ثم ان الترفه الذي يحصل بلبس هذا الازار المخيط اكثر مما يحصل بلبس السراويل كتير من الناس يفضلون على السراويل وبيوتهم يلبسونها هي مريحة فعلى هذا القول الراجح ان هذا الازار المخيط لا يجوز لبسه للمحرم وهناك يا اخواني بالنسبة لطلبة العلم يعني قضية منهجية منبه عليها طالب العلم ينبغي ان يكون عنده ورع ما معنى الورع مر معنا في درس البارحة ما هو تعريف الوراء نعم نعم تركه؟ تركه ما يخشى ظله في الاخرة اذا كانت مسألة خلافية حتى وان كان طالب العلم يرى هذا الرأي كونه يتورع ولا يلبس هذا اللباس لا شك ان هذا هو الاكمل هنا الورع يأتي في مثل هذه المسائل حتى وان كنت ترى هذا الرأي اين وراءه طائفة من اهل العلم بل اكثر العلماء يرون انها انها لا يجوز بس اكثر العلماء فينبغي الذي يعني طالب العلم يكون عنده ورع ترك ما يخشى ظرر يكون عنده ورع ما دام المسألة فيها خلاف وهناك علماء كبار قالوا بعدم الجواز ينبغي ان يتورع حتى وان كان يرى القول الاخر هذي قضية مسلكية منهجية ينبغي ان يحرص عليها طالب العلم يكون عنده الورع يعني مثل مثلا مثلا صلاة الفجر ويتعلق بها تعرفون الخلاف في في توقيت صلاة الفجر ليس الخلاف من الناحية الفقهية خلاف في تحقيق المناط هل هذا التقويم فعلا مطابق للواقع طيب اين الورع ما دام فيها خلاف وخلاف يعني كبير بين طلبة العلم لماذا ما اجعل من صلاة الفجر بعد عشرين دقيقة من الاذان واخرج من الخلاف خاصة انني لو بكرت بصلاة الفجر يترتب على ذلك ان كثيرا من كبار اهل العلم يقولون ان صلاتك غير صحيحة كانت قبل الوقت حتى لو كنت غير مقتنع بهذا الرأي لكن تبقى قظية الورع هذا يا اخوان يعني مسألة الورع بدأنا يعني نفتقد هذه المعاني الان بدأنا نفتقدها هذه قضية منهجية مسلكية ينبغي ان يحرص عليها طالب العلم يكون عنده هذا الورع مسألة خلافية يخرج من الخلاف خاصة اذا كان يترتب صحة وعدم صحة اجزاء وعدم اجزاء. اما لو كانت المسألة فاضل ومفضول امر سهل اذا كان الاثر كبيرا ممن تصح او لا تصب لصلاة الفجر تصح او لا تصح هنا يجوز محرم او لا يجوز هذه قضية لها اثر كبير فمن الناحية يعني المسلكية ينبغي ان يكون عند طالب العلم الورع طيب اه هناك فراش النوم الذي يدخل المحرم اه بدنه فيه ويتغطى ويغلفه بسحاب خاصة في مزدلفة فراش النوم يدخل فيه ويضع السحاب ما ما يظهر من الشيء وينهى هل هذا يجوز؟ الذي يظهر انه لا بأس به وانه ليس بمخيط وانما هو غطاء فلا يعتبر من محظورات الاحرام لكن يغطي بدنه دون رأسه الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل تغطية الرأس ممنوع منها المحرم الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم والبرامز وتغطية الرأس تنقسم الى خمسة اقسام. القسم الاول جائز بالاجماع مثل ان يضع على رأسه حنا او يلبد رأسه ومعنى التلبيد ان يضع على رأسه شيئا شبيها بالصمغ وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا كانت العرب وقت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تطيل شعورها ولهذا فهذه المسائل ترجع عادة اهل البلد فاذا كان عن عادة اهل البلد طالت الشعور للرجال يفعل ذلك الانسان. اذا كان من عادتهم كما هو الان الوقت الحاضر انهم لا يطيلون شعورهم. فالافظل ان يتبع عادة اهل البلد لو اراد رجل الان ان يلبس ازار ورداء يقول اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام هل هذا سنة لا اقول بس لباس اهل البلد بل ان هذا يعتبر شهرة الشهرة قد ورد النهي عنه فكان عليه الصلاة والسلام شعره طويلا وقد حج قارنا والمدة ستطول كان عليه الصلاة والسلام حريصا جدا على النظافة لم تشم منه رائحة كريهة قط ويحب الطيب اه وضع على رأسه لبد شعر رأسه وضع مادة شبيهة بالعسل حتى تقي الشعر من الغبار والتراب والوسخ لانه احرم في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة ولم يتحلل الا في عشر ذي الحجة. يعني سيبقى خمسة عشر يوما والاحرام عليه وضع هذا التلبيد اخذ العلماء من هذا فوائد منها انه يجوز وظع مثل هذه المادة ومنها الحنة مثلا لا بأس ان يوظع المحرم حنة على رأسه ايضا منها ان انه يجوز المسح عليها اذا وضع الانسان حنا او نحوه يجوز المسح للمؤصلة في الوضوء فوقه القسم الثاني ان يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه هذا لا بأس به ما دام انه لم يقصد به التغطية القسم الثالث ان يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يقصد به التغطية وهذا كالمثال الذي ذكره المؤلف بقوله ولو بطين فهذا لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه القسم الرابع ان يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس كالطاقية والشماغ والغترة والعمامة فهذا لا يجوز بالاجماع القسم الخامس ان يظلل رأسه بتابع كالشمسية او بمنفصل كالخيمة او المحمل او سقف السيارة وهذا قد اختلف فيه العلماء على قولين القول الاول انه لا يجوز هذا اشار اليه المؤلف بقوله واستظلالا بمحمل هذا هو المذهب عند الحنابلة لكن هذا القول اصبح الان مهجورا واصبح معمولا به عند الشيعة تجد انهم اذا ركبوا في الحافلة يزيلون السقف لكنه هو المذهب عند الحنابلة ليس فقط قول الشيعة وانما حتى قول يعني بعض المذاهب عند اهل السنة القول الثاني انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالقبة التي ضربت له بنمرة وعندما كان يرمي جمرة العقبة آآ في ذهابه من مزدلفة الى منى كان معه اسامة ابن زيد والفظل ابن عباس كان فضل ابن عباس رجلا وسيما فرآه بعض النساء فجعلن ينظرن اليه فجعل ينظر اليهم النبي عليه الصلاة والسلام اخذ برأسه وحوله من الجهة الاخرى فجعل ينظر الفضل من الجهة الاخرى جاء النبي عليه الصلاة والسلام يحوله الى الجهة الثانية ثانية انظر يعني الى رفق النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه ويعني طريقة انكاره عليه الصلاة والسلام فلما وصل الى جمرة العقبة ظل له اسامة بن زيد بثوب فرمى الجمرة وهذا يدل على ان مثل هذا التظليل انه لا بأس به ولذلك فالقول الراجح انه يجوز الاستظلال المحمل وبالشمسية وبالخيمة وبالثوب غير ملاصق وبالسيارة ونحو ذلك. هذا كله لا بأس به وهو الذي عليه العمل بل ان القول الاول اصبح مهجورا عند اهل السنة قال وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة اي لا يجوز للانثى المحرمة ان تغطي وجهها وهي محرمة لكن عند مرور الرجال الاجانب تستر الغطاء على وجهها للحاجة فيكون تغطية الوجه بالنسبة للمرأة على كلام المؤلف محظورات الاحرام وهذا احد الاقوال في المسألة القول الثاني ان تغطية الوجه ليس من محظورات الاحرام وان المرأة انما هي ممنوعة فقط من النقاب والبرقع ونحوهما مما هو مفصل على الوجه اما الغطاء الذي ليس مفصلا على الوجه وليست ممنوعة منه بعدم الدليل الدال على ان تغطية الوجه للمحرمة من محظورات الاحرام انما الذي ورد هو نحيها عن النقاب ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وهذا هو القول الراجح اختاره جمع المحققين من اهل العلم ابن تيمية وابن القيم هو الذي عليه فتوى مشايخنا وثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر فيما اذا لم تكن المرأة امام رجال اجانب فهل لها ان تغطي وجهها بغير النقاب فعلى القول الاول الذي قال به المؤلف ليس لها ذلك وعلى القول الثاني الراجح لها ذلك وهنا يعني نقلت في كتاب السلسبيل كلمة لابن تيمية رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجه المرأة ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه وبدن الرجل انما يمنع فيه فقط من المفصل من مخيط اما الرأس يمنع من التغطية آآ وجه المرأة كبدن الرجل وليس كرأس الرجل قال وازواجهكن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. ولم ينقل احد من اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال احرام امرأته وجهها. وانما من قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى آآ ان تنتقب او تلبس القفازين قال والبرق اقوى من النقاب فعبارة احرام المرأة في وجهها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها من قول بعض السلف وعلى هذا نقول وجه المرأة كبدن الرجل فالمرأة اه لا بأس ان تغطي وجهها اه لكن بغير النقاب وبغير البرقع يعني ايه بغير المفصل بل انها يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب سواء كانت محرمة او غير محرمة لان الوجه هو مجمع الزينة خاطب اذا اراد ان يخطب امرأة فانما يريد النظر الى وجهها ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بقصة الافك قالت لما رأيت صفوان بن معطل خمرت وجهي هذا رفض صريح وفي الصحيحين دليل على ان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن يغطين وجوههن عن الرجال الاجانب هل تمنع المحرمة من جوانب الرجلين نقول لا تمنع انما هذا خاص بالرجل فقط بل يستحب لها ان تلبس الجوربين لان هذا استر لها وبعض الناس تلتبس عليهم هذه المسألة فيظن ان المرأة المحرمة ممنوعة من جوارب اليدين والرجلين وهذا غير صحيح انما هي ممنوعة فقط من القفازين في اليدين واما جوارب الرجلين فلا بأس بها للمرأة المحرمة الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق الطيب ممنوع منه المحرم سواء كان بقصد شمه او لمسه تونة كانت الثوب او في البدن او في غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال ولا تلبسوا من ثيابي شيئا مسه الزعفران ولا ورس والورس اه نباتهم طيب الريح ومثل ذلك الزعفران واما منع المحرم من قصد شم الطيب فلان النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من التطيب وقصد شمه يأخذ هذا المعنى ويحصل به الترفه لكن اذا شم الطيب من غير قصد فلا بأس طيب الطيب ممنوع منه المحرم سواء كان يعني مباشرة او كان مثلا في الصابون وبعض انواع الصوابين معطرة فيمنع منها المحرم الشامبو ايضا بعض انواع الشامبو معطرة بعض المناديل معطرة يمنع منها المحرم ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. يعني بعض حملات الحج تأتي بانواع من الصوابين اذا قرأت مكونات هذا الصابون خاصة الصوابين السائلة تجد من ضمن المكونات عطر فلا يجوز للمحرم ان تخدمه ولذلك ينبغي للقائمين على هذه الحملات ان يأتوا بصوابين غير معطرة وهي موجودة في السوق في انواع من الصواب الغير معطرة لكن هناك يعني نكهة ليست عطرا مثل الموجود في الصابون التايد هذا ليس عطر وانما نكهة هذا لا لا بأس به اما الصوابين مكتوب من ضمن مكوناتها عطر هذا لا يجوز المحرم ان يستخدمه قال واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه يعني لا يجوز لمحرم ان يستعمل الطيب في الاكل والشرب حيث يظهر طعم الطيب او رائحته. ومن ذلك الزعفران فلا يجوز للمحرم ان يشربه مع القهوة او الشاي لانه طيب قال عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس لكن المؤلف قيد ذلك بان يظهر طعمه او ريحه اذا كان لا يظهر طعمه ولا ريحه فلا بأس وعلى هذا لو كانت نسبة الزعفران يسيرة جدا ليس لها اثر لا في الطعم ولا في الرائحة. هنا يعفى عنها اما اذا كان لها اه اثر في الطعم والرائحة وهذا هو الغالب فان المحرم يكون ممنوعا منها وبعض اهل العلم قال ان ملموسا او ما كان في اللباس اما ما كان في الاكل والشرب فلا يمنع منه محرم لكن هذا لا دليل عليه والصواب اه ان الزعفران اذا كان فيما كلن او مشروب فان المحرم ممنوع منه لعموم الادلة قال فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى كلام المؤلف هنا في محظورات الاحرام مفرق غير مرتب ادخل بعض العبارات في بعض كان ينبغي ان يؤجل هذا الكلام الى كلامه عن الفدية وعما يترتب على ارتكاب محظورات الاحرام وهذا سيأتي وعلى كل حال من ارتكب شيئا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله عند الكلام عن احكام الفدية الرابع قال ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار جعله المؤلف محظورا واحدا وبعض الفقهاء كصاحب زاد مستقنع يجعلهما محظورين ولا مشاحة في الاصطلاح المحرم ممنوع من ازالة الشعر لقول الله عز وجل ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلا يجوز له ان يزيل الشعر من بدنه بلا عذر لانه بازالة الشعر يحصل الترفه وهو ايضا ممنوع من تقليم الاظفار بالاجماع سواء كانت اظفار اليد او الرجل وقد اختلف العلماء في حكم ازالة الشعر بالنسبة للمحرم عند الحنابلة ان ازالة الشعر يستوي عمده وجهله ان فيه اتلافا وذلك تقليم الاظفار وذهب بعض اهل العلم اه ان اه ازالة الشعر وما سبق من المحظورات آآ ان لها حالتان الحالة الاولى ان يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة هذا يأثم وعليه الفدية وسيأتي بيانها الحل الثاني ان يفعل المحظور لحاجة كان يحتاج لحلق رأسه لمرض او لتغطية رأسه لبرد او يحتاج مثلا للبس الجورب والجزمة يعني بعض الناس عنده مشاكل في القدم بيحتاج للبس الجورب مع الجزمة هنا لا بأس لكن عليه الفدية ويدل لذلك قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الوجع قد بلغ وبك ما ارى ثم امره اما بذبح شاة او بصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع الحالة الثالثة ان يفعل المحظور جاهلا او ناسيا او مكرها فهذا لا اثم عليه ولا فدية لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله قد فعلت وهل يقاس على ذلك قتل الصيد والوطء؟ جمهور الفقهاء يمنعون من ذلك ويقولون ان قتل الصيد والوطء يستوي فيه العمد والنسيان والجهل. لانه من باب الاتلاف والقول الثاني ان قتل الصيد انما يجب فيه الجزاء والاثم اذا كان عن عمد اما اذا لم يكن عن عبد كما لو كان عن جهل او نسيان فليس فيه شيء كسائر المحظورات وهذا هو القول الراجح قول الله تعالى في شأن الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قيد الله الجزاء بكونه متعمدا هذه المسألة من غرائب المسائل لماذا لان المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون ان قتل الصيد يستوي فيه العمد والجهل والنسيان والعلم يقول يستوي فيها العمد والنسيان والعلم والجهل فمن قتل الصيد فعليه الجزاء مطلقا مع ان الله تعالى في اية الصيد قيد ذلك بالعمد قال فمن قتله منكم متعمدا ولا قول لاحد مع قول الله عز وجل وهذا يدل على انه ليس دائما قول الجمهور هو الصواب وعلى ان الحق لا ينحصر في المذاهب الاربعة قد يكون الحق في غير المذاحم الاربعة هذه المسألة الان الذي عليه فتوى كثير من المحققين هو ان قتل الصيد اذا اذا لم يكن عمد ليس فيه شيء بينما ذهب اربعة تراه ان فيه الجزاء وهكذا ايضا بالنسبة للوطي في الفرج فهو كالسائر المحظورات. وعلى هذا فجميع محظورات الاحرام اذا وقعت عن جهل او نسيان او اكراه فلا على من وقع فيها. اما تفصيل مفصل من الفقهاء فاخرجوا ازالة الشعر وتقليم الاظفار وقتل الصيد والوطء فهذا ليس عليه دليل الخامس قتل الصيد قتل صيد البر قال المؤلف الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول الصيد تعريفه عند الفقهاء الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة وقولهم الحيوان الحلال خرج به الحرام ولو قتل ذئبا مثلا او كلبا لا يعتبر هذا الصيد ولا يترتب عليه جزاء الصيد البري خرج به البحري احل لكم صيد البحر وطعامهم وتاعا لكم وللسيارة الوحشي او المتوحش باصل الخلقة فان لم يكن متوحشا باصل الخلقة فليس من الصيد كالابل والبقر والغنم طيب لو كان متوحشا باصل الخلقة ثم استأنس مثل الحمام امام الان هو اكثر صيد نجده عند الحرم هل يعتبر صيدا ام لا نعم الحمام يعتبر صيد نعم يعتبر صيد كيف نعتبره صيدا ونحن قلنا في التعريف المتوحش في اقصد الخلق هذا ليس متوحشا هذا لا نجده عند الحرم ونجده في المسجد الحرام ونجده يعني مستأنس يقول العبرة باصل خلقة فاصل خلقة الحمام فيه التوحش العبرة اذا باصل الخلقة وليس بواقعها الحالي ودليل لهذا المحظور قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا قوله حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال والدلالة عليه والاعانة على قتله لا يجوز ذلك وقد جاء في الصحيحين في قصة ابي قتادة آآ انه رأى قمارا وحشيا وهم محرمون وهو حلال فقتله فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها ودل ذلك على تحريم الاعانة على قتل الصيد او الاشارة اليه او الدلالة عليه. ومحرم فلا يجوز الاكل منه. ولهذا لما اتى الصعب ابن جثامة واهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه فلما رأى تغير وجهه قال انا لم نرده عليك الا لانا حرم فاذا صيد من اجل محرم لم يجوز وهذا من حسن تلطفه عليه الصلاة والسلام يعني اذا رد الانسان الهدية لاي سبب ينبغي نتلطف مع المهدي ونبين له السبب قال وافساد بيضه يعني لا يجوز التعرظ للصيد حتى بمجرد افساد البيض وقتل الجراد الجراد معدود من الصيد لا يجوز قتله للمحرم ولا في الحرم والقمل يعني لا يجوز قتل القمل المحرم هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين القول الاول انه لا يجوز ولا جزاء فيه واليه ذهب الجمهور وقالوا لانه لو كان قتل القمل جائزا لقتله كعب ابن عجرة ولم يحتاج الى حلق رأسه لما في القول ولما في القول بالجواز من الترفه وقضاء التفث يعني وسخ القول الثاني انه يجوز قتل القمل وهو رواية عن الامام احمد لما ورد عن ابن عمران رجلا سأله قال اني قتلت قملة وانا محرم قال عمر هي قال ابن عمر هي اهون قتيل وسأل رجل محرم ابن عباس قال اخذت قملة فالقيتها ثم طلبتها فلم اجدها قال تلك ضالة لا تبتغى ولان القمل من اكثر الهواء من اذى فابيح قتله كسائر ما يؤذي وهذا هو القول الراجح انه يجوز قتل القمل لانه مؤذن بطبعه هو كسائر الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرام اما قصة كعب بن عجرة فكعب لم يكن ممنوعا من قتل القمر لكن لكثرته في رأسه لم يكن له السبيل الى التخلص منه الا بحلق شعر رأسه والقول بان في قتله ترفه هذا غير مسلم لان فيه تخلصا من الاذى ومكانه مؤذيا بطبعه ابيح للمحرم قتله كالفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقيم على نقول قول الراجح انه يباح قتل القمل ولا جزاء فيه قال ولا البراغيث فيجوز قتلها طيب اه يعني اكثر ما يقع السؤال عنها اه البعوظ والناموس هل يجوز للمحرم قتله؟ نعم يجوز قتله لانه مؤذن بطبعه فيجوز قتله. قال بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا كل مؤذي من الحيوانات يجوز قتله بالحل والحرام السادس عقد النكاح ولا يصح. يحرم على المحرم عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ولا يخطب فلا يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج محرما او يكون وليا للنكاح ولا يصح عقد النكاح لو عقده وهذه المسألة اكثر ما ترد عندما لا يتم الانسان العمرة او الحج فمثلا لو تركت المرأة طواف العمرة ثم عقد عليها نكاحه غير صحيح او ترك يعني الرجل او العمرة مثلا الرجل او المرأة طواف الافاضة ثم تزوج في تلك الفترة لم يصح الزواج واذكر مرة من المرات اه ان رجلا ترك طواف العمرة او طواف الافاضة وقد تزوج وله اولاد وبقي ثلاثة عشر عاما ثم بدأت يسأل افتحوا المشايخ بعدم صحة عقد النكاح وان اولاد الشرعيون والوطب شبهة لكن امروه تجديد عقد النكاح فامر بتجديد العقد هذه مسألة يعني اكثر ما تقع بالنسبة لهذا ان الرجل او المرأة لا يتم حجه او عمرته ثم يتزوج في تلك الفترة السابع وطوف الفرج ودواعيه والوطء كما سبق واشد محظورات الاحرام واذا كان قبل التحلل الاول اه فسد الحج وسيأتي الكلام عن تفاصيل ما الذي يترتب على الوطء قبل التحلل الاول وبعد التحلل الاول والمباشرة دون الفرج والاستمناء فهي محرمة على المحرم واما الفدية سيأتي الكلام عنها هذه محظورات الاحرام عدها المؤلف سبعة وبعضهم يجعلها آآ ثمانية وبعضهم يجعلها تسعة ولا حتى في الاصطلاح قال المؤلف وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح قتل القمل ذكرنا من الصواب انه ليس من محظورات الاحرام اما عقد النكاح اه فلا فدية فيه لكن لا يصح عقد لا يصح هذا العقد وفي البيض والجراد قيمته مكانه وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل عند الكلام عن جزاء الصيد وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنتين وفيما زاد فدية اذا قطع شعرة واحدة يقول المؤلف فيها طعام مسكين. او قلم ظفرا واحدا مسكين ومن ثنتين اطعام اثنين وفي مزاد الفدية وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية وقال بعض اهل العلم اذا حلق اربع شعرات وعليه فدية وقيل اذا حلق ربع الرأس عليه فدية ومذهب الحنفية وقيل وهو الاقرب اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى عليه فدية والا فلا وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح ان يحرق ما يحصل به اماطة الاذى لان التحديد بابه التوقيف والتحديد بثلاث شعرات او اربع او ربع الرأس يحتاج الى دليل ولان الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية فجعل الله مناط الحكم بالاذى فيكون من حلق وازال من الشعر ما يحصل به اماطة الاذى فعليه فدية وآآ اما ازالة الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع هذه لا يحصل بها اماطة الاذى ولا يترتب عليها شيء ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجن في رأسه وهو محرم ومن المعلوم انه لا يمكن ان يحتجم في الرأس الا اذا حلق الموضع الذي موضع الحجامة يعني من اراد ان ان يحجم في رأسه لا بد ان يحلق الشعر آآ الذي ستكون فيه الحجامة ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع فديته قال والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. يعني اذا اضطر او حتى لم يضطر وانما يحتاج لفعل محظور من المحظورات السابقة جاز ذلك مع وجوب الفدية كأن تكون المرأة مثلا ضعيفة البصر وتريد ان تلبس النقاب لاجل ان ترى الطريق ولو لم تفعل ذلك ليلحقها الحرج تغطية الوجه بغير النقاب. هنا لا بأس ان تلبس النقاب لكن تدفع الفدية ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه الدرس القادم ان شاء الله نبدأ بباب الفدية