طيب اذا نبدأ على بركة الله كتاب الطهارة قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة كتاب آآ خبر مبتدأ وهو محذوف والتقدير هذا كتاب. وقد يعبر عن الكتاب بالباب. وبالفصل و قد يجمع بين الكتاب والباب والفصل فيقدم الكتاب ثم الباب ثم الفصل وهذه اصطلاحات عند العلماء وبدأ المؤلف في الطهارة لانها مفتاح الصلاة والصلاة هي اخر اركان الاسلام بعد الشهادتين. ولان الطهارة تخلية من الاذى والمناسب ان يبدأ بالتخلية قبل التحلية كما يقال. قال كتاب الطهارة الطهارة معناها لغة النظافة والنزاهة آآ عن الاقذار النظافة والنزاهة عن الاقذار. ومن قول الله تعالى وثيابك فطهر. ومعناها اصطلاحا عرفها المؤلف رحمه الله وقال وهي رفع الحدث وزوال الخبث. قال رفع الحدث. وقوله رفع الحدث لو ان المؤلف قال ارتفاع الحدث لكان انسب. لان ارتفاع تفسير للطهارة. اما الرفع فهو تفسير للتطهير تفسير للتطهير فالرفع تفسير للفعل الفاعل التطهير آآ ولهذا صاحب ذات مستقنع عرف بان ارتفاع ارتفاع الحدث فالتعبير بارتفاع الحدث آآ احسن من التعبير برفع هدف وما هو الحدث؟ الحدث وصف اه معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وهو وصف معنوي وليس حسيا. يعني الحدث ليس كالنجاسة شيء حسي يرى. لكنه شيء معنوي اه يقوم الانسان يمنع من الصلاة ونحوها. عندما نقول ان فلانا محدث يعني هذا الحدث شيء معنوي اه يمتنع سببه من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. آآ بعضهم يضيف بعد قوله رفع الحدث او ارتفاع الحدث يضيف ما في معناه لاجل ادخال آآ الاشياء المستحبة كغسل آآ الجمعة ونحو ذلك فانها لا يقال ان فيها رفعا للحدث وهي طهارة. ولهذا صاحب الزاد قال ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث هنا قال زوال ولم يقل ازالة وذلك حتى يشمل ما زال بنفسه وما زال بمزيل وما زال بمزيل وكل ذلك يسمى طهارة. وقوله الخبث يعني النجاسة. الخبث النجاسة وحد النجاسة يعني تعريف النجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا مقدارها ولا لحرمتها هذا احسن ما قيل في حدها. كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقبالها ولا لحرمتها. فقالوا لنا لا لبررها احترازا من السم. فان يحرم تناوله لضرره. وقولنا ولا الاستقبال احترازا من مما يستقذر فالمخاطي ونحوه وقولنا ولا لحرمته احترازا من اه الصيد في الحرم ونحوه ولما كانت الطهارة تحتاج الى شيء واصطهروا به. ويرفع الحدث ويزول به الخبث وهو الماء بدأ المؤلف به فقال واقسام الماء ثلاثة. قال اقسام الماء ثلاثة. وقسمها المؤلف الى قسم المؤلف المال الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس. وهذه المسألة نريد ان اه نقف اه عندها قبل ان ندخل في التفاصيل التي ذكرها المؤلف ذهب جمهور الفقهاء الى ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. طهور وطاهر ونجس. والقول الثالث المسألة ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وانه لا وجود لقسم طاهر غير غير مطهر. القول الاول ذهب اليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة وهو تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام اما القول الثاني هو تقسيم الماء الى قسمين طهور ونجس فهذا هو مذهب الحنفية وهو رواية عن احمد قال عنها شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذه الرواية هي التي نص عليها الامام احمد في اكثر اجوبته اه اما الجمهور الذين قسموا الماء الى طهور وطاهر ونجس فقالوا الطهور هو في نفسه المطهر لغيره. والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والنجس ما عدا ذلك وما تغيرت احد اوصافه بنجاسة ما تغير احد اوصافه بنجاسة. و سيأتي بيان وتفصيل لهذا القول في كلام المؤلف رحمه الله لانه مشى بناء على هذا القول. واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فقالوا ان النصوص من الكتاب والسنة انما وردت بذكر هذين القسمين. وانه لا وجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقسم يكونوا طاهرا غير مطهرا. وان هذا القسم طاهر غير مطهر ان كان اه هذا الماء الطاهر الذي اختلط بشيء طاهر ان لم يغلب على اسمه ويسمى ماء فهو في الحقيقة طهور فهو في الحقيقة طهور. لانه يسمى ماء ولم يتغير بنجاسة. اما ان تغيرت اجزاؤه بشيء طاهر. فاصبح لا يسمى ماء. وانما يسمى بشيء اخر يسمى لبنا او يسمى مرقا او نحو ذلك فان هذا ليس بماء اصلا ولا يدخل معنا في تقسيم لا ولا يدخل معنا في تقسيم النار. ولهذا هذا القول هو الذي عليه اه اكثر المحققين من اهل العلم هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى هو القول آآ الاقرب لاصول القواعد الشرعية وهو ان الماء انما ينقسم الى قسمين طهور ونجس ويقال لمن يعني جوابا عن آآ قول الجمهور نقول آآ اين الدليل الدال على وجود قسم ثالث طاهر غير مطهر؟ ليس هناك دليل الحقيقة. فالماء اذا انما ينقسم الى قسمين طهور ونجس ولا لقسم ظاهر غير مطهر. نعود الى ذلك لعبارة المؤلف رحمه الله. المؤلف مشى على قول الجمهور وهو تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام على اننا لو قلنا ان الصحيح مذهب الحنابلة وتقسيم المال يطهور ونجلس كما قال الشيخ ابن تيمية لا يصبح القول الاول قول الجمهور لكن الذي يعني ينص عليه فقهاء الحنابلة هو ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. عامة كتب الحنابل على هذا. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول الامام احمد في اكثر اجوبته نص على ان ما ينقسم الى قسمين طهور ونجس. طيب المؤلف رحمه الله مشى بناء على القول بتقسيم المية ثلاثة اقسام وبدأ بقسم الطهور قال احدها طهور قال وهو الباقي على خلقته يعني على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. ايش مع ذلك؟ مياه الانهار العيون والامطار ونحوها. يرفع ويزيل الخبث يعني هذا القسم يرفع الحدث ويزيل اه الخبث. والمقصود بالخبث النجاسة. افاد المؤلف ان الماء يفيد في رفع الحدث ويفيد كذلك في ازالة النجاسة. ثم قسم المؤلف الماء الطهور الى اربعة انواع الى اربعة انواع. آآ النوع الاول قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث الخبث وهو ما ليس مباحا كالمقصود كالمال المغصوب هو ماء طهور لكنه منصوب هذا يقول انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذه المسألة ايضا محل خلاف بين اهل العلم. فمن العلماء من قال بان التطهر بهذا الماء آآ انه يرتفع به الحدث ويزول به الخبث ويأثم الانسان آآ اه بغصبه يأثم الانسان بغصبه. لكن اه هو في الصلاة الدار المغصوبة ايضا في الصلاة في الدار المغصوبة تصح الصلاة مع الاثم. وهذا هو الاقرب في مثل هذه المسائل ان لان الجهة منفكة. ان الجهة يعني كون هذا الماء مغصوبا او مشروقا او نحو ذلك اه لا يؤثر على القلوب بصحة الوضوء وصحة اه الصلاة. او القسم الثاني قال يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنسى. وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث لطهارة كاملة عن حدث. آآ هذا القسم اعتبره المؤلف اه من قسم الاقسام الطهور لكن ليس لجميع الناس. وانما فقط واما الرجل البالغ والخنثى فيقول ان هذا الماء آآ ليس طهورا. وانما يعتبرونه طاهر يعتبرونه من قسم الطاهر غير الطهور. الضابط عندهم فيه هو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث به المرأة يعني انفردت به كانت مثلا في دورة مياه وانفردت وخلت بهذا الماء. يقولون هذا الماء الذي خلت به المرأة آآ لا يكون طهورا بالنسبة الرجل. لكنه بالنسبة للمرأة يرفع الحدث. واستدلوا بذلك في حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان اغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. نهى ان يغتسل المرأة ان ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وقال الترمذي انه حديث حسن وقال ابن حجر في بلوغ المراظ اسناده صحيح. فهذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح. ولكن اه الغريب ان انهم قد استدلوا به اه على ان الرجل لا يتوظأ المرأة ولم يستدلوا به على ان المرأة لا تتوضأ بفظل الرجل. لاحظ هنا كلام مؤلف نظر في حادث الانثى ولا يرفع حاجة الرجل. طيب اذا كان دليل هو هذا الحديث هذا الحديث يشمل الرجل والمرأة فما وجد تفريق بينهما وهذا مما يضعف هذا القول ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان هذا الماء الذي خلت به المرأة انه ماء طهور. انه ماء طهور. وهذا القول هو الذي عليه اكثر العلماء بل ان بعض اهل العلم حكاه اجماعا النووي رحمه الله حكاه اجماعا وهو رواية عن الامام احمد وحكاية الاجماع محل نظر ان الرواية المشهورة عند الحنابلة انه ليس بطهور وهذا يدل على انها حكاية الاجماع التي انها غير دقيقة. لكن الحكاية تدل على ان هذا القول هو رأي اكثر على الاقل. وان هذا القول هو رواية عن الامام احمد اختار ابن عقيل الحنبلي واختار كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. كان يغتسل بفظل ميمونة. وفي رواية عند احمد وابن ماجة عن ميمونة انه توضأ بفضل بفضل غسلها او بفضل غسلها من الجنابة القول الثاني هو القول الراجح هو ان هذا الماء اه الذي خلت به المرأة انه طهور يرتفع به الحبث ويزول به الخبث. واما نعم وسوف الاجابة عن الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول هو حديث آآ الحكم ابن عمرو آآ الغفاري في النهي عن اغتسال الرجل من قول المرأة والمرأة من فضل الرجل من جهة الاسناد صحيح فكيف نجيب عن الاسدال به؟ نقول هو يحمل على كراهة يحمل على قراءة التنزيم وعلى ان ذلك على سبيل الاولوية وان الانسان يعني ينبغي له ان آآ لا لا يغتسل آآ فضل غيره سواء من رجل او امرأة سواء كان رجلا او امرأة لا يغتسل بفظل الاخر على سبيل الاولوية فيكون النهي محمولا على كراهة التنزيل لكنه لا يدل على ان هذا يعني الماء قد سلب الطهورية ليس فيه دلال لا من قريب ولا من بعيد على ان هذا الماء قد اذا آآ الطهورية ومما يدل ذلك انه لم يقل احد من اهل العلم بان الرجل اذا خلا بالماء انه يكون غير طهور وباتفاق انه مع طهور ومع انه قد ورد في الحديث فكذلك ايضا اه الماء الذي خلت به المرأة والحاصل ان الماء الذي خلت به المرأة وباء طهور في اظهر قولي العلماء. اه القسم الثالث من اقسام الماء الطهور قال وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. يعني هو طهور لكنه يكره استعماله عند عدم الحاجة. وتزول الكراهة عند الحاجة قال كماء بئر بمقبرة ثماء بئر بمقبرة و لانه ربما ينفذ الى ذلك الماء شيء من آآ النجاسة التي تكون يعني اجساد الموتى او جثث الموتى ونحو ذلك. وبعض اهل العلم بعض اهل العلم لانه لا يكره. لا يكره. آآ تطهر بهذا انه لا دليل يدل لذلك. وهذا المال اصل فيه الطهارة. الاصل فيه الطهارة والقول بانه باحتمال طول النجاسة اليه قوله يعني بعيد. قال وما اشتد حره او برده. اه قالوا لانه يمنع الطهارة اذا اشتد حره او برده يمنع كمان الطهارة. ولكن القول ايضا بالكراهة قول محل نظر اذ ان الكراهة شرعي يحتاج الى دليل فاذا غسل الانسان آآ جميع اعضاء الوضوء بهذا الماء الذي اشتد حربه واشتد برده ولم بشيء من ذلك فلا وجه للقول بالكراهة. قال او سخن بنجاسة. اي اي ان الماء بنجاسة. فيكره استعماله. ولكن كل هذا محل نظر اذا سخر بنجاسة ولم يتغير فانه يبقى ماء آآ طهورا ولا واستعماله. اما اذا تغير فحينئذ يكون نجسا يتغير النجاسة يكون نجسا. لكن بعض اهل العلم قال ان ان يعني فصل في المسألة فقال ان انه اذا كان هذا المسخن بنجس اذا كان محكم الغطاء لا يكره استعماله. واذا كان ليس محكم الغطاء او لم يكن مغطى فانه يحتمل ان تنفذ اليه شيء من اجزاء النجاسة ولذلك فانه يكره يكره آآ استعماله. قال او سخر بمنصوب. للعلة التي في المسخن بنجاسة قالوا انه لا يسلم بصعود الزائن آآ من ذلك آآ المرسوم وكما ذكرنا الاقرب عدم الكراهة في هذا كله الا اذا تغير آآ بنجاسة الا اذا تغير بنجاسة او استعمل في طهارة لم تجد يعني في طهارة مستحبة. استعمل يعني هذا الماء في طهارة مستحبة غسل الجمعة مثلا فعندهم انه يكره استعماله يكره استعماله في هذه الحال. والصواب وكراهة لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على كراهة استعماله في هذه آآ الحال لكن عندهم هنا انه اذا استعمل في طهارة مستحبة فانه يكره استعماله آآ اما اذا استعمل في طهارة واجبة فهذا يعتبرونه من قسم الطاهر غير مطهر وهذا سيأتي الكلام عنه. فانتبه لهذا الفرق. فعندهم اذا اذا استخدم في طهارة يقولون انه طهور لكنه يكره فقط. طهور لكنه يكره فقط. وقل من الصواب انه لا يكره. الصواب انه لا يترك او في غسل كافر فيقولون انه يكره خروجا من الخلاف لان هناك من العلماء من قال آآ لعدم اه ازاي في هذه الحال؟ ولكن التعليل بالخلاف تعليم عليم. والصواب انه اه لا يكره في هذه اه الحال اللهم الا اذا كان هذا الكافر اه لا يتنزه من النجاسات فربما يقال اه اه الكراهة في هذه الحال او تغير بملح مائي او تغير بملح مائي. اه الملح المائي هو اه الملح الذي يكون اصله الماء يكون اصله الماء. اه فهذا اه اذا تغير بملح الماء يقولون انه يبقى طهورا لكنه اه يكره لكنه يكره والقول بكراهة ايضا قول لا دليل عليه ليس عليه دليل ظاهر ما دام انه لم يتغير بنجاسة وانما تغير بشيء طاهر ولا زال يسمى ماء فلا وجه للقول بكراهته. قال او ربما لا يمازجه يعني تغير بما لا يمازجه. ومثل المؤلف لهذا آآ قوله يعني مثل بهذا قال بالعود القماري. العود القماري. القماري صفة للعود. و وهو نسبة الى بلدة يقال لها قمار وهي قرية في الهند ينسب لها نوع من العود وهو يقل شجر يشبه شجر الخوخ. آآ يقول سائلتك تغيره بالعود القماري قطع الكافور وقطع الكافور يعني لو تغير بهذا العود بهذا النوع من العود او بقطع الكافور وهو ايضا نوع من الطيب يكون دقيقا ناعما فهذه القطع وهذا العود اذا وضع في الماء يتغير شيء من الطعم والرائحة لكنها لا تمازجه يعني لا تلوم فيه. فيقولون انه طهور لكنه مكروه. لان التغير ليس عن ممازجة وانما عن مجاورة وانما قالوا بكراهته قالوا لان هناك من العلماء من يقول انه في هذا الحال طاهر وغير مطهر ولهذا نقول في كراهته وكما قلنا ان التعريف بالخلاف تعليل عليم. والصواب عدم الكراهة. والصواب عدم الكراهة. قال والدهن ايضا لو تغير بالدهن يعني هذا ما تغير دهن فيقولون انه طهور لكنه مكروه ولكن الصواب انه ليس بمكروه لانه دليلة على كراهة. فاذا الصوم في هذه المسائل كلها عدم الكراهة. اللهم الا اه في غسل الكافر اذا كان الكافر اه لا عن النجاسة فهنا قول قول متجه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكره ما زمزم الا في ازالة الخبث. ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. يعني لا يمكن استعمال ماء زمزم في الوضوء وقد ورد في حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم وحديث صحيح الاسناد اخرجه احمد وغيره آآ من حديث اسامة بن زيد فيكون حجة في جواز الوضوء بماء زمزم واما ازالة خبث فانه يكره استعمال ماء زمزم لازالة الخبث لانه ماء آآ معظم وماء مبارك فيكره آآ ان يستخدم في ازالة النجاسة. واما في الغسل فاختلف العلماء هل يكره؟ في استعمال ماء زمزم في الاغتسال ام لا؟ اه روي عن العباس ابن عبد المطلب انه قال لا احلها لمغتسل وهي لشارب حمل وابل وهي لشارب حل وابل وهذه العبارة منقولة ايضا عن ابيه عن عبد المطلب كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة وقال النووي انه لم يصح ما ذكر عن عباس بل حكي عن ابيه عبدالمطلب ولو ثبت عن العباس لم يجوز ترك النصوص به. يعني النصوص قد دلت على جواز اه به واذا جاز الوضوء به جاز اه الاغتسال. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة اه انه اه يجوز الاغتسال به الا للجنابة فيكره الا للجنابة الا في الغسل من الجنابة فيكره وذلك لان الغسل من الجنابة اه يجري مجرى ازالة النجاسة من الوجه. يجري مجرى ازالة النجاسة من بعض الوجوب ولان حدث الجنابة اغلظ نقل ذلك عنه آآ ابن القيم في بدائع الفوائد وهذا هو والله اعلم اه الاقرب انه يباح اه الاغتسال بماء زمزم لكن يكره ذلك في غسل الجنابة ذلك في غسل الجنابة. نلخص الكلام فيما يتعلق بماء زمزم. نقول لا بأس بالوضوء في ماء زمزم من غير كراهة يكره استخدام ماء زمزم في ازالة الخبث يجوز اه الاغتسال بماء زمزم لكن يكره اذا كان ذلك الاغتسال عن جنابة هذا هو يعني الذي تجتمع به آآ الاحاديث والاثار الواردة في استعمال ماء زمزم. من يعيد لنا مرة اخرى خلاصة في استعمال ماء زمزم نعم يجوز الوضوء به لانه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به طيب لا ما نقول يجوز لا. نفرق بين المصطلحات. نعم يكره فقط كراهة. يعني لا يأثم لو استخدم في زيادة الخبث لا يأثم لكن يكره فقط. يكره ان يكون في في ازالة الخبث. طيب. يكره الاغتسال به في الجنابة ولا يكره فيما عدا ذلك من انواع الاغتسال طيب قال وماء لا يكره يعني هذا القسم الرابع من اقسام الماء الطهور لا يكره ومثل المؤلف بامثلة قال كماء البحري والابار والعيون والانهار. وذلك لان هذه آآ المياه هي باقي على خلقتها وايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في البحر هو طهور ماؤه والحل ميتة والطهور ماؤه الحل ميتته وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد مالك في الموطأ وصححه الترمذي. صححه الترمذي وبالمناسبة يا اخوان يعني الترمذي عندما يحكم على الحديث يحكم عليه بمجموع فرق وشواهد لا يحكم عليه باسناد احيانا يكون الاسناد عند التلميذ ضعيف ومع ذلك يحسنه او يصححه لكن لو تأملت في هذا الحديث لوجدت انه طرقا اخرى يثبت بها ولذلك يعني آآ طريقة على طريقة المتقدمين من من المحدثين وفهموا تجد بعض الناس يعتمد على حكم بعض المعاصرين لا يعير اهتماما بحكم وتقدمه كالترمذي مثلا هذا الحديث صححه الترمذي وكذلك البخاري ايضا والخطاب. طيب قال والحمام اي انه لا استعمال الماء الذي يكون في الحمام. والمقصود حمام ليس كما يفهمه بعض الناس لانه موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة يسمى الحش والكنيف والمرحاض الحش وكنيس ومرحاض. اصلي بعظ الناس الان باي شيء دورة المياه. هذا هو موظوع قظاء الحاجة لكن ليس هو الحمام. الحمام اصله من الحميم. وهو الماء الحار. وذلك لان الناس كانوا يدخلونه لاجل ان يستحموا الماء الحار لتنظيف اجسادهم. ويكون هذا غالبا في البلاد الباردة. ولا يكون في البلاد الحارة قديما طبعا هذا كان في يعني بلاد الشام ولم يكن بارض الحجاز كما ذكر ذلك شيخ الاسلام تيمي رحمه الله. الحجاز كانت بلاد حارة فلم يكن هذا فيها وانما كان في بلاد الشام اه بعض العلماء دخول الحمام لان ذلك لانه كشف فيه العوراء مظن انكشاف العورات وايضا الاختلاط اختلاط بين الناس وانكشاف العورات وبعض الحمامات ربما اختلط فيها الرجال وايضا آآ يعني يكون فيه شيء من التكشف للعورة ولذلك كره من كره من العلماء. لكن ثبت عن بعض الصحابة انهم دخلوا الحمام. ثبت عن بعض الصحابة انهم دخلوا يعني حمامات. كل هذا نقول انه لا بأس بدخول الحمام بشرط ان هشام العورة بشرط امن انكشاف العورة. اه هذا فيما يتعلق بالحمام والمال طبعا موجود من اه ماء طهور لا يكره استعماله. قال والمسخن والمسخن بالشمس اي انه ماء طهور لا يكره استعماله لا يكره استعمال الماء المسخن آآ بالشمس. آآ وقد روي في ذلك حديثه لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرد عليه آآ عن عائشة انها آآ يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء للشمس قال لا تفعلي فانه يورث البرص. لا تفعلي فانه يورث البرص. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. لو قال النووي انه ضعيف باتفاق المحدثين بل قيل انه حديث موظوع حديث موظوع ولذلك نقول له لا يكره استخدام المسخن للشمس. قال والمتغير بطول المكث. يعني اذا تغير الماء بطول مكثه وهو ما يسميه الفقهاء بالماء الاجل. الماء الاجل فانه لا يكره استعماله لانه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه وقد جاء في سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء عاجل وحكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم. قال او بالريح من نحو يعني انه لا يكره انه لا يكره من نحو ميتة او بما يشق صم الماء عنه. يعني لو كان هناك ميتة مجاورة لهذا الماء فانه لا يكره استعمال هذا الماء لان التغير اه اه عن مجاورة لا عن ممازجة بل قال ابن مفلح في المبدع قال بغير خلاف نعلمه وكذا قال النووي وكذا قال النووي اه ولكن لو يعني كان لهذا الماء تغيرا بالطعم او بالرائحة من اثر تلك الميتة فالاولى تجنبه فالاولى تجنبه. قال او بما يشق صول الماء عنه. او بما يشق صون الماء عنه فانه لا يمكن استعماله ويكون ماء فخورا. وهذا ايضا باتفاق العلماء. فهو طهور غير قال بورق شجر ما لم يوضعا. يعني اذا كان نبت من نفسه ولم يضعه ادمي اما اذا وضعه ادمي وتغير هذا الماء بذلك آآ الورق فعندهم انه يصبح من القسم الطاهر غير المطهر والقول الراجح يكون طهورا على القول الراجح يكون طهورا. وآآ نكتفي بهذا القدر ونقف عند آآ القسم الثاني. طيب كنا قد وصلنا الى القسم الثاني من اقسام الماء. وذكرنا في الدرس السابق خلاف العلماء في تقسيم الماء. وان الجمهور قسموا مائلة طهور وطاهر ونجس. وان القول الراجح في المسألة هو ان الماء ينقسم الى طهور ونجس. وانه لا وجود لقسم طاهر المطهر. وان هذا الذي يسمونه طاهر غير مطهر. ان كان يسمى ماء فهو طهور. وان كان غلب عليه والشي الطهور فلم يعد يسمى ماء فهذا ليس بماء وقل ان هذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة المحققين من اهل العلم. لكن المؤلف جرى ما عليه المذهب عند الحنابلة قسم الماء الى طهور وطاهر ونجس وكنا قد وصلنا الى القسم الثاني. قال الثاني طاهر. يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. يعني معنى الماء الطاهر عندهم انه مات غيرا بشيء طاهر ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. يعني كالزعفران مثلا ماء الورد ونحو ذلك. فهذا يسمونه طاهر. فحكمه انه يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الخبث يعني في غير الطهارة قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. والقول الراجح ان هذا طهور ما لم يغلب اسم اه طاهر عليه القول الراجح انه طهور يجوز التطهر به يرفع الحدث ويزيل الخبث ما لم يغلب عليه اسم الطاهر فانغلب عليه اسم الطاهر فلم يعد يسمى ماء بل اصبح يسمى مرقا او يسمى قهوة او يسمى شاهي او سمى يعني بغير ذلك من اسماء الطاهرات فهذا نقول ليس بما اصبغ ولا يتطهر الا بالماء. فاذا الصواب هنا يعني خلاف ما ذكره رحمه الله ثم فرع المؤلف على هذا الرأي قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث ومن الطاهرين ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث آآ عندهم انه اذا كان الماء قليل وهو مقسمون الماء الى قليل وكثير وسيأتي ان شاء الله بيان خلاف العلماء في بهذه المسألة لكن عندهم اذا كان الماء قليلا واستعمل هذا الماء في رفع الحدث فان هذا الماء المستعمل طاهر وليس بطهور ليس بنجس وليس بطهر وانما طاهر يعني مثلا اتيت تتوضأ من اناء ثم بقي من هذا الوضوء ماء فهذا ما يقولون لا يرفع الحدث. ولا يزيل الخبث. هذا طاهر من غير طهور قالوا لان هذا الماء قد استعمل في طهارة فلا يستعمل في طهارة اخرى وقاسوا ذلك؟ قالوا كالعبد اذا عتق فلا يعتق مرة اخرى. هذه وجهتهم. والقول الثاني في المسألة ان هذا الماء تعمل في طهارة الحدث انه طهور. يجوز التطهر به. يجوز التطهر به. وهذا القول هو رواية في المذهب عند الحنابلة اختار ابن عقيل اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لعموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث بئر بضاعة ان الماء طهور لا ينجس شيء. وحديث صحيح من جهة الاسناد رواه ابو داوود والترمذي والنسائي. وايضا لما ورد ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضأون هنا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بل يكادون يقتتلون عليه. لانه عليه الصلاة والسلام يتبرك باثاره في حياته عليه الصلاة والسلام واما ما استدل به من قال بانه طاهر غير طهور من القياس على العبد اذا عتق فقياس مع الفارق. وذلك لان الرقيق اذا حرر لم يبق رقيقا. بل يصبح حرا واما الماء اذا رفع بقليله حدث فانه يبقى ماء وحينئذ فهذا القياس قياس ضعيف. اذا الصواب ان الماء المستعمل في طهارة انه ماء طهور. سواء كان في طهارة واجبة او حتى في طهارة مستحبة من باب اولى فما الدليل على ان الماء المستعمل في طهارة انه ليس بطهور؟ ليس هناك دليل القياس الذي ذكروه قياس ضعيف. فيكون اذا هو خلاف ما ذكره المؤلف في هذه المسألة. قال او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية. آآ يقولون اذا انغمست يد من النوم بهذه القيود فان هذا الماء يصبح طاهرا وليس بطهور. فانه يصبح طاهرا وليس واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده. فانه لا يدري اين باتت يده وهذا الحديث رواه مسلم. لكن قيدوا ذلك بهذه القيود. فلابد ان يكون يعني كل اليد فلو انغمس بعضها يقولون لا يكون كذلك وايضا ان تكون يد مسلم قال لو انغمست يد كافر لا اثر لذلك فهذا يعني ما يضعف هذا القول اذا كانت يد يعني تسلبه الطهورية فيدعو الكافر من باب اولى. قالوا ولا اثر لانغماس يد غير المكلف. كالصغير والمجنون ولا اثر الانغماس القائم اه من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والصحيح في هذه المسألة ان غمس يد القائم من نوم ليل او نهار لا يسلبه الطهورية. وانه ماء طهور وانه ماء طهور. وهذا القول هو رواية عن الامام احمد. وهذا هو رواية عن الامام احمد واختارها الموفق القدامى المغني واختار كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله تعالى على الجميع لذلك ان الاصل في الماء الطهورية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء واما الحديث الذي استدلوا به غاية ما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن غمس اليد ولم يتعرض بهذا الحكم. لم يتعرض لبيان حكم الماء. هل قال عليه الصلاة منا هذا الماء يشرب الطهورية؟ ابدا. انما نهى عن غمس اليد للقائم من النوم. فلا اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث. فانه لا يدري اين باتت يده وثم ايضا ان قوله فانه لا يدري اين باتت يده. دليل على ان الماء لا يتغير الحكم فيه. وان النهي عن غمس اليد هو من باب الاحتياط. لانه قال فانه لا يدري اين باتت يده. كأن هذا يعني لاجل الاحتياط. والماء متيقن من طهوريته فلا يرتفع هذا اليقين بمجرد الشك ومما يبين ضعف هذا القول ما ذكرناه قبل قليل من ان من قولهم لو غمس الكفن يده فالاناء لم يسلب الطهورية لو غمس غيره مكلف يده في الماء لمسلبه الطهورية مع ان واحدة العلة في الله والمسلم هي العلة في الكافر وغير المكلف ولاجل ضعف هذا القول يستعمل هذا الماء اذا لم يجد غيره ويتيمم. احتياطا قالوا يستعمل هذا الماء اذا لم يجد غيره ويتيمم احتياطا عليه طهارتين وهذا مما يبين ضعف هذا القول اذا كثرت الاستثناءات على القول فهذا آآ يدل على ضعفه في هذه المسألة ان الماء الذي انغمست فيه يد آآ قائم من نوم ليل او نهار انه لا يسلبه الطهورية قال بنية وتسمية وذلك واجب يعني ان غسل اليد قبل غمسها في الاناء ان ذلك واجب وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد ان وجوب غسل اليد قبل غمسها في الاناء. وقالوا لان الاصل في الامر انه الوجوه الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. والجمهور على ان ذلك مستحب. والقول بالوجوب قول قوي. لعدم الصارف الذي يصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب. ثم انتقل المؤلف للقسم الثالث قال والثالث نجس يعني القسم الثالث من اقسام الماء الماء النجس يحرم استعماله الا لضرورة. لان الضرورات تبيح المحظورات. والله تعالى يقول من يذكر لنا الاية التي تدل على ان الضرورة تبيح المحظور. نعم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وهذا عام فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فالظرورة تبيح المحظور. قال ولا يرفع الحدث وهذا باتفاق العلماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو باتفاق العلماء. ولكن المؤلف اه قسم الماء الى قليل وكثير. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او كان وتغير بها احد اوصافه. وهذا يقودنا الى مسألة مهمة وهي آآ تقسيم الماء هل ينقسم الماء الى قليل وكثير او ان الماء لا ينقسم الى قليل وكثير. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ويمكن ان ترد الى قولين. القول الاول ان الماء ينقسم الى قليل وكثير وان الكثير هو ما بلغ قلتين فاكثر. ما بلغ قلتين فاكثر فهذا لا ينجس الا بتغير طعمه او لونه او ريحه. واما القليل فهو ما كان دون قلتين فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فاذا كان الماء دون قلتين يقولون حتى لو وقع نجاسة على قدر اسرائه على قدر رأس الذباب او رشاش بول ما دام انه قليل فعندهم انه نجس ولو لم يتغير وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة هو المذهب عند المتأخرين. وهناك قول اخر وقلت انه يردد هذا القول وفيه تفصيل وهو ايضا تقسيم الماء الى قليل وكثير ويقولون اذا كان دون قلتين فهو ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. واما ان بلغ قلتين فاكثر فان كانت النجاسة بغير بول الادمي او عذرته المائعة فانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة. اما ان كانت النجاسة ببول الادمي او المائعة فينجس وان لم يتغير. الا ان يشق نزحه. ولم يتغير فطهور لاحظ يعني في تفصيل هذا القول هو الذي آآ مشى عليه صاحب زاد مستقنع وهو مذهب عند المتقدمين فقهاء بهذا التفصيل يقولون اذا كان الماء دون قلته فهو نجس مطلقا يعني ينجس مجرد ملاقاة النجاسة اذا كان الماء دون قلتين فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة اذا كان قلتين فاكثر فهو طهور الا اذا كانت النجاسة ببول الادمي او عذرة المائعة فينجس. الا اذا كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور يعني بهذه التفصيل وهذه الاستثناءات كثيرة. القول الثالث ان الماء لا ينجس الا بالتغير مطلقا. القول الثالث عدم تقسيم الماء الى كثير. القول الثالث ان الماء لا ينقسم الى قليل وكثير. بل الماء قسم واحد والاصل انه طهور ولا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة. طعمه او لونه او ريحه. القول الثالث عدم تقسيم الماء الى قليل وكثير وان الماء قسم واحد. وانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة. طعم او لون او ريح. وهذا القول رواية بالمذهب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الاول هو قول جمهور العلماء على التفصيل الذي ذكرناه والجمهور من الحنابلة ومالكية والشافعية. القول الثاني هو قول آآ الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. استدل اصحاب القول الاول سنجعل القول الاول والثاني يعني قولا واحدا استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم من الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد والشافعي وابن وابن منده وآآ البيهقي وهو حديث من جهة الاسناد آآ حديث صحيح من جهة الاسناد حديث صحيح عند المحدثين. فلا اشكال في صحة اسناده. قالوا ونحن نستدل بمفهوم هذا الحديث فان مفهومه ان المائدة لم يبلغ قلتين حمل الخبث. اما اذا بلغ قلتين فاكثر فانه لا يندس الا بالتغير بمنطوق هذا الحديث. والقول الثاني استدلوا بالدليل نفسه الا انهم فرقوا وبين بول الادم وعذرة المائعة فقالوا ان هذه اذا وجدت في الماء فانه اه يكون نجسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن ان احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. واما القول الثالث فاستدلوا بحديث بئر بضاعة حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح تكرر معناه حديث اخر ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد. وقد صححه الامام احمد وصححه كذلك ابن معين. وآآ قالوا فهذا الحديث دليل على ان الماء طهور ويستثنى من ذلك ما اذا تغير طعمه او لونه اريحه بنجاسة فانه ينجس بالاجماع ينجص بالاجماع. ومن جهة النظر قالوا ان علة النجاسة هي الخبث. فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فليس بنجس فالماء يخبث ويصبح نجسا الى تغير بنجاسة والا فالاصل انه طهور. القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث. هو ان الماء طهور ان الماء لا ان الماء اه قسم واحد لا نقسمه الى قليل وكثير وانما هو قسم واحد وانه طهور الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بلا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي عليه ايضا يعني عامة مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين وهو الذي اللي عليه اكثر محققين من اهل العلم. بقي ان نجيب عن ما استدل به اصحاب القول الاول والثاني حديث قلتين قلنا انه حديث صحيح من جهة الاسلام لا اشكال في اسناده. لكن نقول هناك من ضعف اسناده لكن الصحيح الحق انه صحيح. فنقول ان هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوق هذا الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث لكن هل هذا المفهوم على اطلاقه؟ لا ليس على اطلاقه. وذلك لان المائدة كان دون قلتين ولم يقع فيه خبث فانه لا يحمل خبث. وآآ حديث القلتين اه لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وانما ذكره جواب لسؤال فانه كما جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية عند ابي داود سئل عن الماء يكون في الفلاح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء وانما ذكره جوابا جوابا من سأله عن مياه الفلاة والتخصيص اذا كان له سبب لم يبق حجة باتفاق العلماء وثم ان قوله عليه الصلاة والسلام لم يحمل الخبث فيه اشارة الى ان مناط التنجيس هو حمل الخبث مناط التنجيس هو حمل والخبث هو النجاسة. فحيث كان الخبث موجودا في الماء كان نجسا. وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء كان على طهارته. ثم ايضا نقول هب انه تعارض عندنا حديث القلتين وحديث بئر بضاعة. حديث قلة اذا بلغنا نحن الخبث. وحديث بئر بضاعة الموت هو لا نجلس شيء فايهما مقدم؟ حديث بئر البضاعة مقدم لامور. الامر الاول انه اصح من جهة الاسلام. كما قال الامام احمد وجماعة. الامر الثاني ان حديث بئر مضاعف الماء طهور يدل على طهارة الماء بمنطوقه. اما حديث قلتين فانما يستدل به على تنجيس ما دون قلتين اذا لاقى نجاسة بمفهومه. وعند التعارض المنطوق مقدم على المفهوم كما هو صار عند الاصوليين ثم ايضا من جهة النظر يعني يترتب على يعني القول الاول والثاني ان كل ماء دون قلتين لو وقع فيه نجاسة كرأس الذباب فانه يكون هذا الماء كله نجس وهذا فيه مخالفة للحس. لانه قد يحمل الخبث وقد لا يحمل خبث. وحمل الخبث امر حسي يعرفه الناس فكيف نقول لو اصابه نجاسة كرأس الذباب؟ هذا الماء كله نجس. ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو ان الماء قسم واحد وانه طهور لا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة وهنا يعني اقف وقفة اقول الاقوال الراجحة تجد انها سهلة في فهمها وسهلة في تطبيقها. لاحظ مثلا في سيبوا الماء لما قسم القول اصحاب القول والمال طهورا وطاهر نجس اضطروا الى تفريعات وتفاصيل ما هو الطاهر و لما ذكروا ان الماء اذا غمس النائم في يده قالوا طاهر ثم رجعوا وقالوا اذا لم يجد الا هذا الماء استعمله وتيمم كل هذه تفصيلات وتفريعات يعني تدل على ضعف هذا القول. لكن على القول الراجح الما طهور ونجس. سهل في فهم وسهل في التطبيق ما عندنا الا قسمين طهورين الاصل في المنام انه طهور. اذا تغيرت احد اوصافه اصبح نجسا. هكذا ايظا في الماء. لاحظ الذي يقصر ما الى قليل وكثير فصلوا وما هو القليل؟ وما هو الكثير؟ وهل اذا كانت العذرة فيه يكون نجسا ام لا؟ او البول وما ضابطك اللتين فتجد ان فيه تفاصيل لكن على القول الراجح نقول ما قسم واحد ما قسم واحد اذا تغير طعمه او لو نريح بنجاسة ولا نجس ولا فهو طويل ولذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة من اهل العلم انه من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه ومن علامة القول المرجوح فهمه صعوبة تطبيقه. اذا رأيت القول فيه صعوبة في الفهم فيه تفاصيل فيه كثرة استثناءات. فيه صعوبة في تطبيقه هذه علامة على ان قول مرجوح اذا وجدت ان القول سهل سهل في فهم سهل في التطبيق مضطرب ليس فيه استثناءات فهذا علامة على انه قول راجح لانه مع وضوح هذه الشريعة ويسرها وسهولتها ولهذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال العلم نقطة كثره الناس. يعني هذا الباب كله يمكن لو اردنا يعني بناء القول الراجح يمكن ما نحتاج الا الى ثلاث اسطر. الماء طهور ونجس. الاصل انه طهور يتغير طعمه لونه ريحه بنجاسة المقص من واحد طهور الا ان تغير طعمه ولونه ريحه بالنجاسة وهو نجس ولا يحتاج الى هذه التفاصيل وهذه التفريعات بناء على القول الراجح اما يعني قوله لا احدكم الماء الدائم هذا يعني لا يدل على ان اه بول الادمي او عذرته اذا كان اذا كانت في الماء الكثير انه لا وليس فيها الدلالة هنا ظاهرة وانما هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم لانه يتسبب في تقديره و لكن لا ليس فيه دلالة على ان الماء اه لا يطهر اذا كان كثيرا وكان فيه بول ادم او عذرته المائعة. بل ولهذا مثل يعني البحار والانهار لو وقع فيها بول الادمي او عذرة المائعة فكيف يعني آآ هل يقولون بعدم طهارتها لا يمكن ان يقول به عالم من العلماء فهذا قول قول ضعيف. طيب ننتقل قال بعد ذلك لعبارة المؤلف قال فان زالت تغيره بنفسه. او اضافة طهور اليه او بنزح او بنزح بنزح منه ويبقى بعده كثير رهور تغير بنفسه. هنا انتقل المؤلف لبيان طرق تطهير الماء النجس. ببيان طرق تطهير الماء النجس. الامر الاول ان يتغير بنفسه اذا تغير بنفسه زالت عنه النجاسة فانه يكون آآ لكن هذا يشترطون ان يكون كفيف. ان يكون كثير وزالت عنه النجاسة. يعني حين يكون طهورا يشترط ان يكون كثيرا وكذلك القليل يقولون من باب اولى يقولون من باب اولى ولهذا لم يقيد المؤلف هذا بالكثير قال او باضافة طهور اليه او باظافة طهور اليه. في بعظ النسخ او باظافة طهور كثير. ولا بد من هذا القيد بان يضاف اليه طهور كثير. فانه يطهر لانه لو اظيف له طهور قليل فعلى رأيهم قد لا يطهر قد لا يطهر تبقى النجاسة وقال او بنزح منه ويبقى بعده كثير. فعندهم ان نزح مطهر لكن بشرطين الشرط الاول ان يبقى بعده ماء كثير. وهو قلتان فاكثر. والشرط الثاني الا يكون متغيرا بنجاسة الا يكون متغيرا بنجاسة. والحاصل ان ما زاد على قلتين يمكن تطهيره بثلاث طرق. الاول الاظافة الثاني زوال تغييره بنفس الثالث النزف. الثالث النزح. اما اذا كان اقل من قلتيه ليس هناك الا طريق واحد وهو الاظافة. ليس هناك الا طريق واحد وهو الاضاءة فغيره بنفسه لا يرد لانه يقولون حتى يعني اذا كانت النجاسة اه لا ترى فيبقى نجسا ما دام انه قد لا النجاسة فهي خلاصة الكلام ان ما زاد على قلتين يطهر بثلاث طرق بالاضافة وبزوال تغيره بنفسه وبالنزع ما كان اقل من قلتين ليس هناك طريق لتطهيره الى طريق واحد وهو الاضافة وهذا كله يعني بناء على التفصيل الذي ذكروه في تقسيم الماء الى قليل وكثير والصواب انه متى ما زال تغير الماء النجس باي وسيلة فانه يطهر من غير الحاجة الى هذه التفاصيل اذا زال زالت نجاسة الماء باي وسيلة فانه يطلبها هذا هو مذهب الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية حتى لو زالت النجاسة بالشمس او برية او باي مزيل. فانه يصبح طهورا. ومن ذلك في الوقت الحاضر آآ معالجة مياه المجاري فان مياه المجاري تعالج وتزول منها النجاسة وحينئذ فانها تصبح اه مياه من قبيل الماء الطهور من قبيل الماء الطهور. وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الاسلامي وكذلك من مجلس هيئة كبار العلماء لان آآ معالجة آآ مياه المجاري آآ ان هذه المعالجة تجعلها مياه آآ طاهرة وانه لا بأس باستخدامها في اه الطهارة لكن يعني يستحسن عدم استخدامها في الاكل والشرب من باب الاستحسان فقط والا فانها ترجع الى طهوريتها. ترجع هذه المياه الى طهوريتها. فالصواب اذا انه اذا لا زال اه زالت النجاسة باي مزيل فانها تكون مياه طاهرة. ثم المؤلف بناء على القول بتقسيم الماء الى قليل وكثير لما ظبطوا القليل بما كان دون قلتين والكثير بما بلغ قلتين اكثر اه اراد المؤلف ان يبين اه المقصود بالقلتين. قال والكثير قلتان تقريبا. واليسير ما دونهما وهما الخمسمائة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع ونصف سبع رطل اه بالقدس ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. هذا طبعا الكلام لا نحتاجه بناء على القول الراجح وهو ان الناقص واحد لا نحتاج لهذا الكلام كله لان نقول الماء طهور لا يجوز اذا تغير طعمه لونه ريح لكن هذا بناء على تقسيم الماء فعندهم القلتان خمس مئة رطل عراقي و اه اه القلتان اولا هي تثنية قلة والقلة هي الجرة الكبيرة اه تعمل من الطين ونحوه تعمل من الطين ونحوه ويقولون انها من خلال هجر من خلال هجر من خلال هجر وهجر لا هي هجر هجر نعم. الاحساء طيبة. هذا قول بعض اهل العلم انها في الاحساء. نعم قرية قرب المدينة وهذا هو الاقرب. حجر قرية قرب المدينة وهذا هو الاقرب. ويدل ذلك انه جاء في رواية احمد والشافعي اذا كان الماء قلتين بقلال هجر بقلال هجر. آآ فالاقرب ان المقصود بهجر قرية قرب المدينة. جاء ذكر ايضا خلال هجر في الحديث الاسراء اه في صحيح البخاري اه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انه وبلغ سدرة المنتهى قال فاذا ورقها مثل اذان الفيلة واذا نبقها مثل قلال هجر وهذا في صحيح البخاري. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيئا. قال الشافعي وغيره فالاحتياط ان تكون قربتان ونصف. خمسمائة رطل عراقي يقولون الرطل العراقي تسع مئة وتسعين مثقالا. ومثقال اربع جرامات وربع فضل تسعين في اربع جرامات وربع كم تكون؟ تسعين في اربع جرامات وربع. لا اكثر تسعين في اربعة تسعة في اربعة كم؟ ستة وثلاثين وربع ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف فاذا ضربناها في خمس مئة الف وتسع مئة واحدى عشر نعم تكون نعم تسعطعشر الف ومية وخمسة وعشرين. تصبح البوبيكيوجرامات مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع. مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع. وهي تعادل ثلاثة وتسعين مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع لا نحتاج لهذا التقدير. طيب قال ومساحتهما يعني مساحة القلتين ذراع وعنف طولا وعرضا وعمقا. الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر. الذراع ثمانية واربعين سنتيمتر. هذا اصح ما قيل يعني اقل من نصف متر باثنين سنتي. اه طيب ذراع وربع كم تكون قلنا الذراع ثمانية واربعين سنتي ذراعه ربع كم؟ ستين سنتيمتر. ستين سنتيمتر اذا تكون ستين في ستين يعني ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا يعني ستين في ستين طولا وعرضا في ستين عمقا. طيب وهذا كما ذكرنا بناء على القول آآ يعني بتقسيم الماء وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا كله. قال فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائه ما فيه وهذا باجماع العلماء. فمثلا ماء بركة كثير او مسبح او مثلا آآ بحر او نهر بال فيه ادمي. ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. فانه يكون طهورا بالاجماع يكون طهورا بالاجماع لكن الاجماع انما هو في غير بول الادمي وعذرته لان ايضا هناك من يقول اذا كان هو الادم معذرته فيعني يخالف في هذا لكن في غير ابو الادم وعذرته بالاجماع وايضا على القول الراجح حتى لو كان ابوه الادمي او عذرته المائعة. قال ولو مع بقائها فيه يعني حتى احيانا اذا كان الماء كثير وفيه نجاسة قليلة لم تغير طعمه ولو لونه ولا ريحه يكون طهور. ولذلك قاص بعض العلماء على ذلك مسألة ما اذا كان آآ يوجد نسبة كحول يسيرة نسبة كحول يسيرة لا يحصل الاسكار منها لو اكثر من هذا المشروب فان هذا يعفى عنها. قياسا على هذه المسألة. وهذا يوجد في بعض انواع الادوية. بعض انواع الادوية تكون فيه نسبة كحول يسيرة جدا. كل واحد من او واحد من عشرة الاف هذه لا تضر. لماذا؟ لانه لو اكثر من شرب هذا الدواء لما سكر. اما اذا كان فيه نسبة كحول ولكن لو اكثر من شربه لسكر فهذا لا يجوز. قوله عليه الصلاة والسلام ما اسفر كثيره فقليله حرام. لكن الكلام في النسبة اليسيرة مظمحلة هذه يقولون تقاس على يسير النجاسة في الماء الكثير. فانتبه يعني لهذه الفائدة قال وان شك في كثرته فهو نجس. يعني مع الشك لا يكون طهورا وانما يكون نجسا. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة وما لا تجوز. لم يتحرى ويتيمم. بلا اراقة. ويتيمم بلا اراقة. ان اشتبه ما تجوز به الطهارة وهو الطهور. بما لا تجوز به الطهارة وهو النجس كذلك عندهم ايضا الطاهر كذلك ايضا عندهم الطاهر. فيقول المؤلف انه لا يتحرى وانما آآ هذا هو المذهب وهو قول الجمهور انه لا يتحرى ويجتنبوهما جميعا وهذا فيه تفصيل اما اذا كان اشتباه طهور بنجس اه القول الاول انه هو يتحرى الا انه لا يتحرى وانما يجتنبهما جميعا. قالوا لان اجتناب النجس واجب وما لا يتم الواجب به فهو واجب. والقول الثاني في المسألة وهو قول انه يتحرى واستدل بحديث مسعود رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب اذا شك احدكم في صلاته اه فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. حديث الصحيحين فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ولانه اذا تعذر اليقين فانه يرجع لغلبة الظن وهي التحري. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم انه عند اشتباه الطهور بالنجس فانه يتحرى. لانه في ابواب العبادات المطلوب غلبة الظن. في ابواب العبادات لا يطلب اليقين. المطلوب غلبة الظن في جميع العبادات في جميع حتى في غير الصلاة حتى في آآ الزكاة في الصيام في الحج في ابواب العبادات المطلوب من المكلف غلبة الظن فقط الذي هو تحري. ولهذا لو اعطى الزكاة مظنة وفقيرا فبان غنيا اجزأ كما مر معنا. فاذا القول الراجح والله واعلمه انه يتحرى عن اشتباه الطهور بالنجس. وهكذا من باب اولى اذا اشتبه الطهور بالطاهر. يعني بناء على قول اللي رجحناه نقول انه لا يخلو ان يكون هذا الطاهر اه لا زال يسمى ماء فهو طهور. اه او غلب على اسمه الطاهر فان هذا ليس بماء. فان هذا ليس بماء ولذلك لا حاجة لبحث هذه المسألة. لكن المذهب عند الحنابلة يقولون اذا اشتبه طهور بطاهر توظأ من هذا ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. لكن الصواب بناء على ما رجحناه من ان لا وجود لقسم طاهر غير طهور. وحين نقول لهذا الاصل انه او طهور الا اذا غلب عليه اسم الطاهر فانه لا يعود لا يسمى ماء. بقي نشير الى ان مسألة اشتباه الماء الطهور بالنجس. ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي انه بناء على القول الصحيح وهو ان الماء ينقسم الى طهور ونجس انه يقل الاشتباه في المياه. لماذا؟ لان النجس باحد اوصافه بلونه وطعمه وريحة. وبذلك فانه يقل الاشتباه آآ في هذه المسألة. يعني يقل ان يشتبه ماء طهور بنجس ذكر هذه الفائدة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة والمؤمن مرآة اخيه فاذا علم بنجاسة شيء ينبغي ان يخبر اخاه المؤمن. طيب ناخذ سؤال شفهي وسؤال مكتوم تفضل نعم ضابط الان نعم سؤال اخ يقول انه يعني في بعض الدرك ربما المسابح يبول احد في هذا المسبح او البركة فهذا الماهل يكون طهور او نجس. بناء يا اخوان على ما شرحناه درس نريد الجواب منكم نقول طهور الا اذا تغير طعمه او لونه وريحه طهور الا يتغير طعمه او لونه او ريحه والغالب انه اذا كان بركة لا يتغير هذا هو الغالب نعم احسن الله اليك يقول لو توضحون قياس الماء القليل استعمل في رفع الحدث على العبد اذا عتق العبد اي نعم نعم اقول الحنابلة لما قالوا ان المال قليل استعمل في رفع حدث كان طاهرا غير طهور. قالوا قياسا على العبد اذا عتق. قياسا على العبد اذا عتق فانه لا لا يمكن عتقه مرة اخرى اصبح حرا. هكذا الماء اذا كان آآ قليلا واستعمل فراخ الحدث لا استعماله في رفع الحدث مرة اخرى. لكن هذا القياس قياس مع الفارق لان العبد اذا عته لا يمكن يعني يعود لها الرق. بينما اذا استعمل في طهارة يبقى ماء يسمى ماء لا يسمى عبدا اصبح حرا لكن الماء يسمى ماء فقياس قياس مع الفارق هذا والله اعلم وصلى الله وسلم