مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء. اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ عبدالرحمن ابن فهد الخنفري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع الجمعية الفقهية السعودية جمعية متخصصة في خدمة الفقه والفقهاء يصدر عن هذه الجمعية سلسلة من الابحاث العلمية المحكمة في مجال الفقه واصوله كما صدر عن هذا عن هذه الجمعية سلسلة من اللقاءات والندوات المتعلقة بالفقه وما دار في فلكه. كل ذلك يمكن الاطلاع عليه آآ عبر موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية في مستهل هذه الحلقة آآ ارحب بضيفنا آآ فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان واستاذ العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس الجمعية الفقهية السعودية فمرحبا بكم شيخنا. اهلا الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم يا شيخنا في اه الحلقات الماضية تحدثنا اه عن جملة من النوازل المعاصرة وشرعنا في الحديث عن اه جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة والحقيقة ان هذا الباب لا يزال فيه جملة من المسائل والنوازل التي استجدت ومن هذه النوازل ما يتعلق بحكم صرف الزكاة لبناء اه او شراء اه بيت للفقير او المسكين. بدلا من الاستئجار له فما حكم صرف الزكاة في مثل هذه المشاريع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فهذه اصبحت نازلة ولم تكن مشتهرة فيما سبق ان الفقير اه يعطى ما يشتري به بيتا او يبنى له من الزكاة بيت لم تكن هذه المسألة مشتهرة بالقرون الماضية وايضا يعني كان فيما سبق لم تكن هناك يعني مشكلة في في السكن والمباني والاراضي فكانت الاراضي سعرها زهيد فيما سبق بل ربما كثير منها يعني كانت تبذل مجانا بخلاف اه الاراضي في وقتنا الحاضر فقد دفعت قيامها ارتفاعا كبيرا ومن هنا تعتبر هذه المسألة من النوازل فهل يجوز ان يعطى الفقير او المسكين من الزكاة ما يشتري به بيتا ويتملك به هذا البيت او اه ما يبني به بيتا آآ هذه النازلة يمكن تخريجها على مسألة ذكرها الفقهاء السابقون وهي مقدار ما يعطى الفقير او المسكين كم مقدار ما يعطى الفقير او المسكين للفقهاء في ذلك ثلاثة اراء. الرأي الاول انه يعطى ما دون النصاب وهذا هو مذهب الحنفية وقالوا لانه اذا بلغ نصابا فقد اصبح غنيا وغنى كل شيء بحسبه ولكن هذا القول قول ضعيف والقول الثاني انه يعطى ما يكفيه لسنة كاملة وهذا هو قول جمهور من المالكية الحنابلة قول عند الشافعية والقول الثالث انه يعطى ما يكفيه على الدوام طوال عمره وهذا هو المذهب عند الشافعية آآ كما ذكرنا القول الاول ضعيف يبقى النظر والموازنة بين القول الثاني والثالث هل يعطى ما يكفيه مدة سنة كما هو قول الجمهور او يعطى ما يكفيه على الدوام طوال عمره آآ الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه يعطى ما يكفيه آآ لمدة سنة فقط وذلك لان الزكاة تتكرر كل سنة اه ففي كل سنة اه تأتي زكاة اه جديدة فيأخذ منها الفقير او المسكين ما يكفيه الى مثلها وقد جاء في صحيح البخاري ان اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تكاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على اهله منها نفقة سنته نفقتا سنته فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبقي لاهله في النفقة الواجبة ما يكفيهم لمدة سنة اما القائلون بانه يعطى ما يكفيه طوال عمره وقالوا ان المقصود هو اغناء الفقير فيعطى ما يكفيه طوال عمره لاننا اذا لم يعطه فستتجدد حاجته فكونا نغنيه ونعطيه ما يكفيه طوال عمره اجعله غنيا ويرتفع عنه وصف آآ الفقر ولكن هذا القول محل نظر وهو ايضا غير منضبط فلو قلنا في الوقت الحاضر كم يعطى الفقير او المسكين ما يكفيه طوال عمره؟ كم يعطى كم مثلا آآ الف الفين مئة الف مليون يصعب تقديره يصعب تقديره. ثم ايضا لو اعطي هذا الفقير ما يكفيه طوال عمره مثلا اه ربما يغتني كمن فقير اغتنى الان واصبح غنيا فلذلك الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو ان الفقير او المسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة فقط وعلى ذلك يكون حكم هذه النازلة آآ فمن قال من الفقهاء انه يعطى آآ ما يكفيه على الدوام طوال عمره اجاز ان يشترى او مقتضى قوله انه يجوز ان يشترى للفقير او المسكين آآ بيت من الزكاة او يبنى له بيت من اموال الزكاة اما من قال بانه لا يعطى الا ما يكفيه مدة سنة او حتى قول الحنفية انه لا يعطى الا ما دون النصاب فهؤلاء يقولون انه آآ لا يجوز ان يعطى الفقير او المسكين ما يشتري او يبني به بيتا من من اموال الزكاة وبناء على القول الذي رجحناه وهو ان الفقير او المسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة على ذلك نقول انه لا يجوز ان تصرف الزكاة للشراء او بنا بيت للفقير او المسكين وانما يستأجر له يستأجر له فان قال قائل ان آآ السكنى ظرورية في الوقت الحاظر. نعم الجواب نعم السكنة ضرورية وليس التملك وفرق بين السكنى وبين التملك حاجة السكنة تسد الاستئجار فنقول يستأجر لهذا الفقير او المسكين يستأجر له بيت مناسب لمثله لو كانت عائلته كبيرة يستأجر البيت المناسب فيستأجر له من اموال الزكاة اه يسكن فيه استجراه البيت الذي الملائم له الذي يسكن فيه هو وعائلته لكن التملك كمال وليس حاجة ملحة وانما هو كمال. وكم من انسان عاش كريما عزيزا وهو طوال عمره مستأجر ولم يتملك فالتملك اذا قدر زائد على حاجة السكنى وبعض الناس يخلط بين السكنة حاجة السكنى وبين التملك ولذلك يقول لماذا لا يجوز شراء آآ بيت الفقير او المسكين او بناء بيت الفقير او المسكين موالي الزكاة وحاجة السكنة ضرورية نقول هناك فرق بين حادث السكنى وبين التملك فحاجة السكنى تندفع بان يستأجر الفقير او المسكين بيت مناسب لمثله بينما التملك هو امر يعني كمالي امر قدر زائد على حاجة السكنة وعلى ذلك نقول آآ ان الاقرب والله اعلم آآ ان آآ الفقير او المسكين يستأجر له بيت مناسب لمثله لكن لا يشترى له من اموال الزكاة او يبنى له من اموال الزكاة آآ بيت ثم ايضا البناء او الشراء في الوقت الحاضر آآ يستهلك اموالا كثيرة ربما ياخذ مليون ريال او اكثر آآ وهذه المبالغ لو لو وزعت على الفقراء لسدت حاجات كثير من الفقراء والمساكين وعلى ذلك نقول يستأجر لهذا الفقير. واذا تجدد حاجته يستأجر له من زكاة العام الذي بعده ثم زكاة العام الذي بعده وهكذا وربما يغنيه له عز وجل فلا يحتاج الاخذ من الزكاة. لكن ان ان يؤخذ من اموال الزكاة ويبنى له بيت او يشتر له بيت بناء على على على هذا التقعيد الذي ذكرت هذا لا يجوز احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان لعلي انتقل ايضا الى نازلة اخرى من النوازل المتعلقة بمصارف الزكاة ايضا وهي اه حكم اه صرف الزكاة اه الى مراكز الدعوة اه الى الله عز وجل وكذلك حكم اه صرف الزكاة الى حلقات تحفيظ القرآن الكريم اه هذه المسألة يمكن اه تخريجها على كلام اهل العلم في المراد بمصرف في سبيل الله فمصرف في سبيل الله احد المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في قوله انما الصدقات يعني زكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة بقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل المصرف السابع الذي هو في سبيل الله ما المراد به فالجمهور على ان المراد به اه الجهاد في سبيل الله هناك قول اخر بان المراد به جميع وجوه البر ولكن هذا القول قول ضعيف لانه لو كان المراد بمصرف في سبيل الله جميع وجوه البر لقال الله انما الصدقات في سبيل الله. وشمال ذلك الفقراء والمساكين والغارمين وبقية اصناف الزكاة اغنت عنهم عن الذكر. نعم ثم ايضا لو قيل في جميع وجوه البر والقرب والطاعات ما ضابطها؟ ما ضابطها طيب لو لو احسن انسان الى حيوان هذا مو من وجوه البر. هل يؤخذ من اموال الزكاة؟ ما تنضبط ولذلك الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو ان مصر في سبيل المراد به الجهاد في سبيل الله. لكن يأتي النظر بعد ذلك هل ينحصر مفهوم الجهاد في سبيل الله في جهاد السلاح او يشمل جهاد الدعوة الى الله عز وجل قولان لاهل العلم والاقرب والله اعلم انه يشمل جهاد الدعوة لان الدعوة الى الله عز وجل هي هي الاصل هي الاصل في الجهاد ولذلك ما شرع جهاد السلاح الا لاجل نشر الدعوة الى الله عز وجل ولان الله عز وجل قال في في سورة الفرقان وهي سورة مكية وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا فسمى الله عز وجل جهاد الدعوة جهادا كبيرا وهذا يدل على انه هو الاصل وعلى ذلك فالذي يظهر والله اعلم وهذا هو الذي اقرها المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي الذي يظهرنه آآ ان مراكز الدعوة الى الله عز وجل انها تدخل في في آآ مصرف آآ في سبيل الله باعتبار آآ آآ ان انها آآ الدعوة الى الله تعالى تدخل في في في سبيل الله. وان الجهاد المقصود به الجهاد بمعناها الواسع جهاد السلاح وجهاد الدعوة الى الله لكن ينبغي ان نقيد ذلك بما تمحظ بما تمحظ في الدعوة الى الله عز وجل. يعني كرواتب الدعاة الى الله مثلا او استئجار المقر ونحو ذلك لكن لا يصرف الاشياء غير متمحظة مثل مثلا المنشورات مثلا مثل آآ مثلا رحلات مثل مسابقات مثل الجوائز لا يصرف من اموال الزكاة فيها. لكن ما تمحض في الدعوة فعلى القول الراجح هو الذي عليه قرار المجمع الفقهي انه لا بأس فبذلك ان شاء الله ويتفرغ عن ذلك ايضا حلقات تحفيظ القرآن الكريم. فان الاية الكريمة يقول الله تعالى في الاية السابقة وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا سماه الله تعالى جهادا وايضا كبيرا وصفه بالجهاد الكبير وعلى ذلك فيعني تعلم القرآن الكريم يدخل ايضا في هذا. لهذه الاية لكن ايضا نقيد ذلك بما تمحظ بما تمحض كرواتب مثلا معلمي تحفيظ القرآن الكريم ونحو ذلك ولا يكون في الاشياء غير متمحظة مثل الجوائز باقات ونحو ذلك نعم جميل احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان اه ايضا شيخنا ولا يزال حديث الحقيقة في اه بعض المسائل متعلقة بالزكاة وهي مسألة يعني متفرعة وكثيرة ويكثر السؤال عنها ولها صور متعددة وهي ما يتعلق بزكاة الاراظي. اذا تملك الانسان ارظا او كانت عنده ارظ فهل فيها الزكاة زكاة الاراضي اه مرتبطة بنية المالك وينبغي هنا ان نستحضر بان الاراضي في الوقت الحاضر غير الاراضي قديما الاراضي قديما كانت اسعارها زهيدة فربما يعني بعضها تبذل بالمجان. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من احيا ارضا ميتا فهي له من احياء الارض ميتا فهي فهي له لكن في الاراضي في الوقت الحاضر اصبح لها ايام كبيرة بل اصبحت مستودعا للثروة واصبح بعض الناس يفضل ان يجعل امواله في اراضي بدلا من ان تبقى رصيدا له خشية التضخم ونحو ذلك آآ على ذلك يعني الاراضي باعتبارها مستودعا الان للثروة لابد ان آآ ينظر لها بهذه النظرة عند الحديث عن زكاتها وهي متأثرة بنية المالك وهل يمكن حصر هذه النوايا التي ترد على على من تملك هذه الارض؟ نعم يمكن حصرها في الحالات الاتية اولا اه اذا اه نوى ما لك الارض ان يبني عليها بناء سواء اراد ان يبني مسكنا او استراحة او عقار لتأجيله فهذه لا زكاة فيها ثانيا الحالة الثانية آآ اذا آآ كان مترددا في النية تارة يقول اريد ان ابني عليها وتارة يقول اريد ان ابيعها لم تتمحظ نية البيع فهذه ايضا لا زكاة فيها ثالثا اذا اراد بهذه الارض حفظ ماله لكونه مثلا سيء التدبير يعرف من نفسه ان امواله تذهب بسرعة وان لم يضعها في ارض كيد تمسك تمسك اموال او تحفظ امواله اه ولا يريد بذلك التربح لكن مجرد حفظ ماله فلا زكاة فيها لكن لو اراد بحفظ بنية الحفظ اراد التربح في اسعارها مستقبلا فهذه فيها الزكاة احسن الله اليكم يعني ما معنى حفظ المال هنا؟ يعني ما يعني المقصود به. نعم اذا قيل آآ ان ان اه من اشترى هذه الارض اراد به حفظ ماله هنا لابد من ان نتحقق من النية المقارنة لنية حفظ المال لانه يكون معها نية مبطنة فاذا كان يريد بحفظ المال ان يحفظ ماله وان يتربص بها ارتفاع الاسعار لكي يتربح بها مستقبلا فهذه فيها الزكاة اما اذا كان لا يريد ذلك وانما يريد مجرد ان ان تحفظ ماله فقط. لانه يعرف بان المال اذا كان آآ في رصيده آآ انه يذهب وينفقه بسرعة يريد ان يحفظ ماله ولا يريد بذلك التربح. وهذا ذكره لي بعض مستفتين لما قال انا اريد ان اه حفظ مالي قلت هل تريد الترب؟ قال لا لا ابدا لا اريد التربح انما اريد فقط بدل ما يبقى هذا المال عندي في رصيد وربما استخدمه وانفقه بسرعة اجعله في ارض لكي آآ يعني اعين نفسي على على حفظ مالي فهذا لا زكاة فيه اه انما قلت لا زكاة فيها انطلاقا من الاصل الاصل في الاراضي انه لا زكاة فيها هذا هو الاصل ولذلك قلنا اذا تردد لا زكاة ايضا في الارض تبقى الحالة الاخيرة وهي الحالة الوحيدة التي تجب فيها زكاة الاراضي وهي ما اذا جزم بنية البيع بقصد التربح لاحظ بهذا الضابط وبهذين القيدين القيد الاول ان يجزم بنية البيع القيد الثاني بقصد التربع فان لم يجزم بنية البيع فلا زكاة عليه كان مترددا لا زكاة عليه. ان جزم بنية البيع لكن ليس بقصد التربح وانما مثلا رغبة عنها لا زكاة عليه او مثلا عرضها للبيع يريد الحصول على سيولة نقدية لا يريد التربح ومضى على هذا العرظ سنة سنتين او اكثر ايضا لا زكاة فيها او انه اراد ان يبيعها لكي يبني مسكنا فلا زكاة فيها انما تجب الزكاة فيها اذا جزم بنية البيع بقصد التربح والله تعالى فرق بين نية التجارة ونية البيع قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة فذكر الله تعالى التجارة وذكر البيع. ليس كل من اراد البيع يكون اراد التجارة لكن كل من اراد التجارة اراد البيع فبينهم عموم وخصوص ولهذا يعني بعض الناس ربما يعرض بيته للبيع. يبقى هذا العرض سنة سنتين. هل نقول فيها زكاة؟ ليس فيه زكاة. استغناء يعني استغناء مثلا. او اريد الحصول على سيولة او انه يريد ان ينتقل لحي اخر المهم انه لا يقصد التربح. هذه لا زكاة هذا العقار لا زكاة فيه فاذا الزكاة في العقار والزكاة في الارض انما تكون في حالة واحدة وهي ما اذا جزم بنية البيع بقصد التربح وما عدا ذلك فلا زكاة في هذه الارض احسن الله اليكم. اذا كانت نية البيع مستقبلية يعني هو يريد البيع لكن يقول انا اريد ان ابيعها بعد خمس سنوات او ست سنوات هذه تجب فيها الزكاة عند الجمهور خلافا للمالكية الذي يفرقون بين المحتكر والمدير والقول الراجح وهو الذي يفتي بمشايخنا هو قول جمهور حنفية والشافعية والحنابلة وهو ان هذه الارض تجب فيها الزكاة ما دام انه قد جزم بنية البيع ولو مستقبلا. نعم. ففيها الزكاة. اذا اذا جزم بنية البيع بقصد التربح. في الحال او في المستقبل ففيها الزكاة عن كل سنة الله اليكم ايضا يعني ولعلي اختم بهذه المسألة فيما يتعلق بهذه النازلة اه اه تقلب النية في اثناء الحول اه هل يؤثر في حكم الزكاة؟ لو افترضنا انه كان ينوي الاستثمار او التربح بهذه الارض ثم انهم في نصف الحول عدل عن هذه النية الى نية آآ ان يبني عليها مسكنا او استراحة. نعم هذا مؤثر ولذلك ذكرت في بداية عرض بهذه المسألة ان زكاة الاراضي متأثرة بنية المالك ولذلك لا بد ان يحدد المالك نيته. وايضا المفتي يسأل مستفتي عن نيته فلو انه قصد مثلا جزم بنية البيع بقصد التربح. مضى على ذلك مثلا ثمانية اشهر ثم عدل عن ذلك اه نوى ان يبني عليها مسكنا فلا زكاة فيها احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه لعلي انتقل الى نازلة اخرى اه متعلقة بالصيام وهي ما يتعلق احسن الله اليكم اه بحكم استخدام المراصد الفلكية او اعمال الحساب اه في اثبات الاهلة دخولا وخروجا اما بالنسبة للمراصد وكذلك ايضا اه المناظير وما يسمى بالدرابيل والتلسكوبات ونحو ذلك مما يكبر الرؤية فهذه لا بأس بها وصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء قديما بان الرؤية التي تكون عن طريقها انها تعتمد شرعا اه ولا اشكال في ذلك لانها مجرد تكبير للرؤية واما بالنسبة للاعتماد على الحسابات الفلكية اه في اثبات الاهلة فاذا كان ذلك في الاثبات فانه لا يعتمد عليها وانما يعتمد على الرؤية لان هذا هو الذي وردت به السنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فالعبرة بالرؤية وليست العبرة بالحساب لكن في مجال النفي في مجال النفي آآ اذا دلت الحسابات الفلكية القطعية مثلا بان يعني غرب القمر قبل الشمس اه او لم يولد القمر الا بعد غروب الشمس. لم يود الهلال الا بعد غروب الشمس فذهب بعض العلماء الى اه عدم اعتبار الشهادة فيما اذا خالفت المقطوعة به من علم الفلك ومن اوائل من ذهب الى هذا اه السبكي رحمه الله وقرر ذلك وايضا بعض العلماء المعاصرين كمثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله آآ وذلك في الاشياء المقطوع بها فقط. وليست الاشياء الظنية انما المقطوع بها. كما لو هرب القمر قبل الشمس مثلا فلان هذا امر مقطوع به وشهادة الشهادة ظنية المقطوع مقدم على الظن ولان الشهادة يشترط لها ان تنفك عما آآ يكذبها وبكل حال فمثل هذه المسائل يعني المرجع فيها للقضاء فهم الذين يمحصون شهادات الشهود وما يعلنه ولي الامر آآ يجب آآ اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس احسن الله اليكم. ماذا يعني فيما يتعلق العمل بالحساب اذا كان على سبيل الظن كما لو غربت يعني غرب القمر بعد شمس بوقت يسير جدا اذا كان على سبيل الظن وليس على سبيل القطع فلا يلتفت اليه. لا يلتفت اليه وانما العبرة بالرؤية. لكن ما كان مقطوعا به من علم الفلك هذا هو الذي آآ يكون مؤثرا في قبول الشهادة. احسن الله اليكم اه لعلي اه يعني اختم بنازلة ايضا متعلقة بالصيام وهي اه اثر استخدام بخاخ الربو او الاكسجين على صوم الصائم نعم هذه النازلة وهي اثر اولا استخدام بخاخ الربو. بخاخ الربو ليس علاج الربو وانما مجرد البخاخ اه محل خلاف بين العلماء المعاصرين لكن الذي عليه اه اكثر العلماء المعاصرين والذي يفتي به عامة مشايخنا هو ان هذا البخاخ لا يفسد الصوم وذلك لانه انما يذهب لمجاري النفس ولا يذهب للمعدة الا شيء يسير جدا يعفى عنه. لانه اقل من اثر ملوحة الماء التي تختلط بالريق ويبتلعها الصائم عند آآ المظمظة للوضوء لصلاة الظهر والعصر فان ملوحة الماء تختلط بالريق وهي معفون عنها بالاجماع مع انها اكثر مما قد يذهب من بخاخ الربو الى المعدة. فهذا القدر اليسير جدا آآ معفو عنه واكثر بخاخ الربو انما يكون في مجال النفس. ولذلك فبخاخ الربو لا يفسد آآ الصيام. ومثل ذلك ايضا آآ الاكسجين الاكسجين كذلك انما يذهب لمجاري آآ النفس. ولذلك ايضا فالاكسجين ايضا آآ لا يفسد الصيام. لكن هناك آآ علاج الربو الذي يكون على شكل بودرة ويوضع في الفم ويختلط بالريق ثم يبتلعه الصائم هذا يفسد الصيام ولذلك نقول بخاخ الربو ليس علاج الربو. فعلاج الربو اذا كان عن طريق هذه البودرة التي آآ تختلط بالريق ويبتلعها الصائم. هذا يفسد الصيام اما مجرد بخاخ الربو فهذا لا يفسد الصيام ومثله ايضا آآ الاكسجين احسن الله اليكم والمنزع الفقهي في هذا ان يقال مثل ما تفضلتم ان القدر الذي يوجد فيها من الماء هو في الحقيقة اقل بكثير من القدر المعفو عنه شرعا وهو المنزع الفقهي انها تذهب لمجاري النفس ولا تذهب للمعدة وما قد يقال من من ذهاب للمعدة هو قدر يسير جدا معفو عنه بدليل ان اثر آآ ملوحة الماء التي تختلط بالريق آآ معفون عنها بالاجماع وهي اكثر مما قد يذهب بخاخ الربو او من الاكسجين الى المعدة. احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان بهذا اه يعني نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. اسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم. والشكر لكم انتم ايها الاخوة والمستمعون والمستمعات على انصاتكم واستماعكم كما اشكر من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ عبدالرحمن ابن فهد الخنفري