الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا هذا ايها الاخوة هو الدرس الاخير في التعليق على استاز سبيل لشرح الدليل وهو المجلس السادس في التعليق على والذي به ان شاء الله اه نختتم التعليق على كتاب الحج من السبيل في شرح الدليل باذن الله عز وجل كنا قد وصلنا الى واجبات الحج وصلنا الى واجباته قال المصنف رحمه الله وواجباته سبعة وواجبات الحج هي التي يصح الحج بدونها لكنها تجبر بدم فهي كواجبات الصلاح التي تصح الصلاة بدونها لكنها تجبر بسجود السهو ولكن تفترق واجبات الحج عن واجبات الصلاة بان تعمد ترك واجبات الصلاة يبطلها بينما تعمد ترك واجبات الحج لا يبطله بان واجبات الصلاة متعلقة بذات العبادة ما واجبات الحج فهي مكملة لغيرها ولذلك كان هذا الفرق بينهما ولكن لا شك ان تعمد ترك الواجب انه ينقص من اجر الحج وينزله عن مرتبة الحج المبرور فان الحج المبرور هو الذي اتى به صاحبه على الوجه الاكمل ولم يقع منه فيه اثم ولا معصية هذا هو تعريف الحج المبرور والذي اتى به صاحبه على الوجه الاكمل ولم يقع منه فيه اثم ولا معصية اول هذه الواجبات الاحرام من الميقات هنا المؤلف قال الاحرام من الميقات ولو ان المؤلف قال ان يكون الاحرام من الميقات لكان اوضح في العبارة لان قوله الاحرام من الميقات يوهم بان الاحرام نفسه واجب وهذا ليس بمراد المؤلف فان الاحرام نفسه ركن وليس واجبا ولكن مراد المؤلف ان يكون الاحرام من الميقات وهذا متفق عليه بين الفقهاء على ذلك فالادق في العبارة ان نقول ان يكون الاحرام من الميقات والميقات تكلمنا عنه في دروس سابقة قلنا ان المواقيت خمسة هي التي ذكرت في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل المدينة منذ الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن واهل يمني من يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة قوله يهل خبر اريد به الامر اي فليهل هذا يدل على وجوب الاحرام من الميقات وعلى ذلك فمن لم يحرم من الميقات فيكون قد ترك واجبا فعليه دم لكن لو انه احرم من الميقات بالمخيط يعني احرم من الميقات مثلا وعليه ثياب فالواجب عليه فدية وهي التي تكلمنا عنها في درس الامس والفيديو يكون فيها مخيرا بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لاحظ الفرق بين امرين اذا تجاوز الميقات بدون احرام تحتم الدم ليس مخيرا لكن اذا احرم من الميقات بثيابه يكون مخيرا بين هذه الامور الثلاثة ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين الثاني من واجبات الحج قال والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا اي من وقف بعرفة نهارا فيجب عليه ان يقف الى غروب الشمس لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم قد كان اهل الجاهلية اذا وقفوا بعرفة دفعوا قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة الى غروب الشمس ومخالفة المشركين واجبة ودل ذلك على وجوب ان يكون الوقوف الى غروب الشمس وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول ان الوقوف بعرفة الى غروب الشمس وليس وليس الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة من اركان الحج لكن ان يستمر الوقوف الى غروب الشمس انه واجب هذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة القول الثاني انه مستحب وهو المذهب عند الشافعية يقابله القول الثالث وهو انه ركن لا يصح الحج الا به وهو المذهب عند المالكية ولاحظ هنا تقابل الاقوال بين الشافعية والمالكية. الشافعية يرون انه مستحب والمالكية يرون انه ركن لا يصح الحج الا به والحنفية والحنابلة توسطوا توسطوا فقالوا انه واجب ولاحظ هذا الاختلاف الشديد بين الاقوال يدل على ان افهام البشر تختلف ولذلك مسائل الحج من اشكل مسائل الفقه الاختلاف الكبير بين الفقهاء في كثير من مسائلها واحكامها وبعض المسائل تجد فيها اقوال متقابلة مثل صيام يوم الشك تجد هناك مثلا من يقول يجب هناك من يقول انه يحرم هي اقوال متقابلة والعبرة بالدليل وهذه المسألة الاقرب فيها هو توسط وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو ان الوقوف بعرفة الى غروب الشمس انه واجب وليس بركن وليس مستحب وانما هو واجب ووسط بين قول من قال بانه مستحب ومن قول من قال بانه ركن قال والمبيت ليلة النحر بمزدلفة المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج طبقا ذكرنا الخلاف في هذا الواجب وان هناك من قال انه ركن وهم الحنفية وهناك من قال انه مستحب كالخلاف في الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا ورجحنا القول بالوجوب ايضا طيب نحن ذكرنا في في المسألة السابقة قلنا الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا ان يقف الى غروب الشمس طيب من وقف ليلا يقولون من وقف ليلا ليس عليه شيء لكن وقف نهارا لا بد يجمع بين النهار والليل امل من بيته مزدلفة كما ذكرنا هو القول الراجح انه واجب الى بعد نصف الليل وهذه المسألة ايضا فيها خلاف بين فقهاء والقول بان المبيت مزدلفة الى ما بعد منتصف الليل هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة هو قول جمهور وعند الحنفية يقولون انه يجب المبيت مزدلفة الى طلوع الفجر. ويرون ان ذلك من اركان الحج واما الحناء المالكية فهم اوسع المذاهب في هذه المسألة قالوا ان الواجب مزدلفة هو الوقوف بمقدار حط الرحال بمقدار حط الرحال والقائلون بالوجوب يستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه رخص للضعف في ان يدفعوا بعد منتصف الليل الرخصة لا تكون الا من عزيمة اي من امر واجب فلا يقال انه رخص من امر مستحب انما الرخصة تكون من امر واجب واما الحنفية القائلون بوجوب المبيت الى طلوع الفجر فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث عروة ابن مضرس الطائي الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة قال يا رسول الله اكللت راحلتي واتعبت مطيتي ما من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج قال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه هنا قال من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع تدل بهذا على انه يجب المبيت الى طلوع الفجر واما القائلون بان الواجب هو الوقوف مقدار حط الرحال فاستدلوا بالحديث نفسه قالوا فانه عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه هذا دليل على ان الوقوف يكفي بمقدار حط الرحال لان الله قال فاذا افظتم من عرفات اذكروا الله عند المشعل الحرام قد فسر كثير من اهل العلم ذكر الله عند المشعل الحرام بانه صلاة المغرب والعشاء اذا صلاهما فقد حصل المقصود بذكر الله عند المشعل الحرام تدل ايضا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال انما جمع منزل ترتحل منه حيث شئت لكن هذا موقوف على عبد الله بن عمرو وليس مرفوعا المقصود بجمع اي مزدلفة والقول الراجح هو القول الاول وهو ان انه يجيب المبيت من مزدلفة الى ما بعد منتصف الليل هو قول الجمهور وهو القول الذي تجتمع به الادلة ويتفرع عن هذا مسألة وهي من الذين يجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل بعض الفقهاء خص الذين يجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل بالضعفة وقالوا ان الرخصة انما وردت للضعفا ويبقى من عداهم على الاصل وهو البقع في مزدلفة الى طلوع الفجر الذي يظهر انه يجوز الدفع بعد منتصف الليل للجميع للقادر ولغير القادر وهو قول جمهور الفقهاء لكن الافضل هو البقاء الى طلوع الفجر وليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء الى طلوع الفجر واذا بقي لمنتصف الليل وقد ذهب اكثر الليل وحصل مسمى البيتوتة في مزدلفة فيجوز الدفع والتعجل واما قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في الدفع بعد منتصف الليل فبتتبع الفاظ الحديث لم نجد هذا اللفظ رخص انما اللفظ المحفوظ اذن اذن للضعفة بلفظ الاذن وليس بلفظ الترخيص والاذن باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام وامام الحج والامام هو امير الحج من كان معه يريد ان يدفع قبله لابد ان يستأذنه وهو مجرد استئذان من الامام في ان يدفع اخر الليل القول بان بانه يجب البقاء الى طلوع الفجر للاقوياء يحتاج الى دليل وتأثيم الناس الدفع قبل الفجر يحتاج الى دليل ليس هناك دليل ظاهر يدل لذلك وانا ذكرت في السلسبيل انني كنت فيما سبق اشدد في هذه المسألة اتى تأملتها وتباحثت فيها مع بعض اهل العلم وتبين انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء الى طلوع الفجر ان قول الجمهور في الدفع بعد منتصف الليل انه هو الاقرب والايسر للناس والارفق بهم خاصة في وقتنا الحاضر اه الذي كثر فيه اه الحجاج واصبح يعني امر كثير من الحجاج ليس بيده وانما امره بيد الرفقة التي هو معها وقد يكون هذا مع رفقة في حافلة واذا قلنا وهم يريدون الدفع بعد منتصف الليل لوجود عوائل معهم واذا قلنا يجب عليك ان تبقى حتى طلوع الفجر يلحقه حرج عظيم وبعضهم يضيع ما يصل الى مكانه بسهولة وبعضهم ايضا لا يجد وسيلة للمواصلات لا تتيسر مع كثرة الحجيج فيلحق الناس حرج عظيم بالقول بانه يجب عليكم البقاء الى طلوع الفجر الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء الى طلوع الفجر وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى ان الواجب الى ما بعد منتصف الليل لكن مع ذلك يبين للناس السنة وهي ان السنة للاقوياء ان يبقوا الى ما بعد طلوع الفجر وحصول الاسفار. لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما البحث السابق في الوجوب هل يجب او لا يجب ولا خلاف في ان السنة ان البقاء الى طلوع الفجر وحصول الاسفار ايضا من واجبات الحج المبيت بمنى في ليالي التشريق قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وقد بات بمنى بليالي التشريق وايضا لان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن منه ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته للحجاج فاذن له حديث الصحيحين في بعض الالفاظ رخص له والرخصة يقابلها العزيمة هذا دليل على ان المبيت في منى انه واجب ولان مقصود الشارع مبيت الحجاج منى آآ ان يجتمعوا ويكونوا امة واحدة وعلى ذلك من لم يجد مكانا قد امتلأت منى فانه يبيت في اقرب مكان الى منى