قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشاوي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج الى معرفتها اه المسلم يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. مرحبا بكم واهلا وسهلا حياكم حياكم الله وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا في آآ هذه الحلقة آآ سنشرع في ذكر شيء من الاحكام والمسائل الفقهية المتعلقة بالوقف وقبل الدخول في هذه المسائل والاحكام لو بينتم لنا المراد بالوقف آآ في اصطلاح الفقهاء وما المقصود به الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد اه الوقف في اللغة هذه المادة تدور حول معنى الحبس عن التصرف يقال وقف الشيء اذا حبسه يقال وقف الشيء وقفا ويقولون ان الافصح ان تقول وقفت الشيء ولا تقول اوقفت قال ابن اثير لا يقال اوقفت الا على لغة رديئة فالافصح اذا ان يقال وقف ولا يقال اوقف. خلاف المشهور عند الناس اي نعم يعني اللغويون يقولون ان وقف افصح من اوقف با وبعضهم كبني اثير يقول اوقف اصلا اه انما ذلك عن لغة رديئة وآآ معنى الوقف يعني في اللغة يدور حول الحبس والتسبيل ولذلك يسمى الوقف اه تسبيلا وسبالا وحبسا ايضا ولذلك بعظ كتب الفقه يعقدون باب الحبس او او الاحباس وهذا مشتهر في كتب المالكية بدل باب الوقف باب الحبس. فيطلق عليه الحبس ويطلق عليه الوقف ويطلق عليه التسبيل اما معناه اصطلاحا فهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس اي حبس الاصل آآ الموقف عن البيع والشراء والهبة ونحو ذلك. مع قطع ملك صاحبه عنه والاصل هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات والبساتين ونحو ذلك وتسبيل كلمة تسبيل مقابل قولنا في التعريف تحبيس اي اطلاق تسبيل معناه اطلاق المنفعة والمنفعة هي الغلة الناتجة عن ذلك الاصل كالثمرة والاجرة ونحوهما ومن امثلة الاوقاف اه المساجد اي اعظم ما تكون من الاوقاف قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة هذا عدة من الاحاديث المتواترة ومن ذلك ان يوقف عقارا ويجعل ريعه للفقراء والمساكين وفي وجوه البر ومن ذلك مثلا ان يضع برادة في الطريق او ان يطبع كتابا نافعا ونحو ذلك نعم. احسن الله اليكم. اه شيخنا هل الاوقاف يعني عرفت من قديم الزمان او انه امر يعني استجد في يعني اوقات متأخرة اه بالنسبة الوقف اه عرف من من زمن النبوة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام ووقف الصحابة اوقافا كثيرة واول وقف في الاسلام هو وقف عمر كما جاء في مسند الامام احمد عن ابن عمر قال اول صدقة في الاسلام صدقة عمر قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها قال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصم قط ما لم انفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا لا يورث فجعلها عمر رظي الله عنه جعل هذا الوقف في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والظيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا بالمعروف وجاء في صحيح البخاري ان هذه الارض التي وقفها عمر هي ثمر كانت نخلا وقد اوصى عمر بها الى حفصة ام المؤمنين ثم الى الاكابر آآ من ال عمر وقيل ان اول وقفة في الاسلام اراضي مخيرية اليهودي الذي اسلم و جعل هذه الاراضي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاوقفها النبي صلى الله عليه وسلم عنه لكن من حيث الصناعة الحديثية اه في سندها مقال الاول اشهر واظهر المعروف ان اول وقف في الاسلام هو وقف عمر رضي الله عنه. احسن الله اليكم. هذا يقودنا يعني شكر الله لكم شيخنا الى يعني مسألة وهي بيان اه فظل الوقف في الاسلام وهل وردت في ذلك نصوص تحث عليه آآ الوقف من افظل ما تبذل فيه الاموال ان لم نقل انه افظل افظل ما تبذل فيه الاموال على الاطلاق. الله اكبر. يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره عمر بانفس مال اصابه في حياته اشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف ولو كان هناك شيء من اعمال البر افضل من الوقف لاشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لان المستشار مؤتمن عمر يقول اصبت ارضا هي انفس مال اصبته في حياتي فاستشرت النبي صلى الله عليه وسلم فاشار علي بالوقف دل هذا على ان افضل ما تبذل فيه الاموال الوقف ويدل لفضله ايضا ما جاء في في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فقوله صدقة جارية المقصود بذلك الوقف دل هذا على ان الوقف مما يلحق الانسان اجره وثوابه في حياته وبعد مماته وربما يكون هذا الوقف عقارا او ارضا اه ينتفع به بعد موت الواقف عشرات السنين بل ربما مئات السنين فيكون هذا الواقف من عداد الاموات لكن اجره وثوابه جار ومستمر وهو في قبره ما دام ان هذا الشيء الموقوف ينتفع به. وهذا من توفيق الله تعالى لبعض الناس. الله اكبر وربما لا يكون من ذوي اثرها الكبيرة لكن الله عز وجل يوفقهم آآ لان يقفوا اوقافا يدر عليهم حسنات عظيمة وهم في قبورهم الوقف اذا من افضل واجل الاعمال. وهو من الاثار الحسنة التي تبقى للانسان بعد مماته قد قال الله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثاره يكتب للانسان امران ما قدمت يده من اعمال صالحة من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك من الاعمال الصالحة ويكتب له مع شيء اخر وهو الاثار الحسنة التي تبقى له بعد وفاته ويجري ثوابها واجرها له بعد وفاته ومن اعظم ذلك الوقف فالوقف من الاثار الحسنة التي تبقى للانسان بعد مماته ويجري له ثوابها واجرها. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان اه هل يمكن شيخنا ان تطيفوا بنا قليلا في ذكر شيء مما جاء عن الصحابة رظوان الله تعالى عليهم في عنايتهم بالاوقاف واهتمامهم بها وحرصهم على على يعني القيام بها الصحابة رضي الله عنهم آآ كانوا حريصين على فعل الخير وما كان من ابواب الخير اه اعظم اجرا وثوابا فالصحابة اشد حرصا عليه وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم عظيم فضل الوقف وعظيم اجره وثوابه للانسان في حياته وبعد مماته ولذلك حرص الصحابة على الاوقاف حرصا عظيما حتى انه لم يكن منهم ذو مقدرة او يسار الا وقاف قال جابر رضي الله عنه لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقاه في رواية عنه قال ما اعلم احدا ذا مقدرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والانصار الا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة. لا تشترى ولا تورث ولا توهان. الله اكبر وقال الامام احمد وقف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفهم بالمدينة ظاهرة فمن رد الوقف انما رد السنة وقال ابو عيسى الترمذي لا نعلم بين متقدمين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا في اجازة الوقف وقال ابو محمد ابن حزم جملة آآ صدقات الصحابة يعني اوقاف الصحابة في المدينة اشهر من الشمس. الله اكبر لا يجهلها احد وقال القاضي ابو يوسف صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمة من اصحابه يريد اوقافهم مشهورة. لا يحتاج في ذلك الى حديث وهي اعرف واشهر واشهر اوقاف الصحابة هو وقف عمر الذي اشرنا له آآ قبل قليل وآآ قال البخاري في صحيحه باب وقف الارض للمسجد ثم ساق بسنده عن انس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة امر بالمسجد فقال فيا بني النجار ثامنون حائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الله فوقفوا ارض المسجد ووقف ابو بكر رضي الله عنه اه وقف رباعا له بمكة ووقف عثمان بئر رومة فجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة قال فحفرتها ووقف انس دارا له فكان اذا قدم نزلها وكذلك وقف الزبير بن عوام دوره وقال للمطلقة من بناته ان تسكن للمردودة المطلقة او او الارملة اه من بناته ان تسكن في هذه الدور غير مضرة ولا مضر بها فان استغنت بزوج فليس لها حق وكذلك وقف ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات ووقف علي ابن ابي طالب اموالا له بينبع وايضا وقفت عائشة دارا كان كانت قد اشترتها ووقفت ام سلمة وام حبيبة وصفية بنت حيي اوقافا. الله. ووقف سعد بن ابي وقاص دارا لا تباع ولا توهب ولا تورث والمردودة اي المطلقة من بناته ان تسكن فيه غير مضرة ولا مضر به حتى تستغني ووقف جابر ابن عبد الله وابو هريرة وخادم الوليد وحكيم الحزام وزيد ابن ثابت وعمرو بن العاص والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وقفوا دورا لهم والمنقولة عن الصحابة كثير وقد اشتهر هذا عن الصحابة كما قال جابر رضي الله عنه ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقا وهذه الاثار تدل على العناية الكبيرة من الصحابة رضي الله عنهم بالاوقاف وتدل على حرصهم الكبير عليها بما علموه من النبي صلى الله عليه وسلم اه من عظيم فظلها وثوابها واجرها المستمر الجاري ما دامت قائمة ولعظيم نفعها للمسلمين ومن المقرر في الشريعة ان ما عظم نفعه عظم ثوابه واجره احسن الله اليكم وشكر الله لكم. الحقيقة شيخنا يعني ربما من نعم الله علينا في هذا الزمان تيسر اه الوقف لدى كثير من الناس من خلال الاسهام في اوقاف قائمة آآ يعني ليس بالضرورة ان ينشأ وقفا باكمله ولكن يساهم في هذه الاوقاف القائمة بالمشاركة فيها. فهل مثل هذا داخل في فضل الوقف ايضا؟ نعم هذا يعتبر وقفا اذا وقف سهما او ومن له مشروع خيري يعتبر قد وقف وقفا له بذلك والاوقاف تتنوع قد يكون الوقف خاصا بالانسان وقد يكون الانسان مشاركا في وقف لكن القاعدة ان الوقف كلما كان اعظم نفعا وكلما كان الوقف اعظم نفعا للمسلمين كان اعظم اجرا وثوابا. الله. ولذلك بغي ان يتحرى الموقف اه المجالات التي يعظم نفعها ان يختار ويتحرى ويستشير ايضا في المجالات التي يعظم نفعها. احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم. آآ الحقيقة اه هذه الاوقاف آآ لها اثر كبير اه على الحضارة الاسلامية في مر العصور شيخنا فهلا بينتم شيئا من اثار هذه الاوقاف نعم الاوقاف لها اثر عظيم في بناء الحضارة الاسلامية بشتى المجالات بل ان الحضارة الاسلامية في العصور الماضية كانت تعتمد على الاوقاف اعتمادا كاملا وكانت الدولة الاسلامية قديما تعنى بحفظ الامن الداخلي والخارجي. اما الامور الخدمية فكانت تعتمد على الاوقاف فكان للوقف مدارس وجامعات ومؤسسات وكانت تقوم بجميع الامور التي يحتاج لها المجتمع وكان هذا له الاثر في في نشر دعوة الاسلام وبسبب هذه الاوقاف اه نشطت في البلاد الاسلامية اه العلوم النافعة كان هناك اثراء علمي من قطع النظير وفر للمسلمين تاجا علميا تراثا اسلاميا ضخما وكان ينشأ من الاوقاف كل ما يحتاج اليه المجتمع من بناء المستشفيات وبناء الجسور ومساعدة الفقراء والمساكين وجميع ما يحتاج اليه المجتمع فكان الوقف حاضرا ومزدهرا في القرون السابقة وكانت المجتمعات الاسلامية تعتمد عليه في كثير من الامور ولذلك نقول ان الوقف اه كان من من اعظم اسباب ازدهار الحضارة الاسلامية بالعصور الماضية احسن الله اليكم وشكر الله لكم لعلنا بعد هذه التوطئة شيخنا ان ندخل الى شيء من المسائل الفقهية اه المتعلقة بالوقف اه من المسائل التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة اليها تأقيت الوقف اه ان يكون الوقف مؤقتا اه اولا ما صورة هذه المسألة ثم ما حكم اه اقامة مثل هذه الاوقاف المؤقتة اه تلاقيت الوقف معناه ان الموقف يجعل الوقف مدة معينة كان يقول وقفت هذا المبنى على هذه الجهة خمس سنوات فقط وهذه يعني صورة آآ من الصور فيجعل آآ مدة الوقف سنوات معينة او مدة معينة ايضا من صور التأقيت ان يكون الوقف على قوم يحتمل قطاعهم او جهة تنقرض وكذلك ايضا اه من الصور وقف المنفعة. كان يستأجر ارضا او مبنى ثم يوقف منافعها على جهات بر فهذه يعني هذا يسمى الوقف المؤقت وللفقهاء فيه آآ ثلاثة اقوال القول الاول اه صحة الشرط والوقف وهذا هو المذهب عند المالكية والقول الثاني بطلان الشرط والوقف وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابل يعني قول جمهور احسن الله اليك الشرط والوقف ماذا يقصدون بالشرط هنا؟ الشرط يعني آآ ان يشترط ان يكون الوقف خمس سنوات مثلا مدة معينة والوقف يعني اصل الوقف. نعم والقول الثالث انه يفسد الشرط ويصح الوقف يفسد الشرط يعني التعقيت لكن الوقف صحيح وهذا قوله عند الحنفية وقوله ايضا عند الحنابلة من قال او ذهب لمنع التأقيت وهم الجمهور اه قالوا انه لو جاز الوقف مؤقتا لجاز بيعه وهبته وانتقل بالارث هذا ينافي اه معنى الوقف لكن وجابوا عن ذلك بان احكام الوقف تنتهي بانتهاء مدته ولا مانع بعد ذلك اه من رجوع الموقوف الى احكامه الاصلية قبل الوقف من جواز البيع والهبة والارث مثلا هذا هذا الرجل وقف هذا العقار خمس سنوات. نعم فهذه المدة خمس سنوات لا يباع ولا يوهب ولا يورث يترتب عليه احكام الوقف واذا انتهت هذه المدة رجع هذا العقار لما كان عليه قبل وقفه آآ القائلون بالجواز قالوا اه ان الواقف تصدق بالمنفعة والصدقات تجوز مؤقتة ومؤبدة وليس هناك دليل يوجب ان تكون الصدقة مؤبدة كما ان للانسان يتصدق بكل ماله وببعضه فجاز ان يتقرب به في كل الزمان او في بعضه وقالوا ايضا اه للواقف ان يقيد شرطه باوجه الانتفاع بغلات الوقف وباعيانه فكذلك ايضا في مدة الانتفاع هذا يعتبر تقييد من الواقف لمدة الانتفاع فيشبه التقييد بالشروط الاخرى. وقالوا ايضا آآ ان في القول بجواز تأقيت الوقف به حث له حث على فعل الخير وتكفير له وتشجيع للناس وهذا القول الاخير هو القول بجواز تأتيت الوقف الذي هو مذهب المالكية الامام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الاقرب بهذه المسألة لانه ليس هناك دليل لظاهر يدل على منع التعقيد ولانه اه لا يترتب على القول بالتأكيد في مفسدة آآ او مخالفة ظاهرة لمقصود الشارع ولما في ذلك من المنافع والمصالح ولما في ذلك من تشجيع الناس على على الاوقاف فانه لو قيل انه يجوز لك مثلا ان توقف هذا العقار مدة معينة ثم يرجع اليك هذا فيه تشجيع للناس على المسارعة للاوقاف او يجوز ان توقف منفعة هذا العقار دون اه الاصل مثلا فهذا فيه تشجيع للناس على الاوقاف فهذا هو الاقرب والله اعلم وكما ذكرناه اختيار ابن تيمية وايضا هذا الذي انتهى اليه اه مجمع الفقه الاسلامي الدولي وايضا اه المعايير الشرعية في في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في معيار الوقف فيعني انتهي الى هذا انه يجوز ان يكون الوقف مؤقتا اذا نص الواقف على على توقيته حيث يرجع الموقوف بعد ذلك الى المالك فهذا هذه هي صورة الوقف فيعني بعض المذاهب وهو يعني المذهب المالكي يرون الجواز خلافا للجمهور ومن حيث الدليل فالاقرب والله اعلم هو قول المالكية في في هذه المسألة هو ان الاقرب هو آآ القول بجواز التأقيت. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد اه ابن تركي الخثلان اه نذكر شيئا من المسائل والنوازل الفقهية التي تمس الحاجة اليها ويكثر السؤال عنها لا يزال الحديث في مسائل الوقف وتعقيبا على ما ذكرتم قبل قليل ما الثمرة الفقهية بين ان نعتبر هذا الوقف المؤقت صدقة ونسميها صدقة او نسميها وقفا مؤقتا اه الثمرة الفقهية اننا اذا قلنا اه انه وقف مؤقت فتنطبق عليه احكام الوقف خلال هذه المدة ولا يباع ولا يوهب ولا يورث بينما اذا قلنا صدقة الصدقة يجوز الرجوع فيها ما لم يقبض المتصدق عليه هذه الصدقة ولذلك قال الفقهاء لو اخرج دراهم ووضعها في كمه يريد ان يتصدق بها جاز له الا يتصدق ان يرجع في ذلك بينما الوقف آآ يخرج من ملكه لله عز وجل فاذا كان مؤقتا بمدة معينة فتترتب احكام الوقف على الموقوف خلال هذه المدة. فلا يباع ولا يوهب ولا يورث خلال هذه المدة. احسن الله اليكم. ويترتب على هذا ان نقول ان الوقف المؤقت افضل واعظم اجرا من الصدقة التي يمكن ان يرجع الى يعني منها في اي وقت. نعم نعم لا شك ان وقف عموما هو افضل ما تبذل فيه الاموال. ومن ذلك الوقف المؤقت وان كان الوقف المؤبد اعظم اجرا وثوابا. جميل. لكن يبقى الوقف المؤقت صورة من صور الاوقاف كما ذكرنا ان هذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم. احسن الله اليكم. آآ انتقل شيخنا الى مسألة اخرى آآ يكثر السؤال عنها ايضا وهي حكم وقف النقود اذا اراد الانسان ان يوقف اه نقودا هل يصح هذا الوقف نعم وقف النقود اه للفقهاء فيه قولا القول الاول قول الجمهور انه لا يصح وقف النقود قول جمهور من الحنفية والحنابلة الشافعية وعللوا لذلك بان النقود لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ولذلك لا يصح وقفها القول الثاني يصح وقف النقود وهذا هو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة قالوا آآ تحبيس الاصل يكفي فيه معناه وهو متحقق في وقف النقود فان قيمتها باقية وذاتها غير مقصودة ولذلك فانها لا تتعين بذاتها عند التعيين وهذا القول وهو القول بصحة وقف النقود هو القول الراجح والله اعلم والامام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع المحققين من اهل العلم بقوة دليله ولانه ليس هناك مانع يمنع من وقف النقود واما قول اصحاب القول الاول بان النقود لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها فنقول بان تحبيس الاصل يكفي فيه معناه وقيمتها باقية وذاتها غير مقصودة يعني هل تفترق الان خمس مئة ريال التي عندي عن الخمس مئة ريال التي عندك ذاتها غير مقصودة انما المقصود قيمتها فالقول الراجح انه يصح وقف النقود اختار هذا الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى بناء على ذلك يمكن للمسلم ان يوقف مبلغا من النقود لاقراض المحتاجين مثلا يجعل هذا المبلغ قرظ مثلا عنده مئة الف مئة الف ريال يقول هذه آآ قرظ يقرضها فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان فيكون قرضا ويضع الية لرد هذا القرظ وبذلك ينتفع بهذا المبلغ عدد كبير من الناس. يأخذ هذا المبلغ محتاج ثم يرده ثم يأخذه اخر وهكذا بل انه يمكن ان تؤسس جمعيات خيرية لاقراض المحتاجين او لاقراض الراغبين في الزواج ولذلك الذين لهم عناية اه الامور الخيرية يمكن ان يستفيدوا من من هذه المسألة هذا باب من ابواب الخير يعني نعم ممكن تؤسس جمعيات خيرية لاقراض مثلا الراغبين في الزواج فيقال مثلا هذا الرغب في الزواج نقرضك كذا على ان تردها علينا في مدة كذا وتوضع الية لضمان رد هذا المبلغ ثم اذا رد المبلغ يعطى رغبة الزواج اخر وهكذا او مثلا لاقراض الفقرا والمساكين مثلا فهذا كله متفرع عن مسألة آآ وقف النقود فالاظهر والله اعلم يعني هو القول بصحة وقف النقود هنا فقط يعني تنبيه لطيف لاحظ هنا في هذه المسألة والمسألة السابقة رجحنا قول المالكية خلافا للجمهور. صحيح وايضا هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. لان مذهب المالكية في اه ابواب المعاملات اه اجود المذاهب الاربعة كما ذكر ذلك الامام ابن تيمية رحمه الله لانه اخذ ذلك عن سعيد ابن مسيب الذي يقال انه افقه الناس في البيوع وان كان الحنابلة ايضا وافقوهم في هذه المسائل. ولذلك تجد انه مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا. واذا قيل بوقف النقود هنا آآ هذا المال او هذه النقود التي اوقفها لا تجب فيها الزكاة نعم يعني هو بهذا يعني يسقط عنه الزكاة في هذا المال ويكون في باب التفريج بناء على انه قد اوقفها. صحيح الاوقاف ليس فيها زكاة. نعم جميل ما يوقفه الانسان ليس فيه زكاة فهذه النقود اذا وقفت فلا زكاة فيها وهذه الحقيقة الصورة من صور الاوقاف التي يغفل عنها كثير من الناس. هم. يعني وقف يجعل له مبلغا معين للاقراظ وقفا لاقراض تجد او لمساعدة الراغبين في الزواج او لغير ذلك من الاغراض التي تنفع المجتمع لكن يجعله على سبيل القرظ. جميل. ويجعل هذه النقود وقفا. واذا استنفقها تكون في ذمته يعني هذا المال هذا المال الموقف يعني لو فرظنا انه اقرض لفلان او تلف عند فلان يكون في ذمته؟ نعم اذا اعطي على سبيل القرض فيرد آآ بدله لان القرظ حقيقته عند الفقهاء دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله فهذا مثلا الرغب في الزواج يعطي هذا المبلغ قرضا على ان ان يرده لهذا الموقف او لهذه المؤسسة الخيرية فهو ينتفع به ويرد بدله مثلا اقرظ مئة الف يرد مئة الف بعد مدة معينة احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح ولا يزال هناك يعني جملة من المسائل والاحكام الفقهية المتعلقة بباب الوقف اه نأخذها ان شاء الله في حلقات قادمة باذن الله عز وجل. الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين اه الشكر موصول لمن قام بتفسير هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. اه الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان