لو ان رجلا لم يذهب لعرفة الا قبل طلوع الفجر بخمس دقائق هل يصح حجه نعم يصح نعم اذكر ان احد المشايخ من السنوات لم يعزم تلك السنة على الحج صوم عرفة مع اولاده فلما رأى منظر الحجيج عبر التلفاز تاقت نفسه للحج ولم يصبر قال الان اذهب الاولاد كيف قال اذهب لابد ان اذهب الان للحج وذهب بالفعل وادرك وقت الوقوف بعرفة قبيل طلوع الفجر وحجب ذلك العام فاذا من ادرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد صح حجه ولو ولو بخمس ولو بلحظة ولهذا قال المؤلف من حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة يعني صح حجه وهو اهل يعني عاقل ولو مارا حتى ولو بمجرد مرور او نائما لو افترضنا طيلة الوقت نائم فيصح حجه او حائض حتى المرأة اذا كانت حائضا يصح وقوفه بعرفة المرأة الحائض في الحج كغير الحائض تماما الا في شيء واحد ما هو الطواف والا هي كغير الحائض في كل شيء الا في الطواف فتؤجل الطواف حتى تطهر او جاهلا انها عرفة ايضا صح حجه حتى لو كانت جاهلة انها عرفة حديث عروة بن مدرس لما قال يا رسول الله اتيت من جبل طي اكللت راحلتي واتعبت نفسي ما من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج فالظاهر منحاد عروة بن مدرس انه لما وقف بعرفة وقف وهو جاهل انها عرفة لانه ما من جبل الا وقف عليه ما من جبل الا وقف عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا انه ان حجه صحيح ولهذا قال من شهد صلاتنا هذه اوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا قد تم حجه وقضى لا ان كان سكرانا او مجنونا يعني لو وقف بعرفة وهو سكران كيف يذهب بعرفة وهو سكران يعني هذه مسألة مفترضة فقهاء يفترظون بعظ المسائل ولا الاصل ان من يعني من كان سكران لا يذهب ويحج اذهب لعرفة لكن لو افترض ان هذا حصل الفقهاء قد يفترضون بعض المسائل من باب تنشيط وتبريء وتمرين الذن وهذا ليس ايضا ليس محالا ليس مستحيلا قد يكون انسان مثلا مدمن مخدرات حج ذلك العام ثم بسبب الادمان تعاطى مثل هذه المسائل قال لا ان كان سكرانا او مجنون اما المجنون لا يصح وقوفه بالاجماع لانه ليس من اهل العبادات وهكذا اذا كان سكرانا فقد اختار تغطية عقله بنفسه وهو كالمجنون فلا يصح وقوفه بعرفة او مغمى عليه يعني لو وقف بعرفة مغمى عليه سأل عنه احد الاخوة قبل قليل وعدنا بالاجابة عندما يأتي بحث هذه المسألة فهذه تحصل كثيرا ان يؤتى باناس مغمى عليهم لعرفة وينقل الى مستشفى عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح وقفه هذه المسألة فيها خلاف قوي والامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة توقف فيها ونقل كلام الحسن قال الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه فكان الامام احمد توقف والمسألة فيها قولان لاهل العلم قول الاول انه لا يصح حجه وهذا هو المذهب عند الحنابلة لان الوقوف ركن من اركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كسائر الاركان والقول الثاني ان حجه صحيح وهو قول عطا وعطاه افقه الناس في المناسك ومذهب الحنفية والمالكية قالوا لان الوقوف بعرفة لا يعتبر له نية ولا طهارة وصح من المغمى عليه كالنائم وهذه المسألة تتفرع عن مسألة اخرى وهي هل المغمى عليه تصح افعاله هل هو مكلف او غير مكلف اذا اغمى على انسان وترك صلوات هل يؤمر بقضائها؟ وهل يؤمر بقضاء الصوم اليومة بقضاء الصوم هذه المسألة يا اخي لهم كثير بين اهل العلم فمنهم من الحق المغمى عليه بالنائم قال ان انه اذا ترك الصلوات يلزمه قضاء تلك الصلوات ولو طالت مدة الاغماء يلزمه قضاء الصوم وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومن العلماء من الحقه بالمجنون قال لا يلزمه قضاء صلاة اما قضاء الصوم ومتفق عليه بين الفقهاء انه يلزمه قضاء الصوم ويعني هذه المسألة لا نستطيع ان نضع فيها قاعدة مطردة المغمى عليه والاقرب والله اعلم انه بالنسبة للصوم يلزم بقظاء الصوم وبالنسبة للصلاة ان كانت مدة الاغماء يسيرة فهو اشبه بالنائم فيؤمر بقضاء تلك الصلوات اما اذا كانت كثيرة وهو اشبه بالمجنون فلا يؤمر والفرق بين الكثير واليسير حدود ثلاثة ايام. اذا كان ثلاثة ايام فاقل فنامره بقضاء الصلاة واذا كان اكثر من ثلاثة ايام فلا يؤمر بقضاء الصلاة هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم اما بالنسبة للوقوف بعرفة فالاقرب انه يلحق بالنائم ويصح وقوف المغمى عليه لماذا لاننا قررنا في المسألة السابقة انه يصح وقوف من من وقف بعرفة جاهلا انها عرفة حديث عروة بن مدرس وهو ظاهر في الاجزاء وهذا يدل على ان المطلوب في الوقوف ان يكون موجودا بعرفة وقت الوقوف وآآ يعني موجود ببدنه في عرفة وقت الوقوع. بغض النظر عن كونه اه مغمى عليه او ليس مغمى عليه ولان وجود النية في اصل العبادة وهو الاحرام يغني عن اشتراطها في الوقوف ولان عقله باق ولم يزل لم لم يذهب عقله فهو اشبه بالنائم والوقوف من النائم يصح وكذلك من المغمى عليه فهو اولى بان يصح منه الوقوف من الجاهل بانها عرفة لقلنا ان الجاهل بانها عرفة يصح وقوفه المغمى عليه من باب اولى وعلى هذا فالاقرب والله اعلم ان وقوف المغمى عليه بعرفة انه صحيح كما قال عطاء رحمه الله قال ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم يعني لو حصل خطأ في اثبات دخول شهر ذي الحجة كان ادعى اناس رؤية هلال ذي الحجة وهو لم يحل حقيقة بان توهموا او كذبوا اه يجزئ الحجاج الوقوف وهذه ترجع الى مسألة وهي هل يوم عرفة هو يوم عرفة باطنا وظاهرا او ظاهرا فقط يعني في ظاهر الامر للناس وباطنه يعني عند الله تعالى الاقرب والله اعلم ان يوم عرفة هو اليوم الذي يجتمع فيه الناس في عرفة كله واكثرهم وانه هو يوم عرفة باطنا او ظاهرا وانما قلنا او اكثرهم لان قد يوجد شذوذ من بعض الطوائف فلا يقفون مع الحجاج في عرفة ولا يعتبر بشذوذهم وقد طرد الامام ابن تيمية هذه القاعدة في دخول شهر رمظان وفي عيد الفطر فهو يرى ان الهلال ما استهل واعلن وظهر للناس وان كان خطأ في نفس الامر وان الشهر من الاشتهار فاذا اعلن واشتهر ان هذا هو رمظان وان هذا هو العيد فانه يكون كذلك وليس العبرة بحقيقة الامر تعرفت كذلك ايضا من هذا الباب بغض النظر عن حقيقة الامر هل طلع الهلال او لم يطلع وعلى هذا فيوم عرفة هو ما اعلن واجتمع فيه المسلمون على صعيد عرفات حتى وان كان هناك خطأ في اثبات دخول الشعر لانه في بعض السنوات يرى الناس حجم الهلال يرونه كبيرا يقول بعض الناس انا لن احجز هذه السنة لان هناك خطأ في اثبات دخول شهر ذي الحجة نقول هذا كلام غير صحيح يوم عرفة هو اليوم الذي يجتمع فيه الناس على صعيد عرفات سواء اخطأ الناس في دخول الشهر او لم يخطئوا هو اليوم الذي يجتمع فيه الناس فلا داعي لهذا التمحن الذي ربما يوصف بالتنطع الدين ولله الحمد مبناه على اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما دام ان المسلمين في هذا اليوم حتى ولو دخل الشهر بطريق الخطأ لا يظر الانسان يكون مع جماعة المسلمين لا يشد عنه وقول بعض الناس انا لن احج هذه السنة لانهم قد اخطأوا في اثبات دخول شهر ذي الحجة هذا هذا غير صحيح وقد نعتبره من التنطع في الدين