لابد لطالب علم ان يضع الية لضبط العلم اذا اراد ان يستفيد وهو على كل حال على خير يعني حتى لو لم يضبط العلم هو على خير هو مأجور كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح ان مجالس العلم تدخل في مجالس الذكر. فيقول الله لهم اشهدكم اني قد غفرت لهم. فتقول يا ربي ان فيهم فلانا ليس منهم وانما اتى لحاجة فجلس. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس مجرد الحضور حتى لو لم تستفيد فانك تتعرض لنفحات الرب عز وجل ومغفرته انت مأجور على كل حال. لو لم يكن من الحضور الا ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر هذا بحد ذاته كافي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. حياكم الله جميعا في في هذا الدرس في هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واثنتين واربعين للهجرة. اللهم لا علم لنا الا ما علمنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافع ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيأ لنا من امرنا رشدا. انتقلوا بعد ذلك للست اسباب شرح الدليل وكما يعني في الاعلان اننا سننتقل لكتاب الصيام من سلسبيل وذلك اغتناما لمناسبة الزمان حيث اننا الان في الثاني من شهر شعبان ولم يتبقى على شهر رمظان آآ سوى اربعة اسابيع ولذلك ينبغي ان نستعد له بالتفقه في مسائله واحكامه وقد كانت هذه طريقة كثير من مشايخنا انهم اذا اقبل الموسم يقرأون عن احكام ومسائل ذلك الموسم كانت هذه طريقة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه اذا قرب دخول شهر رمظان يقرأ عليه في مسائل واحكام آآ شهر رمظان كذلك في الحج يقرأ عليه في مسائل واحكام الحج وهكذا ايضا سماحة شيخنا عبد العزيز ال الشيخ المفتي العام كذلك بهذه الطريقة طريقة نافعة ان طالب العلم اذا اه قرب موسم من المواسم يقرأ عن مسائل واحكام آآ الاحكام المتعلقة بذلك الموسم لكي يستفيد منها في اه اموره العملية وايضا حتى يفيد غيره خاصة من يقصد بالفتية والسؤال كتاب الصيام الصيام لغة هذه المادة مادة الصاء والياء صاد والياء الالف والميم في اللغة العربية تدور حول معنى الامساك ومنهم قول الله تعالى عن مريم قالت اني نذرت للرحمن نعم فقولي فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا تصومون يعني امساكا عن الكلام ومنه آآ قولهم صام النهار اذا وقف سير الشمس ومنه قول الشاعر خير صيام خير صيام اخرى خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما فقوله خيل الصيام يعني ممسك عن الصحيح فهذه المادة اذا مادة الصاد والياء والالف والميم تدور حول معنى الامساك اما شرعا فافضل ما قيل في تعريفه التعبد لله تعالى بالامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو اشهر من ان يعرف والاصل في وجوبه القرآن والسنة والاجماع يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والسنة في احاديث كثيرة منها بني الاسلام على خمس وذكر منها صوم رمظان واجمع العلماء على صيامه لكن لا يجب على المسلم صيام غير رمظان الا ان يكون نذرا او كفارة لا يجب على المسلم صيام غير رمظان الا ان يكون نذرا او كفارة اه الصيام من الاعمال الصالحة العظيمة قد رتب عليه الثواب العظيم. جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وايضا في الحديث الاخر كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها قال الله الا الصوم. فانه لي وانا انجي به يدعو شهوته وطعامه من اجلي يعني هذا الحديث يدل على ان الصوم له خصوصية ومزية كل عمل ابن ادم التظعيف فيه يكون من باب الحسنة بعشر امثالها لكن الصوم آآ اجره اجر خاص من الله عز وجل والله تعالى هو اكرم الاكرمين والعطية بقدر معطيها اضربي هذا مثلا لو ان معلما اه وعد الطلاب المتفوقين بجوائز فاعطى فلانا جائزة واعطى فلانا جائزة واعطى فلانا جائزة قال واما انت يا فلان فلك عندي جائزة خاصة فماذا يظن بهذه الجائزة هل هي اقل من من جوائز زملائه او افظل الجواب افضل جائزة خاصة معنى ذلك انها تفوق جوائز زملائه هكذا ايضا العبادات من الصلاة والزكاة وسائر الاعمال الصالحة الجزاء عليها الحسنة بعشر امثالها. الصوم يجزي الله عليه جزاء قاصا من عنده وهو اكرم الاكرمين جل وعلا لكن لماذا اختص الصوم بهذه الخصيصة قال اهل العلم لان الصوم يظهر فيه اثر الاخلاص فان الانسان اثناء صيامه لن يبقى احد من البشر يراقب اربعا وعشرين يراقبه طيلة النهار لن يبقى احد من البشر يراقبه طيلة النهار يستطيع ان يأكل وان يشرب ولا احد يراه من البشر يعني على الاقل يدخل دورة المياه هل احد يستطيع ان يراه فهو اذا سر بين العبد وبين ربه فاذا التزم بانه بالامساك عن جميع المفطرات طيلة النهار خوفا من الله عز وجل دل ذلك على صدقه مع ربه وعلى اخلاصه لله عز وجل فكان اجره عند الله عظيما وثوابه جزيلا اه مما يدل على فضل الصيام حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فانه لا مثل له يعني حديث امامة هذا يعني لا بأس ان نصطدم قليلا حديث اوباما حديث ابي امامة حديث ابي امامة عليك بالصوم فانه لا مثل له ابو امامة صديق عجلان الباهلي اتى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند احمد و وداوود بسند صحيح قال يا رسول الله ادع الله ان يرزقني الشهادة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم سلمهم وغنمهم قال فقاتلت فسلمنا وغنمنا فسلمنا وغنمنا ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله ان يرزقني الشهادة قال اللهم سلمهم وغنمهم قال فقاتلت فسلمنا وغنمنا يعني غنم غنائم وسلم لم يقتل ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ادعوا الله ان يرزقني الشهادة. قال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا ثم اتى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مرني بامر آآ اعمله يكتب له لي به الخير قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فانه لا مثل له فما رؤي ابو امامة الا صائما هو وزوجته وخادمه حتى انه اذا رؤي دخان يخرج من بيته عرف انه قد نزل به ضيف بكثرة صيام ابي امامة ثم انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مرني بعمل يعني امرتني بالصوم مر بعمل اخر قال عليه الصلاة والسلام آآ اعلم انك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يعني امره بكثرة الصلاة آآ كونه النبي عليه الصلاة والسلام لم يستجب لطلب ابي امامة. في ان يدعو يدعو الله ان يرزقه الشهادة لان طول العمر مع حسن العمل نعمة لان الانسان اذا طال عمره مع حسن عمله يكسب زيادة حسنات صلاة وصيام وصدقات واذكار ونحو ذلك فلذلك لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام له بالشهادة وانما قال اللهم سلمه وغنمه ثم امره بالصيام وقال لا مثل له يعني الاجر والثواب ثم امره بالاكثار ايضا من الصلاة ايضا الصيام من من خصائصه ان الصائم يؤجر طوال وقت صيامه حتى وان كان نائما على فراشه لانه متلبس بعبادة ولهذا قال ابو العالية الصائم في عبادة ما لم يغتب وان كان نائما على فراشه وكانت حفصة بنت سيرين تقول يا حبذا عباده وانا نائمة على فراشي فهذه خصيصة يعني لا توجد في غير الصيام. انك طيلة النهار وانت في عبادة هذه يعني خصيصة عظيمة للصيام ولهذا ينبغي للمسلم ان يحرص على آآ صيام النافلة بعد الصيام الواجب ومن ذلك ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر كما اوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة اوصى به عبدالله بن عمرو واوصى به ابا هريرة واوصى به ابا ذر واوصى به عددا من الصحابة وقال لعبدالله بن عمر اه فان ذلك يعدل صيام الدهر كله. لماذا لان ثلاثة ايام اذا ضربت ثلاثة في عشرة ثلاثين اذا صمت ثلاثة ايام من الشهر كانك صمت الشهر كله وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات كان فرضه على ثلاث مراحل المرحلة الاولى فرض صيام عاشوراء كان في اول الامر يعني ايجاب صيام عاشوراء كما جاء في حديث عائشة المرحلة الثانية فرض صيام رمضان مع التخيير بين الصيام والإطعام كما دل لذلك الاية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. يعني الصيام خير من الاطعام ان كنتم تعلمون يعني التخيير من بين الصيام والاطعام مع تفضيل الصيام على الاطعام المرحلة الثالثة فرض الصيام رمضان على التعيين كما دل لذلك الاية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه والحكمة في هذا التدريج التدريج والله اعلم يعني هو ان ما كان شاقا فالشريعة الاسلامية اه توجبه بالتدريج حتى تألفه النفوس فلم يكن يعني الصوم مألوفا عند الناس قبل فرظيته ولذلك فرضه الله تعالى على هذه المراحل الثلاث ونظير ذلك بالنسبة للمحرمات تحريم الخمر اتى تحريمه بالتدريج وهذا يدل على ان الانسان ينبغي ان يسلك ايضا هذا المسلك في الدعوة الى الله عز وجل وحتى في تعامله مع نفسه اذا اراد ان يقلع عن امر او اراد ان يفعل امرا شاقا يكون ذلك بالتدريج اه قال المصنف رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وهذا بالاجماع لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فاذا رؤي الهلال يجب الصيام لكنه مؤلف فصل في هذه المسألة قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتروا الليلة الثلاثين من شعبان بنية رمضان يعني اذا رؤي الهلال وجب صيام رمضان ايضا هناك حالة اخرى عند المؤلف يرى انه يجب معها الصيام وهي اذا كان هناك غيم او قتر اه ليلة الثلاثين من شعبان وهذه المسألة من اغرب مسائل الفقه لان الاقوال فيها متقابلة المؤلف يرى وجوب صيام الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال غيم او قدر وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة الصاروخ وصنفوا فيه التصانيف وهو من المفردات والغيم والقتر الغيم هو السحاب والقطر جمع قترة وهو الغبار من قول الله تعالى ترهقها قترة والفرق بينها وبين الغبرة ان القتلة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء مثل ما نراه الان اليوم هذا الذي نراه قترة لانه غبار مرتفع والغبرة ما كان في اسفل الارظ مثل الذي كان قبل امس يوم السبت هذا هو غبار هذي غبرة اليوم اللي رأيناها اليوم امس قترة ارتفع الغبار وان كان المقصود بها في الاية الظلمة طيب ما دليل الحنابلة دليلهم حديث ابن عمر آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له قال نافع فكان عبد الله اذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما يبعث ثم ينظر هلال فالرؤية فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحابا ولا قطر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب قطر اصبح صائما قالوا فقوله اقدروا اقدروا له يعني يضيقوا عليه بان يجعل الشهر تسعة وعشرين يوما وفسره ابن عمر بفعله وهو اعلم بما روى لكن هذا الاستدلال محل نظر اذ ان معنى قول معنى قوله فاقدروا له اي احسبوا له قدره ثلاثين يوما فهو من التقدير كما يدل لذلك الرواية الاخرى فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين والرواية الاخرى اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين ومن المقرر عند العلماء ان الروايات يفسر بعضها بعضا واما فعل ابن عمر فهو اجتهاد منه رضي الله عنه خالفه غيره من الصحابة وابن عمر لم يفعل هذا على سبيل الوجوب وانما فعله احتياطا لانه كان على سبيل وجوب الامر اهله ولم يأمر اهله بذلك وابن عمر له اجتهادات خالفه الصحابة فيها كان يتتبع اثار النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافقه الصحابة على هذا. كان يغسل داخل عينيه اذا غسل وجهه لم يوافقه الصحابة على هذا حتى انه عمي في اخر حياته له اجتهادات انفرد بها وهذا واحد منها القول الثاني انه اذا حال دون رؤية الهلال غيب او قدر فهذا هو يوم الشك خلافا للحنابلة الذين قالوا ان يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان جوه صحوا الصحيح انه اذا كان الجو صحوا فليس هناك شك انما الشك اذا كان الجو ليلة الثلاثين من شعبان آآ حال دون رؤية الهلال غيم او قتر او غبر فهذا هو يوم الشك اختلف العلماء في حكم صومه فمنهم من قال انه مكروب ومنهم من قال انه محرم ومنهم من قال انه جائز وقد ورد فيه عدة احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمظان من صوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صومه. وهذا في الصحيحين وايضا قول عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه وقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري معلقا له بصيغة الجزم لكن روي عن بعض الصحابة انه كانوا يصومون يوم الشك على سبيل الاحتياط فمن اهل العلم من قال انه يجوز صومه ويجوز فطره ذكره ابن تيمية رحمه الله ولكن يعني اذا نظرنا للنصوص الاقرب والله اعلم والاسعد بالدليل قول من قال انه يحرم صوم يوم الشك فان قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يوم هذا نهي اصله في النهي انه يقتضي التحريم قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى عصى ابا قاسم صلى الله عليه وسلم. المعصية لا تكون الا على امر محرم اما من فعله من الصحابة لعلهم لم يبلغهم النهي وعلى هذا يكون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حل دون رؤيته للغيب وانقتر وعلى المذهب يجب صومه وعلى القول الراجح يحرم صومه وهذا من اغرب مسائل الفقه يعني قول يجب صومه اذا ما صومت فانت اثم قول يحرم الصوم واذا صمت فانت اثم اه يعني هذه من المسائل الغريبة ابن تيمية رحمه الله حقق ان الامام احمد لم يقل بوجوب آآ الصوم في هذه الحالة وان الصحيح من مذهبه انه لا يجب صومه وان القول بالوجوب انما قال به بعض المتأخرين من الحنابلة وعلى كل سواء ثبت هذا او لم يثبت فالعبرة بالدليل والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول واذا رددنا هذه المسألة الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد ان الاحاديث ظاهرة في المنع لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين اما ما ذكره ابن تيمية من ان الاحتياط في العبادة ليس منهيا عنه. فهذا في غير هذه المسائل لان هذه المسألة ورد فيها نصوص خاصة قال ويجزئ ان ظهر منه يعني يجزئ ان ظهر ان الثلاثين من شعبان اصبح من رمضان بثباتة الرؤية في مكان اخر لان صومه وقع بنية رمضان كما روي ذلك عن الامام احمد وتصلى التراويح يعني ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية هلال غير مؤقتة لكن على القول الراجح ان ليلة الثلاثين من شعبان هنا تعتبر يوم شك فلا فلا تصلى ليلة التراويح تلك الليلة قال ولا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل يعني لما قامت صلى ليلة التراويح يعني تلك الليلة تصلي التراويح فيها ويعتد بها في رمضان قال بقية الاحكام لا تثبت لو قال رجل لزوجته اذا دخل رمظان فانت طالق وقال المملوك اذا دخل رمظان فانت حر او قال دائر لمدينة دخل شهر رمظان فقد حل الدين على رأي المؤلف لا تثبت هذه الاحكام ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال غيوم او قدر. عملا بالاصل وهو انهم المتمم لشعبان وانهم انما قالوا بالصوم احتياطا للعبادة وهذا في الحقيقة مما يضعف هذا القول ومن علامة القول الضعيف او المرجوح عدم اضطراده وكثرة الاستثناءات الواردة عليه ومن علامات القول الراجح اضطراده ووضوحه وقلة الاستثناءات آآ الواردة عليه ثم انتقل المؤلف للكلام عن رؤية الهلال قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى فافاد المؤلف بان رؤية هلال رمظان تثبت بشهادة شاهد واحد. ثم ذكر اوصاف الشاهد. يعني قبل ان انتقل لاوصاف الشاهد اه يعني يريد اننا نبين خلاف العلماء في هذه المسألة هل يثبت دخول شهر رمظان من شهادة الشاهد الواحد؟ او لابد من اكثر من شاحن القول الاول انه يكفي شاهد واحد هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث ابن عمر فرأى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه وايضا بحديث ابن عباس جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال نعم. قال يا ابي القم فاذن يصوم غدا اه حديث اه ابن عمر صحيح اما حديث اه ابن عباس فظعيف وفي متنه نكارة كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصيام؟ اعتمادا على شهادة اعرابي لا تعرف عدالته بينما بقية الصحابة العدول وفيهم من هو حاد النظر كابن عمر لم يروا الهلال فهذا الحديث منكر سندا ومثنا القول الثاني انه لابد من شاهدين فاكثر اذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال واما اذا كان في موضع لا يعتنى في برؤية هلالك يشاهد واحد وهذا هو مذهب المالكية لابد من شاهدين اذا كانا في موضع يؤتنى في برؤته لا لحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا اما الموضع الذي لا يعتنى في رؤية الهلال فيكتب بشاهد واحد من باب الاحتياط لرمضان لانه قد يتعذر وجود شاهدين القول الثالث مذهب الحنفية انه يكتفى برؤية شاهد واحد اذا كان بالسماء علة من غيم او غبار او نحوه اما اذا كانت السماء صحوا فلا بد من جمع عظيم يغلب على الظن صدقهم لان السماء اذا كانت صحوا فتفرد الشاهد الواحد يورث الشك في صحة شهادته بخلاف ما اذا كان بالسماء علة فتقوى شهادة الشاهد ويؤخذ بها والقول الراجح والله اعلم هو مذهب المالكية وهو انه يكتفى بشهادة شاهد واحد اذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال اما اذا كان في موضع واحد ابتلى في رؤية الهلال فلا بد من شاهديه لحديث عبد الرحمن ابن زيد وهو يشمل رمظان وغيره واما حديث آآ ابن عمر فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بشهادته لان ابن عمر يعني اولا لم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتفي بشهادته يحتمل انه شهد معه غيره تانيا لو افترضنا افتراظا انه اكتفى بشهادة ابن عمر فابن عمر معروف بظبطه وورعه الشديد وتحريه وتقواه وصدقه فمثله يكتفى بشهادته كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة بن ثابت وهو واحد عن شهادة اثنين فاعطوني ليس ابن عمر اعطوني ربع ابن عمر يكفينا يكفي شهادة شاهد واحد من هذا يعني الصنف من الناس اما حديث الاعرابي سبق القول بانه حديث ضعيف اه لكن اذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال اذا كان في موظع يعتنى في بروتينات مثل الوظع عندنا في المملكة ثم يأتي شاهد واحد وينفرد برؤية الهلال فنأمر امة باكملها بان تصوم شهادة هذا الشاعر وغيره من الشهود وفيهم حاد النظر تراءوا بالعين مجردة وتراءوا بالاجهزة وتراءوا بالتلسكوبات وتراءوا بالمراصد ولم يروا شيئا فيعني في الغالب ان شهادتها انفراد هذا الشاهد بالشهادة انها يعني انها وهم انها وهم وخاصة انه في وقتنا الحاضر يعني كثرت العوالق والعوائق في الافق فوجد في الجو اجرام صناعية يعني اقمار صناعية الاقمار الصناعية الان موجودة تدور ربما آآ تكون على شكل اهلة تتشكل احيانا ايضا الطائرة اذا مرت احيانا دخان الطائرة يتشكل على شكل هلال ايضا بعض الكواكب والنجوم اذا اقتربت من بعض تتشكل على شكل هلال ويعني اذكر اننا مرة في المجمع الفقهي واتى احد الفلكيين يشرح فاطفأ النور وقال يا مشايخ اريد منكم ان تقرروا ما الذي ترون الان هل هو هلال ام لا قال ما هذا؟ قلنا هلال. قال لا. هذا دخان طائرة ثم قال ما هذا؟ قلنا هلال. قال لا هذا قمر صناعي ثم قال ما هذا؟ قلنا المهم ذكر لنا ثمانية اشكال امانة اشكال كلها نقول هلال يقول لا ليست هلال هذا كذا هذا كذا هذا كذا يعني الان وجد في الجو في الافق يعني آآ اجرام تشبه الاهلة ما كانت الطائرات موجودة ما كانت الصواريخ موجودة ما كانت الاقمار الصناعية موجودة هذه لا شك ان انها يعني ينبغي ان ان تؤخذ في الحسبان احيانا يكون الشاهد عدل ويكون ثقة ورأى رأى شيئا. لكن ما الذي رأى؟ هل هو الهلال فاذا انفرد الشاهد الواحد عن بقية الشهود في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال هذا يثير الشك في في شهادته وانه ربما يكون متوهما اه احد الاخوة يقول انني مرة خرجت من المسجد فقلت لجماعة المسجد وان كانوا اربعة او خمسة ما الذي ترون في الافق؟ قالوا ما نرى شيء. قلت الا الا ترى الا فيك كذا قال ماشي قلت دققوا النظر يقول الححت عليها طلع لي واحد او اثنين قالوا نعم رأينا شيء جرم وما في شيء اصلا لكني اردت ان اختبر يعني مدى تأثير الوهم علي احيانا يكون في توهم طيب ثم ذكر المؤلف شروطا لمن تقبل شهادته برؤية الهلال. الشرط الاول ان يكون مسلما وهذا مجمع عليه. الشرط الثاني مكلفا. ايضا هذا مجمع عليه الشرط الثالث ان يكون عدلا والمقصود بالعدالة من قام بالواجبات ولم افعل كبيرة. وايضا الا يكون معروفا بكثرة الوهم اما اذا كان معروفا من كثرة الوهم والخطأ والنسيان لا تقبل شهادته قال ولو عبدا يعني تقبل شهادة العبد اذا جمع هذه الاوصاف لانه مسلم عاقل بالغ عدل اذا اشترط فيه العدالة او انثى المرأة كالرجل تقبل شهادتها برؤية الهلال وتثبت بقية الاحكام تبعا يعني اذا ثبت رؤية الهلال ثبتت بقية الاحكام التي سبقت الاشارة اليها هذا عند دخول شهر رمظان اما بقية الشهور قال المصنف ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان لحديث عبد الرحمن بن زيد فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا اه اختلاف المطالع هذه المسألة مذكورة في كتب الفقه وهي محل خلاف مع اتفاقهم بان اختلاف المطالع مؤثر حقيقة في رؤية الاهلة لكنهم اختلفوا هل هذا الاختلاف معتبر شرعا ام انه غير معتبر والقول الراجح انه معتبر فاذا رؤي الهلال في بلد فلا بد ان يرى في البلدان التي غرب هذا البلد واما التي شرقه فلا يلزم. يعني مثلا اذا رؤيا في المملكة العربية السعودية لابد ان يرى في مصر لابد ان يرى في بلاد المغرب العربي لابد ان يرى في اوروبا لابد ان يرى في امريكا لكن اذا رؤيا في المملكة لا يلزم منه ان يكون آآ قد ثبت يعني ان ان يرى في البلاد الواقعة في الشرق مثل اندونيسيا مثلا او ماليزيا او نيوزيلندا فهذه البلدان قد تكون ظروف الرؤية فيها غير ممكنة لكن مع اذا واذا آآ ففي المملكة تكون ظروف الرؤية ممكنة فاذا اذا رؤي في بلد فلا بد ان يرى في غرب ذلك البلد ولا يلزم منه ان يرى في شرق ذلك البلد والعجيب الخلاف بين المسلمين في دخول شهر رمظان وفي خروجه يعني هذا الخلاف اذا كان في يوم يعني هذا مقبول كما ذكرنا بسبب اختلاف المطالع لكن ان يصل الخلاف في اكثر من يوم فهذا يدل على وجود مشكلة بالموضوع واذكر انني في احد مؤتمرات الاهلة يعني قلت وقد حضر هذا المؤتمر عدد من من كبار علماء العالم الاسلامي فقلت لا يقبل هذا الاختلاف ان يكون بين بلدان العالم الاسلامي يصل اختلاف الى ثلاثة ايام احد الحاضرين قال في سنة من السنوات الاختلاف وصل الى اربعة ايام ليس ثلاثة ايام اربعة ايام يعني دخل شهر رمظان يوم السبت في بلد في بلد اخر ما دخل يوم الاربعاء او يعني يوم الثلاثاء الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء الاربعاء فدخل رمظان في بلد السبت وفي بلد اخر يوم الاربعاء اربعة ايام هذا يدل على وجود اشكالية كبيرة كيف يدخل رمظان في بلد يوم السبت وفي بلد اخر ما يدخل الا يوم الاربعاء لكن في في السنوات الاخيرة ولله الحمد يعني بدأ آآ يتقلص ذلك الاختلاف الى حد كبير يعني يصل يوم وفي احوال نادرة يومين لكن السنوات الاخيرة لم يصل الى ثلاث ايام واربعة كما كان اه في السابق لكن ايضا يعني الخلاف بين المسلمين في دخول رمظان قد يكون مقبولا لكن في في يوم في عيد الاظحى هذا غير مقبول لان عرفة يوم عرفة متعلق بوقوف الحجيج على صعيد عرفة. وفضله مختص بهذا اليوم بعيني ينبغي ان يكون اليوم الذي بعده يوم عيد الاضحى من كان في بلد ينبغي له ان يصوم مع الناس وان يفطر مع الناس لان الاجتماع في الصوم والفطر في البلد الواحد امر مقصود شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس فاذا كان الانسان في بلد فيتبع اهل بلده بغض النظر عن الطريقة التي سلكها الحاكم في اثبات الشهر ولا يسوغ له ان يشذ عنهم في الصوم او الفطر وعلى هذا عمل المسلمين فاذا كنت في بلد ثم اعلن عن دخول شهر رمظان بينما بلدك الاصل لم يعلن صم معهم وافطر معهم كن مع اهل البلد الذي آآ انت فيه ولا تسد عنهم فاتفاق المسلمين في الصوم والفطر في البلد الواحد امر مقصود شرعا ننتقل لمسألة حكم الاعتماد على رؤية الهلال عن طريق المناظير اه الان وجدت اجهزة المناظير مثل ذلك المراصد والتلسكوبات فرؤية الهلال عن طريقها يحتد به وصدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية باعتمادها من تقريبا يعني اكثر من خمسة وثلاثين عاما الف واربع مئة وستة منذ ذلك الحين لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا لا فرق بين ان يرى بالعين المجردة او يرى التلسكوب او يرى بالدربيل او يرى المراصد فكلها آآ معتبرة شرعا كلها معتبرة شرعا هل هناك فرق بين اني الان انظر لهذا الكتاب بالعين المجردة وانظر اليه بالنظارة؟ لا فرق هكذا ايضا من يرى الهلال بالعين المجردة او يراه الدربيل او يراه المرصد او يراه بالتلسكوب لا فرق هي رؤية معتبرة شرعا وقد نقلت في السسابيل في الصفحة اثنين وعشرين قرار هيئة كبار العلماء لاهميته لاني اردت بهذا النقل الرد على من يقول ان آآ العلماء خاصة العلما في المملكة انهم لا يعتمدون الرؤيا عن طريق آآ المناظير والتلسكوبات والمكبرات هذا الكلام غير صحيح يعني هيئة كبار العلماء في المملكة لاحظ هنا التاريخ انا قلت اربع مئة وستة من اربع مئة الف واربع مئة وثلاثة من الف واربع مئة وثلاثة واعتمدت هيئة كبار العلماء القولى اه اعتماد رؤية الاهلة عن طريق المناظير والمراصد يعني من اكثر من من آآ تسعة وثلاثين عاما فنقلت هنا نص قراه يذكر العلماء لاجل يعني هذه المسألة وان العلماء عندنا في المملكة من قديم الزمان يعني مما يقارب اربعين عاما وهم يرون آآ جواز الاعتماد على اه المناظير والمراصد والتلسكوبات ونحوها في اثبات اه الاحلة طيب هنا مسألة حديثة ويعني نازلة في الحقيقة وحكم الاعتماد على رؤية الاهلال عن طريق تقنية السي سي دي هذه التقنية تقنية جديدة والمجمع الفقهي العالم الإسلامي سيناقشها في الدورة القادمة ان شاء الله وقد اه استكتبني باحد البحوث كتبت فيها بحثا وآآ يعني قدمت لكم في السلسبيل خلاصة هذا البحث اه هذه التقنية تقنية كاميرا السي سي دي هي كاميرا متطورة تركب على التليسكوب وتستخدم في التصوير الفلكي وتتضمن التقاط عدة صور الهلال قد تصل الى ثلاث مئة صورة ثم يتم تجميعها عن طريق برنامج حاسوبي متخصص بسورة واحدة ومعالجة الصورة من خلال ظبط قيم التباين واعدادات اخرى وبعد ذلك يمكن ان يراءى الهلال وترون الان يعني من اكثر من يستخدمها اه مشروع الاسلامي للمشروع الاسلامي لاهله ومقره في في الامارات في نهاية كل شهر يصدرون يعني صورا في هذا ومنها اليوم اليوم اخرجوا صورا عن عن هلال شعبان آآ هذي الكاميرا ايظا عندنا في المملكة تستخدم ايظا من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اه لكن الان يعني يأتي نظر الفقهاء هل هي معتمدة شرعا ام لا وان شاء الله المجمع الفقس يصدر فيه قرارا هذا الذي قدمته لكم خلاصة البحث الذي كتبته في الموضوع اه هذه الكاميرا تتميز بانها قادرة على رؤية الهلال في وضح النهار وحتى وان كانت الرؤية غير ممكنة بالعين المجردة ولا بالتلسكو طيب رؤية الهلال بكاميرا سي سي دي نهارا لا يعتد بها لان الرؤيا نهارا لا يعتد بها مطلقا سواء بالعين المجردة او بالمناظير او بسي سي دي او باية رؤية فالرؤية المعتبرة للهلال هي ما كانت بعد غروب الشمس اذا تمت رؤية هلال بكاميرا سي سي دي بعد غروب الشمس لا تخلو هذه الرؤية من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون رؤية حية مباشرة هذه رؤية معتبرة هي كرؤية الهلال عن طريق الدربيل او المناظير او تلسكوب او نحوها الحالة الثانية ان تكون رؤية الهلال بطريقة تجميع الصور وتكديس بعضها مع بعض يظهر الهلال فهذه غير معتبرة وليست رؤية شرعية ولا في معنى الرؤية الحالة الثالثة تصويره لا تصويرا طبيعيا من غير تكديس ولا معالجة فهذي فيها تفصيل آآ اذا امكن رؤية الهلال بعدسة الكاميرا اثناء التصوير فتكون رؤيته معتبرة اما اذا لم يمكن رؤية الهلال بها اثناء التصوير فلا تكون رؤية معتبرة وحتى الان حتى الان اه لا يمكن رؤية الهلال عن طريق كاميرا سي سي دي الا نهارا فرؤيته انا رؤية الهلال نهارا غير معتبرة شرعا لكن ما ندري ربما في المستقبل يمكن رؤية الهلال عن طريق كاميرا بعد الغروب فاذا امكن بعد الغروب فهل هي معتبرة الشرع ام لا تكون بهذا التفصيل الذي ذكرت اما في اه يعني الوقت الحاضر الان بحسب ما ما اعلم بان آآ تصوير الهلال عن طريق هذي الكاميرا انما يكون نهارا ونهارا آآ غير معتبرة الرؤية نهارا غير معتبرة شرعا ننتقل لمسألة الاعتماد على حساب الفلكي. الحقيقة انا يعني اني فصلت في هذه المسائل لاهميتها ولانني ممن يعني اهتم بهذه الموضوعات اهتماما خاصا كتب فيها بحوثا ايضا يعني خالطت فيها بعض المتخصصين فاحببت ان افيد فيها وهذه الاعتماد على حساب الفني كتبت فيها بحثا وطبع الان في كتيب صغير اه اعتماد على حسابات الاعتماد على حسابات الفلكية واثرها في اثبات الاهلة اه لا يخلو ان يكون ذلك في الاثبات او في النفي. في الاثبات معناه ان يقدر فلكيون ان الهلال يمكن ان يرى. فلو لم يتقدم شاهد برؤيته هل يثبت الشهر بموجب الحسابات الفلكية الجواب لا يثبت لان الاصل هو اثبات الاهلة بطريق الرؤية لا بطريق الحساب فمثلا لو دل الحساب الفلكي على ان رؤية الهلال هذا الشهر انها آآ ممكنة بالعين المجردة لكن لم يتقدم احد بالشهادة برؤية الهلال. اما لوجود سحاب او غيم او قتر او نحو ذلك فهنا اه لا يثبت في الشهر وانما يكمل الشهر ثلاثون يوما فلا يعتمد على الحساب في اثبات الشهر في هذه الحال ليس لي ان حساب ظني او انه يقع في الخطأ. حساب قطعي ولكن لان الله تعالى جعل رؤية الهلال سببا للصوم وقد بين هذا القرافي رحمه الله في كتابه الفروق فقال ان في الفرق بين قاعدة اوقات الصلوات يجوز اثباتها بالحساب والالات وكل ما دل عليها. وبين قاعدة الاهلة في الرمضانات لا يجوز اثباتها في الحساب وثم قال بعد ذلك آآ مع ان حساب الاهلة يقول قرافي مع ان حساب الاهلة والكسوفات والخسوفات قطعي قطعي فان الله اجرى عادته بان حركات الافلاك وانتقالات الكواكب السبع السيارات على نظام واحد طول الدهر بتقدير العزيز العليم آآ ثم قال بعد ذلك والفرق وهو المطلوب ها هنا هو عمدة السلف والخلف ان الله نصب زوال الشمس سبب وجوب الظهر. يعني يقول القرافي حاصل كلامه يقول ان الاهلة آآ لا يعتمد في اثبات الاهلة على الحساب بجانب الاثبات بينما يعتمد في اوقات الصلوات على الحساب وبين الفرق ما هو الفرق؟ يقول الفرق انه بالنسبة لاوقات الصلوات ان الله نصب زوال الشمس ان الله تعالى جعل نصب زوال الشمس سببا لوجوب الظهر وكذلك بقية الصلوات قال تعالى اقم الصلاة لذوك الشمس الى اجله اه فمتى علم السبب باي طريق كان لزم حكمه؟ اما الاهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سببا سببا للصوم ورؤية الهلال من الشعاع هو السبب. فاذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب هذا فيه رد على من يقول اه اذا كنتم تعتمدون على حساب في اثبات اوقات الصلوات فاعتمدوا عليه ايضا في اثبات الاهلة. اجاب عن هذا القرافي قال ان اوقات الصلوات نصب الشارع العلامات سببا لدخول الوقت الزوال سبب لدخول وقت صلاة الظهر مثلا غروب الشمس سبب لدخول وقت صلاة المغرب. فاذا علم هذا السبب باي طريق بالحساب او باي طريق فيؤخذ به اما بالنسبة لاثبات دخول الشهر فان الله تعالى لم ينصب الحساب سببا لدخول الشهر وانما نصب الرؤية فهذا هو الفرق يعني هذا فيه الرد على من قال بانه يعتمد على الحساب مطلقا في النفي والاثبات مثل الشيخ احمد شاكر والشيخ محمد رشيد رظا ومن قال بهذا القول فثانيا حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في النفي ما معنى ذلك يعني اذا دلت الحسابات الفلكية على استحالة رؤية الهلال بان يكون مثلا القمر غرابة قبل الشمس فلكيا فتقدم شهود برؤيته هل تقبل شهادتهم او ترد آآ هذه المسألة محل اجتهاد ونظر الفقهاء السابقون جمهورهم يرون عدم الاعتماد على الحسابات الفلكية مطلقا لكن كان قديما علم الفلك مختلط بالتنجيم فكان الفلكي هو المنجم وكان سمعة الفلكيين سيئة ولذلك يعني تعرفون قصيدة بتمام المشهورة لما اراد ابو لما اراد المعتصم ان يغزو اه عمورية فقال له منجمون لا ان هناك كوكب الغرب آآ سيطلع وربما تنهزم لكنه لم يسمع لقولهم وذهب وغزا وانتصر فقال ابو تمام قصيدته المشهورة السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب الى ان قال وخوفوا الناس من دهيئة مظلمة اذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب الكوكب الغربي ذو الذهبي هو هو مذنب هالي لكن يعني العرب لم يسموه اتى الهرب واكتشفوه بعد اكتشاف العرب بثمان مئة سنة وسماه الذي اكتشفه وهو هاني يعني لاحظ هنا ان ان هؤلاء فلكيون لكنهم منجمون اختلط العلم الفلك بالتنجيم فكانوا منبوذين في المجتمعات الاسلامية يعني قولهم ليس له محل اعتبار اما في الوقت الحاضر فقد انفصل علم الفلك عن التنجيم انفصالا تاما فليس له به علاقة لا من قريب ولا من بعيد اه بعض الفقهاء السابقين من لهم عناية بالفلك والامام مالك له رسالة في منازل النجوم ابن تيمية وابن القيم وابن السبكي واثر على متطرف من التابعي وابن السبكي وبعضهم قال الشافعية الشافعية انهم قالوا انه اعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الاثبات يعني هذا قول انه يعتمد على الحساب الفلكي القطعي في النفي دون الاثبات هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان الحساب الفلكي القطعي يعتمد عليه في النفي دون الاثبات. يعني اذا دلت الحسابات الفلكية على ان القمر غرق قبل الشمس بعت الشاهد وقال ان رأيت الهلال بعد غروب الشمس يعني رؤية هذا الشاهد وهم لان رأينا ان هذه الحسابات الفلكية بالنسبة لغروب الشمس انها حسابات صحيحة يعني لم تنخرم اذا تتبعناها من اول الشهر الى اخره وجدناها مثل مثل شروق وغروب الشمس بل ان معادلة شروق وغروب القمر هي نفسها معادلة شروق وغروب الشمس الى ان الخلاف فقط في المدخلات والمخرجات. فاذا كنت ستشك في حساب غروب الشمس الفلكي شك ايضا في حساب غروب لان اذا كنت ستشك في حساب غروب الشمس القمر الفلكي فشك ايضا في حساب غروب الشمس الفلكي ولا تفطر في نهار رمضان حتى تصعد السطح وترى هل غربت الشمس بالفعل ام لا الناس يعتمدون الان على حسابات في غروب الشمس وفي اوقات الصلوات لانهم يعني وجدوا ان هذه الحسابات انها حسابات دقيقة كذلك ايضا في غروب القمر اذا هرب القمر قبل الشمس ثم اتى الشاهي وشهد بانه قد رأى الهلال آآ بعد غروب الشمس لا نقبل شهادته لانه اشترط لصحة الشهادة الا لانه يشترط لصحة الشهادة ان تنفك عما يكذبها فان قال قائل اذا كان الشاهد عدلا فلماذا لا نقبل شهادته الجواب تقول الشهادة لابد ان تنفك عن ما يكذبها. ارأيت لو اتى شاهدان عدلان او اكثر في يوم السابع والعشرين من شهر رمضان او يوم السادس والعشرين وقالوا انا رأينا الهلال هرب بعد الشمس. هل نقبل شهادتهم ما نقبله حتى وان كان عدول نعرف بانهم قطعا متوهمون كذلك ايضا هنا فاذا القول الراجح انه يعتمد على الحساب الفلكي القطعي في النفي دون الاثبات آآ ابن تيمية رحمه الله هو من ابرز العلماء الذين قالوا انه لا يعتمد على الحساب لكن مع ذلك لاحظ في صفحة واحد وثلاثين في اخرها له كلام يقول اذا كان بعد هلال عشرين درجة فهذا يرى. ما معنى عشرين درجة؟ يعني اضرب عشرين في اربعة. الدرجة اربع دقائق يعني اذا كان يغرب القبر بعد الشمس بثمانين دقيقة هذا وقت طويل فهذا يرى ما لم يحن حائل واذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى. يعني اذا كان القمر يغرب بعد الشمس باربع دقائق فهذا لا يرى واما ما حول العشرة مثل مثلا هلال آآ شهر شعبان الى شهر شعبان كان القمر يغرب بعد الشمس بنحو درجة ما تقدم للرؤيا احد واما ما حول العشرة يعني اذا كان قوله يغرب بعد الشمس بنحو اربعين دقيقة فالامر يختلف باختلاف اسباب الرؤية فتأمل قول الشيخ اذا كان على درجة واحدة هذا لا يرى مع ان شيخ الاسلام يعني لا يرى اصلا اعتمادا حساب لكنه في في هذه المسألة آآ يظهرن انه آآ يرى يرى الاعتماد على ذلك يرى الاعتماد على ذلك لانه قال اذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى لانه ينافي ما هو معلوم من سنن الله عز وجل طيب اذا نخلص من هذه المسألة الى ان القول الراجح ان حسابات الفلكية القطعية يعتمد عليها في النفي دون الاثبات وبهذه المناسبة يعني علم الفلك الشرعي اه يعني يلاحظ قلة اعتناء كثير من طلاب العلم به وربما انهم يعني لم يدرسوه في المدارس لا في الابتدائية ولا متوسط ولا الثانوية ولا الجامعي ولا حتى الدراسات العليا ولا في المساجد كتير منهم خالي الذهن عن هذا هذا العلم ولذلك يكثر فيه الخطأ والتوهم والجهل ولذلك فنحن يعني بحاجة لابراز على الاقل المسائل التي يحتاج لها في جانب علم الفلك الشرعي العملي والتوعية بها طيب ننتقل بعد ذلك اه قول المصنف فصل وشرط وجوب الصوم اربعة اشياء. قسم المؤلف الصوم الى شروط وجوب شروط وجوب صحة والى شروط نعم قسم المؤلف شروط وجوب الصوم الى شروط وجوب والى شروط صحة لشروط وجوب والى شروط الصحة. بتبدأ اولا من شروط الوجوب اول الاسلام هو شرط لجميع العبادات لان الصوم يشترط له النية والنية لا تصح من كافر الثاني البلوغ فلا يجب الصوم على غير البال لانه مرفوع عنه القلم. الثالث العقل لا يجب الصوم على المجنون ايضا لانه مرفوع عنهم قلم الرابع القدرة عليه ثم وضح المؤلف هذا الشرط قال فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله وافطره واطعم عن كل يوم مسكينا فاذا كان يعني يشترط لوجوب الصوم ان يكون قادرا على الصوم. اذا لم يكن قادرا لا يجب عليه لكن اذا كان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم عن كل يوم مسكينا اما اذا كان عجزه لمرظه يرجى برؤه قظى فان مات من يلزمه الاطعام ولم يطعم عنه فيطعم عنه من تركته فان لم يكن له تركة وتبرأ عنه بعض ورثته بالاطعام برئت بذلك ذمته ان شاء الله طيب اه هذا الاطعام يجوز ان يفرق على ثلاثين مسكينا ويجوز ان يعطى مسكينا واحدا او مسكينين او ثلاثة فلا يشترط استيعاب العدد وانما لابد ان يكون الاطعام بمقدار اطعام ثلاثين مسكينا هل يجوز اخراج الاطعام مقدمة في اول الشهر ام يجب اخراج كل يوم بيومه هذا محل خلاف طبعا المالكية اصلا لا يرون وجوب الاطعام وانما هو مستحب بينما المذاهب الثلاثة اختلفوا على قوله. القول الاول يجوز اخراج الطعام عن الشهر كاملا اول رمظان فما يجوز تأخيره الى اخر الشهر هذا هو مذهب الحنفية قالوا لان شهر رمظان اه صيام شهر رمضان عبادة واحدة فهو كاليوم الواحد القول الثاني انه لا يجوز الاطعام عن الشهر كاملا في اول شهر رمظان. بل يطعم عنه في كل يوم بيومه او يؤخر الاطعام الى اخر الشهر او ما بعده وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وقالوا بان صيام كل يوم عبادة مستقلة عما قبلها وعما بعدها بدليل انه لو فسد صيام يوم لم يفسد اليوم الذي قبله ولا اليوم الذي بعده وللقاعدة الشرعية وهي ان اه ان العبادات لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب هذي قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى اعيد القاعدة مرة اخرى ان العبادة لا يجوز تقديمها على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب اه لا يجوز تقديم مثلا الكفارة قبل سببها يعني يقول اذا انا الان سادفع كفارة يمين حتى اذا حلفت تكون هذه كفارة عما ساحلف هذا لا يصح لكنه لو حلف وقبل ان يحنث آآ كفر فيصح فيصح في هذه الحالة لانه اخرج كفارة بعد سبب الوجوب وقبل وقبل شرط الوجوب والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه لا يجوز تقديم الاطعام في اول شهر رمظان وانه ان الاطعام انما يكون عن كل يوم بيومه او يؤخر اطعام الى اخر رمضان او الى ما بعد رمضان ومما يدل لذلك اننا نطرح سؤالا على القائلين بجواز تقديم الاطعام في اول رمضان نقول طيب ما الفرق بين واحد رمضان وبين ثلاثين شعبان هل يجوز تقديم الاطعام للثلاثين شعبان يقولون لا طيب ما الفرق لا فرق في الحقيقة اذا اجزت تقديم الاطعام الاول رمظان اجزه طيب الى ثلاثين شعبان فلا فرق في الحقيقة بينها ولذلك فالقول الراجح ان الاطعام يخرج عن كل يوم بيومه. او يؤخر اطعام ويخرج كله في اخر رمضان او بعد رمضان حدد المؤلف مقدار الاطعام قال مد بر او نصف صاع من غيره لاثار وردت عن الصحابة فالقول الراجح ان الاطعام يكون بكل ما يسمى اطعاما عرفا كما اختار ذلك ابن تيمية رحمه الله لعموم النصوص لان التحديد باب التوقيف واحتاج دليل وعلى ذلك على القول الراجح ان المرجع للعرف آآ لو اطعم لو جمع ثلاثين مسكينا فغداهم او عشاهم اجزأ. كما كان انس بن مالك رضي الله عنه يفعل طيب اذا هذه هي شروط الوجوب ثم انتقل المؤلف الى شروط الصحة وهي التي اذا تخلف واحد منها لم يصح الصوم اه قال وشروط صحته ستة الاسلام لما سبق من الناس هم محتاجة نية والنية لا تصح من كافر وانقطاع دم الحيض والنفاس وهذا بالاجماع والرابع التمييز هنا ذكرت المؤلف التمييز من شروط الصحة ولم يذكره من شروط الوجوب لان الصوم يصح من المميز لانه يعقل النية يصح الصوم كما تصح الصلاة لكنه لا يجب عليه لانه مرفوع عنه القلم لكن هل يجب على وليه ان يأمره هذا محل خلاف المؤلف قال فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليه وهم ابناء عشر القول الثاني انه يستحب للولي ان يأمر الصبي المميز ولا يجب والى هذا ذهب جمهور الفقهاء وهو القول الراجح لان القول بايجابه على الولي ما عدم وجوب الصوم على المميز لا يستقيم الخامس العقل فلا يصح فلا يصح الصوم من المجنون باتفاق العلماء لان الصوم يحتاج اه الى نية وامساك بنية والنية لا تصح من المجنون كذلك المغمى عليه جميع النهار لا يصلح منه الصوم. لانه امساك بنية والنية لا تكون من مغمى عليه جميع النهار لكن قال المؤلف لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا صح اذا افاق المجنون او المغمى عليه ولو لحظة تحصوا فلو نوى الصوم ليلا وصام ثم صرع مثلا او جن او اغمي عليه جميع النهار الا انه افاق قليلا صح صومه. لانه يصح اضافة الامساك اليه في ذلك الوقت لوجود الامساك بنية منه في الجملة اما المغمى عليه اه جميع النهار او المغمى عليه اياما فلا يصح صومه لكن هل يلزمه القضاء؟ نعم يلزمه القضاء عند المذاهب الاربعة وآآ اذا المغمى عليه اذا افاق يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام اما الصلاة فسبق القول بان القول الراجح ان المدة اذا كانت قصيرة في حدود ثلاثة ايام فاقل فيجب عليه قضاء تلك الصلوات واذا كانت طويلة الا يجب هذا رجل كان مثلا في المستشفى مغمى عليه مدة شهر او شهرين او ثلاثة او اكثر لم يصم معها شهر رمظان ثم افاق هل يؤمر بقضاء الصلوات في هذه المدة وبقضاء صيام شهر رمضان الذي مر عليه في هذه المدة نقول اما الصيام فيؤمر بقضائه واما الصلوات فلا يؤمر بقضائها فان قال قائل لماذا فرقتم بين الصوم والصلاة؟ نقول اه الشريعة فرقت بقضاء فرقت بين قظاء الصوم والصلاة فالحائظ تؤمر بقظاء الصوم ولا تؤمر بقظاء الصلاة ولعل الحكمة والله اعلم هي ان الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بينما الصوم لا يشق قضاؤه في الغالب طيب هل يقاس من نام جميع النهار على المغمى عليه؟ الجواب لا يقاس عليه. من نام جميع النهار يصح صومه لان النوم لا يزول به الاحساس بالكلية لا يزول به الاحساس بالكلية فانه اذا نبه انتبه الخلاف المغمى عليه اذا نبه لم ينتبه فقياس النائم على المغمى عليه قياس مع الفارق. اذا خلاصة الكلام في المسألة السابقة المغمى عليه جميع النهار لا يصح صومه ويؤمر بالقضاء اذا اغمي عليه اكثر النهار وافاق جزءا منه صح صومه النائم جميع النهار يصح صومه. المجنون اذا جن جميع النهار لا يصح صومه واذا جن اكثر النهار او افاق جزءا من النهار صح صومه اه قال المصنف رحمه الله السادس النية من الليل لكل يوم واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهذا وان رجح بعض الحفاظ وقفه الا ان العمل عليه عند اهل العلم ومن جهة النظر اه ان الصوم الواجب لابد ان تكون النية شاملة لجميع النهار لان الصوم امساك بنية فحتى تكون النية الشاملة لجميع النهار لابد من ان ينوي اه النية قبل طلوع الفجر. فلا بد ان ينوي الصيام قبل طلوع الفجر ثم وضح المؤلف المقصود بتبييت النية قال فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى. يعني هذا هذا معنى تبييت النية. ان يخطر بقلبه انه صائم واذا علم ان غدا من رمظان فقد نوى كما قال ابن تيمية رحمه الله ان النية تتبع العلم وكذا الاكل والشرب بنية الصوم يعتبر هذا نية ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله من يعلم ان غدا من رمضان وهو مسلم يعتقد وجوب الصوم وهو مريد للصوم فهذه نية الصوم هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي شهر رمضان. فليلة العيد اه يعلم انه اه لا يصوم. فلا يريد الصوم ولا ينويه ولا يتعشى عشاء من يريد الصوم وهذه المسألة يعني بعض الناس يبالغ فيها الى درجة الوسوسة نقول النية تتبع العلم. اذا علمت ان غدا من رمضان فقد نويت فلا يعني تشدد في هذه النية لان هذا تشديد يؤدي الى الى آآ الوسواس ولا يظر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. يعني اذا نوى انه يصوم غدا وثم انه اكل او شرب هذا لا يظر او قال ان شاء الله. قال ساصوم غدا ان شاء الله غير متردد. وانما من باب التبرك فلا يظر اما لو قالها مترددا فان الصوم لا يصح وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فمفطر يعني اذا قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان فانا صائم والا فانا مفطر فيصح صومه مع ان فيه ترددا لان الاصل بقاء الشهر لكن هذا لاحظ ليلة ثلاثين من رمضان طيب ماذا اذا كان العكس ويضر ان قاله في اوله يعني اذا قال ليلة الثلاثين من شعبان ان كان غدا من رمضان فانا صائم والا فانا مفطر فلا يصح صومه ففرقوا بين مسألتين قالوا لانه تردد في النية والنية لابد فيها من الجزم لكن فرقوا بين ان يقول ذلك ليلة الثلاثين من رمضان او يقول ذلك ليلة الثلاثين من شعبان لانه لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان في الاصل هو الصوم. وبقاء الشهر فلا يظر اما اذا قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فالاصل هو الفطر وبقاء شعبان فلا يصح صومه والقول الثاني في المسألة انه حتى لو قال ذلك ليلة ثلاثين من شعبان فصومه صحيح. وهذا هو القول الراجح لان تردده ليس ترددا في النية وانما هو تردد في ثبوت الشهر وهذا كان الناس في السابق يعني يحتاجون لمثل هذه المسائل لان الاعلان عن دخول الشهر كان يتأخر بعض الناس ينام بعد صلاة العشاء ويقول ان كان غدا من رمضان فانا صائم ثم لا يستيقظ الا بعد طلوع الفجر اعلى المذهب صومه غير صحيح وعلى القول الراجح صومه صحيح هل يشترط تبييت النية لكل يوم او يكفي ان ينوي اول الشهر المذهب عند الحنابلة انه لابد من نية لكل يوم القول الثاني انه يكفي ان ينوي الصيام اول شهر رمظان وهذا هو القول الراجح الا اذا قطع الصوم لعذر فلابد من تجديد النية كم امرأة اتتها الدورة الشهرية مثلا فقطعت الصوم لاجل الدورة الشهرية ثم بعد ذلك ارادت ان تصوم. هنا لابد ان آآ تبيت النية مرة اخرى وتجدد آآ النية او مثل انسان سافر اثناء رمضان وافطر ثم بعد ذلك اراد ان يصوم فهنا لابد من آآ تجديد النية قال وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس انما قال المؤلف ذلك احترازا عن السنن فرض الصوم والامساك عن المفطرات التي سيأتي الكلام عنها بالتفصيل من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم سحوركم اذان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا المستطيل يعني الفجر كاذب والمستطيل بالراء الفجر الصادق فالفجر الكاذب هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. هذا يكون على شكل هرمي ولكنه يخدع من لا يعرفه سواء في دخول وقت الفجر او بالنسبة للصيام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترظ لكم الاحمر اما المستطيل يعني منتشر في الافق هو الفجر الصادق المعترض من الشمال الى الجنوب لا يكون واضحا ومعترضا ويزداد نوره شيئا فشيئا وينفجر. هو الذي يكون عنده هو الامساك ويكون عنده اه يعني يبتدأ عنده وقت صلاة الفجر ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن سنن الصيام قال وسننه ستة تعجيل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر السنة ان الصائم يبادر بالفطر من حين غروب الشمس جاء في رواية احمد واخروا السحور لكنها رواية ضعيفة لا تثبت وان كان صاحب منار السبيل ذكرها لكنها لا تثبت. المحفوظ هو رواية الصحيحين اه لا تزال امتي بخير او لا يزال الناس بخير مما عجلوا الفطر وتأخير السحور آآ تأخير السحور سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام من هدي انه كان يؤخر آآ السحور كما قال زيد بن ثابت حدث به انس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية وجاء في رواية الطبراني قال قراءة سورة الحاقة حقه اثنين اثنان وخمسون اية قدر ابن حجر بثلث خمس ساعة يعني بحدود اه اربع دقائق مقدار ما يتوظأ الرجل وهذا يدل على انه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الفاصل بين الاذان والاقامة اه طويلا لما كان في حدود اربع او خمس دقائق وهكذا ايضا بقية الصلوات هذا هو الاقرب اه اه للسنة طيب هنا يعني استطراد عن عن كلام في وقت صلاة الفجر موجودة يعني امامكم لا نحتاج ان نقف عنده. اذا السنة تأخير السحور سنة تأخير السحور هذا من السنن ايضا من السنن قال والزيادة في اعمال الخير يستحب ان يزيد المسلم ويضاعف من اعمال الخير في لان العبادة كما تشرف بشرف المكان فهي ايضا تشرف بشرف الزمان فينبغي ان تكون حال المسلم في رمضان خيرا من حاله قبل رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان وقوله جهرا اذا شتم اني صائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم لكن قول المؤلف هنا جهرا يعني يستحب ان يكون هذا جهرا وهذه فيها ثلاثة اقوال. القول الاول انه انه يقول جهرا بلسانه في الصوم والنفل القول الثاني هو يقول ذلك في نفسه خوفا من الرياء القول الثالث انه في الفرض يجهر بلسانه وفي النفل يقول ذلك في نفسه والراجح هو القول الاول اختاره ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمة الله على الجميع لعموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يفرق بين الفرض والنفل ولان القول المطلق لا يكون الا باللسان ثم اذا قال بلسان صائم يبين يبين عذره في امساكه عن الرد ليكون في هذا زجر وردع لمن بدأه بالعدوان ايضا من السنن قال وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم هذا قد جاء في حديث في حديث لكنه ضعيف جميع طرقه معلولة ولذلك لا يؤتى بهذا الدعاء على انه سنة لكن جاء في حديث ابن عمر وهو حديث حسن بمجموع طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله لكن يعني يقول ذلك اذا ظمأ بالفعل اما اذا كان لم يظمأ فلا يقول ان ذهب الظمأ لانه يكون غير صادق في ذلك وجاء في حديث عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد وجاء في حديث ابي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم منهم الصائم المفطر ذكر منهم الصائم حتى يفطر. نعم نعم جاء في حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد وجاء في حديث ابي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حتى يفطر ولهذا ينبغي للمسلم عندما يريد ان يفطر ان يغتنم اللحظات التي تسبق فطره بالدعاء. لان الفطرة في هذا الوقت حري بالاجابة ولا يتقيد بدعاء اللهم لك صمت لان كما ذكرنا ضعيف لكن يدعو يدعو بما يحضره من خيري الدنيا والاخرة. فهذا الموضع من مواضع اجابة الدعاء اللحظات التي تسبق الافطار استقبل القبلة وارفع يديك وادع الله عز وجل فان للصائم عند فطره دعوة ما ترد نختم بهذه المسألة قال وفطره على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء. لحديث سلمان بن عامر اذا افطر احدكم فلا يفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور اخرجه احمد وابو داوود وهو يعني ثابت بمجموع الطرق. ولهذا قال الترمذي حديث حسن صحيح وجاء في حديث انس ان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتوا على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن رطبات فعلى تمرات فان لم تكن حسا حسوات مما قاده احمد وهو ايضا ثابت بمجموع طرقه. فالسنة ان يكون الافطار على رطب فان عدم فتمر فان عدم فما ونقف عند اه قول المصنف يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. نكتفي بهذا القدر والتعليق على السسبيل. والان نجيب عما تيسر من الاسئلة حديث يقول ما صحة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه اه الحديث في سنده مقال لكنه ثابت بمجموع طرقه وله ستة طرق هو بمجموع الطرق ثابت وان كان في في يعني في طريقه عند ابي داوود في سنده مقال كما قال ابو حاتم لكن بمجموع الطرق ثابت اه من حق المسلم على المسلم ان يسلم عليه هل هو واجب ام سنة ابتداء السلام سنة ورد السلام واجب فابتداء السلام سنة يثاب عليها المسلم ويؤجر عليها ولكن اذا سلم عليك احد فيجب عليك ان ترد عليه السلام فان لم ترد عليه السلام فتأثم بذلك يقول هناك اه بعظ الهاشتاقات نعم يقول اتمنى توجيه نصيحة لاننا نرى بعض الهاشتاقات والمقاطع تنشر الكراهية والبغضاء بين المسلمين آآ من يضع وسما او هشتاق فكل من يكتب في هذا الهاشتاق ان كتب آآ امرا فيه معصية لله عز وجل فان الذي وضع هذا الهاشتاق يتحمل مثل اوزار جميع من كتبوا في هذا الهشتاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى كانه من اجل مثل اجور من تبعه لا ينقصه ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ظلالة كان عليه اوزار مثل اوزار من تبعه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا كذلك من من كان الهاشتاق في دعوة للخير ودعوة للفضيلة فكتب الناس فيه نصائح يكون له اجور فاذا وضع هاشتاق اه يكتب فيه ما يغضب الله عز وجل فان الذي وضع هذا الهاشتاق يكون عليه ذنوب مثل جميع ذنوب الذين كتبوا آآ فيه كتابات سيئة فعلى من يضع الهاشتاق ان يتقي الله عز وجل وبخاصة الهاشتاقات التي تكون متعلقة باعراض المسلمين فالتي تكون متعرضة باعراض المسلمين عندما يضع انسان هاشتاج عن مسلم فيقع الناس في عرظه فما اعظم مصيبته عند الله عز وجل! يتحمل مثل ذنوب واثام جميع من كتب في هذا الهاشتاق المسألة خطيرة فعلى المسلم ان ان يتقي الله عز وجل وان يستحظر بان اه مقامه في هذه الدنيا قصير وان هذه الدنيا دار ممر وعبور وان الله قد وكل به ملكين يكتبان كل شيء ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد سيد الاستغفار من قالها وهو موقن من قاله وهو موقن به ومات دخل الجنة. هل دخوله الجنة بالفطرة بدون حساب او بماذا هذا يعني من نصوص الوعد ويمر على ظاهره يعني من قاله واتى بالشروط لكن من اتى بهذا الذكر لكنه مثلا لا يصلي ولا يصوم لا يقال انه يدخل الجنة مثل هذا فمعنى ذلك من اتى به واتى ايضا بالشروط الاخرى واتى بالاسباب واجتنب الموانع هذا من نصوص الوعد لابد من ان ينظر لنصوص مجتمعة لا يؤخذ بطرف ويترك آآ طرف اخر هذي طريقة اهل البدع المرجحة اخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد والخواجة معتزلة اخذ نصوص اسبوعين وترك نصوص الوعد واهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل للجمع بين نصوص الوعد والوعيد فمعنى ذلك ان من من قال سيد الاستغفار ومات دخل الجنة يعني اذا حقق اه بقية الشروط بقية الشروط دخول الجنة والراجح في الدواجن المستوردة من بلاد غير مسلمين اذا كانت مستوردة من بلدان اهل الكتاب فلا بأس بها لان الاصل في ذبائح الكتاب الحل قد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوم يأتون بلحم ولا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا قال سم وانتم وكلوا يعني ابنوا على الاصل وهو الاصل الحل وافعلوا ما يطلب منكم هو ان تسموا انتم على الاكل فاذا اتى من امة من اهل الكتاب اليهود او النصارى اصل فيها الحل فمثلا الدواجن المستورد من البرازيل او من فرنسا الاصل فيه الحل والاباحة. ما لم تعلم بان هذه الدواجن بعينها انها مثلا ذبحت بالصعق مثلا او نحو ذلك او ذبحها غير مسلم وغير كتابي لكن اذا كنت لا تعلم فتبني على الاصل وهو ان الاصل في ذلك الحل والاباحة كون الانسان يتورع لنفسه ولا يأكل الا من آآ ذبائح المحلية التي يذبحها مسلمون هذا من باب الورع لكن كحكم شرعي الاصل في ذبائح اهل الكتاب الحلم لان الله تعالى اباح لنا ذبائحهم وهذا خاص باهل الكتاب وهم اليهود والنصارى دون غيرهم من الكفار رجل من ذوي الاعاقة يجد احيانا صعوبة في الدخول والخروج في دورة المياه هل يجوز لها التيمم في هذه الحالة اذا لم يجد من يساعده على ذلك القاعدة في هذا هي قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما امرتكم فيه بامر فاتوا منه ما استطعتم فيقول لهذا يتقي الله تعالى ما استطاع. ان استطاع ان يدخل دورة المياه ويتوظأ او يجد من يساعده فعل. ان لم يستطع فانه يتيمم الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج طيب من كان يذهب الى بلد اخر مدة خمسة عشر يوما ثم يرجع وقد حدد زمن اقامته مدته سنة كاملة هل يقصر او لا يقصر فالمسائل القصر يكثر فيها الكلام ويكثر فيها الخلاف اه اولا اذا كانت المسافة اقل من ثمانين كيلو طبعا هذا لا يقصر. اذا كانت اكثر من ثمانين كيلو فاذا كان سيذهب ويعود فهذا يقصر لكن اذا كانت اقامته اقل من عشرين يوما فانه ايضا يترخص السفر على القول الراجح اذا كانت اقامته اكثر من عشرين يوما فلا يتلخص برخص السفر لكن من كان عنده ملك من بيت او مزرعة او استراحة فهل يترخص بوقاية السفر ام لا هذه المسألة ترجع الى مسألة تحقيق المناط يعني هل هو في العرف يعتبر مسافرا او مقيما هل يغلب جانب السفر او جانب الاقامة الاصل في الانسان هو الاقامة وليس السفر ولا نصفه بانه مسافر الا بشيء واضح طيب هذا الانسان عنده بيت في بلد اخر بيت ملك او مزرعة ملك في بلد اخر طب هل هو في عرف الناس؟ يعتبر مسافر او مقيم طيب ننظر يعني بعض المحددات للعرف منها مثلا اه اذا افطر في نهار رمظان امام الناس هل الناس يعتبرونه مسافرا في عرفهم؟ او ينكرون عليه لو ان بعد صلاة الظهر اتى امام الناس وقام يتغدى في نهار رمضان هل الناس ينكرون عليه او لا او يقرونه ويقول انتم معذور وانت مسافر الواقع ان الناس ينكرون ان لا يعتبرونه مسافر وهو في بيت ملك. او في مزرعته وهي مزرعة يملكها تنكرون عليه ايضا من المحددات ان الانسان يتبسط فيما يملكه وآآ يدعو الناس ويعزمهم وهذا واقع في الشيء الذي هو ملك له. اذا كان عنده بيت ملك تجد انه يدعو الناس يدعوا الناس القهوة للشاي للوليمة كذلك اذا كان له مزرعة ملك بينما لولا لو لم يكن له ملك ما فعل هذا فهذا يرجح القول بانه لا يترخص بوقوع السفر وقد روي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وهو المذهب عند الحنابلة انه لا يترخص برخص السفر هو اشبه بمن له زوجتان زوجة في بلد وزوجة في بلد اخر بيت رخص مخ السفر لا في هذا البلد ولا في البلد الاخر ثم ايضا يعني عند الشك وعند الاختلاف وعند هل هو مسافر او مقيم؟ نرجع للاصل وهو ان الاصل الاقامة ثم ايضا اه اذا اه اتم ولم يقصر وقد برأت ذمته عند جميع العلماء اذا قصر فعند طائفة من اهل العلم ان صلاته لا تصح الاحوط والابرأ للذمة انه لا يترخص برخص السفر في هذه الحال. ونختفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام ورحمة الله وبركاته