الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا نبدأ اولا منظومة اصول الفقه وكنا قد وصلنا الى قول ناظم وكل شرط مفسد للعقد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكل شرطه لكن من يجهل وسط صاحبه من عقل غير فاسد من جانبه لانه لا والشرط قال لانه لا نعم نعم يقول الناظم رحمه الله وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد معنى كلام الناظم ان كل شرط يفسد العقد اذا ذكر فيه فانه كذلك يفسده اذا نوي فيه. يفسده اذا نوي. فاذا كان هذا الشرط لو نص عليه صريحا لو ذكر صريحا في العقد افسده فكذلك ايضا اذا نوي في العقد فانه يفسده. هذا معنى كلام آآ آآ الناظم ومستند هذه القاعدة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ ما نوى. النية تقوم مقام النطق. والاصل ان مدار التكليف على النية وانما النطق هو معبر عما في الظمير. معبر عن النية. ولهذا وهذا هو ما اخذ من قال بعدم وقوع الطلاق المعلق اذا لم ينوي به طلاقا. والان القول الذي يفتى به الان في معظم بلدان العالم الاسلامي هذا قول ابن تيمية رحمه الله هو الذي يفتى به يعني اذا لم ينوي اه الطلاق وانما قصد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فجمهور اهل العلم على وقوع الطلاق لكن القول الاخر قول الامام ابن تيمية رحمه الله انه لا يقع وهو الذي عليه فتوى في معظم بلدان العالم الاسلامي ومأخذ هذا القول هو هذه النكتة التي ذكرت وهي ان المعول عليه هو النية في الشريعة وانما معبر عما في الظمير معبر عن النية. فاذا قال المطلق انه لم ينوي الطلاق. وانما قصد نوى حثه ومنعه تصديقه تكذيبا فلا يقع الطلاق بناء على ذلك. هذا هو مأخذ هذا القول. كذلك ايضا يعني هو مرتبط بهذه القاعدة. فما انهم قد نوى هذا الشرط المفسد للعقد يفسد العقد كذلك كما لو عليه صراحة والناظم مثل له بمثالين. قال مثل نكاح قاصد التحليل هذا هو المثال الاول التحليل المقصود به ان يتزوج رجل امرأة طلقت ثلاثا بقصد تحليلها لمطلقها. تزوجها بقصد تحليلها لمطلقها. وهذا محرم لعن الله المحلل محللا له فهذه النية اثرت اشبه ما لو نص عليه في العقد صراحة. او نص عليه في العقد لو ان ولي هذه المرأة شرط على هذا الزوج ان يطلقها مثلا بعد اسبوع او بعد شهر لكي تحلل مطلقها الاول فهذا فلا تحلها بالاجماع. كذلك ايضا لو لم ينص عليه في العقد وانما نوى نوى آآ الرجل آآ ان يتزوج هذه المرأة ليحللها هل لمطلقها فان ذلك لا يصح. وهذا هو التحليل آآ الذي ورد لعن فاعله المثال الثاني الذي ذكره المؤلف لهذه القاعدة الذي ذكره الناظم بهذه القاعدة ومن نوى الطلاق للرحيل مراده بهذا المثال آآ الزواج بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق. فلو في عقد النكاح صراحة على تأقيت النكاح. بان يقول مثلا زوجته كبنتي هذه آآ مدة شهر او يقول قبلت هذا النكاح لمدة شهر او لمدة اسبوع فهذا هو النكاح نكاح المتعة المحرم. والذي انعقد اجماع اهل السنة على تحريم. كان قد ابيح ثم حرم. كذلك ايضا حتى لو لم ينص عليه حتى لو لم ينص عليه ونواه آآ الرجل فيه خلاف بين اهل العلم هل يصح النكاح بنية الطلاق او لا يصح؟ فمنهم من قال انه يصح وذلك لان النية هنا يقول ليس لها اثر ولان الرجل قد يتزوج امرأة بنية طلاقها ثم يرغب فيها وهذا هو رأي عبد العزيز بن باز رحمه الله وقول يعني جماعة من اهل العلم. والقول الثاني انه لا يصح النكاح بنية الطلاق وهذا رأي اكثر العلماء المعاصرين قره مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي وهو القول الصحيح. على ان اصحاب القول الاول الذين قالوا بصحة النكاح بنية الطلاق لا يقصدون ما يفعله بعض الناس الان. الذي يفعله بعض الناس الان ينبغي الا يكون هناك خلاف في في تحريمه. هذا اشبه بالعبث. يسافر لاجل ان يتزوج بنية الطلاق ثم تزوج لعدد من النساء. يتزوج ويطلق تزوج يطلق هذا يعني لا يشك فقيه في في تحريمه. هذا عبث انما الذي قصده الفقهاء السابقون الذين جوزوا النكاح بنية الطلاق هو ان يذهب الانسان لبلاد غربة ويبقى فيهم جارة او لطلب العلم او نحو ذلك ويتزوج في نيته انه اذا اراد ان يرجع لموطنه الاصل طلق هذه المرأة. قد يبقى معها اربع سنين او اكثر او اقل هذا هو الذي قصده الفقهاء السابق ولم يقصده هذا الذي يحصل من بعض الناس هذا يعني آآ قادم لقواعد الشريعة وفيه عبث بالاعراض وينبغي الا يكون هناك خلاف في تحريمه. كان هناك احد المشايخ ممن يفتي بالنكاح بنية الطلاق يقول فلما ذهبت الى احدى الدول ورأيت العبث ورأيت التحايل والتحايل على الزنا باسم النكاح بنية الطلاق. يقول فرجعت عن قولي مباشرة وافتيت بتحريم الطلاق اغنية النكاح وانه لا يصح. فاذا القول الصحيح ان النكاح بنية الطلاق انه لا يصح. وذلك لانه لا يخلو. اما ان تعلم المرأة او وليها بان الزوج سيطلق او لا تعلم. فان كانت تعلم فمعنى ذلك ان هذا النكاح متعة لان هو وان كانت لا تعلم هو غش غش لها ولاهلها واي انسان لا يقبل ان موليته من بنت او اخت يتزوجها رجل وهو ناوي ان يطلقها. فهو اذا محرم. النكاح بنية الطلاق محرم. وهذه النية قد اثرت في تحريم وفي بطلانه. فهذان ثلان ذكرهما اه اه الناظم رحمه الله هذه القاعدة نعم ما ادري يعني رجوعا ما ما ثبت قيل انه رجع لكن نعم نعم طيب يتأكد يتأكد من رجوعه لعله. على كل حال سواء يعني رجع او لم يرجع هو قول جماعة من اهل العلم. هو قول من اهل العلم يعني ليس ليس يعني قولا شاذا لكن كما ذكرت يحمل على الحالة التي اشرت اليها من يذهب لباد غربة يبقى فيها سنين ليس كما يفعله بعض الناس هذا يعني ينبغي ان يكون فيه خلاف في تحريمه. اه استثنى المؤلف من القاعدة مسألة قال لكن من قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. لماذا؟ علل الناظم بذلك بتعليم قال لانه لا يعلم الذي اسر فاجري العقد على ما قد ظهر. فالتعامل مع الاخرين انما يكون على الظاهر ولا يكلف الانسان بان يفتش عن بواطن الناس. فمن تعامل مع غيره وآآ للظاهر الحكم للظاهر. وفمثلا لو ان رجلا خطب امرأة وتزوجها بقصد تحليلها لصاحبها. لا تعلم المرأة في ذلك ثم طلقها ثم اتى زوجها المطلقها الاول وتزوجها وهي لا تعلم بنية آآ زوجها الثاني فانه لا حرج عليها لانه ليس لها الا الظاهر ليس لها الا الظاهر. فالعقود اذا اه تبنى على الظاهر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه انما اقضي على نحو ما اسمع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بانه يقضي بناء على الظاهر. ولا يكلف الانسان بالتفتيش عن بواطن الناس. فاذا لو تعاملت مع انسان وهو قد قصد قصدا سيئا فقصدك مباح فانه ليس عليك شيء. يعني مثلا لو ان رجلا اشترى سكينا من محل اواني قد نوى بهذه السكين ان يذبح بها رجلا اخر انه لا حرج على الباء لانه لا يعلم لا يعلم بقصد هذا المشتري. اما لو كان يعلم بقصده فلا يجوز له ان يبيعه هذه السكينة. فاذا يستثنى من ذلك اه من اسر شيئا ولم يعلم به فيجرى العقد على ما ظهر فهذا معنى قول الناظم لانه لا يعلم الذي اسر فاجري العقد على ما قد ظهر. فاذا هذه القاعدة وهذا مستثناها يعني ذكر الناظم يعني هذا من من اه ايضا يعني جودة هذه المنظومة. ذكر القاعدة ثم ذكر ترى مثالين لها ثم ذكر المستثنى منها ثم ذكر تعليم المستثنى. فيعني هي جهزها للمتعلم. ذكر قاعدة ومثالين لها ومستثنى منها وتعليل الاستثناء. فهذا من حسن اه التعليم من الناظم رحمه الله. طيب ثم قال والشرط والصلح اذا ما حللا محرما او عكس لن يقبل. الشرط والصلح الاصل فيهما الصحة واللزوم. والاصل في شروط الصحة الا شرط احل حراما او حرم حلالا. ولذلك اذا اختلف اثنان في هذا الشرط فاحدهما يقول ان هذا الشرط صحيح والاخر يقول انه غير صحيح فالذي يطالب بالدليل هو الذي يقول انه غير صحيح. لان عندنا قاعدة وهي ان الاصل في الشروط الصحة طيب مثال لشرط آآ صحيح ان يبيع الانسان مثلا بيته ويشترط السكنة لمدة شهر او شهرين مثال الشرط الفاسد ان يبيع رجل على اخر بالاجل. ويشترط عليه انه اذا تأخر عن السداد يحسب عليه غرام التأخير. اشترط عليه هذا الشرط. يقول مثلا ابيعك هذه السيارة على ان تقصر ثمنها كل شهر مثلا آآ الف ريال. لكن اذا تأخرت في سداد اي قسط للاقصى احسب عليك عن كل آآ يوم مثلا غرامة تأخير مقدارها خمسين ريال او مئة ريال. فما حكم هذا الشرط؟ محرم هذا الشرط الربوي هذا هو ربا الجاهلية وهذا يسمى الشرط الجزائي في الديون انتبه الشرط الجزائي في الديون محرم الشرط الجزائي في غير الديون جائز ما الفرق بينهما؟ الشرط الجزائي في غير الديون يعني في الاستصناع مثلا في العقد المقاولة في يعني اي عمل من الاعمال الاصل فيه الجواز. فمثلا اتفق انسان مع اخر على ان يبني له بيتا وقال تأخرت في انجازه احسب عليك مثلا غرامة تأخير خمسين ريال مثلا عن كل يوم او مئة ريال او اكثر او اقل هذا جائز لا بأس به. اتفق مع مكتب استقدام على استقدام عامل فرض عليه غرامة تأخير عن كل يوم تأخير هذا لا بأس به وهذا قد اه اقره مجمع الفقه الاسلامي وكذلك مجلس هيئة كبار العلماء. جواز الشرط الجزائي في غير الديون. اما في الديون فان هذا هو ربا الجاهلية. الشرط الجزائي في الديون محرم. صوت الشرط الجزائي في الديون ان يقول اذا اذا تأخرت عن سداد اي قسط فيحسب عليك غرامة تأخير. هذا محرم. هذا يا اخوان ترى موجود في بعض شركات التأجير تأجير السيارات وموجود ايضا في بطاقات الائتمان بطاقات الفيزا في بعض البنوك. يحسبون غرامة تأخير عن كل يوم. يسمونها غرامة تأخير وهي فائدة ربوية هذا هو ربا الجاهلية ربا الجاهلية اذا حل الدين على المدين يأتي اما ان تقضي واما ان تربي هكذا ايضا في بطاقات الائتمان اذا حل الدين البنك يقول لصاحب البطاقة اما ان تقضي واما ان ترضي لكنهم يغلفونها باسماء اخرى يقول نحسب عليك غرامة تأخير عن كل يوم بعض البنوك وبعض الشركات وتالي بعض الاخوة بعقود رأيت فيها هذا الشر يحسبون غرامة تأخير ويقولون نحن لا نأخذ هذه غرامة التأخير هذه وانما نصرفها في لوجوه البر لكن من باب اه اننا نمنع المدين عن المماطلة. هل هذا يجوز هذا لا يجوز ايضا. لا يجوز. حتى لو لو يعني يأخذون الريب ويضعونه في وجوه البر. هذا لا يجوز. وهذي قد بحثتها في بحث اسمه الزمن في الديون على الموقع ذكرت انه لا يعرف عن المتقدمين خلاف في تحريم هذا. وانما افتى به بعض المعاصرين وآآ الصحيح انهم محرم. وقد اقره مجمع فقه الاسلام يقرأ القول بتحريمه. لا يجوز اخذ زيادة على المدين اذا لم يسدد الدين حتى وان وان قالوا المصرفة في وجوه البر. هذا موجود موجود في بعض عقود التأجير. تأجير السيارات في البطاقات الائتمان موجود في يعني بعض بعض العقود. فاذا هذا الشرط نقول له شرط غير صحيح فهذا مثال للشرط غير الصحيح واما الصلح فالصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا الذي يكون بين الزوجين الصلح الذي يكون بين الدائن والمدين على وظع بعظ الدين مقابل التعجيل وهي ما تسمى بالمسألة الضع وتعجل يقول انا اطلبك الان عشرة الاف ريال تحل بعد سنة فيأتي اليه بعد شهرين او ثلاثة يقول اعطني تسعة الاف وآآ عجلها واضع عنك الف ريال. اضع عنك الف ريال هذه مسألة ضع وتعجل. القول الصحيح انها جائزة. هذا مثال للصلح الجائز الصلح المحرم لو اصطلح بعد حلول الدين على مثلا على فائدة ربوية او اصطلحا كما سيأتينا يعني بعد قليل على ان آآ يقطع مثلا رجل الاخر عضوا من اعضائه او يعطيه عضوا من اعضائه مقابل عوض مثلا هذا الصلح محرم ولا يجوز لانه اصلا لا يملك اعضاءه حتى الصلح معه عليه. فبعض الناس ربما يعني هذا موجود يبيعون اعضائهم على الناس. يبيعون يبيع مثلا كلية. يبيع كلية بمبلغ يقول اصطلح انا واياه على آآ بيع الكلية بمبلغ ماله هذا لا يجوز اصلا. لا يجوز مثل هذا هذا الصلح احل حراما لان اعضاء الانسان ليست ملكا له وانما هي ملك لله عز وجل. فاذا الصلح الذي يحل ارى من يكون محرما وهذا معنى قول الناظم رحمه الله والشرط والصلح اذا ما حللا محرما او عكسه حللها محرما او ما حلالا يعني حللها محرما او حرم محللا لن يقبل. ونقف عند قول الناظم وكل مشغول فليس يشغل اذا علم اذا علم الزوجة والزوجة بقصده فيكون محرم. يحرم عليه نعم لا بد ان ينكحني كحرابة لابد ان ينكح نكاح رغبة. نعم. نية المرأة محل خلاف بين العلماء فبعض اهل العلم يقول ان نية المرأة غير مؤثرة لانه ليس بيدها العصمة العصمة بيد الزوج وقالوا انها لا تؤثر ومن اهل العلم من قال انها يعني انها تؤثر لان المرأة اذا قصدت الزواج بقصد التحليل فسوف تسيء العشرة لزوجها حتى يطلقها. فالمسألة محل خلاف بين اهل العلم. نعم بعد ان لا تعلم. اذا كانت لا تعلم فيجوز. اما اذا كانت تعلم فلا