قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه النفس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نذكر فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاجها المسلم يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية. ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم نرحب بشيخنا فمرحبا بكم اهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم شيخنا. كنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية شيئا من المسائل والاحكام آآ الفقهية المتعلقة باطفال الانابيب وآآ تلقيح الصناعي ولعل مما يتصل بذلك اه مسألة اختيار جنس الجنين. مع تطور الطب وتقدمه شيخنا اصبح اه يعني الناس اه اه يعني يستطيعون من خلال التدخل الجراحي او الطبي اه ان يحددوا جنس الجنين ويسعوا الى ذلك فما حكم آآ يعني هذا الامر من الناحية الشرعية؟ وهل هو جائز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فقد كان الحديث في الحلقة السابقة من هذا البرنامج عن اطفال الانابيب. وذكرنا انه لا بأس بها اذا كان ذلك في حدود دائرة الزوجين اي ان الحيوان المنوي يؤخذ من الزوج والبويظة من الزوجة واما ما عدا ذلك فانه لا يجوز وهنا ايضا مسألة متصلة بهذا المعنى وهي اختيار جنس الجنين يعني اختيار جنس الجنين هل هو ذكر او انثى اولا اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية التي يذكرها بعض الناس ويذكرون ان هذا انما علم بالتجارب وبعضها قد يكون فيه قدر من الصحة وبعضها غير صحيح لكن هذه الامور في الجملة لا بأس بها مثل النظام الغذائي فبعض الناس عندهم يعني اعتقادات بان الرجل اذا اكل او المرأة اذا اكلت مأكولات معينة فهذا يكون له اثر في جنس الجنين كذلك ايضا اه هناك ما يسمى بالغسول الكيميائي بان تغسل المرأة فرجها قبل الجماع. نعم بحمض قلوي لاختيار جنس الجنين هذا ايضا يذكر كذلك توقيت الجماع بتحري وقت الاباضة العدد فتحري توقيت الجماع بان يكون الجماع في اوقات معينة وتحرى فيها وقت نزول البويضة فاذا نزلت في اوقات كذا فقد يكون ذكرا واذا نزل في اوقات كذا يكون انثى هذه كلها اسباب طبيعية ونحن لا ندخل في مناقشتها هل هي صحيحة ام لا؟ لكنها قد قيلت قد قيلت فهذه تبقى على يعني تبقى في دائرة المباح وانها جائزة ولا بأس بها وربما يكون هناك ايضا تجارب اخرى لبعض الناس هذه الاصل فيها الحل والاباحة لكن آآ محل البحث هو التدخل الطبي في الجينات لاختيار جنس الجنين اذا اتى الانسان للطبيب وقال اريد ان يكون الحمل ذكرا او اريد ان يكون انثى فما حكم هذا من الناحية الفقهية هل هو يجوز او لا يجوز هل يجوز للطبيب ان يفعل ذلك او لا يجوز؟ اولا من حيث يعني قدرة الاطبا على ذلك هذا موجود ونسبة النجاح اتصل الى ثلاثين في المئة وربما تزيد وربما ايضا مستقبلا مع التقدم الطبي تزيد هذه آآ النسبة واذكر في مناقشات المجمع الفقهي العالم الاسلامي ان الاطباء الذين حضروا اه قالوا ان نسبة النجاح يصل الى ثلاثين في المئة يعني كان ذلك من من اه تقريبا عشر سنوات يعني ربما النسبة الان زادت قد تزيد مستقبل مع التطور الطبي مع التطور الطبي لكن هذا يعني ممكن طبا من الناحية الطبية اقول هذا لان رأيت هناك بعض الفتاوى لبعض المشايخ يقولون ان هذا غير ممكن فمسألة انه غير ممكن او ممكن هذي ترجع لاهل الاختصاص فيعني هذا من حيث التدخل في الجينات امر ممكن من الناحية الطبية لكن يعني هذا التدخل اختيار آآ جنس الجنين آآ جرى فيه مناقشات هذه تعتبر نازلة لم تكن معروفة من قبل لدى الفقهاء السابقين بل حتى لم يكن يخطر ببال احدهم ان هذا سيكون او ان هذا سيحصل ويعني نحن الان في هذا العصر استجدت امور لم تكن تخطر ببال المتقدمين فنحن الان امام نازلة ولابد للفقهاء لفقهاء العصر من ان يبينوا الحكم الشرعي في هذه آآ النازلة اختيار جنس الجنين بالتدخل الطبي عن طريق الجينات الحقيقة اه هذا قد يكون فيه خطورة اه من جهة اه يعني الناحية الناحية الاخلاقية وآآ هذا حصل في بعض البلدان التي لديها كثرة في عدد السكان حيث يسمح لي اه العائلة بطفل واحد فكانت طريقتهم انه اذا حملت الزوجة يذهبون ويكشفون عليها فان كانت انثى اجهضت وان كان ذكرا تركوه لان النفوس مجبولة حتى عند غير المسلمين مجبولة على تفضيل الذكر على الانثى فحصل اختلال في التركيبة السكانية في تلك البلدان ان اصبح الذكور اكثر من الاناث وآآ يعني مقتضى الفطرة فطرة الله عز وجل انه يكون هناك تقارب وهي نسبة الذكور والاناث لكن اذا حصل هذا الاختلال تدخل تدخل بشري تدخل من اطباء او اجهاض للانثى فهنا يكون هناك اختلال في التركيبة السكانية ان يصبح الذكور اكثر من الاناث او ربما العكس وهذا يترتب عليه مشاكل اخلاقية يعني امور كبيرة في المجتمع ولهذا فان فتح هذا المجال فتح الباب على مصراعيه في خطورة كبيرة على المجتمعات عموما لهذا يعني المجامع الفقهية منعت من هذا الامر لا يفتح الباب لجميع الناس كل من اراد ان يختار جنس ذكر يسمح له ويقال بالجواز لكن في الحالات الخاصة هذه محل النظر فتح الباب على مصراعيه قلنا هذا ممنوع ويعني الهيئات العلمية ومجامع فقهية منعت منه وحتى ايظا عند دول الغرب للهيئات الاخلاقية تمنع من هذا لان لا يترتب عليه اختلاف التركيبة السكانية آآ لكن في الحالات الخاصة هل يجوز او لا يجوز آآ المجمع الفقهي بربط علم اسلامي قصر الجواز على حالة الظرورة العلاجية في الامراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الاناث او الاناث دون الذكور يعني في حالة الظرورة علاجية يعني بعظ الناس اذا اتاه ذكور اه اتته امراض اتت هؤلاء الذكور امراض او اذا اتاه اناث اتتهم امراض فيريد ان يتلافى هذه الامراض ويختار جنس الجنين اما ذكر او انثى اه من باب تلافي هذه الامراض هذا موجود يعني اختار جنس الجنين لتلافي الامراض الوراثية الاطباء يقولون له ان رزقت بذكر فسيكون فيه امراض وراثية. ان رزقت بانثى ستكون سليمة او العكس فهذه يعني الصورة يجوز في هذه الحال ان يختار جنس الجنين الذي يسلم من هذه الامراض آآ الوراثية اه فاذا كان ذلك لتجنب الامراض الوراثية فيجوز اختيار جلس الجنين لكن ماذا لو كان آآ ليس لاجل الظروف علاجية اذا كان من باب يعني الترفه وليس هناك حاجة وليس هناك ظرورة واتى انسان قالوا اذا اختار ذكر او اختار انثى ينبغي ان يمنع يمنع من ذلك ما معنى الترفه احسن الله اليك يعني ليس هناك حاجة ليس هناك حاجة فقط انسان يقول اريد آآ اختار ذكرا اريد اختار انثى بدون سبب بدون بدون يعني شيء يقتضي هذا عنده ذكور وعنده اناث في البيت. نعم فبيته فيه ذكور وفيه اناث لكن من باب انه يعني يريد ان يختار ذكره ويختار انثى هذا ينبغي ان يمنع اذا كان بدون سبب بدون حاجة لكن اذا كان ذلك لحاجة ليس هناك ضرورة علاجية لحاجة كأن يكون مثلا اه عنده سبع اناث او ثمان اناث ولم يرزق بذكر او العكس ويريد ان يختار آآ ذكر مثلا او يختار انثى فهذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين والاقرب انه اذا كان في مثل هذه الحالات الخاصة انه آآ لا بأس بذلك لانه لا يترتب على هذا محاذير شرعية اذا المحاذير الشرعية انما تكون اما فتح الباب على مصراعيه هذا كما ذكرنا يسبب اختلال المجتمع تسبب اختلال مجتمعي كله وكذلك ايضا المحظور الاخر ان يفتح الباب بدون حاجة وبدون ظرورة علاجية فسيأتي يعني اذا فتح الباب المجال سيأتي عامة الناس هذا يقولون يتذكر هذا يقولون انثى بدون حاجة تدعو لذلك لكن ينبغي ان يقصر اما على حالات الظرورة العلاجية كما ذكرنا انسان مثلا لو لو رزق ببنت آآ كانت مصابة بمرض او ارزق ابن كان سليما او العكس نعم فهنا يجوز له كذلك ايضا لو كان هناك حاجة ملحة انسان لا يرزق الا باناث او لا يرزق الا بذكور ويريد ان يرزق مع هؤلاء الاناث بذكر او مع هؤلاء الذكور بانثى يعني اجل آآ الحاجة القائمة لذلك فهذا يعني لا بأس به ان شاء الله تعالى فعلى هذا آآ يعني ينبغي ان ان يقصر ذلك على آآ الفتوى الخاصة لا يفتح للناس الباب بان يكون هناك فتوى عامة انما يقصر ذلك على حالات خاصة يكون فيها فتوى خاصة لاختيار جنس الجنين نعم احسن الله اليكم وشكر الله لك شيخنا هل هذه المسألة يعني تتعارض مع ما جاء في النصوص من ان الله جل وعلا هو الذي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور وهذا التدخل يتعارظ مع هذه الارادة الالهية لا يتعارض معها لان الله تعالى يعلم بما يؤول اليه الامر فالله تعالى اه يقدر ان هذا الانسان سيرزق ذرية والله تعالى اعلم بما يؤول اليه الامر ولذلك كان الناس قديما عندهم بذل الاسباب في مثل هذا مثل ما ذكرنا في مقدمة الحلقة باكل اكل معين او حتى بالغسول الكيميائي او بتوقيت الجماع باوقات معينة فالله تعالى يعلم بما يؤول اليه الامر ويعلم بان هذا سيرزق آآ باناث او بذكور لكن هذي مجرد فعل اسباب على ان اختيار جنس الجنين ايضا كما ذكرنا الغالب عليه عدم والنجاح يعني نسبة النجاح فقط تصل ثلاثين في المئة وربما ربما يمكن اربعة في المئة لكن يعني ليس بالظرورة ان هذا ينجح لكن على تقدير نجاحه يقصر على الحالات الخاصة التي اه ذكرت وهذا مثلا كفعل الاسباب فعل الاسباب اه لا يتعارض مع تقدير الله عز وجل ومثلا الدعاء سبب سبب الحصول المطلوب ولا يتعارض هذا مع تقدير الله سبحانه فاذا دعا الانسان ربه بحصول امر معين او دفع بلاء او دفع ظرر معين لا يقال ان الله قد قدر هذا الامر وان اه الدعاء لا فائدة منه لانه سبب والله تعالى يعلم بما يؤول اليه الامر. صلة الرحم سبب لطول العمر ولبسط الرزق ولا يقال ان هذا يتعارض مع تقدير الله عز وجل والله تعالى يقول اه يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده ام الكتاب الذي في ام الكتاب هو اللوح المحفوظ هذا لا يدخله التبديل هذا يكون فيه اه ما ينتهي اليه الامر اه المحو والاثبات يدخل فقط في الصحف التي بايدي الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في الصحف التي بايدي الملائكة وعندهم كتاب يعني اللوح المحفوظ فيكتب مثلا بان فلان ابن فلان ان عمره كذا وبسبب صلته لرحمه يبسط له يمد له في عمره فيكون كذا وفلان ابن فلان رزقه كذا وسب صلة رحمه يبسط له في رزقه فيكون كذا فهنا المحو والاثبات يدخل بالصحف التي بايدي الملائكة لكن آآ ما سيؤول اليه الامر من ان فلانا سيمتد عمره الى كذا بسبب صلة لرحمه هذا هو الذي يكتب باللوح المحفوظ. جميل اللوح المحفوظ ما يكتب فيه لا يتغير ولا يتبدل وعلى هذا فهذه اسباب لا تتعارض مع تقدير الله عز وجل وقضائه احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا البيان والايضاح في هذه المسألة وشيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان له عناية اه النوازل الفقهية والمسائل المعاصرة وله مشاركات وابحاث في عدد من المجامع والهيئات آآ الشرعية آآ اسمحوا لي شيخنا ان انتقل الى مسألة اخرى وهي من النوازل الفقهية المتعلقة اه فقه الاسرة وهو ما يتعلق بمسألة آآ نفقة المرأة العاملة التي لها عمل وتخرج للدوام ونحو ذلك هل اه هذي هذا الامر يترتب عليه اه اسقاط النفقة الواجبة تجاه الزوج على زوجته وقبل الدخول في هذه المسألة نريد يعني بيان التأصيل الشرعي لحكم النفقة على الزوجة ابتداء نعم اولا آآ الوظيفة بالنسبة للمرأة وعمل المرأة بهذه الصورة الموجودة في الوقت الحاضر لم يكن هذا موجودا من قبل والاصل ان المرأة مكفولة ومأمور بالانفاق عليها من قبل الرجل من قبل زوجها ان كانت متزوجة او من قبل ابيها كان موجودا او من قبل اخيها اذا لم يكن لها زوج ولا اب فهي مكفولة النفقة اه لكن يعني هذه المرأة اذا تزوجت فنفقته على زوجها اذا كانت موظفة هل لهذه الوظيفة اثر في اسقاط او تخفيف النفقة فاقول النفقة انما وجبت شرعا بسبب عقد الزوجية بسبب عقد الزوجية اه مقابل تمكين الزوجة نفسها للزوج من الاستمتاع بها فعلى هذا النفقة هي مقابل التمكين من الاستمتاع هذا يعني هو التأصيل لمسألة النفقة ولذلك اذا نشزت المرأة اصبحت المرأة ناشزا لا تطيع زوجها تتمرد عليه تترفع عليه وصدق عليها وصف النشوز فان حقها في النفقة يسقط لا نفقة لها بسبب ان زوجها لا يتمكن من الاستمتاع بها. لكونها ناشزا عفوا شيخنا هنا في المسألة النفقة واجبة على الزوج جاه زوجتي ولو مع غناها نعم النفقة واجبة للزوج على زوجته ولو كانت غنية. لان النفقة انما تجب بسبب التمكن من الاستمتاع بغض النظر عن كونها غنية او كونها فقيرة لكن الغنى والفقر ربما هذا يؤثر على مسألة مقدار النفقة دار نفقة على خلاف بين العلماء هل معتبر غنى الزوج او غنى الزوجة او او هما جميعا هذه مسألة يعني خلافية لا يريد الدخول فيها آآ اه اذا النفقة على المرأة غير الموظفة وغير العاملة تكون نفقة كاملة تكون نفقة آآ مناسبة لها آآ يجب على الزوج ان ينفق على هذه المرأة بما يكفيها من مأكل ومشرب كسوة وآآ اه توفير ايضا المسكن المناسب لها هذا واجب للزوج على زوجته وهذا امر مقرر شرعا ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولهذا لو لو عجز الزوج عن النفقة اصبح غير قادر على النفقة هل المرأة ان تطالب بالفسخ ان لان هذا حق من حقوقها آآ هذا فيما يتعلق بالتأصيل لمسألة آآ النفقة نأتي بعد ذلك للمرأة الموظفة او المرأة العاملة المرأة الموظفة آآ جزء من وقتها يكون خارج المنزل تكون خارج المنزل مثلا ست او سبع او ثمان ساعات يوميا ما عدا ايام الاجازة فهذا الان وقت مستقطع هذا وقت مستقطع من آآ الزوجة لا يتحقق معه التمكين التام من الاستمتاع وانما يتحقق بعضه. يتحقق بعضه وهذا يعني مؤثر على النفقة وعلى هذا فاعدل الاقوال بهذه المسألة ان المرأة الموظفة اه لا تسقط نفقتها. نفقتها تجب على الزوج لكن لا تكون نفقة الموظفة كغير الموظفة بل تكون اقل حيث تنقص نفقة المرأة العاملة آآ بسبب آآ الساعات التي تمضيها خارج البيت وهذه الساعات ينقص معها تمكن الزوج من الاستمتاع والذي هو السبب في وجوب آآ النفقة آآ هذا هو يعني المعتمد عليه عند كثير من العلماء بهذا الرأي وهو اعدل الاقوال هو قول وسط بين قول من قال انه لا نفقة لها الا بالشرط وقول من قال ان لها النفقة كاملة هذا القول هو اعدل الاقوال يقال لها النفقة لكن آآ تنقص نفقتها عن المرأة غير العاملة حيث يسقط من نفقتها بقدر الاوقات التي تمضيها خارج آآ المنزل ثم ان المرأة العاملة آآ آآ يعني عندها من من آآ المال اه ما يكفيها بخلاف المرأة غير العاملة هذا ايضا ينظر له ينظر له ايضا حوائج المرأة العاملة تختلف عن حوائج المرأة غير العاملة ولذلك نقول ان الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ان المرأة العاملة تجب لها النفقة لكن نفقة توها تكون اقل من نفقة المرأة اه غير العاملة. لكن احسن الله اليكم حتى يعني تتضح صورة المسألة بشكل اكبر. اه اذا قلنا ان يعني ينقص منها بقدر يعني خروجها وانشغالها بعملها. اه النفقة في الاصل انها مرتبطة بقدر الحاجة فاذا كانت حاجتها على سبيل المثال آآ يعني ثلاثة الاف بالشهر او اربعة الاف. ثم ارتبطت بعمل هل ينقص من هذه النفقة وتطالب المرأة بتغطية هذا النقص مما يأتيها يعني هل هذا هو المقصود لا ليس هذا هو المقصود لانه كما ذكرنا في قبل قليل ان الزوجة تجب لها النفقة حتى وان كانت غنية كون عنده مال او ليس عندها مال يعني هذا ليس مؤثرا بالدرجة الاولى في هذه القضية وهذه المسألة. نعم. وانما المؤثر كما ذكرنا ما سبب وجوب النفقة ما سبب وجوب نفقة الزوج على زوجته السبب كما ذكرنا هو عقد الزوجية بحيث ان الزوج يتمكن من آآ الاستمتاع بزوجته فاذا كانت المرأة تخرج من البيت عدة ساعات معنى ذلك انه لن يتمكن منها في هذا الوقت فيسقطوا من النفقة بقدر هذا الوقت الذي خرجت فيه هذه آآ المرأة الموظفة ولذلك المرأة اذا نشزت حيث ان الزوج لا يتمكن منها اصلا ليس لها حق في النفقة يسقط حقها في النفقة فاذا معول عليه ليس مسألة انها عندها مال او ليس عندها مال او غنية او فقيرة. المعول عليه هو قضية التمكن من اه الاستمتاع لان هذا هو اه سبب وجوب النفقة اه احسن الله اليكم. اه مما يتصل بهذه المسألة اه اذا دخل الزوج على شرط في اه هذه القضية فهل هنا يختلف الحكم؟ يعني بعضهم يشترط على آآ يعني بعض النساء يشترطن على ازواجهن اه الا يمنعها من العمل او ان يسمح لها بالعمل هل هذا الشرط مؤثر في حكم المسألة وفي مقدار النفقة التي تكون يعني عليه تجاه زوجته آآ الشرط آآ لا شك انه مؤثر لكن اه يعني عن ماذا يكون الشرط اذا كان مجرد انه ما يمنعها ولم يمنعها تبقى النفقة على الوظع السابق لانها ما تتعرض للنفقة مسألة يعني مسألة مسألة سماح او منع لكن لو انه شرط في العقد تلويطه في العقل بان هذه المرأة تعمل وان نفقتها كاملة لها وان هذا غير مؤثر. فهنا لها شرطها المسلمون على شروطهم ان حق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح وذكرتم في مقدمة يعني هذه الحلقة حين الحديث عن هذه المسألة ان مسألة نفقة المرأة العاملة يعني تعتبر من النوازل من وجه وهي انها لم تكن معهودة في السابق بهذه الطريقة اه لو وضحتم يعني اه وجه كونها نازلة نعم يعني في السابق كانت المرأة تكون في بيت ابيها وبيت زوجها ولم يكن هناك وظائف بمثل هذا الترتيب الموجود الان وان كان يوجد من النساء من يعملن اعملن اعمالا وبعض الصحابيات كن يخرجن ويعملن في يعني التقاط بعض التمر وبعض الاعمال التي يقمن بها و فيعني يوجد اعمال لكن ليس هناك اعمال بمثل هذا الترتيب الموجود الان على شكل وظائف حيث ان المرأة تخرج يوميا لمكان معين عدة ساعات ثم ترجع وتتقاظى اخر الشهر مرتبا هذا لم يكن موجودا من قبل. وهذا وجه اعتبار هذه المسألة اه نازلة والا كون المرأة تعمل يوجد يعني يوجد من قديم لكن المقصود الوظيفة بهذه الطريقة حيث ان المرأة تلتزم بخروجها عدة ساعات هذا الخروج المتكرر آآ يوميا ما عدا اوقات الاجازة وبضع ساعات هذا مؤثر في النفقة وذكرنا ان اعدل الاقوال هو مؤثر في انقاص قدر النفقة وليس باسقاط النفقة احسن الله اليكم شيخنا ايضا من المسائل المتعلقة بهذه المسألة هل يختلف الحكم بينما اذا كان عمل المرأة آآ في الليل او عملها في النهار من حيث سقوط النفقة عليها بحيث يقال ان المرأة اذا كان عملها بالنهار فالامر فيه اخف بينما لو كان عملها في الليل لانها مظنة يعني استمتاع الرجل بزوجته آآ فيؤثر الحكم بشكل اكبر في اسقاط النفقة او تقليلها الذي يظهر ان هذا غير مؤثر هذا غير مؤثر لان العبرة بالزمن الذي تقضيه المرأة خارج المنزل سواء كان ليلا او نهارا فهذا يظهر والله اعلم انه غير مؤثر المهم هو ان يعرف ما هو سبب النفقة. هم وما سبب انقاص المرأة العاملة اه من النفقة قلنا ان السبب هو آآ تمكن الزوج من الاستمتاع وان خروجها يمنعه من ذلك في هذا الوقت والذي يتكرر كل يوم وهذا هو سبب اسقاط النفقة في حق المرأة الناشز اه احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا الايضاح والبيان لهذه المسألة المهمة آآ الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم شيخا. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين كما اتقدم بالشكر الجزيل لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. الى ان التقيكم بحلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه وليس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان