ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام ان يحرم الصيد ما كان في الحرم. سواء على المحرم او على غير المحرم. فكانت داخل حدود الحرم يحرم صيده مطلقا وحدود الحرم قد حددت تحديدا دقيقا وجبريل اتى وحددها لابراهيم. عليه الصلاة والسلام. وتناقلها الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد الى وقتنا هذا ووضعت الان علامات ولوحات على حدود الحرم. فمثلا عرفة من الحل ليست من الحرم. بينما مزدلفة ومن من الحرام وصيد حرم مكة محرم بالاجماع. قول ابن حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة هذا البلد الحرام يأمن فيه الانسان والحيوان والطير. بلد امن وهل تحريم حرم مكة وصيدها وقطع نباتها من زمن ابراهيم جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها. والاظهر الله اعلم ان ما كان قبل ابراهيم. لانه قد جاء في الحديث السابق ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. واما قوله ان ابراهيم حرم مكة فالمراد انه اظهر تحريمه. والا فهي محرمة قبل ابراهيم وستبقى مكة بلدا اسلاميا لا يمكن ان يحتله المشركون والكفار الى قيام الساعة لانه عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح. هذا فيه بشارة بذلك. و ولذلك مكة ستبقى بلدا اسلاميا. الا انه في اخر الزمان اشراط الساعة آآ ان الكعبة تهدم يهدمها ذو السويقتين رجل من من الحبشة هو الذي يهدم الكعبة حجرا حجرا. ولله الحكمة في هذا ويحج الناس البيت والكعبة مهدومة قال ويحرم قطع شجره وحشيشه. والمقصود بذلك الشجر والحشيش الاخضرين اللذين لم يزرعهما الادمي. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاه. وعلى ذلك يجوز قطع اليابس ويجوز قطع ما زرعه الادمي. لانه عليه الصلاة والسلام اضاف الشجرة الى الحرم ادل ذلك على ان المحرم انما هو شجر الحرم دون ما ينبته الادمي ويستثنى من ذلك الادخر فانه عليه الصلاة والسلام لما ذكر تحريم الحرم قال العباس يا رسول الله الا الادخر فانا نجعله في وبيقول ان هو بيوتنا. قال الا الاذخر. وهو حشيش آآ ونبت طيب الرائحة. يستفاد منه في القبور خاصة في مكة لانهم يجعلون بين اللبنات ليمنع تسرب التراب للميت ويستفيدون منه في تسقيف المنازل قديما ويستفيدون منه في الحدادة لانه سريع الاشتعال. فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم قال والمحل والمحرم في ذلك سواء يعني يستوي المحرم وغير محرم في تحريم قطع الشجر والحشيش الاخضر