قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتداول فيه جملة من المسائل والاحكام الفقهية. والنوازل المعاصرة المتعلقة بذلك اه يصحبنا فيه اه فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا ارحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله بارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة اه اه سنأخذ معاملة اه يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة اليها ويتعامل بها كثير من الناس في واقعنا المعاصر وهي ما تعرف بالتأجير المنتهي بالتمليك وقبل الدخول في الاحكام الفقهية المتعلقة بهذا العقد بود شيخنا لو اعطيتمونا نبذة في الفرق بين عقد البيع وعقد الاجارة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فالاجارة نوع من البيع الاجارة تعتبر بيع منفعة كل من البيع والايجار عقد لازم لكن في البيع تنتقل العين مع المنفعة اما في الاجارة فتنتقل المنفعة فقط دون العين ففي البيع تنتقل ملكية المبيع الى ذمة المشتري تبقى القيمة دينا في ذمة البائع الا اذا كان البيع حالا فيسدد الثمن مباشرة لكن ملكية المبيع تنتقل الى ذمة المشتري بينما في الاجارة لا تنتقل ملكية العين الى المستأجر وانما تبقى ملكا للمؤجر فمن استأجر بيتا فملكه باق باق للمؤجر انما المستأجر يملك المنفعة فاذا الاجارة هي بيع منافع تعتبر نوعا من البيع وكل من الاجارة والبيع من العقود اللازمة احسن الله اليكم وشكر الله لكم. آآ بعد ذلك ننتقل شيخنا الى الايجار آآ المنتهي بالتمليك. آآ هذا العقد نداء كيف نشاء وما الدواعي التي يعني ادت الى نشوءه اه هذا العقد شاع مؤخرا في بلاد المسلمين ولم يكن معروفا بهذه الصيغة وظهر اول ما ظهر في بلاد الغرب والعقود التي تنشأ في بلاد الغرب تنشأ بعلاتها ثم لا يزال هذا العقد يتطور آآ حتى ظهر في بلاد لمين ووجدت البنوك والشركات فيه مخرجا لان بيع التقسيط تنتقل ملكية المبيع فيه للمشتري. نعم ربما يتعذر تسديد المشتري للاقساط بخلاف عقد الايجار المنتهي بالتمليك فان ملكية المبيع لا تنتقل للمشتري الذي هو المستأجر حتى تسدد جميع الاقساط فوجدت البنوك والشركات ضالتهم في هذا العقد لان الملكية ستبقى لهم وهذا مستأجر تأدي لمدة طويلة وينتهي هذا العقد الطويل بالتمليك فنشأ العقد وانتشر في بلاد المسلمين الغرض منه وظمان بقاء ملكية العين او الشيء الذي يراد انتقاله بالتأجير يبقى تبقى ملكيته للمؤجر ولا يتصرف المستأجر فيه ببيع او بغيره لكن في بيع التقسيط الملكية مباشرة تنتقل للمشتري وهذا هو الذي دفع كثيرا من البنوك والشركات والمؤسسات لتفضيل تأجير المنتهي بالتمليك على بيع التقسيط انهم يقولون في بيع التقسيط ملكية العين تنتقل المشتري بينما في التأجير المنتهي بالتمليك لا تنتقل من قية العين للمستأجر بل تبقى للمؤجر نعم احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم آآ السؤال المهم في هذا العقد آآ ما حكم التعامل به؟ وهل هو جائز شرعا اه اول ما ظهر هذا العقد جيل المنتهي بالتمليك اختلف فيه العلماء المعاصرون اختلافا كثيرا ويعني هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عرض في في اكثر من دورة هذا عقد يعني في في ثلاث دورات ولم يحسم الا في اه الدورة الثالثة منها وايضا لما لما درس في هيئة كبار العلماء درست سورة واحدة منه وانتهت الهيئة المنع منه لكونه جامعا بين عقدين على عين واحدة وهم عقدان مختلفان في الحكم متنافيان فيه البيع يوجب انتقال العين بمنافع المشتري بينما الاجارة ليست كذلك وعلى ذلك اه منعت الهيئة هذا العقد لكن في الحقيقة ان المنع منصب على صورة واحدة اه منصور اه تأجير المنتهي بالتمليك ثم بعد ذلك مجمع الفقه الاسلامي الدولي بثق من منظمة التعاون الاسلامي درس هذا العقد بصوره ووضع ضوابط للمنع وضوابط للجواز فجعل ضابط المنع الرئيس الذي تتفرع منه بقية الظوابط هو ان يرد عقدان مختلفان ان يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة هذا هو ضابط المنع ان نلد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة يعني يكون بيعا وتأجيرا في الوقت نفسه على نفس العين فهذا هذا لا يجوز وهذه هي الصورة التي منعت منها هيئة كبار العلماء اما ضابط الجواز احسن الله اليكم وهذه هي الصورة التي خرجت في اول ما خرجت هذه الصيغة نعم كانت من ابرز الصور في ذلك الوقت وان كانت في الوقت الحاضر الان لا تكاد تكون موجودة انا موجود في السوق هو الصورة الجائزة لكن الصورة ممنوعة ظهرت في بداية الامر ثم بعد ذلك يعني ترك الناس العمل بها لما رأوا ان فتاوى على تحريمها وايضا ليست في صالح البنوك ولا الشركات. هم يرون ان سورة الجواز في صالحهم لان الملكية تبقى لهم بصورة واضحة ضابط الجواز؟ ضابط الجواز وجوده عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الاخر زمانا حيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة او وجود وعد بالتمليك في نهاية الاجارة وايضا يشترط للجواز ان تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع والاجارة فعلية وليست ساترة وعلى هذا يكون يعني عقد تأجيل حقيقي هذا فيه رد على من قال من العلماء ان التأجير منتهي بالتمليك انه يأخذ حكم بيع التقسيط غير صحيح نشترط اصلا للجواز ان ان تكون الاجارة اه اجارة فعلية حقيقية يترتب عليه اثار عقد الاجارة ويترتب على ذلك ايظا ان يكون ظمان العين المؤجرة على المالك وليس على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر او تفريطه واذا اشتمل العقد على تأمين اه فيكون التأمين تأمينا تعاونيا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ايضا تطبق آآ على عقد ايجارة منتهية بالتمليك احكام اه الاجارة طوال مدة الاجارة واحكام البيع عند تملك العين وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الاجارة الصيانة غير التشغيلية اما نفقات الصيانة التشغيلية فهذه على المستأجر يعني مثلا مصباح احترق بعدما يعني استخدمه المستأجر هذا يتحمله المستأجر لانها بسبب استخدام المستأجر طرق هذا المصباح او مثلا احتاج مثلا اه شي متعلق بالسباكة بسبب استخدامه ان يتحمله مستأجر لكن الصيانة غير التشغيلية المتعلقة باساسات العقار مثلا او مثل اساسات هيكلة السيارة هذي تكون على اه المؤجر فاذا تأجير منتهي بالتمليك اذ اذا تحققت فيه هذه الظوابط كان جائزا شرعا لكن هل نقول التأجيل المنتهي بالتمليك او نقول التأجيل مع الوعد بالتمليك الاحسن ان نقول التأجيل مع الوعد بالتمليك لانه تأجير حقيقي تجير حقيقة تترتب عليه اثار عقد الاجارة ولانه لا يلزم ايضا ان ينتهي بالتمليك ربما يستأجر هذا المستأجر تأجيرا اه طويل المدى ثم بعد ذلك لا يرغب في التمليك لانه احيانا يشترط للتمليك ان يكون هناك دفعة اخيرة فاخيرة فبعضهم قد لا يرغب في هذا الشيء. ولذلك في الادق في العبارة ان نقول التأجير مع الوعد بالتمليك كيف يكون التمليك يعني بعد السداد الدفعات الايجارية يعد المؤجر المستأجر بتمليكه هذه السلعة اما بطريق الهبة او بطريق البيع والغالب انه يكون بيعا بالسعر الرمزي وهو ما يسمونه بالدفعة الاخيرة او بغير ذلك من صيغ التمليك. لكن هذه اشهر الصور اما ان يكون بالهبة او يكون ببيع اه بسعر رمزي مثلا تأجير منتهي بالتمليك لسيارة وهذه السيارة مثلا اقساطها عشر سنوات ووعد المؤجر المستأجر بانه اذا انتظم في سداد الاقساط ان يبيعها عليه بسعر رمزي يعني يسمونها دفعة اخيرة. نعم فهذا لا بأس به لا بأس به لكن يكون العقد عقد تأجير حقيقي يترتب عليه اثار عقد آآ اجيب ولذلك الاحسن اما ان يكتب عقد تأجيل من غير اضافة منتهي بالتمليك او يقال تأجيل مع وعد بالتمليك ولا ولا يكتب تأجير منتهي بالتمليك لانه لا يلزم ان ينتهي بالتمليك انما يكتب عقد تأجيل وهذا رأيته في بعض العقود يكتبون عقد تأجيل ولا يضيفون كلمة وعد بالتمليك وهذا هو الاحسن او ان ارادوا ان ان يضيفوا شيئا يدل على التمليك يقال تأجير مع وعد بالتمليك لانه احسن الله اليك في هذه المدة يأخذ احكام الاجارة مطلقا حتى ينتهي نعم يأخذ احكام الاجارة مطلقا نحن اصلا لا نجيزه الا اذا كان تأجيرا حقيقيا. نعم بان تكون الاجارة حقيقية وتترتب عليه يترتب عليه اثار عقد الاجارة اه ايظا اه اه لا تكون الاجارة ساترة للبيع احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا في آآ عقد الايجار المنتهي بالتمليك هناك يعني مسألتان وتطبق بكثرة في بعض سور هذا العقد فهل هي مؤثرة على الحكم من حيث الجواز او عدمه؟ الامر الاول من يشترط دفع دفعة مقدمة في هذا العقد فهل هذا يخرجه من الصيغة الجائزة الى المحرمة هذا لا بأس به اذا تراضي على ذلك لان هذا ايضا يكون حتى في الاجارة العادية مثلا استأجرت بيتا مشترط دفعة مقدمة او دفعة مع مؤخرة آآ او اتفقت انت واياه على اية صيغة لتسليم اه الايجار امر في هذا واسع الاصل في هذا الجواز ولا يؤثر هذا على صحة العقد الله لكم. يعني هذه الدفعة المقدمة هي في مقابل الاجارة. نعم. تعتبر جزءا من الاجرة. نعم اه كذلك شيخنا من المسائل اللي تقع في عقد الايجار المنتهي بالتمليك الزام المستأجر بتحمل آآ تأمين اه هل هذا يخرجه من الصيغة المحرمة الى الصيغة او من الصيغة الجائزة الى الصيغة المحرمة اه نحن ذكرنا من ظمن الظوابط انه اذا اشتمل العقد على تأمين فان الذي يتحمله المالك وليس اه المستأجر لكن تجد ان يعني المالك اذا قلنا يتحمله المالك يرفع السعر ويحسب التأمين وهذا لا حرج فيه اذا رضي بذلك لا حرج بل حتى حتى لو اتفقا جميعا على ان الذي يتحمل التأمين الذي يظهر لي انه لا بأس به لكن الاصل من حيث الاصل يعني لو حصل نزاع او خلاف فالاصل ان الذي يتحمل التأمين هو المالك المؤجر وليس المستأجر فاحسن الله اليكم وبقي نقطة يعني هي في الحقيقة من خلال اطلاعي على بعض عقود التأجير مع الوعد والتمليك هي يعني هي الاشكال وهي وجود شرط غرامة تأخير عند تأخر المستأجر عن سداد الدفعة الايجارية هذا هذا الشرط محرم ترك غرامة التأخير محرم هذا نظير ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي كأن المؤجر يقول للمستأجر ان تأخرت عن سداد الدفعة الايجارية فانك تدفع فايدي الربوية لكنهم يسمونه شرط غرامة تأخير هذا لا يجوز هذا رأيته في بعض العقود الان الموجودة الان في الساحة بما يعني وقفت عليه على الصورة الجائزة وهي يعني عقد تأجيل حقيقي تترتب عليه اثار عقد جاره وليس على الصورة الممنوعة التي منعت من اية كبار العلماء لا هذه لا تكاد تكون موجودة الان تأجير وبيع في الوقت نفسه هذه لا تكاد تكون موجودة الان في السوق الموجود هو الصورة الجائزة ان عقد تأجيل حقيقي تترتب عليه اثر عقد الاجارة لكن بعض العقود يوجد فيها هذا الشرط شرط غرامة التأخير هذا الشرط غير جائز وبعضهم يعني يفعل هذا يضع هذا الشرط يقول حتى احمل المستأجر على الالتزام بالسلام لكن هناك طرق بديلة هناك طرق اخرى يستطيع المؤجر ان يحملوا مستأجر على السداد من غير ان يفرض عليه هذا الشرط لان هذا الشرط حقيقته فائدة ربوية كانه يقول انا اشترط عليك اذا تأخرت عن سداد هذا الدين ان تدفع فائدة ربوية وشرط غرامة التأخير لا يجوز ولذلك يعني اه ادعو من من عمل تأجير منتهي بالتمليك شركات ومؤسسات وايضا بنوك وحتى افراد ايضا بان يبتعد عن هذا الشرط لا يضع هذا الشرط في العقد لان هذا الشرط مشكل وبعضهم ربما يضع هذا الشرط ويقول ان الغرامة تدفع بوجوه البر هذا وان كان محل خلاف بين العلماء المعاصرين الا ان الاقرب عدمه جوازي ولذلك فينبغي عدم وضع هذا الشرط والمؤجر لا يؤجر الا من يثق فيه ويضع ضمانات يمكنه من استيفاء حقه فيما لو تأخر المستأجر عن سداد الدفعة الايجارية احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان ويعني اخذنا جملة من الاحكام المتعلقة بعقد الايجار المنتهي بالتمليك وقبل ان ادخل الى موضوع اخر اشرتم الى ملمح مهم في الحقيقة شيخنا وهو ينبغي ان يتنبه له طالب العلم او حتى من يريد ان يبحث في بعض المسائل والنوازل الى ان كلام الفقهاء احيانا قد يصدر في زمن من الازمان على صورة معينة في معاملة الا انه يطرأ على هذه المعاملة يعني التعديل وتحسين او تطوير لها فينبغي ان يستصحب هذا في الحكم نعم هذا صحيح لذلك ينبغي لمن مثلا يتكلم عن موضوع التأجير المنتهي بالتمليك لا يقتصر على قراءة كبار العلماء. قراءة كبار العلماء يشمل سورة واحدة وهو له عدة صور فينبغي ان ينظر ما هي الصورة التي تسأل عنها من صور التأجير المنتهي بالتمليك ربما يكون العلماء في فترة انما قصدوا شيئا قد سئلوا عنه او صورة من الصور ثم بعد ذلك استجدت صور اخرى فينبغي ان ان يستصحب هذا احسن الله اليكم وشكر الله لكم ايضا شيخنا من المواضيع الفقهية المهمة والتي تمس الحاجة اليها ولا يكاد يخلو منها انسان في هذا الزمان في الحقيقة ما يتعلق باحكام البطاقات البنكية هذا الموظوع الحقيقة يعني يكاد يمس حاجة الناس جميعا في زماننا فلعلنا نأخذ جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بالبطاقات البنكية ولكن قبل الدخول في الاحكام الفقهية وما يتعلق بذلك لو اشرتم الى اهمية هذه البطاقات في واقعنا المعاصر وحاجة الناس اليها نعم هذه البطاقات كما تفضلتم لا يكاد احد ينفك منها يعني عامة الناس يحملون هذه البطاقات. ادناها بطاقة الصراف الالي وقد اصبحت البطاقات البنكية اداة وفاة للديون والحقوق ومقابل الخدمات واثمان المشتريات بذل عن النقود واراح هذا حاملها من حمل النقود ومن التعرظ لمخاطر الظياع والسرقة خاصة في اماكن الازدحام وحقق مصلحة اصحاب الحقوق بضمان اداء حقوقهم بعد التثبت بواسطة جهاز الكتروني من ملاءة صاحب البطاقة وصارت هذه البطاقة هي المفضلة في التجارة وفي الفنادق والمطاعم وغيرها ايضا هذه البطاقة كانت سببا لزيادة المبيعات المحلات التجارية وحققت ارباحا مجدية لمصدري آآ البطاقة يعني اهميتها كبيرة سواء لحامل البطاقة او للمحلات التجارية او للجهات المالية الوسيطة ففيها فائدة للجميع احسن الله اليكم اه شيخنا يعني هذه بطاقات لها عدة يعني اه اقسام كما فعليكم لكن من اشهر هذه الانواع ما يعرف ببطاقة الصراف الالي او السحب الفوري وكذلك بطاقة الائتمان فلو اشرتم الى المراد ببطاقة الصراف الالي وبطاقة الائتمان والفرق بينهما بطاقة الصرف الالي وتسمى بطاقات السحب الفوري هذه هي التي يستخدمها الانسان للسحب من رصيده او الشراء على رصيده والتحويل على رصيده هذه لا اشكال في جوازها لان المستخدم لها انما يسحب من رصيده حينئذ نقول لا حرج في استخدامها باتفاق العلماء وتقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد وعلى هذا يجوز ان يشترى عن طريقها اه الذهب والفضة وهي تقوم مقام المصارفة لانها اه بطاقات سحب فوري ويعني هذه ليس فيها كبير اشكال حتى لو اه سحب حامل البطاقة من جهاز صراف ببنك ليس له فيه حساب يعني لو كان حسابه في بنك الف وسحب من جهاز صراف لبنك باء لا بأس بذلك ولا حرج لانه في الحقيقة انما يسحب من رصيده لكن عن طريق هذا الجهاز هذه البطاقات بطاقات اه الصراف الالي او السحب الفوري ليس فيها اه كبير اشكال وكما ذكرت جوازها باتفاق علماء آآ القسم الثاني بطاقات آآ الائتمان وهناك البطاقات الاقراضية او ما يسمى ببطاقات اه اسم وهناك بطاقات المرابحة الائتمانية فهذه احسن الله اليكم كلها اه يعني من اقسام البطاقات الائتمانية؟ نعم من اقسام البطاقات الائتمانية ويمكن ان تعرف بطاقات الائتمان بانها اداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء باجل على ذمة مصدرها ومن حصوله على النقد اقتراظا من مصدرها او من غيره بظمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة اذا كانت البطاقات بطاقات آآ راضية وبطاقات الحسم فهذه هذا النوع من آآ بطاقات لا بأس باصداره لكن بشرط ان هذه البطاقات اذا لم تكن مغطاة لا بد ان اه يسدد حامل البطاقة خلال فترة السماح المجانية لانه اذا لم يسدد فبعض البنوك تفرض عليه رمى التأخير ورمى التأخير هذه محرمة ولا تجوز لان نظير بالجاهلية اما ان تقضي واما ان تربي لكن المصارف الاسلامية لا تفرض غرامة تأخير عند التأخر عند التأخر عن السداد لكنها تضع يعني البطاقة في القائمة السوداء لها طرق في هذا لكن لا تفرض غرامة تأخير لان فرظ رمى التأخير عند التأخر عن السداد لا تجوز بالاجماع فهذه البطاقات الاقراضية اه يعني من المحاذير التي فيها انه عند التأخر عن اه السداد خلال فترة السماح المجانية ان بعض البنوك تفرض غرامة تأخير وهذه يعني فرض غرامة تأخير هذا امر حرم البنوك الاسلامية كما ذكرنا لا تفرض غرامة تأخير لكن ما يتعلق سوء الاصدار والتجديد التكاليف الفعلية الحقيقية هذه لا بأس ان يحصلها البنك لان البنك يبقى مؤسسة مالية ربحية وليس جمعية خيرية ولا نستطيع ان يلزم البنك ان تخدم الناس مجانا فما كان مقابل المصاريف الفعلية الحقيقية لا بأس باخذ رسم عليه. وعلى ذلك لا بأس باخذ رسم على هذه البطاقات سواء كان الرسم على الاصدار او كان الرسم على التجديد لكن ليس اه للبنك ان يأخذ رسم على البطاقة نفسها يعني زائدا على التكلفة الفعلية والمصاريف الادارية لكن ما كان مقابل مصارف ادارية وتكلفة فعلية لا بأس به اذا هذه بطاقات بطاقات الاقراضية تدور في دائرة القرض ودائرة القرض دائرة ظيقة لان الاصل في القرظ الاسلام ان يكون مبنيا على الارفاق ولا يجوز اه ان يؤخذ فائدة على هذا القرظ ولذلك استجد نوع اخر من البطاقات الائتمانية وهي البطاقات بطاقات المرابحة الائتمانية والله اليكم قبل الدخول في النوع الثاني اذا حقيقة البطاقة الائتمانية الاقراظية ان مصدر البطاقة وهو المصرف هو المقرض وحامي البطاقة هو نعم هو المقرض اذا كانت غير مغطاة اذا كانت غير مغطاة اما اذا كانت مغطاة يعني حامل البطاقة هو الذي وضع فيها الرصيد فحينئذ هو يسحب من رصيده تكون كحكم البطاقة من النوع الاول تكون من النوع نعم كحكمه من النوع مثل بطاقات الصراف الالي. نعم احسن الله اليكم. البطاقة الاخرى التي استجدت هي البطاقات المرابحة البنوك لما رأت الاشكالات في آآ ارادت ان تنقل هذه البطاقة من دائرة القرض الى دائرة المرابحة فحامل المرابحة يبيعون عليه سلع والغالب انها سلع دولية ثم يطلبون منه ان يوكلهم في بيعها يبيعون عليه السلع بثمن مؤجل يكون هو ثمن المرابحة ثم يوكلونه في بيعها وهو يحصل على آآ قيمة هذه السلع فتكون المسألة مسألة بيع وشراء تكون المسألة مسألة بيع وشراء وتنشأ مديونية آآ المرابحة فالبنك يطلب صاحب اه البطاقة طاقة هذه المرابحة رأس المال والربح مصارف اسلامية تقول لصاحب او لحامل هذه البطاقة ان سددت خلال فترة السماح المجانية فنعدك باسقاط الربح نعدك باسقاط الريب لا نأخذ الا رأس المال فقط لكن ان لم تسدد خلال فترة السماح المجانية فنحتسب عليك الاجر هذه لا بأس بها لانها خرجت من دائرة القرض الى دائرة المرابحة دائرة المرابحة دائرة واسعة بيع وشراء واحل الله البيع اه المهم هو ان تخرج من دائرة القرض ولذلك بعض الناس ربما يستغرب يقول كيف مصارف اسلامية عند التأخر عن السداد خلال فترة السماح المجانية تطلب دفع غرامة هي ليست غرامة هي ارباح مرابحة اذا كانت البطاقة بطاقة بطاقة مرابحة ائتمانية فهذه ارباح مرابحة وليست غرامة. تكون غرامة في البطاقات الائتمانية الاقراضية. جميل اما في بطاقات المرابحة فهذه ارباح ومن حق البنك ان يأخذ هذه الارباح لكن يقول ان التزمت بالسداد خلال فترة السماح المجانية فاعدك بان اسقط عنك هذه الارباح فهذه الحقيقة من مبتكرات المصرفية الاسلامية استطاعت ان تعالج الاشكالية الموجودة في القرض بنقل آآ هذه البطاقات الائتمانية من دائرة القرض الى دائرة المرابحة فاصبح الامر فيه فيه سعة احسن الله اليكم اه من المسائل التي يكثر السؤال عنها في اه الحديث عن البطاقات الائتمانية حكم شراء الذهب والفضة من خلال هذه البطاقات اه الذهب والفظة يشترط عند شرائه اوراق نقدية التقابض يدا بيد. وذلك لاتحاد العلة بين الذهب والفضة وبين الاوراق النقدية الا يجوز ان يباع الذهب والفضة باجل ذكرنا في بطاقات الصراف الالي انها فورية ولذلك يجوز ان يشترى عن طريقها الذهب والفضة لا بأس ان تذهب لمحل ذهب وتشتري منه ذهبا او فظة وتسدد عن طريق بطاقة الصراف الالي صدر في هذا فتوى من لجنة دائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية صدر فتوى بالجواز البطاقات الائتمانية سواء اكانت اقراظية او بطاقات مرابحة الواقع ان فيها تأجيلا ان فيها تأجيلا لكن فيها قوة ضمانات آآ هل يجوز ان ان يباع الذهب والفضة هذه البطاقات بطاقة مثلا فيزا باقة نعم فيها خلاف قوي بين العلماء المعاصرين وبعضهم يقول انه يجوز نظرا لقوة الظمانات مصاحب الذهب ضامن الحصول على حقه عن طريق هذه البطاقة بنسبة مئة بالمئة وخالف في ذلك علماء اخرون وقالوا ان قوة ضمانات ليس مبررا آآ للقول بجوازها اذ ان اذ انها ان التأجيل فيها قائم وظاهر وحتى وان كان فيها قوة ضمانات الا انها ليست في قوة المصارفة يدا بيد آآ ويقولون يعني يمثلون مثلا بتاجر دي ملاءة كبيرة ومعروف بالثقة سمعته كبيرة في السوق لو اشترى ذهبا وقال لصاحب الذهب انا ساتيك بمبلغ غدا وصاحب المحل يظمن بان هذا التاجر سيسدد له قيمة الذهب مئة بالمئة نعم هل يجوز؟ لا يجوز لا يجوز عند جميع العلماء. فيقول كذلك ايظا هذه آآ البطاقات حقيقة الخلاف فيها قوي ولا شك ان الاحوط آآ الا يشتري الانسان الذهب والفضة عن طريق هذه البطاقة هذا هو الاحوظ وفيه خروج من الخلاف مجمع الفقه منع من شراء الذهب والفضة عن طريقه بسبب هذا التأجيل. لكن هناك بعض العلماء المعاصرين يجيزون شراء الذهب والفضة آآ عن طريقها نظرا لقوة الضمانات فيها ولكون صاحب المحل وها من الحصول على حقه وتبقى المسألة خلافية والاحوظ آآ الا يباع الذهب والفضة عن طريقها احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح في آآ مسائل بطاقات البنكية الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين والشكر كذلك موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان