قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتداول فيه شيئا من مسائل الفقه والاحكام التي يحتاج اليها المسلم والنوازل المعاصرة في ذلك يصحبنا في هذا البرنامج ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فمرحبا بكم شيخا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم اه كنا شيخنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن الاوراق المالية ثم اه جاء الحديث عن الاوراق اه النقدية اليوم باذن الله عز وجل سيكون حديث الحلقة عن الاوراق التجارية. وابرز المسائل والاحكام المتعلقة بذلك لكن قبل الدخول في مسائل واحكام الاوراق التجارية نحتاج ان نعرف ما المراد بالاوراق التجارية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد قد كان الحديث في الحلقات السابقة عن الاوراق المالية والاوراق النقدية وبقي الحديث عن الاوراق التجارية هذه مصطلحات اوراق مالية اوراق نقدية اوراق تجارية والمتابع لهذا البرنامج سيعرف الفرق بين هذه المصطلحات وسبق الحديث مفصلا عن الاوراق المالية وعن الاوراق النقدية والان نتحدث عن الاوراق التجارية والاوراق التجارية هي صكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير ويجري العرف على قبولها كاداة للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات هذه الاوراق التجارية هي الكمبيالة والشيك والسند لامر لكن هل هل هي على سبيل الحصر او على سبيل اه المثال هذا مما تختلف فيه الانظمة فبعضها يجعلها على سبيل الحصر وبعضها يجعلها على سبيل المثال اه نظام الاوراق التجارية الموجود عندنا في المملكة العربية السعودية جعلها على سبيل الحصر ان الاوراق التجارية تنحصر في هذه الثلاثة بيالة والسند لامر والشيك قد تبع في ذلك النظام العالمي للاوراق التجارية الموحد المسمى بقانون جنيف الموحد للاوراق اه التجارية وآآ انما اشرت لهذا القانون لانه يعتمد عليه بنظام الاوراق التجارية الموجود عندنا في المملكة اعتمادا كبيرا لكن يختلف عنه فيما كان مخالفا للشريعة الاسلامية احسن الله نصته من المادة السادسة من نظام الاوراق التجارية عندنا في المملكة اه على ان اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كان لم يكن احسن الله اذا نستطيع ان نعرف من خلال الطرح الذي ذكرتموه قبل قليل ان الاوراق التجارية يعني انواعها هي ثلاثة نعم هي هذه الانواع الثلاثة الكمبيالة واسند لامر والشيك والشيك. هذه المعاملات هل لها يعني اصول معروفة قديما عند المسلمين او هي مما استجد في واقعنا المعاصر اه اصولها معروفة لدى المسلمين وان كانت بتنظيمها الموجود الان اه ليست يعني معروفة بهذا الشكل لكن اصول هذه الاوراق كانت معروفة لدى المسلمين قد عرف المسلمون التعامل بما يشبه السفاتج من عصر الصحابة رضي الله عنهم قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان ان يأخذوا الورقة من التجار بمكة على ان يكتب لهم بها الى الكوفة وكان عبد الله بن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ويكتب لهم بها الى اخيه مصعب ابن الزبير فمثل هذه الرقاع التي يكتبون فيها يشبه في اصولها الاوراق التجارية وجاء في صحيح مسلم ان صكوكا خرجت للناس في زمن مروان ابن الحكم يكتب فيها مقدار الطعام بمعنى انه يكتب بان فلانا آآ يستحق كذا من الطعام والان يستحق كذا من الطعام فتبايعها الناس قبل ان يستوفوها اي قبل ان يستوفوا ما تمثله من طعام فدخل زيد ابن ثابت وابو هريرة رضي الله عنهما على الخليفة مروان بن الحكم فقال له يا مروان اتحل الربا؟ قال وما ذاك قال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها فبعث مروان ابن الحكم الحرس يتبعونها وينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها فهذه الصكوك اوراق تصدر من ولي الامر بالرزق لمستحقه ويكتب لفلان كذا ولفلان كذا من الطعام قد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم كان بعض الناس اه يتبايع تلك الصكوك قبل قبض الطعام كان انكار زيد ابن ثابت وابي هريرة لاجل تبايعها قبل استيفاء وقبض الطعام لا لاجل كتابة تلك الصكوك ويعني هما اقر كتاب تلك الصكوك كان عليه عمل المسلمين في زمن الصحابة ولكن الانكار من زيد وابي هريرة لاجل تبايع هذه الصكوك قبل قبظ واستيفاء الطعام وهذا يدل على ان اصول هذه الاوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين وان كانت بالتنظيم الحالي ليست موجودة بهذا الشكل لكن اصولها كانت معروفة لدى المسلمين من زمن الصحابة رضي الله عنهم احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه نأتي الان شيخنا الى ما يتعلق بالجانب الفقهي من هذه الاوراق التجارية آآ نبتدي بحكم التعامل بها حيث الاصل نعم التعامل من حيث الاصل جائز ان هذه الاوراق التجارية كما ذكرنا هي اه الكمبيالة والسند لامر وهذه تمثل اه قروضا او ديونا على من من يكتبها للمستفيد وكذلك الشيك عندما يحرر الانسان شيكا هو يحرر شيكا لمستفيد ويحيله على البنك والاصل في هذه التعاملات الحل والاباحة فهي من حيث حكم التعامل في الاصل الحكم انه جائز. احسن الله اليكم مما يكثر السؤال عنه في هذه المعاملة ما يعرف شيخنا بخصم الاوراق التجارية ما صورتها ابتداء ثم ما حكم آآ خصم الاوراق التجارية من الناحية الشرعية اه خصم الاوراق التجارية هذه مسألة مشهورة ومعناها اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصوما منه مبلغ يتناسب مع مع المدة الباقية التستيفاء قيمة الحق عند حلول اجل الورق ذلك في مقابل ان ينقل طالب الخصم الى البنك هذا الحق على سبيل التملك وان يضمن له الوفاء عند حلول اجله هذه العملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة بنقل ملكيتها الى المصرف قبل موعد الاستحقاق بطريق التظهير مقابل تعجيل المصرف قيمتها له لكن مع خصم عمولة يأخذها البنك وهذا في الحقيقة انما يرد على النوعين الاولين على الكمبيالة والسند لامر اما الشيك فهو واجب الدفع لدى الاطلاع فلا يرد عليه الخصم فالخصم اذا يرد على الكمبيالة ويرد على الاسناد لامر اذا كانا مؤجلين نوضح هذا بمثال مثلا هذا شخص اعطي كمبيالة بثمن مؤجل ادفعوا لامر فلان ابن فلان مبلغ قدره كذا يحل في موعد مؤجل مثلا بعد سنة بعد سنة من الان فبعض الناس يقول انا لن انتظر هذا الموعد فيذهب للبنك ويقول هذه الكمبيالة او هذا السند لامر اه صرف لي ولا يستحق الا في هذا التاريخ وانا الان بحاجة لسيولة نقدية آآ اعطني قيمة هذه الكمبيالة او قيمة هذا السند بعد خصم عمولة لك بعد خصم عمولة للبنك فهنا يعني مثلا لو كانت قيمة الكمبيالة مثلا مليون ريال فيذهب وهذه المليون تستحق بعد سنة يذهب اه هذا المستفيد من هذه الكمبياء للبنك يقول بها مليون ريال عجلوا قيمتها لي الان اعطوني الان بتسع مئة وخمسين الف وخمسون الف تكون للبنك مقابل تعجيلها ليلاه هذا معنى الخصم هذا معنى الخصم فالمستفيد من من الكمبيالة والسند لامر يطلب من البنك ان يعجل له قيمة الكمبيالة او السند لامر مقابل عمولة يتقاضاها البنك فما حكم هذا الخصم هل هو سائغ شرعا او غير سائغ هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا وقد تكلمت عنها بالتفصيل في كتاب احكام الاوراق التجارية الفقه الاسلامي في نحو ستين صفحة وذكرت فيها سبعة تخريجات لكن لا يناسب الحديث عن يعني هذه التخريجات بالتفصيل في هذا البرنامج لكن انتهي للقول الراجح قول الذي توصلت الى رجحانه ان هذا الخصم لا يجوز وانه في حقيقته قرظ بفائدة انه قرض بفائدة وعلى هذا فهذا الخصم اه محرم ولا يسوء شرعا هذا هو الذي اه انتهيت اليه بعد بحث طويل لهذه المسألة لكن يبقى النظر بعدما قلنا بتحريم خصم الاوراق التجارية ما هو البديل وينبغي لطالب العلم اذا ذكر امرا محرما خاصة في ابواب المعاملات التي دائرة المباح فيها واسعة ان يحرص على ان يذكر البدائل المباحة وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما اتي له بتمر برني من نوع جيد قال كل تمر خيبر هكذا قالوا لا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين الثلاثة. قال او هذا عين الربا لكن ارشد عليه الصلاة والسلام للبديل ارشد للمخرج ولكن بع الجمع التمردي بدراهم واشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا يعني بدل ما تبيع صاعين بصاع تبيع صاعين بدراهم وتشتري بالدراهم تمر صاع من التمر الجيد الاحظ هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى المخرج بعدما ذكر الحكم بالتحريم فلما ذكرنا ان ان خصم الاوراق تجارنا محرم فنحب ان نشير البدائل من البدائل لكن احسن الله اليكم قبل ذكر البدائل اذنتم آآ هلا وضحتم لنا شيخنا وللمستمع الكريم ما وجه كون هذه المعاملة آآ يعني في حقيقتها قرظ بفائدة نعم اه فما ان المحظور فيها انها يعني تشتمل على قرض بفائدة. هو هو الهدف الحقيقي لعملية الخصم هو القرض المستفيد من من هذه الورقة التجارية سواء كان كمبيال او سند لامر كانه يقول للبنك اقرظني قيمة هذه الورقة وخذها فيما بعد بفائدة خذها بفائدة فهو يعطيه عمولة على ذلك يعني هذه قيمتها مليون يقول اقرظني تسع مئة وخمسين وسأردها عليك بمليون لكن يعني بهذه الطريقة بان استوفي مني قيمة الورقة التجارية من ابرز البدائل لخصم الاوراق التجارية اه بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي او بعرض من العروظ فيقول مثلا هذه الورقة كمبيالة اه فيها يعني مئة الف ريال مثلا ابيعكم قيمة هذه الكيمياء او ما تحتويه هذه الكمبيالة بالسيارة فهنا تكون المسألة من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين بيع الدين يعني الذي تمثله كمبيالة. نعم لغير من هو عليه بالعين هذه الكميات تمثل دينا وتلك السيارة تمثل عينا وبيع الدين لغير من هو عليه بعين جائز بارجح قول العلماء وهو الصحيح من مذهب الشافعية وقوله عند الحنابل واختاره الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا يعتبر مخرجا يستطيع به حامل هذه آآ الكمبيالة ان يحصل على غرضه من غير وقوع في المحظور الشرعي احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان. آآ شيخنا ايضا من المسائل التي تتعلق اه الاوراق التجارية آآ قبظ الاوراق التجارية كيف يكون آآ قبض الاوراق التجارية اولا اه معنى القبظ حيازة الشيء والتمكن منه سواء اكان قبضا حقيقيا او كان قبضا حكميا قد ورد القبض في الشرع مطلقا ولم يحد بحد معين وليس له حد في اللغة العربية قاعدة ان ما ورد مطلقا ولا حد له في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف آآ قبض الاوراق التجارية اولا قبض الكمبيالة والسند لامر. هذه الاوراق مستحقة الوفاة بعد مدة معينة فهي مؤجلة ولذلك فان تسلمها لا يعتبر قبضا لمحتواه وعلى ذلك فكل ما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف او من طرف واحد كالسلم لا يجوز ان يحرر به هذا النوع من الاوراق التجارية داروا ذلك لا يجوز بيع الذهب بكمبيالة مؤجلة. نعم او بسند لامر مؤجل واما الشيك فالشيك واجب الدفع لدى الاطلاع والشيك نظاما اه ممنوع تأجيله وآآ انظمة تجرم آآ تأجيل الشيء. فهو واجب الدفع لدى الاطلاع لكن هل يعتبر تسلم الشيك بحكم القبظ لمحتواه في هذه المسألة ثلاثة اقوال للعلماء المعاصرين فمنهم من قال ان تسلم الشيك يعتبر قبضا لمحتواه مطلقا قالوا ان الشيك له اه قوة ومحاط بظمانات كبيرة تجعل قابظ له مالكا لمحتواه. نعم. ويستطيع ان يتصرف فيه فيبيع به يحب ويشتري ونحو ذلك فيترتب على هذا عند اصحابه هذا القول انه يجوز ان ان يشترى بهذا الشيك ذهب او فظة واه آآ يقابل هذا القول القول الثاني وهو ان تسلم الشيك لا يعتبر قبضا لمحتواه مطلقا ذلك لان الشيك يقولون لان الشيك وان احيط بظمانات اه تدعم الثقة به الا انها ليست كافية للحكم بان اه تسلمه في معنى القبض لمحتواه لان الشيك ربما يكون بدون رصيد ربما يكون التوقيع غير مطابق وربما قد يعارض صاحب الرصيد في صرف الشيك فلا يصرف الى غير ذلك من الاحتمالات قالوا مما يؤيد هذا انه لو ضاع الشيك امكن لصاحبه ان يرجع الى البنك ولو كان في معنى القبض لمحتواه لما كان له الرجوع على البنك بناء على هذا القول اصحاب هذا القول يرون انه لا يجوز ان يحرر بهذا الشيك اه ما يشترط فيه التقابض كالذهب والفضة ويعني من ابرز من من قلب هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى القول الثالث القول بالتفصيل وهو ان الشيك ان كان مصرفيا او مصدقا ان تسلمه بمعنى القبض لمحتواه اما اذا لم يكن مصرفي ولا مصدق فان تسلمه ليس في معنى القبظ بمحتواه وهذا ذهب اليه الاكثر اكثر علماء وآآ اللجنة الدائمة المملكة العربية السعودية رئاسة سماحة باز رحمه الله ذهبوا الى هذا القول آآ الشيك المصرفي يتضمن حجز المبلغ الذي تضمنه الشيك للمستفيد فلا يستطيع ان يتصرف فيه الساحر اصحاب هذا القول جمعوا بين آآ وجهت اصحاب القول الاول والثاني قالوا ان الشيك اذا كان غير مصدق او غير مصرفي فيرد عليه الاحتمالات التي ذكرت قبل قليل ربما يكون بدون رصيد ربما يكون غير مطابق الى غير ذلك اما اذا كان مصدقا فلا ترد علي هذه الاحتمالات ويكون في معنى القبظ لمحتواه وهذا القول والله اعلم هو الاظهر والاقرب تفريق بين الشيك المصرفي ومصدق والشيك غير المصرفي ومما يدل هذا اننا نجد ان الناس في الصفقات الكبيرة يتعاملون بالشيكات المصدقة ولا يتعاملون بالنقد يعني مثلا لو اشتريت اه بيتا مثلا بمليون واردت ان تدفع المليون نقدا للبائع طالب انه لا يقبل لا يقبل ولا اعطني الشيك مصدقا معنى هذا ان الناس يفضلون الشيك المصدق على النقد في الصفقات الكبيرة ويثقون به وهذا يدل على الثقة به وعلى انه في في قوة آآ القبظ لمحتواه وهذا الاقرب والله اعلم التفريق بين الشيك المصدق والشيك غير آآ المصدق وعلى هذا نقول بالنسبة لما يشترط فيه التقابض و والذهب والفضة يجوز ان تشتري الذهب والفضة بالشيك اذا كان مصدقا ولا يجوز اذا كان اه الشيك اه غير اه مصدق اما تعليل من قال الشيك ربما لو ضاع امكن الانسان ان يرجع لصاحبه اه حتى لو كان مصدقا اه ان ان اه قبض الشيك المصدق ليس قبض المبتواة. نقول طبيعة الشيك هكذا. طبيعة الشيك انه يحرر اسم مستفيد فيه. وبالتالي لا يمكن صرفه الا لصاحبه واذا ضاع يمكن الرجوع الى البنك اولا لايقافه والطلب من الساحب ان يحرر بدلا منه اما الاوراق النقدية فهي طبيعتها انها لحاملها ولهذا لو ان الشيء كتب فيه لحامله هذا ليس من المع نظاما لكن لكن الناس لا يستعملونه آآ لو كتب ان هذا الشكل حمله فانه اذا ضاع يضيع على حامله الذي هو آآ مستفيد لكن كلامنا الذي ذكرته في في خلاف في هذه المسألة اه يعني في في معظم الدول التي لا تكون الشيكات غير مصدقة محاطة بضمانات قوية لكن في بعض الدول بعض الدول الشيكات اه غير مصدقة احاطة بحماية كبيرة جدا وبضمانات قوية فهي يعني عندهم انها في قوة الشيكات المصدقة لا يمكن يمكن ان قال في البلدان التي تحاط فيها الشيكات غير مصدقة بضمانات قوية جدا ويثق الانسان بها ويستطيع ان يشتري بيته مثلا مبلغ كبير عن طريق هذه الشيكات غير مصدقة يمكن ان يقال انها تأخذ حكم الشيكات المصدقة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما الله اليكم ويمكن ان يستدل على اه قوة هذه الشيكات في بعض البلدان من خلال ثقة الناس في التعامل بها يعني هل يقال بهذا؟ اذا وثق الناس في التعامل بالشاكيات غير مصدقة؟ هذا دليل على تهاوى نعم والناس لا يمكن ان يثقوا بها الا اذا احيطت بضمانات قوية جدا اذا احيطت بظمانات قوية جدا هنا تأخذ حكم الشكاة المصدقة احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان ولعلي ان اذنتم شيخنا ان ننتقل الى محور اخر وهي معاملة اه يكثر السؤال عنها ومن المعاملات التي استجدت وحاجة الناس اليها كبيرة وموضوعنا او برنامجنا مجالس الفقه يدور في فلك هذه المسائل التي تمس الحاجة اليها ومع شيخنا هذا الدكتور سعد ابن تركي مسألة بيع المرابحة للامر بالشراء. هذه المسألة كثر الحديث عنها وحاجة الناس اليها كبيرة ان اذنتم شيخنا قبل ان ندخل في هذه المسألة آآ ان نفرق بينها وبين بيع التقسيط وما المقصود بهما نعم آآ بيع التقسيط آآ معناه آآ ان يبيع الشخص بضاعة او سلعة بثمن مؤجل يسدد باقساط معلومة ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الاجل تالوا ذلك رجل باع سيارة قيمتها نقدا مئة الف اه باعها على شخص بثمن مؤجل بمئة وعشرة او بمئة وعشرين على ان يدفع المشتري له اقساطا معلومة فقيمته نقدا مئة الف وقيمتها مؤجلة مئة وعشرة او مئة وعشرين. نعم بسبب التقسيط وبسبب تأجيل الثمن فهذا البيع بالتقسيط عند اكثر اهل العلم انه جائز شرعا بل حكي الاجماع على جوازه ومما حكى الاجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله الله كانه لم يعبأ بمخالفة من خالف من الظاهرية لا يعلم عن احد من المتقدمين انه قال بتحريم بيع التقسيط او البيع المؤجل سوى الظاهرية لكن تبعهم على ذلك بعض المعاصرين ويعني وهم مسبوقون بالاجماع فالقول الذي عليه عامة اهل العلم هو جواز بيع التقسيط والبيع المؤجل ومما يدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ولم يشترط الله تعالى ان تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر معلوم ان الدين يصحبه الزيادة بالثمن وايضا من الادلة حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه سلم امره ان يجهز جيشا فنفذت ابل الصدقة امره ان يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدق رجح ابو داوود بسند صحيح فقد زيد هنا في الثمن الى ان تأتي ابل الصدقة الى غير ذلك من الادلة القول الذي عليه عامة اهل اللي هو جواز بيع التقسيط واليكم هذا يعني بيان المقصود ببيع التقسيط وحكمه اه ندلف بعد ذلك الى بيع المرابحة للامر بالشراء ما المقصود به وصورته المرابحة معروفة عند الفقهاء بهذا المصطلح ولكن المرابح الامر بالشراء هذا مصطلح معاصر وتسمى المرابحة المركبة والمرابحة للواعد بالشراء وآآ يسمى المرابحة للامر بالشراء وكلها مصطلحات متقاربة وصورتها ان يأتي رجل يريد سلعة معينة وليس عنده نقد ليشتري هذه السلعة فيذهب اما الى مصرف او مؤسسة او حتى الى فرد من الناس ويطلب ان تشترى له تلك السلعة ثم يشتريها ممن اشتراها بالتقسيط فيقول مثلا انا اريد سيارة اذهبوا اشتروا لهذه السيارة. اذا اشتريتموها سوف اشتريها منك اعطيهم مواصفات هذه السيارة يذهب البنك او يذهب يعني مؤسسة او حتى فرض ويشتري هذه السيارة فاذا اشتراها باعها على هذا الراغب في الشراء باعها عليه بثمن مقسط هذه تسمى المرابحة للامر بالشراء آآ هذه كانت معروفة لدى لدى الفقهاء السابقين وان كانت يعني مستحدث هو التسمية فقط والتسمية والا كانت هذه الصورة معروفة ذكرها ابن القيم في اعلام الموقعي وذكرها ايضا بل ذكر قبله الامام الشافعي في الام فهذه موجودة ومعروفة عند الفقهاء وان لم تسمى بهذا آآ الاسم وهي لا تخلو من حالين لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان يتعاقد ذلك الرجل مع المصرف او المؤسسة او الفرض آآ تعاقدا مباشرا لشراء تلك السلعة والحالة الثانية الا يحصل تعاقد سابق وانما مجرد وعد وعد يعني غير ملزم اما الحالة الاولى وهي ليتعاقد مباشرة فهي محرمة ان المصرف او المؤسسة او الفرض قد باع ما ما لا يملك وليس عنده نعم قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك كان اصل هذا الحديث حديث حكيم الحزام. قال يا رسول الله يأتينا الرجل فيريد مني البيع ليس عندي. افأبتاعه له من السوق قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك رجب ابو داوود ابن ماجة بسند جيد كذلك اخرجه ايضا الترمذي وقال حديث حسن صحيح وآآ ثم ايضا يعني بيعها بهذه الطريقة يعني هي في معنى الحيلة على الربا وعلى القرظ آآ الربا اما الحالة الثانية وهي الا يحصل تعاقد تعاقد سابق وانما يحصل مجرد وعد وعد من المصرف او المؤسسة او الفرد بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بانه سوف يشتريها منه هذا على سبيل الوعد يعني كانه يقول اذا اشتريتم هذه السلعة بهذه المواصفات اعدكم انني سوف اشتريها منكم فهل هذا يجوز؟ هذه هي المرابح الامن بالشراء في صورتها شائعة واختلف فيها العلماء على قولين فمنهم من قال بتحريمها وان هذا حيلة على واكثر العلماء قالوا بجوازها العلماء المعاصرين قالوا بجوازها وصدر في قرار من من مجمع الفقه الاسلامي الدولي وايضا كان شيخنا باز رحمه الله يفتي بالجواز ولكن يقيدون ذلك بشرطين يقيدون الجواز بشرطين. الشرط الاول ان يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعد وعد بالبيع ووعد بالشراء هذا الوعد غير ملزم الطرفين لكل منهما الخيار آآ او لاحدهما في اتمام ذلك البيع من عدمه رتب على هذا ان السلعة لو تلفت بعد الوعد بالشراء وقبل ابرام العقد فهي من ظمان ذلك الموعود بالشراء منه. من مصرف او مؤسسة او فرد لانه ليس لا لا يوجد لدينا عقد الان انما هو وعد وفرق بين الوعد والعقد الوعد مجرد ابداء الرغبة في الشيء اما العقد فهو ارتباط منجز ملزم والشرط الثاني الا يقع العقد بينهما الا بعد تملك الموعود بالشراء منه للسلعة وقبضها فاذا تحقق هذان الشرطان فالاصل الحل والاباحة الشوط الاول ان يكون الاتفاق المبدئي بينهم على سبيل الوعد والشرط الثاني الا يقع العقد بينهما الا بعد تملك الموعود منه بالشراء للسلعة وقبظها فاذا تحقق هذان اه الشرطان اه فلا بأس بذلك لان الاصل في العقود الحل والاباحة وهذا القول فيه توسعة على الناس ليس كل انسان يجد من من من يقرظه واما قول من قال من من المانعين ان هذا حيلة على الربا فلا يسلم لا يسلم يعني هذه هذا توصل آآ المباح بطريق مشروع ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما قالوا ان نبيع الصعب الصاعين قال او هذا عين الربا ولكن بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. نعم فارشد عليه الصلاة والسلام الى مخرج ولم يعتبر هذا حيلة فاذا المرابحة للامر بالشراء بهذين الشرطين لا تعتبر حيلة وهي مخرج شرعي وفيها توسعة على الناس واكثر العلماء المعاصرين على جوازها احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان ونسأل الله جل وعلا آآ ان يكفينا بحلاله وعن حرامه وان يغنينا بفضله عمن سواه آآ الى هنا آآ نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء على ما قدم فشكر الله لكم شيخنا وشكرا لكم واخوتي المستمعين كما اتقدم بالشكر الجزيل لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه السلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان