لان ولله على الناس حج البيت هذه نزلت في السنة التاسعة طيب ما دام ان الحج فرض في السنة التاسعة القول الراجح لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم السنة التاسعة اخر الحج السنة العاشرة يعني قيل في في ذلك انه عليه الصلاة والسلام كان منشغلا باستقبال الوفود لانه لما فتحت مكة اصبحت قبائل العرب تفد على المدينة وتعلن اسلامها اصبح للنبي عليه الصلاة والسلام قوة ودولة فكان منشغلا باستقبال الوفود. وايضا لا زالت بقايا المشركين موجودة في الحج وكان لهم بعض المعتقدات الجاهلية كانوا يطوفون ببيت عراة الا ما اذا كان من الحمس من قريش او يعطيه احد الحمس ثوبه يعني انظر كيف كان قريش في الجارية يتحكموا في الناس يقول اي احد ليس منا لابد يطوف بيت عادي رجلا كان وامرأة كانت المرأة عندما تطوف تقول يوم يبدو بعضها كله وما بدا منه فلا احله وهذه هي الفاحشة المذكورة في قول الله عز وجل. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها عليها ابائنا والله امرنا بها. وان الله لا يأمر الفحشاء الفاحشة طوهم بيت عراة ترى كان عندهم هذا المعتقد يقول لا يعني حجتهم لا كيف تطوف ببيت الله في ثوب عصيت فيه الله فالاسلام ابطل هذا المعتقد وايضا يعني كان لهم بعظ الامور التي كانوا يفعلون في الجاهلية كانوا في الجاهلية قريش تقف بمزدلفة وبقيت الناس يقفون بعرفات يقول نحن اهل الحرم لا نخرج منها لان مزدلفة من الحرم كيف نخرج الى عرفة وهي من الحل فانزل الله ثم افيضوا من حيث افاض الناس من عرفة وليس من حيث افاضت قريش فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة ابا بكر الصديق اميرا على الحج وامر ان ينادى في الناس الا يحج بعد هذا العام مشرك الا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته العظيمة حجة الوداع وجميع من حج معهم من المسلمين وابطل بعض الاعتقادات التي كان اه اهل الجاهلية اه يعتقدونها او يعملونها قال فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه اذا عجز عن الحج كما مثل اما بسبب كبر او مرض لا يرجى برؤه يعني عجز عن الحج ببدنه وكان قادر على الحج بماله فيلزمه ان يقيم من يحج عنه ويلزم ان يكون هذا النائب حرا فلا يكون رقيقا ولو امرأة يعني يصح ان تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة يحج ويعتمر عنه ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة فهل احج عنه؟ قال نعم بلفظ ان ابي شيخ كبير ادركته فريضة الله على عباده افحج عنه؟ قال حجي عنه وجد دلالة ان ان هذه المرأة قالت ان فريضة الله على عباده ادركت ابي في الحج يعني وجب عليه الحج فاقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا ولم يقلن اباك لا يجب عليه الحج. انما قال حجي عنه وهذا دليل على ان من كان قادر على الحج بماله دون بدنه فيجب عليه ان ينيب من يحج عنه قال من بلده يعني يكون النائب يحج من بلد المستنيب فاذا كان مستريب من الكويت يكون النائب من الكويت ولا يصح ان يكون النائم من مكة وقالوا لان المنيب لو اراد ان يحج لنفسه لحج من مكانه فكذا نائبه وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يلزم النائب ان يحج من مكان مستنيم وانما له ان يحج من اي مكان فعلى ذلك لو كان مستني من الكويت يصح ان يريب من يحج عنه من مكة قالوا لان السعي الى مكة ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره ولهذا لو ان هذا المنيب كان قد ذهب لمكة لغرظ ثم بدله ان يحج فانه يحج من مكة ولا يلزمه ان يرجع الى بلده الذي هو مقيم فيه فيحج منه فهذا وهذا هو القول الراجح ولا يلزم ان يكون النائم يحج من بلد المستنيب انما يحج من اي مكان وعلى ذلك فاذا كان المستنيب من الكويت لا بأس ان يكون النائب من اي بلد من الكويت او من مكة او من اي بلد هذا هو القول الراجح في المسألة قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه فانزال العذر قبل احرام نائبه لم يجزئه فلو كان مريظا مرظا لا يرجى برؤه واناب من يحج عني ثم انه في في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة شفاه الله شفاه الله باي سبب اما بدعوة مستجابة او مثلا نستخدم علاج فشفي فهنا يلزمه ان يحج هو بنفسه. ولا يجزئ حج النائب عنه فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه هذا انسان قادر على الحج بماله دون بدنة لكنه لم ينيب من يحج عنه فهنا يلزم الورثة ان يحججوا عنه من تركته وذلك لان الحج يعتبر دينا لكنه دين لله الله تعالى لما ذكر قسمة المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين والدين يشمل ديون الادميين ويشمل دين الله عز وجل ويدخل في ذلك الحج ولذلك ما الذي يحج حج الفريضة؟ هو مات؟ يقول لورثته يلزمكم ان تحججوا عنه من تركتي قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وقد روي في ذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة. قال قال اخ قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما وهذا الحديث الصحيح انه موقوف ولا يصح مرفوعا لكن يعني العمل عليه عند اهل العلم فمن لم يحج عن نفسه ليس له ان يحج عن غيره وهنا مسألة انبه عليها وهي يعني مقولة بعض الناس ان اجر وثواب الحج اه يقول للنائب ويكون للمنيب هذا لا دليل عليه ظاهر الادلة ان من وهب الثواب لغيره فانه يكون اجر الحج من وهب له نقول بان يكون الاثنين اذا احتاج دليل فلو انك وهبت الحج لقريب لك ميت قلت يا ربي انا ساحج عن فلان اجر الحج يذهب لفلان اما انت ما لك شيء الا ان تؤجر على نيتك تؤجر على صلاتك على على دعائك قال وتزيد الانثى شرطا سادسا يعني بعضهم يعتبره شرطا سادسا وبعضهم يدخله في شرط الاستطاعة ولا مشاحتها في الاصطلاح. وهو ان تجد لها زوجا او لو قال المؤلف ان تجد محرما لشمل الزوج لان محرم المرأة تعريفه هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح وعلى ذلك فمحارم المرأة من الرضاع يجوز ان تحج معه اخوها من الرضاعة ابوها من الرضاع يجوز ان تحج معه وهذا المحرم قال اشترطوا فيه ان يكون مكلفا يعني عاقلا وهذا ظاهر وبالغا واشتراط البلوغ في المحرم محله خلاف بين الفقهاء فالجمهور على اشتراطه والمالكية على عدم اشتراطه وانما يشترط حصول الكفاية به وهذا هو الاقرب يعني لو كان مثلا عمره اربع عشرة سنة تحصل به الكفاية يصح ان يكون محرما قال وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله وفي وقتنا الحاضر يعني نقول تستطيع تكلفة الحج مع شركة حج وحملة الحج لها وله. يعني مثلا اذا كانت تكلفة الحج الف وخمس مئة دينار يعني تستطيع هي ثلاث ثلاثة الاف دينار. الف وخمس مئة عن نفسها والف وخمس مئة عن عن محرمها فان لم تجد المرأة المحرم فلا يجب عليها الحج. لكن لو وجدت المرأة رفقة مأمونة ما حملة حج او شركة حج هل يجب عليها ان تحج؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال انه لا يجب عليه الحج وهو مذهب الحنفية والحنابلة ومنهم من قال انه يجب عليه الحج ومن قال انه لا يجب فاستدل بان بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل آآ الذي قال اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت لامرأتي حاجة قال عليه الصلاة والسلام اذهب في حجة مع امرأتك امره بان يترك الجهاد الذي اصبح في حقه فرض عين وان يحج مع امرأته فدل ذلك على ان المرء لا يجب الحج عليها الا عند وجود المحرم واما من قالوا بان الرفقة بانه لا يشترط وجود المحرم لوجوب الحج وانما اشتاط اه الرفقة المأمونة فاستدلوا بما جاء في صحيح البخاري وغيره ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر بن الخطاب وليس معهن محرم وايضا بحديث عدي بن حاتم طلبك حياته لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله يعني وبدون محرم والقول الراجح هو القول الاول وهو ان المرأة اذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج حتى لو وجدت الرفقة المأموم اما آآ حج ازواج النبي عليه