الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فنبدأ اولا منظومة اصول الفقه. كنا قد وصلنا الى قول الناظم رحمه الله والاصل في القيد احتراز ويقل طيب اذا نبدأ على بركة الله قال والاصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. آآ قول الناظم والاصل في القيد احتراز يعني مراده ان الشيء اذا جاء مقيدا فالاصل الاصل فيه الاحتراز الاصل فيه انه يراد الاحتراز بهذا القيد. والا لم يكن لهذا القيد فائدة وقد يراد بهذا القيد امور اخرى غير الاحتراس لكن على وجه قليل غير الغالب. وما اشار اليه بقوله ويقل لغيره يعني لغير الاحترام ومثل له ككشف تعليل جهل. كان يقصد به بيان العلة. اذا كانت العلة مجهولة غير واضحة وبناء على هذا على هذه القاعدة وهي ان الاصل في القيد آآ انه معتبر وانه يراد به الاحتراز آآ لو اختلف اثنان في كون القيد احترازيا او تعليليا ان الاصل مع من قال انه احترازي. ومن ادعى ان القيد غير احترازي فيطالب الدليل الاصل ان القيد احترازي ومما يدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن يعلى ابن امية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاح ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. قول ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذا قيد قالا يعلى فقلت قد امن الناس. يعني مراده هل يشترط بقصر الصلاة في السفر في ظرف الارظ يعني في السفر هل يشترط الخوف قال عمر عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي صدقة تصدق اتقى الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ووجد دلالة ان الصحابة رضي الله عنهم فيهم في هذا الحديث يعلم لامية وعمر بن الخطاب فهموا ان الاصل في القيد انه احترازي ولهذا تعجبوا من تقييد القصر في السفر بالخوف واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فهذا يدل على ان الاصل في القيد انه يراد به الاحتراز فان الصحابة فهموا ذلك. لكن اتت قرينة تدل على ان هذا القيد لا يراد به الاحتراز وانما يراد به بيان تفضل الله عز وجل على هذه الامة انه جعل القصر رخصة مطلقا سواء مع الخوف او مع عدم الخوف. ولهذا قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته لولا هذا الحديث لقيل ان القصر في السفر انما يكون عند الخوف. لان الاصل في القيد انه يراد به الاحتراز. لكن لما اتى هذا الحديث يعني قد اصبح قرينه على ان هذا القيد لا يراد به الاحتراس. وانما يراد بمعنى اخر وهو كما ذكرنا بيان تفضل الله عز وجل على هذه آآ الامة بالرخصة في القصر في السفر فاذا هذا يدل على ان الاصل في القيد الاحتراز ويختلف اثنان الذي يطالب بالدليل من قال ان القيد يراد به غير الاحتراس. من قال انه يراد بالاحتراز فمعه الاصل من امثلة القيد الذي يراد به الاحتراز آآ قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة والذين يظاهرون منكم نسائهم آآ تحرير رقبة مؤمنة والذين يظاهرون للسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين ظاهروا من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة. فقوله مؤمنة هنا فيخرج بها الرقبة غير المؤمنة. فلا تجزئ في الكفارة المغلظة. هذا قيد يراد به الاحتراز ومن امثلة ذلك قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة. قوله المحصنات قيد احترازي يخرج به غير المحصنات ولهذا يشترط اقامة لوجوب حد القذف ان يكون المقذوف محصنا يعني عفيفا. فان كان المقذوف غير محصن غير عفيف فلا يقام فلا يجب حد القذف. لا يثبت حد القذف وانما يكون فيه التعزير فقط ومن امثلة القيد الذي لا يراد به الاحتراز الاية التي ذكرناها اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصموا الصلاة ان خفتم يفتكوا الذين كفروا قلنا لهذا القيد لا يراد به الاحتراز بدلالة الحديث. ايضا من امثلته قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فهل يشترط للربيبة التي تكون محرمة على الانسان ان تكون في حجره اكثر اهل العلم على انه لا يشترى. والمسألة ايضا ليست محل اجماع من العلماء من قال ان القيد يراد به الاحتراز. من العلماء من قال ان القيد يراد به الاحتراس ولكن الذي عليه اكثر اهل العلم عد حكي اجماعا ان هذا القيد لا يراد به الاحتراز. هذا الذي عليه اكثر اهل العلم ولذلك الربيبة تحرم اذا دخل بامها سواء كان في حجره او لم تكن. الدليل على انها هذا القيد لا يراد به الاحتراز. قول الله تعالى في الاية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم فان لم دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فذكر الله تعالى الدخول فقيد الدخول فقط. فكأن فيه الاية اشارة الى ان القيد الاخر وهو اللاتي في حجوركم انها غير معتبر. او غير غير يعني لا يقصد به الاحتراز. ولهذا بقوله فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولم يشر الى مسألة في حجوركم. فدل هذا على ان قوله في حجوركم قيد لا يراد به الاحتراز وانما يعني يراد به او يكشف التعليل والحكمة. وهي ان هذه الربيبة هي في الغالب تكون في حجرك فتكون كالبنتك. فتكون محرمة عليك تكون محرمة عليك كالبنت وهذا اذا دخل بامه اذا دخل بامها. اما اذا لم يدخل بامها بنص الاية ان البنت لا تحرم البنت اذا عقد عليها حرمت امه بمجرد العقد قال وان تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. وان تعذر اليقين فارجعا. الالف هنا الف العوض عن نون التوكيد لان الاصل فارجعن. لكن يعني اتى الناظم بهذا لاجل اه آآ الظرورة الشعرية اجل يستقيم البيت فكأنه يقول اذا عند تعذر اليقين يرجع الى غلبة الظن. وهذه قاعدة عند اهل العلم انه عند تعذر اليقين يرجع الى غلبة الظن ولهذا قال تكون متبعا يعني متبعة لما قاله اهل العلم. وهنا ذكر الناظم في هذا البيت العلم ذكر اليقين وذكر غالب الظن وتعلق الادراك بالاشياء على وجوب. الاول العلم. والعلم تعريفه ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. احسن ما قيل في تعريف العلم انه ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما فعندما يقال ان هذا عالم او من اهل العلم او علم هذا الشيء ما معنى العلم ما معنى عالم؟ ما معنى علماء؟ العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما فقولنا ادراك الشيء خرج به عدم الادراك وهو ما يسمى بالجهل البسيط. والقول في التعريف على ما هو عليه خرج به ادراك الشيء على غير ما هو عليه. وهذا يسمى ماذا؟ الجهل المركب وايهما اشد؟ الجهل المركب ام الجهل البسيط؟ مركب يعني الجاهل جهل مركبا جاهل ولا يعلم انه جاهل اما الجاهل جاهل بسيطا جاهل ويعرف انه جاهل وقولنا في التعريف ادراكا جازما خرج به ادراك الشيعة على ما هو عليه ادراكا غير جازم. مترددا. فهذا ايضا لا يسمى علما الذي عنده تردد في الاشياء لا يعتبر عالما بها. بعض الناس تجد انها يعني عندها قراءة عندها اطلاع لكن عندها المسائل التي عنده كلها يتردد فيها ما يجزم فيها بشيء هذا لا يسمى علما لابد ان يكون ادراكا ازنت والجزم انما يكون لقوة العلم. كلما قوي العلم كان الرسوخ فاصبح من الراسخين في العلم اذا عرفنا العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. الجهل البسيط عدم الادراك بالكلية. الجهل المركب ادراك الشيء على وجه الف ما هو عليه طيب الظن ادراك الشيء مع احتمال ظد مرجوح. مع احتمال ضد مرجوح. يعني يكون هناك راجح ومرجوح. فالراجح يسمى ظنا او يسمى غلبة ظن. بعظهم يسمي غلبة الظن او ظن فهو ادراك الشيء مع احتمال راجح. مع احتمال مرجوح مع احتمال ظد مرجوحة هذا معنى الظن الوهم ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح فالظن اذا ادراك الشيء مع احتمال ظد مرجوح والوهم ادراك الشيء مع احتمال ظد راجح واما الشك فهو ادراك الشيء مع احتمال ظد مساو فعندنا الان الظن يعني غلبة الظن غلبة الظن. يكون الشيء مثلا ستين في المئة سبعين في المئة ثمانين في المئة فهذا يسمى ظن غلب الظن الشك عند التساوي خمسين في المئة خمسين في المئة الوهم يكون يعني اقل من خمسة في المئة في هالحدود. يسمى وهم ليس غلبة ظن وليس شكا وانما هو وهم آآ العلم ينقسم الى علم ضروري وعلم نظري. فالعلم الضروري ما يكون معلوم فيه حيث يضطر له من غير نظر ولا استدلال كالعلم مثلا بان النار حارة. مثلا هذا علم ظروري. العلم بان الكل اكبر من الجزء ضروري طيب العلم بان بوجود الله. هل هو ظروري ام نظري ظروري والدليل على هذا ان الانسان اذا وقع في شدة يلجأ الى الله تعالى. حتى لو كان ملحدا حتى لو كان ملحدا. اذا وقع في في اه ظرورة يلجأ لفطرته الى الله هذا يدل على انه ضروري بالله تعالى. افي الله شك فاطر السماوات والارض؟ كل شيء يدل على وجود الله وعلى الوحدانية الله عز وجل كل شيء الان لو رأيت صورة انسان في الجريدة الست تستدل بهذه الصورة على انه يوجد فلان ابن فلان وان اسمه كذا وان اعمل كذا وان مجرد صورة دليل واحد وجود الله عز وجل وحداية الله سبحانه كل شيء كل شيء يدل على وجوده وعلى وحدانيته كل شيء وفي كل شيء له اية تدل على انه واحد جل وعلا. القسم الثاني العلم النظري وهو ما يحتاج الى نظر واستدلال. مثلا هل ستر العورة شرط للصلاة او انه ليس بشرط. اه مثلا اه اه حكم التكبيرات في الصلاة هل هي اه واجبة او واجبة الى اخره. طيب عند تعذر اليقين يقول الناظم ارجع لغلبة الظن. فعند تعذر اليقين يرجع الى غلبة الظن في العبادات كلها يرجع فيها الى غلبة الظن. العبادات كلها يرجع فيها الى غلبة الظن وهذا له امثلة كثيرة لو كان يصلي غلب على ظنه انه صلى اربع ركعات يعني تردد ثم غلب على ظن انه صلى اربعا فيجعلها اربعا ويسجد السهو بعد السلام اما لو حصل عند الشك ليس غلب الظن شك ما يدري هل صلى اربعا او ثلاثا؟ فهنا يرجع الى ماذا؟ نعم اللي اليقين يرجع لليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا يجعلها ثلاثا. فعندنا فرق اذا بين الشك وغلبة الظن. قلنا الشك هو يكون متساويا. يكون متساويا يعني ليس هناك ترجيح. تردد بين امرين مزية لاحدهما على الاخر. فعند خمسين في المئة انه صلى ثلاثا. خمسين في المئة انه صلى اربعا. يقول ابني على اليقين واجعلها ثلاثا. لكن اذا كان عنده غلب الظن يغلب على ظنه ثمانين في المئة انه صلى اربعا عشرين في المئة انه صلى ثلاثا يقول ابني على غلبة ظنك واجعلها اربعا وفي كلتا الحالتين يسجد السهو. لكن مع الشك يسجد قبل السلام مع غلبة الظن يسجد بعد السلام طيب اذا نحن قسمنا ادراك المعلومات اقسام. اه اذا اذا حصل عنده وهم. وهم هل يلتفت اليه؟ لا يلتفت اليه. يعني يوجه خمس تا في المية انها يعني اه صلى ثلاثا وهنا لا يلتفت له. هذا وهم. وهذا يعني لا يكاد ينفك منها احد. الاوهام على يعني على الناس فلا يكاد الانسان ينفك من هذه الوهام هذه لا لا يلتفت لها لا يلتفت لهذه الاوهام ولا يسجد مجرد الوهم لا يسجد له. لا بد ان لسجود السهو اما ان يكون هناك شك او غلبة الظلم. اما الوهم فلا يلتفت اليه ولا يسجد له وانتبه اذا التفت الاوهام فانها تنقلب الى وساوس. من يعني يعظم شأن الاوهام ويلتفت لها مع مرور الوقت تنقلب الى وسواس. فيصبح هذا عنده وسواس وربما يتحول الوسواس الى وسواس قهري. ويصبح مرضا طيب لو كان يطوف وهل تحصل كثيرا وشك هل طاف ستة اشواط ام سبعة اشواط؟ فان كان عنده غلبة ظن عمل بغلبة لانه في العبادات يرجع الى غلبة الظن ولا يشترط اليقين. ان كان عنده شك وليس عند غلبة ظن فيبني على اليقين وهو الاقل يجعلها ستة اشواط ان كان عنده مجرد وهم وهم يعني خمسة في المئة شاك بنسبة خمسة في المئة عشرة في المئة لا يلتفت له وهكذا بالنسبة لاشواط السعي وهكذا بالنسبة لرمي الجمرات يعني هذا مطرد هذه قاعدة مطردة قال وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. وكل امر به يشتبه يعني معنى يريد الناظم ان يشير بهذا الى قاعدة وهي انه اذا اشتبه شيئان من غير تمييز بينهما باي وجه من الوجوه فالمرجع في ذلك الى القرعة. فالمرجع في ذلك الى القرعة والقرى قد ذكرت في القرآن في موضعين اه من يذكرهما؟ الموظع الاول؟ نعم فساهم فكان من الملحظين في قصة يونس عليه الصلاة والسلام. فان يونس لما خرج مغاضبا وذهب للبحر وركب واتتهم عواصف فقالوا لابد ان تخفف السفينة فرموا الامتعة فلم تستقر السفينة فقالوا اذا لابد ان نرمي بواحد اه من الموجودين لاجل انقاذ البقية. فعملوا قرعة فخرجت القرعة نصيب يونس عليه الصلاة والسلام فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين قصته معروفة. الموضع الثاني نعم. احسنت يذوقون اقلامهم ايهم ويكفلوا مريم فذكر الله تعالى اذا القرعة في موضعين. واما في السنة فقد وردت في مواضع كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا يعني الا يقترحوا عليه. وكان عليه الصلاة والسلام اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فاذا ما يشتبه فيه المرجع فيه للقرآن لكن بشرط الا يكون فيه تمييز لا يكون فيه ميزة لاحد هذين الامرين اما وجود اه امر يرجح احد الامرين فانه لا يلجأ لا يلجأ الى القرعة. من تطبيقات هذه القاعدة ده من كان عنده اكثر من زوجة ويشق عليه ان يسافر لكل زوجة يعني خاصة في وقت الحاضر مع يعني اعتياد بعض الناس على آآ السفر لنزهة مثلا في ايام الاجازات. ومن عنده اكثر من زوجة ربما يعني الاصل انه يسافر بهذه الزوجة يسافر بالزوجة الاخرى او حتى سافر مثلا لاي غرض حتى عمل فنقول الاصل انه انه يجب العدل في السفر يجب العدل في هذا هو الاصل لكن يعني قد يشق وافترض ان عنده اربع نساء فما هو المخرج؟ نقول يقرع بين نسائه النبي عليه الصلاة والسلام كان يلجأ الى هذا الخيار لان عنده تسع نسوة كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فاذا نقول لمن عنده اكثر من زوجها اما ان تقرأ بين نسائك واما ان تعدل بينهن في السفر. السفر بهذا كما سافرت هذه طيب حتى لو كان متزوجا حديثا هل يعني او ان هذا مستثنى طيب ويقيم المتزوج حديث هذه المسألة ربما انها تشتبه على بعض الناس. الاقامة عند البكر سبعة ايام وعند الثيد ثلاثة ايام هذا مجرد اقامة وليس سفرا. فاذا سافر بها السفر شيء زائد على مجرد الاقامة. فيجب ان يقضي السفر لزوجته الاولى هذه يعني من الوسائل التي تلتبس على بعض الناس. لان الاقامة غير السفر حديثك فيه الاقامة والسفر انه موجود ايضا في السنين الاخيرة القديمة ما كانوا يسافرون. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من تزوج وسافر فهذا يعني موجود في السنين السنين الاخيرة فلذلك اذا وجد سفر مع الزواج فلا بد من قضائه للزوجة الاولى لا هذا ما يعتبر هنا بدأ العدل من حين اه عقده على الزوجة الثانية. اما ما قبل ما تحاسب عليه الاولى لا هنا قبل عقد على الثانية ما تحاسب الاولى على شيء نعم لا هو بعد عقده على الثانية هنا وجب العدل. وجب عليه ان يعدل. فبعد حينئذ القاعدة مطردة اما ان يسافر بهما جميعا او يقضي هذه مكانة هذه او يقرئ نعم او بالنسبة له يعني حتى لو مرضوا حتى لو يعني بالنسبة له ذمته بريئة من الله تعالى. وقد وقد لا يرظين بالقرعة يعني النبي كان يقرأ بين السائق كانت غالبا يعني يخرج معه عائشة رضي الله عنها. طيب آآ ايضا يعني من من وجوه القرعة نعم اي ما يقضي ما يقضي نعم ما يقضي. القرعة ايضا لو مثلا كان هناك يعني وظيفة والمتقدمون متساوون في جميع يعني المؤهلات وجميع الامور يرجح بينهم بالقرعة كذلك لو اراد الاب مثلا ان يعطي احد اولاده يعني عطية او عنده هدية يريد ان يعطيها احد اولاده ولا يستطيع ان يعم جميع الاولاد. فنقول اه يقرع بينهم قرعة. لان مع وجود القرعة يعني لا يحمل بقية اولاده عليه لان يعرفون ان هذا انما نال هذا الشيء القرعة الاخرى من نصيبها لا خلاص اذا اقرع انتهى. يعني لا يلزمه ان يقضي السفر للاخرى. السفرة اخرى خلاص الاولى انتهت يبدأ من جديد اما ان يقرع واما ان يقضي مستقبلا طيب كذلك لو مثلا افترضنا انه في غير المؤذن الراتب تشح الناس على الاذان او على الامامة فيقرع بينهم وهكذا فتكون اذا القرعة في كل آآ عند الاشتباه بين امرين لا مزية لاحدهما باي وجه من الوجوه قال وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا. فمنعه جلا يعني منعه ظهر. وهو يشير بهذا الى قاعدة تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وتعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ويعبوا بعضهم ايضا عن آآ المعاملة بنقيض القصد ان من قصد شيئا محرما فيعامل بنقيض قصده وبعض اهل العلم يقول ان هذا ان هذه القاعدة يعني في الدنيا والاخرة ان تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمها حتى في يعني فيما يتعلق بامور الاخرة ولذلك مثلا من سبق الامام بطلت صلاته. يعني من افطر قبل غروب الشمس فسد صومه وتعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. آآ ومن امثلة هذه القاعدة لو ان رجلا وارثا قتل مورثه ليتعجل الارث. كان يكون ورثه هذا غني وعنده ملايين وهذا الوارث فقير ويرى هذا الغني عنده مليارات. فقاموا قتلة لاجل ان يرثه. فيعاقب بنقيض قصده. ولا ويحرم من الميراث يحرم من الميراث. طيب كيف نعرف انه قصد يعني هذا بالقرائن بالقرائن اذا قتل عمدا اذا قتلوا عمدا فنحرمه من الميراث. اذا قتله عمدا واما اذا قتله بطريق الخطأ فعند الجمهور ايضا انه يحرم من الميراث والقول الثاني في المسألة اننا انه اذا كان القتل خطأ ينظر للقرائن. فان كانت القرائن تدل على انه تعجل قتله لاجل آآ ان يرث فانه يحرم من الميراث والا فلا مثلا لو كان يعني رجل ركب معه ابوه السيارة حصل حادث. وكان هذا الابن تسبب في هذا الحادث. يعني مثلا اسرع بالسيارة فعلى قول الجمهور يحرم هذا الابن من الميراث والقول الثاني في المسألة انه لا يحرم لان هذا الابل قد يكون هو البار بهذا الاب. ولان مسألة التعجل في في مثل هذا المثال بعيدة. فكيف احرم هذا الابن البار بابيه من الميراث ونعطي الارث بقية اخوته ولهذا بحثت هذه المسألة في مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنوات وصدر قرار بالاغلبية بانه اذا كان قتل خطأ ولم توجد قرائن تدل على ان القاتل تعجل آآ القتل لاجل آآ الارث فانه لا يحرم من من الميراث وهذا هو القول الاقرب وللاصول القواعد الشرعية. كذلك ايضا لو كان آآ انسان اوصى لاخر بوصية اوصى لها يفترض مثلا مليون ريال او الموصل له طاء حياة الموصي فقتله فيحرم من الوصية لانه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب المانع نعم لا اذا قتل عمدا نحرمه لان القصد امر يعني لا متعلق بالقلب وسيددعي انه لم يقصد ما دام ان القتل عمد فيحرم من الميراث مطلقا لكن ما ندري هل هو لغير الاثم يعني ما ندري هذا امر متعلق بالقلب كيف نعرف ان الارث ولا غير الارث ماء القفل العمد ما ما تأتي القرائن اذا حصل قتل عمد يحرم من الميراث لا لكن بعض العلماء قيد هذه القاعدة بقيد وقال من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه المحرم فيعاقب بحرمانه ومنهم الناظم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فانه في شرحه قد قيد القاعدة بهذا القيد. وقال ان من تعدل قبل اوانه على وجه المباح فلا يعاقب بحرمانه وانما يمكن منه ومثل لذلك بالفقير. اذا تعجل زكاته. يعني اتى فقير مثلا حل عليه الايجار ارؤى الانسان من عادته انه يعطيه الزكاة في رمضان. قال يا فلان اريد منك ان تعجل زكاتك التي تعطينيها في رمضان تعطينيها الان لان لنا محتاج هذا لا بأس به. ولا ولا يعني يقال انه يعاقب بحرمانه. ومن ذلك ايظا مسألة ظع وتعجل ضع وتعجل المصالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. انسان يطلب اخر مثلا عشرة الاف ريال تحل بعد سنة. وبعد مضي ستة اشهر اتى اليه قال اعطني تسعة الاف ريال عجل لي عجل لي الدين اخصم عنك الف ريال يعني اعطني تسعة الاف ريال قول الصحيح انها لا بأس انا مسألة دعوة تعجل لا بأس بها وهو رواية عن الامام احمد اختيار الامام ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم. ان مسألة ضع وتعجل لا بأس بها وان كان جمهور والذي عليه مذاهب الاربعة هو المنع. لكن قول الصحيح ان انه مسألة الدعوة تعجل لا بأس بها. فاذا يعني هذا القيد متجه وان تقيد هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم. عوقب بحرمانه. اما اذا تعجله على وجه المباح فلا بأس به مم طيب نكتفي بهذا القدر في منظومة اصول الفقه ومنظومة اصول الفقه سننتهي منها ان شاء الله الدرس بعد القادم بعد القادم يعني الدرس القادم سنأخذ ايضا يعني نصف الابيات المتبقية وبعد القادم ننتهي ان شاء الله من هذه المنظومة. ونحن يعني وضعنا مسابقة على حفظ هذه المنظومة لكن حتى نعرف من هو مستعد للحفظ وايضا نضع الالية للتسميع فمن كان يعني يرغب في الدخول في هذه المسابقة يسجل اسمه عند الاخ ياسر بعد الدرس يسجل اسمه عند الاخ ياسر وقلنا الجائزة في جوائز الجائزة الاولى الموسوعة الفقهية الكويتية لكن نريد معرفة عدد الراغبين في هذه المسابقة نعم نشوف عاد الثانية لكن ايه نعم لكن المهم هو يعني آآ يعني تسجيل تسجيل اسماء حتى نحدد الوقت ونحدد ايضا الالية والطريقة طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه. تفضل فتحيل رقبة والذي ظهر من السايم ثم يعودون لما قالوا افتح رقبة نعم اللي فيها رقبة مؤمنة اية القتل. ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحيل رقبته صحيح احسنت لان هذا تنبيه للاخ جزاه الله خيرا قلنا تحرير رقبة مؤمنة في اية الظهار الصواب في اية القتل وليس في اية الظهار