قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتذاكر فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة نطرح شيئا من المسائل والاحكام المتعلقة بالديون وتحديدا تلك المسائل الفقهية التي لها علاقة اه الزمن في الدين فابتداء وانتم شيخنا لكم يعني بحث متخصص في هذا الموضوع اه ما المقصود يعني الزمن والدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فالزمن اسم لقليل الوقت وكثيره وهو يطلق على الوقت وقد جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وهذا من اشراط الساعة اذ اقترب الزمان يعني اذا اذا دنى وقت قيام الساعة وان كان بعض العلماء قال ان معنى اقتراب الزمان آآ اعتداله واستواء الليل والنهار ولكن الاقرب كما قال الحافظ ابن حجر وآآ المعنى آآ الاول اما الدين فيطلق على آآ معنيين معنى عام ومعنى خاص المعنى العام للدين هو كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله او حقوق الادميين بهذا المعنى يمكن تقسيم الدين الى قسمين. دين الله ودين الادمي فمن امثلة دين الله عز وجل الزكاة الزكاة تعتبر دينا لله اه كذلك الحج كفارة النذر ونحو ذلك ويدل لهذا ما ما جاءه الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها قال نعم فدين الله احق ان يقضى فدين الله احق ان يقضى والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر اه هذا الصيام الباقي في ذمتها دينا لله عز وجل اه اما دين الادمي فمن امثلته ما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازة ليصلي عليها وقال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين قالوا نعم ديناران يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم واراد ان ينصرف فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان الدين يطلق على دين الله عز وجل وعلى الدين الادمي المعنى الخاص للدين يطلق الدين بالمعنى الخاص على كل مال ثبت في الذمة كل مال ثبت في الذمة اما بعقد اه استقراظ او استهلاك او او غيرهما وهو بهذا المعنى اخص من المعنى الاول اذ هو خاص بالمال الذي ثبت في الذمة من حقوق الادميين وهو معنى آآ يعني الدين الوارد في هذا الحديث. وبهذا يتبين ان الدين اعم من القرظ لان القرظ القرض ويسمى السلف يسميه الناس السلف وورد تسميته ببعض الاحاديث بالسلف كما في حديث لا يحل سلف ودين القرض هو دفع مال اه لمن ينتفع به ويرد بدله هذا هو القرظ وبذلك يعد كل قرظ دينا ولكن ليس كل دين يعد قرضا لانه قد يثبت في الذمة الدين بسبب غير القرظ كان يكون بثمن بسبب ثمن مبيع او او نحو ذلك وعلى هذا نستطيع ان نقول ان بين الدين والقرظ عموما وخصوصا وكل قرظ دين وليس كل دين يعتبر قرضا اخلص من هذا الى ان الدين له معنى عام على ما ثبت في آآ في الذمة من حقوق الله وحقوق الادميين ومعنى خاص وهو كل ما ثبت آآ في الذمة من حقوق آآ الادميين. كل ما ثبت في الذمة من حقوق الادميين. ويشمل القرض ويشمل ما ثبت في الذمة عموما اه البيوع المؤجلة او المقسطة ونحو ذلك احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه شيخنا هناك يعني لبس احيانا الفرق بين الزيادة المرتبطة بالزمن في الديون وهناك زيادة آآ مرتبطة بالبيوع الاجلة. يزاد في الثمن لاجل ان البيع كان بالاجل فهل هناك فرق بين الزمنين في هاتين المعاملتين اه الزيادة المرتبطة الزمن في الدين تعني ان الدين اذا حل موعد وفائه يزيد الدائن في مقدار الدين نظير زيادة الاجل فاذا حل الدين على المدين يأتي الدائن للمدين ويقول له اما ان تقضي واما ان ترضي اما ان تقضي وتسدد الدين واما ان تربي يعني انظرك واؤجلك لكن تزيد في مقدار الدين هذا هو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه في نزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون قال اهل التفسير هذه الاية نزلت في ربا الجاهلية قال سعيد بن جبير كان الرجل يكون له على الرجل المال فاذا حل الاجل قال اخر عني وازيدك على مالك فتلك الاضعاف المضاعفة قال زيد ابن اسلم كان ربا الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الحق قال لغريمه اتقضي ام تربي فان قضاه اخذه والا زاده في حقه واخر عنه الاجل هذا النوع من الربا اجمع العلماء على تحريمه بل قال ابن القيم ان تحريمه معلوم من دين الاسلام بالضرورة وهذه الزيادة التي تكون في الدين لاجل زيادة الاجل تختلف عن الزيادة آآ في الثمن في البيع المؤجل وصورة الزيادة في الثمن في البيع المؤجل ان يبيع ما قيمته اه خمسون حالة بستين مؤجلة الى سنة مثلا فيأتي مثلا شخص الى اخر ويقول بعني هذه السيارة قيمتها نقدا خمسون الفا يقول اه اسددها لك بعد سنة. يقول اذا ابيعها لك بستين الفا هذه الزيادة لا بأس بها والقول بجواز زيادة الثمن المؤجل في البيوع عن الثمن الحال وقول جماهير اهل العلم من السلف والخلف وحكي اجماع العلماء على الجواز وممن حكى جواز الحافظ ابن حجر الله تعالى وغيره من اهل العلم وآآ يدل لذلك عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ولم تشترط الاية ان تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث قال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر ويدل لذلك ايضا وهو كالنص في المسألة حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة هذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد بسند جيد وهو ظاهر الدلالة في جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال لان الثمن الحال للبعير هو بعير واحد ولما اجل الثمن صار قيمة البعيد بعيرين وايضا يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد ظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى هذا الطعام باكثر من ثمنه حالا اذ يبعد ان ان يباع عليه هذا الطعام بثمن مؤجل بقيمته وحاجة الناس داعية الى هذا النوع من البيوع كحاجتهم للسلم او اشد بل ان امور التجارة والبيع والشراء لا والصفقات التجارية لا لا لا تستقيم الا على هذا ليس كل من احتاج الى شراء سلعة اه ملك ثمنها في الحال والبائع لا يرظى بان يبيع الى اجل بمثل ثمن النقد كما لا يرظى بتأخير قبظ الثمن دون مقابل ففي القول بجواز زيادة الثمن مصلحة للطرفين مصلحة للمشتري حيث ينتفع بسد حاجته مع الامهال والتيسير ومصلحة للبائع حيث ينتفع بتسويق سلعته مع الربح ولو منعت الزيادة في الثمن المؤجل لكان في ذلك ضرر عظيم بالناس والشريعة قد جاءت برفع الظرر عن عن المكلفين وما جعل عليكم في الدين من حرج ولم يقل احد بعدم الجواز في هذه المسألة الا ما نقل عن داوود فقط واخذ به بعض العلماء المعاصرين والا لا يعرف لا يعرف عن احد من المتقدمين انه قال بعدم الجواز زيادة الثمن المؤجل في البيع والانسان حر في تحديد الثمن هو حر يقول انا عندي هذه السيارة لن ابيعها عليك لن ابيع عليك الى اجل الا بهذا الثمن. هو حر واذا اردتها الان ابيع عليك بهذا الثمن المالك حر في تحديد الثمن لماذا يقال لا بد ان تبيع الشيء بالثمن المؤجل كسعره بالثمن الحال وحرموا تحديد الثمن له نظرة يريد يعني الشيء الذي يسلم له نقدا يرى ان فائدته اكبر من فائدة الشيء الذي يكون مؤجلا ثم المؤجل فيه مخاطرة قد يسدد هذا المدين وقد لا يسدد اه فلذلك يراعي اه المالك هذه المعاني فيزيد في ثمن السلعة اذا اشتريت مؤجلا. نعم لكن الزيادة تكون عند ابرام العقد عند ابرام العقل مالك السلعة حر في تحديد الثمن اقول لا لا يعرف عن احد من المتقدمين انه قال بعدم جواز اه الزيادة في الثمن المؤجل عن ثمن السلعة الحال الا ما نقل عن داوود وقوله اعتبره بعض اهل العلم شاذا مخالفا للاجماع. لكن تبناه بعض العلماء المعاصرين فابرز هذا القول والا قول عامة اهل العلم على آآ الجواز الله اليكم بقيت مسألة واحدة وهي يعني آآ القائلون بانه يجب ان ان يكون الثمن المؤجل كالثمن الحال وربما ابرز هذا بعض المعاصرين آآ قاسوا ذلك على آآ الزيادة في الدين نظير الاجل. وهذا القياس قياس مع الفارق الزيادة في الدين اه مقابل الاجل هي زيادة في مقابل تأجيل دين ثابت في الذمة بينما الثمن المؤجل الذي قد زيد فيه مقابل التأجيل لم يكن دينا ثابتا في الذمة لم يكن دينا ثابتا في الذمة زيد فيه مقابل التأجيل. وانما هو ثمن مبيع ثبت في ذمة المشتري مؤجلا ابتداء كما ان المبيع والثمن غير متفقين في الجنس ولا ولا ولا في العلة وبهذا يتضح التباين بين هذه الزيادة وبين الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الاجل. ثم ان الزيادة في الدين زيادة مقابل تأجيله قد جاءت مستقلة بينما الزيادة في الثمن المؤجل قد جاءت تبعا لبيع السلعة ومن القواعد قرر عند الفقهاء انه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا فالعقد في حقيقة الامر انما هو على مبيع بثمن يلحظ الزمن في تحديده هذا يعني ان الزمن في البيع تابع للمبيع وايضا الثمن في البيع المؤجل هو ثمن واحد. لا يزاد فيه لو تأخر المشتري في ادائه اما الزيادة في الدين فانها اصلا مقابل الاجل وتزداد كلما زاد الاجر او تأخر اداء الدين ثمان الثمن في البيع المؤجل قد جاء كله بزيادته في مقابل السلعة التي كان من الممكن اه ان ان يكون ثمنا حالا لها اما الزيادة في الدين فانها مقابل التأجيل خاصة وهو كما لو اقرض مئة الى سنة على ان يستوفيها مئة وعشرة ان المياه جاءت مقابل المئة والعشرة مقابل التأجيل. وثمن له خاصة اذ لا يمكن اخذ هذه العشرة الزائدة بغير التأجيل ثمان البيع بثمن مؤجل لا يخرج عن احكام البيع وقواعده حيث يترتب عليه ما يترتب على البيع من احكام الخير من احكام الرد بالعيب والخيار ومن احتمال الربح والخسارة هذه الزيادة هي من الربح المباح والقاعدة ان الخراج بالضمان اما الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الاجل فلا يوجد فيها شيء من هذا ولا يترتب عليها ظمان ولا خيار كما لا يوجد غرم يحل هذا الغرم الله اليكم وشكر الله له. والسؤال الحقيقة كان عن هذه القضية في الفرق الجوهري بين الزيادة هنا وهناك آآ ذكرتم ملحظا مهما شيخنا في ما احاديثكم قبل قليل ان هذه الزيادة قد اتفق عليها عند ابرام العقد في المؤجل يفهم من هذا الكلام انه لو يعني تبايع على ثمن بتسليم مؤجل ثم حل السداد فاراد ان يزيد في الثمن مرة اخرى مقابل الانذار مرة اخرى تخرج هنا من الدائرة الجائزة الى الممنوعة؟ نعم نعم تخرج من الدائرة جائزة الى الى الدائرة بالاجماع فاذا حل الدين على المدين آآ لا تجوز الزيادة على المدين مقابل الاجل هذا هو ربا الجاهلية لكن عند ابرام العقد هو حر يقول انا لا ابيعك هذه السلعة الا بهذا الثمن يتفقان عليه لكن بعدما يبرم العقد اه ويحل الدين هنا لا تجوز الزيادة. لا تجوز الزيادة في الدين مقابل زيادة الاجل. اذ ان هذا هو ربا الجاهلية ايضا هل يدخل في صور الربا اذا كانت الزيادة في الاقراض متفق عليها من البداية ليس عنده حلول السداد وانما من البداية يقرضه خمسين على ان يردها سبعين مقابل انظار هذه المدة. نعم نعم هذا هذا ربا صريح قال اقرضني خمسين مقابل تردها ستين او سبعين هذا ايضا من من الربا الصريح المجمع على تحريمه فاذا اراد الانسان ان يخرج من دائرة المحرم اه يجعل اه الزيادة مقابل سلعة. سلعة. وليست الزيادة مقابل دين. انما مقابل سلعة فاذا كانت مقابل سلعة يعني بيع وشراء وهذا هو الان هو هو التمويل آآ المشروع الان الذي تمارسه بعض المصارف خاصة المصارف الاسلامية انهم يعطون تمويلا لكن التمويل اه يكون بطريق البيع والشراء يعني يبيعون سلعة على العميل والعميل يبيعها على طرف ثالث بطريق التورق فتكون بيعا وشراء فاذا كانت المسألة مسألة بيع وشراء لا بأس. لا بأس بهذا التمويل لكن ان تكون اه نقود بنقود مع الزيادة هذا هو المحرم. هذا هو الدراهم بدراهم مع الزيادة. هذا هو المحرم. ولاحظ هنا ان ان في ابواب المعاملات الفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق سبحانه فرق دقيق ولذلك بعض الناس قد لا يدرك هذا الفرق وهذا من قديم المشركون قالوا ما الفرق بين البيع والربا كلها واحد البيع والربا واحد فانزل الله عز وجل قوله ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا نظير ذلك من يقول ما في فرق بين اه مصرف اسلامي ومصرف ربوي او لا فرق بين هذه او لا فرق بين التمويل بطريقة مشروعة والتمويل الربوي لان لان قائل هذه المقولة لا يدرك هذا الفرق الدقيق الفرق احيانا بل انه ربما يكون هو الغالب في في المعاملات ومسائل البيوع الفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق احسن الله اليكم. من هنا يعني يؤخذ يعني خطأ بعض الناس في عباراتهم حينما يقولون اخذت قرض من البنك وهو تمويل في الحقيقة. فيقول اخذت من البنك قرض على ان ارده بزيادة نعم هذه من الاخطاء الشائعة عند بعض الناس انهم يسمون التمويل قرضا يقول اخذت من البنك قرض وعلى ان ارده بفائدة والحقيقة انه ما اخذ قرضا اخذ تمويله انما اخذ تمويلا بطريق المرابحة ولذلك التعبير الصحيح ان يقول اخذت من البنك تمويلا بربح كذا وليس قرضا بفائدة كذا ولذلك احيانا احيانا يعني بعض المستفتين قد يلبس على المفتي يقول لاخذت قرض من البنك والفايدة كذا. بعض المفتين يقول هذا حرام. كيف تاخذ قرض بفائدة؟ ولذلك ينبغي ان يكون المفتي اه عالما بواقع تعاملات الناس. وبمراد وبمراد السائلين. جميل. فاذا قال مثلا اخذت قرضا اقصد تمويلا تمويلا بطريق كذا وربما يناقشه ويسأله اسئلة حتى يتأكد من ذلك لكن الغالب الان على الناس انهم اذا قالوا اخذت قرظا تمويلا ولذلك الاحسن ان يعبر بالتعبير الصحيح وهو ان يقول اخذت من البنك تمويلا بربح كذا وليس قرضا بفائدة كذا احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا اه شيخنا هناك مسألة احيانا يتفق مع آآ المدين على السداد في وقت معين ثم يماطل ويتأخر في السداد فيأتي الدائن ويقول انا اطالب بالتعويض عن هذه المماطلة وعن هذا الظرر الذي لحقني بمماطلته هل مثل هذا سائغ شرعا اولا المماطلة تعني تأخير اه اداء الدين بغير عذر يعني كلما اتى الداء الى المدين يطلب حقه يماطله مرة يقول غدا ومرة يأتي كل كل مرة له عذر واحيانا يتهرب واحيانا لا يرد على الجوال فهذا يسمى مماطلة مع قدرته على السداد دعنا من ابن المعسر معسر غير قادر على السداد هذا يجب انظاره. لكن الكلام في القادر على السداد. نعم وكلما طولب بسداد الدين يتهرب هذا يسمى مماطلة وقد عد جمهور العلماء المماطلة من كبائر الذنوب لانهم ضرب من ضروب اكل المال بالباطل فان تأخير اداء الدين بعد حلول ميعاد استحقاقه من غير عذر اكل للمال بالباطل حيث يترتب على ذلك اه يترتب على ذلك حرمان الدائن من الانتفاع بماله عند المدين اه المماطل والنبي صلى الله عليه وسلم وصف مطل الغني بانه ظلم. قال مطل الغني ظلم فكونه ظلم يدل على تحريمه وكما ذكرنا على انه عند جمهور من الكبائر ولكن اه اه هل يعني لهذا المطل عقوبة النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته يحل عرظه وعقوبته العقوبة تكون بالحبس هذا يعني باتفاق العلماء ان العقوبة للحبس ولهذا قال سفيان بن عيينة تحل عرظه يقول مطلتني وعقوبته الحبس يعني كون عرظه يتكلم آآ المدين في الدار والله فلان مطلني يؤخر علي ما يسددني هذا جائز بالنسبة لهم وليس من الغيبة وليس من الغيبة المحرمة وعقوبته الحبس لكن هل يجوز ان تمتد عقوبة المماطل لتشمل فرض غرامة مالية تعوض الدائن عما لحقه من ضرر او فات عليه من نفع بسبب هذه المماطلة اختلف العلماء في هذه المسألة وقبل ان اشير الى الى اقوال الفقهاء اشير اولا الى تحرير محل الخلاف. جميل. اذا اتفق الطرفان عن الدائنة والمدينة على دفع غرامة مالية معينة عند تأخر الدين اه عن الموعد المتفق عليه فان هذا محرم بالاجماع وكما سبق ان هذا من ربا الجاهلية ثانيا اذا اثبت الدائن انه قد تضرر تضررا فعليا من مماطلة المدين كان ادى هذا المطل الى اخلال الدائن بالوفاء بما عليه من التزامات مؤجلة ترتب عليها مثلا بيع ماله بثمن بخس لاجل الوفاة بتلك الالتزامات. يعني وقع على اه الدائن ظرر فعلي او انه احوجه الى شكايته الدائن رفع قضية على المدين وعن طريق محامي. المحامي طلب اتعابه. اتعابه او مثلا تكلفة المقاضاة الان مثلا تكلفة المقاضاة هذا آآ كذلك ايظا فيتحملها هذا المدين المماطل. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله اه اذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل اذا غرمه على الوجه المعتاد فالحكم على المدين المماطل في هذه الحال بالتعويض اه عن الظرر هذا امر اه سائغ لكن بشرط ان يكون ظررا فعليا اه اذا ما طال المدين في اداء دينه المستحق وحبس المال لديه بعد حلوله ولم يقع ظرر فعلي لكنه ادى الى تفويت الفرصة على الدائن لاستثمار امواله والافادة منها زمن التأخير هل يضمن المدين المماطل ما فات من منافع المال من ربح متوقع نتيجة لمطله وهل يعد مطل الغني بمجرده اضرارا بالدائن دون الحاجة الى اثبات وقوع ضرر فعلي حيث يستحق الدائم تعويضا ماليا عما فاته من ربح متوقع لهذا المال في زمن التأخير هذا هذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين اما الفقهاء السابقون فلا اعلم خلافا بينهم في هذه المسألة بل المنقول عنهم عدم جواز ذلك كله مطلقا نعم ويعني اثار هذه المسألة احد العلماء المعاصرين والا لا يعلم عن احد المتقدمين اه انه قال الجواز وعلى ذلك فيعني اكثر اهل العلم المعاصرين على عدم الجواز انه لا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير الدين وصدرت به قرارات المجامع الفقهية وهو الاظهر في هذه المسألة انه لا يجوز التعويض في هذه آآ الحال وآآ يدل لذلك اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لي الواجد يحل عرظه وعقوبته وجه الدلالة ان المطل قد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر بعده ومع ذلك فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان المطل يحل عرض المماطل وعقوبته ولم يقل يحل ماله ولو كان مرادا لذكره ولم يفسر احد من العلماء العقوبة المذكورة في الحديث بانها التعويض المالي للدائن بل فسروها بالحبس او ونحوها واجيب عن هذا يعني الاستدلال بانه اه لم يرد عن احد من اهل العلم انه قال بوجوب تظمين المماطل الا انه لم يرد كذلك انه منع منه لكن هذا يعني لا يسلم فقد آآ وردت عبارات عن بعض الفقهاء تدل على منع عقوبة المماطل بغير الحبس ونحوه ثم ان العقوبة للمواطن من العقوبات التعزيرية التي يرجع فيها النظر آآ الى القاضي وجعل عقوبة المواطن عقوبة مالية للمصلحة الدائن يخرجها عن كونها تعزيرية بالمال كذلك ايضا تعويض تعويضا ماليا عن مطل الغني لا يختلف من الناحية العملية عما يسمى في البنوك بفوائد التأخير التي هي الربا الصريح اما تقضي واما تربي بان هذا التعويض المطالب به انما جاء مقابل تأخير اداء الدين وتسمية وتعويض لا يغير من الحقيقة شيئا كذلك ايضا من يعني الادلة التي تدل بها اه اصحاب هذا القول اه اننا يعني في القرن الخامس عشر الهجري ولم يوجد عن احد من الفقهاء السابقين انه قال بجواز التعويذ عن المماطلة وعلى ذلك فالاظهر والله اعلم آآ انه لا يجوز تعويل الدائن تعويضا ماليا مقابل مطل الدين ما لم يكن هناك ظرر فعلي لحق الدائن فيجوز التعويض عن الظرر الفعلي. جميل. اما اه تعويظه عن مجرد فوات اه ربح متوقع فالاظهر والله اعلم ان هذا اه لا يجوز وهو الذي يفهم من كلام العلماء السابق احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا فوات الفرصة هل يعتبر نوع من الضرر هذا هو موضع الخلاف يعني من قال من العلماء المعاصرين بجواز ذلك اعتبروه نوعا من الضرر لكن العلماء السابقون لم يعتبروه نوعا من الظرر وهو الاظهر والله اعلم فيكون التعويض عن الظرر الفعلي الواقع وليس المتوقع وليس فوات الفرصة وانما عن الظرر الفعلي الواقع يعني مثلا تعاقد مع محامي والمحامي يحتاج الى اجرة لحقه الظرر حتى يرد اليه دينه آآ الجأه المدي لرفع شكاية وهذه الشكاية كلفته اجرة هذا يعتبر من الضرر الفعلي الواقع لكن الظرر اه غير الفعلي او او المتوقع او الذي يكون عن عن تفوات فرصة فالاظهر والله اعلم عدم جواز التعويض عنه. احسن الله اليكم والحقيقة شيخنا لا يزال هناك عدد من المسائل متعلقة بها هذا الموظوع آآ نكملها ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله عز وجل الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة اسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. الشكر موصول كذلك لمن قام وبتسهيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل استكمل فيها الحديث عن هذا الموضوع وهو والزمن والاحكام الفقهية المتعلقة به فيما يتصل بالديون. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان