قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه ابرز المسائل الفقهية والنوازل المتعلقة بذلك يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود اسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا شيخا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. اه شيخنا في هذه الحلقة اه سنتناول جملة من المسائل اه واه اول ما نبدأ به الحديث فعن اه عقد الاستصناع هذا العقد الذي اصبح له رواج في زماننا وكثير من الناس يتعامل به فلعلنا نأخذ جملة من الاحكام المتعلقة بعقد الاستثناء وقبل الدخول في الاحكام الفقهية المتعلقة به لو وضحتم لنا تعريف عقد الاستصناع وما المراد به الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد الاستصناع هذه الكلمة مأخوذة من استصنع الشيء اي دعا الى صنعه والصناعة حرفة الصانع وعمله الصنعة الاستصناع في اللغة يعني طلب صناعة الشيء ومعناه في اصطلاح الفقهاء ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد يصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوظ محدد ويقبل الصانع بذلك ويلاحظ هنا ان العقد انما يقع على شراء ما سيصنعه الصانع فيكون العقد اذا على العين والعمل وتكون كلها من الصانع اما اذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فان العقد في الحقيقة يكون اجارة لا استصناعا ونوضح هذا بالمثال مثلا اذا ذهبت الى الخياط وطلبت منه ان يخيط لك ثوبا والقماش من عند الخياط هذا يعتبر استصناع لكن لو انك احظرت القماش للخياط وطلبت منه ان يخيطه لك مقابل اجرة معلومة هذا لا يعتبر استصناعا هذا اجارة فاذا هناك فرق بين الاجارة والاستصناع اذا كانت المواد من الصانع فهو استصنع اما اذا كانت المواد من المستصنع وليست من الصانع فهو ايجار ومثل ذلك ايضا لو ان احدا طلب من من مقاول ان يبني له بيتا بمواصفات معينة المواد على حساب المقاول كما يقال على المفتاح هذا يصدق عليه انه استصنع لكن اذا كان طالب البناء هو الذي يحظر المواد والمقاول مجرد عامل يعمل فقط هو الذي يقوم ببناء البيت وليس له علاقة بشراء المواد فهذا يسمى اجارة ولا يسمى استصناع احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه يرتبط يعني كثيرا كلام الفقهاء في عقد الاستصناع بعقد السلم فهل ثمة فرق بينهما اه عقد الاستصناع عند جمهور الفقهاء يعتبرونه نوعا من السلم ولكن الحنفية يرونه عقدا مستقلا له شروطه واحكامه وليس نوعا من السلم وهذا في الحقيقة مؤثر الحكم شرعي للاستصناع وان كان عقد الاستصناع يعني معروفا من قديم الزمان ويعني النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري طلع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه اذا لبس فلما رأى الناس اتخذوا خواتم من ذهب رقى المنبر وحمد الله واثنى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام اني كنت صنعته لا لالبسه او قال اني كنت استصنعه لا لالبسه فنبذه الناس واشار عليه الصلاة والسلام الى انه لم يكن اه يعني يطلب صناعة هذا الخاتم لاجل تزين انما لبسه لانه عليه الصلاة والسلام كان يكتب كتبا لرؤساء وملوك العالم فقيل له انهم لا يقبلون هذه الكتب الا مختومة آآ تصنع النبي عليه الصلاة والسلام خاتما ونقش فيه ختما له محمد رسول الله فكان هذا هو السبب في في اه لبس النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الخاتم. ولهذا لاحظ يعني قول الراوي وجعل فصه في بطن كفه هذا يدل يعني على انه لم يلبسه عليه الصلاة والسلام للزينة انما لبسه للحاجة لو كان لبسه للزينة لجعل فصه ليس في بطن كفه وانما على ظهر كفه. نعم ليكون ذلك ابلغ في الزينة ولهذا فان لبس الخاتم اذا كان لحاجة اذا كان لحاجة يكون سنة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن يكون من غير الذهب بان يكون من الفضة او من الحديد يكون سنة اذا كان لحاجة اما اذا كان للتزين فيعتبر مباحا ولا يعتبر سنة والان يعني لم تعد هناك حاجة قائمة للبس الخاتم كما كان عليه في الازمنة السابقة واصبحت يعني الختم الان يصنع بطريقة مختلفة فلم لم تعد الحاجة قائمة الى صنع الخاتم لكن الناس الان يعني اتكلم عن الرجال اه من يلبسه منهم يلبسه للزينة فلا يقال انه سنة انما مباح لبسه مباح وليس سنة ويكون من غير الذهب لا يكون من الذهب لا يجوز للرجال ان يلبسوا الخواتم من الذهب. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا بعد ان عرفنا يعني صورة عقد الاستصناع اه ندلف الى اه الحكم الشرعي لهذا العقد. هل يجوز التعامل به وان كان التعامل به جائزا فهل لذلك ضوابط وشروط ذكرنا ان جمهور الفقهاء يعتبرون الاستصناع نوعا من السلم وهم يقولون الاستصناع جائز لكن يشترط له ما يشترط للسلم ومن هذه الشروط تقديم الثمن الذي هو رأس المال في مجلس العقد ويعني هذا القول ذهب اليه مالكية الشافعية والحنابلة اما الحنفية فذهبوا الى ان عقد الاستصلاع عقد مستقل تميزوا عن السلم بمسائله واحكامه والاظهر والله اعلم هو قول الحنفية في هذه المسألة وهو ان عقد الاستصناع عقد مستقل عن السلام بمسائله واحكامه ولا يشترط له ما يشترط للسلم من شروط ومن ذلك تقديم الثمن في مجلس العقد ويعني لو اردنا ان نذكر المثال السابق لنوضح به الفرق بين قول الجمهور وقول الحنفية في عقد الاستصناع لما قلنا ان من يذهب الى الخياط ويطلب منه ان يخيط له ثوبا والقماش من الخياط هذا عقد استصناع على رأي الجمهور يعتبرونه سلمة ويشترط له ما يشترط للسلم من شروط ومن ذلك تقديم الثمن في في مجلس العقد فعلى قول الجمهور اذا اعتبر الاستصناع سلما يلزم من من يذهب للخياط ان يقدم الثمن كاملا مقدما. نعم يعطي الخياط الثمن مقدما الا لم يجز على قول الجمهور لكن على قول الحنفية لا يجب ذلك انه لا يشترط في عقد الاستصناع على على قول الحنفية آآ تقديم رأس المال في مجلس العقد وقول الجمهور فيه عسر نقولن بهذا يعني في عسر من الصعب ان يلزم الناس بتقديم مثلا آآ قيمة الثوب كاملة قبل ان يقوم الخياط بخياطة الثوب تقديم مثلا قيمة المقاولة قبل ان يبدأ المقاول في البناء هذا فيه عسر وفيه حرج كبير ولذلك هجر قول الجمهور سبحان الله هذه من غرائب المسائل الفقهية هجر الناس قول الجمهور من قديم الزمان وعملوا بقول الحنفية في ان الاستصناع عقد قائم بذاته ويشبه ان يكون هذا اجماعا عمليا من المسلمين على قول الحنفية في الاستصناع فهذه من من غرائب المسائل الفقهية نتجه الجمهور لقول ويعمل المسلمون على مر الازمان والاعصار بقول اخر هو غير قول الجمهور وهذا يدل على ان بعض الاقوال الفقهية التي يكون فيها عسر ويكون فيها صعوبة في التطبيق انها لا يعمل بها يعني حتى من اراد ان يعمل بها من الفقهاء يرد عسرا وصعوبة ولهذا نجد ان يعني قول الجمهور ففي الاستصلاع انه شبه مهجور وعملوا مسلمين على قول حنفية وهو انه عقد آآ مستقل آآ بذاته وفي القول بمنع الاستصناع بناء على قول جمهور فيه حرج كبير والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج هو القول بان آآ عقد الاستثناء عقد مستقل بذاته كما هو مذهب الحنفية اه يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية القاضية بالتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم خاصة وان المسألة ليس فيها دليل صحيح صريح آآ يمنع من الاستصناع آآ الطريقة التي يذكرها الحنفية وليس هناك دليل صريح صريح يوجب على المستصنع ان يقدم رأس المال في مجلس العقد ما دام ان المسألة ليس فيها دليل صحيح صريح فينبغي الا آآ يؤخذ بالقول الذي يكون فيه حرج كبير على المسلمين والشريعة الاسلامية اجازت السلم مع انه بيع معدوم لحاجة عموم الناس اليه. وايضا فيه غرر لكنه غرر مغتفر بجانب المصالح الكبيرة المترتبة عليه واباحت الشريعة بيع العرايا مع انه بيع رطب بتمر للحاجة والاصل فيه المنع لكن اجازت الشريعة بيع العرايا استثناء كل من اجل التوسعة والتيسير على الناس. ورفع الحرج عنهم فالاستصناع من هذا الباب خاصة وان دائرة المعاملات دائرة واسعة والاصل فيها آآ الحل والاباحة وعلى هذا نقول ان القول الراجح وهو الذي عليه الاجماع العملي للمسلمين هو ان الاستصلاع عقد مستقل بذاته وانه لا يشترط له تقديم الثمن او تقديم رأس المال في مجلس العقد وعلى هذا فمن ذهب مثل الخياط ليخيط ثوبا والقماش من الخياط آآ لا بأس ان يؤخر تسليم الثمن واو يقدمه او يقدم بعضه ويؤخر البعض وهذا هو الغالب. نعم. كل هذا سائغ والامر في هذا واسع احسن الله اليكم وكذلك لو لم ينقده الثمن الا لاحقا كذلك ايضا نعم الامر واسع سواء قدم الثمن او اخره او اعطاه جزءا والباقي فيما بعد كل ذلك لا بأس به احسن الله اذا تقرر القول بالجواز في عقد الاستسناء فهل من اجازه اجازه باطلاق او ان لهم شروطا في ذلك آآ اجازوه بشروط ومن ابرز هذه الشروط اه تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا وافيا يمنع من التنازع عند التسليم وذلك بان تذكر الصفات التي يختلف بها الثمن فيذكر جنس المستصنع يذكر نوعه وقدره واوصافه المطلوبة وهذا ايضا هو من شروط صحة السلام وهو كذلك شرط اه في الاستثناء بل ربما يكون اشتراطه في الاستصناع اكا لان اجراء عقد الاستصناع مع عدم الاتفاق على تحديد مواصفات المستصنع مظنة للنزاع بين الطرفين ايضا من الشروط تحديد الاجل وذلك قطعا للنزاع ولا يشترط كما ذكرنا لا يشترط تعجيل الثمن بل يجوز تعجيله ويجوز تأخيره الى وقت القبض او آآ الى ما بعده ويجوز تقسيطه لا في السلام الذي يشترط لصحته تعجيل الثمن كله هذه هي ابرز الشروط التي اه اذا توفرت فيجوز عقد الاستصناع معه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا من المسائل التي يعني يفعلها بعض من يتعامل بهذا العقد اه ان يفرض شرطا جزائيا في عقد الاستصناع ولا سيما على الصانع فيما لو تأخر في التسليم عن الوقت المحدد يفرض عليه شرط جزائي. فهل مثل هذا الشرط سائغ شرعا اذا كان الشرط الجزائي على الصانع فلا بأس به. اما اذا كان على المستصنع فانه لا يجوز فيجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا على الصانع اذا لم ينفذ ما التزم به او حتى تأخر في تنفيذه اه مثال ذلك اه رجل اتفق مع مقاول على ان يبني له بيتا بمبلغ معين في مدة لا تزيد على سنة تكون المواد من المقاول يعني يبنيه كما يقال على المفتاح ولكن شرط عليه شرطا جزائيا بانه اذا تأخر في بناء ذلك البيت بعد تلك المدة فانه يقسم عليه مبلغ مثلا مئة ريال عن كل يوم تأخير او خمس مئة ريال او اكثر او اقل هذا هو الشرط الجزائي لا بأس بذلك اذا حصل التراضي بين الطرفين على هذا الشرط اه فلا بأس به والشرط الجزائي اه اذا كان على غير الدين فلا بأس به وقد اه اجازه مجمع الفقه وايضا اه هيئة كبار العلماء قديما اجازت الشرط الجزائي بشرط ان يكون على غير الدين فعلى هذا لا بأس بهذا الشرط وما لم تكن هناك ظروف قاهرة حالت دون تنفيذ البناء في الوقت المحدد بمرض او جائحة او نحو ذلك لكن لا يجوز ان يكون الشرط الجزائي على المستصنع وفي مثالنا السابق لو ان الصانع الذي هو المقاول شرط على المستصنع اي طالب البناء اكتساب غرامة تأخير عن كل يوم اذا تأخر في تسديد ما عليه من مستحقات فان هذا لا يجوز لان لانه شرط جزائي على الدين لانه مستحقات التي للصانع على المستصنع هي في الحقيقة دين وهو شرط جزائي على الدين شر الجزاء على الدين محرم وهو نظير ربا الجاهلية كانوا في الجاهلية اذا حل الدين على المدين قال الدائن للمدين اما ان تقضي واما ان تربي انقضى الدين والا اخره وزاد عليه في الدين فالشرط الجزائي في في الدين هو نظير ربا الجاهلية فاذا نقول اذا كان الشرط الجزائي على الصانع على المقاول اذا لم ينفذ ما التزم به او تأخر بتنفيذه فهو جائز اما اذا كان الصانع او المقاول هو الذي آآ اشترط الشرط الجزائي على المستصنع قال ان اخرت سداد الدفعات فاحسبوا عليك غرامة تأخير فان هذا لا يجوز احسن الله اليكم وشكر الله لكم. هل يقال ايضا كذلك من من الضوابط في الشرط الجزائي ان يكون يعني مقاربا للظرر الفعلي الحاصل بالتأخر نعم لا يكون مبالغا فيه يكون مقاربا ولو زاد ايضا زيادة ليست مبالغا فيها فايضا يلتزم به لكن لا يكون مبالغا فيه اذا كان مبالغا فيه يقصد به التهديد انه لا ينفذ احسن الله اليكم. اذا نستطيع ان نفرق بين اه الشرط الجزائي الجائز وغير الجائز ان الشرط الجزائي اذا كان في مقابلة الدين فهذا ممنوع منه. واذا كان في مقابلة العمل فهذا سائغ شرعا. نعم نعم صحيح هذا يصح ان يكون ضابطا في الشرط الجزائي انه اذا كان محل الشرط الجزائي هو الدين انه لا يجوز هو نظير ربا الجاهلية وان كان محل الشرط الجزائي آآ غير الدين يعني لا نقول العمل قد يكون العمل وقد يكون غير العمل لكن اقول بعبارة اوسع اذا كان الشرط الجزائي في غير الدين نعم اه فلا بأس به احسن الله اليكم وشكر الله لكم. آآ هذه يعني الماحة يسيرة حول بعض المسائل والاحكام اه المتعلقة بعقد الاستصناع ولعلي ولعلي استأذنكم شيخنا اه ان ندلف الى اه موضوع اخر وهي ايضا من العقود التي تمس الحاجة اليها ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه ومع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان اه نذكر شيئا من المسائل والاحكام الفقهية التي تمس الحاجة اليها من من العقود المستجدة والتي يعني تمس الحاجة لها ما يسمى بعقد التوريد وهذا العقد من العقود يعني ذات الاهمية في اشباع رغبات الافراد او حتى المؤسسات وتلبية حاجاتهم في البضائع او الخدمات او نحوها فلعلنا نأخذ شيئا من الاحكام المتعلقة بهذا العقد لكن قبل ان ندخل الى تفاصيل احكامه نريد ان نعرف ما المقصود بعقد التوريد اه المقصود بعقد التوريد ان يتعهد شخص بتوريد سلع معلومة الى اخر اه خلال فترة معينة او بصفة دورية مقابل مبلغ مالي كأن يكون انسان عنده اه محل تجاري ويتفق مع مورد على ان يورد له سلعا تبقى مواصفات معينة هذه هذا هو التوريد ويتعامل به ارباب التجارة واصحاب المحلات التجارية يتفقون مع الموردين على ان يوردوا لهم سلعا من الخارج بمواصفات معينة احسن الله اليكم. آآ هذا العقد اه ما حكم التعامل به آآ اذا كان المورد يبيع هذه السلع مباشرة يبيعها على صاحب المحل وهو لم يملكها بعد ان هذا لا يجوز انه بيع ما لا يملك لانه بيع ما لا يملك كذلك ايضا اذا كان طلب منه هذه السلع طلب منه هذه السلع اه صاحب المحل التجاري طالبه من يورد هذه السلع طبقا مواصفات معينة واعطاه جزءا من الثمن ولم يعطه الثمن كاملا فان هذا ايضا لا يجوز لانه يدخل في بيع الكالة بالكالة وهذه هي الصورة الشائعة الان الصورة الشائعة ان المورد اما ان يبيع ما لا يملك او انه اتفق صاحب المحل مع المورد على ان يكون بصيغة السلام لكن الا يعجل اه صاحب المحل للمورد الثمن لا يسلمه رأس المال في مجلس العقد فيكون هذا ايضا محرما لانه من بيع بالكالة اه اذا قلنا ان هذه الصورة محرمة وهي البيع المباشر من المورد لصاحب المحل فما هي البدائل بهذه العملية المحرمة هناك بدائل يعني عديدة من ابرزها ان ان يجرى بعقد الاستصناع كما كان في قدمنا في اول الحلقة. نعم يجرى عقد التوريد بعقد الاستصناع وذلك بان يعقد المورد مع المستورد عقد استصناع بتوريد سلع طبق مواصفات معينة وصنع له اما في الداخل او في الخارج فهذا هو عقد الاستصلاع لكن هذه هذا المخرج او هذا هذه الطريقة انما تكون في السلع التي سوف تستصنع. نعم لكن اكثر السلع التي تورد تكون جاهزة لا تكون سوف تستصنع لكن لو كانت السلعة مما سوف يستصنع ويمكن ان يخرج ذلك على عقد الاستصناع ويكون جائزا اه اما اذا كان محل عقل التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة ويلتزم المورد بتسليمها عند حلول الاجل فيمكن اعتبار هذا سلما لكن بشرط ان يعجل صاحب المحل جميع الثمن عند العقد مع مراعاة شروط السلام الاخرى صاحب المحل ينقد للمورد الثمن كاملا مقدما والواقع ان اكثر الناس في عقود التوريد لا يرغبون في تعجيل الثمن للمورد. نعم كاملة لانه لا يدري الذي سيكون في المستقبل وهل سيلتزم هذه المورد بالتوريد اكثر الناس اه لا يرغبون في تعجيل الثمن كاملا اه للمورط لكن لو عجلوا الثمن كاملا للمورد فهذا عقد سلام. ويزول بذلك ايضا الاشكال فان لم يكن يعني ان لم يتيسر لا الاستصناع ولا السلام فيمكن ان يكون المخرج على سبيل الوعد على سبيل الوعد فيبدي صاحب المحل المورد الرغبة بتوريد سلع معينة طبقا ومواصفات معينة ويعده بانه اذا ورد هذه السلع سوف يشتريها منه كونوا على سبيل الوعد ويكون الوعد غير ملزم للطرفين ولا بأس ان يكون ملزما لطرف واحد على القول الراجح لا بأس ان يكون ملزما لطرف واحد لكنه وعد وليس عقدا لا تترتب عليه اثار العقد وانما هو وعد فهذا لا بأس به ويعتبر مخرجا لكن يلاحظ ان يكون الاتفاق المبدئي بين الطرفين على سبيل الوعد غير الملزم للطرفين او انه ملزم لواحد من الطرفين فقط اه وايضا يراعى ان يتملك المورد السلعة وان يقبضها قبضا تاما ثم بعد ذلك يبيعها على صاحب المحل هذا ايضا مخرج هناك ايضا مخرج اخر يعني نقول هو المخرج الرابع عن طريق الوكالة وذلك بان يوكل صاحب المحل يوكل المورد في توريد السلع باجرة معلومة وتكون وكالة باجرة هذا ايضا مخرج ويغفل عنه كثير من الناس. احسن الله يعني تقصدون احسن الله اليكم ان المورد يكون وكيلا ان المورد يكون وكيلا عن صاحب المحل وليس بائعا وليس بائعا اذا كان وكيلا زال الاشكال. نعم لان لانه يقوم مقام الموكل فهذه الان اربعة مخارج فيعني نلخص الموضوع نقول اذ انه في عقود التوريد اذا ابرم صاحب المحل مع المورد العقد مباشرة والمورد لا يملك السلعة هذا لا يجوز لانه باع ما لا يملك ولو ايضا ابرم معه العقد على انه سلم يعني قال ورد لهذه السلعة مواصفات معينة فلا بد ان ان ينقد له الثمن في مجلس العقد واذا لم ينقد له الثمن مجلس العقد او اعطاه عربونا او جزءا من الثمن هذا لا يجوز هذا من قبيل بيع الكالئ بالكالئ هذه الصورة المحرمة مع الاسف كما ذكر هي الصورة الشائعة ما هي المخارج هناك ذكرنا اربعة مخارج وربما يعني بالتأمل تكون هناك مخارج اكثر من من هذه الاربع من المخارج ان ان يجرى عقد التوريد طريق الاستصناع لكن هذا انما يكون في السلع التي تتطلب صناعة احسن الله اليكم في هذا المخرج المقصود ان تكون السلعة معدومة او حتى لو كانت موجودة لكن اصلها مصنع هل هذا يجعلها مخرجا؟ لا هي تستصنع. يقول اريد تصنيع هذه السلع تريدوا ان تصنعوا لي مثلا سلعا تصنع لك كراسي تصنع للسيارات صنعوا كذا. اذا هي موصوفة في الذمة وليست موجودة. ليست موجودة. نعم هذا المخرج هذا المخرج الاول يكون بطريق الاستصلاع المخرج الثاني ان تكون السلعة يعني ليست مما تتطلب صناعة فيمكن ان ان يجرى عقد توليد بطريق السلام فصاحب المحل ينقد للمورد الثمن كاملا ويقول ورد لي سلع من مواصفات معينة هذا سلم والسلام جائز بالاجماع المخرج الثالث ان يكون بطريق الوعد بان يعد صاحب المحل المورد بانه اذا احضر البضاعة سوف يشتريها منه كما ذكرنا انه على القول الراجح يمكن ان يكون الوعد ملزما لطرف واحد. يعني اذا خشي المورد انه ربما يخسر يورد هذه البضاعة ثم اه صاحب المحل يتراجع فيمكن ان يكون الالزام على صاحب المحل والوعد اذا كان ملزما لطرف واحد فلا بأس به على القول الراجح لانه لا تترتب عليه اثار العقد ولو مات هذا الذي وعد وعدا ملزما طرف واحد لم يقم ورثته مقامه فهو وعد ليس عقدا وقود المخرج الرابع وهو الوكالة بان يوكل صاحب المحل المورد بتوريد السلع. هذه اربعة مخارج ولكن يعني بعض الناس يؤتى من جهة اه عدم الاهتمام لا يبالي بمسائل الحلال والحرام والا لو كان عنده اهتمام فيستطيع ان يورد السلع بطريقة جائزة شرعا وبعيدة عن آآ المحظور الشرعي ذكرنا صورة واحدة ممنوعة وذكرنا اربع بدائل جائزة. نعم فدائرة المباح اوسع من دائرة المحرم ولذلك فيعني الذين اصحاب المحلات التجارية عندما يوردون السلع ينبغي اه ان يلاحظوا هذا المعنى وان يحرصوا على ان يكون التوريد بطريقة جائزة شرعا احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا والحقيقة هذا يؤكد بيان فضل العلم وشرفه في ان الانسان اذا رزق هذا العلم استطاع ان يأتي الى مقصوده بطرق مباحة ويبارك الله عز وجل له في ذلك اه لفت نظري في اه احدى المخارج انكم ذكرتم انه لا بأس ان يكون الوعد من طرف دون اخر اه ما الاشكال لو كان الوعد الملزم من طرفين هذا هل فيه اشكال؟ اه الوعد الملزم من طرفين من العلماء المعاصرين من يقول انه لا يأخذ حكم العقد ولكن الاكثر اكثر العلماء المعاصرين يرون اه ان الوعد الملزم من الطرفين يشبه العقد يشبه العقل ويعني هذا هو الذي ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي الدولي وايضا كثير من الهيئات الشرعية على ان الوعد الملزم من الطرفين انه يشبه العقد. لكن اذا كان ملزيا من طرف واحد فانه لا يشبه العقل ما فائدة الالزام؟ يعني او ما الاثر المترتب على الالزام؟ الاثر ان من كان الوعد لازما له لو تخلف عن الوعد فيلزمه ان يعوض الموعود عن الاضرار فقط فقط يتعدى الى هذا يعني لا يأخذ حكم العقد لا تترتب عليه اثر العقد لكن لو ان هذا الذي قد وعد وعدا ملزما اه تخلف عن عن الوفاء بوعده فيلزمه ان يعوض اه من وعد له عن الاضرار آآ بسبب تخلفه عن هذا الوعد. لا يحق له الزامه بالعقد لا يعتبر عقدا اي نعم لا يعتبر عقدا ولا تترتب عليه اثار العقد ولا ايضا لو مات احد الطرفين لا يقوم ورثته مقامه لانه مجرد وعد فرق بين الوعد وبين العقد ولذلك مسألة الوعد الحقيقة آآ يعني فيها مخرج فيها مخرج اه عندما يعني تظيق بعظ المسائل يلحق الناس الحرج في بعظ العقود فربما يقال لهم الجأوا الى اه الوعد احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان آآ الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة اه اسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا فضيلة الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم شيخا وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. كذلك الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موضوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان