ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن شروط صحة الطواف والسعي. قال وشروط صحة الطواف احد عشر الاسلام النية والاسلام والعقل. وهذه الشروط لصحة جميع العبادات كما سبق ودخول وقته يعني دخول وقت الطواف فطواف الافاضة وقته يبتدأ من منتصف ليلة النحر عند جمهور اهل العلم وحكي الاجماع على ذلك وبعضهم يجعل ابتداء وقت طواف الافاضة من طلوع الفجر ولكن الاقرب هو قول الجمهور انه يبتدئ من منتصف الليل ليلة النحر وعلى ذلك من طاف طواف الافاضة قبل منتصف ليلة النحر لم يصح سألني بالامس احد الاخوة عن رجل طاف طواف الافاضة يوم عرفة قلت انه لا يصح طواف الافاضة لا يصح يوم عرفة اول وقت لطواف الافاضة ومنتصف ليلة النحر ايضا ستر العورة هذا من شروط صحة الطواف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوفن بالبيت عريان. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث لحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه والصواب انه موقوف على ابن عباس ولا يصح مرفوعا لكن يعني بعض اهل العلم يقول له حكم الرفع وقد اختلف في اشتراط الطهارة بصحة الطواف فالجمهور يرون اشتراط الطهارة لصحة الطواف وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة وذبح الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقال بعض اهل العلم ان الطهارة لا تشترط بصحة الطواف واختار هذا الامام ابن تيمية رحمه الله الجمهور استدلوا حديث ابن عباس السابق طوافه البيت صلاة والصلاة يشترط لها الطهارة لكن هذا الحديث كما ذكر لا يصح مرفوعا وايضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت حتى تطهري ولولا ان الطهارة مشترطة لا لا لرخص لها في ان تطوف بالبيت واما القائلون بعدم اشتراط الطهارة فقالوا له ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط الطهارة وآآ اما ما استدل به الجمهور من حديث ابن عباس طواف طوفه ببيت الصلاة فيقول هذا لا يصح مرفوعا وانما هو من قول ابن عباس واما امره لعائشة بالا تطوف بالبيت فلانها فلان الحائض ممنوعة من المكث في المسجد كما قال عز وجل ولا جنوبا الا عابري السبيل والحائض كالجنون فهو لكونها حائضا وليس لان الطهارة شرط لصحة الطواف وكما ترون هذا القول قول قوي له وجاهته وقول جمهور احوط ولهذا نحن ننصح ابتداء من يريد الطواف بالا يطوف الا وهو متطهر لكن لو ان احدا استفتى وقال انه طاف على غير طهارة فلا نستطيع ان نخطئه بل نقول ان طوافه صحيح لانه كما ترون هذا قول قول قوي وله وجاهته يبي يتفرع عن هذا مسألة بالنسبة للمرأة الحائض اه هل يجوز ان تطوف وهي حائض للضرورة الاصل ان المرأة الحائض ممنوعة من الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت وايضا لما قيل ان الصفية حاضت قال حلقى عقرة حابسة ناهي؟ قيل انها افاضت قال فلتنفر اذا ولكن في عهد ابن تيمية المتوفى سنة سبع مئة وثمانية وعشرين للهجرة حدثت نازلة وهي ان امرأة حاضت وهي مع رفق رفقة وهذه الرفقة لن تنتظرها حتى تطهر فهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان ترجع الى بلادها ولم تطوف طواف الافاضة فتحرج ابن تيمية في الفتوى ولما اراد ان يفتي قال ذكرت هذا في السبيل استاذ سبيل ذكرت عبارته قال هذا الذي هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولولا ضرورة الناس واحتياجهم اليها علما وعملا لما تجشمت انظر الى تحرجه من الفتية في هذه النازلة فهي مسألة عظيمة وقول ابن تيمية يمكن يفتى به لك على نطاق ضيق جدا. مثل امرأة اتت من بلاد بعيدة اتت مثلا من الصين او من امريكا او من بلاد بعيدة وهي بين عمرين اما ان تطوف وهي حائض واما الا تطوف وتخل بركن من اركان الحج. فيمكن ان بفتوى ابن تيمية لكن اه من كان من بلاد قريبة مثلا من دول الخليج لا يمكن ان يفتى بفتوى ابن تيمية لانه بالامكان ان تبقى المرأة الحالة في مكة حتى تطهر او ترجع لبلدها فاذا طهرت رجعت لمكة واتت بالطواف ولاحظ ان بعظ الناس يتوسع في هذه المسألة ويحتج بفتوى ابن تيمية وفتوى ابن تيمية لا تنطبق على من كان في بلاد قريبة في دول الخليج مثلا ونحوها لا تنطبق عليهم فتوى ابن تيمية اه هناك خيار اخر اذكر ان رجلا وزوجته اتيا الي وانا في منى قال ان زوجته قد اتاها الحيض وقلت هل يمكنكم الانتظار حتى تطهر؟ قال لا انا مرتبط بعمل ولا استطيع الطيب ممكن ان تذهب هي معك ثم اذا طهورت اه ترجعان وتطوف طواف الافاضة قال ايضا في هذا فيه صعوبة يصب علي الرجوع الى مكة قريبا فارشدتهما الى حل قتيل اذهب المستشفى وآآ تأخذ زوجتك ابرة لرفع الحيض فاذا ارتفع الحيض حصر الجفاف تغتسل وتطوف وقبل ذلك يعني استشيروا الطبيب المختص كان ايضا يعني تتفاوت النساء في في هذا الامر والاطباء يقولون اذا فعل هذا مرة واحدة لا يظر وانما اذا تكرر ذلك هذا هو الذي يضر وايضا نصحته بان يستشير الطبيب المختص في هذا. وبالفعل ذهب لاحد المستشفيات واستشار الطبيب. فذكر ان يعني اخذها مرة انه لا يضر وبالفعل اخذت هذه الابرة فارتفع الحيض فاغتسلت وطافت واتي في اليوم الثاني آآ يشكران على آآ هذا التوجيه. حل لهم هذه آآ اشكالية فهذه يعني يذكرها لكم تكون مخرجا عند الضرورة فهي من المخارج لكن اؤكد على يعني ظرورة استشارة الطبيب المختص في هذا لان ايضا يعني الناس يتفاوتون في هذا والنساء يتفاوتن ربما بعض النساء قد تتضرر بهذا لا تفعله لكن اذا قال الطبيب المختص انه لا يظر فيعتبر هذا اه مخرجا قال وتكميل السبع يعني سبعة اشواط وجعلوا البيت عن يساره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم وكونه ماشيا مع القدرة يشتاط صحة الطواف ان يكون الطواف آآ ان يكون الطائف ماشيا مع القدرة ويفهم من كلام المؤلف انه اذا كان معذورا فلا بأس ان يكون محمولا وهذه المسألة آآ اختلف فيها آآ العلماء وبالنسبة للقادر اما بالنسبة للمعذور فيصح ان يكون محمولا او يطوف بالعرب من غير خلاف. لكن بالنسبة اه القادر هل يجوز ان اه يطوف ويسعى محمولا او على عربة والان السيارات الصغيرة هذي تسمى الجولف بعض الناس يطوف عليها في السطح ويسعى عليها آآ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف ماشيا فلما غشاه الناس امر بان يؤتى ببعيره فاكمل الطواف راكبا. وهكذا السعي ان الناس قد غشوك حجة مع قرابة مئة الف. كل يريد ان يكون قريبا منه وينظر اليه ويتأسى به. فغشاه الناس ما استطاع ان يكمل الطواف امر من يؤتى ببعيره فاكمل الطواف وهو راكب على بعيره وام سلمة ايضا رضي الله عنها كانت مرضت كانت مريضة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تطوف على بعيرها وهي راكبة اه اذا طاف الانسان او سعى راكبا او على عربة من غير عذر اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا يصح طوافه وهذا هو القول الذي قره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة لحديث ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة واذا كان صلاة فيجب ان يؤتى به كما ورد والطواف وانما يكون من الانسان ماشيا القول الثاني انه يجزئه ذلك ويجبره بدم وقول ابي حنيفة اه القول الثالث انه يجزئه الطواف ولا شيء عليه وهو مذهب الشافعية وقد اختاره ابن منذر ولان الله امر بالطواف امرا مطلقا فكيف ما اتى به اجزاءه وهذا هو القول الراجح انه يجزئ لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على عدم الانشاء ولان الله امر بالطواف واطلق. ولا يجوز تقييد المطلق الا بدليل وعلى ذلك فنقول ان الافضل ان يطوف ماشيا وان يسعى ماشيا لكن لو طاف راكبا او على عربة فلا بأس بذلك لك وهكذا لو سعى راكبا وعلى عربة فلا بأس بذلك على القول الراجح. والموالاة يعني موالاة بين اشواط الطواف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم ولان الطواف عبادة متعلقة بالبيت فاشترط لها الموالاة كالصلاة ولكن القول بان الموالاة لها من السنن او من المستحبات هذا محل نظر ذهب بعض اهل العلم الى ان الموالاة بين اشواط الطواف انها واجبة وليست مستحبة اه المؤلف قال فيستأنفه لحدث فيه وكذلك قطع طويل وان كان يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت الجنازة صلى وبنى من الحجر الاسود من الحجر الاسود آآ هذه ايضا كلها من شروط صحة الطواف كلها شروط صحة الطواف وعلى ذلك الموالاة بين بين داخل الحرم او اقيمت الصلاة المكتوبة فصلى فهذا يعتبر فاصل يسير او حضرة جنازة فصلى على جنازة فلا يظر لان وقت الصلاة على الجنازة يسير وبعض اهل العلم يقول ان الطائف اذا صلى على الجنازة فانه يستأنف الطواف من جديد. لان الصلاة على المكتوبة واجبة. وصلاة الجنازة ليست واجبة والاقرب والله اعلم ان الفاصل لاجل الصلاة على الجنازة انه لا يقطع الموالاة والمأخذ الذي قرره المؤلف انه انتظار صلاة الجنازة يسير وليست طويلا اه لا لكون الصلاة واجبة او لغير او غير واجبة. طيب صلاة التراويح صلاة التراويح طويلة تأخذ وقتا طويلا يعني لا يقل عن نصف ساعة فهو فاصل طويل فلو انه بعدما طاف شوطا او شوطين او ثلاثة توقف وصلى صلاة التراويح فعليه ان يستأنف الطواف من جديد لان الموالاة شرط لصحة الطواف ولا تشرطوا لصحة الطواف هذه وهي شروط صحة الطواف وقد جمعها مصنف رحمه الله في احد عشر شرطا في احد عشر شرطا النية والاسلام والعقل ودخول وقت ستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعلوا البيت عن يساره وكونه ماشيا العقود والموالاة وهذه مما تميز بها دليل الطالب تجد انه يجمع لك الشروط في مكان واحد السنن في مكان واحد الواجبات في مكان واحد. فهو بما تميز به هذا المتن يعني لا تجد هذا في متن اخر قال وسننه يعني سنن الطواف استلام الركن اليماني بيده اليمنى طيب قبل هذا قال اه نعم وبنى من الحجر الاسود صلى وبنى من الحجر الاسود يعني اذا آآ قطع الطواف لصلاة الصلاة المكتوبة او لصلاة الجنازة فانه يعيد يعيد الشوط من جديد والقول الثاني في المسألة انه لا يعيد الشوط من جديد وانما يكمل من المكان الذي وقف فيه وهذا هو القول الراجح. طيب وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى آآ الركن اليماني هو الذي يلي اه الحجر الاسود الركن اليماني على قواعد ابراهيم. والحجر الاسود على قواعد ابراهيم. بينما الركن الشامي والعراقي ليستا على قواعد ابراهيم آآ الكعبة بناها ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تهدمت في عهد اه يعني في قريش فارادوا اعادة بنائها فاشترطوا على انفسهم شرطا وهو الا يستخدم في بناء الكعبة الا اموال حلال. متمحضة في الحلم وكانت معظم اموالهم شو هالحرام فالاموال الحلال عندهم قليلة متمحضة في الحلم فقصت بهم النفقة فبنوا الكعبة على شكل مربع الموجود حاليا ووضعوا الحجر على بقية الكعبة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد بناءها على قواعد ابراهيم ويدخل الحجر ويجعل لها بابين لكنه عليه الصلاة والسلام خشي الفتنة لان الناس اذا الفوا شيئا وتغييره صعب خاصة فيما يتعلق بالكعبة الحرم ونحو ذلك فخشي عليه الصلاة والسلام الفتنة فتركها. قال لعائشة لولا ان قومك حديث عهد كفر الله هدمت الكعبة وبنيت على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين. لما كان في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والحكم الحجاز آآ ثمان سنين عاد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم وادخل الحجر وجعل الكعبة بابين يعني ما تبناها النبي عليه الصلاة والسلام حققه عبدالله بن الزبير لما اتى الحجاج ابن يوسف وحاصر ابن الزبير وقتله هو لم يكتفي بقتله قتل ثم صلبه على خشبة وبقي ايام وهو مصلوب سبحان الله. يعني صحابي جليل بقي اياما وهو مصلوب حتى مر به عبدالله بن عمر وهذا في الصحيح مسلم قال السلام عليك ابا خبيب اما والله لقد كنت صواما قواما. يقول كان يصوم الدهر ما يفطر لعله لم يبلغه النهي عن قيام الدهر كان يصوم كل يوم ويقوم الليل اما لو قد كنت صواما قواما؟ اما لقد كنت انهاك عن هذا؟ كان ينهاها عن الاشتغال بالسياسة. يقول اترك هذه السياسة والامور واشتغل بالعبادة عمال امة انت شرها لامة خير لان الحجاج وابن معاذ كان يقول هذا شر الامة مباشرة الناس بلغوا الحجاج بكلام ابن عمر ابن عمر لا تأخذ في الله لومة الاية هذا الحجاج يتعرض ابن عمر من كبار الصحابة فامر بان يلقى ابن الزبير في المقبرة القوه في المقبرة اخذه المسلمون يقول قد تقطع جسده جمعه قطع قطعة غسلوه وكفنوه وصلوا عليه وذهب الحجاج الى امه اسماء قال ارأيت ما فعلت بعدو لا يريد ان يغيظها قالت افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك فرجع رجع وهو يعني خائب وتعرض لقتل عددا كثيرا من الناس امره الى الله لما تعرض لاحد العلماء الصالحين سعيد بن جبير دعا عليه قال اللهم لا تسلطه على احد بعدي سبحان الله منذ ان قتل سعيد بن جبير اصبح لا يأتيه النوم كلما اراد ان ينام قام فزعا. اتاه سعيد جبير في المنام. كلما اراد ان ينام اتى سعيد بن جبير في المنام. قال ما لي الجبير ليتني تركته فاصبح شهر كامل ما يأتيه النوم الى ان مات واهلك ولهذا قال الذهب يبغضه ولا نحبه ونرى ان بغضه من اوثق حور الايمان. امره الى الله افظى الى الله عز وجل الف واربع مئة وسبعة عشر للهجرة الف واربع مئة وسبعة عشر للهجرة يعني قبلكم سنة الان الف واربع مئة واربعين يعني ليس بعيدا قريب هذا اخر بناء واعادة بناء الكعبة وترميم لها فبقيت على ما هي عليه ولله الحكمة في هذا لو ان كعبها كان لها بابان باب يدخل الناس من باب يخرج الناس منه لازدحم الناس عليها وربما تعذر الطواف خاصة في وقتنا الحاضر. الان ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام متحقق. في الحجر. الحجر له بابان ما بدخل الناس منه ولا بيخرج الناس منه. ويستطيع الانسان ان يصلي في جوف الكعبة الان بكل سهولة ويسر. اذا صلى في الحجر هو صلى في الكعبة. لان الحجر جزء من الكعبة فما تمناه عليه الصلاة والسلام وتحقق فلله الحكمة في هذا. استلام الركن اليماني اذا هو من السنن لكن فيه سنة واحدة وهي ولا يقبل دون التقبيل وكذا الحجر الاسود وتقبيله. الحجر الاسود فيه ثلاث سنن. السنة الاولى استلامه وتقبيله والسجود عليه والسنة الثانية الاشارة اليه بعصا ونحوها ويقبل ما اشار به اليه. والسنة الثالثة ان يشير اليه ويكبر. وهذه هي التي يستطيعها الناس اليوم الاستلام هو تقبيله الان اصبح صعبا في وقتنا الحاضر لكن ينبغي ان يحرص المسلم على استلامه وتقبيله ولو مرة في عمره لانه قد ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحجر الاسود والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما والانسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق اه ولذلك يعني ينبغي لك ان تقبل الحجر الاسود ولو مرة واحدة في عمرك حتى يشهد لك يوم القيامة وهناك اوقات يخف فيها الزحام يمكن الانسان يقف فيها عمرة قبل حجر اسود اما تقبيل الحجر الاسود في غير الطواف فانه غير مشروع لانه هو مرتبط بالطواف اه على خلاف بين العلماء في هذه المسألة بعض اهل العلم يرى انه مشروع لكن الاقرب ان تقبيله مرتبط بالطواف والدعاء والذكر اثناء الطواف ايضا هذا من السنن والدنو من البيت يعني من الكعبة كلما دنا كلما كان افضل. ايضا من سنن الطواف والطباع والرمل كما اشرنا ولكن اذا لم يتيسر الجمع بين الرمل والدنو من البيت فان الرمل افظل من الدنو من البيت. لان هناك عند اهل العلم وهي ان المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى من الالفاظ المتعلقة بمكانها. والرمل المتعلق الطواف والركعتان بعد الطواف ايضا من السنن والافضل ان يقرأ فيهما بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وايضا آآ ان يخففوا فهما ويسن بعد الركعتين ان يرجع ويستلم الحجر الاسود هذه هي السنن ان تيسر ان يستلمه وان يقبله. ثم انتقل المؤلف الى شروط صحة السعي. وحصرها في قال النية والاسلام والعقل وهذه شروط لصحة جميع العبادات والموالاة يعني بين اشواط السعي هذه شرط لصحته كما ان الموالاة بين اشواط الطواف شرط لصحته والمشي مع القدرة والخلاف فيك الخلاف في المشي في في الطواف وذكرنا ان الراجح انه ليس ليس شرطا في الطواف وهو ايضا ليس شرطا في السعي. وكونه بعد الطواف ولو مسنونا كطواف القدوم ان يشترط صحة السعي ان يكون بعد طواف مشروع فاذا سعى الانسان ولم يسبق هذا السعي الطواف ولم يصح سعيه وبعض الناس يحرم قارنا او مفردا ويذهب مباشرة لعرفات ويريد ان يقدم السعي على الطواف هنا لا يصح لا يصح تقديم السعي على الطواف. او ان المرأة تكون حائض. وتقول اذا نسعى واذا طهرت اكتفي بالطواف ليس لها ذلك. لانه لا يصح آآ اه تقديم السعي على الطواف وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة وتكميل السبع اي لابد ان يكمل سبعة اشواط هذا شرط لصحة السعي واستيعاب ما بين الصفا والمروة لابد ان يتيقن استيعاب ما بينهما واما الصعود على الصفا والمروة فهو مستحب وليس واجبا قال وان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. ولابد ان يبدأ بالصفا اولا وينتهي بالمروة. وقد كان المسعى مفصولا عن المسجد الحرام وكان بينه وبين المسجد الحرام بيوت ودكاكين محلات وكان من يخرج له يخرج من المسجد الحرام ويأتي للمسعى من بابه. ولذلك تجد في كتب الفقه آآ اتى الصفا من بابه والان اتصل المسعى بالحرم واختلف العلماء المعاصرون هل المسعى جزء من الحرم ام لا اه هذي عرظت على مجمع الفقه الاسلامي قرب الاكثرية انه مشعر مستقل وليس جزءا اه من الحرم وايضا تكلمت هنا في السلسبيل عن المسعى الجديد وذكرت ان الاقرب والله اعلم انه آآ يدخلوا في المسعى وانه آآ لا بأس به وآآ ان هناك بعض العلماء كبار السن شهدوا بامتداد آآ جبل الصفا والمروة اه قبل اه التوسعة وعلى ان جبل المروة والصفا انهما متسعان اه وعلى ذلك فالمسعى الجديد لا بأس بالسعي فيه. لا بأس بالسعي فيه ولا حرج وسنن السعي ذكر المؤلف قال الطهارة طهارة مستحبة للسعي وليست شرطا ستر العورة يعني وهذا مشكل اعتبار العورة من سنن السعي وليس من واجباته مشكل يعني على ذلك لو سعى وانكشفت عورته فسعيه صحيح والذي يظهر انه يجب يجب ستر العورة في السعي وان كان ليس شرطا والموالاة بينه وبين الطواف. هذا من السنن وليس من الواجبات لو انه طاف اول النهار وسعى في اخر النهار او طاف اليوم وسعى غدا فلا بأس وايضا من السنن ان يشرب من ماء زمزم لما احب. ماء زمزم ماء مبارك. ماء زمزم ماء مبارك قد جعله الله تعالى اية له اكثر من خمسة الاف سنة ولم ينظر بينما يعني نجد عيون آآ ليست آآ امدها ليست طويلا وقد نضبت وجفت هذا اية من ايات الله عز وجل وهو ماء مبارك. وقد قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له وصنف الحظ ابن حجر في هذا الحديث رسالة وذكر ان هذا الحديث مجموع طرقه يثبت الاحتجاج به وذكر عن اناس انهم شربوا ماء زمزم لامور حصلت لهم كالامام الشافعي اصابة الرمي والحاكم بحسن التصنيف. قال الحافظ ابن حجر انا شربته مرة وسألت الله وانا حينئذ في بداية طلب الحديث ان يرزقني حالة الذهب في حفظ الحديث. ثم حججت بعد مدة يقرب من عشرين عاما وانا اجده من نفس المزيد على تلك المرتبة وابن القيم في زاد المعاد يقول جربت انا وغيري الاستشفاء بماء زمزم وجربت ووجدت امورا عجيبة واستشفيت به من عدة في امراض فبرأت باذن الله. كان ابن القيم يقول اخذ آآ ماء زمزم في كوب واقرأ سورة الفاتحة سبع مرات فاجد الشفاء والبرأة التام باذن الله وشربه ناس آآ لامراض مستعصية فشفاهم الله عز وجل لكن هذا يحصل لمن شربه بيقين ومن يشربه مجربا ما يستفيد لكن بيقين تاخد ماء زمزم لاي امر تريد وتشربه بيقين يحصل لك باذن الله ما اردت قال ويرش على بدنه وثوبه وهذا رويت فيه اثار ويقال ان من رش على رأسه ماء زمزم لم تصبه هذه مقولة لبعض اهل العلم والله اعلم بصحة ذلك وجاء في حديث ابن عباس اية ما بيننا وبين منافقين انهم لا يتضلعون من زمزم والحديث في سندهما قال التضلع معناه ان يشرب من ماء زمزم ولو لم يكن عطشانا قال ويقول يعني عند شروب ماء زمزم بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هذا طبعا ليس عليه دليل لكن لو دعا به كان حسنا وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقول صاحبيه رضوان الله عليهما يعني ابي بكر وعمر زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام سنة. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. اما شد لقبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام مسجدي هذا والمسجد الاقصى ولذلك من اراد ان يذهب المدينة ينوي الذهاب للمسجد وليس للقبر انتبه لهذه المسألة من اراد ان يذهب المدينة ينوي الذهاب لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وليس للقبر. لانه لا يجوز شد الرحلة القبر وانما يشد الرحل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة. كما قال عليه الصلاة والسلام. الصلاة في مسجدي هذا خير من هل في الصلاة فيما سواه الا المسجد الحرام رواه اخرجه البخاري ومسلم وفي المسجد الحرام بمائة الف صلاة وهذا جاء في حديث جابر لكن آآ بعض المحققين من اهل الحديث يقول ان هذا الحديث موقوف على ابن الزبير والصواب وقفه وهذا هو الاقرب وعلى ذلك فالصلاة في المسجد الحرام نقول انها افضل من الف صلاة لكنها لا تصل لمئة الف صلاة يعني مئة الف رقم كبير مائة الف رقم كبير جدا. يحتاج الى دليل ظاهر. حديث كما ذكرنا الصواب وفيه الوقف ولو كان يعني مئة الف صلاة نتسابق الصحابة على البقاء في مكة والصلاة هناك الاقرب والله اعلم ان ان فيه فظلا يزيد على الف صلاة لكنها لا تصل الى مئة الف وقال وهو في المسجد الاقصى بخمس مئة وهذا ايضا آآ جاء في حديث ابي الدرداء لكن في سنده مقال لكن الحرم في مكة والمدينة اما في المسجد الاقصى ليس حرما ليس في حرما وكان الصلاة في المسجد الاقصى فيها فضل لكنه ليس حرما ولذلك قول بعض الناس ثالث الحرمين يعني محل نظر احسن يقال ثالث المسجدين ثالث المسجدين