قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم يصحبنا في هذا البرنامج شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم نرحب بشيخنا فمرحبا بكم حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. هذا البرنامج شيخنا مجالس الفقه يتحدث في الجانب الفقهي وما يتعلق بالمسائل التي تمس الحاجة اليها في نقاش وحوار اه مفيد ان شاء الله تعالى. معنا اليوم اه حديث حول موضوع مهم ويكثر السؤال عنه وصوره متعددة وكثيرة ومتشعبة وله تفاصيل عدة ولعل ان شاء الله في هذه الحلقة ما يجلي كثيرا من المسائل والاشكالات المتعلقة به الا وهي المسابقات التجارية اه المسابقات التجارية لها رواج كبير في وقتنا المعاصر شيخنا ولها صور متعددة واسئلة الناس حولها كثيرة اه لعلي في البداية ان اه اخذ منكم ضابطا اه لما يباح وما لا يباح من اه المسابقات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فالحديث عن المسابقات اه في غاية الاهمية وانتشرت المسابقات التجارية في الوقت الحاضر بشارا واسعا بل اصبحت وسيلة من وسائل الاعلان والدعاية التجارية ومن وسائل الربح ومن هنا تبرز اهمية هذا الموضوع باعتباره امرا واقعا وايضا باعتبار عدم فهم كثير من عامة الناس للظوابط الشرعية فيه وايضا مع قلة ما كتب في هذا الموضوع وان كان الفقهاء السابقون رحمهم الله قد تحدثوا عن احكام السبق ومسائله بالتفصيل وتكلموا عن محلل واحكام المسابقات لكن تنزيل هذه الاحكام على الواقع لا يزال قليلا ولذلك نحتاج في البداية تأصيل وتقعيد للمسابقات عموما على ما يذكره الفقهاء في باب اه السبق وآآ ابدأوا بالجواب عن السؤال الذي فضلتم به وهو ظابط ما يباح وما لا يباح من هذه المسابقات الاصل في هذا هو حديث عظيم اعتمد عليه العلماء بتقرير احكام هذا الباب ومسائله وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر لا سبق الا في خف او نصل او حافر وهذا الحديث اه اخرجه اصحاب السنن واحمد اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وسنده صحيح وهم جوامع الكلم وقد تضمن احكاما كثيرة رغم وجازت الفاظه كتابته لا تتجاوز سطرا واحدا لكنه هو الاصل في هذا الباب والذي اعتمد عليه العلماء في تقرير احكام آآ المسابقات وهذا من جوامع الكلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعطي جوامع الكلم تكلم بالكلام القليل الذي يدل على معان كثيرة اه قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق لا نافية للجنس وسبق هل هي بفتح الباء سبق او سبق روي بفتح الباء وروي باسكانها روي سبق لا سبق وروي لا سبق لكن الرواية المشهورة اه بفتح الباء لا سبق ولهذا قال الخطابي لمعالم السنن قال الرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق بفتح الباء لا سبق هل هذا نفي او نهي الجواب انه نفي نفي بمعنى النهي لكنه ابلغ من النهي عندما يأتي النهي بسورة النفي يكون ابلغ من النهي المباشر فهو نفي بمعنى النهي لانه قال عليه الصلاة والسلام لا يصح ان يكون هناك سبق يكافئ عليه الا في هذه الامور الثلاثة لا سبق وفيه دليل على ان يؤخذ من هذا الحديث تأصيل لهذا الباب وهو ان الاصل في باب المسابقات المنع والحظر الا ما ورد الدليل بجوازه هذا تأصيل مهم معنا في هذا الباب اصل في باب المسابقات المنع الا ما ورد الدليل بجوازه هذه قاعدة مهمة في هذا الباب ولذلك ينبغي لطالب العلم اه اذا اراد ان يعرف احكاما فرعية ان يؤصل للباب الذي فيه تلك الاحكام الفرعية مثلا في البيوع اصل في المعاملات الحل والاباحة في العبادات اصل في العبادات الحظر والمنع للموارد الدينية لمشروعيته لو مثلا اتى للاظاع والفروج الاصل فيها التحريم اه اصل مثلا في اللحوم والذبائح الحظر لموارد الدليل بمشروعيته وهكذا تجد ان هذا التأصيل يفيد طالب العلم ويفيده في الترجيح بين المسائل الخلافية ويفيده ايضا عند عدم اتظاح الدليل بالصورة الكافية. يقول ابني امر على الاصل حتى يرد ما ينقلني من هذا الاصل هذا ايضا يستفيد من طالب العلم مثلا في بعض المسائل مشكلة مثل مسائل السفر مثلا احيانا قد تختلف انظار العلماء هذا الشخص هل هو مسافر او مقيم؟ نرجع للاصل في هذا الباب الاصل في الانسان انه مقيم لا نعدل عن هذا الاصل ونصفه بالسفر لا بامر واظح اذا الاصل في هذا الباب في باب المسابقات هو المنع لقوله عليه الصلاة والسلام لا سبق الا فيما استثناه النص الا في خف او نصل او حافر ما معنى الا في خف او نصل او حافر الخف المراد به الابل وعبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عن الخف بالابل لان الابل لها اخفاف وتتميز بهذه الاخفاف والنصل المقصود به السهم يعني المناضلة بالسهام ونحوها لانها كانت من ادوات القتال في عهد النبوة والحافر المقصود به الخيل والخيل ايضا هي من الات القتال في سبيل الله في عهد النبوة والمراد انه لا يجوز وظع عوظ في شيء يسابق عليه الا في الابل والخيل والسهام وهذه الامور الثلاثة يجمعها كونها الات الجهاد في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ما الجامع بين هذه الامور الثلاثة؟ الخف والنصر والحافر اي الابل والسهام والخيل الجمع بينها هي انها هي الات القتال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يقاس عليها الات القتال الحديثة اه فيجوز فيها السبق لانها في معنى الامور الثلاثة ولان مقصود الشارع من استثنائها هو تشجيع الناس وحثهم على التدرب عليها الله اليكم اه هذا ما يتعلق بظابط ما يباح وما لا يباح في اه هذه المسابقات اذا اردنا ان نتكلم يا شيخنا عن اقسام هذه المسابقات وبيان الحكم الشرعي لكل قسم اقسام هذه المسابقات والمغالبات ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز بعوض وبدون عوظ وهو ما ورد في الحديث السابق لا سبق الا في خف او نصر او حافر اي مسابقة على في الابل والخيل والسهام وهذا باتفاق العلماء انه ورد منصوصا عليه القسم الثاني ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا سواء كان بعوض او بغير عوظ وهو كل ما ادخل في محرم او الهى عن واجب والقسم الثالث ما تجوز فيه المسابقة بدون عوظ ولا تجوز بعوظ ما تجوز فيه المسابقة بدون عوظ. نعم وهو كل ما كان فيه منفعة مباحة وليس فيه مفسدة راجحة مثل مسابقة بالاقدام اه يعني بعض الالعاب الرياظية ونحو ذلك اه هذه الاقسام الثلاثة المشهورة عند اه بقع بعض العلماء اضاف قسما رابعا وبعضهم جعله مضافا للقسم الاول جعله مضافا القسم الاول وهو ما يجوز بعوض وبدون عوظ وهو ما كان فيه اظهار لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه هكذا عبر ابن القيم رحمه الله ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه وآآ الاصل في هذا قصة مراهنة ابي بكر الصديق قريش حاصلوا هذه القصة انه لما نزل قول الله عز وجل الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهو من بعد غلبهم سيغلبون سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله اه كان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس لان الروم اه اهل كتاب وكان كفار قريش يحبون انتصار الفرس لانهم ليسوا باهل كتاب فلما نزلت هذه الاية غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين خرج ابو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح بها في الناس فقال نفر من كفار قريش تزعم ان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين كانت فارس الروم هما اقوى دولتين في ذلك الوقت فيعني ظهر للناس ان كون الروم ستغلب فارسا في في مدة قليلة انه شيء بعيد جدا فقالوا تزعم ان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين يراهنك على ذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان على يقين بان ما قاله الله حق قطعا فوافق ابو بكر على هذا الرهان قالوا اجعل بيننا وبينك وسطا من الزمن فاتفق هو واياهم على ان يجعلوا ست سنين اراهن ابو بكر الصديق كفار قريش على ان الروم ستغلب فارسا في ست سنين ثم ان ابا بكر الصديق اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له عليه الصلاة والسلام الا جعلته الى ما دون العشر في رواية هلا احتطت هل هل جعلت الموعد باكثر ما يكون من البضع والبضع هو من ثلاث الى تسع فلو انك احتطت وجعلته تسع سنين كان هذا احسن لكن ما تدري ربما تمضي ست سنين ولم تغلب الروم فارسا والله قال في بضع سنين والبضع يصدق حتى على تسع سنين. جميل آآ سكت ابو بكر الصديق رضي الله عنه مضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا فاخذوا من ابي بكر الصديق الرهان وابو بكر رضي الله عنه كان على يقين بان ما قاله الله حق قطعا وبقي في البضع بقي ثلاث سنين فقال ابو بكر الا اراهنكم على ان الروم ستغلب فارسا الثلاث في ثلاث سنين فقط فطمعوا في ان يظفروا برهان اخر فرهنوا ثم انه في السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فاسترد ابو بكر الصديق رهانه وقيل انه اسلم اناس لما رأوا صدق ما راهن عليه ابو بكر الصديق ان الروم ستغلب فارسا والشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر الصديق على هذا الرهان دل ذلك على جواز هذا النوع من المراهنات ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله قال الرهان على ما كان فيه ظهور باعلام الاسلام وادلته وبراهينه يعني انه اه جائز قال كما راهن الصديق قال فهو من احق الحق هذي عبارته القيم فهو يعني الرهان على ما كان فيه ظهور الاعلام الاسلامي وادلته وبراهينه فهو من احق الحق واولى بالجواز من الرهان على النصال وسباق الخيل والابل واثر هذا في الدين اقوى لان الدين قام بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان اه اذا هذا هو القسم اه الذي اضافه بعض العلماء من ابرز من اضاف هذا القسم الامام ابن تيمية ما ابن القيم جمع المحققين من اهل العلم الله تعالى على الجميع قالوا ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه اه يجوز الرهان عليه مطلقا يعني تجوز مسابقات عليه بعوض وبدون عوظ لو اردنا ان نطبق ذلك على يعني الواقع الان آآ ما كان فيه ظهور الاعلام الاسلامي وادلته وبراهينه من صور ذلك مثلا المناظرات المناظرات في بعظ القنوات والوسائل الاعلامية ووسائل التواصل بان تكون مناظرة بين مسلمين وكفار او مناظرة بين اهل السنة وبين بعض الطوائف المخالفة لاهل السنة لاجل اظهار الحق الذي لدى المسلمين او لاجل اظهار الحق الذي لدى السنة فيجوز ذلك سواء كان بعوض او بدون عوظ استنادا على على هذا الله اليكم هنا يعني سؤال يرده في ذكركم لي ان يكون بعوض او بدون عوظ هل المقصود هنا بالعوض العوظ المبذول من المتسابقين اه او حتى ما يتعلق بالعوظ المبذول من طرف خارجي المقصود بالعوظ اذا ذكر هنا العوظ المبذول من المتسابقين انفسهم هذا هو العوظ اما من ما يكون من طرف خارجي آآ هذا لا يدخل في هذا الباب هذا يعتبر جعالة تعالى يقول من يفعل كذا له كذا ومن ذلك كما سيأتينا بعد قليل المسابقات الثقافية مسابقات تحفيظ القرآن مسابقات السنة فتضع جهة خارجية جوائز هذه لا تدخل في هذا الباب لان هذه جعالة لكن اذا اذا قلنا مسابقات فالمقصود انا متسابقين انفسهم هم الذين يبذلون العوظ على ان جمهور الفقهاء اشترطوا اذا كانت المسابقة في الابل والخيل اشترطوا ادخال محلل يسمونه محلل اي فرس ثالث يدخل مع الاثنين او ايضا يدخل مع الابل آآ جمل مثلا او ناقة تدخل مع الابل ويكون هذا المحلل الثالث مع المتسابقين ولا يخرج شيئا قالوا فان سبقهما اخذ سبقهما وان سبقاه احرز اه سبقهما ولم يغرم هو شيئا وان سبق المحلل مع احدهما اشترك هو والسابق في سبقه وهذا هو رأي الجمهور واحتجوا بحديث مروي عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة اه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو يأمن ان يسبق فهو قمار هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة لكنه حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية ولهذا قال اه ابن القيم رحمه الله قال ان القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد ابن المسيب واما الصحابة فلا يحفظ عن احد منهم قط انه اشترط المحلل ولا راهن به على كثرة تراهنهم بل المحفوظ عنهم خلافهم وهكذا ايضا الامام ابن تيمية رحمه الله سبق ابن القيم وقال ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل ولذلك ما يوجد في كتب الفقه من مسألة اشتراط المحلل وهذه التفاصيل التي ذكروها هذه كلها لا دليل عليها ولم تكن معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم وربما ان ان الفقهاء الذين ذكروا ذلك اعتمدوا على الحديث سابق حديث ابي هريرة ولكن ذكرنا ان هذا الحديث انه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اليكم شيخا اه هناك يعني الميسر له اه صلة بالمسابقات وآآ قد يقع فيها احيانا فهل يمكن ان نبين القاعدة في المسابقات التي تدخل في محظور الميسر اه الميسر آآ ذكره الله عز وجل مقرونا بالخمر قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والقاعدة في المسابقات الداخلة في الميسر هي كل مسابقة او مغالبة او لعبة يبذل فيها المتسابقان او الداخل فيها عوظا وهو متردد بين الغرم والغنم اي بين الربح والخسارة هذه تدخل في الميسر لان الداخل في هذه المسابقة او اللعبة او المغالبة اما غانم واما غارم اما رابح واما خاسر هذه المسابقات والمغالبات التي يبذل فيها المتسابق العوظ ردد بين الربح والخسارة وبين الغرم والغنم هذه تدخل بالميسر. ما عدا المسابقات التي استثناها الشارع التي تكلمنا عنها قبل قليل لكن اه من دخل مسابقة في غير مسابقة الاستثناء الشارع وهو متردد بين الغنم والغرم فهذه من الميسر لكن لو دخلها وهو متردد بين الغنم والسلامة يعني غانم او سالم هذه لا تدخل الميسر ويعني هذا يقودنا لذكر امثلة وتطبيقات هذا هي تطبيقات معاصرة لما يدخل تحت قاعدة الميسرة وما لا يدخل نعم من ذلك مثلا مسابقة المحلات التجارية المبنية على السحب والتي لا يستطيع الراغب فيها الدخول الا ببذل عوظ ذلك بشراء قسيمة هذه المسابقة ونحو ذلك فهذه لا تجوز وتدخل في الميسر لماذا؟ لان متسابق تردد بين الغنم والغرم اما لو كانت هذه المسابقة لا يشترط فيها شراء قسيمة كان المحل التجاري يبيع بسعر السوق واعلنوا عن جائزة مثلا لاحد المتسوقين هذي لا بأس بها لان المتسابق في هذه الحال اما غانم واما سالم بعض المحلات التجارية من باب الدعاية ومن باب التسويق يقولون آآ نضع جائزة لاحد من يتسوق منا ربما تكون الجائزة كبيرة. نعم اذا كان المحل التجاري لا يشترط من المتشوق بذل عوظ ولا يرفع ايظا اسعار السلع لاجل هذه المسابقة فهذه لا بأس بها لانها في حقيقتها كأن صاحب المحل التجاري يقول انا اريد ان اعطي تخفيضا لكن ليس لجميع العملاء وانما لاحدهم باحدهم بهذه الطريقة فهذه لا بأس بها اه ايضا من المسابقات غير الجائزة المسابقات التي يشترط الدخول فيها الاتصال اه برقم معين ويكون هذا الرقم فيه تكلفة بتكلفة غير معتادة هذه ايضا تدخل في هذا وكذلك ايضا التي يشترط للدخول فيها اه شراء قسيمة شراء صحيفة اه رسائل جوال غير بتكلفة غير معتادة هذه كلها تدخل في الميسر بطاقات الفنادق ونقاط الطيران الغالب انها مجانية اذا كانت مجانية فلا بأس بها ولا تنطبق عليها قاعدة الميسر والداخل فيها متردد بين كونه غانما وسالمة لكن لو افترضنا ان بعض هذه الفنادق او شركات الطيران انهم يشترطون الداخل في هذه النقاط بذل عوظ فانها تدخل اه في الميسر ولا تجوز الالعاب التي يدفع فيها عوظ والدافع فيها متردد بين الربح والخسارة هذه لا تجوز. ومن ذلك لعبة النرد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ولعبة النرد عموما اه لا تجوز حتى وان كانت بغير عوظ لكن لا بد ان نعرف ما المقصود بها ليست هي هي اللعبة التي آآ تسمى عند الناس الزهرة زهرة ونحو لعبة الزهر او السلم والثعبان ليست هذه النردة انما هي شبيهة بلعبة الطاولة لكن الالعاب عموما التي يدخل فيها اللاعب مترددا بين الربح والخسارة والغنم والغرم هذه تدخل في الميسر احسن الله اليكم اه هناك صور استجدت في اه انواع او في انه المسابقات التي جاء بها النص لكنها على وجه ليس لاجل التقوي على الجهاد فهل يخرجها عن الصورة المباحة على سبيل المثال شيخنا ان الحديث ذكر لا لا سبق الا في خف او نص او حاث استجدت الان يعني مسابقات تعلق بالخير لكن ليس في المسابقة على الخيل وانما بامور اخرى لا علاقة لها بما يقوي على الجهاد كالمسابقة في جمال الخير مثلا او في جمال الابل او نحوها فهل يجوز بذل العوظ من المتسابقين في مثل هذه المسابقات آآ الخيل والابل والنصل ورد النص عليها في الحديث السابق لا سبق الا في خف او نص او حاث اه الان الامور اختلفت اصبحت الخيل والابل ليست من الات القتال في سبيل الله فلو جرت مسابقات مسابقات على الخيل والابل والمتسابقون هم الذين يبنون العوظ. لاحظ هذا القيد ليست الجوائز من جهة خارجية اذا كانت من جهة خارجية فهي جائزة لكن كلام المتسابقين يبذلون عوظا يبذلون عوظا فهل نقول انها جائزة لعموم النص او نقول ننظر للعلة والمعنى قل ان النبي عليه الصلاة والسلام انما ذكرها لكونها الات القتال في زمنه واما في وقتنا الحاضر لم تعد من الات القتال فلا تجوز يعني هذه المسألة عندي فيها تردد وهي محل توقف عندي لم يتحرر لي فيها اه قول الراجح احسن الله اليكم هذا في المسابقة عليها في يعني الركض ونحو ذلك لكن ماذا لو كان في استخدامها في غير ما ذكر لاجل مثل ما ذكرت لكم عليها في جمالها والله هذه يعني يدخل في نفس الاشكال؟ هذه كلها نعم تاج الى مزيد تأمل ونظر احسن الله اليكم اه ذكرنا قبل قليل ما يتعلق الصور المعاصرة الداخلة في مسابقات اندرج تحت الميسر اه هل هناك صور معاصرة يمكن ان يعني تذكر تحت الابواب الغير داخلة في الميسر اه نعم اذا كانت الجوائز او العوظ من غير المتسابقين انما من من جهة خارجية فهذه تعتبر جعالة يعتبر جلالة ولا تدخل في الصور المحرمة من ذلك مسابقات القرآن والسنة ومسابقات الثقافية التي الجوائز فيها من من غير المتسابقين هذه لا بأس بها لانها جعالة على ان من اهل العلم اه من يقول ايضا ما كان متعلقا بالعلم الشرعي عموما فيجوز ذكر صاحب الانصاف عن ابن تيمية لكن عند الجمهور ايضا نحن نخرجها اصلا من من اه من هذا الباب لاننا نقول ما دام ان الجوائز من من جهة خارجية فتكيف على انها جعانة فلا بأس بها كذلك هدايا بعض المحلات التجارية التي تكون مع بعض السلع كالالبان والعصائر ونحوها لا بأس بها اذا كانت تباع بسعر السوق لانها في الحقيقة تنازل من البائع عن بعض حقه فالسلعة التي قيمتها عشرة مثلا بدل ما يجعلها بتسعة ويخفض تخفيظا مباشرا وظع معها هدية هذه لا بأس بها ايضا ما تمنحه بعض المحلات من هدايا كمنادي ونحوها بعض محطات الوقود تمنح مثلا مناديل تمنح هدايا اه هذه ايضا لا بأس بها لانها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر وحقيقة الامر ان صاحب هذا المحل تنازل عن بعظ حقه لكن جعله على شكل اذية وان كان هناك من من بعظ العلماء المعاصرين من من منعها قال ان هذا يلحق الظرر بالمحلات الاخرى لكن هذا محل نظر لان امور التجارة قائمة على التنافس من قديم الزمان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اه لكن اذا كان هناك ظرر ظاهر في بمثل هذه التخفيضات فولي الامر يتدخل ويسعر السلع والبضائع ويضع الية ايضا للتخفيض وهذا هو المعمول به ان من اراد ان اظع تخفيظا لابد ان يأخذ تصريحا من من الجهة المعنية احسن الله اليكم في مثل هذه الصور نقول هي غير داخلة في الميسر لكن هل هي داخلة تحت مسمى المسابقات او او هي صور لما لا يدخل تحت الميسر المطلق لا هذه الصور لما لا يدخل تحت الميسر مطلقا بعضها مثلا تكون فيها جوائز لكن من جهة خارجية من غير المتسابقين وبعضها ان البائع نفسه تنازل عن بعض حقه وخفض لكن جعل هذا التخفيض على شكل هدية فإذا القاعدة في في في المسابقات المحرمة ان يدخل المتسابق وهو متردد بين الغنم والغرم بين الربح والخسارة طبعا الا الا فيما استثناه النص خف او نصا او حافر آآ الضابط في الجواز ان الداخل في هذه المسابقة يكون اما غانم واما سالم اما غانم واما سلم وليس اما غانم واما غانم اما اما ان يسلم ولا يخسر شيء واما ان يغنم ويربح عوظا او او جائزة احسن الله اليكم وشكر الله لكم الحقيقة آآ آآ شيخنا جليتم كثيرا من المسائل المتعلقة في آآ ابواب المسابقات فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء على ما قدم فشكر الله لكم شيخنا وشكرا لكم وللاخوة المستمعين احسن الله الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة اتقدم بالشكر الجزيل لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه انس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان