الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. نبدأ اولا في اصول الفقه في منظومة الشيخ رحمه الله كنا قد وصلنا الى قوله وكل مشغول فليس يشغله اولا نستمع للابيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكل مشغول فليس يشغل بمسخط ما به ينشغل كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون افضل. رب رب استدامة وكل استدامة. كنس احصانك. كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم لقد بدا. وكل معلوم وجودا اوان ادم فالاصل ان يبقى علامة قد علم. والاصل والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فراين الرتبة نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون افضل. كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. وكل معلوم وجودا اوعد فالاصل ان يبقى على ما قد علم والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فارعيا الرتبة. احسن. فقط يعني من باب التذكير آآ اذا انتهينا ان شاء الله من المنظومة سنجعل مسابقة في حفظ الابيات ووعدنا بان تكون الجائزة هي الموسوعة الفقهية الكويتية. هذا ان شاء الله سيكون بعد ثلاثة دروس ان شاء الله تعالى. سيكون اختبار تحريريا يعني مجرد اسئلة في بعض الابيات نعم ننظر اذا كان في اكثر من نسخة ممكن. لكن حتى الان يعني الاول لها الموسوعة. اي نعم طيب نعود لقول يعني مبدئيا بعد ثلاثة اسابيع ان شاء الله تعالى آآ قول الناظم رحمه الله وكل مشغول فليس يشغل بمسخط لما به ينشغل. هذه القاعدة آآ يعني هذا البيت فاراد به الناظم ان يشير الى قاعدة معروفة عند الفقهاء. وهي المشغول لا يشغل قاعدة المشغول لا اشغل وهذه القاعدة قيدها بعضهم بقيد والمؤلف الناظم اخذ بهذا القيد ولهذا اشار قال بمسقط لما به ينشغل. يعني فكان ناظم بهذا يريد التفصيل في هذا القاعدة فان كان شغل بما لا يسقط فلا بأس. وان كان مشغولا ثم اشغلناه بما يسقط الاول فان ذلك لا يصح. ويمثل لهذا بامثلة لمشغول بما لا يسقط بما لا يسقط الشغل الاول. مشغول ثم شغل بما لا يسقط الشغل الاول مشغول ثم شغل بما لا يسقط الشغل الاول. مثال ذلك لو آآ كان عند انسان بيت جره لمدة سنة او اكثر. ثم بعد ان اجره باعه او هنا اجتمع اقدام في هذا البيت ايجارة وبيع. فهل نقول ان ان البيع لا يصح لان هذا البيت مشغول بالايجارة؟ نقول لا يصح البيع يصح البيع لانه وان كان مشغولا بالايجارة الا ان هذا الشغل لا يسقط الشغل الاول. فالبيع صحيح لكن شرط ان يكون مشتري يعلم بهذه الاجارة حتى لا يكون هذا فيه تغرير به. فيخبره يقول انا ابيعك هذا البيت لكن البيت المؤجر لمدة سنة او لمدة سنتين. والمستأجر سيبقى على عقده هذه المدة. فاذا اخبر المشتري بذلك فلا بأس بهذا البيع وعليه عمل الناس من قديم الزمان. فاذا هذا مثال للمشغول الذي اذا شغل آآ يعني مشغول شغل بما لا يسقط الشغل الاول هذا لا بأس به. اما اذا كان الشيء مشغولا ثم شغل بما يسقط الشغل الاول فيقولون ان هذا لا يصح. مثال ذلك انسان رهن بيته عند اخر. فهذا البيت الان مشغول بالرهن فلا يصح ان يرهنه مرة اخرى لشخص اخر. لانه لو رهنه لشخص اخر لا بطل حق الاول فهذا اذا نقول ان هذا البيت مشغول بالرهن الاول. فلا يشغل برهن جديد. فلا يشغل برهن جديد فاذا هذا هو المقصود. فاذا هذه القاعدة ليست على اطلاقها وانما الصحيح ان تقيد بما قيده الناظم رحمه الله تعالى ان المشغول لا يشغل بشرط ان يكون آآ الشغل آآ يسقط الشغل الاول اما اذا كان الشغل الذي يراد لا يسقط الشغل الاول فهذا لا بأس به كما مثلنا مسألة آآ بيع البيت المستأجر قال كمبدل في حكمه اجعل بدل. ايضا الناظم يشير الى قاعدة مشهورة عند العلماء وهي ان بدل له حكم المبدل ومعنى هذا ان البدل يأخذ حكم المبدل ويحل محله. فان كان المبدل واجبا كان البدل واجبا ان كان مستحبا كان مستحبا وهكذا. ومن اشهر الامثلة في هذا التيمم التيمم بدل عن الماء عن الوضوء عن الوضوء التيمم بدل عن الوضوء. على القول الصحيح. قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة هل التيمم بدل عن الماء فيكون رافعا للحدث او انه مبيح فقط. فمن العلماء من قال انه مبيح وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انه رافع للحدث هو القول الصحيح. على القول الثاني هو انه رافع للحدث يكون آآ الماء بدلا يكون الوضوء يعني يكون التيمم التيمم بدلا عن الوضوء. يكون التيمم بدلا عن الوضوء. فمثلا اذا تيمم لصلاة له ان يصلي بهذه الصلاة ما شاء من فرائضه من نوافل. كالوضوء تماما. اما اقول بانه مبيح اذا تيمم لصلاة فليس له ان يصلي بغيرها. بمثلها او ارفع منها. اذا تيمم لنافل ليس له ان يصلي والتيمم ايضا يبطل بخروج الوقت الى يعني غير ذلك مما ذكر لكن القول الصحيح ان التيمم انه رافع الحدث فيكون بدلا عن الطهارة بالماء. فيأخذ حكمه. يصح ان نقول ان بدل عن الطهارة بالماء يعني يأخذ حكم الوضوء تماما الا في مسألة واحدة. وهي ما هي اذا حضر الماء يبطل التيمم اذا حضر الماء فانه يبطل التيمم حتى ولو كان في التشهد الاخير في الصلاة. فيبطل التيمم بالتالي تبطل الصلاة استئنافها من جديد. ولهذا اذا تيمما عن جنابة ثم اه حظر الماء يجب عليه ان يغتسل يجب عليه ان يغتسل. الانسان تيمم الجنابة اثناء صلاة الفجر وصلى بها ثم صلى الظهر ثم ثم رجع مثلا للحظر الاقامة يجب عليه ان يغتسل ولا يقول ان الطهارة قد ارتفعت التيمم هي ارتفعت ارتفاعا مؤقتا وليس ارتفاعا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشر قال ورب مخظول يكون افظل. يشير ايضا الى قاعدة يعني هنا جمع عدة قواعد. الناظم رحمه الله وهي انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل. قد يعرض المفضول ما قد يجعله افضل من الفاضل رب استعمل للتقليل وللتكثير والمراد هنا للتقليل. يعني الاصل ان الافضل هو ان هو الافضل لكن في بعض الاحوال يعرض المفضول ما يجعله هو الافضل. فمثلا لو كان الانسان يقرأ القرآن. القرآن هو اشرف الذكر واذن المؤذن. فهنا يعني اجابة المؤذن آآ اللي هي عمل مفضول تلاوة القرآن عمل فاضل. لان القرآن هو كلام الله فهو اشرف الذكر. اشرف من الفاظ الاذان لكن هنا لما اذن المؤذن عرظ لهذا المفظول ما يجعله افظل من الفاظل فنقول متابعة المؤذن في هذه الحال افظل من استمرار في تلاوة القرآن. فنقول لقارئ القرآن الافضل ان يتوقف ويجيب المؤذن. متابعة المؤذن افضل. فعرض المفضول ما افضل من الفاضل. مثال اخر مثلا انسان من عادته مثلا ان يقرأ القرآن او تنفل بعد صلاة العشاء. ثم اتاه ضيف اتاه ضيف. فهنا عرظ له عمل مفضول لكن يفوت وقته. فنقول هنا اشتغالك باكرام الضيف افضل من استمرارك في نوافل العبادات من الصلاة او الذكر او طلب العلم آآ كذلك ايضا صلاة الظهر الافضل ان تكون في اول وقتها لكن عند شدة الحر عند شدة الحر فالافضل تأخيرها الى حين الابراد. وذلك لاجل شدة الحر حتى لا تذهب شدة الحر الخشوع في الصلاة. فعرظ المفضول ما يجعله افظل من الفاظل وهل هذه السنة مشروعة مع وجود مكيفات الوقت الحاضر مسألة الابراد بصلاة الظهر نعم نعم نعم لو لو تأملنا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم. فالعلة منصوص عليها وهي شدة الحر فاذا كان شدة الحر تنكسر وجود المكيفات فمعنى ذلك انه لا يشرع الابراد لهذا عند عامة اهل العلم انه لا يشرع الابراج في البلاد الباردة فحينئذ لا يشرع الابراد مع وجود المكيفات ومن اهل العلم يعني ما ما ذهب الى ما ذكره الاخ وهو يقول ان الحر قد يوجد في الطرقات لكن يعني هذا بعيد لان المقصود شدة الحر التي تصاحب الصلاة. لان المقصود يعني ليس ليس عدم يعني رفع الحرج عن المصلي عند المسجد لا المقصود انه اذا صلى في شدة الحر فان خشوعه يذهب لا يخشع في الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم فاذا نظرنا للحديث نجد انه المقصود هو الصلاة نفسها وليس مقصود المجيء اليها هو الصلاة نفسه ولهذا مع وجود مكيفات الظاهر والله اعلم انه لا يشرع الابراد. ثم ايضا لو اردنا تطبيق الابراد الان في وقتنا الحاضر يعني ايضا في اشكال لو اردنا تطبيق الابراد يعني نؤخر الظهر في شدة الحر في الصيف الى اخر وقتها فايهما اشد حرارة عندنا هنا في في الرياض؟ اول وقت الظهر او اخر وقته. الواقع ان اخر وقته اشد الواقع ان اخر وقته اشد الان من اول وقت ولهذا تحسب الحرارة آآ يعني عند درجات الحرارة العليا عند الساعة الثالثة لانها اشد ما يكون. فهذا ايضا فيه اشكال قد لا يستفيد الناس مثلا هنا لان هذا مما يختلف اختلاف البلدان. مما يختلف اختلاف البلدان ولهذا نحن نقول انما مع وجود مكيفات الاقرب انه لا يشرع اه الابراد. نعم لا اللي طبق في عهد الشيخ محمد ابراهيم كان مجرد تأخيره لمدة ساعة فقط وهذا الحقيقة يعني بالعكس يعني ما يحقق المقصود الحديث اي نعم طيب آآ على كل حال هذه القاعدة امثلتها كثيرة امثلتها كثيرة يعني ايضا مثلا آآ صلاة من يدافع الاخبثين صلاة يعني افضل ان المسلم يذهب ويصلي مع الجماعة في المسجد لكن اذا كان يدافع الاخبثين او حظر الطعام هنا عرظ لهذا الفاظل ما يجعله مفظولا فنقول الافضل ان ان يقضي حاجته ولو ان يصلي في بيته طيب ثم قال الناظم كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. آآ يشير الناظم بهذا الى قاعدة فقهية وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء. الاستدامة اقوى من الابتداء ومثل لها الناظم بمثال وهو الطيب للمحرم. ابتداء الطيب للمحرم لا يجوز بالاجماع لكن استدامة الطيب للمحرم لا بأس بها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب عائشة رضي الله عنها. وقبل احرامه حتى انه ليرى وبيص المسك على مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ومن هنا فرق العلماء بين الابتداء وبين الاستدامة. هذا المثال الذي مثل به الناظم في مثل طيب محرم وقوله ذا قد بدا يعني ذاق قد ظهر وتبين. ايضا من الامثلة التي تذكر في النكاح اه المحرم لا يجوز له ابتداء نكاح لكن يجوز له مراجعة المرأة التي امرأته التي طلقها. وفرق العلماء بين المراجعة وبين الابتداء قالوا ابتداء لا يجوز الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. اما المراجعة فهي في الحقيقة استدامة نكاح ليست ابتداء نكاح جديد وانما هي استدامة نكاح والقاعدة ان الاستدامة اقوى من الابتداء آآ من الامثلة التي ايضا يذكرونها تحت هذه القاعدة لو ارتد انسان عن الاسلام وزوجته مسلمة. فهي في العدة فهي في العدة. يبقى نكاحها حتى تنقضي عدتها. بينما اه المرتد لو اراد ان يعقد على امرأة جديدة نقول ان هذا لا يجوز. اذا كانت هذه المرأة مسلمة. لو اراد ان يعقد على امرأة مسلمة نقول ان هذا لا يجوز. اما اه بالنسبة لزوجته التي كانت معه على ذمته وقت الردة فهي ما دامت في العدة يبقى نكاحها ولا ينفسخ النكاح بمجرد الردة لا ينفسخ النكاح بمجرد الردة. يعني اذا تاب تبقى زوجته لا نقول له جدد النكاح ويعني نحن سمعنا يعني فيما سبق في الايام الماضية هناك من اه ارتد فمثل هذا مثلا لو سأل لو كان له زوجة هل يلزم بان يجدد عقد النكاح؟ نقول لا ما دامت في العدة وتاب ورجع للاسلام الزوجة باقية على النكاح ولا يلزم تجديد عقد النكاح. بخلاف ابتداء النكاح. فاذا العلماء يفرقون بين اه الاستدامة وبين الابتداء اصطدام اقوى من الابتداء هذا هو الذي عناه الناظم في هذا اه البيت. قال وكل معلوم وجودا او عدم فالاصل ان يبقى على ما قد علم. وكل موجود وكل معلوم وجودا او عدم. او عدم باسكان الميم وهذا يعني الاصل ان يقول او عدم او عدم الاصل ان يقول او عدم وجودا او عدم لكن الناظم آآ اسكن الميم للظرورة الشعرية وربما ايضا على بعض لغات العرب كلغة ربيعة فانهم يسكنونها. آآ يشير الناظم بهذا الى قاعدة وهي قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان. وآآ وهي فرع من القاعدة العظيمة وهي اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك احدى القواعد الفقهية الكلية الكبرى ما كان معلوم الوجود فالاصل بقاؤه يعني بقاء وجوده وما كان معلوما العدم فالاصل بقاء عدمه. ودليل هذه القاعدة واصلها هو ما جاءه في الصحيحين عن عبد الله ابن زيد النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فدل هذا على ان الاصل بقاء الطهارة وان اليقين لا بالشك لا ينصرك انه قال لا ينصرف الا بامر متيقن من شم الرائحة او آآ سماع الصوت. وهذه لها يعني فروع كثيرة اه من توظأ وشك في الحدث فنقول الاصل الطهارة وهذي تعرظ لكثير من الناس. يأتي مثلا المسجد وهو على طهارة ثم يشك هالاحداث ام لا. هل خرج منه بول؟ هل خرج منه ريح؟ فنقول الاصل هو الطهارة. فاليقين لا يزول الا بيقين مثله. والاصل بقاء ما كان على ما كان. اليقين لا يزول مجرد الشك طيب لو حصل عند الشك الامر ظاهر نقول لا يقطع صلاته لكن لو انه حصل عنده غلبة بخروج شيء منه. يعني اتى للمسجد وغلب على ظنه انه خرج منه شيء. خرج منه ريح او بول. هل اقطع الصلاة وينصرف غلب الظن عند غلب الظن الان ما عنده شك ولا عنده يقين عنده غلبة الظن. فهل يقطع صلاته ام لا؟ نعم. نعم لا يقطعها لماذا طيب نعم نعم لا يقطعها. نعم تفضل. سننا. يقطعها نعم. طيب نرجع للحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. سماع الصوت او الرائحة هل هو غلب الظن او يقين؟ يقين يقين ولذلك استنبط العلماء من هذا الحديث القاعدة العظيمة ان اليقين لا الا بيقين مثله لا يزول مجرد الشك. والحقوا غلبة الظن بالشك. فلا ينصرف حتى لو غلب على ظنه حتى يعني قال بعض اهل العلم لو كان عنده نسبة تسعة وتسعين في المئة انه خرج من الشيء. لكن لم تصل الى مئة في المئة ما يقطع صلاته وقال بعض السلف لا يقطع صلاته الا اذا تيقن بحيث لو قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف يعني هذا في الحقيقة يا اخوان يقطع يعني الطريق على الموسوسين فنقول الحمد لله الامر يعني في الاسلام واسع في رفع الحرج عن عن المكلف ما يقطع صلاته الا بيقين سمع صوتا تأكد مئة بالمئة شم رائحة تأكد مئة بالمئة اشياء متيقن بها اما مجرد شكوك او حتى غلب الظن فلا يقطع صلاته لان اليقين لا يزول الا بيقين مثله ولا يزول بمجرد الشك والاصل بقاء ما كان على ما كان طيب لو ان ايضا فروع هذه القاعدة لو ان رجلا اراد ان يصلي مثلا السنة الراتبة في بيته اراد ان يصلي مثلا في او في الصالة او في يعني اي موضع من البيت. فقيل له انه يحتمل ان يكون هذا المكان فيه نجاسة فهل نقول يصلي او انه يبحث عن مكان اخر؟ يصلي لان الاصل في الاشياء الطهارة. الاصل هو طهارة فنقول صلي في اي مكان الا اذا علمت وتيقنت بان هذا المكان نجس فلا تصلي فيه لان اليقين لا يزول بالشك ولان الاصل بقاء مكان على ما كان طيب انسان في دورة المياه وسقطت ملابسه في دورة المياه. نقول انك لا تصلي فيها؟ نقول ان اليقين لا يجبر بالشك. الاصل الطهارة. اذا اذا تيقنت بانها قد اصابتها نجاسة نعم لا تصلي فيها. اما اذا ما تيقنت فالاصل هو الطهارة نعم لا ليس الاصل نجاسة ما يسمى الان بدورة المياه يعني النجاس موضع النجاسة هو فقط يعني ما يسمى بالحش هذا هو موضع النجاسة اما الباقي مجرد يعني هو يعني محيط بهذا الحش. دورة المياه الحمام الذي يسمى موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة هذا هو النجس. اما ما حوله فالاصل فيه الطهارة طيب لو لو كان العكس لو كان انسان على غير طهارة وشك هل توظأ ام لا؟ فنقول يعتبر نفسه انه ما توظأ لان الاصل انه لم يتوظأ وهذا هو اليقين واليقين لا يزول بالشك. والاصل مقامه كان على ما كان. فنقول لا بد ان يتوضأ لابد ان يتوضأ. طيب انسان اشتبه عليه الامر هل ادى زكاته او ما ادى زكاته؟ فنقول الاصل انه لم يؤدب لزكاته لان هذا هو اليقين اليقين لا يزول بالشك. طيب ايضا مما تعرض لبعض الناس من الوساوس في هذا؟ مسألة الطلاق انا اذكر ان رجلا اتى الي في هذا المسجد من مسافة بعيدة تزيد على خمس مئة كيلو. لاجل ان يسأل عن عن هذا عنده وسواس في الطلاق. فيعني هذه تسبب حرج لبعض الناس. وسائل الطلاق. لو شك هل طلق زوجته ام لا؟ فالاصل المتيقن هو انه لم يطلق زوجته. والطلاق مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك بعض الناس عندما يسأل ايضا هل نويت الطلاق او ما نويت؟ قل ما ادري. ما ادري. اتى بلفظ يعني محتمل ولم ولا يدري هل هو يعني نوى او ما نوى او يقول شوش ذهنه ما يدري عن نيته. فنقول الاصل هو استمرار النكاح. لا نخرج عن هذا الاصل نقول ان زوجته حرمت عليه الا بيقين فاذا الاصل بقاء مكان على مكان اه كما قال الناظم وكل معلوم وجودا او عدم فالاصل ان يبقى في النكاح معلوم فالاصل ان يبقى النكاح والطلاق مشكوك فيه. فيبقى ما كان معلوما على ما كان. حتى آآ نتيقن زواله. هذي قاعدة يا اخوان قاعدة عظيمة تفيد طالب العلم. وتريح الانسان كثيرا وتذهب عنه والشكوك بعض الناس مبتلى بالوسواس. يعني من يتفقه في هذه القاعدة يعني التفقه فيها من وسائل العلاج عند من ابتلي بالوسواس لان الوسواس انما يأتي مع قلة البصيرة وضعف الارادة فاذا كان عند الانسان قلة بصيرة وعنده حرص على الخير فتجد انه قد يكون له وسواس بالطهارة ووسواس في النية ووسواس في في الطلاق الوسواس حتى في الزكاة في الزكاة انا اتى الي رجل ومعه اخوه قال ان ان اخاه عنده وسواس الزكاة وانه يكاد يصرف جميع امواله الان فقد تأتي وسواس الزكاة وسواس في الصيام ايضا وسواس الصيام. بعض الناس عندهم وساوس فيما يتعلق بالبلغم وما يتعلق بلع الريق بعض هذه المسائل النية نعم اكثر ما يكون وسواس واكثرها في الطهارة اكثر وساوس في الطهارة ثم في الطلاق فيعني الوسواس يعني الاحظ انه قد كثر في الاونة الاخيرة. لكن ايضا ننبه هنا الى ان الوسواس قد يكون حالة مرضية قد يكون حالة مرضية عند بعض الناس. يعني ليس بالضرورة ان يكون الانسان عنده ضعف ارادة. قد يكون هو نوع من المرض النفسي. فاذا كثر من الانسان واستحكم هنا يعني يعالج نفسه عند اه المختصين الاطباء النفسانيين وهم يعني لو التقيت ببعض الاطباء نفسانيين وقالوا ان هذا مرض معروف عندنا يعالج واه يعني كثير من الناس قد عولجوا وشفاهم الله عز وجل. فاذا اذا استحكم وبلغ مرحلة الوسواس القهري فنحيله والى المختصين للعلاج. يعني فقد يكون مرظا قد يكون مرظا يبتلى به الانسان كسائر الامراظ. وليس بالظرورة ان يكون من ظعف الارادة لكن اذا كان في بدايته ينصح بتقوية الارادة وبالتفقه في مثل هذه القاعدة. وهي قاعدة اليق لا يجر بالشك والاصل بقامة كان على ما كان. طيب. قال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. والنفي للوجود ثم الصحيح. يعني الاصل هذا يشير يشير الناظم الى قاعدة وهي ان الاصل في النفي نفي الوجود. فان تعذر فنفي الصحة فان تعذر فنفي الكمال. فالاصل عندما يرد النفي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ان الاصل هو نفي الوجود. فاذا تعذر بان كان الشيء موجودا فينصرف الى نفي الصحة فان تعذر بان وجدت ادلة تدل على ان هذا الشيء صحيح شرعا فينصرف الى نفي الكمال. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. فهنا نفي لا صلاة قطرة الطعام. فهل المقصود اولا اولا نطبق القاعدة على يعني هذا الحديث. لا صلاة بحضرة الطعام. هل المقصود نفي الوجود لا يمكن ان يكون هذا هو المقصود لان هناك من يصلي بحضر الطعام. طيب نأتي للرتبة الثانية هل المقصود نفي الصحة نقول ليس هذا هو المقصود وان كان الظاهرية قد قالوا به. الظاهرية قالوا لا تصح صلاة المصلى بحظر الطعام او هو دفع نخبتان. لكن قول الظاهرية هنا قول ضعيف والذي عليه اكثر اهل العلم ان الصلاة صحيحة لانها صلاة قد استكملت الشروط والاركان والواجبات فهي صلاة صحيحة. ولهذا ينصرف النفي لنفي الكمال. فعدلنا عن نفي الوجود تعذره لان الصلاة موجودة. وعدلنا عن نفي الصحة خلافا للظاهرين وذلك لتوفر الشروط والاركان والواجبات. فما بقي الا نفي آآ الكمال. ما بقي الا نفي الكمال ايضا من الامثلة لهذا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اولا هذا الحديث من جهة لا الظعيف الامام احمد رحمه الله قال لا يثبت في هذا الباب شيء. لكن على تقدير ثبوته يعني بعظ المتأخرين جمع له طرقا وقال انه حسن على تقدير هل نحمله اولا على نفي الوجود؟ لو اردنا نطبق القاعدة هذا متعذر انه يوجد وضوء بدون ذكر اسم الله. طيب ننتقل ما في الصحة هل نحمله على نفي الصح انه لا يصح الوضوء بدون اه ذكر اسم الله. ايضا هذا نقول انه غير وارد. لان الواصفين لوظوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا انه سمى ولو مرة واحدة. مع انهم نقلوا اشياء دقيقة نقلوا حتى اضطراب لحيته في الصلاة. فدل هذا على لانه ليس المقصود هو نفي الصحة فيحمل على نفي الكمال على تقدير ثبوته. على تقدير ثبوته. ايضا من الامثلة لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل نحملها اولا عن نفي الوجود؟ نفي الوجود هنا متعذر لانه يوجد من يصلي خلف الصف منفردا. ننتقل للرتبة الثانية وهي نفي الصحة. هل نحمل على نفي الصحة او نفي الكمال؟ هذا محل خلاف بين فقهاء فالجمهور حملوه على نفي الكمال. وقالوا ان الصلاة صحيحة لانها صلاة استكملت الشروط والاركان والواجبات. فحملوها على نفي والحنابلة حملوها على نفي الصحة الاقرب والله اعلم هو هو قول الحنابلة في هذه المسألة وهو نفي الصحة لوجود احاديث اخرى تدل على عدم صحة المنفرد خلفه والصفح ومنها حديث وابسة من معبد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة امره ان يعيد الصلاة فدل ذلك على ان صلاة المنفرد خلف الصف انها غير صحيحة. فاذا القول الصحيح في هذا انه يحمل على نفي صحة وليس على نفي الكمال. اللهم الا اذا لم يجد فرجة داخل الصف فالقول الصحيح انه يصلي خلف الصف وحده لان غاية ما في الامر ان المصافاة واجبة فتسقط بالعجز عنها. واذا كانت الاركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها فما بالك هذا الواجب هذا يعني يسقط بالعجز عنه هذا القول الصحيح وليس له ان يجذب احدا من المصلين امامه القول بجذب يعني قول ضعيف بني على حديث ضعيف وفيه تعدي على الاخرين ونقله من الصف الفاضل الى الصف المفضول. فاذا يصلي خلف الصف وحده اذا تعذر اه ولا يعني ان يجد فرجة اه داخل اه الصف طيب نكتفي بهذا القدر في آآ اصول الفقه؟ نعم اوكي محتمل ولكنها يعني هذا غير صحيح وهذي لا لا هذا شيخ الاسلام في في مثل هذا يقول نفي الصحة باصات منفردة خلف الصف اي نعم ما اظن هذا يعني يصح عنه وهذه حقيقة هي يعني يقودنا الى ما ذكرته سابقا في بعض الدروس يعني ان طالب العلم لا يبالغ في التقعيدات تقعيد احيانا يجعل يطرح يعني تساؤلا ما اصل القاعدة اصلا. القاعدة الان انت تستدل بها ما هو دليلها فيعني اكثر القواعد مذهبية وتحتاج الى ادلة قد يكون الدليل الذي بنوا عليه ضعيفا مر معنا في هنا في منظومة اصول الفقه قواعد وقلنا ان عدم اه الاخذ بها فيعني لا يبالغ طالب العلم في الاخذ بالقواعد وانما يبالغ في الاخذ بالدليل. يبالغ في الاخذ بالدليل يكون معظما للدليل الكتاب والسنة. اما القواعد فهي اصلا تحتاج الى ادلة. تحتاج الى ادلة. لكن هناك بعض القواعد المجمع عليها المتفق عليها تفيد طالب العلم. مثل قاعدة اليقين بالشكل فمثلا والقواعد الخمسة الكبرى المتفق عليها حيث تفيد طالب العلم لكن ايضا يعني لا يكون عنده مبالغة في مسألة اه التقعيدات لان ايضا قد كما ذكرنا يطالب بالادلة اصلا لهذه القواعد