قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم يصحبنا فيه شيخنا فضيلة الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا اهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم اه شيخنا في في هذه الحلقة اه عندنا جملة من المواضيع الفقهية التي تمس الحاجة اليها آآ ابتدأ الحديث في آآ موضوع يكثر السؤال عنه وهو ما يتعلق ببطاقات التخفيظ والتي انتشرت في الاونة الاخيرة واصبح لها رواج بل اصبحت صورة من صور التسويق لدى كثير من المؤسسات التجارية فبودي لو بينتم لنا ابتداء ما حقيقة بطاقات التخفيظ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فبطاقات التخفيظ اصبحت منتشرة خاصة في الاونة الاخيرة وحقيقة هذه البطاقات ان بعض الجهات من مؤسسات وغيرها يقوم باصدار بطاقات للتخفيض مقابل رسم مالي وربما تكون مجانية هذا ما سنبينه في الحكم ويحصل من منحت له هذه البطاقة على تخفيض لدى بعض المحلات او المؤسسات التجارية او بعض الفنادق او المطاعم او المستشفيات والمستوصفات والصيدليات وتعطي الجهة التي منحت هذا التخفيظ تعطي صاحب البطاقة دليلا باسماء المحلات والمؤسسات التي يشملها هذا التخفيظ والغالب ان هذه المحلات انما تخفض لهؤلاء الحاملين للبطاقات باعتبار انهم عملاء فغرضه من هذا التخفيض كسب اكبر عدد من العملاء ووضع اسم هذه الشركات بالدليل آآ الذي تصدره هذه آآ الجهة ومن امثلة هذه البطاقات طاقة المعلم او المعلمة وهذه قد تكون مجانية وقد تكون برسوم وسيأتي الكلام عن حكمها تمنح هذه البطاقة المعلمة والمعلمة تخفيضات لدى مستوصفات ولدى المراكز الصحية والمستشفيات و بعض الفنادق والمطاعم اه محلات التسوق وكذلك ايضا من صورها بطاقات التخفيض التي اصدرها اه بعض المستشفيات او تصدرها بعض الشركات للتخفيض لدى المستشفيات ولدى المستوصفات مقابل رسم اه معين كذلك بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض ثبات آآ مقابل رسم معين وربما تكون مجانية فهي بطاقات اه حامل البطاقة يحصل على تخفيض بموجبها لدى اه القاعات الصحية او التجارية اه او غير ذلك لكن هذه البطاقة تخول حاملها الحصول على تخفيضات اه احسن الله اليكم. شيخنا اه ذكرتم قبل قليل ان هذه بطاقات ربما يعني لها عدة صور فبودي لو بينتم لنا صور البطاقات التي لها اثر في الحكم الشرعي اولا اذا كانت هذه البطاقات اه مجانية ليس عليها رسوم هذه لا بأس بها مثل بطاقة المعلم التي تمنح للمعلم دون ان يبذل المعلم او المعلم او المعلمة اي رسم وانما باعتبار انه معلم يعطى هذه البطاقة فيذهب بها لبعض المراكز الصحية يذهب بها لبعض المحلات التجارية يذهب بها لبعض المكتبات فيحصل على تخفيض ويحصل على خصم هذه لا بأس بها وليس فيها اي محظور شرعي بل غاية ما في الامر هو ان هذه المحلات تعاونت مع هذه الجهة التي يتبعها صاحب بطاقة وقامت بتخفيض منتجاتها له وهكذا لو كانت البطاقة يعني بطاقة مثلا اه متقاعدين او بطاقة عسكريين او يعني اه لاي صفة. المهم انها اذا كانت البطاقة مجانية وحامل البطاقة لا يدفع اي عوظ فهي جائزة هي لا بأس بها. معنى ذلك ان هذه المحلات اه او القطاعات اه تعاونت لاجل التخفيظ لحاملي هذه البطاقات وربما ان هذه المحلات ترى ان في هذا نوعا من من الدعاية ونوعا من التسويق لمنتجاتها فمثلا تعرظ على جمعية متقاعدين على انهم اذا اصدروا بطاقة حامل هذه البطاقة يحصل على تخفيض باعتباره متقاعدا مثلا او مثلا تكون البطاقات للمعلمين كما ذكرنا او تكون البطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة او تكون البطاقة مثلا للطلاب او تكون لمن اه يختار لهم وصف معين المهم ان ان هذه البطاقات اذا كانت مجانية وحامل البطاقة لا يدفع اي عوظ فهي جائزة شرعا ولا حرج فيها ونظير ذلك ايظا آآ اه ان ان النقاط التي يحصل عليها الانسان واذا اجتمع عنده عدد من النقاط فيحصل على تخفيض فبعض المحلات التجارية يقولون نعطيك بطاقة وكلما اشتريت تحوز على نقاط فاذا حصلت على عدد معين من النقاب تحصل على تخفيض فهذه لا بأس بها ما دام انها مجانية وهذه النقاط ليست ليس لها مقابل وانما تعطى مجانا لحامل هذه البطاقة ويترتب على ذلك التخفيض هذا لا بأس به لان صاحب المحل في الحقيقة يقول انا اريد ان اخفض على عملائي الذين يتعاملون معي بكثرة لكن وضع لهم هذا الترتيب وهذا وهذه الطريقة بهذا آآ التنظيم وهذا الترتيب اه فهو يقول اه عملائي الذي يتعاملون معي بكثرة انا اخفض لهم لكن وفق الية معينة عن طريق هذه البطاقة ومثل ذلك ايضا النقاط التي تمنحها بعض الصيدليات وتكون سببا للتخفيظ ما دام آآ ان هذه النقاط ليس لها مقابل ليس لها رسم وانما تمنح مجانا فلا بأس بها هكذا ايضا النقاط التي آآ تمنحها شركات الاتصالات فيعطونه مثلا على آآ كل دقيقة آآ كذا دقيقة آآ نقطة كذا من النقاط ويضعون لها الية معينة لكنها ليس لها مقابل يعني لا ليس لها رسم وليس لها مقابل فهذه كلها ما دامت مجانية فلا بأس بها لانها في الحقيقة تخفيظ بطريق غير مباشر وفق الية معينة. بعضهم يجعله عن طريق بطاقة وبعضهم يجعله عن طريق نقاط بعضهم يجعلها عن طريق شيء اخر. المهم ان انها تبذل اه مجانا هو تخفيظ بطريق غير مباشر. احسن الله فهذه كلها ما دام ان انها خالية من الرسوم وحامل البطاقة او من منحت له النقاط لا يدفع عوضا هذه الاصل فيها الجواز. احسن الله اليكم ومثلها كذلك هي شركات الطيران التي تمنح اميال لمن يسافر على اه متنها وتعطيه اميالا اضافية في ذلك. كذلك ايضا نعم هذه داخلة في هذا هذه كلها ما دام انها مجانية فهي تخفيض لكن تخفيض بطريق غير مباشر تخفيض وفق الية معينة والاصل في ذلك الجواز احسن الله في مثل هذه الصورة الصورة المجانية تعرض صورة دقيقة جزء منها قد يحمل على انه مجاني والجزء الاخر ربما يقال ان فيه عوظ اه ما اذا كان اه الجهة التي يتبع اليها هذا الشخص هي من تكفلت بدفع الرسوم لو افترضنا ان هذه التخفيضات لها رسوم لكن الجهة هي من تكفلت بدفعها. ثم اعطتها مجانا لهؤلاء المستفيدين هل هذه تدخل في هذه الصورة الجائزة؟ نعم تدخل الصورة الجائزة لان هذا يعني كأن هذه الجهة ارادت ان تمنح هدايا لحامل هذه البطاقة قالت لكن جعلتها بطريقة معينة يقول بدل ما اعطيك هدية مباشرة اجعلها على شكل تخفيض فهذه لا بأس بها وليس فيها اي محظور شرعي احسن الله اليكم هذا ما يتعلق بالصورة الاولى وهي ما اذا كان اه الحصول على هذه التخفيضات بدون رسوم اه ماذا عن الصورة الثانية نعم الصورة الثانية اه ان ان تشتمل هذه البطاقات بطاقات التخفيظ على دفع رسوم مالية من اصحاب البطاقات فصاحب البطاقة يدفع عوضا اه للحصول على هذه البطاقة يدفع مثلا مئة ريال او مئتي ريال او اكثر او اقل ويقولون هذه البطاقة مدتها كذا شهر ويمكن ان تحصل بموجب هذه البطاقة على تخفيضات معينة وربما تكون العلاقة الثنائية وربما تكون ثلاثية فثنائية بين صاحب المحل اه حامل البطاقة يقولون ادفع لنا اه رسم مقابل هذه البطاقة ونحن نخفظ لك كل ما اشتريت من هذا المحل ثلاثية اه شركة معينة او مؤسسة تمنح هذه البطاقات ويقولون ادفع لنا هذا الرسم ونحن اذا دفعت لنا هذا الرسم فهذه البطاقة اذا اشتريت بها من هذه المحلات يمنحون لك تخفيظا فهذه البطاقات اه التي تشتمل على دفع رسوم مالية هذه محل خلاف بين طهاء المعاصرين فمنهم من اجازها ومنهم من منعها ومنهم من اجاز آآ البطاقة اذا كانت ثلاثية ولم يوجزها اذا كانت ثنائية والاقرب والله اعلم وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه برابطة العالم الاسلامي وايضا فتوى من اللجنة الدائمة المملكة العربية السعودية هو عدم الجواز سواء كانت العلاقة الثنائية او ثلاثية وذلك لما تشتمل عليه من الغرر والمخاطرة كان من يدفع هذا الرسم سرعة تخفيض قد يحصل على ما اراد من تخفيض وقد لا يحصل وربما حصل على اكثر مما دفع او اقل وهذا هو معنى الغرر قد يبذل مالا وقد يحصل على اكثر من هذا المال وربما انه لا يحصل على شيء لا يحصل على شيء مثلا لو كان التخفيض للمراكز الصحية وفي ذلك العام لم يحتج للذهاب للمراكز الصحية فدفع مالا وعوضا آآ ولم يحصل على اي شيء ففيه غرر وهذه وهذا عقد معاوظة اشتمل على الغرظ اه فلا يجوز ذلك وايضا قد يكون لها يعني اثار سلبية يعني تحمل ربما اصحابها على استرسال في الشراء او شراء سلع ليسوا بحاجة لها بعض بعض ايضا من قال بعدم الجواز ذكر انها ربما تشتمل على الربا اذا في حال دفع مصدرها نسبة التخفيظ بحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيظ. ولو ان صاحب المتجر امتنع عن التخفيظ فالجهة المصدرة ستقوم بدفع نسبة التخفيظ لحامل البطاقة حينئذ يكون حامل البطاقة وقع في الربا حيث بذل مالا مقابل مال اكثر منه او اقل والغالب ان نسبة هذا التخفيض تكون اكبر رسم البطاقة وان التخفيض يتجاوز رسم اصدار البطاقة وحينئذ تكون المسألة من قبيل مال بمال مع التفاضل هذا ايضا محظور قد قد يقع وآآ مجمع الفقه برابطة العالم الاسلامي صدر قرارا بعدم الجواز وعلل ذلك بان فيها غررا وان مشتري بطلاقة يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك قالوا فالغرم فيها متحقق قابله غنم محتمل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هذه يعني بطاقات التخفيض التي تكون برسم مالي يدخل الانسان فيها في عقد معاوضة وآآ يكون يكون الامر قائما على الغرر والجهالة قد يحصل على اكثر مما دفع وقد يحصل على اقل وقد لا لا يحصل على شيء وهذا عقد معاوضة ليس عقد تبرع عقد عقود التبرع تدخلها المسامحة لكن هذا عقد معاوظة وما دام انه قد اشتمل على الغرر الاظهر والله اعلم آآ انه لا تجوز هذه البطاقات اه اذا كانت مقابل آآ الله اليكم اه ذكرتم ان من الفقهاء من فرق بين اه العلاقة الثنائية والثلاثية فمنعها في الثنائية واجازها في الثلاثية ما وجد تفريق عندهم في هذا وجود تفريق يقولون اذا كان ثلاثية معنى ذلك ان هناك جهة اخرى مستقلة يعني يقل عن عن حامل البطاقة وعن المحل التجاري فهذه الجهة كأنها قامت بعمل ويقول نحن نريد اجرة مقابل هذا العمل يقولون كما لو قال شخص انا اريد ان ابحث لك عن تخفيضات في محلات معينة لكن اعطني اجرة مقابل هذا الجهد ومقابل هذا العمل ولا شك ان الثلاثين اخف من الثنائية احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه لعل فيما ذكر يعني كفاية فيما يتعلق في اه موضوع بطاقات التخفيظ. واستأذنكم الى آآ ان انتقل آآ الى موضوع اخر وهو من المواضيع المهمة كذلك وانتم شيخنا يعني سعد بن تركي لان لكم عناية يعني جانب معاملات المالية المعاصرة وهذا موضوع يتعلق بهذا الباب ايضا وهو خطابات الظمان اه وهي منتشرة في واقعنا المعاصر ولها يعني استخدامات كثيرة ومتعددة على مستوى الافراد او حتى المؤسسات المالية والشركات بقى بودي لو اه اخذنا الماحة في بعض احكامه ولكن قبل ذلك نريد ان نعرف ما صورة بطاقات او خطابات الظمان آآ خطاب الضمان منتشر وشائع خاصة لمن يتعامل بمجال المقاولات والمناقصات ونحو ذلك تنفيذ المشاريع ونحو ذلك وتنشأ الحاجة اه الى ضمان البنكي او خطاب الضمان آآ عند الدخول في في في مثل هذه المناقصات ونحوها القيام باعمال معينة بتنفيذ مشاريع او تأمين اشياء وتقوم الجهات الطالبة لذلك بطلب خطاب ضمان من المتقدم للدخول في تلك المناقصات كذلك ايضا آآ عنده مثلا آآ طلب اه الترخيص عمل معين مثل مثلا شركة حج او حملة حج ونحو ذلك والجهة المصدرة لخطابات الظمان هي البنوك وقد عرف خطاب الضمان بانه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى المستفيد بذلك الخطاب نيابة عن طالب الظمان عند عدم قيام طالب الظمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد فهو في الحقيقة خطاب الضمان شبيه بالتأمين كأن البنك يقول نحن نلتزم ان ندفع لهذه الجهة بحدود قيمة خطاب الضمان عند عدم تنفيذ المطلوب منه او عند الخصم عليه ونحو ذلك وعلى هذا خطاب الضمان اه يعتبر بمثابة التأمين في حالة التخلف عن انجاز هذه المشاريع يخصم عليه منها فكان هذه الجهات الطالبة لخطاب الظمان تقول قولي لمن يريد الدخول في في مناقصة ونحوها اعطونا تأمينا لظمان جدية عرظ آآ كل من يريد الدخول في في آآ هذا المشروع لضمان عدم التورط في خسائر وديون بحالة اه رسو العملية على هذا المتقدم هذه صورة مبسطة للضمان البنكي او او لخطاب الضمان احسن الله اليكم. آآ خطاب الظمان هل هو على صورة واحدة في استخدامات الناس اليوم او له صور متعددة خطاب الضمان له صور وله انواع من ابرز انواع خطاب الضمان الابتدائي هو خطاب ضمان يصدر لصالح الجهة التي تطلب الضمان عند التقديم على مشروع جديد كمناقصة او نافسة لضمان الجدية لحين ترسية المشروع على احد قولي هناك خطاب الضمان النهائي وخطاب الضمان البنكي الذي يقدمه المقاول الذي تم ترسية المشروع عليه لضمان حسن تنفيذه للمشروع وتسليم السلع او تقديم الخدمات ونحو ذلك وربما يكون ايضا خطاب الضمان ينقسم باعتبارات اخرى فينقسم الى خطاب الضمان بغطاء او بدون غطاء بغطاء يعني ان طالب خطاب الضمان له رصيد تغطي قيمة خطاب الضمان لو كان خطاب الضمان قيمته مثلا مليون وفي رصيد طالب باب الضمان اكثر من ذلك فيقال خطاب ظمان له غطاء وقد يكون ليس له غطاء دون غطاء ومعنى ذلك ان طالب خطاب الظمان ليس له رصيد يغطي قيمة خطاب الظمان كان مثلا قيمته مليون ورصيده فيه اقل من ذلك ويكون بدون غطاء. نعم لكن آآ البنك لا مانع لديه من باب الثقة في هذا العميل في ان يعطيه خطاب ضمان بهذا المبلغ ويقال خطاب ظمان بدون غطاء. احسن الله اليكم نأتي الى يعني الجانب المهم في هذا الباب وهو ما يتعلق الحكم الفقهي لاصدارات خطاب الضمان او حتى طلبها والتعامل بها اه خطاب الضمان يصدر من البنوك والبنوك ليست جمعيات خيرية بنوك في مؤسسات ربحية لذلك فالاصل بنك عندما يصدر خطاب الضمان لا يصدره مجانا وانما يتقاضى عليه عمولة والاشكال هنا في هذه العمولة ما كان من مصاريف قدها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية او مصاريف ادارية فلا بأس بها واما اخذ العمولة مقابل اصدار خطاب الضمان نفسه فالظمان يعتبر الارفاق والاحسان وفي الفقه الاسلامي خطاب الظمان لا يجوز اخذ عوظ عليه فلو قال شخص لاخر اظمني ولك كذا فهذا عند الفقهاء ممنوع لان الظمان يعتبر من عقود الارفاخ والاحسان اه كالقرظ وعلى هذا المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية شافعية والحنابلة لذلك نعرف ان نظرة الاسلام والظمان تختلف اه عن نظرة البنوك. الاسلام ينظر للظمان كما ينظر للقرظ على انه من عقود الارفاق والاحسان بينما تنظر البنوك للضمان على انه من وسائل اه الربحية ومن وسائل الكسب والاستثمار وعلى ذلك فلو كان البنك سيصدر خطاب الضمان ولن يتقاضى سوى المصاريف ادارية والمصاريف الفعلية الحقيقية اه ما يتكبده من خسائر تجاه اصدار خطاب الضمان فهذا لا حرج فيه لو ان البنك سيقتصر على ذلك يقتصر على المصاريف الادارية وعلى اه الخدمات الفعلية الحقيقية التي قام بها فلا بأس بذلك وهذا ما تفعله بعض البنوك الاسلامية وان كانت في الحقيقة قليلة الان البنوك التي افعل ذلك لكن هذا موجود بعض المصارف الاسلامية تقتصر عند اصدار خطاب الضمان على المصاريف الادارية. وما كان مقابل الخدمات الفعلية الحقيقية اذا كان كذلك فلا بأس واحيانا البنك صحيح انه لن يربح من خطاب الضمان لكن سيستفيد من العميل في في تعاملات اخرى لانه سيكسب هذا العميل سيعوض في في معاملات اخرى فبعض المصارف الاسلامية اه تقتصر على على هذا على ان تأخذ قابل مصاريف فعلية حقيقية مقابل خدمات الفعلية اه فهذا لا اشكال ايضا في جوازه آآ هناك ايضا بعض المصارف الاسلامية اه تجيز الهيئات الشرعية لديها اخذ الاجرة مقابل الظمان بشرط الا يؤول للقرظ بشرط الا يؤول الظمان القرظ فان الظمان للقرظ لم يجز للمصرف ان يأخذ سوى ما يقابل المصاريف الادارية ويعللون لي ذلك يقولون ان منع الفقهاء السابقين من اخذ الاجرة على الظمان لان هذا الظمان قد يؤول القرض بحالة ان المظمون عنه لم يسدد فيؤول القرظ لان الظامن سيدفع عنه سيدفع عنه كانه اقرظه ثم اذا رجع الظامن على المظمون عنه وآآ اخذ زيادة يؤول ذلك للقرظ الذي جرى نفعا وكون الظمان في البنوك خطاب الضمان يؤول القرض هذه حالات قليلة جدا علت قليلا الغالب انه لا يؤول القرض وآآ يعني ان البنوك لا تعطي اصلا ضمانات بنكية وخطابات ضمان الا لمن درست حالته وعرفت ملاءته فكون الضمان يؤول القرض هذه حالات قليلة فيقولون اذا لم يؤن الظمان الى القرض فيجوز للبنك ان يأخذ اجرته ولو كانت كبيرة اما اذا ان الظمان للقرظ فلا يجيزون للبنك ان يأخذ اه سوى ما يقابل المصاريف الادارية هذا رأي فقهي لبعض الهيئات الشرعية للمصارف وله وجاهته ايضا له وجاهته وهو اجتهاد مقبول. عفوا شيخنا في هذه الصورة حتى تتضح اكثر. يعني هم يرون انه اذا ال الى قرظ الاجرة التي اخذت كانت بمثابة الزيادة على اصل القرض الذي سيسدده. نعم. نعم يقولون يجب على البنك ان ان يرد ما زاد على المصاريف في الفعلية حقيقية وليس له ان يأخذ زيادة على ذلك هذا اجتهاد مقبول وله وجاهته فالمصارف الاسلامية اذا على هذين الاجتهادين يعني في مصارف اسلامية هيئاته الشرعية تمنع البنك من ان يأخذ زيادة على آآ المصاريف الادارية والخدمات الفعلية الحقيقية او ما يقابله خدمات فعلية حقيقية هناك بعض الهيئات الشرعية تجيز اخذ الاجرة على الضمان بشرط الا يؤول الظمان القرظ فان ال للقرظ لم يجوز ان ان يؤخذ سوى ما يقابل مصاريف ادارية سورة الثانية احسن الله اليكم او الاولى اه هل يجب على كلف ان يتحقق من ان هذه المصاريف التي طلبت منه توازي المصاريف الفعلية الحقيقية هذا دور الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية فيها افترض ان المصرف الاسلامي عنده هيئة شرعية وعنده جهاز رقابة وجهاز الرقابة هو الذي يتحقق من ذلك من ان ما بذل هو مقابل مصاريف ادارية وخدمات فعلية حقيقية ويكون وفق الية معينة وهذا ما تفعله بعض المصارف الاسلامية لكن آآ يعني بقية البنوك او او بعض البنوك اه لا تفعل هذا وانما تأخذ اجرة مقابل خطاب الضمان مباشرة ومن غير نظر لهذه المعاني يعني لا لا ينظرون لكونه مقابل مصاريف ادارية ولا ينظرون حتى لما ذكره اصحاب الاجتهاد الثاني آآ انه يجوز اخذ اجرة مقابل الضمان بشرط الا يؤولي القرض فان ال القرظ آآ لم يجد سوى ما يقابل المصاريف الادارية وهذا لا يجوز لان خطاب الضمان كما ذكرنا آآ الظمان في الفقه الاسلامي من عقود ارفاق لا يجوز اخذ آآ اجرة على الظمان نفسه وعلى ذلك نقول ان ان الظمان البنكي لابد ان لمن اراد يتعامل الظمان البنكي ان يتعامل معه بصورته الجائزة شرعا وهي التي تمارسها المصارف الاسلامية وربما ايضا حتى بعض المصارف التقليدية عن طريق النوافذ الاسلامية اصبحت الان تمارس الظمان البنكي بصورته الجائزة صورته الجائزة الا يأخذ البنك اجرة على هذا الظمان الا على الاجتهاد الاخر انه يأخذ اجرة الا اذا الظمان للقرظ. اما ان ان يأخذ اجرة على الظمان من غير نظر لهذه المعاني اكثر العلماء المعاصرين على عدم الجواز وايضا هذا هو مقتضى المذاهب الفقهية الاربعة احسن الله اليكم شيخنا في هناك جزئية يسيرة متعلقة بخطابات الظمان هناك ما يعرف بالاعتمادات المستندية اه هل لها ارتباط بخطاب الظمان او بينها وبين خطابات الظمان تداخل؟ لا هذه لها شأن اخر الاعتمادات المستندية لها تكييف اخر ولها صورة والاخرى احكام اخرى تختلف عن خطاب الضمان طب الضمان خاص فقط ان البنك يقدم ضمانا اه لمن يريد القيام باعمال معينة كتنفيذ مشاريع او تأمين اشياء او نحو ذلك وآآ يعني في الغالب ان الجهة التي تطلب خطاب الضمان تريد ان تتأكد من ملاءة هذا المتقدم ومن اه قدرته على تنفيذ المشروع هذا هو الغرض الاساس لان بعض الناس عنده جرأة ربما يأتي ويتقدم لاخذ مشاريع ظخمة. نعم وهو في الحقيقة ما عنده ليس عنده ملاءة وليس عنده قدرة فحتى يقطعون الطريق على على هؤلاء الذين عندهم جرأة وليس عندهم ملاءة وليس عندهم قدرة فيطلبون خطاب الضمان البنك لن يعطي خطاب الضمان الا لمن كان لديه ملاءة ومن كان عنده قدرة مالية ومن كان محل ثقة لدى البنك البنوك تدرس حالة طالب الظمان البنكي دراسة كافية ولذلك تطمئن الجهات الطالبة للمشاريع طالب الدخول في مناقصات والطالبة تنفيذ اعمال معينة تطمئن عندما ترى ان البنك اعطى هذا الظمان البنكي او هذا خطاب الظمان لهذه المؤسسة او لهذه الشركة تطمئن على ملأتها المالية وعلى قدرتها على تنفيذ المشاريع فهذا هو هو المقصد الاساس اصلا من خطاب الضمان ايضا المقصد الثاني هو انه لو حصل تعثر حصل تعثر فيمكن ان يجبر هذا التعثر عن طريق هذه الظمانات احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان والتوظيح الى هنا نكون قد وصلنا الى آآ ختام حلقتنا في هذا اليوم اسأل الله جل ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان على هذا البيان والتوظيح فشكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم والاخوة المستمعين. اه الشكر اصول لكم انتم ايها الاخوة المستمعون والمستمعات على انصاتكم كما اتقدم بالشكر الجزيل لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان