قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج اليها المسلم يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه كلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا ارحب بشيخنا فمرحبا بكم. اهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. اه شيخنا في الحلقة الماضية شرعنا في ذكر شيء من المسائل والاحكام اه المتعلقة بالوقف واخذنا اه وفضله واول وقف في الاسلام وذكرنا جملة من المسائل كحكم الوقف المؤقت ووقف النقود بهذه الحلقة سنستكمل بقية المسائل المتعلقة اه الوقف من المسائل اه المتعلقة بالوقف اه ما المراد بالشروط في الوقف وما حكم العمل بها؟ عندنا شروط الوقف احيانا نسمعها ونسمع الشروط في الوقف فما المقصود بالشروط في الوقف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فعندنا هذان المصطلحان شروط الوقف والشروط في الوقف اما شروط الوقف فهي الشروط التي تتوقف عليها صحة الوقف ولو تخلف شرط منها فان الوقف لا يكون صحيحا يكون باطلا مثل ان يكون الوقف في عين معينة يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وان يكون الواقف جائز التصرف وان يكون الوقف على جهات بر وان يكون الوقف ناجزا عند الجمهور هذه هي شروط الوقف اما الشروط في الوقف فهي ما يشترطه الواقف في وقفه كأن يشترط شروطا في بيان مصرف الوقف ومن ينتفع به ومقدار ما يعطى كل شخص والنظر في الوقف واصلاحه ونحو ذلك كأن يقول الواقف مثلا آآ وقفت هذا العقار على ان يكون ريعه للفقراء والمساكين مثلا وعلى ان لي الحق بان استفيد مثلا من غلته اذا احتجت وان يكون الناظر عليه فلان ويضع شروطا في وقفه يضع شروطا في هذا الوقف فهذا يسميه آآ الفقهاء آآ يسمونه الشروط في الوقف ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد في الصحيح ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع او ينهى عنه مثل ما ذكرنا مثل آآ يعني ان ان آآ يكون ريعه للفقراء ويكون يشترط ان له الحق في ان يأخذ منه او ان ينفق على نفسه او يأكل اهله منه ونحو ذلك آآ الشرط الفاسد ما خالف مقتضى العقد او ابطله الشارع او نهى عنه مثل ان يوقف وقفا ويشترط ان يبيعه متى شاء. نعم. او يهبه متى شاء او يرجع فيه او يشترط ان يورث عنه ذلك الوقف فهذا الشرط شرط فاسد لمخالفته لمقتضى العقد ايضا من امثلة الشروط الفاسدة ان يخصص بعض اولاده بالوقف دون بعض وهذا شرط فاسد لانه يتضمن تفضيل بعض الاولاد على بعض وهذا قد ورد آآ النهي عنه لكن الشروط الصحيحة آآ يجب العمل بها يجب العمل بها الشرط الفاسد لا يعمل به لكن الشرط الصحيح يلزم العمل به وعمر رضي الله عنه لما وقف وقفا شرط فيه شروطا وابو الزبير والزبير بن عوام وقف داره وجعل المردود من بناته ان تسكن فيه غير مضرة ولا مضر بها وان استغنت بزوج فلاحق لها فيه هذا نوع من الشروط. نعم. اذا ان يشترط ما شاء من الشروط بشرط ان تكون تلك الشروط شروطا صحيحة. ويجب العمل بتلك الشروط اذ انه آآ لو لم يجب العمل بالشرط الواقف لم يكن في اشتراطه فائدة وعلى هذا نقول انه يجب العمل اه بشرط الواقف. احسن الله اليكم وهنا يعني يجد سؤال احيانا بعضهم يقول كيف للواقف ان في وقفه ان يأكل منه او ان يأخذ منه ما يحتاج والاصل في الوقف ان يصرف في مصارف البر والاحسان هل هذا الشرط معتبر او لا؟ وهل يخرجه عن آآ يعني فضل الوقف هذه المسألة محل خلاف والقول الراجح درجة مم محققين ونصره الامام ابن القيم ان الواقف له ان يشترط ان ان يأكل من هذا الوقف بل له ان يشترط ان تكون له غلة الوقف طوال حياته لا مانع من هذا لانه وقف آآ الرقبة وقف العين واما الغلة فاشترط فيها شروطا اشترط مثلا ان يأكل منها اشترط مثلا ان تكون غلة آآ يتصرف فيها في حياته كما يريد فهذا لا مانع منه شرعا لا مانع من ذلك ولا فرق بين ان يشترط ان يأكل من هذا الوقف او ان يشترط ان تكون غلة الوقف له آآ مدة او حتى طوال حياته القول المرجح عند كثير من المحققين ان هذا الشرط انه لا بأس به وانه لا ينافي المقصود من الوقف لان رقبة الوقف موقوفة عين الوقف موقوف اه الغلة هي التي اه يتصرف فيها في في في اه توجيه مصرفها الواقف بما يريد فاما ان يجعلها كلها مثلا في وجوه البر او يجعل جزءا منها في وجوه البر ويشترط آآ ان له جزءا منها ونحو ذلك. احسن الله اليكم وهذا ايضا يعني للناس فسحة في يعني تيسر الوقف على نفوسهم بان يقال انت اوقف او وقف هذا الامر واستثني نفسك في ان تستفيد منه. صحيح هذا يشجع على الاوقاف اذا قيل لهذا الانسان آآ وقف ما تريد ولك ان تشترط وان تستثني نفسك او تستثني ما تريد فهذا يسوق لك يسوغ لك ان تشترط مثل هذه الشروط. احسن الله اليكم. اه شيخنا هناك عبارة يذكرها بعض فقهاء ويتداولها يعني الفقهاء في باب الوقف تحديدا وهي قولهم نص الواقف كنص الشارع اه ما مقصود هذه العبارة؟ وهل هو تشبيه على وجه الحقيقة بين نص الواقف بنص الشارع هذه العبارة موجودة في كثير من كتب الفقه يقولون نص الواقف كنص الشارع ولكن ينبغي ان تفهم الفهم الصحيح فمقصودهم بقولهم نص الواقف كنص الشارع اي في الفهم والدلالة اه لا في وجوب العمل بها وكما قال ابن تيمية رحمه الله قال آآ نص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل بها واما ان يجعل نصوص الواقف او نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا آآ لا يقول به احد على ذلك يكون معنى قولهم نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة من جهة تقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك من اه وجوه الفهم والدلالة هذا هو المقصود ورد ايضا المتشابه المحكم ونحو ذلك فمقصودهم اذا بقوله نص الواقع في نص الشارع في فهم الدلالة وليس في وجوب العمل بها احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح. آآ هنا مسألة ترد شيخنا في باب الوقف وهو انه قد يعني يوقف الانسان على مصرف من المصارف ويغطى اه هذا المصرف من ريع الوقف الا انه يكون هناك يعني قدر فائض من هذا الوقف ومن هذا الريع اه ما الذي يصنع به؟ والى اين يذهب هذا الفائظ اه نعم اذا كان الوقف على جهات معينة وحصل فاضل لريع ذلك الوقف او وقف مثلا على شخص او على اه مسجد او على مدرسة او على اي شيء لكن اه كان ريع الوقف زائدا وفاضلا فان مصرفه يكون في جنس الجهة الموقوف عليها يكون في جنس الجهة الوقوف عليها في ارجح اقوال اهل العلم ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله قال ما فضل من ريع الوقف واستغني عنه فانه يصرف في نظير تلك الجهة كالمسجد اذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد اخر يعني مثلا وقف شيء على مسجد معين ثمان هذا المسجد استغنى استغنى عن هذا الشيء الموقوف يصرف لمسجد اخر لان الواقف غرضه في الجنس. نعم. والجنس واحد فلو قدر ان آآ ان هذا الموقوف في المسجد في هذا المسجد آآ لم ينتفع به احد ويصرف ريعه في مسجد اخر فكذا اذا فظل عن مصلحته شيء فان هذا الفاضل لا سبيل الى صرفه اليه. لان الموقف قد خرج هذا الوقف عن عن ملكه لله عز وجل ولا ايضا يعطر وحينئذ لم يبقى الا ان يقال بان هذا الفاضل يصرف بجنس آآ الجهة الموقوف عليها هذا اقرب الطرق الى مقصود الواقف وايضا هو الاقرب للاصول وقواعد الشرعية وعلى ذلك اذا كان الوقف على اه جهة معينة اه على مسجد اه ونحو ذلك. فان كان هناك فاضل لريع الوقف فانه يصرف فيما هو من جنسه فاذا كان الوقف على مسجد لا يصرف مثلا لمدرسة انما يكون لمسجد اخر لان الواقف غرضه الجنس غرضه المساجد فيصرف اذا فيما هو من جنسه وفيما هو اقرب الى مقصود الواقف اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان هنا ايضا من المسائل ان بعض الناس يبادر الى آآ الوقف اذا شعر بدنو اجله او عند مرض موته آآ وقف شيئا من من املاكه او بعضهم ربما يقيد هذا ويقول ان انا مت كذا يكون وقفا او هذا يكون وقفا فهل يصح مثل هذا التصرف؟ وهل يأخذ حكم الاوقاف نعم يصح الوقف في مرض الموت لكنه يكون بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال لانه تبرع فاعتبر في مرض الموت من الثلث الهبة واذا خرج من الثلث جاز من غير رضا الورثة ولزم وما زاد على الثلث انما يلزم الوقف فيه في قدر بقدر الثلث فقط اما الزائد على الثلث فيكون موقوفا على اجازة الورثة. جميل. فان اجازوه نفذ ولزم والا فلا ولهذا قال موفى بن قدامة رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا عند القائلين بلزوم الوقف على هذا الوقف في مرض الموت يكون حكمه حكم الوصية. لانه لا ينفذ الا في حدود الثلث اه احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم. هذا ما يتعلق اه الوقف في مرض الموت. ماذا عن اه صحة الوقف اذا علقه على الوفاة اه يصح تعليق الوقف على الوفاة كان يقول اه بيتي هذا وقف بعد موتي هذا كثير عند العامة كثير عند العامة كثير من الناس يجعل الوقف بعد الوفاة يقول اذا انا مت بيت وقف او هذا العقار وقف. نعم. او هذا المال وقف لكنه يكون آآ بمنزلة الوصية فيكون في ثلث المال فقط كذلك يعني. نعم. ويشترط له ما يشترط للوصية من احكام فيكون في له حكم الوصية اه فاذا تعليق الوقف على الوفاة نقول انه صحيح. لكن يكون حكمه حكم الوصية ولا ينفذ الا في حدود الثلث. احسن الله اليكم. اذا يعني صورة الوقف في مرض الموت او حتى تعليق الوقف على وفاة كلها تأخذ احكام الوصية. تأخذ احكام الوصية. اذا اراد ان يكون الوقف لا يأخذ احكام الوصية وان يكون اه في ما له كله فيجعله وقفا منجزا في حال الصحة وقفا منجزا في حال الصحة اذا كان في حال الصحة فهو حر في ماله له ان يوقف في نص ماله له نقط ثلاثة ارباع ماله له ان يوقف جميع ماله وان كان هذا كرهه بعض العلماء قالوا يخشى ان يحتاج لكن آآ لا يتقيد بالثلث اذا كان بشرط ان يكون في زمن الصحة وليس في مرض الموت فاذا كان في زمن الصحة فله ان يوقف وقفا منجزا يقول مثلا اه نص اموالي وقف فهذا يصح ولا يتقيد ذلك بالثلث آآ الذي الوقف يتقيد بالثلث اذا كان في مرض الموت او كان معلقا على الوفاة. فهنا يتقيد بالثلث وهذه مسألة دقيقة آآ يغفل عنها كثير من الناس بعض الناس اه يعتقد ان اه الوقف في زمن الصحة يتقيد بالثلث وهذا غير صحيح اذا كان في زمن الصحة هو منجزا فلا يتقيد بالثلث له ان يوقف اكثر من الثلث يوقف النصف ويوقف ثلاثة ارباع بل حتى عند عند بعض العلماء له ان يوقف ماله كله وان كان يعني بعظهم يكره هذا لكن لا يتقيد بالثلث لكن احسن الله اليكم في مثل هذه الصورة اذا حدد الموقف عقارا ووقفه وعلق وقفه على الوفاة وبعد وفاته تبين ان هذا العقار اه يساوي اكثر من ثلث المال فماذا يعني نصنع هنا؟ هنا اه نقول لا ينفذ من هذا الوقف الا في حدود الثلث وما زاد على الثلث يرجع فيه للورثة فان رظوا فينفذ والا فلا فالمرجع في ذلك للورثة يعني حكمه حكم الوصية تماما. مم. يعني بهذا الاعتبار يقال ان هذا العقار سيكون جزءا منه موقوفا. نعم يكون جزء منه جزء منه موقوف وهو ما يعادل الثلث. اه جميل. ولذلك اه ينبغي نلاحظ الموقف هذا المعنى يعني هناك فرق بين ان يوقف وقفا منجزا او يوقف وقفا معلقا بعد الوفاة. المنجز يصح في اكثر من الثلث اذا كان في زمن الصح المعلق بالوفاة لا يكون الا في الثلث الذي في مرض الموت لا يكون الا في الثلث نعم احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه اه نذكر شيئا من المسائل والاحكام الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج اليها المسلم اه ومعنا في ذلك شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان ايضا شيخنا من المسائل المتعلقة بالوقف اه ان بعضهم اه يوقف اه على ابنائه فهل يصح مثل هذا الوقف ان يوقف الانسان شيئا ويكون ريع ومصرف الوقف هو ابناؤه؟ وهل يجوز تخصيص بعض الابناء بهذا الوقف الوقف على الاولاد من بنين وبنات صحيح وله يعني فائدة ان بعض الناس يقول كيف يوقف على اولاده و المال سينتقل لهم بالارث. نعم. نقول بعض الناس قد يكون له نظر في هذا يرى مثلا آآ ان عند اولاده سوء تدبير للمال فيوقف لهم وقفا بحيث ان هذا الوقف لا يباع ولا يهب وانما يستفيدون من ريعه يقول مثلا هذا العقار وقف على اولادي يصرف ريعه عليهم فيستفيد ان ان هذا العقار يبقى لا يباع فالوقف على الاولاد فيه فائدة من هذه الناحية لا فلا يقال انه ليس هناك فائدة من الوقف على الاولاد بعض الناس قد قد اه يرى ان اولاده عندهم سوء تدبير ويريد ان يكون لهم عقار يستفيدون من ريعه يدر عليهم بيعه فيكون في هذا فائدة لكن المهم هنا آآ العدل بين الاولاد اذا وقف على اولاده فيجب عليه ان يعدل بينهم ولا يجوز ان يخصص بعض اولاده بالوقف دون بعض فان هذا التخصيص محرم ولا ينفث كما لو وقف مثلا على الذكور من اولاده دون الاناث او العكس او وقف على اولاده من زوجة دون اولاده من الزوجة الاخرى او وقف على اولاده الصغار دون الكبار او خص احدا من اولاده بالوقف دون البقية فهذا لا يجوز لان هذا فيه تفضيل اه لبعض الاولاد على بعض وهذا اه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وعلى هذا لا بد ان لمن وقف على اولاده ان يكون ذلك بالعدل ولا يجوز ان ان يخصص بعض الاولاد دون بعظ يمكن ان يكون بالتساوي او ان او مثلا الميراث الذكر له ضعف الانثى لكن يحرم بعض الاولاد ويوقف على بعضهم فهذا لا يجوز اه احسن الله اليكم. وهذا يقودني الى سؤال وهو حكم تخصيص بعض الاولاد بالوقف لاجل وصف يعني وهو قدر زائد على كونه ابن له. كأن يقول هذا الوقف خاص آآ للمحتاج من اولاده او لمن يفعل كذا او لمن اراد الزواج من اولادي او فهل مثل هذا سائغ هذا سائغ لان هذا الوصف يمكن ان ينطبق على الجميع يمكن ينطبق على الجميع. كان يقول مثلا هذا الوقف على المحتاج من الذرية مثلا او من اولادي. نعم. لكن ينبغي ان يضع ضابطا للحاجة. جميل. لانه اذا لم يضع ضابطة ربما كل واحد يقول انا محتاج مثلا يجعل الظابط الا يكفيه دخله لاخر الشهر مثلا هذا يصح يجعل هذا الوقف على المحتاج من اولاده او المحتاج من ذريته وقد نص على هذا كثير من الفقهاء ولهذا جاء في صحيح البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه انه وقف دوره واشترط ان تسكن المردودة من بنات يعني مطلقة غير مضرة ولا مضر بها فان استغنت بزوج فلاحق لها فيه وكان ذلك بمحظر من الصحابة ولم ينكروا عليه ذلك فكان كالاجماع وعلى هذا فلو اراد الانسان مثلا ان يجعل له عقارا ويكون ريعه للمحتاج من اولاده او من ذريته فلا بأس بذلك بل انه ربما يكون هذا من الاحسان العظيم اليهم ان قد يكون في اولاده العاطل عن العمل قد يكون في اولاده امرأة مطلقة قد يكون في اولاده مثلا اه ارملة فهو يريد ان يغنيهم بهذا الوقف يقول هذا العقار وقف على المحتاج من اولاده او المحتاج آآ من ذريتي وايضا من من الامور الحسنة التي يفعلها بعض الناس اه انه يوقف بيته على ان يسكن فيه آآ من احتاج من من ورثته. جميل. فيكون هذا البيت مركزا للعائلة. فان لم يحتج اليه احد اما ان ينقل وقف الى مكان اخر يعني يبيعه ويجعله في مكان اخر ويكون الريع لهم او ان يجعل الريع في وجوه البر لكن يريد يعني ان ان يكون هذا البيت مركزا للعائلة فيقول بيتي هذا وقف على المحتاج من عائلته فام الاولاد مثلا المطلقة من بناته العاطل عن العمل المحتاج من اولاده آآ يكون لهم هذا البيت يسكنون فيه ليس لاحد آآ منة عليهم يسكن في معززي مكرمين فان استغنى عنه الجميع يضع الواقف اه الية مثلا يقول مثلا يكون ريعه في وجوه البر او ان يكون ريعه مثلا يقسم بين الورثة على حسب ما يريد لكنه يريد ان ان اه يغني المحتاج من ورثته اه من بعده وهذه من من الافكار الحسنة يقول بيتي هذا وقف على المحتاج تبقى مثلا ام اولاده ان ان مات قبلها تسكن في هذا البيت معززة مكرمة ان كان هناك من بنات مطلقات بقينا في هذا البيت ان كان هناك احد من الابناء ايضا اه محتاج يبقى في هذا البيت. يبقون معززين مكرمين ليس لاحد منا ولا احد يطالبهم بيع البيت. جميل. فهذا من من الافكار الحسنة وهذا من الاحسان للورثة نعم احسن الله اليكم ذكرتم قبل قليل صحة الوقف على الابناء هل مقتضى العدل في الوقف على الابناء ان تكون قسمة ميراث للذكر مثل حظ الانثى كاين اه او بالسوية آآ ان اراد بالسوية فهذا يسوغ يصوغ بالسوية وان اراد ايضا ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين ابتداء من قسمة الله في الميراث فلا بأس بذلك لكن الفقهاء يقولون ان اطلق قال وقف على اولادي وسكت. نعم. فالذكر والانثى سواء. الذكر والانثى سواء اذا اطلق. اما اذا خصص فكلاهما سائق سواء قال تاوي او قال للذكر ظعف الانثى اه احسن الله اليكم شيخنا الحقيقة اشرتم في اه اثناء حديثكم كثيرا ما تذكرون اه لا بد ان يظبط اه الواقف هذا الامر لا بد ان ينضبط الوقف في صيغته فهذا يؤكد على معنى مهم وهو ان يكون الواقف دقيقا في صياغة الوقف حتى لا يقع نزاع فيه او يقع فيه تشويش او حتى يختل هذا الوقف ويندثر نعم هذا صحيح ينبغي عند كتابة الوقف وعند انشائه ان يستشير الموقف يستشير اهل العلم يقتدي بعمر عمر رضي الله عنه لما اراد ان يوقف اشار النبي صلى الله عليه وسلم فيستشير اهل العلم في الصيغة المناسبة يقول مثلا انا اريد وقف كذا على كذا وكذا ما هي الصيغة المناسبة فينبغي ان تكون العبارة محررة وحتى لا يشكل ذلك على الناظر بعد وفاته فمثلا بعض الناس اه يقول على اولادي واولاد اولادي طيب هل يدخل اولاد البنات ام لا؟ هذه مسألة خلافية بين فقهاء. فلو ان الموقف حسمها قال مثلا اولاد اولادي الذكور دون اولاد البنات. نعم هذا يرفع الحرج عن الناظر ايضا اذا كان هناك فاضل من ريع هذا الوقف يعني وقف مثلا على على امر خيري على جهة خيرية فيحتاط يقول فان كان هناك فاضل في صرف في كذا. جميل. فتكون العبارة محررة بحيث لا تشكل على آآ الناظر عنده فتكون عبارة محررة بحيث لا تشكل على الناظر عند التنفيذ احسن الله اليكم وشكر الله لكم. وكما تفضلتم لا يمنع ان يستشير الانسان في هذا في هذه الصيغة لان هذه الصيغة هي الخارطة لهذا الوقف والتي تنبني عليه فيها كثير من الاحكام المتعلقة به. الحقيقة عندما نتأمل في ضياع كثير من الاوقاف يعني نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري. نعم. والمسلمون في كل عصر ومصر يتسابقون للاوقاف ضاعت كثير من اوقاف المسلمين والسبب في ذلك يعني من الاسباب ان الواقف لا يحسن تحرير عبارة الوقف ولا يحسن ايضا ترتيب النظارة. ولذلك ينبغي ان تكون عبارة الوقف محررة. وان ايضا يعتني بترتيب النظارة بحيث يكون الوقف ناظر يحميه يحميه من ان يتعدى عليه احد لان كثير من الاوقاف ظاعت بسبب التعدي عليها ويعني ينبغي ايضا ان يجعل للناظر اجرة سيتشجع واجرة ايضا مجزية حتى يتشجع في آآ عمارة هذا الوقف وايضا وهو الاهم في حمايته. حمايته من يتعدى عليه احد فيعني كثير من اوقاف المسلمين نجد انها قد ضاعت لهذا السبب سبب انها لم لم ترتب نظارتها بشكل جيد ولم تحرر العبارة فربما آآ استغلت من بعض الورثة ولم تنفذ الاوقاف بالشكل الذي يريده الواقف. ولذلك ينبغي للموقف ان يعني بتحرير آآ عبارة الوقف عند انشائه وان بترتيب النظارة. احسن الله اليكم في هذا المقام اذكر يعني بعضهم ربما يستكثر ان يخصص اجرة اه تكون لناظر الوقف ويرى ان هذا من الامور يعني الكمالية التي لم لا ينبغي ان تصرف فيها يعني ريع الاوقاف وشيء من هذا القبيل مصلحة تقتضي ان يخصص آآ للناظر اجرة لان هذا مما يشجعه على عمارة الوقف وعلى ايضا حماية الوقف فهذا فيه مصلحة عظيمة للوقف اما اذا جعله بدون اجرة فربما يتدافع الورثة نظارة الوقف وربما ايضا الجيل الذي بعده لا يهتمون وكل يقول آآ لست ملزما بهذا الوقف وهذا الوقف ربما يكون في مشاكل ويحتاج الى ادارة ويحتاج الى الى يعني ومسؤولية فيتدافعون يتدافعون نظارة الوقف ولذلك حتى يبقى هذا الوقف وحتى ايضا ينمى ويثمر ويحمى ينبغي ان ان يكون هناك كاجرة للناظر وهو يمكن آآ يعني الواقف ان يقول وللناظر اجرة مقدارها كذا ان اراد. يعني اذا كان يفتح ايظا مجالا للاحتساب والتطوع ان اراد فله اجرة وهكذا. جميل. هذه الصيغة اذا حررها شيخنا هل له ان يعدل عليها بين حين واخر او اذا نفذت اصبحت نافذة ولا يمكن التعديل عليها آآ تغيير شرط الواقف مسألة خلافية مسألة خلافية بين الفقهاء منهم من لا يجيز تغيير شرط الواقف ويقولون ان الوقف قد نفذ وخرج من ملك صاحبه لله عز وجل والقول الثاني انه يجوز تعديل شرط الواقف الى ما هو اصلح منه الى ما هو اصلح هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله جمع ابن حق من اهل العلم هو الاقرب لكن ينبغي ان يكون ذلك عن آآ المحكمة الشرعية او الجهة المسؤولة عن الاوقاف فتعديل الشرط الواقفي لما هو اصلح هذا هو هو الاقرب والله اعلم انه يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام اجاز هذا فيما هو اشد في النذر. لما اتاه رجل وقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك بيت المقدس آآ ان اصلي ركعتين نعم والنبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك فيما هو اشد في النذر فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين قال يصلي ها هنا فاعاد عليه قال صلي ها هنا فاعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال شأنك اذا فهذا نذر ان يصلي ركعتين في بيت المقدس فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار عليه بان يصلي في في المسجد الحرام لان المسجد الحرام افضل فاذا جاز هذا في النذر شرط الواقف من باب اولى لكن ينبغي ان يكون ذلك عن طريق الجهة المسؤولة عن الاوقاف. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة وتبقى مسائل متعلقة بالوقف نحتاج ان نتدارسها باذن الله في حلقة قادمة باذن الله عز وجل اشكر شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان على هذا الايضاح والبيان فشكر الله لكم. وشكرا لكم واخوتي المستمعين. الشكر لمن قام بتسيير هذه حلقة ايضا الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان