قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم يتحدث عن الفقه والمسائل المتعلقة به ومعنا في هذا البرنامج ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فمرحبا بكم شيخنا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم اه شيخنا في هذه الحلقة سيكون الحديث اه حول اه البيع والشراء ولكن فيما استجد من وسائل الاتصال الحديثة فاستجدت امور حديثة يجرى من خلالها البيع والشراء ولعلنا في هذه الحلقة ان اه نتداول بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب اولا بحكم اجراء البيع والشراء عن طريق هذه الوسائل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فانه في عصرنا الحاضر ومع التطور الكبير في وسائل التواصل وجريان العمل بها في ابرام العقود لسرعة انجاز المعاملات المالية اه تمس الحاجة الى ان نتكلم عن الحكم الشرعي في اجراء العقود عن طريق تلك الوسائل الحديثة كالهاتف مثلا والجوال كذلك مثلا اه تطبيقات التطبيقات عبر الانترنت ونحو ذلك وكيف يتم الايجاب والقبول كيف يعتبر خيار المجلس عند التعاقد عن طريق هذه الوسائل واقول اولا يجوز اجراء عقود المعاملات المالية كالبيع والاجارة ونحو ذلك عبر هذه الوسائل الحديثة ويكون العقد صحيحا ومعتبرا شرعا اذا استوفى شروطهم وذلك لعدم وجود ما يقتضي فساده ولان المتعاقدين لا يشترط حضورهما في مكان واحد والبيع وهكذا الاجارة من العقود اللازمة ومعنى كونه لازما انه ليس لاحد من المتعاقدين الفسخ الا برضا الطرف الاخر لكن البيع والاجارة والاجارة نوع من البيع هي بيع منافع انما يلزم عند التفرق من مكان التبايع قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فكيف يكون البيع كيف يكون التفرق ايضا الذي يلزم به البيع عبر هذه الوسائل الحديثة اقول ابرام العقد استخدام المكالمة الصوتية او المكالمة بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر الهاتف او عبر الجوال او عبر اه وسائل التي تكون عن طريق الانترنت يأخذ حكم التعاقد بين حاضرين وعليه فتسري جميع احكام التعاقد بين حاضرين قراطي اتحاد المجلس وعدم صدور ما يدل على اعراض احد المتعاقدين عن التعاقد والموالاة بين الايجاب والقبول بحسب العرف الى غير ذلك من الاحكام ومجلس العقد في هذه الصورة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين ما دام الكلام في شأن العقد فاذا انتهى الاتصال او انقطع او انتقل المتعاقدان لموضوع اخر لا صلة له بموضوع الاتصال انتهى خيار المجلس الا اذا كان الانقطاع يسيرا عرفا ان يكون مثلا الانقطاع بسبب الشبكة ونحو ذلك ثم يعودان فهذا الانقطاع غير مؤثر لكن لو كان الانقطاع باختيارهما انتهت المكالمة انتهى التواصل هنا يلزم العقد وهكذا ايضا لو انتقل للحديث عن موضوع اخر غير موضوع البيع هنا ايضا آآ ينتهي العقد وهكذا بالنسبة للانترنت اذا انتقل لصفحة اخرى من يعني الصفحات كذلك ايضا وابرام العقد باستخدام المراسلة الكتابية عن طريق هاتف او البريد الالكتروني او التطبيق ونحو ذلك يأخذ احكام التعاقد بين غائبين عن طريق الرسالة فيبدأ مجلس العقد من لحظة بلوغ الايجام الى من وجه اليه وينتهي بصدور القبول منه وعلى ذلك فاجراء اه قود البيع والشراء يا رهوة نحو ذلك من من التعاقدات المالية عبر هذه الوسائل الحديثة عبر الجوال عبر الهاتف عبر البريد الالكتروني عبر تطبيقات آآ عبر هذه الوسائل كلها كله صحيح رأوا العقود صحيح ولازم يأخذ حكم اه وجود المتعاقدين في مكان واحد آآ مجلس العقد هو زمن الاتصال بينهما مجلس العقد هو زمن الاتصال بينهما اذا انتهى هذا الاتصال اه فان مجلس العقد ينتهي وينقضي ويكون العقد لازما. والان كثير من بيوعات الناس تتم عن طريق هذه الوسائل الان اصبح البيع والشرا عن طريق المتاجر الالكترونية اصبحت شائعا ويتوقع مثل المستقبل ايضا ان يكون اكثر شيوعا وآآ ولهذا فنقول ان ان اجراء هذه التعاقدات من البيع والشراء ونحو ذلك عبر هذه وسائل عبر وسائل التقنية الحديثة امر آآ جائز شرعا ولا اشكال فيه الله اليكم وشكر الله لكم بل ربما شيخنا احيانا يتم البيع والشراء وتتم المعاملة كاملة دون ان يصدر حرف لا من البائع ولا من المشتري. نعم صحيح هذا هو الواقع ويتوقع في المستقبل ان ان بيع ذلك اكثر طيب احسن الله اليكم فيما يتعلق بهذه الوسائل هناك نوع من البيوعات لها قيود خاصة في الفقه اسلامي التي يشترط فيها على سبيل المثال تقابل كما لو اشترى الذهب ونحو ذلك فظة فكيف يكون البيع في يعني من خلال هذه الوسائل وهل يتحقق التقابض هنا اه الذهب والفضة يشترط عند شرائهما بالنقد تقابل فلا يجوز شراء الذهب والفضة عبر وسائل اتصال حديثة دون تقابل في مجلس العقد لان علة الربا في الذهب والفضة وعملة الشراء واحدة وهي الثمنية يشترط التقابض في المجلس لكن التقابض الحكمي يقوم مقام التقابظ الحقيقي لان التقابض الحقيقي اذا كان البيع والشراء عبر هذه الوسائل متعذر وحينئذ يكون التقابض الحكمي اه قائما مقام التقابظ آآ الحقيقي كما يوجد مثلا في بعض المصارف الاسلامية اه من بيع ذهب وشرائه وتداوله عبر الانترنت مع تسليم شهادة اه لمن يشتري او يوكل البنك في استلامها هذه الصورة اجزتها بعض الهيئات الشرعية ويظهر انه لا بأس بها لوجود التقابظ الحكمي والتقابض الحكمي يقوم مقام التقابض الحقيقي اذا اذا وجد تقابل حقيقي او تقابض حكمي جاز آآ بيع وشراء الذهب عبر وسائل التواصل الحديثة كيف يكون التقابض الحقيقي التقابض الحقيقي يكون بان لا يجرى عقد البيع وانما الذي يريد بيع الذهب يرسل الذهب للراغب في الشراء ثم بعد ذلك عندما يوصل الذهب الى منزله يتم اجراء العقد البائع او مندوبه او وكيله يسلم الذهب والمشتري يسلم الثمن. فيكون التقابض حقيقيا يدا بيد. احسن الله اليكم. يعني ما تم في البداية انما هو ابداء رغبة. ابداء رغبة هذه الصورة التقابض الحقيقي. نعم التقابض الحكمي يمكن ان يكون فيما لو تم دفع الثمن من قبل المشتري ودفع الذهب من قبل البائع في نفس الوقت وهذا يمكن ان يكون عن طريق الوكلاء عن طريق الوكيل يعين المشتري وكيلا له ويقبض الذهب وهو يدفع الثمن والبائع او وكيله يدفع الذهب لوكيل المشتري وبذلك تحقق ايضا هذا التقابض فيعني الوكالة تحل الاشكالية في مسائل التقابظ الذي يريد شراء الذهب عبر هذه الوسائل يعين له وكيلا وهذا الوكيل يستلم الذهب وكالة عنه ويدفع المشتري الثمن وبذلك يكون هذا البيع جائزا شرعا ويعني المسلم اذا اذا اهتم سيجد من البدائل اه ما يغنيه عن الوقوع في المحظور يعني بدل ما يشتري الذهب والفضة مباشرة اه ويقع في المحظور الشرعي وهو انه اشترى ذهبا او فظة باوراق نقدية من غير تقابل يمكن ان تحل هذه الاشكالية ان يقال لهذا المشتري اجعل لك وكيلا او ان الباء يساعده يساعده في ايجاد وكيل يقول مثلا عندنا وكيل توكله فلان توكله في ان يقبض الذهاب نيابة عنك والبائع وكيله يسلم الذهب ووكيل مشتري يستلم الذهب ثم بعد ذلك وكيل المشتري يرسل الذهب اليه وبذلك يستطيع للانسان ان يحصل غرظه بطريق مشروع. اذا وجد الاهتمام بالحلال وتحصيل الحلال فان المسلم يستطيع ان يصل الى غرظه بطريقة مباحة وبطريقة مشروعة لكن المصيبة تأتي عندما لا يهتم الانسان بمسائل الحلال والحرام ولا يبالي بها فهنا يقع في المحظور والا لو اهتم فسيجد من البدائل اه ما يحقق غرضه احسن الله اليكم. في هذا الموضوع تحديدا يعني هنا سؤالان السؤال الاول هل هذا الحكم يشمل كذلك شراء الساعات التي تكون من الذهب والفضة او هو خاص فقط بالحلي اه يشمل كل ما كان ذهبا او فظة ذهب والفضة اذا بيع طرق نقدي بنقود فلا بد فيه من التقابظ هذه الساعات اذا كانت من الذهب او من الفضة انها تأخذ حكم الحلي لكن احيانا قد لا تكون الساعة كذلك تكون اه عليها لمعة لمعة تشبه الذهب لكنها ليست ذهبا هذه لا يشترط فيها التقابض وكذلك ايضا الالماس مثلا لا يشترط فيه التقابض يعني غير الذهب والفضة من المعادن لا يشترط فيه التقابل الله اليكم هناك بعض التطبيقات يعني في هذا الخصوص اه تجعل بمثابة الايقونة عند شراء الذهب او الفظة اه ان يقر المشتري بانه قد وكل المتجر في قبض هذا الذهب فهل مثل هذا يعتبر مخرج شرعي في هذه السورة آآ قبل ان نتحدث عن آآ الشراء عن طريق آآ تطبيقات انا اريد ان اشير الى الى مسألة حكم الشرا عن طريق التطبيقات عموما. نعم فاذا اراد المشتري شراء سلعة عن طريق تطبيق السوق الالكتروني فيبحث هو يفتح التطبيق ثم يبحث عن السلعة التي يريد شراءها اه فاذا ظهرت له يجد عادة ثلاثة اشياء سعر السلعة وصورا او نماذج للسلعة ومواصفات السلعة فاذا اطلع المشتري على ذلك وقرر شراء السلعة فانه ينقر على ايقونة الموافقة في التطبيق ثم يكمل اجراءات الشراء ويكتب عنوانه ورقم هاتفه ويسدد ثمن السلع عن طريق البطاقة اه البنكية بحيث يتم خصم قيمة السلعة من حسابه المصرفي ثم تقوم الشركة بشحن السلعة وتوصيلها الى المشتري وآآ هذا البيع بهذه الطريقة لا بأس به لا بأس به لكن هل نقول ان يعني البيع والشراء هل هذا هو هو بطريق الايجاب والقبول اللفظيين او بطريق المعاطات يعني ما هو التكييف الشرعي او التكييف الفقهي للبيع عبر التطبيقات الحقيقة ان هذه الصيغة تختلف في حقيقتها عن صيغة الايجاب والقبول اللفظيين وعن الصيغة الفعلية للبيع التي هي المعاطاة التي قررها الفقهاء لكنها اشبه ما تكون بصورة البيع عن طريق الرسالة وان كانت تختلف عنها من حيث عدم وجود مرسل حقيقي من جهات البائع وانما تعرض السلعة عبر التطبيق او الموقع ويقوم المشتري بشرائها بطريقة الكترونية ومهما يكون الامر فالراجح انه لا يختص الايجاب والقبول في عقد البيع بالفاظ خاصة بل كل ما دل على الرضا من المتعاقدين فهو كاف في انعقاد العقد سواء كان قولا او فعلا كما اختار ذلك الامام ابن تيمية هو جمع من المحققين من اهل العلم فلا اشكال اذا في في آآ صيغة البيع التي تتم عن طريق التطبيق. لكن ترد علينا هنا اشكالية وهي اه تملك البائع للسلعة هل يملكها او لا؟ نعم ولذلك نقول الشراء عن طريق التطبيق له صورتان. الصورة الاولى ان يقدم المشتري الثمن ويدفعه في مجلس العقد وهذا تكييف الفقه عقد سلام ان حقيقة السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد هذا ينطبق تماما على هذا العقل لان السلعة المعقود عليها غير حاضرة مما هي موصوفة وفي ذمة البائع والثمن مقدم في مجلس العقد فيكون هذا سلما وتشترط له شروط السلم ومن ابرزها تسليم رأس المال في مجلس العقد تسليم رأس المال في مجلس العقد فلابد اذا يكون الثمن من المشتري مقدما فاذا كان كذلك فانه يكون سلما ويصح ولا اشكال آآ الصورة الثانية اجراء العقد مع من لا يملك السلعة وانما سوف يشتريها ثم يبيعها وهذه الحقيقة هي هي الغالبة نعم هي الغالبة وهذا لا يجوز ان صاحب التطبيق لا يملك السلعة وقت البيع فيكون قد باع ما لا يملك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه ما لا يملك لكن تصحيح هذه الصورة الممنوعة يسير يكون ذلك باحد البدائل الشرعية ومنها اولا البديل الاول السلم كما بينا الصورة قبل قليل بان يطلب من المشتري ان يدفع الثمن مقدما ويذكر مواصفات السلعة التي يريدها. وهذا اه الشخص يقوم ويحظر له هذه السلعة ويرسلها اليه فيكون سلما البديل الثاني اذا كانت السلعة مما يستصنع فيجرى العقد بالاستصناع عقد الاستصلاع عقد جائز ولا يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد على القول الراجح مذهب الحنفية وهو الذي عليه الاجماع العملي من المسلمين قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وان كان الجمهور يعتبرون الاستصناع نوعا من السلم لكن الذي عليه عمل المسلمين هو مذهب الحنفية وهو عنا عقد الاستصلاع عقد مستقل وانه لا يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد البديل الثالث ان لم يتيسر السلام ولا الاستصناع فهناك بديل ثالث وهو الوعد بالشراء بان يعد المشتري صاحب التطبيق بشراء السلعة من التطبيق حال توفيرها وتملك من يريد البيع لها فاذا كان على سبيل الوعد لا بأس فتكون العملية اذا بين مريد الشراء وبين صاحب التطبيق على سبيل الوعد فاذا ملك صاحب التطبيق ملك السلعة هنا بعد ذلك يجري عقد البيع بينه وبين هذا الراغب في الشراء بس الدقيقة اكمل هو البديل الرابع بطريق الوكالة باجرة وذلك بان يطلب صاحب التطبيق وكالة من العميل بان يشتري له سلعة باجرة ولا يلزم ان تكون الوكالة مكتوبة كتابة رسمية بل يمكن اه ان يطلق صاحب التطبيق نموذج وكالة وآآ يعني اذا قبل الراغب في المشتري بهذا النموذج بايهة صورة اما بتعبئة النموذج او يكون النموذج جاهزا ويكون الراغب في الشرع مجرد يضغط عليه فيوكل الراغب في الشراء يوكل من يوكل صاحب التطبيق فصاحب التطبيق يكون اه وكيلا باجرة. يقول اشتر لي هذه السلعة بهذه المواصفات فعندنا الان اربعة بدائل اربعة بدائل آآ لمن يبيع عن طريق هذه التطبيقات اذا كان لا يملك السلعة فاما ان يكون البيع بطريق السلام واما ان يكون بطريق الاستصناع واما ان يكون بطريق الوعد غير الملزم واما ان يكون بطريق الوكالة باجرة هذه اربعة بدائل للصورة الممنوعة لكن كون صاحب التطبيق يبيع السلعة مباشرة وهو لا يملكها هذا لا يجوز لانه باع ما لا يملك ما هو الحل؟ الحل ان يختار واحدا من هذه البدائل الاربعة السلم الاستصناع الوعد الوكالة يختار واحدا منها وربما لو تأملنا نجد ايضا بدائل اخرى غير هذه لكن هذه الان ابرز البدائل الحاضرة في الذهن التي يمكن آآ ان ان تصحح بها هذه العملية وكما ذكرت قبل قليل ان المسلم اذا اهتم بالحلال والحرام فسيجد من البدائل المباحة ما يغنيه عن الوقوع في المحرم احسن الله اليكم. فيما يخص هذه البدائل التي ذكرتموها شيخنا هل يشترط ان يبين صاحب المتجر يعني هذا البديل يكون التعاقد واضح امام المشتري ان العقد سيكون عن طريق صيغة السلم او عن طريق صيغة الاستصناع او الوكالة او المهم ان يكون حقيقة في الحال في المعاملة هو الصورة الجائزة والمهم شرعا هو واقع الحال لكن كونه يبين هذا افضل واحسن ينبغي ان ان تشيع يعني هذه المصطلحات الشرعية بين الناس وان تظهر وان تبرز هذا افضل لكن الحكم العبرة بالواقع عبرة بالواقع يعني اذا اجرى العملية بطريق السلام اجراها بطريق الاستصناع بطريق الوعد بطريق الوكالة آآ فهو جائز طبعا وان لم يصرح بذلك لكن الافضل ان انه يفصح عن هذا ويبين له حتى ايضا يقتدي به اصحاب المتاجر الاخرى بقي مسألة الذهب عن طريق التطبيقات التي سألتم عنها. نعم فاذا اذا لم يكن هناك تقابل فلا يجوز شراء الذهب والفضة عبر هذه التطبيق التقابض الحقيقي في المجلس غير ممكن عبر هذه التطبيقات كما سبق اه لان السلعة المعقود عليها غير حاظرة الا الا اذا اه وكل المشتري من يقبض عنه لكن يمكن ان يكون ذلك طريق التقابظ الحكمي تسليم شهادة لمن يشتري اه وايضا يكون هناك وكالة اه فكما تجريه بعض المصارف الاسلامية في بيع وشراء آآ الذهاب عن طريق المصارف فيمكن ان تحل يعني اشكالية التقاوض عن طريق الوكالة هو وجود شهادة شهادة لمن اه يشتري شهادة تملك لمن اه يشتري ذلك اه الذهب نعم احسن الله اليكم آآ ما يتعلق بتوكيل المشتري صاحب المتجر في شراء الذهب هل له ان يوكله في القبض عنه آآ له ان يوكله لكن بعض الفقهاء يمنع من ذلك يقولون يعني الاحسن انه لا لا يتولى شخص واحد طرفي العقد ولا وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والراجح انه لا بأس. والمحاباة هنا غير واردة فلا بأس ان ان نوكله قبض نيابة عنه لكن ان كان هناك وكيل من غير الباعة فهو اكمل وفيه خروج من الخلاف واحوط ولذلك لو ان البائع الذي يبيع عن طريق المتجر يتفق مع شخص ولو يعني عامل مثلا عنده في المحل او نحو ذلك يكون هو الوكيل عن العملاء ويرتب وكالة بذلك فيزول الاشكال وتزول اشكالية آآ يعني القبظ خاصة فيما يشترط فيه التقابض احسن الله اليكم فيما يخص اه التعامل بالبيع والشراء عن طريق هذه التطبيقات تجد مسألة ويكثر السؤال عنها في الحقيقة وهي حكم اجراء هذه التعاملات من خلال هذه التطبيقات بالمساجد وهل يعتبر من البيع والشراء داخل المسجد؟ فان كان كذلك فما البديل الشرعي لذلك اه هذه التطبيقات لها صور لها صور ويعني بعض الصور قد تكون بيعا وبعضها تكون طلبا وليس بيعا فيعني مثلا على سبيل المثال فاذا كان مجرد طلب من كان في المسجد طلب طلبا خاصة يعني بالنسبة للمعتكفين في المسجد يطلب مثلا وجبة سحور مثلا فاذا كان مجرد طلب سواء عن طريق الجوال او عن طريق التطبيق ولم يدفع الثمن وانما طلب طلبا فقط فهذا مجرد طلب ولا يعتبر شراء ولذلك لو انه انسحب لم يلزم بذلك وهكذا ايضا الذي طلب منه هذه الوجبة لو انه ما سلمها لا لا يلزم لا يلزم بالتسليم وربما يتضح هذا اكثر فيما لو كانت السلعة المطلوبة آآ قيمتها كبيرة. نعم فحصل النزاع فالواقع انه اذا كان مجرد طلب آآ لا تجري عليه احكام العقد لانهم ليس في الزام هو مجرد طلب انا اطلب منكم ان تحظروا لي هذه السلعة واذا حورتموه سوف اشتريها منكم هذا المعتكف يطلب من المطعم وجبة سحور اما بجوال واما عن طريق التطبيق فاذا اتى مندوب التوصيل يخرج من المسجد ويجري العقد يدفع الثمن ومندوب التوصيل يدفع الوجبة هنا يتم يتم البيع والشراء خارج المسجد ولا يجوز ان يكون داخل المسجد لكن اه بعظ التطبيقات قد تكون بالفعل اه شراء وذلك فيما اذا دفع الثمن دفع الثمن عن طريق هذا التطبيق واستلمه صاحب المحل الثمن وكان ملزما بان يدفع آآ هذه السلعة ولا يستطيع لو اراد الان هذا الذي دفع الثمن لو اراد التراجع لم يمكنه الا بموافقة او اقالة اه من صاحب التطبيق هذا يعتبر بيع بيعه والشراء هذا لا يجوز ان يكون داخل المسجد فاذا اه البيع والشراء عبر هذه الوسائل والتطبيقات ان كان مجرد طلب لا بأس ان يكون داخل المسجد لانه ليس بيعا ولا شراء اما اذا كان اه بيعا وشراء بالفعل وآآ ادفع الثمن ملزما فهذا لا يجوز ان يكون داخل المسجد وعلى هذا المعتكف عند اجراء عملية البيع والشراء يخرج خارج المسجد ويجري عملية البيع والشراء لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد وقال اه ان المساجد لم تبنى لهذا وان كان بعض العلماء يخفف في هذه المسألة ويقول ان المقصود بذلك الصفقات التجارية التي تشغل واما هذه البيوعات اليسيرة فيتسامح فيها هذا صحيح قال به بعض الفقهاء لكن عموم الحديث يقتضي آآ منع البيع والشراء مطلقا في المساجد. المساجد دور للعبادة ليست تمحلل البيع وليست محلا للشراء ولانه لو سمح ايضا لمثل هذه الاشياء اليسيرة ربما تجره لاشياء كبيرة فلا تنضبط ولهذا فالاحسن ان ان نقول ان ان الحديث يؤخذ على عمومه فلا يجوز البيع ولا الشراء داخل المسجد لقد احسن الله اليكم. وما يخص المتعامل هنا مع هذه التطبيقات كيف له ان يفرق بين آآ انواع التطبيقات هنا؟ ينظر الى حقيقة المعاملة اذا كانت هل هي بيع في ذات الامر مباشرة او هو من قبيل الوعد نعم اذا كان مجرد طلب لم يدفع شيئا لم يدفع ثمن ولا مبلغ ومجرد طلب ويستطيع ان يلغيه في اي وقت ولو ان ايضا الذي طلب منه لم يرسل لا يلحقه ملامة ولا يلزم هذا مجرد طلب فهذا لا بأس ان يكون للمعتكف في المسجد يعني الامر واسع لكن اذا كان آآ سوف يدفع الثمن يدفعه مثلا عن طريق الفيزا او غيرها وآآ الذي دفع له المبلغ اه ملتزم باحضار هذه السلعة هذا بيع وشراء فلا يجوز ان يكون داخل المسجد اه ماذا احسن الله اليك وهذا يحدث احيانا؟ يكون البيع اه عن طريق هذه التطبيقات قد تم خارج المسجد لكن آآ يكمل اجراءات السداد اه في داخل المسجد هل هذه الصورة يمنع منها كذلك؟ هذه لا يمنع منها وذلك لان التقاظي لا يمنع منه داخل المسجد كما في قصة عدرى بن ابي حدرد لما تقاضاه لما يعني كان يتقاضى دينا من رجل وفي قصة كعب بن مالك وارتفعت الاصوات وآآ النبي عليه الصلاة والسلام خرج واشار الى كعب ان شطر الدين قال لبيك يا رسول الله اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على تقاضي داخل المسجد فالتقاظي لا يأخذ حكم البيع والشراء انما فقط الذي ورد عنه هو البيع والشراء داخل المسجد. اما التقاظي فانه اه اه لم يرد النهي عنه. وهكذا ايضا استلام السلعة اذا اراد ان يستلم مثلا معتكف في المسجد واراد ان يستلم وجبة سحور مثلا والبيع والشراء قد تم وانتهى لكن ارادوا مجرد الاستلام فهذا لا يمنع منه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا اه الى هنا نكون اه قد وصلنا الى اه ختام حلقتنا في هذا اليوم آآ اسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء على هذا الطرح الماتع والمفيد والشكر لكم انتم ايها الاخوة المستمعون والمستمعات على استماعكم وانصاتكم. كما اشكر من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد اه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه ابليس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان