قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج يدور في فلك الفقه وما يتعلق به من مسائل واحكام يصحبنا فيه ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي قتلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة احسن الله اليكم. شيخنا كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية آآ عن آآ بيع المرابحة للامر بالشراء وذكرنا جملة من المسائل احكام التي يكثر السؤال عنها في هذا الموضوع ولعلنا في هذه الحلقة ان نتحدث عن مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالتورق المنظم وابتداء قبل الدخول في حكم هذه المعاملة آآ لو بينتم لنا ما سورة التورق المنظم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد وقبل الحديث عن صورة التورق المنظم يحسن ان نبين معنى التورق ما معنى التورق فالتورق هذه الكلمة تعني طلب الورق والورق الفضة او الدراهم او المال تورق هذا المصطلح ورد بهذا اللفظ في كتب الفقه الحنبلي وارادوا به ان يشتري المرء سلعة نسيئة اما يبيعها نقدا لغير البائع باقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد والتورق معروف بغير هذا اللفظ عند الفقهاء الاخرين بعضهم يسمي التورق بالزرنقة وبعضهم يذكر سورة التورق من غير تسمية لها عندما يتكلمون عن العينة او عن بيوع الاجال هذا هو هو التورق يعني الفردي ويختلف التورق عن العينة فالعينة اه ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري باقل منه نقدا كأن يبيع السيارة بخمسين الفا مؤجلة ثم يشتريها باقل يعني يشتريها مثلا باربعين الفا نقدا وبذلك تبين ان التورق يكون بين ثلاثة اطراف وان العينة تكون بين طرفين يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا والعينة محرمة عند جمهور الفقهاء قد ورد فيها ايضا بعض الاحاديث التي يدل على تحريمها منها قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم اخرجه ابو داوود وهو بمجموع طرقه ثابت واما التورق فالتورق اكثر العلماء على الجواز. اكثر العلماء على جواز التورق واستدلوا بعموم الادلة المبيحة للبيع ومنها قول الله عز وجل واحل الله البيع وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولا يوجد ما يدل على تحريم التورق والتورق عقدان منفصلان يشتري الانسان سلعة بثمن مؤجل ويملك السلعة ويقبضها انتهى هذا العقد ثم يأخذ هذه السلعة ويبيعها على شخص اخر على طرف ثالث او يذهب مثلا بها للحراج ويبيعها على طرف ثالث هذا عقد اخر فهما عقدان منفصلان ليس بينهما ارتباط والاصل في المعاملات الحل والاباحة. ولهذا التورق فرض الاصل فيه آآ الجواز هذا هو التورق اه بصورته اه يعني المبسطة وصورته الموجودة في في كتب الفقه احسن الله اليكم هل يمكن ان يعني نبرز فرقا جوهريا بين اه التورق وبيع العينة الفرق هو ان التورق يكون بين ثلاثة اطراف بعقدين منفصلين. نعم اما العينة فتكون بين شخصين يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا يعني السلعة تذهب وترجع مرة اخرى ويثبت في ذمة آآ المشتري ثمن اكثر يعني يقول مثلا ابيعك هذه السلعة بخمسين الفا مؤجلة فتذهب اليه السلعة ثم تعود اليه مرة اخرى ويعطيه اقل منه نقدا الغرض منها بيع نقد بمؤجل لكن ادخلوا بينهما آآ هذه آآ السلعة فيحيل على الربا. نعم بينما التورق ثلاثة اطراف انسان بحاجة لسيولة نقدية يذهب للسوق يشتري سيارة ثمن مؤجل ثم يبيعه على طرف ثالث نقدا فالعقدان منفصلان فالعينة محرمة والتورق جائز احسن الله اليكم هنا اذا عندنا التورق الفردي او التورق ادي العينة اه دخلت معاملة بينهما وهي ما تعرف اه بمسألة التورق المنظم فما المقصود بها شيء نعم ذكرت ان ترى الفقهاء يرون جواز التورق بصورته الفردية العادية المعروفة ولكن توسعت بعض البنوك والمؤسسات في التورق حتى نقلت الصورة المعروفة عند الفقهاء الى صورة اخرى اه واصبح يطلق عليها في الاصطلاح المعاصر اه التورق المنظم يعني التورق المنظم قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من اسواق السلع عالمية او غيرها على المستورق بثمن آجل على ان يلتزم المصرف بان ينوب عنه في بيعها على مشتر اخر بثمن حاضر وتسليم الثمن لطالب معنى ذلك ان العميل الذي يأتي للبنك ويبدي له الرغبة على سيولة نقدية يعرظ البنك سلعة من السلع المملوكة له ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل ثم يوكل العميل البنك في بيعية على طرف ثالث ليحصل العميل بهذه العملية على ما اراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته للبنك اكثر منه بمجرد انه يوقع على اوراق الشراء لانه اشترى هذه السلعة ويوقع انه وكل البنك في بيعها على طرف ثاب بهذه التوقيعات على الاوراق يحصل على ما اراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته اكثر منه والفرق بين هذا التورق والتورق الفردي الذي تكلمنا عنه قبل قليل ان التورق الفردي تتم فيه المعاملة بصورة تلقائية يتحرك فيها الفرد لحاجته يكون ذلك على بضاعة حقيقية بالاسواق اما التورق المنظم فهو اه مركب ويحتاج الى اجراءات معينة وعقود ووثائق وسلع محددة في اسواق اه معينة في التورق الفردي المستورق هو الذي يشتري السلعة وهو الذي يبيعها والبائع لا علاقة له ببيع السلعة مطلقا لكن في التورق المنظم البايع اه هو الذي يتوسط في بيع السلعة بنقد لصالح المستورق بموجب توكيل بعد ان يشتريها له فهذا التورق بهذا الترتيب يعني مجرد ان العميل آآ يأتي للبنك يقول مثلا اريد سيولة نقدية مثلا ثلاث مئة الف ريال فيقول البنك عندنا سلع نبيعها عليك بثمن مؤجل ويوقع ورقة على الشراء ثم يوكل العميل البنك في بيعها في السوق ويحول البنك قيمته هذه السلع بحساب العميل ويثبت في ذمته اكثر منه بهذا الترتيب وهذا التنظيم حيث ان البنك يقوم بكل شيء والعميل مجرد فقط يوقع على اوراق ويحصل على ما اراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته اكثر منها ذهب بعض العلماء المعاصرين الى تحريم التورق المنظم بهذه الصورة. نعم وصدر بهذا يعني قرارات المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي بالرابطة المجمع اه الدولي وان هذا التورق بهذا الترتيب وهذا التنظيم انه لا يجوز وذلك لانه يجعل هذه العملية شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا وايضا آآ يجعل هذه العملية تكتنفها آآ الصورية السورية مجرد ان العميل يأتي ووقع الاوراق ويحصل على ما اراد من سيولة نقدية ويثبت بذمته اه اكثر منها فذهبت المجامع الفقهية الى منع هذا التورق المنظم لكن هناك بعض العلماء المعاصرين قالوا ان الاشكالات التي ذكرها المانعون يمكن معالجتها بوضع ضوابط وضعي ضوابط تعالج هذه الاشكالات فاذا وضعت هذه الضوابط زالت هذه الاشكالات وهذه الضوابط هي اولا ان تكون تلك السلع مملوكة للمؤسسة المالية ومتعينة لها بموجب الوثائق المعينة لها قبل بيعها للعميل لاحظ هنا انها مملوكة نعم وايضا متعينة وهذا التعيين مهم هذا التعيين مهم جدا تكون السلعة التي يراد بيعها على العميل في التورق مملوكة للبنك مثلا وايضا تكون متعينة بحيث مثلا اه يكون هناك شهادة اه آآ ملكية وبعضهم يسميها شهادة تخزين هذه الشهادة يكتب فيها اسم السلعة ومكانها ونوعها ويكتب فيها وهو الاهم يعني الرقم التسلسلي الرقم التسلسلي لهذه اه السلعة رقمه التسلسلي كذا. نعم بحيث اذا باعها البنك على العميل يعرف العميل ان له هذه السلعة له غنمها وعليه غرمه هذا هو الشرط الاول يكون السلعة مملوكة ومتعينة والشرط الثاني او الضابط الثاني الا يكون العميل الذي تبيع عليه الشركة او البنك السلعة اجل هو الذي باع السلعة بصفته مالكا لها لئلا يكون ذلك من بيع العينة والشرط الثالث الا تتوكل الشركة عن العميل في البيع على نفسها لا تتوكل الشركة او البنك عن العميل في البيع على نفسها والضابط الرابع الا تكون السلعة آآ المباعة عاجلا ذهبا او فضة والخامس آآ الا يكون هناك مواطئة او حيلة على التمويل بالفائدة الربوية فهذه المحاذير اه اذا ضبطت هذه الضوابط خمسة تزول معها المحاذير التي ذكرها المانعون لكن عندما لا تتحقق هذه الظوابط ترد الاشكالات التي ذكرها المانعون ولهذا اه لابد من تحقيق هذه الضوابط ولا يمكن تحقيق هذه الضوابط لدى البنك الا بوجود هيئة شرعية مع جهاز رقابة نزود الهيئة بتقارير دورية عن مدى التزام البنك او المؤسسة المالية بالظوابط الشرعية نخلص من هذا الى ان التورق المنظم منه صور جائزة وصور ممنوعة الصورة الممنوعة هي التي ترد عليها الاشكالات التي ذكرها المانعون التورق المنظم والتي لا يكون فيها تملك او لا يكون فيها تعيين او او تكون صورية اه الصورة الجائزة هي التي تتحقق فيها اه اه هذه الظوابط. اذا تحققت هذه الظوابط جانت الاشكالات التي ذكرها المانعون من التورق المنظم والمصارف الاسلامية الان تمارس التورق المنظم بصورته الجائزة صورته الجائزة وعلى ذلك لا يصح ان نقول ان التورق المنظم ممنوع مطلقا ولا جائز مطلقا بل منه صور جائزة وصور ممنوعة منه صور جائزة وصور ممنوعة ويبقى هنا سؤال وهو ما افضل مجالات التورق من حيث تحقق الظوابط الشرعية يظهر لي والله اعلم ان افضل مجالات التورق طريق المصارف اه بطريق الاسهم. اسهم الشركات النقية لماذا؟ لوظوح التملك والتعيين فيها فيأتي طالب التمويل للبنك ويطلب منهم ان يبيعوه اسهما لشركات نقية فيبيعونها عليه بثمن مؤجل وتدخل محفظتها له غنمها وعليه غرمها ثم يبيعها او يوكل البنك في بيعها في سوق تداول الاسهم بقيمتها السوقية نقدا ويحصل على ما اراد من سيولة نقدية واذكر ان احد المستفتين سألني عن افضل طريقة للحصول آآ على السيولة النقدية عن طريق البنوك فقلت له التورق عن طريق اسهم الشركات النقية فقال اخشى اذا دخلت محفظتي اخشى ان الاسهم اذا دخلت محفظتي ان تنزل قيمتها قلت هذا يؤكد حله هذا يؤكد حلها لان لانه معنى ذلك ان انها بيع حقيقي وان في قدر من المخاطرة وليست صورية ليست صورية وانما ربما ترتفع وربما تنخفض لك غنمها وعليك غرمها فافضل طريقة للحصول على السيولة النقدية هي التورق عن طريق اسهم الشركات النقية احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا اه لا بأس ان نخرج قليلا اشرتم الى ملمح مهم في الحقيقة وانتم شيخنا يعني عضو في عدد من الجهات يعني في الهيئة الشرعية بعض المؤسسات والجهات المصرفية آآ اهمية وجود هيئة شرعية لدى هذه المؤسسة واشرت الى ملمح اخر وهو اهمية وجود هيئة رقابية تطبق ما تصدره الهيئة الشرعية على واقع العمل فلو حدثمونا يعني او لهذا الموضوع والتأكيد على شأنه نعم آآ المؤسسات المالية عموما منها البنوك ينبغي ان يكون لها هيئات شرعية اه من طلبة العلم والمشايخ خاصة ممن لهم اهتمام بالمعاملات المالية وذلك لاجل تقديم الاستشارات الشرعية هذه المؤسسات المالية وايضا لابد من وجود جهاز رقابة. لان وجود هيئة شرعية بدون رقابة ليس له كبير فائدة لانه ربما يغفي الشرعية على هذه المؤسسة لكن من حيث التطبيق لا يكون التطبيق دقيقا بل لابد من وجود رقابة تقدم تقارير دورية عن مدى التزام هذه المؤسسة المالية او البنك بقرارات الهيئة الشرعية فاذا تحقق هذان الامران وجود هيئة شرعية ووجود رقابة شرعية فان المتعامل مع هذه المؤسسة المالية او مع هذا البنك يطمئن يطمئن كثيرا وان هناك من المشايخ ومن طلبة العلم من آآ طلع على هذه التعاملات ودرسها واجازها فهذا يرتقي بمستوى المصرفية الاسلامية وعندنا ولله الحمد في المملكة العربية السعودية تقريبا اه جميع البنوك عندنا لديها هيئات شرعية جميع البنوك آآ لديها هيئات شرعية على تفاوتهم فيما بينها يعني في في آآ مستوى الرقابة الشرعية وآآ يعني عندنا يعني بلادنا مباركة المملكة العربية السعودية نصت رؤية عشرين ثلاثين على ان اه من الاهداف ان تكون رائدة المصرفية الاسلامية ولذلك اه فالمصرفية الإسلامية عندنا في المملكة ولله الحمد خطط خطوات جيدة وتقدم وتقدما كبيرا في هذا المجال. الحمد لله ونسأل الله جل وعلا اه ان يوفق الجميع لكل خير اه شيخنا فيما يخص الصور الجائزة هل من اه يعني شروط الصور الجائزة الا تعود السلعة مرة اخرى الى المصرف اذا اذا بيعت على الطرف الثالث نعم لا تعود المشرق المصرف عندما يشتريها على العميل العميل يبيعه على طرف ثالث لا تعود على مصرف حتى لا تكون من قبيل العينة الثلاثية احسن الله اليكم وشكر الله لكم ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع ما يعرف بمخلوب التورق او الاستثمار المباشر اه ما صورته وما حكمه الشرعي نعم آآ في التورق المصرفي المنظم آآ الذي تكلمنا عنه قبل قليل اه العميل هو الذي بحاجة للسيولة ولكن اذا كان الامر بالعكس المصرف هو الذي بحاجة للسيولة والعميل هو والعميل هو المستثمر هذا هو الذي يسمى مقلوب التورق ويسميه بعظهم التورق العكسي ويسميه بعظهم الاستثمار المباشر وربما ايضا تسمى المرابحة العكسية او الوديعة لاجل كلها مصطلحات لهذا التعامل فيكون المصرف هو الذي بحاجة للسيولة يطلب المصرف من عملائه شراء سلع من الاسواق العالمية او المحلية بسعر حال ثم يبيعها العميل للبنك بسعر اه اجي ولكن هنا العميل يوكل المصرف في شراء السلعة ويسلمه الثمن نقدا ويشتريها المصرف وكالتها عن العميل اه ثم اه يبيعها العميل على المصرف بثمن مؤجل وبربح يتفق عليه والسبب في لجوء بعض المصارف لهذه المعاملة حاجة المصرف للسيولة النقدية وايضا جذب اصحاب رؤوس الاموال باعطائهم ارباحا كبيرة من خلال هذه المعاملة فهذا العميل يقول انا عندي مبلغ وعندي مثلا مليون مليونين او اكثر يأتي للبنك ويقول اريد استثمار هذا المبلغ يقول البنك وكلنا في شراء سلعة فيوكلهم في شراء سلعة ثم يقول اشترينا هذه السلعة لك تبيعها علينا يبيعها عليهم بثمن مؤجل فاصبحت يعني عكس التورق المنظمة ولذلك يسمى مقلوب التورق او استثمار المباشر او التورق العكسي وهذا يجري فيه الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل الرقى المنظم فمن العلماء المعاصرين من منع منه وذكر اه التسبيب الذي ذكر في اه منع التورق المنظم من جهة مشابهة هذا التعامل للعينة وايضا لكونه تكتنفه الصورية ونحو ذلك وآآ فمنعوا منه لاجل هذا لكن يرى بعض العلماء المعاصرين اه انه يمكن ان تزول هذه الاشكالات التي ذكرها المانعون بعدد من الضوابط وهي شبيهة بالضوابط التي ذكرناها في التورق المنظم ومن ذلك آآ ان تكون السلعة آآ مملوكة ومتعينة للعميل بموجب وثائق يسلمها العميل وايضا الا تشتري الشركة او البنك السلعة اجلا من العميل اذا كانت هي التي باعته عليه بصفته مالكا لها والا تتوكل الشركة على العميل في البيع على نفسها والا تكون السلعة اجلا ذهابا او او فضة والا يكون هناك مواطئة وحيل على التمويل بالفائدة الربوية الاحظ انها هي الضوابط نفسها التي ذكرناها بالتورط المنظم هذه الضوابط اذا طبقت تزول معها الاشكالات التي ذكرها المانعون لمقلوب التورق آآ الذي يظهر في مقلوب التورق انه يقال فيه ما قيل في التورق المنظم منه صور جائزة ومنه صور ممنوعة آآ الصور الممنوعة هي التي لا لا تتحقق فيها هذه الظوابط او تختل فيها بعض هذه الضوابط ولو واحد منها اما اذا تحققت هذه الضوابط كلها يكون هذا التورق من الصورة الجائزة واذا تحققت هذه الضوابط ما الاشكال في هذا النوع من التعامل والله تعالى يقول واحل الله البيع والناس ايضا يريدون توسع والحصول على على السيولة النقدية ولا يحق لهم هذا الا المصارف يعني لو لو منعت هذه التعاملات بهذه الظوابط هذا ربما يلحق الحرج والظيق على كثير من الناس كثير من الناس الان يحتاجون للبنوك. نعم يعني الان الشاب حتى لو كانت وظيفته جيدة ربما لا يستطيع ان يحصل على مسكن بسن شبابه الا بمساعدة البنك لابد من مساعدة البنوك والبنوك عندها صيغ جائزة شرعا تستطيع ان تساعد بها هذا الشاب للحصول على مسكن لكن لو قلنا لهذا الشاب اه لا تتعامل مع هذه البنوك مطلقا ربما لا يستطيع بدخله الوظيفي ان يحصل على بيت يملكه بمفرده هذه البنوك الحقيقة تقدم خدمة تقدم خدمة للناس بتوفير السيولة النقدية مع اقساط مريحة على السنوات طويلة فالمهم هو تحقق الظوابط الشرعية صحيح لو استطاع يعني الشاب ان يستغني عن عن البنك فهذا هو المفضل لكن اكثر الناس ربما لا يمكنه ذلك الا بمساعدة البنوك يعني نجد الواقع ان ارباح التي يتقاضاها البنوك هي اقل ارباح في السوق. هي اقل ارباح في السوق فإذا حاجة الناس لتمويلات البنوك حاجة ماسة حاجة كبيرة اه لابد ان تضبط هذه التعاملات بالضوابط الشرعية. ويقال للناس انها اذا ظبطت بالضوابط الشرعية فيجوز التعامل معها. هذا احسن من ان يقفل الباب ويسد البعض يقال لا تتعاملوا مع البنوك طيبين الى اين يذهب هؤلاء الناس؟ لا نقول هذا من باب يعني تبرير تبرير بضغط الواقع ولكن نقول هذا من باب اه يعني ان دائرة المعاملات دائرة البيع دائرة واسعة واحل الله البيع. الاصل في المعاملات الحلوة الاباحة. ولا نقول بالتحريم الا بدليل واضح فاذا تحققت هذه الضوابط سواء اكان في التورق المنظم او في التورق العكسي زالت معها الاشكالات التي يخشاها المانعون من التورق المنظم وعلى ذلك نقول ان التورق المنظم والتورق العكسي له صور جائزة وصور ممنوعة فلا نقول ان التورق المنظم والتورق العكسي جائز اطلاق ولا نقول انه ممنوع باطلاق ويعني هذا يعني من اراد من الاخوة المستمعين التوسع في هذا يعني ذكرت آآ تفاصيل في في كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة فاحيلهم على فالمرجع لمن اراد آآ التوسع في هذه المسائل احسن الله اليكم شيء. اذا نستطيع ان نفرق بين حقيقة التورق العكسي والتورق المنظم آآ ان السيولة بالتورق المنظم هي طفي العميل هو الذي يحتاج الى السيولة بخلاف التورق العكسي فالسيولة التي يحتاجها هو المصرف او المؤسسة المالية نعم صحيح نعم في التورق المنظم العميل هو الذي يريد الحصول على السيولة النقدية فالبنك يشتري سلعة ويبيعها عليه بثمن مؤجل لكنه يقدم له خدمة. مم يقول انا ابيعها له اتوكل عنك في بيعها في السوق واودع لك ثمنها اذا ظبطت بالظوابط الشرعية لا اشكال فيها التورق العكسي او الاستثمار المباشر المسألة بالعكس الذي بحاجة للسيولة هو البنك والعميل فقط يريد ان يستثمر ماله وهذه ايظا اذا ظبطت بظوابط شرعية فانها تكون جائزة احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا يعني بعد ذكركم لهذه الظوابط صور الجائزة هنا العميل كيف له ان يتحقق من هذه الظوابط؟ هل مطلوب منه ان يسأل عن حقيقة المعاملة او يكفي في ذلك ان يقال له بان هذه المؤسسة يشرف عليها هيئة شرعية اي وهي رقابية بناء على ذلك تبرأ تبرأ ذمته يعني ما الواجب عليه هنا الواجب عليه ان يسأل هل هذه المؤسسة المالية عندها هيئة شرعية فاذا كان عندها هيئة شرعية من مشايخ الثقة لا يمكن ان ان يعتمد على اوتياهم وعلى ايضا اه جهاز الرقابة المتفرع عن هذه آآ الهيئة الشرعية اذا قيل انها مجازة من من هؤلاء المشايخ ولطلبة العلم وانه يوجد جهاز رقابة وكان مستوى الثقة عند العميل بهذه المؤسسة المالية كبيرا وتبرأ ذمته اذا تعامل مع هذه المؤسسة المالية احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا في ثنايا حديثكم قبل قليل ذكرتم مصطلحا اه وهو ما يسمى بالعينة الثلاثية وانها يعني فيها اشكال شرعي فلو بينتم لنا وللمستمع الكريم ما المقصود بالعين الثلاثي اولا العينة هي ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا قل ابيعك هذه السيارة بخمسين الف ريال مؤجلة لمدة سنة ثم يشتريها منه باربعين الف ريال نقدا. يقول ارجع الي سيارتي وخذ هذه اربعين الف نقدا فيثبت في ذمة الطرف الاخر خمسين الفا مؤجلة والطرف الاول تعود اليه سيارته ويطالب ويطالب صاحبه بخمسين الفا اجله. هذه العينة محرمة وجمهور الفقهاء من والمالكية والحنابلة منعوا منها لم يجزها الا الشافعية والقول الراجح هو قول آآ الجمهور العينة الثلاثية هي ان السلعة تذهب لطرف ثالث ثم تعود الطرف الاول يعني يبيع السلعة عليه بثمن مؤجل ثم يبيعها آآ المشتري على طرف ثالث ثم الطرف الثالث يبيعها على الطرف الاول فمعنى ذلك ان السلعة تدور بينهم هذه يسميها العلماء العينة الثلاثية. اذا وقعت عن مواطئة واتفاق فانها غير جائزة لكن اذا لم تقع عن مواطئة ولا اتفاق وفيها خلاف قوي بين اهل العلم هل تجوز او لا تجوز والاقرب والله اعلم ان حكمها حكم اه عكس العينة حكمها حكم عكس العينة وعكس العينة الاقرب فيها هو ما اختاره الموفق القدامى من انها اذا وقعت عن مواطئة واتفاق فانها لا تجوز واذا وقعت عن غير مواطئة فانها جائزة فاذا العينة الثنائية لا تجوز مطلقا سواء كانت باتفاق او بغير اتفاق اما العينة الثلاثية ففيها خلاف هل هل تجوز يعني اذا وقعت من غير مواطأة ولا اتفاق آآ هذا محل خلاف بين اهل العلم الاقرب انها اذا وقعت بمواطاة واتفاق فانها غير جائزة واذا وقعت عن غير مواطئة ولا اتفاق فانها جائزة مثل عكس العينة هذا هو الاقرب لهذه المسألة احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا البيان والتوضيح الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم شيخنا وشكرا لكم وللاخوة المستمعين الشكر كذلك موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم اه الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع جديد اه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان