قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج الى معرفتها المسلم يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين. احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة نستكمل ما سبق وان تطرقنا اليه في الحلقة الماضية في الحديث عن آآ المسائل والاحكام الفقهية المتعلقة بالزمن في الديون وكنا قد ذكرنا في حلقة ماظية جملة من المسائل ولعلنا في هذه الحلقة نستكمل بعظ المسائل المرتبطة بهذا الموظوع. من شيخنا مسألة وهي صورتها ان يأتي شخص ويقرض انسانا مبلغا من المال على ان يسدده في وقت معين لكن يطرأ على الدائن ما يرغب به تعجيل سداد الدين فقد يتمسك المدين بالاجل المحدد له لكن يريد الدائن ان يغري هذا المدين فيقول له آآ عجل الي سداد هذا الدين في هذا الوقت عن ميعاده المحدد ونظير ذلك ساضع لك شيئا او اضع عنك شيئا من الدين. واخفض لك فيه فما حكم هذه المسألة؟ وهل يجوز يعني الدائن يتعامل بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فهذه المسألة عند الفقهاء تسمى مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالان وتسمى مسألة ضع وتعجل وتسمى مسألة الحطيطة وهي كما اشرتم ان المعنى ان الدائن يطلب المدين دينا مؤجلا يحل بعد مدة معينة ولنفترض مثلا او بعد سنة ثم يأتي الداء للمدين قبل حلول الدين نفترض مثلا بعد مضي ستة اشهر ويقول انا اطلبك يا فلان هذا الدين فسأضع عنك سأسقط عنك بعض الدين بشرط ان تعجل لي سداد الدين الان وكل من هو مستفيد الدائن مستفيد بتعجيل الدين عن وقته والمدين يستفيد باسقاط بعض الدين عنه هذه المسألة مسألة يعني تقال اختصارا ضع وتعجل وهي محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من ذهب الى الجواز وروي هذا القول عن ابن عباس عن ابراهيم النخعي وابي ثور وابن سيرين وقال به بعض الحنفية وهو رواية عند الحنابلة والقول الثاني عدم الجواز ان دعوة عجل لا تجوز وروي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن وسعيد المسيب والشعبي وهو قول الجماهير هو الذي عليه مذاهب الاربعة عجيب مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو المشهور ايضا بمذهب نافلة اه القائلون بالجواز استدلوا بادلة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج يهود بني النضير قالوا يا محمد انك امرت باخراجنا وان لنا على الناس ديون لم تحل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا وهذا الحديث اخرجه البيهقي في السنن الكبرى والدار قطني ومن العلماء من ضعفه من جهة السند قالوا لان مداره على مسلم ابن خالد الزنجي وضعيف وان كان هو يعني شيخ الامام الشافعي وشيخ الامام الشافعي ولذلك من منهم من وثقه بل يقال انه هو هو السبب آآ في يعني توجيه الامام الشافعي. الامام الشافعي لما اتى الى مكة ذهب الى الى البادية وذهب الى هذيل لاجل ان اه يطلب الفصاحة والبلاغة ثم لما اتى مكة بدأ يتكلم بالشعر والقصائد في في المجالس. سبحان الله فلقيه مسلم خالد الزنجي وقال هذا لا يليق بك للفقه. الله اكبر. فاتجه للفقه ورأى رؤيا في المنام ايضا اه ايدت هذا الشيء فقال دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على الامام مالك في المدينة فذهب اليه وطلب العلم عنده حتى مات. الله ثم بعد ذلك حصل له ما حصل واصبح احد الائمة الكبار. هذا يدل على اثر التوجيه يعني في مثل هذا المقام وكيف يعني قد يقلب حياة الانسان رأسا على نعم نعم واحيانا كلمة مثل تأليف صحيح البخاري. الله اكبر. قال اسحاق لو ان احدكم جمع الاحاديث الصحيحة قال البخاري فوقع هذا في نفسه. وبدأ في تأليف هذا الكتاب العظيم. نعم. فبعض العلماء اعترض على هذا الحديث وقالوا ان فيه آآ هذا آآ الرجل وهو مسلم ابن خالد. لكن مسلم ابن خالد كما ذكرناه هو شيخ الامام الشافعي ووثقه اخرون ولهذا قال ابن القيم ان هذا الحديث على شرط السنن وانما ظعف بمسلم ابن خالد وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج به فإذا يعني هذا الحديث من من اهل العلم من من اه قواه وخاصة انه شاهدا له شاهدا فلعله يتقوى به وايضا اه من تكلم في مسلم بن خالد انما تكلم عنه من جهة سوء الحفظ والا فهو ثقة في نفسه على هذا يعني الحديث الذي يظهر والله اعلم انه اه بشاهده انه ثابت ايضا من ادلة الجواز حديث ابن عباس سئل ابن عباس عن الرجل يكون له الحق على الرجل الى اجل فيقول عجل لي واضع عنك قال لا بأس وابن عباس هو الراوي الحديث السابق في في قصة اخراج يهود بني النظير لكن اعترض عليه بانه اجتهاد من صحابي خالفه صحابة اخرون. عللوا بتعليل آآ للجواز قالوا ان هذه المسألة يعني ضع وتعجل هي ضد الربا فان الربا يتضمن الزيادة في الاجر والدين وذلك اضرار محض بالغريب اه بينما هذه المسألة مسألة ضع وتعجل تتضمن براءة ذمة المدين من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجل فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ظرر بخلاف الربا المجمع عليه فان ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص بالدائن فهو ضد ضع وتعجل ظد الربا صورة ومعنى هذا من كلام الامام ابن القيم رحمه الله ظاهر ان انه في الربا الانتفاع خاص بالدائن. جميل. والظرر بالمدين اما هذه المسألة كلاهما منتفع الدعم منتفع بتعجيل الدين والمدين منتفع بان اسقط عنه بعض الدين والشارع له تطلع لبراءة الذمم من الديون ففي براءة ذمتي تخليص له من هذا آآ الدين اما القائلون عدم جواز مسألة ضع وتعجل كما ذكرنا هو قول الجمهور وعليه المذاهب الاربعة فاستدلوا اولا بحديث المقداد ابن الاسود قال اسلفت رجلا مئة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له عجل لي تسعين دينارا واحط عشرة دنانير فقال نعم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكلت الربا يا مقداد واطعمته. اخرجه البيهقي وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان صريحا في المسألة لكنه حديث ضعيف من جهة السند فلا يثبت من جهة الصناعة الحديثية اه ايضا اه قالوا قالوا بقياس هذه المسألة على مسألة آآ الربا فقالوا تقاس مسألة وضع بعض الدين مع اسقاط بعض الاجل على زيادة الدين في مقابل زيادة الاجل اي فرق بين انه اذا حل الدين على المدين يقول الدائن المدين ما ما تربي او عكس هذه المسألة يسقط بعض آآ الدين نظير اسقاط بعض الاجل قالوا فلا فرق بين اه هذه وهذا واعترض على هذا بان هذا القياس قياس مع الفارق لان الربا في الاصل الزيادة وهو يتضمن الزيادة في احد العوظين في مقابلة الاجل اما في وضع بعض الدين مقابل اسقاط بعض الاجل فالزيادة منتفية هنا ليس فيه زيادة عندنا هنا ليس فيه زيادة وحقيقة الربا الزيادة. نعم. بل في ذلك براءة ذمة المدينة عن الدين. وتعجيل الدين لصاحبه. وانتفاعه بذلك التعجيل مع واسقاط بعض ذلك الدين عن المدين. فكل منهما يحصل له الانتفاع من غير ضرر وليس في ذلك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا قال الامام ابن القيم رحمه الله الذين حرموا ذلك انما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله اما ان تقضي واما ان تربي وبين قوله عجل لي واهب لك مئة. فاين احدهما من الاخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا اجماع ولا قيام عسى صحيح القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة هو القول الاول وهو انه تجوز مسألة ظع وتعجل او مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعظه حالا وذلك لقوة دليله والاصل في باب المعاملات الحل والاباحة فلا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل واضح من نص او اجماع او قياس صحيح هذه المسألة ليس فيها نص اه يقتضي التحريم ولا اجماع والقياس الذي ذكروه قياس مع الفارق فهو قياس غير صحيح وعلى هذا فالقول الراجح جواز مسألة دعوة تعجل. وقد اختاره جمع المحققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا عجيب ان في هذه المسألة ان المذاهب الاربعة كلها متفقة على الملأ على المنهج وان اختيارات المحققين على الجواز وهذا يدل على ان الحق قد لا يكون يعني مع الاكثر. قد يكون مع الاقل فالكثرة ليست بدليل على الحق احيانا تتفق المذاهب الاربعة على قول بينما يكون القول الراجح من حيث الدليل آآ خلافه فاذا هذا يستدعي من طالب العلم ان يكون محققا وان يحرص على طلب الدليل من الكتاب والسنة وان يحرص ايضا على النظر في كتب المحققين والا فترد يعني مثل هذه المسائل التي عندما يرى الانسان فيها هيبة قول كيف ان مذاهب اربعة اتفقت على رأي لكن مسألة اذا لم تكن محل اجماع فهي قابلة للنظر اه اما اذا كانت محل اجماع فليس للانسان يخالف مسائل الاجماع لكن اذا لم تكن محل اجماع فطالب العلم ينبغي ان يحرص على تحقيق في المسائل الخلافية. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا. ايضا يعني اشرتم قبل قليل ملحظ مهم. ان اذا كان القول المقابل القول الاخر يعني هو قول في مقابلة قول الجمهور هذا يستدعي مزيدا من البحث والتحقيق اذا كان سيرجح قولا يخالف الائمة الاربعة او نعم هذا صحيح لا تعجل لا شك ان قول الجمهور له هيبة ولذلك ينبغي عدم التعجل في مخالفتهم الا بامر واضح على استئناس باختيارات اه ابرز محققين من اهل العلم. احسن الله اليكم شيخنا وشيخنا يعني متخصص في اه باب المعاملات المالية وتحديدا في هذا الموضوع اه لكم شيخنا بحث اه يعني مطبوع في هذا. نعم نعم. بعنوان الزمن في الديون واحكامه الفقهية. نعم يمكن ان يرجع يعني لمن اراد الاستزادة في كثير من هذه المسائل والاحكام الى اه بحث شيخنا بعنوان الزمن اه في الديون آآ ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع شيخنا آآ ان بعض من يبيع بالتقسيط اه ويلتزم فيه المشتري اقساط يعني محددة وبشكل دوري يشترط البائع عليه بانه ان اخل بسداد القسط في ميعاده المحدد فان جميع الاقساط اللاحقة بعد ذلك تحل ويلزم بسدادها دفعة واحدة فهل مثل هذا التعامل سائغ شرعا نعم هذه المسألة مسألة آآ منتشرة ويكثر السؤال عنها بعض الدائنين يشترط حلول بقية اقساط الدين عند التأخر في اداء بعضها فما حكم هذا الشرط اذا كان المتأخر عن سداد الاقساط معسرا عاجزا عن وفاء الدين وقت حلوله. فلا يجوز الزامه بتعجيل الاقساط المؤجلة لان الواجب الظار المعسر كما قال الله سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة واذا وجب انظاره بسبب الاعسار في دينه الحال من باب اولى ان يبقى دينه المؤجل الى اجله والا يسقط هذا الاجل بسبب الاعسار اما اذا كان متأخر عن اداء الاقساط موسرا مليا. نعم فهل يصح ان يشترط عليه هذا الشرط بعض الباحثين المعاصرين ذكر ان انه لم يتعرض لهذه المسألة الفقهاء السابقون لكن هذا محل نظر قد ذكرها الامام ابن القيم وذكرها بعض متأخر الحنفية وهذه المسألة فيها قولان القول الاول بعدم صحة اشتراط هذا الشرط القول الثاني انه يصح واليه ذهب اكثر العلماء وذكروا كما اشرت ابن القيم رحمه الله اه في اعلام الموقعين اشار لهذه اه اه المسألة واخذ بالقول بالجواز آآ مجمع الفقه الاسلامي دولي منظمة التعاون الاسلامي وقرر انه يجوز شرعا ان يشترط الباء بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند عند التعاقد القائلون بعدم صحة هذا الشرط عللوا بان هذا الشرط مؤداه اشتراط الدائن زيادة على الدين عند عجز المدين عن السداد وذلك ان الثمن غالبا ما يكون اعلى من الثمن الحال واذا اتفق على حلول الاقساط عند العجز عن اداء قسط منها كان البائع قد اخذ آآ يعني زيادة على الدين بسبب عدم سداد المدين وذلك يفضي للربا اجيب عن هذا بعدم التسليم بان هذا الشرط يؤدي الى اخذ الدائن زيادة على الدين بسبب عدم سداد المدين لان الدين قد استقر في ذمة المدين منذ انعقاد العقد راضية على ان يؤديه المدين قبل حلول اجله لاي سبب من الاسباب جاز ذلك فالتأجيل حق للمدين فاذا رضي باسقاطه وعلق ذلك الاسقاط بعدم السداد في الوقت المتفق عليه فليس في ذلك محظور شرعي اما القائلون بصحة هذا الشرط ولزوم الوفاء به فقالوا ان الاصل في العقود والشروط الصحة والجواز الا ما دل الدليل على منعه قد تم التراضي على هذا الشرط وهو من العقود التي اه يجب الوفاء بها والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وليس باشتراط حلول بقية الاقساط عند التأخر في اداء بعضها تحليل لحرام فيكون هذا الشرط شرطا آآ صحيحا لازما وقالوا ان التأجيل حق للمدين وله ان يتنازل عنه متى شاء لانه مضروب لمصلحته وله ان يعلق تنازله عن التأجيل بتأخيره لقسط من الاقساط لكي يكون حافزا له على الوفاء بالدين من غير تأخر وبهذا مصلحة له كما انه يحقق مصلحة للدائن وهو يوفر له مزيدا من الاطمئنان على ما له قالوا ففي اشتراط هذا الشرط مصلحته للطرفين ولا يترتب عليه محظور شرعي وما كان كذلك فان الشريعة لا تمنعه والراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو القول بجواز اشتراط حلول بقية الاقساط عند التأخر في اداء بعضها بقوة دليله وضعف ما علل به القائلون بالمنع ولان الاصل في باب شروط الصحة الا ما ورد الدليل بمنعه وليس هناك ما يمنع آآ من صحة هذا الشرط وايضا يعني من اقوى الادلة ان ان الاجل حق للمدين فاذا رضي المدين باسقاطه بهذا الشرط انك اذا تأخرت عن السداد يسقط حقك في التأجيل. رضي بذلك ليس هناك في الشريعة شيء يمنع من هذا فعلى هذا لا بأس لا بأس بهذا اه الشرط لكن اه بناء على ترجيح هذا القول وترجيح القول بجواز المصالحة عن الدين المؤجل لبعضه حالا فان البائع اذا طالب المشتري بتعجيل الاقساط المؤجلة لتأخره في اداء بعضها بمقتضى الشرط الذي شرطه هل يلزمه ان يحط من الثمن ما قد زيد عليه مقابل الاجل نقول الاقرب انه يلزمه ذلك لان هذا مقتضى آآ العدالة انه يحط من الثمن اه ما قد زيد فيها مقابل التأجيل لبقية الاقساط المؤجلة. اه جميل. ولا يستحق منها الا قيمتها الحالية فقط هذا هو مقتضى العدل فان الزيادة انما كانت مقابل الاجل فاخذ الزيادة وقد سقط ما وضعت لاجله يدخل في اكل المال بالباطل وان كانت هذه المسألة محل خلاف لكن هذا هو الاظهر وهو الاقرب لتحقيق العدل وهو ان اقساط المتبقية اذا حلت بسبب التأخر فانه يحط عنه من الثمن. ما قد زيد لاجل التأجيل. جميل. وكيف يمكن تقدير هذا الامر؟ يعني يمكن تقديره بسهولة نعم يمكن تقديره بسهولة لان من يبيع بالاجل يعرف آآ يعني مقدار القسط مقدار الذي يكون على بسبب التأخير يعني ارباب هذه الصنعة يعرفون تحديد ذلك يعني هم قد وزعوا الارباح على معدل السنوات التي سيسدد فيها فيعرفون قدرها كل سنة وما يعادلها من الربح الموظوع. نعم. احسن الله اليكم آآ شيخنا كذلك يعني من المسائل المتعلقة بي اه الديون واثر الزمن فيها اه اذا كانت وهذا تحدث يعني في مسائل كثيرة ولا سيما حينما يكون الزمن في الدين يعني طويلا يقدر ان المدين آآ يكون قد يعني اخذ دينا ثم كتب الله عز وجل وتوفي فهل وفاة المدين هنا؟ لدينا مؤجلا؟ نعم دينا مؤجلا نعم هو كذلك دين مؤجل وحصلت له الوفاة فهل هذه الوفاة اه تستدعي حلول الدين بهذه الصورة او ان هذا الاجل المتبقي هذا المدين يبقى حقا له حتى بعد الوفاة فيملك هذا الحق الورثة نعم اه اذا كان على انسان اه دين مؤجل عليه اقساط عليه ديون مؤجلة ثم توفي فالدائن يخشى ان ماله يذهب. نعم. وان الورثة يقتسمون التركة فلا يبقى له شيء صحيح هو الدليل لا يحل بعد سنة او بعد سنتين او اكثر وهذا المدين قد توفي والورثة سيقتسمون ما لهم فهل لهذه الوفاة اثر في حلول الدين المؤجل او ليس لها اثر للفقهاء قولان في هذه المسألة. القول الاول ان الدين المؤجل يحل بوفاة المدين مباشرة مادام المدين توفي حل الدين وآآ ان هذا ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي وهو رواية عند الحنابلة والقول الثاني ان الدين المؤجل لا يحل بموت المدين بشرط بشرط توثيقه برهن او كفيل مليء. اه فان تعذر التوثيق حل الدين هذا هو المشهور بمذهب الحنابلة اسأل الله ان يكون هنا في سورة القول يعني يوثقونه بعد وفاة المدين بعد وفاة المدين يقولون يأتي الدائري المدين ويقول لهم انا اطلب اه مورثكم اطلبه دين ومقداره كذلك حل بعد سنة او بعد سنتين فاما ان تسددوا لي الدين الان او توثقوه لي برهن او بكفيل مليء. جميل فاذا لاحظ هنا انه لم يقل احد من الفقهاء ان الدين لا يحل بدون توثيق لان هذا يؤدي الى ضياع الدين على الدائن وانما هم مختلفون هل الدين يحل مباشرة بدون قيد او انه لا يحل اذا وثق آآ الورثة آآ الدين برهن او كفيل مليء اه الجمهور الذين قالوا ان الدين يحل بمجرد وفاة المدين لدينا مؤجل يحل مجرد وفاة المدينة استدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه اخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد بسند حسن ووجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان نفس المؤمن معلقة بدينه ووجب حلول الدين حتى يؤدى عنه فتبرأ ذمته وفي ابقاء الدين الى اجله فيه اضرار به لكن اجيب عن هذا بان هذا الاظرار يمكن ازالته بغير تعجيل الدين. لماذا نحصر ازالة الاظرار بتعجيل الدين يمكن ازالة هذا الاضرار بتوثيق الدين برهن او او بكفيل مليء ومما يدل لذلك حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فاتي بميت فقال اعليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران وقال صلوا على صاحبكم حتى قال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وجب حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم وصلى عليه فبرأت ذمة الميت من الدين هنا كان بسبب تعهد ابي قتادة رضي الله عنه والتزامه بالدين الذي عليه هذا يدل على ان الظرر قد ارتفع عن الميت بعد توثيق دينه بكفالة ابي قتادة رضي الله عنه وايضا علل اصحاب هذا القول القائلون بحلول الدين اه بوفاة المدين مطلقا قالوا ان الله تعالى لم يبح التوارث الا بعد قضاء الدين. هم. ولا يلزم الورثة تأخير القسمة الى ما بعد حلول اجل المدين هذا يدل على ان الديون المؤجلة على المدين تحل بموته لكن يناقش هذا بانه لا يلزم من كون قسمة التركة لا تكون الا بعد قضاء الدين لا يلزم من ذلك حلول الدين المؤجل اذ ان الورثة لو ارادوا تأخير القسمة الى ما بعد حلول اجل الدين لامكن قسمة التركة بعد قضاء الدين المؤجل من غير حلول لذلك الدين اما ان ارادوا القسمة قبل حلول الدين المؤجل فلا بد من وجود ظمان لسداد ذلك الدين برهن او كفيل ولا يحل ذلك الدين مع وجود الظمان لوفائه وآآ القائلون بان الدين المؤجل لا يحل بوفاة المدين اذا اذا وثق هذا الدين برهن وكفيل مليء استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك حقا او مالا فلورثته والحديث في الصحيحين وجه الدلالة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان حقوق الميت وامواله تنتقل لورثته من بعده والاجل من جملة الحقوق التي ثبتت للمتوفى في حياته فينتقل لورثته من بعده كسائر حقوقه لكن اعترض على ذلك بعض اهل العلم بان المحفوظ من رواية الحديث كما في الصحيحين من ترك مالا فلورثته وليس حقا زيادة حق غير محفوظة ولكن اجيب عن ذلك بان التنصيص على ذكر المال تنبيه على غيره آآ من الحقوق وعلل اصحاب هذا القول بان الموت ما جعل مبطلا للحقوق وانما هو ميقات للخلافة وعلامة على الوراثة وحينئذ يبقى الدين المؤجل الى اجله اذا وثق برهن او كفيل مليء اما اذا لم يحصل التوثيق برهن او كفيل مليء فيحل الدين المؤجل دفعا للظرر عن القريب وعلى هذا يعني بعد عرظ خلاف العلما في اه هذه المسألة وابرز ادلتهم الذي يظهر والله اعلم ان القول الراجح هو القول الثاني وهو المشهور بمذهب الحنابلة وهو ان الدين المؤجل لا يحل بموت المدين بشرط ان يوثق الورثة الدين برهن او كفيل مليء فاو يكون الدين موثقا اصلا برهن او كفيل مليء آآ اما اذا لم يوثق هذا الدين برهنه ولا بكفيل ما له فانه يحل والجمهور يقولون ان ذمة المدين قد خربت بوفاته فيحل الدين. نعم. لكن نقول العبرة بالدين اذا كان الدين موثقا برهن او كفيل مليء فيبقى الى اجله اما اذا لم يوثق ولم يكن عنده ورثة استعداد ان يوثقوه برهن او كفيل مليء فانه يحل دفعا للظرر عن الدائن احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايظاح في هذا الموظوع المهم ومن اراد الاستزادة في مسائل هذا الموضوع وهو الزمن والاحكام الفقهية المتعلقة بالديون فيما يرتبط بذلك يمكن ان يرجع الى بحث لشيخنا ففي هذا الموضوع بعنوان اه الزمن في الديون واحكامه الفقهية آآ الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم. وشكرا لكم واخوتي المستمعين. الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه تدريس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان