قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتذاكر فيه شيئا من مسائل الفقه والنوازل المعاصرة وما يحتاج الى معرفتها المسلم يصحبنا في هذا البرنامج آآ شيخنا فضيلة الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. اهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين اه احسن الله اليكم شيخنا في الحلقة الماظية اه تطرقنا لشيء من المسائل والاحكام المتعلقة بعطية الاولاد وذكرنا شيئا من هذه المسائل ولعل مما يتصل بهذا الباب اه جملة من المسائل اه من ذلك حكم اه اخذ الاب من مال ولده هل يجوز للاب ان يأخذ شيئا اه من مال ولده؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فالاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين الشرط الاول الا يأخذ ما يضر الولد او يحتاجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولان حاجة الانسان مقدمة على دينه فابواه من باب اولى والشرط الثاني الا يأخذ لاجل ان يعطي ما يأخذه لولد اخر. هم. لان الوالد ممنوع من التفضيل بين اولاده بماله ولان يكون ممنوعا مما يأخذه من مال ولده من باب اولى واضاف بعض الفقهاء شرطا ثالثا وهو الا يأخذ الاب الا عند الحاجة هو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي والاقرب والله اعلم عدم اشتراط هذا الشرط والمذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وذلك لعموم الادلة الدالة على ان الاب يأخذ من مال ولده ما شاء ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك هو حديث ثابت بمجموع طرقه ولحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم رجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره قالوا ان يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء فعلى هذا الاظهر والله اعلم انه لا يشترط الا يأخذ الاب الا عند الحاجة لعموم هذه الادلة التي لم تقيد ذلك بالحاجة ولان الولد كسب لوالده كما في الحديث السابق ان اولادكم من كسبكم. جميل. وما كان كسب للانسان لم يتقيد تصرفه فيه بحاجته ولان الله تعالى جعل الولد موهوبا لوالده كما في قوله سبحانه ووهبنا له اسحاق ويعقوب ووهبنا له يحيى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور وما كان موهوبا للانسان لم يتقيد اخذه منه بالحاجة فعلى ذلك نقول يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين. الشرط الاول الا يأخذ ما يضر الولد والشرط الثاني الا يأخذ لاجل ان يعطي ما يأخذه لولد اخر. احسن الله اليكم في هذه المسألة آآ لا يأخذ ما يضر الولد هل يدخل في ذلك ما يضره مما يلزمه نفقته لو كان الظرر مترتب على تقصيره في نفقة من تلزمه نفقته كابناء هذا الابن او نحوهم نعم اذا كان اذا كان الاب سيأخذ من مال ولده ما يلحق الضرر بهذا الولد. نعم. كان يأخذ نفقته او النفقة الواجبة عليه فليس له ذلك لان في هذا اضرارا بالولد. احسن الله اليكم. وما يخص الشرط الثاني آآ الا يعطيه لولد اخر ما العلة في في ذلك؟ اي نعم كما ذكرنا ان العلة هي ان الاب ممنوع من التفضيل بين اولاده الاب ممنوع من التفظيل بين اولاده بماله الخاص بل ان يكون ممنوعا مما يأخذه من مال ولده من باب اولى نعم اذا يقصد في هذا ان يعطيه مجرد عطية وليس لاجل حاجة لو افترضنا انه سيعطيه لولده الاخر لمثلا علاجه او لشيء من هذا هل يدخل في الاشكال هو اذا كان الاب يأخذ لنفسه جاز ذلك اما اذا كان سيأخذ ليعطيه لولد اخر فليس له ذلك الا برضا الولد المأخوذ منه. احسن الله اليكم. اه الام هل تأخذ حكم اب في جواز اخذها من مال ولدها هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قصر الحكم على الاب وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ومنهم من جعله شاملا للام هذا رواية عن الامام احمد رحمه الله فاجاز للام ان تأخذ من مال ولدها ما شاءت بالشروط السابقة وهذا هو القول الراجح والله اعلم لعموم الادلة التي تشمل الاب والام ومنها حديث عائشة السابق ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم هذا كما ذكرنا اخرجه اصحاب السنن وسنده صحيح وهو ظاهر في شمول ذلك للاب والام لان الخطاب للوالدين ان اطيب ما اكلتم من كسبكم هذا يشمل الاب والام وان اولادكم من كسبكم. هم. ولان الولد كما انه هبة لابيه فهو هبة لامه وكما يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده فكذلك الام على هذا يد الاب والام مبسوطة في اموال اولادهما بهذين الشرطين الا يأخذ ما يضره والا يأخذه ويعطيه ولدا اخر وعلى ذلك يرتفع الحرج الذي يتحرج منه بعض الناس عندما يكون مثلا عند آآ بعض اولاده مكافأة مثلا او نحو ذلك. نعم. فيأخذ الاب منها او تأخذ الام من هذه المكافأة. نقول الامر في هذا واسع اذا تحقق الشيطان السابقان اذا لم يكن في ذلك ظرر على الولد والا يأخذه ويعطيه ولد اخر الامر في هذا واسع فالعلاقة بين الاب والام واولادهما من بنين وبنات فيها سعة فكون الاب او الام يأخذ من من مال ولده من ابن او بنت الامر في هذا واسع لكن آآ مع ملاحظة الشرطين السابقين احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان. آآ ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب آآ احيانا يكون للاباء او للامهات ديون مستحقة لابنائهم فهل للابناء في هذه الحال ان يطالبوا بتلك الديون التي على ابائهم اه ليس للولد من ابن او بنت ليس له ان يطالب اباه او امه بدين عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ للرجل الذي جاء بابيه يقتضيه دينا وقال له انت ومالك لابيك هذا نص في المسألة لان هذا الرجل اتى للنبي عليه الصلاة والسلام يتقاظى آآ اباه دينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ولهذا قال الفقهاء انه ليس للولد ان يطالب اباه بدين عليه قال الامام ابن تيمية رحمه الله يملك الاب اسقاط دين الابن عن نفسه ثم ان مطالبة الولد لابيه او امه بالدين ومقاضاته له في المحاكم كونه يجرجر اباه وامه لدين عليه قد يكون فيه نوع من العقوق فلذلك الفقهاء قالوا انه ليس للولد ان يطالب اباه بدين عليه لكن من حيث النفقة الواجبة هذه مستثناة. هم. النفقة الواجبة للابن مطالبة ابيه بها بل نص الفقهاء على انه اذا طالب الابن اباه بالنفقة وابى مع قدرته لاحظ هذا القيد مع قدرته فانه يحبس عليها حتى ينفق ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ومطالبة الابن لابيه بالنفقة انما هو لاجل ضرورة حفظ النفس. لانه قد يكون هناك بعض الاباء اغنياء ولا ينفقون على اولادهم يكون عنده اسرة ويهمل اسرته ولا ينفق عليها وهو غني وهو قادر على النفقة فمثل هذا لا بد من ان ان يجبر على على النفقة للولد من ابن وبنت ان يطالبه بهذه النفقة. لان هذا حق للابن او البنت فاذا قصر آآ ابوه في ذلك فلهم ان يطالبوه بخلاف الدين الدين ليس للابن او البنت المطالبة اما بالنسبة للنفقة النفقة اه كما ذكر الفقهاء هي لضرورة حفظ النفس فاذا كان الاب قادرا للاولاد ان يطالبوا اباهم بالنفقة اما الدين فليس لهم ذلك احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح ونحن في هذا البرنامج مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان نتدارس شيئا من المسائل والنوازل آآ التي يحتاج الى معرفتها المسلم. آآ استأذنكم شيخنا ان نلج الى باب من الابواب الفقهية وهو باب مهم في الحقيقة وتكثر الاسئلة حوله وهو ما يتعلق بباب الوصايا ويعقد الفقهاء لذلك بابا مستقلا في مصنفاتهم وكتبهم. اه قبل الدخول في بعض الاحكام والمسائل المتعلقة بالوصايا لو بينتم لنا شيخنا ما معنى الوصية ابتداء اه الوصية اصل هذه المادة في اللغة العربية ينبئ عن الوصول والاتصال فاستعمل العرب الفعل وصى بمعنى اتصل ووصل. ومنه وصيت الشيء اذا وصلته ومعناها اصطلاحا الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده هكذا عرفها الفقهاء الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده يعني مثلا يوصي هذا الاب او الام آآ يعني ابناءه بامور معينة الامر بالتصرف بعد الموت يعني الموصي في حياته يأمر آآ بامور معينة بعد وفاته بان يوصي الى انسان بتزويج بناته او يوصي مثلا بان يصلى عليه في كذا او يوصي مثلا تفرقة آآ ثلثه ونحو ذلك او التبرع بالمال بعده اي امر الموصي بالتبرع بعد موته بمال في وجوه معينة بان يوصي مثلا اه الصدقة بربع ماله في وجوه البر او يوصي بان يكون هذا المال ينفق على كذا اه فهذا هذه هي الوصية وهذا بخلاف الهبة فانها تبرع بالمال في حال الحياة اما بالنسبة للوصية تبرع بالمال بعد الوفاة نعم احسن الله اليكم وشكر الله لكم. هل يجب على الانسان ان يوصي؟ ما حكم الوصية آآ الوصية اه تدور عليها الاحكام الخمسة يعني الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والاباحة. وتدور عليها هذه الاحكام تبعا لاختلاف حال الموصي والموصى له جميل. فتجب الوصية على من عليه حقوق لازمة فيجب عليه ان يوصي بوفائها سواء اكانت تلك الحقوق للعباد كالديون وما عنده من الودائع والامانات التي ليس عليها بينة ولا يعلمها غيره اه يجب عليه ان يوصي لانه لو لم يوصي لم يجب على الورثة ان يؤدوا هذه الحقوق لاهلها اه الا ببينة فاذا لم يكن على هذه الحقوق بينة فيجب عليه ان يوصي او كانت تلك الحقوق لله عز وجل كحج الفريضة والزكاة التي لم يخرجها والكفارات ونحو ذلك اه تستحب الوصية بجزء من المال اذا ترك خيرا والخير هو المال الكثير عرفا قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية كان هذا واجبا ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث اما من كان وارثا فلا وصية لوارث اه تكون وصية محرمة في احوال. جميل. اه منها اذا كانت الوصية لوارث ولم يوجز ذلك سائر الورثة فانها محرمة ولا تنفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الا اذا اجاز الورثة هذه الوصية بعد موت الموصي فتصح كذلك ايضا تحرم الوصية اذا كانت الوصية لغير وارث باكثر من الثلث فانها تلزم في الثلث وما زاد عن الثلث لا تصح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة سعد الثلث والثلث كثير. والحديث الصحيحين ولحديث عمران بن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم. فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا. رواه مسلم فاذا تحرم وصية اذا كانت باكثر من الثلث وتنفث في الثلث فقط. لكن يستثنى من ذلك ما اذا اجاز الورثة هذه الوصية بعد موت الموصي اجازوا مثلا تكون الوصية باكثر من الثلث فلا بأس. والحق للورثة احسن الله اليكم قلتم قبل قليل قيد بعد موت الموصي يعني اجازتهم قبل موته لا عبرة بها؟ نعم هكذا يقول كثير من الفقهاء ان اجازتهم قبل الموت لا عبرة بها. العبرة بكونها بعد الوفاة لان الوصية لا تلزم الا بالموت. احسن الله اليك. ايضا تحرم الوصية اذا قصد الموصي المضار واه فانها لا تصح قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. وصية من الله معناه غير مدخل الضرر على الورثة كان يوصي بدين ليس عليه باحد الورثة مثلا ونحو ذلك ايضا اه تحرم اذا كان الموصى له امرا محرما كما مثلا لوصى للاضرحة والقبور ونحو ذلك اه تكره الوصية اذا كان الموصي فقيرا. وله ورثة محتاجون لان الله عز وجل لما ذكر الوصية قال ان ترك خيرا. هم. والخير هو المال الكثير وهذا الفقير لم يترك خيرا الا تستحب له الوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم. عالة يتكففون الناس ولان الاقربين اولى بالمعروف ما دام ان ورثته فقراء الافظل الا يوصي وان يترك هذا المال لهؤلاء الورثة. فهم اولى اولى من الاباعد وتباح الوصية للفقير اذا كان ورثته اغنياء اذا كان ورثته اغنياء وهو فقير تباح الوصية في هذه الحال. وكذلك ايضا تباح الوصية بجميع المال لمن لا وارث له فاذا الوصية تدور عليها هذه الاحكام الخمسة تارة تجب تارة تستحب وتارة تحرم وتارة تكره وتارة تباح احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان. هذه الوصية آآ هل آآ يصح ان تقال يعني شفهيا او لابد من الاشهاد عليها والكتابة وان تكون محررة مكتوبة او بعبارة اخرى ما حكم كتابة هذه الوصية والاشهاد عليها يستحب للمسلم ان يوثق وصيته وذلك بان يكتبها وان يشهد عليها لانه لو لم يفعل ذلك ربما انها لا تنفذ وربما لا يعترف بها من لم يسمعها من الورثة ولذلك يستحب كتابة الوصية وقد جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه قال عبدالله بن عمر لم ابت ليلة الا ووصيتي مكتوبة عندي بعد اذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحب مع كتابتها ان يشهد عليها قطعا للنزاع ولانه احوط واحفظ وينبغي ان نحرر الوصية تحريرا جيدا ولو استشار اه بعظ اهل العلم في في ذلك يكون هذا احسن حتى لا يشكل تنفيذها على الورثة وينبغي للمسلم ان يحرص على المبادرة المبادرة بكتابة وصيته والوصية لا تلزم الا بالموت فما دام انه لا تلزم الا بالموت فيمكن ان يلغيها يمكن ان يغير ان يبدل اه لكن المهم ان ان يبادر وان يكتب وصيته وان يشهد عليها كم من انسان كان يريد ان يوصي ثم بغته الموت او بغته مرض الموت فلم يوصي. اناس كثير كانوا يريدون ان يوصوا وبعضهم يملك ثروة طائلة ويريد ان ان يوصي ولكن يتوانى وكل يوم يقول غدا حتى بغته الموت او مرض الموت وندم ندما كبيرا ولذلك آآ على المسلم ان يبادر بكتابة وصيته وكما ذكرنا اذا كتب وصيته الوصية لا تلزم الا بالموت يستطيع ان ان يعدل وان يبدل فيها. لان بعض الناس يقول كيف اكتب الوصية وربما يبدو لي رأي نقول هي لا تلزم الا بالموت فانت بكتابتها لك الخيار في ان تغير ان تزيد ان تلغي الوصية ان تفعل ما تشاء لكن المهم ان تبادر ان تبادر وتكتب وصيتك ولهذا في الحديث السابق يقول عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه. وابن عمر امتثل امتثل هذا قال لم ابث ليلة الا ووصيتي مكتوبة عند رأسي وكثير من الناس يؤتون من جهة التفريط ويظن انه سيعمر ويكون امله طويلا في الحياة ولا يكتب وصيته ثم يندم ندما عظيما والذي لا ينفع نفسه وهو حي لا ينتظر من ورثته ان ينفعوه بعد مماته. فعلى المسلم ان ان يكون حازما وان يبادر الى كتابة وصيته ويشهد عليها. احسن الله اليكم ولعل مما يعني يحسن الاشارة اليه انه عندنا في المملكة العربية السعودية اه وزارة العدل مشكورة اتاحت خدمة الكترونية يتم من خلالها تثبيت هذه الوصية ويعني احكامها بحيث تكون ثابتة وموثقة. جيد. ايضا شيخنا مما يتصل بموضوع الوصية اه كثيرا ما يسأل بعضهم يكتب وصية لكن اه يطرأ عليه امر فيعدل في هذه الوصية سواء تعديلا كليا بان يلغي هذه الوصية او تعديلا جزئيا بان يضيف شيئا او يحذف فما حكم تصرفه في هذا الحال؟ لا بأس بذلك وقد اجمع العلماء على انه يجوز الرجوع في الوصية وقال عمر يغير ما شاء في وصيته الوصية لا تلزم الا بالموت وجاز الرجوع فيها وجاز التعدين وجاز التغيير وجاز التبديل وجاز الاضافة كل هذا جائز لانها لا تلزم الا بالموت ولذلك فهذا مما يشجع الانسان على كتابة وصيته لانه اذا كتب وصية يستطيع ان يلغيها لو لو اراد يستطيع ان يعدل يستطيع ان يبدل يستطيع ان يضيف لكن المهم هنا ان تكون الامور واضحة لان بعض الناس يكتب وصية ثم يكتب وصية اخرى ثم بعد وفاته يشكل هذا على الورثة هي تكون متعارظة يكون فيها شيء من التعارض فيشكل على الورثة هل تنفذ هذا او تنفذ هذا او تكون الاخيرة للاولى اه ينبغي ان ان يكون اه الموصي عنده وضوح تكون وصيته واضحة اذا اراد مثلا ان يلغي الوصية الاولى آآ يلغيها بطريقة واضحة مما مثلا يمزق الورقة التي كتبت فيها او يكتب عليها ان وصية ملغية او ونحو ذلك وهكذا اذا اراد التغيير او التبديل المهم انه يجعل الامور واظحة للورثة من بعده حتى لا يشكل عليهم الامر عند التنفيذ احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا في باب الوصية عندنا ما يعرف بالموصي والوصية او الموصى به وهناك الموصى اليه يذكر الفقهاء هذا الموصى اليه فما المقصود بالموصى اليه الموصى اليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره اه كما للموس التصرف فيه حال الحياة. اي انه الشخص الذي قد عهد اليه تنفيذ الوصية. فاذا قال الفقهاء الموصى اليه المقصود به من عهد اليه تنفيذ الوصية. هذا الشخص الذي طلب منه تنفيذ الوصية ننفذ وصيتي فلان هذا هو الموصى اليه اذا الموصى اليه يختلف عن الموصى له نعم الموصى له يختلف عن الموصى اليه الموصى اليه هو الذي ينفذ الوصية اما الموصى له هو الذي تكون لها الوصية اه جميل لو كان مثلا آآ يعني هذا رجل عنده آآ حفيد مات ابوه مثلا وله ابناء يعني محجوب عن الميراث باعمامه فجده اوصى اوصى لهذا الحفيد وصية هذا الحفيد يعتبر موصله الذي يقوم بتنفيذ الوصية موصى اليه الجد موصي جميل المال موصى به اه جميل احسن الله اليكم. اه الموصى اليه هل هذا الامر مما يختص به الرجال او يجوز ان يكون اه لتنفيذ الوصية المرأة كذلك آآ يصح ان ان يكون الموصى اليه امرأة ولا تشترط الذكورية الموصى اليه وبناء على ذلك تصح الوصية الى المرأة فلو ان رجلا اوصى بان تكون زوجته وام اولاده هي الوصية على اولاده صح ذلك لو رأى مثلا ان الانسب ان يجعل تنفيذ الوصية الى زوجته فلا بأس بهذا ويدل لذلك ان عمر رضي الله عنه اوصى بان تتولى ام المؤمنين حفصة بنت عمر نظارة وقفه بخيبر والمرأة من اهل الشهادة صحت الوصية اليها كالرجل على هذا لا بأس ان تكون المرأة موصى اليه يعني يعهد اليها تنفيذ الوصية فلا تشترط اذا الذكورية الموصى اليه؟ انما الذي يشترط الاسلام اه كما ذكر الوزير ابن هبيرة اتفاق الفقهاء على ذلك وان الوصية للكافر لا تصح ايضا يشترط في موصى اليه التكليف بان يكون بالغا عاقلا لان غير البالغ وغير العاقل ليس اه باهل للتصرف في اموالهما فلا يليان على غيرهما ايضا يشترط في الموصى اليه العدالة فلا يصح ان ان تكون وصية لفاسق ومن الفقهاء من لا يشترط هذا الشرط ويرى انه يصح ان يكون موصى اليه فاسقا لكن يضم الحاكم اليه امينا وهذه رواية الامام احمد ولعل هذا هو الاقرب ايضا يشترط في الموصى اليه الرشد فلا يكون سفيها فهذه هي الشروط التي تشترط في الموصى اليه وهنا نلاحظ انه ليس من بينها الذكورية. نعم. وعلى ذلك فلا بأس ان تكون المرأة موصى اليه ويعهد اليها بتنفيذ الوصية كالرجل. احسن الله اليكم شيخنا ولعلي اختم بسؤال فيما يتعلق بالوصية وهو حكم الدخول في الوصية آآ الدخول في الوصية اه لا بأس به اه لمن قوي عليها ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم فقد اوصى ابو عبيدة الى عمر واوصى عمر الى حفصة ثم الى الاكابر من ولده واوصى الزبير كذلك لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى لكن هذا انما يستحب في حق آآ من قوي على تنفيذ الوصية ووثق من نفسه اما اه من يرى من نفسه انه لا يقوى على القيام بالوصية. او انه لا يثق من نفسه القيام بها كونه مثلا ربما تضعف نفسه فربما يختلس شيئا من من المال الموصى به مثلا او انه امين لكن ليس عنده قدرة يعني شخص مثلا يعرف من نفسه انه فوضوي غير مرتب وربما انه لا ينفذ الوصية بالشكل المطلوب فهنا لا يدخل في هذه الوصية ويعتذر عنها لانه يعرظ اه اه نفسه للمسؤولية وعدم القيام بالامانة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر يا ابا ذر اني اراك ضعيفا لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. ليس كل انسان مؤهلا لان يكون اه الوصي او او الموصى اليه ليس كل انسان مؤهلا لا تأمرن على اثنين ولا تولن مال يتيم فقد يكون هذا الانسان له قدرات مميز في جوانب في الحياة لكنه في جوانب اخرى ليس مناسبة. ولذلك اذا اذا رأى الانسان من نفسه عدم القدرة على القيام بالوصية او انه ما وثق من نفسه القيام بها فانه لا يدخل فيها. اما اذا رأى من نفسه القدرة وغلب على نفسه وغلب على ظنه انه سيقوم بهذه الوصية على الوجه المطلوب فالدخول فيها مستحب وهو هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم اه الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله لو على ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء على هذا البيان والايظاع فشكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم ولاخوة المستمعين اه الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع مواضيع جديدة اه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان