مجالس الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء. اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه مجالس الفقه تنفيذ عبدالرحمن ابن فهد الخنفري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع الجمعية الفقهية السعودية جمعية متخصصة في خدمة الفقه والفقهاء يصدر عن هذه الجمعية سلسلة من الابحاث العلمية المحكمة في مجال الفقه واصوله وصدر عنها كذلك سلسلة من اللقاءات والندوات كل ذلك يمكن الاطلاع عليه اه عبر موقع الجمعية اه في الشبكة العنكبوتية اه في مستهل هذه الحلقة ارحب بضيفنا فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور اه سعد بن تركي الخثلان اه استاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس الجمعية الفقهية السعودية فمرحبا بكم شيخنا. اهلا حياكم الله وبارك فيكم فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. اه شيخنا اه كنا قد استعرضنا في حلقات ماظية سلسلة او جملة من النوازل. ولعلي اعرظ جملة اخرى في هذه الحلقة فباذن الله عز وجل وكلها تتعلق بمسائل مرتبطة بالزكاة اه من ذلك احسن الله اليكم ما يتعلق بزكاة الاسهم التي يتملكها الانسان وقد ذاعت وانتشرت يعني هذه الاسهم في زماننا واصبح كثير من الناس يتعامل بها اه فكيف يمكن ان يزكى هذا السهم؟ والطريقة الشرعية في تبرئة الذمة في زكاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فالاسهم جمع سهم والسهم معناه حصة في رأس مال شركة هذه الشركة المساهمة نسميها مثلا شركة الف تتكون مثلا من عشرة ملايين سهم فهذا زيد من الناس يملك فيها مثلا عشرين سهما محمد يملك فيها مئة سهم وعلي يملك فيها الف سهم و آآ فلان يملك عشرة الاف سهم وهكذا فمجموع هذه الاسهم يكون رأس مال هذه الشركة فاذا ملاك هذه الشركة هم هؤلاء المساهمون وهذه الشركات المساهمة اصبحت آآ تقوم بدور كبير في المجتمعات عموما بل انها اصبحت هي عصب الاقتصاد. في الحقيقة هي التي تعتمد عليها الصناعة والتجارة اه ما يحتاج اليه اه المجتمع اه واصبحت ايضا تجارة رائجة ولذلك يبرز الحديث عن آآ زكاتها كيف تكون زكاة هذه الاسهم؟ ومن يملك اسهما كيف يزكيها والجواب عن ذلك نقول ان اه صاحب الاسهم لا يخلو من حالين آآ اما ان يكون مضاربا ومتاجرا في هذه الاسهم واما ان يكون مستثمرا اه لا يضارب فيها وانما تملك هذه الاسهم اما اكتتب فيها مثلا او اشتراها وتملكها وبقيت عنده لاجل ان يفيد من ريعها وربحها اما الحال الاولى وهي الحالة التي يكون فيها المساهم مضاربا ولست اعني بقول مضاربا المضاربة المعروفة عند الفقه التي هي احدى الشركات الشركات المضاربة وشركات العينة ليس هذا هو المقصود. انما المقصود بالمضارب المتاجر لكن هذا مصطلح اصبح مصطلحا مشتهرا عند الناس وعند العامة فيقولون فلان يظارب في الاسهم. يقصدون انه يتاجر فيها ان يبيع ويشتري في هذه الاسهم ان يتربح بخروقات الاسعار. نعم يبيع ويشتري ويستفيد من فروقات الاسعار. نعم آآ هذا يسمى مضارب ويسمى متاجر فهو قصد بتملك الاسهم المتاجرة بها والبيع والشراء فهذه الاسهم عنده هذه الطريقة تعتبر عروض تجارة اه لانه يقلبها ويبيع ويشتري فيها وهو في الحقيقة يملك حصة من هذه الشركة قد تكون حصة يسيرة ربما تكون الشركة فيها مثلا عشرة ملايين سهم او اكثر او اقل فهو يملك عددا من هذه الاسهم فهو يملك جزءا اه من هذه الشركة. ويتاجر فيها يبيع ويشتري فيها فهذه توصيفها الفقهي انها عروض تجارة وعلى ذلك فيجب عليه ان يزكيها كزكاة عروظ التجارة فيزكي رأس المال رأس مال السهم مع ارباحه وذلك بان ينظر عند تمام الحول للقيمة السوقية للمحفظة ويخرج ربع العشر اثنين ونصف في المئة مثال ذلك رجل آآ دخل في المضاربة والمتاجرة في الاسهم وفتح محفظة له في واحد شعبان ثم اصبح يبيع ويشتري ويضارب في هذه الاسهم فاذا اتى واحد شعبان من العام الهجري الذي بعده فينظر الى القيمة السوقية لمحفظته ويخرج ربع العشر يخرج اثنين ونصف في المئة من القيمة السوقية للمحفظة بغض النظر عن كون الشركات التي ساهم فيها اه تزكي او لا تزكي لانها لان هذه عروض تجارة فلا ينظر لمسألة ان الشركة قد زكت لانه مظارب ومتاجر فاذا هذه هي الحالة الاولى ان يكون المساهم مضاربا او متاجرا ويبيع ويشتري في الاسهم فيجب عليه ان يزكي القيمة السوقية للمحفظة يخرج ربع العشر اثنين ونصف في المئة اما الحالة الثانية وهي ان يكون المساهم مستثمرا اه وليس مضاربا او متاجرا المقصود بالمستثمر الذي قصد بتملك الاسهم والافادة من ارباحها من ريعها آآ سواء كان تملكه لهذه الاسهم بطريق الاكتتاب او كان بطريق الشراء او حتى بطريق الهبة او باي طريق من طرق التملك. المهم انه تملك هذه الاسهم ولا يريد ان يبيعها وانما يريد ان آآ يستفيد من ريعها ومن آآ ارباحها كيف يزكي هذه الاسهم هذا له حالان. الحالة الاولى ان تكون الشركة المساهمة اه تخرج الزكاة عن المساهمين كما عليه الحال للشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية فان جميع الشركات المساهمة في المملكة تخرج اه الزكوات عن المساحمين فهذا لا زكاة عليه في هذه الاسهم آآ لان زكاة الشركة تكفي يكفي ان تكفي زكاة آآ الشركة عن آآ المساهمين والمال آآ لا يزكى مرة اه الحالة الثانية ان تكون الشركة المساهمة لا تخرج الزكاة عن المساهمين وهو مستثمر ليس مضاربا وهنا يجب على المساهم اه ان يخرج الزكاة. كيف يخرج الزكاة في هذه الحال؟ هم. ينظر للوعاء الزكوي للسهم ويضرب في عدد الاسهم فالوعاء الزكوي تحدده الشركة يسأل الشركة التي اكتتب فيها عن وعاء الزكوي ويضربه في عدد الاسهم هذه حال آآ الشركات آآ التي اه لا تخرج الزكوات عن المساهمين كما هو عليه الحال في معظم الشركات خارج المملكة العربية السعودية فان يعني هالشركات المساهمة لا تخرج الزكوات عن معظم الشركات المساهمة لا تخرج الزكوات عن المساهمين. لكن هذا لا يعفي المساهم من الزكاة اه فنقول اه لابد ان تزكي هذه الاسهم وذلك بان اه تنظر اه الوعاء الزكوي وتضربه في عدد الاسهم وهذا ايضا يقال آآ لمن يملك آآ اسهما آآ دولية يعني خارج المملكة اسهم غير محلية. نعم وهو يريد ايضا الاستثمار ولا يريد المضاربة فنقول تظرب الوعاء الزكوي في عدد الاسهم فاذا نخلص من هذا الى ان زكاة الاسهم ترجع لحال المساهم فاذا كان المساهم مضاربا او متاجرا بالاسهم فيجب عليه ان اه يزكيها زكي رأس المال مع الربح يعني بزكاة القيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول. الحال الثاني ان يكون ليس مضاربا آآ ولا متاجرا وانما مستثمرا يعني قصد بتملك الاسهم والافادة من آآ الريع فان كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليه. اما اذا كانت الشركة لا تزكي يجب عليه ان يزكي وذلك بان يضرب آآ الوعاء الزكاوى مقدار الوعاء الزخوي للسهم في عدد الاسهم فاحسن الله اليكم. ماذا شيخنا عن حالة اه وهي ترد عند بعض المساهمين اه ان ينوي ابتداء المضاربة ثم انه قدر على يعني السهم وان حصل فيه انخفاض فبقي مدة طويلة على هذه الحال يرقب ارتفاع السعر فهل هذه الصورة تجعله في حكم المستثمر او انه لا لا يزال يبقى في حكم المضارب الحقيقة هذه من المسائل المشكلة في باب الزكاة وهي ما اذا كان المساهم لم تتضح حاله هل هو مستثمر؟ او مضارب كما في الصورة التي تفضلتم. يكون مثلا يضارب ويبيع ويشتري ثم يتوقف يتوقع مدة من الزمن فهل نقول انه مضارب يجب عليه ان يزكي يخرج القيم زكاة القيمة السوقية المحفوظة عنده تمام الحول او نقول انه مستثمر وتكفي زكاة الشركة عنه. هذه الحقيقة من المسائل المشكلة كيف نحدد المستثمر من المضارب في هذه الصورة لكن اقرب ما يقال في مثل هذه النازلة وهو ان ينظر للقرائن فاذا كان يعني الغالب عليه انه توقف يعني معظم السنة توقف عن البيع والشراء فيلحق بالمستثمر وتكفي زكاة الشركة عنه اما اذا كان الغالب عليه انه كان يبيع ويشتري لكن توقف له في السنة شهر او شهرين او ثلاثة فيغلب جانب آآ انه مظارب او او او متاجر ايضا ينظر آآ سبب توقفه عن المضاربة وعن البيع والشراء اذا كان مثلا خسر خسارة كبيرة ويعلم من القرائن انه لن يتاجر ولن يضارب فيها لان خسارة كبيرة والاسهم قد نزلت بشكل كبير وسيتوقف عن المضاربة وعن المتاجرة مدة طويلة. معنى ذلك انتقلت حاله من حال كونه مضاربا من حال كونه مضاربا الى الى كونه مستثمرا فهذه الحقيقة من من المسائل المشكلة في في التمييز بين المستثمر والمضارب لكن اقرب ما يقال انه يعمل فيها بالقرار ويجتهد في ذلك. جميل. احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان اه استأذنكم ان اه نذكر نازلة اخرى متعلقة كذلك بالزكاة وهي متعلقة بجانب الديون ولا سيما في زماننا المعاصر وقد يعني يعني تطورت يعني قضايا الديون بشكل كبير ونتج عن ذلك ما يتعلق بالديون المؤجلة. وقد يكون التأجيل فيها طويلا ويمتد الى سنوات كثيرة فكيف يكون زكاة هذه الديون المؤجلة طيب قبل ان اتكلم عن يعني الديون المؤجلة اولا اه اذا كان الانسان دائما ليس مدينا دائنا فالدين الذي له في ذمم الاخرين. هل عليه زكاة اه اذا كان المدين مليئا باذلا واعني بقول مليئا يعني قادرا على سداد الدين باذلا يعني غير مماطل فهذا يكون في حكم آآ المال مملوك له يجب عليه ان يزكيه عن كل سنة حتى لو لم يستلم الدين لكن يجوز له ان يؤخر اخراج زكاة هذا الدين حتى يقبضه فيزكيه فيزكيه عن السنوات السابقة اما اذا كان المدين معسرا او مماطلا او عند جاحد للدين. فهذا لا زكاة في هذا الدين. هذا هو القول الاقرب والله اعلم. واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الذي ايضا اقره مجمع الفقه فاذا اذا كان المدين مليئا باذلا وجب على الداء ان يزكيه عن كل سنة واذا كان المدين معسرا او ماطلا فلا زكاة في هذا الدين. هذا بالنسبة للدائن اما بالنسبة للمدين فننظر اولا لتأثير الدين على اه الزكاة. تأثير الدين على الزكاة آآ هذا هذا رجل عنده اه مبلغ وعنده رصيد نفترض مئة الف وعليه دين عليه دين وهذا الدين دين اه حال له ان يخصم مقدار هذا الدين من المبلغ الذي يريد زكاته. ومثلا في رصيده مئة الف وعليه دين حال مطلوب منه الان عشرة الاف معنى ذلك انه يزكي تسعين الفا وليس مئة الف. لماذا لان هذه العشرة الاف ليست له هي مستحقة للدائن اصلا هي مستحقة للدائن ما دامت ليست له ومستحقة للدائن فلا يجب عليه ان يزكيها لان الزكاة شرعت يعني من باب المواساة فكيف يزكي مبلغا مستحقا لغيره اصلا فاذا المدين له ان يخصم الدين الحال من المبلغ الذي يريد ان يزكيهم اه ننتقل بعد ذلك للمسألة الحقيقة الشائكة وهي اه الدين المؤجل ونعني بذلك يعني اذا كان الانسان يطلب غيره ديونا مؤجلة واصبح الان ايضا في هذه الشركات وبنوك ومؤسسات بل هناك يعني شركات تأسست لهذا العمل واحيانا الديون تبقى عشر سنين وبعضها تبقى عشرين سنة بل بعضها ثلاثين سنة بل وقفت على ديون في بعض البنوك تصل الى خمسة ثلاثين سنة فهذه الديون المؤجلة هل فيها زكاة ام لا الحقيقة اه يعني الفقهاء السابقون تكلموا عن الدين المؤجل واقول انه لا يصح تخريج الزكاة زكاة الديون المؤجلة بوظعها المعاصر على ما ذكره الفقهاء السابقون من زكاة الديون المؤجلة الاختلاف الكبير بينهما قديم الزمان كانت ديونه مؤجلة سنة سنتين ثلاث لا تطول لا تطول المدة ولم يكن فيها تجارة رائجة ولم يوجد يعني عند الناس قديما دين يبقى عشرين سنة وثلاثين سنة وخمسا وثلاثين سنة وربما اربعين سنة هذا ليس موجود تودا فتعتبر هذه نازلة ولذلك لا يصح تخريج هذه النازلة على ما ذكره الفقهاء السابقون في هذه المسألة للفرق الكبير بينهما خاصة ويعني ان التقسيط الان اصبح صناعة ورائجة وتجارة وتقوم عليها مؤسسات وشركات وبنوك وهذه المسألة اه تكلم عنها وناقشها العلماء المعاصرون وهي زكاة الديون المؤجلة يرد عليها الاشكال اه من جهتين الاولى لو قلنا بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل كما قاله كثير من الفقهاء السابقين لترتب على ذلك اسقاط الزكاة عن تجارة رائجة. هم تقوم عليها بنوك وشركات ومؤسسات فكيف تسقط الزكاة في هذه التجارة الرائجة ونوجب الزكاة على من عنده خمسة الاف ريال او عشرة الاف ريال هذا الانسان المسكين اللي ما عنده الا خمسة الاف وعشرة الاف ريال نقول عليك الزكاة وهذه التجارة الرائجة لكنها في ديون مؤجلة نسقط عن اصحابها الزكاة هذا لا اترد به الشريعة في المقابل من الجهة الاخرى اذا قلنا انه يجب زكاة آآ هذه الديون مؤجلة عن جميع آآ السنوات عن مثلا عشرين سنة او ثلاثين سنة او اكثر فهذا سيؤدي الى افلاس اه بعض شركات التقسيط لانها ستكون الزكاة كبيرة جدا عشرين سنة ثلاثين سنة اربعين سنة يعني ستكون كبيرة فهل سيؤدي الى افلاس هذه الشركات وايضا مثل هذا الامر لا ترد به الشريعة ولذلك هناك قول وسط في هذه النازلة وهو ان يزكى آآ رأس المال واصل الدين مع ربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات وهذا هو اعدل الاقوال وهو القول الراجح وهو الذي اقره المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي وايضا آآ المعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية واختاره ايضا بعض كبار العلماء المعاصرين ويزكي اصل الدين مع ربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات وعلى وعلى ذلك يعني لو اردنا ان نوضح بمثال آآ على ذلك آآ الزكاة سوف تتناقص مع مرور الوقت لو افترضنا مثلا ان التقسيط لو اخذنا مثال يسير سيارة رأس مالها خمسون الفا ومثلا مقصطة لاربع سنوات والربح اه خمسة الاف او نقول لخمس سنوات من دون خمسون الفا نقول خمس سنوات والربح خمسة الاف لكل سنة فمعنى ذلك انه في السنة الاولى ستكون الزكاة لكم كم الف شيخ فهد عندها رأس المال قلنا خمسين الفا والربح خمسة الاف مع ذلك سيزكي السنة الاولى خمسة وخمسين الفا السنة الثانية سيزكي ربح تلك السنة مع ما تبقى من رأس المال نحن وهو قد سدد عشرة الاف نحن قلنا على خمس سنوات معنى ذلك سيزكي اربعين الفا مع خمسة الاف يعني خمسة واربعين الف. خمسة واربعون الف. في السنة الثالثة سيزكي ايضا ما تبقى بعد سداد القسطين السابقين وهو ثلاثون الفا مع خمسة الاف يعني خمسة وثلاثين الف. في السنة الرابعة سيزكي خمسة وعشرين الفا السنة الخامسة يزكي خمسة عشر الف. لاحظ ان الزكاة يعني تتناقص مع مرور الوقت فيعني هذه المسألة الشائكة هذا القول هو اعدل الاقوال. وهو ان يزكي آآ اصل الدين ورأس المال او المتبقي منه لان اصل الدين ان سيكون كاملا في السنة الاولى فقط. اما في السنوات التي بعده بعد السنة الاولى آآ سيتناقص سيتناقص اصلا فاذا يزكي اصل الدين او ما يتبقى منه مع ربح السنة الحالية لتلك السنة التي يخرج فيها الزكاة دون ارباح بقية قنوات هذا القول هو اعدل الاقوال وهو الذي تجتمع به الادلة وهو الذي يحقق ايضا اه مقاصد الشريعة من الزكاة. فلا يعني نجنح للقول باسقاط الزكاة في هذه الديون مع انها تجارة رائجة. ولا نقول ايضا في المقابل الزكاة في عن جميع السنوات وهذا سيؤدي الى الى افلاس بعض شركات التقسيط. وهذا ايضا اه لا تأتي به الشريعة وانما نسلك المسلك الوسط وهو ان نقول له هي اصل الدين او ما تبقى من اصل الدين مع ربح السنة الحالية التي يخرج فيها الزكاة دون ارباح بقية السنوات احسن الله اليكم. ماذا اه فيما يتعلق بجانب المدين اذا كان الشخص عليه دين مؤجل فهل هذا التأجيل يؤثر في آآ ان ينقص النصاب عنده كما قلنا في الدين الحال؟ نعم احسنت هذا السؤال مهم المدين اه اذا كان الدين مؤجلا فاختلف الفقهاء هل هذا الدين يؤثر على الزكاة ام لا؟ والقول الراجح انه لا يؤثر لانه غير مطالب به غير مطالب به مثلا اذا كان الدين لا يحله بعد سنة او سنتين فكيف نسقط من المبلغ الذي يراد زكاته مقدار هذا الدين وهو لم يحل بعد ولم يطالب به بعد ولم يستحق بعد انما الدين الذي يؤثر على الزكاة هو الدين الحال لان الدائن مستحق له كما مثلنا في المثال السابق قبل قليل قلنا هذا الرجل رصيده مائة الف ومطلوب منه قسط بعشرة الاف فمعنى ذلك انه يزكي تسعين الفا وليس مئة الف لان هذه العشرة الاف ليست له اصلا وانما هي مستحقة للدائن. لكن بشرط ان يكون آآ الدين حالا لانه هو الدين المستحق اما اذا كان الدين مؤجلا فالاقرب والله اعلم اه انه لا يؤثر على الزكاة. احسن الله اليكم وفيما يخص ان اذنتم ما يتعلق الشق الاول اذا كان الشخص مدينا اه او اذا كان دائنا اذا كان الدين برمته مؤجلا اه ولا يستحق الا بعد اه اربع او خمس سنوات مثل هذه الصورة يعني هل يفهم من كلامكم السابق انه يجب عليه ان يؤدي زكاته نعم اذا كان الدين كله آآ مؤجل ولا آآ يستحق الا بعد مدة من الزمن فيعني هل نقول انه يجب عليه ان يزكيه طوال هذه آآ المدة باصل الدين مع الارباح او انه يزكيه عن سنة واحدة آآ الذي يظهر والله اعلم انه آآ يجب عليه ان يزكيه لهذه السنوات لانه اذا كان الدين كله مؤجل ولا يستحق مثلا الا بعد سنة او سنتين والغالب ان امده لا يكون طويلا. اذا كان مستحقا برمته بكامله. الغالب ان امده لا يكون طويلا فيزكيه عن ما دام ان انه آآ مستحق وهو دائن آآ ولكن هذا الدين مؤجل فيجب عليه ان يزكي اذا كان المدين مليئا باذلا اذا كان واثقا من ان المدين سيسدد لانه في الحقيقة لا فرق بين آآ الرصيد الذي عنده وبين الدين عند المليء الباذل. هو نفسه يعني كأنه عنده لكن اه عند فلان من الناس لكنه واثق منه تماما. كانه في رصيده كأنه في يده فالقول الراجح انه يجب عليه ان ان ان يزكيه على ان مسألة يعني زكاة الديون من المسائل المشكلة ولذلك مجمع الفقه لما بحثها آآ قال انه لا يوجد فيها دليل ولا يوجد فيه حتى اثار وانما مبناه على النظر والتعليل والربط بمقاصد الشريعة في باب الزكاة هي من مسائل الشائكة لكن الذي ذكرته هو هو الذي يعني استقر عليه رأي كثير من المعاصرين وهو الذي عليه ايضا مجامع الفقه احسن الله اليكم. اذا يعني يفهم او يستفاد من هذا ان جميع الاحاديث التي ترد في مسائل الديون لا تخلو من مقال. اي نعم لا تخلو من مقال وحتى الاثار ايضا ليس فيها ترى واظحة يعتمد عليها. ولذلك مبناها على النظر والتعليل. والربط بمقاصد الشريعة من الزكاة احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. اسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا خير الجزاء على هذا البيان والطرح والشكر موصول لكم انتم ايها الاخوة المستمعون والمستمعات على استماعكم وانصاتكم كما اشكر من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع جملة من النوازل المعاصرة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ عبدالرحمن ابن فهد الخنفري