قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اليس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج المسلم الى معرفة احكامها يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان واستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية. ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. مرحبا بكم واهلا وسهلا حياكم الله وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا آآ كنا قد ذكرنا في آآ الحلقات الماضية شيئا من آآ نوازل فقه الاسرة. ولعلنا اليوم ان في ذكر شيء من اه نوازل الجنايات ومن المسائل التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة الى معرفة حكمها ما هو معلوم لديكم من تقرر آآ المنع من الميراث في حق القتل فالعلماء يقررون ان من موانع الميراث القتل ومن هنا نشأت او طرأت مسألة معاصرة وهي اه المتسبب في وفاة مورثه بحادث مروري هل هذا مانع من الميراث في حقه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فالقتل من موانع الميراث. ولهذا يقول الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة منه علل ثلاث دق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. هذا من منظومة الراحة هي المشهورة. نعم. رحمه الله تعالى فالقتل اه من موانع الميراث. سواء اكان قتل عمد او شبه عمد او خطأ لكن القتل الخطأ فيه خلاف خلاف بين الفقهاء فالمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة ان القتل الخطأ من موانع الميراث اذا قتل الانسان قريبه المورث بطريق الخطأ فيمنع من الميراث والقول الثاني ان القتل الخطأ ليس من موانع الميراث وهذا مذهب الحنفية والمالكية. فالمسألة اذا محل خلاف بين الفقهاء. نعم. اه اصحاب القول الاول قائلون بان القتل من موانع الميراث استدلوا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس لقاتل من الميراث شيء وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي لكن في سنده مقال ولهذا ضعفه الترمذي وقالوا ان القتل قد يكون ذريعة لاستعجال الوارث مال المورث. نعم. خاصة اذا كان المورث ذا ثروة وغنى فربما ان احد الورثة يأتي ويقتله ويدعي ان قتله بطريق الخطأ لاجل ان يتعجل تركته وقالوا سدا لهذه الذريعة نقول بمنع القاتل خطأ من الميراث اما اصحاب القول الثاني القائلون بان القتل الخطأ ليس من موانع الميراث قالوا ان الله قسم المواريث وليس هناك دليل ظاهر يدل على منع الوارث من مال مورثه اذا قتله خطأ. نعم. فاعطونا دليلا يدل على هذا واما حديث ليس لقاتل من الميراث شيء فهذا لو كان صحيحا لكان حجة وحاسما للخلاف لكنه حديث ضعيف اما ما ما ذكر من اه الذريعة انه قد يكون ذريعة الى تعجل الوارث من ما لمورثه فاذا قامت القرينة الدالة لذلك فيمنع من الميراث اما اذا لم تقم القرينة ولا البينة فيبقى على الاصل والاصل ان الوارث يرث من اه مورثيه هذا القول الثاني لعله الاقرب والله اعلم هو قول له قوته وله وجاهته الذي يهمنا هنا في في في هذه آآ المسألة. نعم. حوادث السيارات الحوادث المرورية اذا تسبب الوارث بقتل مورثه عن طريق حادث سيارة ولم يكن ذلك بطريق العمد ولا شبه العمد. وانما كان بطريق الخطأ كأن يكون ركب معه في السيارة ابوه ثم وقع حادث في الطريق فقرر المرور ان على هذا الابن القائد لهذه السيارة نسبة من الخطأ نفترض مثلا اربعين في المئة او خمسين او ستين في المئة هذا الابن الان تسبب في وفاة ابيه. نعم. بطريق الخطأ على على القول الاول قول الشافعي والحنابلة يحرم هذا الابن من الميراث هذا الابن يعني قد يكون هو الابن البار بهذا الاب والابن الذي يقضي حوائج هذا الاب والذي يوصل الاب الى اه ما يريد فيقولون انه يحرم بناء على هذا القول بناء على هذا القول. نعم. يعني قالوا لو لو كان له ابنان احدهما بار يمتثل اوامر ابيه ويقضي حوائجه والثاني والثاني عاق البار اركبه السيارة مرة ثم قدر ان انه وقع حادث سيارة فمات الاب بناء على هذا القول ما دام ان هذا الابن عليه نسبة من الخطأ يحرم من الميراث وهذا القول محل نظر محل نظر والقول بحرمانه من الميراث ليس عليه دليل وآآ اصحاب القول الثاني قولهم اظهر واوجع واقرب للنصوص وقواعد الشرعية وهو ان من تسبب في قتل غيره من المورثين بالطريق الخطأ لا يحرم من الميراث الا اذا قامت البينة على انه تعجل آآ الميراث وعلى هذا فالاقرب والله اعلم انه في هذه الصورة لا يحرم اه من الميراث وهذا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية لما بحثت هذه المسألة صدر قرار من الهيئة بهذا القول وهو انه لا يحرم هذا الوارث من الميراث ما لم تقم القرينة الدالة على انه قد تعجل آآ الميراث هذا القتل فاذا كان في قرائن تدل لذلك وبينات فيمنع من الميراث. جميل. اما اذا لم تقم قرائط ولا توجد بينات وربما يكون هذا الابن من ابر اولاده لابيه الذي تسبب في وفاته يبقى الامر على الاصل وهو انه يرث من ابيه. وثم ايضا المسألة اصلا المخرج عليها ليست محل اجماع. جميل. يعني هل هل القتل خطأ يمنع من الميراث؟ ليست الاجماع. فيها قولان للفقهاء فيه من قال بانه يمنع وهو مذهب الحنابلة والشافعية وفي من قال انه لا يمنعه مذهب المالكية والحنفية ليس فيها اجماع وآآ مسألة حوادث السيارات هذا الذي يركب والده في السيارة ويقضي حوائجه لا يخطر بالبال ولا بنسبة واحد بالمئة اذا كان هذا الابن بارا بانه اه اراد ان ان ان يقتله لاجل ان ان يرثه. خاصة ان ان حوادث السيارات نسبة احتمالية اصابة قائد السيارة ايضا كنسبة احتمالية اه اصابة الراكب آآ يعني لو لو اراد ان ان يقتل مثلا مرثه بهذا الحادث يحتمل ان انه هو الذي يموت اصلا يعني هذا مدعاة لابعاد مظنة التهمة. نعم اما لو حصل الحادث بطريقة معينة وكان هناك قرائن وكان هناك شيء منه يعني الشحن من من الابن اتجاه ابيه يعني المهم قامت القرائن على ان هذا الابن آآ ربما تسبب في في هذا الحادث لاجل تعجل الميراث هنا يمنع من الميراث والا يبقى الامر على الاصل وهو ان هذا الابن يرث من مورثه عموما سواء اكان ابيه او غير ابيه. احسن الله اليكم. وهل يختلف شيخنا الحكم فيما اذا كانت نسبة الخطأ هنا على القاتل آآ يعني بطريق الخطأ سواء كانت نسبة الخطأ عليه قليلة ام كثيرة او الحكم فيها سواء؟ آآ ظاهر كلام الفقهاء ان الحكم سواء لانهم قالوا من يقتل بطريق الخطأ يعني تسبب تسبب ولو بنسبة قليلة في قتل مورثه عندهم ان الحكم اه لا يختلف وهذا مما يضعف هذا القول. هم. ويعني حتى في غير حوادث السيارات من سبب في قتل مورثه بطريق الخطأ الاصل انه يرث على القول الراجح ما لم تقم القرينة الدالة على انه تعجل الارث بقتله لمورثيه. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان في هذه المسألة. آآ ان اذنتم ان انتقل الى مسألة اخرى وهي متعلقة كذلك ببعض النوازل الفقهية في اه باب الجنايات وهي مسألة آآ حكم وظع آآ المخدر او ما يعرف بالبنج عند قطع السارق عند اقامة الحد اه عليه بحيث لا يشعر بالم القطع حتى يعني ينتفي عنه الم القطع يعطى هذا البنج ثم يقام عليه الحد فهل مثل هذا سائغ من الناحية الشرعية؟ او ان الالم مقصود في الحكم الشرعي هنا لو وضحناه من المسألة. اه حد السرقة اه قطع اليد كما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فاذا استكملت السرقة شروطها فيجب القطع القطع اليد يكون مؤلما لانه ينقطع عضو من الانسان. نعم. وكان الناس قديما عند القطع عندما تقطع يد السارق يعني من زمن النبوة الى وقت ليس بالبعيد اه يؤتى بزيت مغلي شديد الحرارة فاذا قطعت اليد غمست في هذا الزيت هذا ما يسمى بالحسم وذلك لاجل ايقاف نزيف الدم لان اليد بعد قطعها تنزف دما لو لم تحسم بهذا الزيت المغلي لاستمر النزف الى ان يموت وغمسها ايضا في هذا الزيت المغلي مؤلم جدا لربما يكون حتى اشد ايلاما من القطع نفسه. لكن في آآ في الوقت الحاضر مع تقدم الطب اصبح يمكن ايقاف النزيف من غير حاجة الى غمسها في زيت مغلي عن طريق الادوات الطبية الحديثة. جميل اه لكن اه استخدام البنج عند قطع يد السارق بحيث لا يحس بالالم وانما تقطع يده من غير ان يحس بالالم. هل هذا يجوز او لا يجوز هذه المسألة ترجع الى اه مسألة مقاصدية وهي هل مقصود الشارع من القطع ايلام السارق او ان المقصود مجرد قطع يده وليس ايلام السارق انما المقصود قطع يده وان تبقى اليد مقطوعة وعلى ذلك جرى الخلاف خلاف العلماء المعاصرين بهذه المسألة بناء على خلاف في المسألة الاصل التي هي سبب الخلاف من اهل العلم من قال انه لا يجوز استخدام البنج وقالوا ان ايلام السارق امر مطلوب بدليل قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله قالوا قوله نكالا يدل لذلك لان النكال معناها العقوبة وذهب اكثر العلماء المعاصرين الى انه يجوز استخدام البنج عند قطع يد السارق وبهذا اخذت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ووجهة اصحاب هذا القول ان مقصود الشارع من في قطع السارق هو قطع اليد وقطع اليد فابانة العضو يعني ابانة العضو واما ايلام السارق فليس هو المقصود الاساس انما المقصود الشارع ان تقطع ايده وان تبقى معلقة فيراها الناس فينزجروا عن السرقة وهذا القول هو الاقرب والله اعلم والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فعندما نرد هذه المسألة الى الى الله والرسول نجد ان الله تعالى قال في الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم فدلت الاية على ان العقوبة هي القطع فاقطعوا ولم يقل فاذوهما بالقطع جميل وانما قال فاقطعوا ايديهما فهذا يدل على ان المقصود هو القطع. جزاء بما كسب نكالا من الله نكالا النكال هو العقوبة لكن العقوبة انما تكون بما ورد به الشرع والذي ورد به الشرع قطع وعلى هذا فالاقرب والله اعلم انه آآ لا بأس باستخدام البنج عند آآ قطع آآ يد السارق وهذا يشبه ما ذكرنا قبل قليل من اسئلة غمس يد السابق بالزيت المغلي اصبح في الوقت الحاضر يمكن ذلك عبر آآ الادوات الطبية الحديثة من غير غمس فالامام ليس مقصودا انما المقصود هو القطع المقصود ان ان تقطع يدها السارق ويرى الناس يده مقطوعة ويرتدع لان السرقة اخذ المال على سبيل الخفية من حرزه غير السرقة من النهب ومن الاختلاس اه من الخطف ومن الغصب هذه يستطيع ان يصل الى ماله ولو برفع شكاية للحاكم. نعم. لكن السرقة يأتي السارق يهتك الحرز ويستولي على مال الانسان هذه لابد من تشديد العقوبة فيها فجعلت الشريعة العقوبة فيها هي القطع والقطع هنا مقصود المقصود هو القطع لكي يرى الناس يد هذا السارق مقطوعة فيرتدع عن السرقة اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا والحقيقة يعني اشرتم قبل قليل الى ملحظ دقيق عند النظر في بعض المسائل الفقهية او حتى في الترجيح بالترجيح بين الخلاف يعني في الخلاف يعني في المسألة وهو النظر الى المقاصد الشرعية واهمية ذلك في الترجيح بين الاقوال. بحيث ينظر الى المقصد الشرعي في هذا الحكم. وقد يستبين للفقيه من خلال النظر الى تلك المقاصد اجحان قول على اخر. نعم. وهذا امر مهم هذا يعني من ابرز من يأخذ بهذا المنهج آآ ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. تجد عندما يعني ترى اختيارات هذين الامامين وترجيحات هذين الامامين تجد انهما يركز على المنهج المقاصدي ينظران لمقصود الشريعة في في هذا الباب وفي هذه المسألة ويكون الاختيار والترجيح بناء على هذا النظر النظر الى مقصود الشريعة جميل. احسن الله اليكم. الحكم هنا في هذه المسألة خاص فقط في استعمال البنج في حد السرقة او يشمل سائر الحدود. هذا خاص بحد السرقة ق واما القصاص لو ان احدا اعتدى على غيره فقطع يده فحكم بالقصاص بان تقطع يد المعتدي فهنا لا يجوز استعمال البنج عند قطع يد الجاني الا باذن المجني عليه. جميل. اذا اذن المجني عليه قل يا فلان نحن نريد الان ان نقتص لك من هذا ونقطع يده مثل ما قطع يدك. هل تسمح باستخدام البنج عند قطع يده؟ ان سمح واذن فلا بأس اما ان لم يسمح فلا يجوز استعمال البنج. لان القصاص المقصود فيه المماثلة. هم. المماثلة هنا في في الايلام عند القطع وفي قطع اليد ايضا. جميل. فهذه المسألة تختلف عن مسألة القطع بالسرقة. المقصود في السرقة قطع اليد وليس المقصود الاله لكن القصاص الايلام مقصود وقطع اليد مقصود ولذلك يرجع للمجني عليه ان اذن في استعمال البنج فيستعمل وان لم يأذن فلا يستعمل. جميل يا ادم الحظ انه مهم شكر الله لكم شيخنا ايضا بقية الحدود الحدود الشرعية يعني استعمال البنج في حد القذف مثلا يرد اصلا الاية هذي القصاص تكلمنا عنه. هم. هو فقط يرد في حد القطع في السرقة. نعم. يعني حد القتل اصلا اه في الحرابة مثلا. اه لا يرد او في التعزير انما هو فقط يرد في هاتين المسألتين القطع بالسرقة وعند القصاص. واما الجلد فلو قيل به لذهب المقصود من الجلد فهو غير وارد اصلا. احسن الله اليكم. طيب من كذلك المتعلقة بنوازل الجنايات اه مسألة مرتبطة بالمسألة السابقة وهي اه حكم اعادة اه اليد اه المقطوعة في حد السرقة الى صاحبها مع تطور الطب الان قد يمكن يعني اعادة هذه اليد التي قطعت فهل مثل هذا سائغ شرعا اه نعم مع تقدم الطب اه اصبح بالامكان ان تعاد اليد المقطوعة صاحبها لو اتفق مثلا هذا السارق الذي ستقطع يده او قرابته مع مركز طبي على ان يحضروا عربة متكاملة فيها مستلزمات الطبية وانه من حين اه قطع يده تجرى له عملية وتعاده اه يده هذا من الناحية الطبية ممكن. لكن من الناحية الشرعية هل هو جائز؟ نقول لا يجوز لا يجوز اه اذ ان مقصود الشارع من القطع ان تبقى يد السارق مقطوعة ان تبقى يد السارق مقطوعة حيث يراها الناس فيرتدعو عن السرقة ولهذا قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فعلى هذا لا يجوز اعادة اليد المقطوعة ليد صاحبها لان هذا يتنافى مع مقصود الشارع من القطع وايضا صدر بهذا قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بان اه اعادة اليد المقطوعة لصاحبها اذا قطعت في السرقة ان هذا اه لا يجوز احسن الله اليكم. وهل له ان يعتاض عنها باليد الصناعية؟ ويجعلها مكان ذلك القطع؟ لا مانع يمنع من هذا ان اليد الصناعية تختلف عن اليد الطبيعية واختلافا كبيرا ولان مقصود الشارع متحقق لان الناس اذا رأوه قطعت يده في السرقة وليس معه الا يد صناعية كلما رأوه بهذا المظهر تذكروا آآ الجناية التي قام بها فيكون في هذا الردع عن عن آآ الوقوع في هذه الجناية. جميل. احسن الله اليكم شيخنا اه ايضا مما يرتبط بهذه المسألة مسألة مشابهة لها وهي اعادة اليد المقطوعة ولكن اه في القصاص. فمثل هذا سائغ؟ هذا ليس الا اذا اذن المجني عليه اما اذا لم يأذن مجني عليه فلا يجوز لان القصاص آآ احق لادمي هذا الانسان قد اعتدي عليه حتى قطعت يده فحكم بالقصاص على الجاني فليس للمجني عليه ان يعيد يده بعد قطعها قصاصا الا اذا اذن بذلك المجني عليه كما قلنا في البنج جميل اذا في مسائل القصاص يرجع فيها الى الى اذن آآ نعم احسن الله اليكم. ايضا شيخنا لعلكم ان اذنتم ان انتقل الى مسألة اخرى ونحن ونستغل هذه الفرصة مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان اه هناك مسائل قرر فيها الفقهاء قديما في باب شروط استيفاء القصاص قاعدة وهي الامن من الحيث وهذه مسألة مقررة عند اهل العلم من قديم لكن يأتي السؤال هنا تلك الفروع الفقهية في اه هذه المسائل التي اه كان الفقهاء يمنعون من القصاص فيها اه وذلك لعدم الامن من الحيف فيها الان مع تقدم اه الطب وتقدم يعني اه هذه الامور واصبح الحيف يمكن ان يؤمن في هذه الامور فهل ينتقل الحكم فيها الى جريان القصاص اه نعم الفقهاء السابقون يشترطون الاستيفاء القصاص في الكسور والجراح والشجاج يشترطون الامن من الحيث فاذا لم يوجد الامن من الحيف سقط القصاص وانتقل الامر للدية عندهم ان الامن من الحيث شرط لاستيفاء القصاص. جميل قالوا الامن من الحي بان يكون القطع من مفصل آآ او الى حد ينتهي اليه فلابد ان يكون القطع من المفصل فاذا اعتدى انسان على الاخر فقطع اليد يكون من المفصل فيقتص الجاني اما اذا كان اعتدى عليه فقطع يده لك ليس من المفصل وانما كسر ذراعه مثلا فنصف الذراع اه لا ينتهي الى حد يمكن الاستيفاء من غير حيف يعني لو قلنا للمجني عليه اكسر يده كيف يكسر يده؟ ما يستطيع الا بزيادة او او نقصان يعني لن يتمكن من كسرها بالقدر الذي كسرت به يد نعم هذا عنده الفقهاء السابقين ولهذا يقولونه لا يستوفى القصاص في هذه الحال ويعدل عنه الى الدية كذلك في الجراح في الجراح عندهم انه لا يكون القصاص الا في الجرح الذي ينتهي الى عظم كالموظحة والموضحة هي الشجة التي تصل للعظم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج وعند العرب انواع من الشجاج الحارصة والبازلة والباظعة والمتلاحمة والسمحاق والموظحة والهاشمة والمنقلة عندهم ما هذه الشجاج لا يستوفى منها الا في الموضحة فقط. لا يستوفى القصاص الا في الموضحة فقط لان الموضح يمكن استيفاء القصاص فيها من غير حيف. جميل. وهكذا ايضا بالنسبة اه للجروح فتجد في تفريعات وكلام الفقهاء انه لا يستوفى في آآ الشجاج ولا في الجروح ولا اه في الكسور الا بهذا الشرط. شرط الامن من الحيث وكان الناس قديما يعني لا لا يمكن استيفاء مع مع الامن من الحيف الا في مسائل معدودة احيانا ولذلك المسائل التي لا يؤمن معها الحيث يقول الفقهاء انه لا يكون فيها قصاص ويعدل الى الدية لكن الان تطور الطب في الوقت الحاضر تطورا كبيرا واصبح يمكن ان يستوفى القصاص في الجميع سواء الكسور او الشجاج او الجروح اه مع الامن من الحيف بدقة كبيرة فينظر يعني بسنة بالسنتيمتر موضع الكسر ويحدد موضع الكسر عند الجاني ويفعل به مثل ما ما فعله المجني عليه تماما. بدقة كبيرة يعني ولو عن طريق عملية مثلا المهم ان يمكن يمكن ذلك بدقة كبيرة فاذا قيل الاطباء نحن نريد ان تفعلوا بهذا الجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. نعم. هذه جناة المجني عليه امامكم. فنريد الان ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. فهذا اصبح في الوقت الحاضر اصبح ممكنا ومتيسرا فاذا العلة التي لاجلها منع الفقهاء السابقون القصاص في بعض الجروح وبعض الشجاج اه انتفت هذه علم مع تقدم الطب في كثير من المسائل وآآ القاعدة عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلى هذا فاذا امكن اه الامن من الحيف فيكون القصاص ولو في مسائل ذكر الفقهاء السابقون انه لا يكون فيها القصاص. لان الفقهاء اه السابقين انما ذكروا ذلك بناء على امكانيات تطب عنده وانه لا يمكن استيفاء القصاص في هذه الشجاج او في هذه الجروح آآ الا مع مع الحيف لكن في الوقت الحاضر اصبح ذلك ممكنا ولهذا لا يأتي طالب علم ويأخذ ما ما دون في كتب الفقه ويطبقه على في الوقت الحاضر ويقول بالحكم من غير نظر للعلة وللمأخذ الذي بنى عليه الفقهاء السابقون رأيهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلابد اذا لطالب العلم ان يعيد النظر فيما ذكره الفقهاء السابقون من من مسائل لا يستوفى فيها القصاص. وان هذا بناء على ما امكانيات الطب في زمنهم اما في وقتنا الحاضر آآ مع تقدم الطب آآ الحكم يختلف آآ اختلافا آآ كبيرا اختلف الحكم نسير على الظابط والظابط هو انه متى امكن الامن من الحيث فيستوفى القصاص ومتى ما لم يمكن الامن من الحيف فلا يستوفى القصاص ويعدل عنه الى الدية. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان اه اه من المرجع في تحديد الامن من الحيف او عدمه في مثل هذه المسائل المرجع في ذلك هم اهل الخبرة واهل الاختصاص وآآ مثل هذه المسائل اه تكون عند القضاء والقاضي يرجع لاهل الخبرة واهل الشأن وربما في الوقت الحاضر ربما يعني يدخل في ذلك الاطبا. هم. والمختصون او من لهم عناية بما يسمى بالطب الشرعي هؤلاء اهل الخبرة في هذا المجال يرجع لهم القاضي ويقول لهم هل يمكن استيفاء القصاص من غير حيف فهنا لا بد من ادخال الاطباء. جميل. لا يكفي نظر الفقيه هنا. هنا لابد من ادخال الاطباء فيؤتى باطباء متخصصين يقال ان هذه هي الجناية ونريد الان ان يكون قصاص هل يمكن ان يكون قصاص آآ مع امن الحيف يعني يكون القصاص مساوي تماما للجناية التي وقعت فاذا قرر اهل الخبرة ومنهم الاطباء انه يمكن ذلك مع امن الحي فيستوفى القصاص والا فلا. احسن الله اليكم. اشرتم قبل قليل الى يعني قضية منهجية مهمة جدا في الحقيقة وهي اه الاحالة على كلام الفقهاء السابقين في مسائل تغيرت فيها العلة. هل يصح ان ينسب القول الفقهي في مسائل تغيرت فيها العلة؟ الى ذلك المذهب الفقهي الذي بنى حكمه على علة قد زالت الان؟ آآ لا ينسب له مباشرة ولكن يمكن يخرج عليه تخريجا او يقال ان هذا هو مقتضى مقتضى مذهب كذا. هم. هذا هو مقتضى المذهب عند الحنابل. هذا مقتضى المذهب عند الحنفية. مقتضى المذهب عند الشافعية اه مقتضى المذهب عند المالكية فيكون هو مقتضى المذهب او يخرج عليه تخريجا فيمكن ذلك لكن لا يقال ان هذا هو مذهب الحنابلة او مذهب المالكية لانها لان هذه مسائل عاصرة وهذي نوازل لكن يمكن ان تخرج على تلك المسائل المتقدمة التي ذكرها الفقهاء السابقون. احسن الله اليكم شيخنا ذكر الله لكم هذا البيان والايضاح الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي هي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. اه الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم جويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان