قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه شيئا من مسائل الفقه ونوازله واحكامه يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة اه هناك اه موضوعان من المواضيع الفقهية التي تحتاج الى تجلية وبيان ويكثر السؤال عنها اول هذه اه الموضوعات هو ما يتعلق بجمعية الموظفين جمعية الموظفين يكثر السؤال عنها ويتداولها الناس ويستعملونها كثيرا فبودي لو بينت لنا صورة هذه المسألة ثم ندخل بعد ذلك في الاحكام الفقهية المتعلقة بها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فهذا المصطلح جمعية الموظفين من المصطلحات المعاصرة وان كان قد وجد بعصور سابقة ما يشبه عمل هذه الجمعية وصورتها ان يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الاخرون ثم عند موعد محدد كنهاية الشهر مثلا يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني للاخر وفي الشهر الثالث للاخر وهكذا ويكون كل واحد منهم اه تسلم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة او نقصان مثال ذلك اه مجموعة مدرسين في مدرسة اتفقوا على تكوين جمعية موظفين على ان كل واحد منهم يدفع خمسة الاف ريال. نعم. ولنفترض مثلا ان عدد هؤلاء المعلمين ان عددهم عشرون معلما فمعنى ذلك ان المجموع اذا كان كل واحد سيدفع خمسة الاف تكون مئة الف مئة الف ريال وسلم في هذا الشهر لفلان وفي الشهر الاخر لفلان وفي الشهر الثالث لفلان وهكذا فهذا المبلغ المجتمع مئة الف عندما يتسلمه واحد منهم يستفيد منه يستفيد منه فائدة كبيرة في قضاء حوائجه ونحو ذلك ويلتزم بسداد هذا القسط اه الى ان تنتهي هذه اه الجمعية هذه هي صورة جمعية الموظفين. احسن الله اليكم. آآ اذا يعني هذه صورتها حقيقة يعني فيها جملة من المسائل اول ابتداء ما حكم الدخول في هذه المعاملة اه جمعية الموظفين اه اكثر العلماء المعاصرين على جوازها ومن اهل العلم المعاصرين من ذهب الى المنع لكن الاكثر على الجواز سبق ان عرضت على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وآآ صدر قرار من الهيئة بالاغلبية بالجواز وممن قال بالجواز شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع ولكن هناك من من اهل العلم من قال بالمنع وسبب الخلاف اه يرجع الى اعتبار هذه الجمعية من قبيل من قبيل القرظ الذي جر نفعا ومن قال انها من قبيل القرظ الذي جر نفعا منعها ومن قال انها ليست من قبيل القرظ الذي جرى نفعا اجازها القائلون بالجواز استدلوا بان المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئا من ماله بل يحصل المقترض على منفعة مساوية او مقاربة لها ففيها مصلحة للطرفين للمقرض وللمقترض ثم انه ليس فيها ضرر على واحد منهم ولا زيادة نفع المقرظ على حساب المقترظ والنفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص به المقرظ دون المقترظ هذا هو ضابط النفع المحرم في القرظ النفع الذي يختص به المقرظ دون المقترض اما اذا كان النفع مشتركا بينهما او ان النفع للمقترض فهذا لا بأس به كما قر ذلك ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من اهل العلم والشريعة الاسلامية لا ترد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على احد واما القائلون بالمنع فقالوا ان ان هذه الجمعية من قبيل القرض الذي جر نفعا لان كل واحد من المشتركين في هذه الجمعية انما يدفع قرضا مشروطا فيه قرظ للطرف الاخر هو اشتراط قرظ في قرض قالوا هذه منفعة فيكون ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو الذي عليه اه اكثر العلماء وهو ان جمعية الموظفين جائزة ولا تعتبر من قبيل القرظ الذي جر نفعا بل هو قرض معتاد وليست قرضا جر نفعا الا انه يشارك في الاقراض اكثر من شخص فاول من يأخذ هذه الجمعية. نعم فيعتبر مقترظا من جميع المشتركين فيها كذلك من يأخذها في المرة الثانية يعتبر مقترظا ممن يأخذها بعده ومستوفيا لقرضه من الشخص الذي قبله وهكذا بالثالث والرابع والخامس الى اخر اه المشتركين في هذه الجمعية الا الاول الاول يعتبر مقترضا من الجميع والا الاخير فالاخير يعتبر مستوفيا من الجميع هذه حقيقة الجمعية وعلى ذلك فالقول بانها من قول الذي جر نفعا اه لا يسلم به لانه يعني كما ذكرنا ليس كل نفع في القرض محرم لا بد ان نعرف ظابط المنفعة المحرمة في القرض المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض اما المنفعة المشتركة او متساوية فهذه آآ ليست من المنفعة المحرمة في القرض وبناء على هذا الظابط في المنفعة المحرمة في القرض يكون القول الراجح هو جواز جمعية الموظفين وانه آآ لا بأس بها وآآ قرار هيئة كبار العلماء كما ذكرت صدر في في هذه المسألة آآ الجواز وجاء فيه انه لم يظهر اه ما يمنع اه من هذا النوع من التعامل لان المنفعة التي تحصل للمقرظ لا تنقص المقترض شيئا من ماله وانما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولان فيها اه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم او زيادة نفع لاخر والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضر رد فيها على احد بل ورد بمشروعيتها احسن الله اليكم وشكر الله لكم. وشيخنا يعني الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان له عناية بمسائل النوازل الفقهية اه الكلام فيها. اه شيخنا هنا مسألة قد ترد اه على هذه الجمعية وهي ما اذا كان فيها اشتراط اه بالاستمرار لاكثر من دورة على سبيل المثال يعني هي مدتها سنة لكن يشترط بعضهم على الاخر ان تستمر هذه الجمعية لمدة سنتين او ثلاثة او اكثر فهل هذا الاشتراط يعني يؤول الى جعلها من قبيل القرظ الذي جر نفعا؟ اه بعظ العلما اشترط لجواز هذه الجمعية آآ الا يشترط الاستمرار في هذه الجمعية اكثر من دورة وقال لو اشترطوا ذلك فيعتبر هذا محرما لان حقيقة هذه الصورة ان المقرظ يشترط على من سيقرضهم ان يقرضوه في دورة اخرى وهذا يكون كمن شرط اه الا يقرض فلانا الا بشرط ان يقرظه. لا اقرظك الا بشرط ان تقرضني فيكون هذا من قبيل القرض الذي جر نفعا ولكن المسألة المخرج عليها لا اقرضك الا بشرط ان تقرضني هي محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح فيها الجواز انه ليس فيها زيادة والشرط المحرم في القرض هو ما كان فيه زيادة انما هذه اشتراط منفعة في القرض مساوية للمنفعة التي حصل عليها المستقرض قاعدة انه ليس كل منفعة في القرظ تكون محرمة كما قال ابن حزم قال ليس سلف في العالم الا ويجر نفعا. نعم. ولو قلنا ان اي نفع اه مرتبط بالقرظ يكون محرما معنى ذلك منعنا القرظ. هذا خلاف الاجماع ولذلك لا بد من اه معرفة ظابط المنفعة المحرمة في القرظ المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض او التي فيها زيادة اما مثل هذه الصورة فلا تدخلوا في المنفعة المحرمة في القرض. ولهذا فالذي يظهر الله اعلم هو جواز جمعية الموظفين مطلقا من غير تقييم احسن الله اليكم. اذا عبارة كل قرظ جر نفعا فهو ربا هي ليست على اطلاقها نعم نعم ليست على اطلاقها ما من قرض الا وفيه منفعة. فلابد من ظبط للمنفعة المحرمة في القرض فظابط المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرظ دون المقترض. احسن الله اليكم. ايضا من المسائل المتعلقة بجمعية الموظفين اه ما يتعلق بزكاة هذا المال هل هذا المال تجب فيه الزكاة؟ وان قلنا بوجوب الزكاة فعلى من تكون الزكاة هنا اه ذكرنا في التكييف الفقهي لهذه الجمعية انها قرظ والقرظ يعتبر دينا والقاعدة عند الفقهاء ان كل قرظ يعتبر دينا وليس كل دين يعتبر قرضا فاذا القرض يعتبر دين ولذلك اذا اردنا ان نعرف حكم زكاة الموظفين لا بد ان نقدم لذلك بحكم زكاة الزكاة في الدين هل تجب الزكاة في الدين بالدين الذي للانسان في ذمم الاخرين او لا تجب هذه المسألة مسألة خلافية بين فقهاء والقول الاظهر والله اعلم اه وهو الذي اه اختاره مجمع الفقه واختار شيخنا عبد العزيز بن باز ايضا رحمه الله ان الدين اذا كان على مليء باذل فتجب زكاته كل سنة عند تمام الحور اما اذا كان الدين على معسر او على مماطل فليس فيه زكاة هذا هو الاظهر في زكاة الدين وعلى هذا نقول في هذه الجمعية الاول من الموظفين لا تجب عليه الزكاة. لانه لم يحل عليه الحور وهكذا الثاني والثالث والرابع الى الثاني عشر الى الثاني عشر اما من بعده من الثالث عشر ومن بعده اذا اذا افترضنا ان عدد الموظفين يزيد على اثني عشر. نعم فالثالث عشر ومن بعده تجب عليهم الزكاة باعتبار ان هؤلاء لهم ديون في ذمم الاخرين وهي يعني في حكم الدين على مليء لانه ضامن الحصول عليها وعلى ذلك فالموظف رقم ثلاثة عشر ومن بعده يجب عليه اه ان يزكي جميع ما له في ذمم زملائه الموظفين جميع ما يطلب اه زملائها الموظفين يجب عليه ان يزكي هذا المال باعتباره دينا على مليء احسن الله اليكم. هنا اذا اذا كان يعني قلنا بوجوب الزكاة في حق المشترك الثالث عشر كذا يا شيخ؟ نعم. الثالث عشر ومن بعده؟ بعده. نعم. اه طيب ما المعالجة الفقهية لهذه الصورة اذا كان يترتب عليها نقص الان عليه؟ يعني هل هناك يعني طريقة فقهية تعالج هذا الاشكال لانه سيقول الان ربما وقع علي الظرر الان في هذا المال وحصل عندي نقص اه يعني ولابد يكون بينه تفاهم ويكون بينهم آآ تسامح ايضا والزكاة ليست مغرم بل هي مغنم وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهي عمل صالح ولكن لو حصل مشاحة فيمكن يعالج ذلك بالقرعة قرعين صاروا اليها عند المشاحة مع التساوي في الحقوق احسن الله اليكم وشكر الله لكم ولعلي استأذنكم شيخنا ان ننتقل الى موضوع اخر كذلك وهو من النوازل الفقهية التي يكثر السؤال عنها ويتطور فيها الكلام حتى على مستوى بعض الشركات التي انشأت لاجل هذا الغرض الا وهو الحديث عن ما يسمى بالتسويق الهرمي او يسميه بعضهم بالتسويق الشبكي وبعضهم يفرق بينهما بودي شيخنا لو بينتم ابتداء ما حقيقة هذه المعاملة المسماة بهذا الاسم نعم التسويق الهرمي او الشبكي اه تقوم به شركات وقد برزت في الاونة الاخيرة ونشأت اولا في بلاد الغرب ثم انتقلت بعد ذلك للمجتمعات الاسلامية وهذه الشركات فكرتها انها تقوم باقناع الشخص بشراء سلعة او منتج وان اتى بعملاء اخرين فله عمولة معينة على كل عميل بطريقة هرمية او شبكية وكلما زادت طبقات المشتركين حصر الاولون على عملات اكثر وقد تصل هذه العملات الاف الريالات يعني اضعاف اضعاف المنتج او السلعة بكثير وبهذا فان كل مشترك يسعى لاقناع من بعده بالاشتراك لاجل حصول على هذه العملات الكبيرة حتى اصبح هدف كثير ممن يشتري منتج تلك الشركة ليس ذلك المنتج وليس تلك السلعة وانما لما يرجو من الحصول على عملات كبيرة ولذلك بعضهم يأخذ هذا المنتج ويرميه ولا يلقي له بالا ليس له كبير اهمية عندهم وانما الهدف الرئيس هو الحصول على العملات المترتبة على ذلك المنتج لان العمولات مع اه كثرة المشتركين وتعددهم تزداد حتى تصل الى اه اه الاف الريالات او ما ما يعادل الريالات فاذا الهدف الرئيس الهدف الرئيس في تعامل هذه الشركات شركات التسويق الهرمي هدف المشتركين الرئيس هو آآ الحصول على تلك العملات. احسن الله اليكم. اذا يعني يفهم من صورته ان كل من يأتي عن طريق هذا المشترك يعني يكون له عمولة فيه نعم كل من يأتي عن طريق هذا المشترى يكون له عمولة وكل من يأتي عن طريق المشترك من بعده يكون له عمولة والمشترك من بعده وهكذا فتتفرع الى آآ فروعات كثيرة ولذلك المشترك الاول هو الذي يحصل على العملات الكبيرة الاكبر. جميل. واما المشتركون المتأخرون هم الذين حقوقهم نعم احسن الله اليكم. طيب هذه المعاملة بهذه الصورة التي ذكرتموها احسن الله اليكم اه ما حكم الدخول فيها والتعامل بها هذه المعاملة آآ هي نازلة سائر النوازل وفيها خلاف بين العلماء المعاصرين والاكثر على المنع وهناك من ذهب للجواز وهناك من قيد الجواز بقيود بعضهم قيد الجواز بان تبيع الشركة المنتج بسعر السوق وان يكون المشتري لهذا المنتج بحاجة اليه وراغبا فيه والاكثر على اكثر العلماء على المنع وانها محرمة شرعا من قال بالجواز قال ان الاصل الحل والاباحة وان ما ذكر من عملات يحصل عليها المشتري مبنية على حق السمسرة فالعمولات مقابل سمسرة واخذ العمولة مقابل السمسرة انه جائز يعني جائز شرعا اما كون نصيبي يزيد بزيادة عدد المشترين لا مانع منه لان لانه بسبب زيادة اعداد المشترين تزداد اجرة السمسرة والاصل صحة العقود واما القائلون بالتحريم فقالوا ان مقصود المعاملة في هذه الشركات شركات التسويق الهرمي والشبكي المقصود هو العمولات وليس المنتج هذه العملات قد تصل الى عشرات الالاف في حين انه لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات او ربما اقل واي عاقل اذا عرض عليه الامران سيختار العمولات ولهذا كان اعتماد هذه الشركات بالتسويق والدعاية لمنتجاتها هو ابراز حجم العملات الكبيرة التي يمكن ان يحصل عليها المشترك واغراؤه بالربح الكبير مقابل مبلغ يسير يبذله في شراء ذلك المنتج والواقع ان المنتج الذي تسوقه هذه الشركات هو مجرد ستار وذريعة للحصول على هذه العملات الكبيرة ولهذا فعامة اه المشترين تروهم ان لم يكن جميعهم آآ قصدهم العمولات والمكافآت وليس مقصدهم الانتفاع بذلك المنتج حتى وان زعموا ذلك يعني بعظهم يزعم يقول والله هذا المنتج جيد ونافع ساخذه واستفيده ساستفيد منه لكن حقيقة الامر القرائن تدل على انه قصد العمولة وليس المنتج ولذلك تجد احيانا اذا اذا كان هذا المنتج اه اذا كان قرص حاسوب بعظهم يشتري هذا المنتج وليس اصلا عنده جهاز الحاسب وربما ايضا بعضهم يشتري هذا آآ القرص وليس عنده اهتمام بالعلم الشرعي بل وجد من من المشترين من يشتري هذا المنتج فهو لا يتحدث اللغة العربية اصلا وبعضهم يأخذ هذا المنتج ويعطيه غيره ولا يعبأ به فاذا الهدف الحقيقي آآ للمشتركين في في هذه الشركات انما هو الحصول على هذه العملات والمكافآت التي تصل الى الاف مؤلفة وهذا يترتب عليه اذا قلنا ان ان الهدف هو الحصول على هذه العملات والمكافآت في هذا محاذير شرعية من ذلك اولا اه لانه ذريعة للربا لان المشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كثير هي في الحقيقة نقود بنقود مع التفاضل والتأخير هذا هو الربا المحرم اما المنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو الا ستار للمبادلة فقط وهو ليس مقصود اساسا للمشترك ولا تأثير له في الحكم واذا كان كذلك فهذا يفضي الى الربا لانه يدفع مبلغا يسيرا ويحصل على مبالغ مبالغ كبيرة مع ايضا التأخر فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ايضا من المحاذير ان في هذا غرر ظرر ظاهر لان المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين ام لا وهذا التسويق الهرمي او الشبكي مهما استمر فانه لا بد ان يصل في النهاية الى نقطة توقف. لا بد ولا يدري المشترك حين انضمامه الى هذا الهرم هل سيكون في الطبقة العليا فيكون رابحا او يكون في الطبقة الدنيا فيكون خاسرا والواقع ان معظم اعضاء الهرم خاسرون الا الفئة القليلة الغالب هو الخسارة وهذه حقيقة الغرر هو التردد بين الغنم والغرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ايضا من المحاذير ان فيه اكل لاموال الناس بالباطل حيث لا يستفيد من هذا العقد الا الشركة او المشتركون الذين هم اصحاب الطبقة العليا فقط واما من عاداهم فتؤخذ اموالهم بغير حق وتؤكل بالباطل قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اه ايضا من المحاذير الغش والتدليس والتلبيس على الناس من جهة اظهار المنتج وكأنه هو المقصود في المعاملة والواقع بخلاف ذلك ومن جهة اغرائهم بالعملات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا ولذلك نجد ان هذا النوع من آآ التسويق يعني يصنف على انه منصور الغش والاحتيال التجاري قد ظهرت كتب ودراسات وابحاث تحذر من هذه الشركات ومن هذا الوهم وآآ كذلك ايضا بعض الدول منعت من من من هذه الشركات منعت هذا التعامل وعدد من دول العالم منعت شركات التسويق الهرمي والشبكي وعندنا في المملكة العربية السعودية وزارة التجارة اه منعت هذه الشركات من مزاولة اعمالها في المملكة لما اه تنطوي عليه من اه اعمال الغش والتدليس والتلبيس. وهذه المحاذير اه الشرعية التي ذكرناها وبهذا يظهر ان الاظهر والله اعلم هو آآ تحريم آآ التعامل مع شركات التسويق الشبكي والهرمي مطلقا واما ما ذكره القائلون بالجواز من ان قيمة هذا المنتج هي قيمته السوقية وان ما زاد فهو مجرد هدايا المشتركين ولا يسلم بذلك بل آآ ان قيمته الحقيقية السوقية اقل من هذا بكثير والعبرة بالقيمة السوقية لا ما تدعيه الشركة ثم ايضا اه الهدف الرئيس للمشتركين ليس هذا المنتج حتى لو كان بقيمته السوقية هدفهم هو العمولة واما قول القائلين بالجواز بان العمولات مقابل السمسرة فلا يسلم اذ ان السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على اجر لقاء بيع السلعة اما هذا التسويق الهرمي او الشبكي بين المشتركة في الحقيقة هو الذي يدفع الاجر كما ان السمسرة مقصودها تسويق السلع حقيقة خلاف التسويق الهرمي والشبكي المقصود هو تسويق العملات تسويق العمولات وليس المنتج فالفرق اذا بين السمسرة وبين التسويق الهرمي او الشبكي ظاهر واما قول القائلين بالجواز بان هذه العمولات من قبيل الهبة لا يسلم ثم ايضا لو سلم ليس كل هبة جائزة فبعض انواع الهبات والهدايا ممنوعة شرعا والهبة على قرض قبل الوفاء ممنوعة شرعا الهبة بعد الوفاة المشترطة ايضا ممنوعة شرعا هدايا العمال غلول ليس اذا كل هبة تكون مباحة هذه العمولات انما وجدت في الحقيقة لاجل الاشتراك في التسويق الهرمي فمهما اعطيت من اسماء سواء اكانت تسمى هدية او هبة او غير ذلك فهذا لا يغير من حقيقتها شيئا. جميل ثم ايضا اي انسان عاقل اذا تأمل هذه المعاملة تيدرك انه لا يمكن لشركة تجارية هدفها الربح ان تبيع منتجا بقيمة زهيدة بمئة ريال او خمس مئة ريال مثلا وتهب الناس هبة لوجه الله تعالى بهذه الاموال الطائلة. التي تصل عشرات الالوف اي انسان يدرك بعقله وفطرته ان هذا غير ممكن. هذه الشركة التجارية هدفها الربح وليست جمعية خيرية توزع الصدقات والهبات على الناس هذي شركة تجارية ولا تكون هذه الهبات هبات محضة اريد منها هذه الشركة الثواب والاجر والاحسان للناس ان هذي شركات ربحية وليست شركات غير ربحية شركات ربحية فليس ليست الهبة المحضة بخلق اه لمثل هذه الشركات والحاصل ان القول الراجح آآ ان انه لا يجوز التعامل مع هذه الشركات شركات التسويق الهرمي والشبكي لما ينطوي على ذلك من هذه آآ المحاذير آآ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عندنا بالمملكة العربية السعودية اصدرت فتوى بتحريمها وايضا وزارة التجارة منعت التعامل بها. ولكن بعض الناس ربما يتعامل بها في الخفاء. ونقول ان هذه آآ اه الشركات يترتب على التعامل معها هذه المحاذير الشرعية. احسن الله اليكم شيخنا. اه هنا يعني مسألتان ان امكن الاجابة عليها يعني بشكل مختصر الاولى اذا قدر ان المشتري اشترى هذا المنتج قصدا واتى هذا التسويق تبعا اه فهل مثل هذا يصير المعامل الجواز اه يعني القول بانه يشتريه قصدا وتأتي العمولة تبعا هذا لا يسلم به لا يسلم به لان قيمة المنتج زهيدة والعمولات كبيرة فيعني هذه دعوة هذه دعوة من يريد اه الدخول في هذا النوع من الشركات لكنها في الحقيقة يعني عنده وان اظهر ان هذا هو القصد الا ان ما يؤول اليه الامر هو المعتبر الحقيقة ان المقصود هو العمولات لو انه اشتراه ولا يعلم بالعملات او لا يمكن لكن الواقع انه ما قصد هذه الشركة الا لاجل عملات حتى وان ادعى انه انما قصد هذا المنتج. نعم. لانه في الاخير يفضي الى انه دفع مالا وحصل على اموال اكثر من هذا المال بسبب العمولات وليس بسبب المنتج اه المسألة الاخيرة لديهم شيخنا اه اذا كانت العمولة تدفع من الشركة او من المشتري الاخر هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم طريقة بناء هذا نوع من الشركات تترتب عليها هذه المحاذير الشرعية ولا تجوز. نعم. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان على هذا البيان فشكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. الشكر موصول آآ من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع جديد اه استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه السلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان