صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعك اه كنا قد وصلنا في التعليق على كتاب السلسبيل في شرح الدليل الى باب محظورات الاحرام اه قال المصنف رحمه الله باب محظورات الاحرام. المقصود بمحظورات الاحرام المحرمات بسبب الاحرام اي ما يمنع منه المحرم سواء اكان رجلا او امرأة وهي سبعة اشياء جعلها المؤلف سبعة وبعضهم يجعلها ثمانية والاختلاف وبعضهم يجعلها تسعة ايضا والاختلاف في ادخال بعضها في بعض فمثلا المؤلف جعل حلق الشعر وتقليم الاظافر واحدا بينما غيره جعلهما اثنين المباشرة مع الوطء بعضهم يجعلها واحدا وبعضهم يجعلها اثنين ولا مشاحة في الاصطلاح قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجال المقصود بالمخيط اللباس المفصل على قدر العضو او الاعضاء سواء كان بخياطة او بغير خياطة وانما يعبر الفقهاء بالمخيط بناء على الغالب فالمخيط الذي فيه خياطة مثل القميص الذي نسميه الثوب كذلك السراويل والخف ونحو ذلك اذا قلنا السراويل هل السراويل جمع او مفرد سراويل مفرد ليست جمعه جمعها تراويلات اما سروال فهو لغة اه شاذة ولذلك تقول لبست سراويل ما تقول سروالي وجمعها سراويلات هكذا ايضا لو وضع على مقدار العضو بدون خياطة كان ينسج نسجا او يلصق بلصوق وهو ليس فيه خياطة يبقى مخيطا مثل ما ما يسمى في الوقت الحاضر بالفنيلة فهذه تعتبر مخيطا وهذا المصطلح مصطلح المخيط اشكل على بعظ العامة بعظ العامة يعتبر المخيط كل ما فيه خيوط ولذلك تجد ان بعضهم يسأل هل يجوز لبس الساعة التي فيها خيوط هل يجوز لبس الحزام الذي فيه خيوط هل يجوز لبس النعلين التي فيها خيوط وهذا السؤال هذه الاسئلة ناشئة عن فهم خاطئ للمخيط يظنون ان معنى المخيط ما فيه خيوط هذا غير صحيح المقصود بالمخيط المفصل على قدر العضو او الاعضاء وليس المقصود بهما فيه خيوط بل ان كلمة المخيط لم ترد اصلا في النصوص لا في القرآن ولا في السنة ولا حتى عن الصحابة ويقال ان اول من اطلق هذا المصطلح ابراهيم النخعي واتبعوا على ذلك جماهير الفقهاء ولهذا الاحسن نعبر بتعبير الشارع تجد ان تعبير الشارع محكم ما في لبس ما في اشكال لكن هذا اطلق بعض الفقهاء من باب التوضيح فسبب لبسا ولذلك لابد ان يفهم المخيط بالفهم الصحيح المخيط بالنسبة للرجال كما ذكرنا المفصل على قدر العضو او الاعضاء مثل السراويل مثل فنيلة مثل الثوب هذا يعتبر مخيط. المرأة المخيط بالنسبة للمرأة مثل النقاب ومثل قفازين قال حتى الخفين اي انه يحرم على المحرم لبس الخفين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين قال بعض اهل العلم انتبه لهذه الفائدة قال ان الامر بقطعهما حتى تكون كالنعلين انه منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع لما خطب الناس في المدينة ثم لما كان في عرفات قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع وآآ قالوا ان انه قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات من لم يسمعه في المدينة انه قد حج معه قرابة مئة الف فلو كان قطع الخفين واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولكن هذا مبني على ثبوت الرواية في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع الخفين في عرفات والمحققون من اهل الحديث يقولون انه لم تثبت لفظة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفات وانه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين فكلمة يخطب بعرفات غير محفوظة لانها انفرد بها شعبة عن عمرو بن دينار من بين سائر الثقات واكثر الثقات رواها بدون ذكر عرفات والثقة اذا خالف من هو اوثق منه ماذا يقال عن الرواية كاذبة يعني مثلا لو ان مثلا عشرة من طلبة العلم موجودين هنا في هذا المسجد حضروا درسا قال واحد منهم اني سمعت الشيخ يقول كذا تسعة هم ثقات اثبات. تسعة قال لا ابدا ما سمعنا ان نرجح رأي من تسعة كلها تسعة مجمعون على انه ما قالها فهذا يعني يغلب على الظن ان هذا وان كان ثقة الا انه وهم هذا هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه وهنا انفرد بها شعبة عن عمرو بن دينار من بين سائر الثقات ولهذا قال الامام مسلم في صحيحه ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده وعلى ذلك تكون هذه اللفظة يخطب بعرفات غير محفوظة وعلى هذا فالقول الراجح آآ ان من لم يجد نعلين ولبس خفين فانه يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين يعني حتى يكون على صفة النعلين وهذا يعني كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في وقتنا الحال تيسرت الامور الان اصبحت النعال متيسرة وتباع بسعر يعني زهيد عند المواقيت وغيرها فاصبح الامر ميسورا يعني لم لا يحتاج الناس في الوقت الحاضر الى قطع الخفين حتى يكون اسفل من الكعبين لكن بدأ الان بعض الاسئلة عن انواع من النعال هل يجوز لبسها ام لا؟ نقول القاعدة في هذا انها اذا كانت اسفل من الكعبين فيجوز لبسها اما اذا وصلت الى الكعبين او فوق الكعبين لا يجوز هذه القاعدة بغض النظر عن يعني النوع الفلاني او النوع الفلاني فالمهم هو ان ان تكون اسفل من الكعبين فلو لبست ما يسمى بالجزمة بعض انواع الجزمات تكون اسفل من الكعب من جميع اه الجهات او لا بأس بلبسها اما لو كانت تصل الى الكعبين ولو ولو من جهة واحدة هنا لا يجوز لبسها لمحرم فاذا طبقت هذه القاعدة تستطيع معرفة الحكم. لان بعض الناس يسأل ويرسل صورة يقول هذا يجوز لبس هذا ما يجوز. نقول القاعدة هي انها اذا كانت دون كعبين اما اذا وصلت الى كعبين او فوق الكعبين لا يجوز اه من لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل وليس عليه فدية الى ان يجد الازار لقول النبي صلى الله عليه وسلم سراويل لمن لم يجد الازار ولقوله من لم يجد ازارا فليلبس السراويل وهذه المسألة قد يحتاج لها بعض الناس عندما يحرم في الطائرة وينسى ان يأخذ معه ملابس الاحرام او انهم او ان معها لباس الاحرام لكن يضعه في حقيبة والحقيبة يشحنها بالطائرة فعند محاذاة الميقات ما يستطيع ان يصل الى حقيبته المشحونة ماذا يفعل نقول يحرم في السراويل ويضع شيئا على عاتقه ولو ثوبا مقلوبا ويخلع الشماغ او الغترة ويكون احرامه صحيحا طبعا اذا اذا كان بامكانه ان يتحمل ذلك من الناحية الاجتماعية من بعض الناس قد ما يتحمل هذا لكنه كان اللي ما عنده مشكلة في هذا يلبس السراويل وآآ ايظا فنيلة يخلعها ويظع شيئا على يعني الجزء الاعلى ولو ثوبه مقلوبا او شماغ مثلا يضعها على الجزء الاعلى ويخلع ولا يغطي رأسه وبذلك يخرج من الموقف طيب الكمام ما حكم لبس الكمام للمحرم اكلنا الكمام الحقيقة فيه تغطية الوجه او لجزء من الوجه اما القول بان ليس فيه تغطية غير مسلم بدليل انه لو وضع الكمم على الرأس بدل الوجه لا منع منه وعلى ذلك هذه المسألة تتفرع عن مسألة اخرى وهي هل يجوز للمحرم الرجل المرأة سيئة الكلام عنها بعد قليل محرم الرجل هل يجوز له ان يغطي وجهه ام لا اولا اتفق العلماء على انه ممنوع من تغطية رأسه انما الخلاف بتغطية الوجه هذا تحرير محل الخلاف اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الاول انه لا يجوز للمحرم تغطية وجهه واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصته راحلته وهو محرم فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء بسدر وكفنوه في ثوبيه ولا اتخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد قوله ولا تخمر رأسه ولا وجهه قالوا فاذا كان هذا في كان المحرم الميت الحي من باب اولى القول الثاني ان تغطية الوجه للمحرم لا بأس بها واليه ذهب جمهور الفقهاء قالوا لانه لم يثبت في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم والاصل الاباحة واما حديث ابن عباس ولا تخمر رأسه ولا وجهه قالوا محفوظ من جهة الصناعة الحديثية هي الرواية المتفق عليها التي اتفق عليها البخاري ومسلم وهي ولا تخمر رأسه واما زيادة ولا وجه فانها شاذة وقد اوردها الامام مسلم بعد عدة روايات فاورد اكثر الروايات بلفظ ولا تخمر رأسه ثم ساق بعد ذلك رواية ولا وجهه خذ هذه الفائدة الامام مسلم في صحيحه احيانا يسوق الرواية الظعيفة بعد الرواية او الروايات الصحيحة الامام مسلم يسوق احيانا الرواية الظعيفة بعد الرواية الصحيحة او بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه على ظعفها. وقد اشار الى هذه مقدمته فكأن الامام مسلم رحمه الله انما ساق هذه الرواية التنبيه على عدم ثبوتها من ذلك مثلا غيروا شعر هذا وجنبوه السواد ساق الامام مسلم في صحيحه. هذه الرواية ان والد آآ ابي بكر الصديق قحافة والدة ابي بكر الصديق اه ابو بكر يعني بقحافة قحافة والد ابي بكر اتي به وشعره ابيظ شعر رأسه ولحيته كالثغامة قال عليه الصلاة والسلام غيروا شعر هذا يعني الخضاب ثم الامام مسلم ساق هذا الحديث بزيادة وجنبوه السواد وجنبوه السواد هذي غير محفوظة بدليل ان هذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر وسئل ابو الزبير هل سمعت جابرا يقول وجنبوه السواد؟ قال لا فهذه غير محفوظة ولذلك الاقرب ان الخطاب السواد انه لا بأس به لم لم يثبت فيه نهي هذه الرواية غير محفوظة اه حتى حديث اه يكون في اخر الزمان قوم يخطبون بهذا السواد كحواصل هذا ظعيف كحواصل الطيف ظعيف ابن الجوزي عدى في الموضوع وذكر ابن القيم في زاد المعاد عن تسعة من الصحابة من كانوا يخدمون بالسوء كان مكروها ليس محرم مكروها لكان الصحابة ابعد الناس عنه ولا يقال ان هذا اجتهاد خفي على بعض الصحابة لان هذا من الامور الظاهرة كن في اللحية هذا من اه اعظم الناس قيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وآآ النصح الشاهد من هذا ان الامام مسلم رحمه الله احيانا يسوق الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها زيادة او رواية ولا وجهه غير محفوظة غير محفوظة وعلى ذلك القول الراجح هو القول الثاني وهو ان المحرم يجوز له تغطية وجهه يتفرع عن هذه المسألة نازلة من النوازل وهي لبس الكمامات للمحرم اما اذا كان رجلا فعلى القول الذي رجحناه وهو انه يجوز لمحرم تغطية وجهه يجوز له لبس الكمام لكن اذا كانت امرأة اذا كانت امرأة فبعض النساء الان تلبس الكمام بدل النقاب تضع الكمام على وجهها ما يبدو الا عينيها ما في فرق بينها وبين النقاب ولهذا الاقرب بالنسبة للمرأة المحرمة التفصيل فان لبست الكمام على هيئة النقاب حيث لا يبدو سوى عينيها نقول هذا لا يجوز اما اذا جعلت الكمام على الفم والانف فقط فلا بأس هذا هو القول الراجح في حكم الكمام بالنسبة للمرأة المحرمة طيب هناك نوع من من الازار يسمى الازار المخيط الذي يلبس على شكل التنورة قد يكون من جميع الجوانب هذا الان يباع عند المواقيت ويلبسه بعض الناس ما حكم لبسه اختلف العلماء المعاصرون في حكم لبسه على قوله. القول الاول انه يجوز ومن ابرز من قال بهذا وهو الذي اشهر هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والقول الثاني انه لا يجوز واليه ذهب اكثر العلماء المعاصرين القائلون بالجواز قالوا ان هذا يسمى ازار ولا فرق بين ازار مخيط وغير مخيط هذا يسمى ازار وهذا يسمى ازار فيجوز للمحرم لبسه اما اكثر العلماء فقالوا هو يعتبر مخيط وقد ذكر بعض اهل الليل اللغة ان الازار المخيط يسمى عند العرب بالنقبة وهي نوع من السراويل قال ابن اثير في النهاية النقبة هي السراويل التي تكون لها حجة من غير نيفق فان كان لها نيفق فهي سراويل قال ابن سيدا النقبة خرقة يجعل اعلاك السراويل واسفلها كالازار والنقمة عند الفقهاء من المخيط يعني اه كان هذا الازار المخيط سراويل لكن بلا اكمال سراويل بلا اكمام وهذا هو القول الراجح انه لا يجوز لبس هذا النوع من الازار كونه من المخيط واما ما استدل به اصحاب القول الاول فان الازار الذي وردت السنة بلبسه انما هو الازار غير المخيط اما الازار هو الازار غير مخيط اما هذا الازار المخيط حتى وان سمي ازارا الا انه اقرب للسراويل منه للازار والعبرة بالحقيقة لا بالتسمية ارأيت لو لو سميت الخمر مشروب روحي هل هذا يغير من حكمها؟ تبقى خمرا اذا حتى يسب يتبين يسب الاسمى لا تغير من الحقيقة شيء تكون من جهة الصناعة الحديثية لا تثبت لكن يكون عليها عمل الامة وعمل اهل العلم فيعمل بها هذه يعني من المسائل التي ينبغي ان ينتبه لها طالب العلم بعض الاحاديث هي ظعيفة في نفسها لكن الامة عملت بها مثل كتاب عمرو بن حزم كتبه النبي عليه الصلاة والسلام هو ضعيف لكن عملت الام ابي فعدة احاديث تكون ظعيفة لكن العمل عليها عند اهل العلم طيب نحن قلنا ان الحج اذا لا يجب على الصغير ولا على الرقيق ولا يجب حاجة الاسلام لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزيان حجة الاسلام وعمرته والدليل على الصحة حديث ابن عباس ان امرأة رفعت صبي للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر والرقيق يصح منه لانه عاقر بالغ لكن في وقتنا الحاضر بالنسبة للصغار آآ الافضل الا يحج بالصبي لان تحجيج الصبي اولا يلحق الحرج بالصبي وبوليه خاصة في مواطن الزحام فهي الحقيقة هذا الصبي حرج عظيم في الطواف وفي السعي وفي الرمي هذا الصبي حقه حرج عظيم الحجاج الان اعدادهم غفيرة ويلحق وليه كذلك الحرج. ايضا ينبغي ان تتاح الفرصة للكبار الان نحن قلنا ان عدد الحجاج الان اقل من ربع واحد بالمئة آآ يعني ينبغي ان يتاح المجال للكبار اما الصبي الصغير حج غير واجب عليه اصلا فينبغي تتاح الفرصة لهؤلاء الكبار ولذلك الافضل الا يحج بهذا الصبي من باب اتاحة الفرصة لغيره من الكبار وايضا للحرج الذي يلحق الصبي ويلحق وليه في هذا والامر الان اختلف عن عن ما سبق يعني ما سبق كانت امور الناس سهلة واعداد الحجيج قليل لم لم يكن عددهم كثيرا عددهم قليلة يعني ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول اننا كنا نحج ونقبل الحجر الاسود في كل شوط من اشواط الطواف في الحج اقبل حجر اسود في كل شوط يعني كان اعداد الناس قليلة اعداد الحجيج لم تكن كثيرة يقول وكنا في خيمتنا عند مسجد الخيف ونرى الذين يرمون الجمرات وما بين الخيمة والخيمة مسافة كبيرة لكن الان كما ترون الاعداد الكثيرة للحجاج ولذلك ينبغي ان تتاح الفرصة للكبار والا يحجج هؤلاء الصغار من باب اتاحة الفرصة لغيرهم قال فاذا بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزاه عن حاجة الاسلام لو بلغ الصغير قبل الوقوف بعرفة او في اثناء الوقوف بعرفة او حتى بعد الوقوف بعرفة لكنه عاد الى عرفة قبل طلوع الفجر فان ذلك يجزئه عن حجة الاسلام. وهكذا بالنسبة ايضا للرقيق طيب اذا بلغ الصغير البلوغ يحصل بماذا يحصل بواحدة من ثلاث علامات للذكر والانثى وتزيد الانثى علامة رابعة العلامات المشتركة اولا خروج المني يقظة او مناما العلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول الفرج العلامة الثالثة بلوغ تمام خمس عشرة سنة هذه يشترك فيها الذكر والانثى تزيد الانثى علامة رابعة وهي اسرع علامات البلوغ وهي نزول دم الحيض اه ما ذكره المؤلف يمكن يعني يتصور بواحدة من هذه العلامات لكن من اوضحها الان اصبحت ان اصبح ضبط عمر الانسان عن طريق شهادات الميلاد واصبح يكتب في شهادة الميلاد آآ زمن ولادته باليوم وبالساعة وبالدقيقة فلو انه اتم كان يتم خمس عشرة سنة في يوم عرفة فهنا يجزئها حجة الاسلام لو كان مثلا منتصف النهار يوم عرفة تم خمسة عشرة سنة ويدخل السنة السادسة عشرة ولا يجزئه عن حاجة الاسلام لكن المقصود بخمس عشرة سنة بالسنوات القمرية الهجرية وليست السنوات الميلادية. كل كل الاحكام الشرعية مبنية على السنوات الهجرية القمرية كلها هذا هو تاريخ المسلمين الذي ينبغي ان يعتز به وان يكون عمل المسلمين عليه لا مانع من ان يكون هناك استعمال للتاريخ الميلادي لكن يعني لا يهجر التاريخ الهجري. يكون التاريخ الهجري هو الاصل لكن هنا عندما نقول خمس عشرة سنة المقصود اذا اتم خمسة عشر دخل السادسة عشرة انتبه لهذه الفائدة لامر الصبيب لسبع يعني اتم سبع ودخل في الثامنة واضرب لي عشر يعني تم عشر ودخل الحادية عشرا طيب انت الان عمرك لو قلت مثلا كم عمرك قلت عمري اربعين. ما معنى اربعين اربعين يعني اتممت اربعين ودخلت في السنة الحادية والاربعين اما اذا كنت اتممت تسعة وثلاثين دخلت في في الاربعين ما يكون عمرك اربعين يكون عمرك تسعة وثلاثين ولذلك بالنسبة للصبي اللي اقل عمره اقل من سنة الامر واظح ما يقال عمر السنة حتى يتم اثني عشر شهرا لكن الوقت من احد عشر شهرا هل يقال عمر السنة ما يقال هكذا ايضا بقية السنين ما يقال عمره خمسة عشرة حتى يتم خمسة عشرة ويدخل السادسة عشرة فيعني انتبه لهذه الفائدة ولذلك بعض الناس يكبرون اعمارهم اذ مثلا هو دخل في الاربعين يقول عمري اربعين لا انا اقول عمرك تسعة وثلاثين ما يكون عمرك اربعين حتى تكمل اربعين تدخل في السنة الحادية والاربعين فيعني خذ هذه الفائدة يعني وفرنا لك سنة بالنسبة للعمر. يعني من كان يخطئ في في حسبتها الان يعني انقصنا سنة من العمر طيب هنا قال المؤلف ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. يعني فلا يجزئه عن حاجة الاسلام حتى لو وقف بعرفة وعللوا لذلك قالوا لان السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف بعرفة فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود والقول الثاني في المسألة انه يجزئه ويعيد السعي ويجزئه عن حجة الاسلام وهذا هو القول الراجح المهم هو الوقوف بعرفة واما السعي فيعيد السعي مرة اخرى والقول بانه لا يشرع تكراره غير مسلم يشرع تكراره اذا اقتضت الحاجة او المصلحة ذلك ما المانع من تكراره فالقول الذي ذكره المؤلف قول ضعيف ولذلك الصواب ما عليه اكثر اهل العلم من انه حتى لو احرم مفردا وقارنه ساعة بعد طواف القدوم انه ما دام انه قد وقف بعرفة فيجزئه عن حجة الوداع. المهم هو الوقوف بعرفة اكد اركان الحج الوقوف بعرفة اهم شي في بالنسبة للحج الوقوف بعرفة تجد يعني بعض الاركان اكل من بعظ فاكد اركان آآ الحج الوقوف بعرفة طيب اكد اركان الصيام ما هو النية اني اهم شيء في الصيام النية وامساك بنية اكد اركان الصلاة ها عندك اربعة اربعة عشر ركنا ما اكدها لا ليش تكبير الاحرام اهم شيء في الصلاة اهم ركن الذي لاجل شرعت الصلاة اصلا. ما هو؟ السجود ما قبل السجود هو كالمقدمة له القراءة والركوع والرفع من هذه كالمقدمة للسجود سر العبودية هو السجود اهم شيء في الصلاة هو السجود ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك السجود لا يمكن ان يسقط بحال بينما مثلا القيام يمكن ان يسقط عن المسبوق اذا اتوا الامام راكع ادرك في الركوع وادرك الركعة القيام يمكن ان يسقط لكن السجود ما يمكن ابدا وهو اكد الاركان فتجد ان بعض الاركان اكد من بعض. اكد اركان الحج هو ماذا الوقوف بعرفة. المهم ان يقف بعرفة من فاته الوقوف بعرفة فلا حج له حج عرفة فعلى ذلك الصبي والرقيق المهم هو الوقوف بعرفة اذا ادرك وقت الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فيجزئهما ذلك الحج عن حجة دام حتى ولو كان قد سعي اه بعد طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن قال وكذلك تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها الطواف بالنسبة للعمرة هو كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج. فاذا بلغ الصبي وعتق الرقي قبل طواف العمرة اجزأته تلك العمرة عن الاسلام وعلى هذا يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العتق القسم الثالث شرط الوجوب فقط وهو الاستطاعة ومعنى قولنا شرط الوجوب اي ان غير المستطيع لا يجب عليه الحج لكن لو حج صح حجه واجزأه عن حجة الاسلام انسان فقير ما عنده شي نقول حج غير واجب عليك لكن لو انه اجتهد وتكلف وذهب وحج صح حجه والزمه عن حجة الاسلام هذا معنى قول انه شرط الوجوب فقط هذا الشرط وشرط الاستطاعة جاء منصوصا عليه في القرآن في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا طيب هذا الشرط مشرط لوجوب جميع العبادات الصلاة انما تجب على المستطيل الزكاة تجب على المستطيع الحج الصيام يجب على المستطيع. طب لماذا؟ لماذا ابرز هذا الشرط بالنسبة للحج نقول لان الحج يرتبط معها مشقة كبيرة