قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشاوي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج اليها المسلم يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين. احسن الله اليكم. شيخنا في الحلقة الماضية ذكرنا شيئا من والاحكام المتعلقة بالاوقاف ولا يزال يعني هناك جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بهذا الباب فمنها وايضا نشأ مصطلح اخر يسمى بالوقف الذري فما الفرق بين هذين الوقفين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فالوقف الخيري والوقف الذري هذا التقسيم بهذا المصطلح تقسيم معاصر وان كان معروفا عند الفقهاء فهم ينصون على ذلك ينصون على الوقف على الذرية وعلى الاوقاف الخيرية الوقف الخيري هو الذي يوقف على جهة خيرية المساجد والمدارس ونحوها حتى لو اه وقف في اول الامر على جهة خيرية مدة معينة ويكون بعدها على شخص معين او اشخاص معينين بان يقف ارضه على مستشفى او مدرسة ثم بعد ذلك على نفسه واولاده ويعتبر وقفا خيريا اما الوقف الاهلي ويسمى بالوقف الذري فهو الذي يوقف في ابتداء الامر على الواقف نفسه او على شخص او اشخاص معينين او على اولاده او ذريته حتى لو جعل اخره لجهة خيرية بان اه يقف على على نفسه وثم اولاده ثم من بعدهم على جهة خيرية. هذا يعتبر وقف اهلي او او وقف ذري. وهذا كما ذكرت تقسيم حادث والا ما كان الفقهاء الاولون يفرقون بين الوقف الخيري والوقف الاهلي لان حقيقة الوقف شاملة لهما فجميع الانواع تحمل معنى الخير والبر والصدقة وهناك يعني من المعاصرين من طالب بالغاء الوقف الاهلي او الذري وآآ قالوا آآ ان هذه الاوقاف يترتب عليها مشاكل كثيرة وليس له اثر لصدقة او او قربة ولكن هذا محل نظر فالقول بانه يترتب عليه مشاكل هذه مجرد دعوة. نعم. ولو صح ذلك فوجود هذه المشاكل ليس راجعا الى وجود هذا النوع من الوقف وانما هذه المشاكل ترجع الى مخالفة احكام الشريعة الاسلامية في الافادة منه كانه شأن آآ العقود الاخرى والا فما الذي يجعل هذه المشاكل لا تكثر الا في وقتنا الحاضر والدليل على ذلك ان هذا النوع من الوقف كان معروفا عند سلف هذه الامة وان لم يكونوا يسمونه بهذا الاسم ولم يترتب عليه ما يدعي هؤلاء من من المشاكل والقول بانه ليس فيه اثر للصدقة هذا لا يسلم بل هذا الوقف من جنس الصدقات وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة آآ جارية وكثير من الاحاديث اه صرحت بفظل الانفاق والصدقة على ذوي القربى جميل. وان الصدقة على المحتاج من ذوي القربى اولى من من الصدقة على غيرهم قد امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة بان يجعل صدقته في الاقربين ولا فرق في ذلك بين صداقة الوقف وغيره بل ان الصدقة او او الوقف على الاقارب آآ يجمع بين كونه صدقة وكونه آآ صلة رحم ثمان عمر رضي الله عنه في اول وقف في الاسلام وقف ارضه التي بخيبر على الفقراء وعلى ذوي القربى وعلى ذوي القربى فدل ذلك على صحة الوقف على الاقارب وهذا ايضا هو المنقول عن كثير من الصحابة انهم يوقفون على ذوي القربى على ذلك فالوقف الذري او الوقف الاهلي الذي يكون على الاولاد او يكون على الاقارب اه سائغ شرعا ولا بأس به ولكن ينبغي ان يظبط وان يكون ذلك بمقتظى احكام الشريعة الاسلامية والا يترتب على ذلك مخالفات شرعية وعلى هذا نقول اه ان اه الوقف الخيري والوقف الذري او الاهلي كلاهما صحيح احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم. اه في حلقة ماظية اه ذكرنا بعظ الاحكام المتعلقة بالوقف واشرنا الى انها تأخذ احكام الوصية. نحتاج ان نفرق اذا بين الوصية والوقف فما الفرق بينهما من الناحية الفقهية ومن الناحية الشرعية؟ هذه المسألة مهمة لان بعض الناس لا يفرق بين والوصية وبعضهم يعتبر الوقف وصية او وصية وقف. نعم. ولذلك تجد بعضهم حتى ينص ااوصيت بوقف كذا. نعم. او جعلت هذا الوقف وصية يخلطون بين الوقف والوصية ولهذا يعني لابد من آآ معرفة الفرق بينهما. الوقف والوصية كل منهما تبرع يراد به التقرب الى الله عز وجل كان في انه لا يجوز ان يقصد بهما حرمان حرمان الورثة اه او حرمان بعظه من الميراث وان كلا منهما اه يراعى في تنفيذ الشرط الموقف والموصي اذا وافق شرطه الشرع. نعم ومن ابرز الفروق بينهما آآ ان الوقف قد يكون منجزا في الحياة وقد يكون معلقا بعد الوفاة. اما الوصية فانها لا تكون الا معلقة بالموت الوصية لا تكون الا معلقة بالموت. لكن الوقف اه قد يكون منجزا في حال الحياة. نعم. وقد يعلقه صاحبه بالوفاة فاذا علقه بالوفاة يأخذ احكام وصية ايضا من الفروق ان الوقف يجوز في اي مقدار من المال بل للمسلم ان يوقف جميع ماله الا ان يكون في مرض موته او علقه بالموت فيكون حكمه حكم الوصية اما الوصية فلا تكون الا في الثلث فاقل وعلى هذا فاذا كان الانسان في زمن الصحة له ان يوقف اكثر من الثلث لو اراد مثلا ان يوقف نصف ماله لا بأس يكون وقفة منجزة لا يكون معلقا بالوفاة قال ووقفت نصف مالي وقفا منجزا في وجوه البر لا بأس. لو اراد ان يوقف ثلثي ماله لا بأس. بل حتى لو اراد ان يوقف جميع ماله فلا بأس وان كان يعني يكره العلماء ذلك لانه ربما يحتاج ولا يوقف جميع ما له ولهذا لما قال كعب ابن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا ان من توبتي يا رسول الله ان انخلع من مالي صدقة لله. قال عليه الصلاة والسلام امسك عليك بعض مالك امسك عليك بعض مالك فالافظل الا يوقف جميع ماله لكن يرد على هذا قصة ابي بكر رضي الله عنه لما تصدق بجميع ماله فعند الهجرة اتى عمر بنصف ماله وقال اليوم اسبقوا ابا بكر فاتى ابو بكر بجميع ماله فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمر ما ابقيت لاهلك قال هذا نصف مالي؟ قال ما بقيت لهم؟ قال ابقيت له مثله ولما اتى ابو بكر قال ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله فقال عمر والله لا اسابقك بعد هذا ابدا لكن ابو بكر هذي حالة خاصة من عنده من اليقين ما ليس عند غيره وعنده من كمال التوكل ما ليس عند غيره ولذلك اقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقر غيره من الصحابة كعب بن مالك لما قال آآ لما اراد ان يوقف جميع ماله قال امسك عليك بعض مالك ولهذا فيعني يقال ان الافضل الا يوقف جميع المال لكن له ان يوقف بعض المال ولو كان اكثر من الثلث وقفا منجزا اذا علق الوقف على الوفاة يكون حكم حكم الوصية فلا ينفذ الا في الثلث. اذا كان الوقف في مرض الموت ايضا يكون حكمه حكم الوصية فلا ينفذ الا في الثلث من الجميع ايضا من الفروق ان الوقف هو تحبيس للاصل لا يباع لا يوهب لا يورث اما الوصية فانها قد تكون لتمليك الموصى له الاصل كان يوصي مثلا الموصي بان يكون هذا البيت لفلان ايضا من الفروق ان الوقف لا يصح الا باصل معلوم اما الوصية فانها تصح بما سيوجد وبالمنافع والاعيان واسقاط الديون فبابها اوسع ايظا من الفروق ان الوقف لا يصح تغييره. بل انه متى ما وقف الانسان وقفا خرجت العين الموقوفة من ملكه في الحام خرجت من ملك الله عز وجل وليس له اي تراجع بخلاف الوصية فانها معلقة بموت الموصي ولهذا فان الموصل هو ان يغير وان يعدل ما شاء بل له ان يلغي الوصية لان الوصية لا تلزم الا بالموت فانسان كتب وصية له ان يلغيها ما دام انه حي له ان يلغي الوصية له ان يعدل فيها له ان يبدل لان الوصية لا تلزم الا بالموت اما الوقف فانه اذا وقف وقفا منجزا خرجت العين موقوفا من ملكه لله عز وجل فليس له التراجع في هذه الحال وليس له اهو التغيير اه احسن الله اليكم وشكرا لكم هذا اه البيان لهذه الفروق. هنا ايضا مسألة اه في الوقف وهي حكم نقل الوقف الى ما هو اصلح منه. لو قدر انه قد وقف على امر معين فرؤي ان هذا الوقف لو صرف في مكان اخر لكان ذلك انفع واصلح. فما حكم هذا؟ اه اما اذا تعطلت منافع الوقف فيجوز بيعه ونقله بقول اه عامة الفقهاء لان هذا فيه مصلحة ظاهرة والشريعة لا تأتي بقول بتعطيل هذا الوقف وانه لا يباع ومع انه متعطل مع ان منافع متعطلة فاذا تعطلت منافعه يجوز بيعه ونقله اما اذا لم تتعطل منافعه لكن كان هناك مصلحة راجحة وغبطة في بيعه ونقله لما هو اصلح. نعم فهل يجوز ذلك؟ هل يجوز نقله ام لا اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من منع لعموم الادلة الدالة على عدم جواز بيع الوقف ومنها حديث عمر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وذهب بعض الفقهاء الى جواز ذلك اذا كان فيه الغبطة والمصلحة الراجحة وهذا هو القول الراجح قد اختاره جمع من المحققين من اهل العلم كابي العباس ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقاله النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فاعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال صلي ها هنا فاعاد عليه قال شأنك اذا اخرجه ابو داوود واحمد بسند صحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشد هذا الرجل الى ابدال المنذور بخير منه وذلك لان الصلاة في المسجد الحرام اه افضل من الصلاة في بيت المقدس فاذا جاز ذلك في النذر مع انه نذر طاعة لاحظ انه نذر طاعة نذر ان يصلي ركعتين في بيت المقدس. نعم ونذر الطاعة يجب الوفاء به اذا جاز ذلك في النذر وهو نذر طاعة ويجوز كذلك في ابدال الموقوف بما هو خير منه لكن ينبغي ان يكون ذلك عن طريق المحكمة او الجهة المسؤولة عن الاوقاف لان تقدير بعض الناس قد لا يكون دقيقا بعض الناس قد يقدر ان في نقل هذا الوقف الغبطة والمصلحة الراجحة ولا يكون ذلك الرأي صحيحا. ولهذا ينبغي ان يكون ذلك عن طريق القاضي او عن طريق المحكمة. لتنظر في في الغبطة في في في لنقل هذا الوقف الى آآ مكان اخر فاذا ووجد في ذلك مصلحة راجحة وغبطة فلا بأس بنقل اه ذلك الوقف وذلك بان يباع هذا الوقف وان ينقلا الى اه وقف اخر يكون اه اكثر مصلحة واكثر ريعا ونفعا. اه احسن الله اليكم شيخنا الله لكم ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه آآ نذكر شيئا من المسائل والاحكام والنوازل الفقهية المعاصرة التي يكثر السؤال عنها اه بصحبة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان آآ استأذنكم شيخنا يعني بعد ان اخذنا جملة يعني لا بأس بها في مسائل الوقف ان ننتقل الى آآ ما يتعلق اه عطية الاولاد وبعض الاحكام الفقهية المتعلقة بذلك اه مبتدئا بسؤال يعني هو مهم في هذا الباب وهو حكم العدل في عطية الاولاد اه العدل في عطية الاولاد للفقهاء فيه قولان. القول الاول آآ انه مستحب وليس واجبا وهذا قول جمهوره والقول الثاني انه واجب هذا هو المشهور مذهب الحنابلة وهذا هو القول الراجح اختاره جمع محققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيرهم ويدل للوجوب لوجوب العدل في عطية الاولاد ما جاء في الصحيحين عن النعمان ابن البشير رضي الله عنهما قال صدق علي ابي ببعض ماله صدق علي ابي ببعض مال يعني اعطاني عطية من ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد عليها يعني على هذه العطية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأن هذه المرأة الصحابية احست باشكال في تخصيصي بهذه العطية يعني بفطرتها فارادت ان تستوثق فارادت ان تستوثق ولذلك قالت لا ارضى حتى تشيد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النعمان فجاء بابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على هذه العطية قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير اكل ولدك اعطيته مثله قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اشهد على هذا غيري لا تشهدني على جور قال فرجع ابي فرد تلك العطية فدل هذا على تحريم التفضيل بين الاولاد لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا لا تشهدني على جور وامر برده قال اردده وامتنع من الشهادة عليه والجور حرام والامر يقتضي الوجوب وفي هذا رد على اصحاب القول الاول الذين قالوا ان العدل بين الاولاد مستحب يقال كيف يكون مستحبا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشهدني على جور والجور محرم فهذا يدل على وجوب العدل بين الاولاد ثم انا في تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطية اه فيه شحن للنفوس ويورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم ولنا عبرة في قصة يوسف يوسف عليه الصلاة والسلام اه لما ابوه يعقوب كان يحبه ويحب اخاه بنيامين اكثر من غيرهما وربما ان يعقوب عليه السلام كان يعطف عليهما لان امهما كانت ميتة كما قيل فاراد ان يعوضهما لكن بقية اولاده لم يعذروه اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين فانظر كيف وصفوا اباهم بالظلال والظلال المبين ايظا ليس الظلال فقط ظلال مبين ثم هموا بهذه الفعلة الشنيعة اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا لماذا؟ يخلو له. يخلو لكم وجه ابيكم فقط. يخلو لكم وجه ابيكم وتكون من بعدي قوما صالحين لاحظ هنا يعني كيف ان هذا التفظيل معنى تفضيل في المحبة ليس في عطية الان في محبة فقط. واثر هذا ومع ذلك يعني تسبب في في ان تشحن نفوس هؤلاء يعني اخوة يوسف على يوسف قال اقتل يوسف واطرحه ارضا وعلى ابيهم ان ابانا لفي ضلال مبين فهذا التفظيل يورث اه الشحناء والكراهية لاخيهم المفظل ولابيهم الذي قام بالتفظيل فعلى هذا يعني هذا يدل دلالة ظاهرة على وجوب العدل من الوالدين من الاب والام في عطية الاولاد. قواعد اصول الشريعة تدل لهذا. وعلى هذا فالقول الراجح اذا اه وجوب العدل في عطية الاولاد. اه احسن الله اليكم اذا يعني تقرر وجوب العدل في عطية الاولاد اه يرد هنا يعني اشكال او يعني امر يحتاج الى جواب وهو انه اه كيف يجاب عن قصة اعطاء ابي بكر رضي الله تعالى عنه اه لابنته عائشة اه جذاذ عشرين وسقا دون سائر ولده كما ثبت عنه نعم هذا ثبت كما اخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح اه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه نحل ام المؤمنين عائشة عشرين وسقم من ماله بالمدينة اه دون سائر ولده فلما حضرته الوفاة قال يا بنية كنت نحلتك جلال عشرين وسقا ولو كنت حزتيه وقبضتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث فاقتسموه بينكم على كتاب الله. نعم هذا التخصيص من ابي بكر لابنته ام المؤمنين عائشة اه قال العلماء انه انما خصها لحاجتها وعجزها عن عن التكسب فانها ام المؤمنين وامرأة وآآ عاجزة عن التكسب وليس لها مصدر دخل فلذلك خصه ابو بكر بذلك وايضا مع اختصاصها بفظلها وكونها ام المؤمنين وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعمرها ثماني عشرة سنة وهي ايضا يعني لها مكانة اجتماعية عالية هي ام المؤمنين يصعب عليها طلب الكسب كغيرها فخصها ابو بكر رضي الله عنه بهذه العطية لهذه المعاني ويحتمل ايضا ان يكون اه نحلها ونحل غيرها من ولده او نحله وهو يريد ان ينحل غيرها فادركه الموت ثم ان فعل ابي بكر رضي الله عنه يبقى فعل صحابي ترد عليه آآ عدة احتمالات واقعة عين ترد عليها عدة احتمالات فلا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم. اذا تقرر اه وجوب العدل اه بين الاولاد في العطية بيرد سؤال يتبع هذا الامر وهو انه اه كيف يكون العدل في عطية الاولاد؟ هل يكون بالتساوي؟ في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء منهم من قال انه يكون تساوي واستدلوا بما جاء في بعض الروايات سووا بين اولادكم لكن هذه لم تثبت بهذا اللفظ وانما الثابت رواية الصحيحين اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولهذا ذهب بعض الفقهاء الى اه ان العدل في عطية الاولاد يكون على حسب قسمة الميراث فيكون للذكر مثل حظ الانثيين هذا هو المشهور من مذهب الحنابل وهو القول الراجح قال عطاء ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. يحكي ذلك عن التابعين وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده ارددهم الى سهام الله وفرائضه وذلك اقتداء بقسمة الله تعالى بميراث الاولاد فانه للذكر مثل حظ الانثيين واولى ما اقتدي به قسمة الله عز وجل وقياسا لحال الحياة على حال الموت ولان الذكر يعني في الغالب احوج للمال من الانثى فانهما اذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الاولاد انما تجب على الذكر. نعم. والانثى يكون لها ذلك فالرجل يدفع المهر والانثى تأخذ المهر. الرجل يدفع النفقة والانثى تأخذ النفقة فكان يعني مقتضى العدل ان تكون القسمة على حسب الميراث ولهذا قال ابن القيم رحمه الله المشروع في عطية الاولاد ان يكون على قدر مواريثهم لان الله منع مما يؤدي الى قطيعة الرحم والتسوية بين الذكر والانثى مخالفة لما وضعه الشارع من التفضيل فيفضي ذلك الى العداوة ولان الشارع اعلم بمصالحنا ولو لم يكن اصلح التفضيل آآ انما شرعه ولان حاجة الذكر الى المال اعظم من حاجة الانثى فعلى هذا فالقول الراجح هو ان التعديل في عطية الاولاد يكون مثل الميراث للذكر مثل حظ الانثيين احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا آآ الايضاح هنا مسألة يقع فيها خلط عند بعض الناس شيخنا وهو عدم التفريق بين باب النفقة على الاولاد وباب العطية فيرد في ذهنه احيانا انه اذا اعطى احدا من اولاده نفقة لاجل علاج ان كان مريضا او نحو ذلك هل يجب عليه ان اعطي مثل ذلك القدر الذي بذل لهذا الابن لاجل مرظ اه ويحتاج الى علاج او دراسة ويحتاج الى نفقة ان يعطيه لبقية اولاده اه عطية الاولاد تنقسم الى قسمين. القسم الاول عطية المحظة غير المرتبطة بالحاجة او غير مرتبطة بسبب هذه كما ذكرنا يجب فيها العدل بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين القسم الثاني عطية الحاجة فهذه العدل فيها ان يعطي كل واحد من اولاده بقدر حاجته بحاجة الذكر تختلف عن حاجة الانثى. ربما تكون حاجة الانثى اكثر من حاجة الذكر فيعطي الانثى بقدر حاجتها والذكر بقدر حاجته ولو كان مقدار ما تعطى الانثى اكثر من الذكاء ايضا حادث الصغير تختلف عن حاجة آآ الكبير وحاجة مثلا الابن الذي في المرحلة الابتدائية يختلف عن حاجة الابن لمرحلة متوسطة او الثانوية او المرحلة الجامعية العدل هنا ان يعطي كل واحد بقدر حاجته ايضا قد ينفرد احد الاولاد بحاجة غير معتادة بان يكون مريضا مثلا ويحتاج الى شراء ادوية ونحو ذلك فهنا يعطيه ابوه ولا يلزم ان يعطيه بقية اخوته مثله او ان البنت تحتاج مثلا الى مخالعة من زوجها وهنا هذه عطية مرتبطة بحاجة اه او تترتب في ذمة الابن ديون ويساعده ابوه في سداد ديونه فهذه تعتبر عطية حاجة لا يلزم الاب ان يعطي بقية اخوته مثلهم فاذا عطية الحاجة العدل فيها اه ان يعطي كل واحد بقدر حاجته. وربما ان الانثى تكون اكثر من ذكر او الذكر اكثر من انثى. نعم. واو الصغير اكثر من الكبير او الكبير يكون اكثر من الصغير فاذا العدل فيها ان ان يعطي كل واحد بقدر حاجته احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هنا ايضا مسألة من المسائل التي يكثر السؤال عنها اذا تقرر وجوب العدل في العطية المحضة بين الاولاد. ماذا عن اه حكم العدل في العطية بين اه سائر الاقارب اذا كان سيعطي بعض اقاربه. اه لا تجب اه التسوية بين سائر اقاربه ولا اعطاؤهم على قدر ميراثهم تعونا كانوا من جهة واحدة كاخوة واخوات وبني عم او من جهات كبنات واخوات وغيرهم وله ان يخصص احد اخوانه او احدى اخواته بمال دون البقية فله ان يعطي احد احد اخوته مالا دون بقية اخوانه واخواته حتى ولو كانت عطية محضة وله ان يعطي احدى خالاته دون بقية الخالات او وحدة عمات دون بقية العمات او احدى او احد اعمامه دون بقية الاعمام الا يجب عليه التسوية بين سائر اقاربه؟ اذا كانت التسوية الان بين الاولاد محل خلاف والجمهور يقول لا تجب فكيف بالتسوية بين سائر الاقارب فعلى هذا نقول ان ان العدل يجب في عطية الاولاد فقط ولو كان عنده زوجات في عطية الزوجات اما من عاداهم فلا يجب العدل ولا تجب التسوية في ذلك. لكن مع هذا ينبغي ان اذا خص احد اخوته او احد اقاربه بعطية محضة اه ان يخفي ذلك حتى لا يؤثر في نفوس البقية. نعم. لانه ربما لو مثلا خص احدى خالاته بعطية ولم يعطي بقية الخالات ربما يحدث ذلك في نفوس بقية الخالات شيئا او خص مثلا احد اخوانه دون بقية الاخوة او احدى اخواته فربما يعني يكون فيه شحن للنفوس البقية وان كان هذا ليس واجبا شرعا لكن ينبغي ان يتصرف بحكمة ان يخفي ذلك عن بقية الاقارب. احسن الله اليكم شيخنا العدل في العطية اذا للاحفاد او الاسباط هل يدخل في حكم العدل بين الاولاد؟ لا يدخل له ان يخص بعض احفاده بالعطية دون بعض لان العدل انما ورد في عطية الاولاد فقط اولاد الصلب اما الاحفاد والاخوة والاخوات وسائل الاقارب فلم يرد ما يدل على وجوب التسوية بينهم اه احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا الايضاح والبيان. اه الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء وشكر الله لكم. وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين. الشكر كذلك موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان