شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر قالوا التي تجب فيها الزكاة. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطايا وكل من لاذ به افلح الصلاة على عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله وابانا الحق واوضح. وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان كثيرا من الناس اعتادوا ان يخرجوا زكاة اموالهم في شهر رمضان طلبا لشرف فضيلة الزمان. ويحسن الحديث في هذه الدروس عن ابرز ما يحتاج اليه من مسائل الزكاة. ونبدأ الحديث بالاموال التي تجب فيها الزكاة. وهي اربعة اصناف. الصنف الاول الخارج من الارض من الحبوب والثمار والصنف الثاني السائمة من بهيمة الانعام والصنف الثالث النقدان والصنف الرابع عروض التجارة اما الصنف الاول وهو الخارج من الارض من الحبوب والثمار. فتجب الزكاة في كل حب وفيما يكال ويدخر من الثمار والمقدار الواجب هو العشر اي عشرة في المئة. فيما يسقى بغير مؤونة ولا كلفة. كالذي يسقى بمياه الامطار والانهار والعيون ونحو ذلك. واما ما يسقى بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشر. اي خمسة في المئة كالذي يسقى بالمكائن الرافعة للماء ونحوها. والصنف الثاني السائمة من بهيمة الانعام. وهي الابل والبقر والغنم. والمراد بالسائمة اي التي ترعى العشب والكلأ اكثر سنة. وعلى هذا فالمعلومة لا زكاة فيها. فمن كان عنده ابل او بقر او غنم يشتري لها العلف فلا زكاة فيها. وانما تجب الزكاة فيها اذا كانت ترعى العشب والكلأ اكثر سنة. ويستثنى من ذلك ما اذا كانت هذه المواشي معدة للتجارة. فتزكى زكاة عروض التجارة وتفاصيل احكام زكاتها مذكورة في كتب الفقه والصنف الثالث النقدان وهما الذهب والفضة. وفي معناهما في الوقت الحاضر الاوراق النقدية من والدولارات والجنيهات وسائر العملات النقدية. فتجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول وبلغت نصابا. ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن كالاللماس مثلا وان كان اغلى منهما. الا ان يكون معدا للتجارة فيزكى تجارة ونصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب او الفضة. وهو الذي اقره المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي وهيئة كبار العلماء والفضة في الوقت الحاضر ارخص من الذهب بكثير. وعلى هذا فنصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة فننظر الى سعر الجرام من الفضة ونضربه في خمسمائة وخمسة وتسعين يخرج نصاب الاوراق النقدية فمن بلغ ماله نصابا فاكثر وحال عليه الحول فيجب عليه ان يزكيه. بغض النظر عن الغرض الذي ادخر هذا المبلغ لاجله حتى لو ادخره لنفقة او لزواج او لبناء مسكن او لاي غرض من الاغراض. ونذكر قاعدة في حساب زكاة الاوراق النقدية وهي ان اي مبلغ نقدي اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة. فمثلا اربعة الاف اقسمها على اربعين الناتج مائة واربعون الفا اقسمها على اربعين الناتج الف وهكذا والصنف الرابع عروض التجارة. والمقصود بها العروض التي اعدها الانسان للتجارة. اي يبيع ويشتري فيها بقصد التربح فيجب عليه ان يقيمها عند نهاية الحول ويخرج ربع عشر قيمتها. وهو اثنان ونصف في المئة. ومن ذلك المحلات التجارية بانواعها سواء كانت محلات اقمشة او الات واجهزة او مواد غذائية او غير ذلك. فيجب على ان يقيموها عند تمام الحول بان يجردوها كانهم يريدون ان يبيعوا البضاعة التي فيها. ثم يخرجوا ربع عشر والزكاة انما تجب في السلع المعدة والمعروضة للبيع. واما الوصول من البناء والرفوف والثلاجات ونحوها فلا زكاة بات فيها. اللهم ارزقنا الفقه في الدين. واجعلنا من عبادك الصالحين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اله وصحبه اجمعين