قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم يتدارس فيه مسائل الفقه وما يتعلق بالفقه واحكامه. يصحبنا في هذا البرنامج آآ شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان رئيس الجمعية الفقهية السعودية واستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا اهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة اه سيكون الحديث عن موضوع مهم. وتمس الحاجة اليه ويتضمن جملة من المسائل والاحكام التي يحتاج ان يعرفها المسلم وان يتفقه فيها الا وهو موضوع التأمين وقبل الدخول في تفاصيل احكامه من المعلوم ان هناك ما يسمى بالتأمين التجاري وهو التأمين الشائع اه نريد ان نعرف اه صورته قبل ذلك ثم بيان الاحكام المتعلقة به الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه واكتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فالتأمين مصطلح شائع ومطبق في جميع دول العالم وهو نظام تعاقدي يقوم على اساس المعاوضة او التبرع او يكون مختلطا منهما يلتزم فيه طرف لاخر بتعويض نقدي يدفعه له عند حصول حادث ونحوه ولم يكن التأمين بوظعه المعروف الان لم يكن موجود عند الفقهاء السابقين ولهذا فالكلام عنه يعتبر من النوازل وان كان ابن عابدين رحمه الله فقيه الحنفي المعروف قد اشار الى بعض انواعه بحاشيته رد المحتار على الدر المختار وذكر انه كان يسمى في وقته بالسوكرة وانتهى الى تحريمه والتأمين آآ ينقسم الى التأمين التجاري والتأمين التعاوني ومن ابرز فروعه التأمين الاجتماعي التأمين التجاري هو عقد يلتزم فيه المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوظ مالي اخر بحالة وقوع الحادث او تحقيق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط او دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن ويتحمل بمقتضاه المؤمن تبعتا مجموعة من المخاطر باجراء المقاصة بينهما وفقا لقوانين معينة وهذا التأمين بهذا التصوير اه محل خلاف بين العلماء المعاصرين فمنهم من ذهب الى جوازه ومنهم من ذهب الى تحريمه وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ومن ابرز من ذهب لذلك المجامع الفقهية المجمع الفقهي التابع للرائي رابط العالم الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي الدولي وايضا هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وجمهور العلماء المعاصرين القائلون بالجواز قالوا ان التأمين فيه مصلحة كبيرة وما قد يوجد فيه من الغرر اه فمغتفر بجانب المصلحة الكبيرة قالوا ان بعض العقود التي اجازتها الشريعة فيها غرر لما يترتب عليها من المصالح الكبيرة كالجعالة جعل فيها غرر وجهالة لكن الشريعة اجازتها لما فيها من المصلحة فكذا التأمين قالوا مما يدل هذا؟ اتفاق جميع دول العالم على الاخذ بهذا النظام ومما يدل على ان جميع العقلاء يرون ان فيه مصلحة وايضا ذكروا ادلة الجواز قياس التأمين التجاري على العاقلة وعلى نظام التقاعد وعلى عقود الحراسة الى غير ذلك من الادلة التي استدلوا بها اما القائلون بالتحريم استندوا الى ان التأمين التجاري فيه غرر فاحش. فهو من عقود المعوظات المشتملة على الغرر المستأمن الذي هو طالب التأمين وقت العقد لا يستطيع ان يعرف ما له وما عليه بعقد معاوضة ولا يستطيع ان يعرف مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطى قد يدفع قسطا او قسطين او ثلاثة ثم يحصل له الحادث ويأخذ اكثر مما دفع وقد لا يحصل له حادث اصلا فيدفع جميع الاقساط ولا يأخذ شيئا. هكذا ايضا بالنسبة للمؤمن اه لا يعرف ماله يعني بالنسبة للجهة للجهة التي تؤمن آآ لا يعرف هذا المؤمن ما له وما عليه قد يربح كثيرا في علاقته مع هذا المستعمر وقد يخسر ففيه غرر ولهذا آآ يعني جل شركات التأمين تقوم باعادة التأمين لدى شركات كبرى لانها لا تدري ما الذي يحصل لها ربما في سنة من السنوات تكثر الحوادث بطريقة آآ معينة تكثر حوادث كثرة آآ فاحشة فتفلس الشركة ولهذا فهذه الشركات جل هذه الشركات تقوم باعادة التأمين لدى شركات كبرى خشية وقوع هذا الاحتمال فقانون فيها غرر غرر يعني ظاهر وايضا اصحاب هذا القول قالوا انه يدخل في في دروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في المعاوظات المالية فقد يدفع انسان قسطا من التأمين ثم يقع الحادث في دفع له المؤمن اكثر من مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر فيغنم المؤمن اقساط التأمين بلا مقابل وقالوا انه ايضا يشتمل على ربا الفضل والنسيئة ان المؤمن اذا دفع المستأمن اكثر مما دفعه له من النقود فيكون ربا فضل لانه مال بمال مع التفاضل وان كان هذا يعني مناقش سيتكلم عنه وقالوا انه ايضا من من الرهان المحرم وان فيه اخذا للمال بالباطل الذي يظهر الله اعلم ان الاقرب هو ما عليه جمهور المعاصرين من عدم جواز آآ تأمين اه جاري ولكن لا يستقيم من الادلة التي ذكروها سوى الدليل الاول وهو وجود الغرر فقط اما ما ذكروه من الادلة الاخرى فيعني هي محل نظر ولا يسلم بها لا يسلم بانه يشتمل على على الربا الربا يكون مال بمال وهنا ليس فيه مال بمال انما مال مقابل الالتزام التعويض فالقول بان فيه ربا آآ لا يستقيم وهكذا ايظا ما ذكروه من من المقامرة ايظا لا لا لا يستقيم كذلك ايضا ما ذكروه من اكل المال بالباطل امن الرهان كل هذه الادلة الحقيقة لا تستقيم هو فقط يعني الدليل الذي يمكن ان نستند اليه هو ما فيه من الغرر. لان ما ذكر من الغرر له وجاهته ولهذا كما ذكرنا يعني شركات التأمين معظمها وجلها تقوم باعادة التأمين لانها تخشى من هذا الغرض تخشى من ان تكثر الحوادث في سنة معينة فيقع الافلاس لتلك الشركة اه والقائلون بالجواز فاستدلوا بادلة لها وجهتها لكنها لا تستقيم بالحقيقة مع الغرر مع علة الغرر لان هذا العقد عقد معاوظة وفيه غرر والشريعة الاسلامية نهت عن الغرر منعت العقود المشتملة على الغرر فهو عقد معاوظة والغرر فيه كبير فهذه ابرز العلل وما ذكره القائلون بالجواز كلها آآ لا ترفع هذا الاشكال ولهذا يبقى يعني الاشكال الكبير لولا الغرض لكان القول بجوازه متجها ومع ذلك تبقى هذه المسألة من المسائل الاجتهادية احسن الله اليكم شيخنا يعني قبل ان انتقل الى يعني محور اخر اه في جانب الغرر والمحظور الذي فيه ان اه يرتفع الحرج الشرعي اه بالتراضي بين الاطراف المتعاقدة على هذا الغرر بمعنى ان كلا من الطرفين المؤمن والمؤمن له لو افترضنا انهم تراضيا وفي هذا الباب هل يرفع هذا من الحرج الشرعي اه التراضي لا يرفع الحرج راضي لو مثلا آآ باع طيرا في الهواء او سمكا في الماء او وتراضى الطرفان هذا لا لا لا يجعل معاملة صحيحة لانهم قد يتراضون في البداية ثم بعد ذلك يختلفون ويحصل النزاع ولكن آآ اذا اختار ولي الامر احد الاقوال في مسألة اجتهادية وحصل الالزام بذلك هنا يرتفع يرتفع الحرج اذا رأى ولي الامر مصلحة في التأمين وان المسألة اجتهادية واخذ برأي من يقول بجوازه من الفقهاء انسان في هذه الحال يرتفع عنه الحرج باعتبار ان انه ملزم بهذا التأمين وعلى ذلك لا بأس ان يؤمن لدى اه شركة تتعاون التأمين التجاري اذا كان التأمين ملزما اذا كان التأمين ملزما في هذه الحالة. احسن الله اليكم. وهذا يعني يصلح ان كن قاعدة عامة في مسائل الاجتهاد اذا كانت محل اجتهاد او خلاف حتى وان رأى الانسان في نفسه قولا اخر لكن ولي الامر اختار قولا يعني ينزل على قوله لانها مسألة اجتهادية وفيها مصلحة الاجتماع. نعم صحيح اذا كانت المسألة مسألة اجتهادية قال ولي الامر قولا من اقوال الفقهاء فحينئذ ينبغي ان يحصل اجتماع على ذلك القول ما دام انه آآ قال به من اهل العلم من قال به ورأى ولي الامر انه في في الاخذ به مصلحة فالذي يظهر انه اه يرتفع الحرج في هذه الحالة احسن الله اليكم آآ ظهر ايظا على الساحة آآ اه النوع الثاني من انواع التأمين وهو ما يسمى بالتأمين اه التعاوني فبودي لو بينت لنا صورته وحكمه الشرعي اه التأمين التعاوني وايضا يسمى التأمين التبادلي اه معناه ان يجتمع عدة اشخاص معرضين لاخطار متشابهة ويدفع كل منهم اشتراكا معينا وتخصص هذه الاشتراكات لاداء التعويض المستحق لمن يصيبه ضرر واذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان الاعضاء حق استردادها واذا نقصت طولب الاعضاء باشتراك اضافي لتغطية العجز اه وتدار الشركة بواسطة اعضائها فكل واحد منهم يكون مؤمنا ومأمنا له يقول لهذه الشركة ادارة تنفيذية وتقوم آآ ادارة هذه الاقساط والغرظ من هذا التأمين التعاون على تحمل للمصائب وتخفيف الخسائر التي تلحق بعض الاعضاء ولا يقصد من من هذا التأمين تحقيق مكاسب مادية حتى نفرق بينه وبين التأمين التجاري ومن صور هذا التأمين شركات التأمين التكافلي او التعاوني وهي الان موجودة في السوق وتمارس التأمين وهو بصورته الجائزة شرعا ويمكن ان يفرق بين شركات التأمين التجاري وشركات التأمين التعاوني اولا من جهة فصل الذمة فصل ذمة اه المشتركين عن ذمة المساهمين كذلك ايضا من جهة سد العجز فشركات التأمين التجاري تسد العجز وضامنة لسد العجز مباشرة بينما شركات التأمين تعاوني تقوم بسد العجز بطريقة مشروعة اما بالقرظ الحسن واما اه مرابحة واما باية صورة من الصور المجازة شرعا لكنها لا تفعل كما تفعل شركات التأمين التجاري بسد العجز مباشرة من محفظة المساهمين وكذلك ايضا من الفروق اه رد الفائض لانه يفترض في الشركات التأمين التجاري ان هذه الشركة شركة اجيرة تقوم بادارة هذه الاقساط فاذا وجد فائض فيكون من مصلحة هؤلاء اه المشتركين كذلك ايضا اه من صور التأمين تعاون صناديق الاسر والعوائل فيوضع مثلا صندوق اسرة من الاسر كل واحد من من افراد الاسرة يشترك بقسط شهري او سنوي واذا حصل لاي واحد من افراد الاسرة حادث او حاجة ملحة فانه يؤخذ منه وفق ضوابط معينة هذه ايضا صورة من صور التأمين التعاوني الصناديق عموما الصناديق التعاونية التي اشترك فيها عدد من الناس ويؤخذ من هذه الصناديق لاجل تغطية بعظ ما يقع من حوادث ومصائب ونحو ذلك. هذي كلها تدخل في اه التأمين التعاوني التأمين التعاوني اه جمهور العلماء المعاصرين على جوازه والمجامع الفقهية اجازته ومنها المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي وايضا المجمع الفقهي الدولي وهيئة كبار العلماء بالمملكة وجمهور المعاصرين على جواز التأمين التعاوني آآ تكافلي ويدل لذلك ان ما يبذل على وجه التكافل والتعاون وليس على سبيل المعاوضة وطلب الربح فالشريعة تجيزه بل تشجع عليه ومما ورد في السنة في هذا اه ما جاء في صحيح البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسوية فهم مني وانا منهم وهذه في الحقيقة صورة بسطه تأمين يعني هؤلاء الاشعريون اه اذا قل طعامهم حصل عندهم آآ ضائقة فانهم يجمعون ما كان عندهم من طعام في ثوب واحد ثم يقتسمونه بينهم بالسوية هذه صورة يعني مبسطة للتأمين او صورة يسيرة للتأمين التعاوني وهم يقومون بهذا كل يأتي طعام عند هذا هذا قليل وهذا ثم يجمعون كله في ثوب واحد ويقتسمونه بينهم في اناء واحد بالسوية يعاون بعضهم بعضا فالنبي عليه الصلاة والسلام اثنى على صنيعهم وقال هم مني وانا منهم لان هذا ظرب من دروب التعاون وكل منهم يساعد الاخر يعني من كان عنده طعام كثير يساعد من كان طعامه قليلا ثم يقتسمونه بينهم بالسوية فهذا يدل على جواز التأمين التعاوني كذلك ايضا العاقلة العاقلة في الاسلام هي صورة من صور التأمين التعاوني عاقلة التي عصبة الانسان يعقلونه في القتل خطأ قتل شبه العمد وآآ اذا حصل قتل خطأ او قتل شبه عم فان عاقلة الانسان يتحملون الدية اما يتعاونون فيما بينهم وكل يدفع حسب يساره وبحسب قدرته حتى يدفع الدية عن اه قريبهم هذه في الحقيقة صورة منصور التأمين التعاوني والعاقلة اه في الشريعة الاسلامية والفقهاء يتكلمون عنها بالتفصيل ويعقدون لها بابا واحكاما ايضا اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة نجد ان الشريعة تتسامح فيما كان مبنيا على الارفاق والاحسان والتعاون والتكافل فمثلا يعني على سبيل المثال لو اردنا ان نوضح هذه الفكرة آآ القرظ القرض يعني صورته في الاصل صورة ربوية لماذا؟ لانه ما نقد بنقد مع عدم التقابظ يعطيك عشرة الاف تردها لي بعد مدة بعد شهر او بعد سنة او اكثر عشرة الاف الجنس والعلة؟ نعم وما في تقابل. نعم. عشرة الاف بعشرة الاف مع عدم التقابظ. هذي في الاصل صورة ربوية يا ربا نسيئة لكن الاسلام اجاز هذه الصورة ما دام ان المقصود به القرظ لماذا لان في هذا تشجيعا على الاحسان وتشجيعا على الارفاق وتشجيعا على التكافل فاستثنت الشريعة صورة القرظ تشجيعا للناس على الاحسان والتكافل والتعاون بينهم ولذلك اه اذا اصبح يراد بالقرظ آآ الربحية والمعاوضة والمنفعة رجع القرظ لصورته في الاصل. نعم رجع القرض بصورته في الاصل وهي الصورة الربوية وهذا معنى قول الفقهاء آآ كل قرظ جر نفعا فهو ربا لماذا؟ لان صورة القرض في الاصل صورة ربوية لكن الشريعة الإسلامية استثنت اهذه الصورة من باب تشجيع الناس على الارفاق والتكافل والتسامح في فيما بينهم فهي قاعدة الشريعة اذا آآ ان التشجيع على ما كان مبنيا على الارفاق وما كان مبنيا على الاحسان والتكافل آآ بخلاف ما كان مبنيا على الربح والمعاوظة فهنا يمنع منه ما كان فيه غرر وما كان فيه جهالة. لماذا؟ لانها هذا مظنة للمنازعة ومظنة للخصومة واكل المال بالباطل فالخلاصة اذا ان التأمين اه التعاوني انه جائز وانه يمكن في الوقت الحاضر ان يمارس عن طريق شركات التأمين التعاوني التكافلي والحقيقة ان صناعة التأمين التعاوني عالم اسلامي صناعة جديدة وتحتاج الى تشجيع من اه المجتمعات الاسلامية حتى تنهض هذه الصناعة مثل المصرفية الاسلامية بدأت اول ما بدأت ظعيفة ثم اه بدأت ترتقي شيئا فشيئا حتى وصلت الى ما وصلت اليه الان واصبح الان كثير من الناس يستطيع ان يحصل ما اراد من سيولة نقدية آآ عن طريق آآ اه صيغة صيغ التمويل المباحة شرعا عن طريق البنوك والمصارف فارتقت المصرفية الاسلامية في الوقت الحاضر لحظات وازدهرت لكن آآ صناعة التأمين التعاوني لا تزال في بداياتها لا تزال في بداياتها هي بحاجة التشجيع وحتى تنهظ وحتى اه تزدهر كما اه نهظت المصرفية الاسلامية احسن الله اليكم شيخنا في التأمين صورة يعني يكثر السؤال عنها وهي ما اذا وقع على سبيل المثال للانسان حادث سيارة اعطته شركة التأمين مبلغا اكثر من مبلغ الاصلاح الخاص بسيارته كثير من الناس يتساءلون هل يجوز له اخذ هذا القدر الزائد من المال على الاصلاح او هو لا يباح له ويجب عليه ان يرجعه الى شركة التأمين مرة اخرى اه ما الحكم في هذه المسألة اولا اذا وقع حادث فالمتظرر يستحق ان يعوض عن النقص الذي حصل له بسبب هذا الحادث هذا هو الواجب الشرعي انه يعوض عن النقص وليس اه تكلفة الاصلاح كان مثل حادث سيارة. نعم فيعوض عن النقص ولذلك اه تقدر السيارة تقدر قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث ويكون له تكلفة نقص قيمة السيارة وعلى ذلك فاذا اعطي الانسان من شركة التأمين مبلغا ففي الحقيقة ان هذا المبلغ ليس مقابل تكلفة الاصلاح وانما مقابل النقص الذي حصل لسيارته بسبب هذا الحادث ولو افترضنا مثلا اه ان هذا الحادث لما اصبح سيارته كانت قيمة الاصلاح خمسة الاف ريال لكن شركة التأمين اعطته عشرة الاف ريال فنقول الذي لك هو مقابل النقص قيمة السيارة وليس مقابل تكلفة الاصلاح. ربما انك تستحق اصلا اكثر من عشرة الاف لو انك عرضت السيارة آآ قبل للبيع قبل الحادث وبعد الحادث ستجد ان نقص آآ في الثمن سيكون كبيرا ولذلك لا حرج في اخذ آآ القدر الزائد لا حرج لانه انما يأخذه مقابل نقص قيمة السيارة بسبب الحادث وليس مقابل تكلفة اصلاح السيارة الله اليكم كذلك ايضا مما يسأل عنه في باب التأمين احدهم يعني يكون قد امن بمبلغ معين ويخشى بعد انتهاء او قبيل انتهاء مدة التأمين ان يحدث له يعني ان ينتهي التأمين ولم يستفد منه صحة العبارة يخترق قصة ينشأ من خلالها شيئا من هذه الحوادث اليسيرة ليجني شيئا من المال ويقول ان هذا جزء من حقي حينما ادفع هذا المبلغ واريد ان استرده بطريقة او بحيلة من خلال هذا النظام هل مثل هذا سائغ؟ هذا العمل لا يجوز شرعا في كذب وفي تحايل وفيه اخذ للمال بالباطل و ليس للانسان ان يأخذ مقابل التأمين الا بمقدار ما حصل له من حوادث لان هذا هو العقد الذي تعاقد به مع شركة التأمين اما كونه يفتعل حوادث غير صحيحة او حادث يسير او يتفق مع شخص اخر على آآ يفتعل طريقة معينة لاجل ان ان يأخذ مالا من شركة التأمين هذا لا يجوز شركات التأمين الان يعني ملاكها مساهمون ليس شخص واحد انما مزاحمون واعداد كثيرة من الناس وهم المساهمون الذين آآ يمتلكون هذه الشركة لا يجوز آآ اخذ مال منهم بغير حق ومثل ذلك ايضا آآ ان احيانا يحصل الحادث وتكون بعض الشروط غير متحققة في من فعل الحادث ثم يأتي بشخص اخر ويقوم مع صاحب السيارة الاخرى بتمثيل. نعم يمثلون الحادث وهذا ايضا لا يجوز. الواجب هو الصدق والبيان والوضوح والبعد عن الكذب. وعن الغش وعن اه هذه اه الحيل احسن الله اليكم ايضا من صور التأمين اه التي تذكر في هذا الباب ما يعرف بالتأمين الاجتماعي فما المقصود به وما حكمه التأمين الاجتماعي يعتبر فرعا من فروع التأمين التعاوني وهو تأمين تقوم به الدولة وتشرف عليه اه وهو آآ ما يسمى بالراتب التقاعدي الذي يكون للانسان بعد تقاعده هو راتب شهري آآ يصرف الموظف عند بلوغ سنا معينة او بعد قضاء في الوظيفة مدة اه معينة وكذلك ايضا يدخل في هذا التأمين الصحي وآآ الذي تتكفل به الدولة او تتكفل به الشركات والتأمين اصابات العمل ايضا والتأمين للعجز الدائم هذا كله داخلهم التأمين الاجتماعي واكثر العلماء المعاصرين على جوازه لانه فرع من فروع التأمين اه التعاوني وسبق ان ذكرنا اه ادلة جواز التأمين التعاوني ومن حديث الاشعرية وفي التأمين الاجتماعي داخل في ذلك ثم ايضا الحاجة ماسة اه الى هذا النوع من من التأمين ومنعه يوقع الناس الحرج هذا الانسان مثلا يعني اصبح الناس يتقاظون آآ مرتباتهم بصفة شهرية ولو بلغ الانسان ستين عاما او اكثر مدرسة سبعين او ثمانين عاما وليس له راتب تقاعدي يعني كيف يكسب لقمة العيش؟ ربما لا يجد العمل المناسب مع ظعفه ومع ربما في الغالب كثرة الامراظ ظروفه الصحية فكيف اه يوفر لقمة العيش له ولاسرته الانسان بلغ ثمانين عاما او خمسة او تسعين او اكثر اذا لم يكن له راتب تقاعدي وسيجد نفسه في حرج خاصة مع اوضاع آآ الحياة في الوقت الحاضر اوضاع الناس الان اختلفت عن اوضاع الناس من قبل آآ قد يجد صعوبة في في اه توفير لقمة العيش لنفسه ولاسرته ولذلك فالحاجة ماسة اه لهذا التأمين ولهذا نجد ان جميع دول العالم عندهم هذا هذا التأمين هذا الراتب التقاعدي وكما قال ابن تيمية رحمه الله ان عقلاء بني ادم لا يتفقون الا على ما كان حقه. يعني هم وجدوا فيه مصلحة فيه مصلحة كبيرة جدا ومصلحة عماسة وعلى ذلك فالتأمين الاجتماعي بجميع صوره اه سواء كان راتبا تقاعديا او غير ذلك من الصور الاصل فيه الجواز لانه نوع من ان انواع التأمين التعاوني اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا الى هنا اه نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا آآ ان يجزي شيخنا خير الجزاء وشكر الله لكم شيخا. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موضوع جديد آآ اتقدم بالشكر الجزيل لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته. مجالس الفقه ثالث برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان