قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول او انزل من يا بمباشرة او استبناء او تقبيل او يمس بشهوة او تكرار نظر بدنة حال الاحرام اشد محظورات الاحرام كما انه اشد مفسدات الصيام اذا وقع قبل التحلل الاول فسد الحج فاذا وقع الوطئ قبل التحلل الاول ترتب على ذلك خمسة امور. الامر الاول فساد النسك لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك وحكاه ابن المنذر اجماعا الامر الثاني وجوب المضي في ذلك النسك الامر الثالث وجوب قضائه من قابل الامر الرابع الفدية وهي بدنة للاثار عن الصحابة في هذا الامر الخامس الاثم يترتب على ذلك وجوب التوبة كل هذه الامور مترتبة على الوطء قبل التحلل الاول. اعيدها مرة اخرى فساد النسك وجوب المضي فيه. وجوب القضاء مقابل الفدية الاثم وهذه المسألة فيها اثار عن الصحابة كما روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه لكن المؤلف الحق بالوطء قال وانزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر فعلى كلام المؤلف انه يجب بها بدنة. ولكن هذا محل نظر لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا هذه الامور على الوطء قياس مع الفارق. لان الانسان لا يشترك مع الوطء الا في امر واحد. وهو وجوب الغسل ويختلف معهم في بقية الاحكام. فكيف يقاس عليه والقول الراجح انه يجب بهذه الامور ما يجب في سائر المحظورات من ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين فلا تقاس هذه الامور التي ذكر المؤلف على الوطء قال فان لم يجدها يعني ان لم يجد البدنة صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة اذا وقع ذلك عن عمد اما اذا وقع عن جهل فالجمهور على ان الوطأ يستوي فيه العمد والجهل والنسيان. قد سبق ترجيح القول بانه لا شيء على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام بما فيها الوطؤ والانزال عن جهل او خطأ او نسيان ولم يذكر المؤلف ما الذي يجب بعد التحلل الاول اذا حصل الغوط فاذا حصل الوطء بعد التحلل الاول فيجب دم ولا يفسد به الحج لكن بعظ فقهاء الحنابلة يرون انه يجب عليه ان يجدد الاحرام بان يخرج الى الحل ويحرم منه قالوا لانه قد فسد ما تبقى من احرامه فوجب عليه ان يجدده. ولكن هذا محل نظر. الاقرب انه لا يجب وانما الواجب عليه دم فقط مع التوبة الى الله عز وجل طيب عندما نقول التحلل الاول والتحلل الثاني ما المقصود به؟ بين المؤلف المقصود بالتحلل الاول؟ قال والتحلل الاول يحصل باثنين يعني من من رمي وحلق وطواف. ويحل له كل شيء الا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم كل ساعة من قبل وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. الرمي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الافاضة لاحظ هنا ان الذبح ليس معها بعض الناس يخلط يقول هل يجوز ان تحللون؟ وانا ما ذبحت الهدي؟ الهدي ليس معها الرمي والحلق والتقصير والطواف. اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الاول يعني حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام ما عدا الزوجة. والفقهاء يقولون ان النساء ومقصودهم الزوجة والتعبير بالزوجة ادق من قوله الا النساء فاذا فعل هذه الامور الثلاثة كلها الرمي والحلق والتقصير والطواف حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى جماع الزوجة ومن اهل العلم من ذهب الى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة فقط والخلاف مبني على الخلاف في ثبوت الرواية. حديث ام سلمة اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب هو كل شيء الا النساء وفي رواية اخرى اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء. بدون زيادة او وحلقتم والمحدثون مختلفون في ثبوت هذه الزيادة وحلقتم. والقول بان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة قول قوي وان كان الاحوط هو قول الجمهور