عشرون يسرها بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني امساك المضحي عن الاخذ من الشعر والاظافر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فان مما تختص به عشر ذي الحجة انها اذا دخلت فليس لمن اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم من يضحي فليمسك عن شعره واظفاره وظاهر النهي في هذا الحديث يقتضي التحريم وهو اختيار الشيخ عبدالعزيز بن والشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. واما قول من قال من اهل العلم بان النهي عن الاخذ من الشعر والاظفار لمن اراد ان يضحي محمول على الكراهة فهذا قول مرجوح. لان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم الا اذا دلت القرينة على صرف النهي من التحريم الى الكراهة. وليس هناك ما يصرف النهي من التحريم الى الكراهة واختلف العلماء في الحكمة من النهي عن ذلك فقيل حتى يبقى كامل الاجزاء ليعتق من النار. لما روي ان الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي. ولكن هذا الحديث قال عنه ابن الصلاح حديث غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به وقيل الحكمة حتى يتشبه المضحي بالمحرم. وهذا محل نظر. اذ ان من شروط صحة القياس عدم وجود الفارق والفرق بين المضحي والمحرم فرق كبير. وهو مخالف له في اكثر الاحكام. فكيف يقاس عليه؟ وقيل ان الحكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الاضحية فيكون ذلك من تمام الاضحية عند الله تعالى وكمال التعبد بها لله تعالى. كما انه يشرع عند الذبح عن الغلام عقيقة وان يحلق شعره بعد ذلك ليكون ذلك من تمام العقيقة. وهذا هو الاقرب وهو خيار الامام ابن القيم رحمه الله قال اما تقليم الظفر واخذ الشعر فانه من تمام التعبد بالاضحية. فاحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية. فيكون ذلك من تمامها عند الله المراد بالمضحي هو من يدفع ثمن الاضحية ولو لم يباشر الذبح. وليس المراد به من يباشر الذبح. فان الذي يباشر الذبح قد لا يكون مضحيا وانما هو وكيل في الذبح عن المضحي. وهذا الحكم خاص بمن اراد ان يضحي. ولا يشمل المضحى عنه في ارجح قولي العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي ولم كل او يضحى عنه فلو اراد رب الاسرة ان يضحي عن نفسه واهل بيته فهو الذي يمسك فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. واما اهل البيت فله من يأخذ من شعورهم واظفارهم. ويجوز لمن اراد ان يضحي مشط شعره برفق. وما قد يتساقط من شعر ميت لا يضر سقوطه. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع وادركها وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقلب التمتع الى قران. وقال قال لها انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة واهلي بالحج. فامرها بالانتشاط مع انها لا تزال محرمة واذا جاز الامتشاط للمحرم فجوازه لمن اراد ان يضحي من باب اولى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الاقوال والاعمال واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين