الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا نستكمل ايها الاخوة شرح عمدة الفقه وقبل ان ابدأ في الشرح اذكر باهمية حضور حلق العلم وان من اقبل عليها اقبل الله عليه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في مجلسه فاقبل ثلاثة نفر اما احدهم فدخل في الحلقة واما الاخر فاستحيا وجلسا خلف الحلقة واما الثالث فاعرض عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهم فاوى فاوى الله اليه واما وفي رواية اما احدهم فاقبل فاقبل الله عليه واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه وهذا يدل على ان من اقبل على حلق العلم والذكر ان الله يقبل عليه وان الله تعالى يرحمه فينبغي للمسلم ان يحرص على مجالس العلم وحلق العلم ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ايها الاخوة كنا قد وصلنا في شرح عملة الفقه الى وصلنا كتاب الصيد وهذا الكتاب مهم لان فيه احكاما خاصة بالصيد ولابد ان يفهمها المسلم وخاصة من لهم عناية بالصيد عليهم ان يتفقهوا في هذه المسائل والاحكام والصيد معناه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه الصيد تعريفه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه صيد اقتناص لان الصيد يقتنص هذا الصيد حيوان حلال فالحيوانات المحرمة ليست صيدا متوحش طبعا يعني باصل خلقته ولذلك لو لو كان مستأنسا كبعير مثلا شرد وتوحش لا يعتبر صيدا غير مقدور عليه فان كان مقدورا عليه لم يعتبر صيدا ويباح الصيد لقاصده بالاجماع فالصيد حلال كما قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا والامر في هذه الاية للاباحة لماذا قلنا ان الامر للاباحة مع انه عند الاصوليين الاصل ان الامر للوجوب او للاستحباب فلماذا قلنا هنا في هذه الاية واذا حللتم فاصطادوا ان الامر للاباحة. نعم احسنت لانها وردت بعد الحظر والامر اذا ورد بعد الحظر فانه يدل على الاباحة. خذ هذه الفائدة اذا ورد امر بعد حظر بعد رفع الحظر اذا ورد امر بعد رفع الحظر فدلالة الامر على الاباحة فيكون قوله واذا حللتم فاصطادوا الامر هنا للاباحة ولم نقل للوجوب ولا للاستحباب لكونه قد ورد بعد رفع الحظر وما هو الحظر؟ الحظر على المحرم ان يصيد حال احرامه ويكره الصيد للهو واللعب لانه عبث وتظييع للوقت ولو كان فيه تعد على الاخرين فانه يحرم فاذا الاصل في الصيد انه مباح وقد يكره اذا كان للهو واللعب وقد يحرم اذا كان فيه تعد على الاخرين وقد كان احد الانبياء كان يصيد من هو الانبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون من عمل ايديهم فزكريا كان نجارا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اشتغل قبل البعثة بالتجارة ثم برعي الغنم كل نبي له حرفة هناك نبي من الانبياء كان يصيد من هو اسماعيل اسماعيل كان يصيد ولذلك لما اتى ابوه ابراهيم الى مكة الى هنا البيت الحرام لم يجده وجد زوجته قال اين زوجك اسماعيل؟ قالت خرج يصيد لنا فسألها عن عيشهم وحالهم فشكت اليه وتضجرت وذكرت ان عيشهم بسوء وضيق واظهرت تبرما وتشكيا وسخطا فقال ابراهيم لها اذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما اتى اسماعيل كانه احس بشيء قال هل اتاكم من احد قالت نعم اتانا شيخ كبير هيئته كذا قال هل اوصاك بشيء؟ قالت يقول اقرئي زوجك مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه قال اسماعيل كابي وقد امرني بفراقك وطلقها لان ابراهيم رأى ان هذه الزوجة لا تناسب هذا النبي العظيم اسماعيل فلذلك اوصى بفراقه بهذه الصيغة وبهذه اللغة التي فهمها اسماعيل ولم تفهمها زوجته. ثمان ابراهيم اتى بعد حين من الدهر واتى زوجة اسماعيل الاخرى الجديدة فسلم عليها وردت عليه السلام وسألها عن اسماعيل قالت خرج يصيد لنا وسألها عن حالهم وعيشهم فحمدت الله وشكرت وشكرت الله واثنت على الله خيرا حمدت الله وشكرت الله واثنت على الله خيرا مع ان الحال هي الحال لم يتغير شيء قال لها اذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه فلما اتى زوجها اسماعيل بادرته هي لاحظ المرة الاولى لم تبادره هو الذي سأل هي التي بادرته وقالت جاءنا شيخ كبير على صفة كذا واوصاني بان اقرئك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك قال ذاك ابي وقد امرني ان استمر معك والشاهد من هذه القصة وهي في الصحيحين ان اسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يشتغل بالصيد لاجل ان يكسب لقمة العيش له ولاسرته وهذا يدل على انه لا بأس بالصيد وان الاصل فيه الحل والاباحة بل ان بعض اهل العلم قالوا انه افضل مأكول وقالوا ان كسب الصيد افضل الكسب لانه حلال لا شبهة فيه وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله وقيل ان افضل المكاسب الزراعة لانها حلال لا شبهة فيها وقيل افضل المكاسب التجارة وقيل افضل المكاسب عمل اليد قد كان داود عليه السلام يأكل من عمل يده والاقرب والله اعلم ان افضل المكاسب يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال لانه لا يمكن ظبطه وكل كسب تمحض حلالا ولم يشغل المسلم عن طاعة الله فهو الافضل كل كسب تمحض حلالا لا شبهة فيه ولم يشغل المسلم عن طاعة ربه كان هو الافظل بغض النظر عن كونه زراعة او صيد او تجارة او اي شيء المهم ان يكون كسبا حلالا لا شبهة فيه ولا يشغل المسلم عن طاعة الله فيكون هذا هو الافظل ويكره ترك التكسب والاتكال على سؤال الناس فان بعض الناس قد ابتلي بذلك لا يريد ان يعمل ويتخذ سؤال الناس حرفة وهذا اقل احواله الكراهة سئل الامام احمد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن المتوكلون قال هؤلاء مبتدعة لان التوكل لابد فيه من فعل السبب واعتماد القلب على الله فان زعم الانسان انه متوكل ولم يفعل السبب فهذا قصور في في فهم التوكل وعلى الانسان ان يبتعد عن سؤال الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لان يأخذ احدكم حبله فيحتطب فيبيعه خير له من ان يسأل الناس اعطوه ام تركوه ويقول من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر بل حتى في غير المال ينبغي ان تحرص على الا تسأل الناس شيئا وقد بايع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على الا يسألوا الناس شيئا حتى ان احدهم يكون على راحلته فيسقط منها شيء فينزل ويأخذه ولا يطلب من احد ان يناوله اياه. وهذا يربي معاني العزة لدى المسلم فليحرص المسلم ان يكون لديه عزة والا يسأل الناس شيئا اذا سألت فاسأل الله لا تمد يدك الى الناس واليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى وهي الاخذة ويتأكد هذا في حق طالب العلم فعليه ان يحرص على الا يسأل الناس شيئا لا يسألهم اموالهم ولا غير ذلك الا امر واحد يستحب ويستحسن السؤال عنه ما هو العلم العلم السؤال عن العلم هذا من مفاتيح تحصيل العلم ولما سئل ابن عباس بما حصلت العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول بل ان السائل اذا تسبب في تعليم غيره قد يكون هو المعلم ولذلك لما اتى جبريل عليه السلام على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف احد من الصحابة ولا يرى عليه اثر السفر وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه الى ركبتيه وكفيه على فخذيه جلسة المتأدب الم تعلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اسئلة قال ما الاسلام؟ فاجابها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ما الايمان؟ واجابه ثم قال ما الاحسان؟ اجابه ثم قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فما اشراطها؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض اشراطه ثم لما انصرف قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل اتاكم اعلمكم امر دينكم بهذه القصة من المعلم؟ من الذي قال الاسلام؟ ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة الى اخره. المعلم هو النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال عليه الصلاة والسلام اتى جبريل يعلمكم مع ان جبريل مجرد سائل فقط لانه تسبب بهذه الاسئلة في تعليم غيره فجعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما ولهذا لا بأس ان تسأل عن امور تعرفها انت لاجل تعليم غيرك بل انك بذلك تكون معلما اتاكم جبريل يعلمكم امر دينكم والصيد ايها الاخوة وان قلنا ان الاصل فيه الاباحة الا انه ينبغي عدم الاكثار منه وذلك لانه معلوم عند ارباب الصيد ان من اشتغل به اصابه ولع به وتعلق يصبح متعلقا به ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع الصيد غفل من اتبع الصيد غفل اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي بسند جيد فالذي يجعل جل وقته في الصيد وتتبع الصيد يغفل عن الطاعة ويغفل عن الذكر ويغفل عن العلم ويغفل عن القرآن لكن اذا لم يجعل الصيد جل وقته وانما احيانا ولا يغلب عليه فلا بأس. الاصل فيه الحل والاباحة قال المصنف رحمه الله قال كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه ما امكن ذبحه من الصيد فلا بد من تذكيته كأن ينصب الانسان شباكا فيدخل فيه صيد يدخل فيه مثلا طيور يدخل فيه غزال يدخل فيه اي صيد فهنا يمكن ذبحه فلابد من تذكيته فاذا امكن ذبحه لابد من تذكيته ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله رواه مسلم قال وما تعذر ذبحه فمات بعقره. يعني اذا تعذر ذبحه ومات بالة الصيد سواء كانت الة الصيد سهما ارسلته او كانت سلاحا ناريا كبندقية مثلا او كانت الة الصيد كلبا معلما او صقرا فعقر هذا الصيد يعني قتله فانه يحل هذا الصيد بستة شروط قال حل بشروط ستة ذكرنا ثلاثة منها في الذكاة وهي اهلية المذكي اشرنا لهذه الشروط بالامس في درس الامس اهلية المذكي بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا وهل نقول بالغا لا لا يشترط البلوغ انما يصح الذكاة والصيد من الصبي المميز والشرط الثاني ان يذكر اسم الله تعالى عليه عند ارسال الالة يقول بسم الله وجوبا ويستحب ان يضيف لذلك ماذا الله اكبر يقول بسم الله والله اكبر عند ارسال السهم او عند اطلاق البندقية او عند ارسال الكلب او عند ارسال الصقر يقول بسم الله والله اكبر وذكرنا ان هذا شرط من شروط حل الذكاة وهو كذلك شرط من شروط حل الصيد وعند الحنابلة ان التسمية عند ارسال الجارحة او او عند ارسال الة الصيد عموما انها شرط لا تسقط بالنسيان بينما في الذكاة قالوا فانه اذا نسي المذكي فالذبيحة حلال والقول الراجح انه لا فرق بين الزكاة والصيد وانه اذا نسي التسمية فيعفى عن ذلك لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. والناس لا يسمى فاسقا. الناسي لا يسمى فاسقا ولعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس ومنها قول الله تعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفا لامتي عن الخطأ والنسيان وما الستره عليه. فعلى هذا من نسي التسمية عند الذكاة او عند ارسال الصيد فلا حرج عليه والذبيحة حلال والصيد حلال اذا هذه هي الشروط الثلاثة التي سبق الكلام عنها اهلية المذكي وان يذكر اسم الله تعالى والثالث ان يصيد بجارح او بشيء محدد يجرح الصيد ان يصيد بجاره او بشيء محدد يجرح الصيد ومن المحدد الذي يجرح الصيد السلاح الناري كالبندقية مثلا او المسدس او الرشاش او غير ذلك ومن ذلك ايضا اذا ارسل الكلب فجرح الصيد فمات او ارسل الصقر فجرح الصيد فمات فلابد اذا من ان يصيد بجارح او بشيء محدد ويشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصدمه او بخنقه لم يحل وعلى هذا لو ان احدا ارسل كلبا معلما ثمان هذا الكلب المعلم صدم الصيد بجسمه فمات هل يحل او لا يحل لا يحل لابد من جرحه لابد من جرحه طيب لو انه خنقه لو ان الكلب خنق هذا الصيد فمات هل يحل لا يحل لابد من ان يجرحه لكن لو رمى الصيد لو رمى انسان الصيد في الهواء او على شجرة او على حائط فسقط ميتا هل يحل او لا يحل يحل يعني رأيت مثلا حمامة وانت تصيد وقلت بسم الله والله اكبر واطلقت البندقية عليها وسقطت تحل او لا تحل؟ تحل لان موت هذا الصيد ليس بسبب السقوط وانما بسبب الرمي فاذا هذه هي الشروط الثلاثة التي سبق الكلام عنها اهلية المذكي وان يذكر اسم الله تعالى وان يصيد بجارح او بشيء محدد يجرح الصيد الشرط الرابع قال المصنف رحمه الله والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما يعني اذا كان الصيد عن طريق حيوان او طير فلا بد ان يكون معلما كالكلب والصقر فان كان غير معلم لم يبح صيده وهذه الحيوانات تقبل التعليم فالكلب يقبل التعليم وهو من اكثر الحيوانات قابلية للتعليم فصيد الكلب المعلم حلال بينما صيد الكلب غير المعلم حرام وهذا يدل على شرف العلم كما قال ابن القيم رحمه الله وقد عقد مقارنة بين العلم والمال من اكثر من مئة وخمسين وجها وكان مما ذكر ان قال ان صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب غير المعلم حرام حتى الكلاب العلم فما بالك ببني ادم حتى الكلاب تشرف بالعلم وهذا يدل على شرف العلم وعلى فضله والدليل لهذا الشرط قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله طيب كيف يكون تعليم الجارحة من كلب او غيره قال المصنف جوابا عن هذا السؤال وهو اي الجارح المعلم ما يسترسل اذا ارسل ويجيب ويجيب اذا دعي وايضا قال ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل فاذا يكون الكلب معلما بثلاثة امور الامر الاول ان يسترسل اذا ارسل اذا ارسله صاحبه على الصيد يسترسل يذهب ينطلق والامر الثاني ان ينزجر اذا زجر اذا زجره صاحبه انزجر وكف والامر الثالث انه اذا امسك لم يأكل فاذا تحققت هذه الامور الثلاثة كان الكلب معلما اعيده مرة اخرى يكون الكلب معلما اذا تحققت فيه ثلاثة امور ان يسترسل اذا ارسل وان ينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل وهذه لابد منها في الكلب واما الفهد والفهد من الحيوانات التي يصاد بها فظاهر كلام المؤلف انه لابد من هذه الامور الثلاثة ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا واذا امسك لم يأكل. لكن الفهد يصعب ذلك يصعب ان نعلمه هذه الامور الثلاثة ولهذا ذهب بعض الفقهاء الى ان تعليم الفهد يكون بترك الاكل اذا امسك فقط او بما يعده اهل العرف تعليما قال المصنف الموفق ابن قدامة في كتابه المغني المصنف صاحب هذا الكتاب عمدة الفقه صنف اربعة كتب على اربع مستويات الكتاب الاول الكتاب الذي بين ايدينا عمدة الفقه للمبتدئين والكتاب الثاني للطبقة الذين هم اعلى منهم اسمه ماذا؟ المقنع احسنت الكتاب الثالث للمتوسطين وهو الكافي القسم الرابع لاعلى طبقة ويعتبر موسوعة فقهية عظيمة في جميع المذاهب وهو المغني فصنف اربعة كتب في الفقه على اربع مستويات قال الموفق ابن قدامة في كتابه المغني قال لا احسب هذه الخصال يعني الثلاث تعتبر في غير الكلب والفهد لا يكاد يجيب داعيا وان عد متعلما فيكون التعليم في حقه بترك الاكل خاصة فيكون التعليم في حقه بترك الاكل خاصة او بما يعده اهل العرف تعليما الكلب يعني افضل في التعليم من الفهد الفهد لا يكاد يعني يتجاوب مع الانسان يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي انما فقط يكون تعليمه بترك الاكل اذا امسك فقط بترك الاكل اذا امسك. ارباب الحيوانات يفرقون بين الكلب والفهد طيب قال ولا يعتبر ذلك في الطائر ولا يعتبر ذلك في الطائر يعني تعليم الطير كالصقر مثلا او البازي يكون بامرين المصنف قال ولا يعتبر ذلك يقصد انه اذا امسك لم يأكل فيكون اذا تعليمه بامرين ان يسترسل اذا ارسل وان يجيب اذا دعي ان يسترسل اذا ارسل وان يجيب اذا دعي واما الاكل فلا يعتبر تعليمه بترك الاكل وقد نقل الموفق بن قدامة اجماع الصحابة على ذلك وذلك لان الطيور يتعذر تعليمها ترك الاكل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما انك تستطيع ان تضرب الكلب اذا اكل لكن الطير لا تستطيع ان تضربه لو ظربته طار وهرب منك فيكون تعليم الطير كالصقر بان يسترسل ارسل وان يجيب اذا دعي نريد نلخص ما سبق عندنا تعليم الكلب وتعليم الفهم وتعليم الطير كالصقر تعليم الكلب يكون بثلاثة امور وهي ان يسترسل ارسل وان يجيب اذا دعي واذا امسك لم يأكل تعليم الفهد يكون بالامرين او يكون بالامر الاخير فقط اذا امسكه لم يأكل ولا يعتبر فيه ان يسترشد ارسل وان يجيب اذا دعي تعليم الطير كالصقر ونحوه يكون بالامرين الاولين فقط. يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي ولا يعتبر في تعليمه ترك الاكل فاضبط هذه الامور تفيدك في معرفة كيفية تعليم هذه الجوارح التي يصاد بها الثاني وهو يعني الخامس يعتبر الخامس من شروط حل الصيد ان يرسل الصائد يعني مصنف ربما انه نسي لانه قال الشرط الرابع ثم رجع وقال الثاني كان المفترض ان يقول الخامس الثاني الذي هو الخامس ان يرسل الصائد يعني الجارحة للصيد فان استرسل بنفسه لم يبح صيده لابد من ان يرسل الصائد الجارحة من كلب او فهد او صقر او غيره ان يرسله للصيد اما ان استرسل استرسلت الجارحة بنفسها لم يبح ما صاده لقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وما علمتم من الجوارح مكلمين فالكلب اذا استرسل بنفسه فامسك صيدا وهو في الحقيقة انما امسك لنفسه ولم يمسك لصائده ولم يمسك لمن ارسله او صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت كلبك المعلم فلابد من ارساله وعلى هذا فاذا استرسل الكلب او الفهد او الصقر بنفسه فصاد لم يبح صيده لابد ان صاحبه يرسله والشرط السادس وعده المصنف الثالث قال ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه ولا يرى صيده فاصاب صيدا لم يباح لا بد من ان يقصد الصيد اما اذا لم يقصد الصيد لم يبح ذلك الصيد فلو ان احدا اطلق بندقية في الهواء ثم صادف ان اصاب طيورا اصاب حماما مثلا فسقط هل يحل او لا يحل؟ لا يحل لانه لم يقصد الصيد. لابد ان يقصد الصيد او انه ارسل كلبه وهو لا يرى صيدا فصاد صيدا فانه لا يحل فلابد اذا ان يقصد الصيد لا بد من قصد الصيد قال المصنف رحمه الله ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله ولا يعلم انه سمى عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتله يعني فانه لا يحل اذا شارك الصيد ما لا يباح قتيله يعني كان ارسل كلبة ثم شاركه كلب اخر ولا يدري هل هذا الكلب معلم او غير معلم هل صاحبه ارسلها او لم يرسله هل ذكر اسم الله عليه ام لا فانه لا يباح لا يباح الصيد في هذه الحال لان الاصل هل الاصل الحل او الاصل الحظر والمنع؟ الحظر والمنع وهكذا ايضا او رماه بسهم مسموم يعين على قتله لانه قد يكون الذي قتله السم او غرق في الماء فلا يحل لانه لا يدري هل موته بسبب الغرق او بسبب السهم الذي ارسله او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب فانه لا يحل لا بد ان يتيقن ان هذا الصيد مات بسبب سهمه او بسبب الجارحة التي ارسلها قال يحتمل انه مات به لم يحل لان الاصل في هذا الباب الحظر والمنع قال لم يحل لما روى عدي بن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب ذكاة فان اكل فلا تأكل. هذا هو الدليل على ان الجارحة على ان كلبة خاصة ومثله الفهد اذا اكل فانه لا يحل صيده فان اكل فلا تأكله فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وهذا يؤكد على ان الاصل في هذا الباب الحظر والمنع واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وان غاب عنك يعني الصيد الذي رميته بسهمك يوما او يومين ثم وجدته ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت اذا لم تجد فيه الا اثر سهمك معنى ذلك انه مات بسبب سهمك وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. لكن اذا وجدته غريقا في الماء وانت على يقين بان الذي قتله سهمك او معك بندقية رميت هذا الصيد وتيقنت بان بانها قتلته فوقع في الماء فهل يحل او لا يحل يحل اذا تيقنت ان انه مات بسبب السهم او بسبب السلاح الناري في حل الكلام هنا عند الاشتباه عند الاشتباه لا يحيي اذا كنت لا تدري هل مات بسبب سلاحك او مات بسبب غرقه بالماء فلا يحل فلابد اذا ان تتيقن انه مات بسبب سهمك او بسبب سلاحك. او بسبب الجارحة التي ارسلتها وهذا يدل على ان الاصل في هذا الباب الحظر والمنع. وسبق في الدرس السابق ان قلنا ايضا الاصل في اللحوم الحظر والمنع ثم قال المصنف رحمه الله باب المضطر. هذا الباب يذكره الفقهاء في كتبهم لبيان احكام الضرورة قال ومن اضطر في مخمصة اي في مجاعة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمق حالات الظرورة ايها الاخوة تأتي الناس في بعض الازمنة وبعض الامكنة والدنيا متقلبة الاحوال ولا تستمر الدنيا على حال واحدة وكتب التاريخ والسير هي قصص كثيرة عن مجاعات حصلت وقد ذكر المؤرخون عن مجاعة حصلت في احدى البلدان حتى انه اصبح بعض الناس يأكلون اطفالهم من شدة الجوع وحتى ان كان الرجل ليدعو الطبيب وهو لا يوهمه انه يريد ان يعالجه وهو يريد ان يأكله يعني وصل الناس الى هذه الدرجة من المجاعة فالدنيا احوالها متقلبة فقد فقد يصاب الانسان بحال الضرورة حتى وان لم تكن الضرورة عامة للمجتمع قد يكون الانسان في مكان يضطر فيه لاكل محرم وقد رأينا بعض القصص لاناس حصل لسفنهم غرق في البحر فبقوا مدة في البحر واضطروا لأكل اشياء لا يأكلونها عادة واناس تاهوا في الصحراء فاضطروا لأكل امور لا يأكلونها عادة فهذه حالات الظرورة قد تقع للمجتمعات وقد تقع للافراد اذن من اضطر فلم يجد الا محرما فله ان يأكل بقدر ما يسد رمقه لقول الله عز وجل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وفي الاية الاخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم وحتى لو اضطر الانسان لاكل الميتة جاز ذلك جاز ان يأكل من الميتة مع ان اكل الميتة في الاصلي حرام لكن الله شرط شرطين غير باغ ولا عاد والباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يتجاوز القدر الذي يحتاج اليه فاذا من اضطر للاكل من ميتة يجوز ان يأكل بقدر ما يسد رمقه وبشرط الا يجد شيئا اخر يأكله غير باغ ولا عاد لكن هل له ان يحمل معه شيئا من الميتة ان كان يخشى ان تستمر معه الضرورة لا بأس ان يحمل معه شيئا من الميتة حتى يأكلها في الطريق او حتى يأكلها اذا اضطر لكن لا يأكل الا بقدر ما يسد الرمق لا يأكل الا بقدر ما يسد رمقه قال وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه هذا رجل وجد حيوانين حيوانا متفق على تحريمك الخنزير وحيوانا اخر مختلفا في تحريمه كالثعلب فان الثعلب اختلف الفقهاء في تحريمه فذهب الحنفية والحنابلة الى تحريم اكله وذهب الشافعية الى جواز اكله وذهب المالكية الى كراهة اكله اي انهم اختلف في حكم اكله والراجح تحريم اكله لكنه يبقى مختلفا فيه فانه يأكل من المختلف فيه لانه اخف تحريما وعلى هذا من ولد خنزيرا وثعلبا يأكل من ايهما من الثعلب لان الثعلب اختلف في تحريمه بينما الخنزير مجمع على تحريمه قال فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ظرورته. الحمد لله فان لم يجد الا طعاما لغيره فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ضرورته اي صاحب هذا الطعام مضطر اليه مثل ظرورة الذي وجده لم يبح له يعني انت وصاحبك كلاكما مضطر لهذا الطعام فصاحبك اولى به لانه صاحب الطعام لانه صاحب الطعام فهو اولى به ولا يحل لك ان تأخذه منه فيقدم ما لك المال لانه احق بماله طيب وان كان يعني صاحب الطعام مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه يقول بعني هذا بثمنه ان كان معه ثمن حال سلمه اياه ان لم يكن بثمن مؤجل فان منعه صاحب الطعام مستغن عن طعامه وقال له هذا المضطر اعطني بثمنه؟ قال لا رفظ بعض الناس عنده تعنت يقول هذا مالي وهذا طعامي وانا حر فيه ومن معه يتضور جوعا ويخشى على نفسه الهلاك. يقول مصنف اخذه منه قهرا يأخذه منه بالقوة حتى ينقذ نفسه من الهلاك وظمنه له متى ما قدر. يعني يأخذه منه بالقوة لكن يظمن قيمته له طيب اذا اخذه منه قهرا ربما ان صاحب الطعام يقاوم اليس كذلك ربما تحصل منه مقاومة فما الحل؟ قال المصنف فان قتل المضطر فهو شهيد هذا المضطر اذا اراد ان يأخذه منه بالقوة وقتل فهو شهيد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد طيب وعلى قاتله ظمانه بالقصاص يقتص منه الا اذا عفا اولياء الدم فيكون بالدية وان قتل المانع ان قتل صاحب الطعام الذي منع قال فلا ضمان فيه دم وهدر لانه ليس له حق ان يمنع هذا الطعام على هذا المضطر وعلى هذا فان اضطر الانسان الى طعام غيره ان كان غيره مضطرا مثله لا يباح له ان يأخذه اما ان كان مستغنيا عنه يقول اعطني بثمنه فان اب اخذه منه قهرا حتى ولو ادى الى مقاتلته فان قتل هو شهيد وان قتل صاحب الطعام فدمه هدر قال ولا يباح التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام ولقوله ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها فلا يجوز التداوي بمحرم مطلقا. فليس فيه شفاء. المحرم ليس فيه شفاء ولا شرب الخمر من من عطش يعني لا يباح شرب الخمر من عطش لانها لا تروي ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها هذا انسان يأكل وجاءته غصة وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد الا كأس خمر فيقول يجوز ان يأخذ من كأس الخمر بقدر ما يدفع الغصة نقول اصلا لماذا يحضر الخمر عنده وهو يأكل لماذا اصلا يعني هذا المثال يذكره بعضهم في كتبهم يذكره بعض الاصوليين لكن ينبغي ان يمثل بغير هذا المثال اصل لماذا يحظر الخمر على مائدة المسلم شرب الخمر من كبائر الذنوب فلا نحتاج ان نمثل بهذا المثال يمكن نمثل مثال اخر غير هذا المثال لكن مراد المصنف ومن ذكره من الفقهاء ان يبينوا ان الانسان اذا اضطر للحرام جاز له ان يأخذ يأكل منه بقدر الضرورة فلو اصابته غصة ولم يجد الا شيئا محرما جاز ان يتناول منه ما يدفع به الغصة هذا هو مقصود المصنف من ايراد هذا المثال وآآ نقف عند باب النذر نفتتح به درسنا القادم ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نجيب الان تيسر من الاسئلة هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اعتمر عن ام زوجتي وهي مقعدة على الفراش ليس لها القدرة الذهاب الى مكة. لا بأس لا بأس ان تعتمر عنها تجوز العمرة والحج عن الميت وعن المعظوم. والمعظوب هو العاجز. فالعاجز عن العمرة والحج تجوز النيابة عنه اما لمرض او لكبر سن او لغير ذلك فتجوز النيابة في هذه الحال. فما دام ان هذه المرأة غير قادرة على ان تعتمر بنفسها تجوز النيابة عنها توفي والدي قبل اسابيع. وعمر وعمر سيدتي اربع وسبعون هل لها ان تذهب الى بيتها الثاني المسافة تبعد ثلاث مئة متر؟ حيث يوجد لها زراعة تقوم بسقيها نعم لا بأس. المعتدة في في وقت الاحداد لا بأس ان تخرج لحاجة. كأن تخرج مثل ما ذكر الاخ الكريم لتسقي زرعها او تذهب قبل محكمة او تذهب لمستشفى او تذهب للدراسة اذا كانت متعلمة او تذهب للعمل اذا كانت موظفة او حتى تذهب للسوق لشراء حوائجها كل هذا من الخروج لحاجة لكنها لا تذهب لغير حاجة ولا تذهب للنزهة والفسحة ونحو ذلك اما خروجها لحاجة لا بأس به وهل يجوز وضع الزيت المعطر او الكريم ووضع الزعفران في القهوة اه تجتنب ما كان فيه طيب ما كان فيه طيب تجتنبه فالزعفران النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره طيبا قال لا يمس المحرم شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس هو نوع من الطيب كان الناس قديما يتطيبون به يوضع على الثياب ويتعطر به لا يجوز لمن كان لمن كانت في عدة الاحداث ان تشرب ما فيه زعفران وهكذا المحرم ايضا وهكذا ايضا الزيت المعطر او الكريم المعطر او الصابون المعطر او الشامبو المعطر تجتنبها المرأة في حال الاحداث ويجتنبها كذلك المحرم لان المعتدة في حال الاحداث والمحرم ممنوع من الطيب شتى انواعه سواء كان ملموسا او ملبوسا او مأكولا او مشروبا الطيب بجميع انواعه ممنوعون منه وما الذي تلبسه المرأة المحدة تلبس اي لباس لكن غير زينة وما يعتقده بعض العامة ان المرأة في حال الاحداث تلبس الاسود هذا غير صحيح. انما تلبس اي ملابس لكن لا تكون ملابس زينة تجتنب ملابس الزينة عرفا والناس في عرفهم يفرقون بين لباس الزينة وغيره وتلبس الملابس يعني غير ملابس الزينة بغض النظر عن اللون هذا يسأل عن شرع عمدة الفقه وهل لك شرح لهذا الكتاب عمدة الفقه له عدة شروح وانا في المسجد الحرام شرحته بدأنا من الطهارة الى الى النذر الان وموجود على موقع الرئاسة رئاسة الحرمين وموجود ايضا تجده في اليوتيوب ايضا. وهناك عدة شروح من شروحه العدة في شرع العمدة للبها المقدسي كذلك ايضا شرح عمدة الفقه عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله واما سؤاله عن شرح الذي لي هل هو مطبوع؟ نعم مفرغ لكن ليس في كتاب وانما مفرغ موجود تجده عبر الشبكة العنكبوتية الانترنت. وهناك كتاب مطبوع لي في الفقه في ثمانية مجلدات السبيل في شرح الدليل في جميع ابواب الفقه موجود في المكتبات نعم اذا ذبح احد وحصل شيء اثناء الذبح واكمل عنه شخص اخر هل يلزمه التسمية العبرة بمن يتولى احراق الدم الذي يقوم يحرك السكين هو الذي يسمي. سواء كان الاول او الثاني. التسمية مطلوبة ممن يقطع الرقبة. ذكرنا بالامس انه لا بد من قطع ثلاثة من اربعة الحلقوم والمريء والودجين. فالذي يقطعها هو هو الذي مطلوب منه التسمية كيف اتدبر الايات في نهاية سورة ال عمران؟ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ضعيف وتدبر مطلوب للقرآن كله. لكنه مستحب ليس واجبا. مستحب. ومن خصائص القرآن انه يتعبد بمجرد تلاوته بمجرد تلاوته ولو من غير فهم ولو من غير تدبر اقول هذا لان بعض الناس يأتيهم الشيطان يقول لا تقرأ القرآن الا بتدبر والا لا تقرأ هذا غير صحيح الانسان يعتريه ما يعتريه من المرظ ومن التعب ومن المشاغل ومن الهم ومن غيره فاذا كنا سنشترط انه لا يقرأ الا بتدبر معنى ذلك انه لن يقرأ الا قليلا اقرأ القرآن سواء قرأت ابو فهم او بغير فهم. بتدبر او بغير تدبر ان تيسر التدبر والفهم فهو الاكمل ان لم يتيسر فانت مأجور على مجرد التلاوة فمن خصائص القرآن انه يتعبد بمجرد تلاوته وينبغي ايها الاخوة ان يكون لكل واحد منا ورد من القرآن تقرأه كل يوم كل يوم اقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل وحافظ عليه كان مثلا يكون وردك جزء من القرآن كل يوم وبعض الناس يكون جزئين وبعض الناس ثلاثة وبعض الناس اربعة بعض الناس اكثر الامام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن كل يوم وكان في رمظان يختم القرآن ستين ختمة. يعني في اليوم والليلة كم ختمة ختمتين وكنت اظن ان هذا مبالغا فيه. كيف يختم الانسان القرآن ختمتين؟ حتى ذهبت الى مقرأة قرآنية قريبة من مكة هنا فوجدت ان الطلاب فيها يختمون القرآن في رمضان مرتين في اليوم في اليوم والليلة مرتين في اليوم والليلة. لكن طبعا هذا انما يتأتى للحافظ المتقن الذي يجري قرآن على لسانه يكره قائم وهو قاعد وهو مضطجع في كل في كل حين. هذا فضل الله وفضل الله يؤتيه من يشاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا حسد يعني لا غبطة الا في اثنتين. رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء يعني ساعات الليل واناء النهار يعني يقرأها في كل وقت هذا هو الذي ينبغي ان يغبط ورجم اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني على انفاقه في سبل الخير يعني ينبغي الا يغبط الله هذان صاحب القرآن وصاحب المال الذي ينفق منه في سبل الخير كيف تقضى الصلاة على الميت لمن فاتته تكبيرة اذا اتيت وقد فاتك شيء من من تكبيرات الصلاة على الجنازة فافعل كما يفعل الامام ثم اذا سلم قم واقض ما فاتك فلو انك اتيت والامام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية فصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وافعل كما يفعل ثم اذا سلم فانك تكبر وتقرأ الفاتحة وتسلم اتيت من خارج المملكة للعمرة هل يجوز لي ان اعتمر ثلاث عمرات متفرقة كل اربعة ايام لا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما لكن الافضل تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة لان هذا هو المنقول من هدي النبي عليه الصلاة والسلام واكثر الصحابة خاصة من يتردد على مكة كثيرا فالافظل ان يخص السفرة الواحدة بعمرة واحدة اما من كان لا يأتي مكة الا نادرا لا بأس ان يعتمر اكثر من عمرة لكن اذا اتى اذا اراد العمرة الثانية لابد ان يخرج خارج حدود الحرم يخرج الى الحل واقرب الحل التنعيم عند مسجد عائشة يحرم من هناك بالعمرة الثانية هذا السؤال حسب يعني اختبار الاسئلة الواردة في الحرم هو اكثر سؤال يسأل عنه الناس يكاد يكون في كل درس في كل درس من دروس الحرم لجميع المشايخ. هو هذا السؤال فهذه يعني اجابته لان فيه تفصيلا يفرق بين من يأتي الحرم كثيرا ومن لا يأتي الا نادرا. من لا يأتي الا نادرا لا بأس يعتمر اكثر من عمره. لكن من يتردد على الحرم الافظل ان يخص الطفرة الواحدة بعمرة واحدة ما حكم الشراء عبر الانترنت؟ وهل هو من الغرر الشراء عبر انترنت لا بأس الاصل فيه الحل والاباحة وليس فيه غرضا لكن اذا كان الشيء الذي تريد ان تشتريه يشترط فيه التقابض كالذهب فلا بد ان توكل من يقبض عنك توكل احدا كمندوب التوصيل او شخص عند البائع ونحو ذلك. اما اذا كانت السلعة مما لا يشترط فيها التقابظ يعني تريد ان تشتري ملابس تريد ان تشتري اجهزة الكترونية تريد ان تشتري اية سلعة لا يشترط فيها التقابض لا بأس وقول الاخ الكريم من الغرر ليس فيه غرر لان ما كان معلوما برؤية او صفة هذا ليس فيه غرر هذا يمكن ان يكون بان تراه مباشرة او ان يوصف لك فيمكن الشراء عن طريق الصفة فاذا الشراء عبر وسائل التقنية الحديثة الشراء عبر التطبيقات عبر انترنت لا بأس به الاصل فيه الجواز ما حكم رفع السبابة والاشارة بها الى السماء اثناء الدعاء وانا اطوف لا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على المنبر يشير باصبعه السبابة الى السماء هكذا فاذا اراد الانسان يشير الى السماء اثناء السبابة اثناء الدعاء لا بأس لكن لا يعتقد ان ذلك سنة لكن يعني اذا تفاعل مع الدعاء واشار باصبعه لا بأس. انما هي سنة في التشهد التشهد الاول والتشهد الاخير والافضل ان تحنيها قليلة هي لا تجعلها منصوبة هكذا تحنيها قليلا. وتحركها عند ذكر اسم الله تحياته لله تحركها اشهد ان لا اله الا الله تحركها. اللهم صل على محمد تحركه. كلما ذكرت اسم الله تحركها وتقبض الاصابع كلها هذه الصفة الصفة الثانية تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الابهام والوسطى يعني تجعلها شكل حلقة هكذا وتحرك السبابة فهي صفتان اما ان تقبض الاصابع كلها وتحرك السبابة او تقبض الخنصر والبنصر وتحال تجعل البهايم والوسطى على شكل حلقة وتحرك السبابة الافضل التنويع هذي تفعله تارة وهذه تارة هل يجوز شراء العملة الصعبة كالدولار الكترونيا حيث يكون التقابض في الحساب وليس يدا بيد لا يجوز شراء عملة بعملة الا بشرط التقابظ اما تقابلا حسيا او حكميا اما مع عدم التقابض لا يجوز ولذلك من اراد ان يشتري عملة بعملة لابد من التقابظ. ما حكم لبس الازار او ما يسمى بالتنورة في الاحرام هذا محل خلاف بين علماء المعاصرين واكثر واكثر العلماء وهو القول الراجح انه لا يجوز. لانه نوع من المخيط بل هو سراويل بلا اكمام وبعض الناس يفضلون حتى على لبس السراويل يقول انا البس هذا الاحرام الذي على شكل تنور افضل من ان البس السراويل. ثم ان بعض الناس في بعض البلدان يلبسونه قميصا يعني كالقميص يلبسونه كالقميص كما يلبسون سائر المفصل على البدن وايضا هو يشبه ما ذكره الفقهاء من النقبة وعدوا ذلك من المخيط فالاقرب والله اعلم ان هذا الاحرام الذي المدور الذي على شكل تنور انه لا يجوز لبسه لابد ان يكون لابد ان يكون الازار مفتوحا اذا كان الذابح لا يتكلم ولا ينطق فما حكم ذبحه؟ اشرنا لهذا بالامس وقلنا الاخرس يشير بما يدل على التسمية. والمعلم يصنف يشير الى السماء وقلنا هذا لا دليل عليه انما يشير على ما يدل على التسمية اذا ذبحتوا الذبيحة وفي بطنها حمل وخرج الحمل حيا بعد ذبح الام هل يذكى؟ نعم. اذا خرج الحمل حيا لابد من اما لو خرج ميتا فذكاة الجنين ذكاة امه. كما مر معنا هذا في درس الامس ما حكم طير الهدهد؟ الهدهد مما النهي عنه ورد في بعض الاحاديث النهي عن الهدهد والسرد وآآ النحل هذي كلها ورد النهي عنها ما حكم الطواف بالاحرام بدون نية العمرة؟ لكن يلبس الاحرام من اجل العمرة. هذا نوع من التحايل. ينبغي الانسان اذا اراد ان يأتي بعمرة يبتعد عن الكذب والتحايل وان ايضا يتيح الفرصة لغيره يعني الان كما ترون اعداد المسلمين كثيرة عدد المسلمين مليار وثمانمئة مليون يعني لو اعتمر منهم او حج واحد بالمئة يعني ثمنطعش مليون ما يمكن تتسع لهم المشاعر بل حتى ربع واحد عدد كثير فالانسان اذا اتى المسجد الحرام ينبغي ان يكتفي بالعمرة ولا يضيق على المعتمرين ولا يتحايل يلبس الاحرام لاجل ان يطوف هذا نوع من التحايل والكذب واعمال الخير كثيرة لا تنحصر في في الطواف. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد