لابد لطالب علم ان يضع الية لضبط العلم اذا اراد ان يستفيد وهو على كل حال على خير يعني حتى لو لم يضبط العلم هو على خير هو مأجور كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح ان مجالس العلم تدخل في مجالس الذكر. فيقول الله لهم اشهدكم اني قد غفرت لهم. فتقول يا ربي ان فيهم فلانا ليس منهم وانما اتى لحاجة فجلس. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس مجرد الحضور حتى لو لم تستفيد فانك تتعرض لنفحات الرب عز وجل ومغفرته انت مأجور على كل حال. لو لم يكن من الحضور الا ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر هذي بحد ذاتها كافي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. حياكم الله جميعا في هذا الدرس الرابع والعشرين من هذا العام في هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر شعبان عام الف واربع مئة واثنتين واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. طيب ننتقل بعد ذلك الى اه السرسبيل في شرح الدليل كنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان هذا محل اجماع والفطر متعمدا في نهار رمضان من الكبائر عدوه العلماء من كبائر الذنوب واذا افطر متعمدا يجب عليه ايضا ان يمسك بقية يومه ويلزمه القضاء مع التوبة الى الله عز وجل هناك من العلماء من قال ان من افطر متعمدا ليس عليه القضاء ولكن اكثر اهل العلم على ان عليه القضاء وهو القول الراجح ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيه فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي وهذا الحديث اخرجه آآ اصحاب السنن واحمد وآآ المرجح عند كثير من الحفاظ وقفه على ابي هريرة لكن كما قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم يعني عند عامة اهل العلم العمل على هذا الحديث فقوله ومن استقاء فليقضي دليل على ان من افطر متعمدا يلزمه القضاء ثم ايضا انه قيل ان ان القول بالقاضي انه محل اجماع كما قال الموفق بن قدامة لا نعلم في ذلك يعني في وجوب القضاء خلافا لان الصوم كان ثابتا في الذمة فلا تبرأ منه الا بادائه ولن يؤدي فيكون الخلاف في هذه المسألة يكون اه مخالفا للاجماع السابق عليه. يكون القول بعدم القضاء مخالفا للاجماع السابق عليه ثم قال المصنف رحمه الله ويجب الفطر على الحائض والنفساء الحيض والنفساء لا يصح منهم الصيام بل ولا يجوز ويجب عليهم الفطر وهذا ايضا بالاجماع ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض اليس عن المرأة اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولكن اه بعض الفتيات تخجل من ان تأكل امام اهلها فتمسك عن يعني الاكل والشرب حياء فنقول اذا لم تنوي الصيام فلا حرج عليها لكن اذا نوت الصيام وتعبدت الله عز وجل بالصيام فانها تأثم اما اذا لم تنوي الصيام يعني نواة الفطر لاجل الحيض او النفاس لكنها لم تأكل ولم تشرب فلا حرج قال مسلم رحمه الله وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة اي يجب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم والمعصوم من العصمة والعصمة تكون بالاسلام وبالذمة وبالعهد فالمسلم معصوم وبالذمة بان يكون قد عقد له عقد ذمة وهذا انما يكون لمن يعيش في بلاد المسلمين من غير المسلمين ويقرون على دينهم ويحمون نظير بذلهم الجزية هذا هو الذمي وهو معصوم وكذلك المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد هؤلاء معصومو الدم والمال والعرض فاذا وقعوا في مهلكة يجب انقاذهم كالمسلم فيجب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة كغرق مثلا لو غرق معصوم احتاج الصائم الى ان لانقاذه الى ان يفطر لاجل يتقوى فلا بأس ومن ذلك ايضا ما يحصل لبعض رجال الدفاع المدني عندما يطلب منهم انقاذ بعض الناس سواء كان انقاذهم من من غرق او من حريق او نحو ذلك ويكونوا صائمين فلاجل فيفطرون لاجل ان يتقووا على الانقاذ لا بأس بذلك لكن القول بوجوب الفطر انما يكون اذا كان الفطر سببا في انقاذ المعصوم من هلكه اما اذا لم يكن سببا فلا يقال بوجوب الفطر لانه في كثير من الاحيان يستطيع رجال الدفاع المدني ان ينقذوا هؤلاء المعصومين من غير حاجة للفطر في نهار رمضان قول المصنف رحمه الله ويسن لمسافر يباح له القصر يا اي يسن الفطر لمسافر اذا كانت مسافة السفر مسافة قصر وهذه تكلمنا عنها في دروس سابقة وقلنا ان اقل مسافة القصر ثمانون كيلو مترا وهذا هو قول الجمهور يعني كانت بالتقديرات السابقة اربعة برد ستة عشر فرسخا ثمانية واربعين ميلا. والتقديرات المعاصرة ثمانين كيلومتر فاذا كانت مسافة السفر تعادل ثمانين كيلو متر فاكثر وتحسب الثمانين من مفارقة العمران مفارقة العمران تحسب ثمانين كيلو متر. اذا كان ثمانين كيلو متر فاكثر فالمؤلف هنا يقول انه يسن الفطر لهذا المسافر لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر ولكن ذكر بعض اهل العلم ان المسافر له ثلاث حالات. الحالة الاولى يحرم عليه الصوم اذا شق عليه مشقة شديدة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره وكان صائما فافطر وامر الناس بالفطر ولما بلغه ان بعض الناس قد صام انكر عليهم ووصفهم بالعصاة وذلك في في كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان حتى بلغ راعي الغميم فصام الناس فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر اليه الناس ثم شرب فقيل له ان بعض الناس قد صام وقال عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة اولئك العصاة والمعصية لا تكون الا على ارتكاب امر محرم الحالة الثانية ان يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة والفطر ارفق في حقه فيكره الصوم في حقه ويسن له الفضل لانها رخصة من الله عز وجل ولقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر ولحديث حمزة بن عمرو الاسلمي هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه رواهم البخاري ومسلم قوله من اخذ بها فحسن دليل على ان الفطر افضل من الصوم والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه الحالة الثالثة ان يتساوى عنده الامران فيختار الايسر. هذا يحصل يعني خاصة في الوقت الحاضر مع وجود اجهزة التكييف ووجود وسائل الراحة ووسائل المواصلات المريحة فكثير من الناس اذا سافر يتساوى عنده الصوم والفطر فنقول اختار ما هو الايسر له والايسر عند كثير من الناس هو الصوم لانه الابرأ للذمة و يعني بعض الناس يقول انه قد يشق علي القضاء فانا اريد ان اصوم فنقول آآ يختار اذا الافضل ان يختار ما هو الارفق به والايسر قول الله تعالى يريد الله بكم يسرا ولا يريد بكم العسر فان تساوى عنده الامران قلنا له اختار ما هو الايسر؟ قال والله يعني كلاهما يسر الامور عندي ميسرة فالصوم افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولانه اسرع في ابراء الذمة بما جاء في الصحيحين من حديث ابي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا ما الا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح ويبدو يعني في هذه القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشق عليه الصوم لانه يعني كان الصحابة يقومون بشؤونه ويخدمونه ويظللون عليه فلم يجد مشقة في الصوم فلذلك كان صائما ويبدو ايضا كذلك ان عبد الله بن رواحة كان مثله يعني لم يجد مشقة والناس يتفاوتون في هذا. يتفاوتون في تحمل الاجسام والصوم. يعني بعض الناس يفتح الله عليه في هذا الباب لا يكاد يجد مشقة كبيرة في الصوم ولذلك تجد انه يكثر من الصيام من صيام النوافل وبعض الناس يشق عليه ومشقة كبيرة فالاجسام تتفاوت في هذا فنقول اذا اذا آآ تساوى عنده الامران فالصوم في حقه افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا يكون الحكم في صوم المسافر بهذا التفصيل. اما ان يحرم اذا شق عليهم المشقة الشديدة واما انه يكره اذا شق عليه مشقة غير شديدة اذا تساوى الامران يختار ما هو الايسر والارفق به آآ اذا ايضا تساوى عنده الامران في اليسر فالصوم افضل طب هل يستحب صوم النافلة في السفر نقول انه لا يستحب اذا كان الصوم الواجب لا يستحب في حق الصائم بل هو دائر بين التحريم والكراهة والاباحة فكيف بصيام النافلة فلا يستحب صيام النافلة في السفر لما فيه من العدول عن رخصة الله عز وجل واذا كان من عادة الانسان انه يصوم في السفر فانه اذا سافر ولم يصم يكتب له الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما مثلا انسان من عادة انه يصوم الاثنين والخميس ثم سافر فلم يصوم الاثنين والخميس في ذلك الاسبوع يكتب له الاجر كاملا كانه صام الاثنين والخميس قوله ولمريظ يخاف الضرر اي يسن الفطر للمريض الذي يخاف الظرر بصومه والله تعالى قد بدأ بالمريض في الرخصة. فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وذكر المؤلف الضابط للمرض الذي يبيح الفطرة قال يخاف الظرر ومخافة الظرر تكون اما بزيادة المرض او بتأخر البرء والذي يقرر ذلك هو الطبيب المختص ولا يقرر الانسان هذا بنفسه انما الطبيب اذا قال الطبيب انه يلحقك الظرر بالصوم. اما بزيادة المرض او بتأخر البرء ونصحه بالفطر فهنا يباح له الفطر وقد يجب قد يجب الفطر على المريض اذا اخبره الطبيب بان مرضه آآ بانه لو صام فقد يفضي صيامه مع هذا المرض الى الهلاك فهنا يجب عليه الفطر لان صومه في هذه الحال اه يدخل في القائه نفسه بالتهلكة ومن امثلة ذلك مثلا اه المصاب بالسكر من النوع الاول فهذا يقول يعني بعض الاطبا المختصين آآ انه لو صام فقد يؤدي ذلك الى الوفاة فاذا كان الصوم قد يتسبب في في اه تفاقم المرظ الى درجة انه قد يؤدي للوفاة فنقول حينئذ يجب على هذا المريض ان يفطر لان صومه فيه القاء للنفس بالتهلكة قوله ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار اي يباح الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار يعني مثلا انسان صائم بعد صلاة الظهر سافر يباح له الفطر لعموم الادلة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وآآ جمهور الفقهاء على انه ليس له الفطر حتى يفارق العمرة هناك قول اخر بانه يباح له الفطر وهو لم يفارق العمران واستدلوا لذلك باثر روي عن ابي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب اليه غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة فقال لمن معه اقترب قلت الست ترى البيوت؟ قال اترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكل وروي نحو هذا عن انس ابن مالك والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه ليس له الفطر حتى يفارق العمران وحتى ينشئ السفر واما ما روي عن ابي بصرة وعن انس ابن مالك فيحمل ذلك على اه انه فارق العمران على ان ابا بصرة كذا انس فارق العمران لكنهما يريان العمران يعني مثلا عندما كنت مثلا انت في مدينة الرياض فارقت عمران الرياض بكيلو متر هنا يباح لك ان تفطر اذا كانت مسافة السفر اكثر من ثمانين طيب لو انك بعد مفارقة الرياض بكيلو متر وقفت اوقفت سيارتك وافطرت هنا يجوز مع انك ترى عمران الرياض لان مسافة السفر لاكثر من ثمانين هكذا هو المروي عن اه ابي بصرة وانس ولو لم يسلم بهذا الجواب فيقال انه اجتهاد منهما لم يوافقهما عليه بقية الصحابة اصله ان المسافر لا يترخص السفر الا بعد مفارقة العمران ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تجهز للسفر ولبس لباس السفر ومع ذلك لما صلى بالمدينة صلى اربعا لكونه لم يفارق العمران ولما وصل الى ذو الحليفة صلى العصر ركعتين قوله لحامل ومرضع خافت على انفسهما او على الولد. الحامل والمرظع يباح لهما الفطر في نهار رمضان. اذا خافتا على انفسهما او على ولديهما او على انفسهما ولديهما. يعني اذا احتاجتا الى اذا احتاجتا الى فطر كان تكون مثلا حامل اه بنيتها ضعيفة او يكون معها امراض مصاحبة او نحو ذلك الحمل بحد ذاته يعني فيه مشقة حملته امه كرها اذا كان يشق عليها الصوم حتى يعني لو لم تكن ابنته ضعيف اذا كان الحمل يشق على الحامل اذا كان الصوم يشق على الحامل جاز لها الفطر وهكذا المرظع خاصة في الازمنة السابقة آآ لما كان الطفل يعتمد على حليب آآ امه المرظعة اعتمادا كاملا لم يكن هناك ما هو موجود في الوقت الحاظر من من المجففة آآ بودرة الحليب المجففة فهنا يباح للحامل والمرضع اه الفطر ويدل لذلك حديث انس بن مالك الكعبي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم الى الغداء؟ قال اني صائم قال عليه الصلاة والسلام ان الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرظع ان الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد بسند صحيح وهو نص في ان الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان لكن ما الذي يترتب على فطر الحامي والمرضع قال لكن لو افطرت للخوف على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم يعني ان ان الحامل والمرضع المؤلف يفصل فيهما يقول اذا خافتا على انفسهما فعليهما القضاء فقط واذا خافت على الولد فعليه بالقظا والاطعام والاطعام على الولي ولي هذا الحمل هناك حالة ثالثة اذا خافتا على انفسهما وولديهما ايضا فالمذهب عند الحنابلة انه يلزم القضاء فقط وهناك من قال يلزم القضاء والإطعام هذا هو القول الاول في المسألة القول الثاني ان الحامل والمرظع عليهما القظاء فقط في جميع الاحوال عليه من قضى دون الاطعام في جميع الاحوال يعني سواء خافت على انفسهم او على ولديهما او على انفسهم ولديهما وذلك لحديث انس ابن مالك السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحبلى والمرظع مع المسافر قال ان الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع ومعلوم ان المسافر انما يلزمه القضاء وكذلك ايضا الحبلى والمرظع اذا افطرتا انما يلزمهما القظاء فقط كذلك ايضا قياسا على المسافر والمريض المسافر والمريض يلزمهم القضاء فقط دون اطعام دون اطعام ثم ان القول يعني بالاطعام الزامهما بالاطعام يحتاج الى دليل وليس هناك دليل ظاهر يدل هذا والاصل براء ذمة المكلف الاصل براءة الذمة وهذا هو القول الراجح في المسألة هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما اه لكن يعني اصحاب القول الاول الذين قالوا بان آآ الحامل والمرضع عليهم الاطعام على تفاصيل بينهم في ذلك يستدلون باثر ابن عباس انه قال في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام المسكين قال آآ والحبلى والمرضع اذا خافتا قال كانت رخصتي للشيخ الكبير ومرظ كبير وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا يعني افطرتها واطعمتها ويناقش هذا الاستدلال بانه اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما ثم ايضا قد يقال بان ابن عباس لم يذكر القضاء لانه كان معلوما ومما يدل لذلك ما اخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعما ويعني العجيب ان يعني بعض العلماء اخذ بظاهر اثر ابن عباس وقال ليس على الحامل والمرضع سوى الاطعام في جميع الاحوال وليس عليه من قضاء وهذا القول قول ضعيف مخالف لنصوص صحيحة الصريحة المحكمة الدالة على وجوب القضاء في حق من افطر لعذر وهو قادر على القضاء طيب هنا مسألة يكثر السؤال عنها ولذلك افردتها في السلسبيل يعني مع ان انها لم ترد في دليل الطالب لكن افرضتها بالذكر لكثرة الاسئلة عنها وهي حكم الافطار بسبب العمل بعض الناس يعني قد يكون عمله فيه مشقة ويقول انه يحس بالعطش وبالجوع هل يجوز له الفطر لاجل عمل نقول لا يجوز الفطر في نهار رمضان بسبب العمل امر منكر لا يجوز والعمل ليس عذرا يبيح الفطر الا ان يكون هناك يعني امر اخر غير العمل يكون مثلا مريظا يجوز له الفطر لاجل المرض يكون مثلا اه كبيرا في السن يجوز له الفطر لاجل ذلك يكون التي تعمل مثلا امرأة حامل يجوز لها الفطر لاجل الحمل. تكون مرضعا يجوز لها الفطر لاجل الرضاعة. اما لاجل عمل فقط يعني انسان شاب اب صحيح قادر ومع ذلك يريد ان يفطر بسبب العمل نقول هذا لا يجوز ويمكن ان يحول عمله الى الليل او يعمل اول النهار والناس قديما كانوا يعملون في نهار رمظان ويجدوا مشقة كبيرة ولم يقل احد من اهل العلم ان العمل يبيح الفطر لكن على الصائم ان الصبر على الصائم الصبر وكما يقولون جسم الانسان يستطيع يعني يتحمل الجوع لعدة ايام وحتى ان بعضهم قال يعني يعني على اختلاف بينهم ما مدى قدرة الجسم على تحمل الجوع والعطش هذا يظهر انه يختلف اختلاف الاجسام لكن يعني بكل حال انه يستطيع ان يتحمل الجوع. اه والعطش عدة ايام وقد وقع الزلازل في بعض البلدان فوجد تحت الانقاض اناس آآ بعد اسبوع بل بعضهم حتى بعد اسبوعين وجدوا احياء وامكن انقاذه مع انقطاعهم التام عن الطعام والشراب والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وجد مشقة اثناء الصيام فكان يصب على رأسه الماء من شدة العطش وكان الناس قديما قبل مجيء المكيفات في رمضان يصبون على رؤوسهم القرى وينغمسون في برك الماء من شدة العطش ولكن بعض الناس يؤتى من جهة الجزع وقلة الصبر والتحمل وكونه قد يعني عود نفسه على الرفاهية فاذا ناله عطش اوجوه بسبب الصيام جزع بدأ يبحث عن فتوى تجيز له اه الفطر اذا من كان صحيحا معافى لا يجوز له الفطر بسبب العمل. لكن اذا كان هناك سبب اخر من مرظ من كبار في السن مثلا امرأة حامل مرظ نحو نحو ذلك هنا يجوز له الفطر لاجل تلك الاسباب قوله وان اسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء اه اما لزوم الامساك في زوال المانع ووجوب القظا لانهم لم ينشئوا نية الصيام من اول النهار فلزمهم القظاء وهذا هو القول الاول في المسألة وقول الجمهور القول الثاني انه لا يلزمهم الامساك لقول ابن مسعود من اكل اول النهار فليأكل اخره ولانهم افطروا لعذر فاشبه المسافر والمرير ولا يستفيدون من الامساك شيئا وهذا هو مذهب الشافعية وايضا قوله عند المالكية واختيار ابن تيمية رحمه الله الاقرب والله اعلم القول الاول وهو انه يجب عليهم الامساك اه كما لو قامت البينة على رؤية الهلال في اثناء رمضان فيلزمهم الافساد كذلك اذا اسلم الكافر وطهارة الحائض وبرئ المريض وقديم المسافر وبلغ الصغير وعقل مجنون يلزمهم جميعا الامساك ولا يقال بانهم لا يستفيدون شيئا بل يستفيدون فانهم يؤجرون ويثابون على هذا الامساك وان كان ليس صياما اه وهذا يعني الخلاف في من اذن له في الفطر اما من افطر متعمدا كالمجامع في نهار رمضان هذا يجب عليه الامساك باتفاق العلماء قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان يصوم غيره فيه يعني من كان صاحب عذر وجاز له الفطر في رمضان فليس له ان يصوم فيه غير رمضان مثال ذلك رجل مسافر وعليه صيام نذر فقال اجعل صوم هذا النذر في هذا اليوم الذي من رمظان نقول لا يصح لا يصح الصيام في رمضان الا لرمضان فقط ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن المفطرات وهذا الباب من اهم ابواب كتاب الصيام فينبغي العناية به وظبط اصوله قال فصم في المفطرات المفطرات هي مفسدات الصيام التي تفطر الصائم وتفسد الصوم والظابط فيما اه يحصل به الفطر في نهار رمضان الظابط يعني هو محل خلاف بين اه اهل العلم اختلفوا في هذا يعني اختلافا كثيرا و اه كثير من الفقهاء جعل الظابط هو الوصول الى الجوف يعني ما وصل الى الجوف حصل به التفطير وما لا فلا ثم اختلفوا في المراد بالجوف اختلافا كثيرا وذهب بعض العلماء المحققين كالامام ابن تيمية رحمه الله الى ان الظابط فيما يحصل به التفطير الصائم هو ما كان منصوصا عليه او في معنى المنصوص الظابط هو ما كان ان ما يحصل به التفطير هو ما كان منصوصا عليه او في معنى المنصوص الاكل والشرب منصوص عليهما فيقاس عليهما ما كان في معناه ومثل الابر المغذية مثلا فهي في معنى منصوص مثلا الحجامة منصوص عليها يقاس عليها تحليل الدم اذا كان الدم المستخرج كثيرا اما ما لم يكن منصوص عليه وليس في معنى منصوص فليس بمفطر والاصل هو صحة الصيام وتصحيح عبادة المسلمين ما امكن الاصل هو ان الصوم صحيح لا نقول ان هذا الصوم قد فسد الا بامر واضح والاصل ان الصوم صحيح والصيام من دين المسلمين الذي يحتاج الى معرفته يحتاج الى معرفته الجميع العام والخاص وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم اصول هذه المفطرات ويقاس عليها ما كان في معناها المصنف رحمه الله حصل المفطرات في اثني عشر الاول خروج دم الحيض والنفاس وهذا بالاجماع الثاني الموت لان الانسان اذا مات انقطع عمله ولكن اعتبار الموت من المفطرات يعني هذا محل اشكال وفيه نوع من التكلف لان من مات انقطع عمله وانتقل من الدنيا الى الاخرة ولا يقال انه مفطر لكن المؤلف اراد ان يجمع هذه المفطرات وان يحصرها ولذلك الفقهاء الحنابلة لم يذكروا هذا من المفطرات وانما انفرد المؤلف بذكره يعني واعتبره مفطرا من باب التجوز في العبارة من كان عليه صيام وفرط في قضائه فمات فلا يلزم ورثته القضاء عنه ولا يأثمون بتركهم الصيام عنه لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى ولكن يستحب لورثته الصيام عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه فان لم يتيسر ان يصوم عنه احد من ورثته فينتقل الى الاطعام فيطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا آآ قوله والردة هذا ايضا من المفطرات لقول الله تعالى ان اشركت ليحبطن عملك لكن يشترط لحبوط العمل بالردة ان يموت عليها لقول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن بني فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. فاشترط الله عز وجل لحبوط العمل بالردة الموت على الردة. فيمت وهو كافر ولهذا يعني لو ان رجلا حج ثم ارتد ثم تاب فلا يؤمر بالحج مرة اخرى حجه الاول صحيح لان الردة لا تحبط العمل الا اذا تاب نعم الا اذا مات مرتدا آآ والعزم على الفطر اي من المفسدات للصوم لان الصوم حقيقته انه امساك بنية. فاذا عزم على الفطر فقد قطع نيته كما لو قطع نية الصلاة ويعني عند بعض الفقهاء قاعدة ان من نوى الافطار افطر. ان من نوى الافطار افطر. يقولون من نوى الافطار افطر لا النية في الصوم لها شأن كبير. يعني ان النية في الصوم هي من اركان الصوم وهي من اكد اركانه الصوم ما هو الصوم؟ الصوم امساك بنية فلذلك يعني النية آآ امرها كبير بالنسبة للصيام يعني آآ اركان الحج اكل اركان الحج الوقوف بعرفة اركان الصلاة اكد اركان الصلاة السجود كان الصوم اكبر كان الصوم النية والتردد فيه اي التردد في نية الفطر انسان مثلا مسافر وتردد هل يفطر او لا يفطر فهل يفسد صومه بهذا التردد؟ المؤلف يرى انه يفسد. وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان التردد لا يفسد الصوم لانه لم يجزم بنية الفطر والراجح والقول الثاني وهو ان صومه صحيح لان هذه التردد ليس فيه قطع لنية الصيام وانما غاية ما فيه انه فكر بما يريد ان يفعله والاصل صحة الصوم طب اذا نوى انه سيفطر يعني ما تردد ما تردد لكن نوى انه سيفطر بعد الساعة او بعد الساعتين او عندما يصل الى المكان الفلاني او قال اذا وصلت الى الفندق اه او الشقة سافطر هل يفسد صومه بهذه النية قال ابن عقيل بن الحنابلة هو كنية الفطر في وقته. يعني انه يفسد صومه لان هذا يؤثر على نية الصيام وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني ان صومه صحيح لانه لم يجزم بنية الفطر ولم يقع آآ نعم لم يجزم بنية الفطر ولم يحصل منه قطع لنية الصوم ولان المحظور بالعبادة لا تفسدوا العبادة الا بفعله ولا تفسدوا بنية فعله. وهذا هو القول الراجح وعلى ذلك لو ان رجلا قال يعني مسافر وقال سافطر اذا وصلت الى الفندق فلما وصل الى فندق غير نيته وقال ساستمر صائما فالقول الراجع ان صومه صحيح والقي عمدا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء وما استقاء فليقضي مر معنا هذا الحديث وقلنا ان الصواب انه موقوف على ابي هريرة لكن قال الترمذي ان العمل عليه عند اهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي واحمد واسحاق من تعمد القيء فسد صومه اما من ذرعه وغلبه القيء فلا شيء عليه وصومه صحيح والاحتقان من الدبر الاحتقان معناه وضع الحقنة من الدبر ولا يزال عمل يعني بعض الناس على هذا بما يسمى بالتحاميل فهذه تفسد الصوم بنا على المذهب عند الحنابلة لان عندهم انها في معنى الاكل والشرب ويجد الصائم لها اثرا والقول الثاني في المسألة ان الاحتقان لا يفسد الصيام انه ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب وليس هناك دليل يدل على انه يفسد الصيام وهذا هو القول الراجح ترى ابن تيمية وجمع محققينه من اهل العلم وبناء على ذلك فوضع التحاميل في الدبر لا يفسد الصيام على القول الراجح قوله وبلع النخامة اذا وصلت الى الفم اي تفسد الصوم. اما اذا لم تصل للفم فلا تفسد الصوم وهذه المسألة اعني مسألة بلع النخام على الصائم اختلف فيه العلماء العلماء على قولين. القول الاول ان بلع النخامة يفسد الصوم وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة قالوا لانه قد ادخل الشين الى جوفه اشبه ما لو ادخل مأكولا او مشروبا القول الثاني ان بلع النخامة لا يفسد الصوم قالوا لانها ليست باكل ولا شربا وليست بمعنى الاكل والشرب ولان الغالب ان هذا يحصل من الانسان بغير اختياره وهذا هو القول الراجح في المسألة انها لا تفسد الصوم مطلقا وغالب من يسأل مثل هذه الاسئلة هل بلع النخاع ومفسد الصوم ام لا؟ يعني من عندهم وسواس لاحظت ان يعني عامة من يستفتي ويسأل هذا عن هذا السؤال من عنده وساوس في هذا والا يعني اه النخامة اه يرفضها الانسان اذا ذهبت رغما عنه فصومه صحيح اه التاسع الحجامة الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما قول المؤلف خاصة يعني دون غيرها كالفصد والدليل على ان الحجامة تفطر الصائم قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهذا حديث رافع من خديج رضي الله عنه هذا الحديث اه اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وصححه البخاري والمدين وصححه ايضا الامام احمد وسنده صحيح وقد روي اه باسانيد كثيرة اه اوصلها بعضهم اه الى ثمانية وعشرين صحابيا الى ثمانية وعشرين صحابيا قال الترمذي وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الحجامة للصائم حتى ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم ابو موسى الاشعري وابن عمر والقول بان الحجامة تفسد الصيام هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات القول الثاني ان الحجامة لا تفطر الصائم والى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم ولكن آآ وقالوا ان حديث افطر الحاج ابن محجوب انه منهم من قال انه ضعيف ومنهم من قال انه منسوخ والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان الحجامة تفسد الصيام لان الحديث الوارد في ذلك افطر الحاجب والمحجوم حديث صحيح صريح قال الامام ابن تيمية رحمه الله القول بان الحجامة تفطر مذهب اكثر فقهاء الحديث كاحمد ابن حنبل واسحاق وابن مبارك وابن مهدي والخزيمة وابن منذر وغيرهم واهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم القول بان الفطرة بالحجامة او القول بان الحجامة تفسد الصوم هذا على وفق الاصول والقياس. لانها من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء والاستمناء واذا كان كذلك باي وجه اراد اخراج الدم افطر كما انه باي وجه اخرج القيء افطر واما قول الجمهور بان حديث افطر الحاجب محجوم انه منسوخ دعوى النسخ غير صحيحة لانه لا يعلم المتقدم من المتأخر واما ما روي عن انس انه انما كرهت الحجامة لاجل الظعف هذا اجتهاد ابن انس رضي الله عنه لعله لم يبلغه حديث افطر الحاجم والمحجوم واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فالمحفوظ من الرواية الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم وهو انه احتجم وهو محرم واما وهو وهو صائم فهذه غير محفوظة وان كانت في البخاري لكنها غير محفوظة الصواب من الرواية القدر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ثم على تقدير صحة رواية احتجم وهو صائم فكما ذكر ابن القيم ان هذا يحتمل امورا يحتمل انه فعل ذلك بالسفر وكان عليه الصلاة والسلام يعني غالبا يفطر وفي اسفاره يحتمل انه فعل ذلك لمرظ والمريظ يجوز له الفطر يحتمل ان الصيام اه ان ذلك الصيام كان صيام نافلة وغير ذلك من الاحتمالات واذا تعارض دلالة القول والفعل فالقول اقوى واصلح من الفعل على هذا نقول ان القول الراجح ان الحجامة تفطر الصائم ويقاس على الحجامة ما كان في معناها ومن ذلك آآ سحب الدم الكثير لاجل التحليل فاذا كان الدم المستخرج كثيرا فانه يفسد الصيام اما اذا كان الدم المستخرج اي التحليل يسيرا كالدم المستخرج لقياس السكر هذا لا يفسد الصوم لكن اذا كان الدم مستقل كثيرا مثلا بحدود اربعة براويز او خمسة براويز يعني اربعة انابيب يعني بعض الناس لما ذكرت في الدرس قلت براويز قال ما معنى البراويز يعني انابيب اربعة انابيب او خمسة يعني هذا الدم كثير في معنى دم الحجامة يفسد الصوم. لكن لو كان الدم يسير لاجل معرفة مثلا مستوى السكر او نحو ذلك هذا لا يفسد الصوم اه التبرع بالدم يفسد الصوم التبرع بالدم هو في معنى دم الحجامة اه الدم الذي يخرج عند قلع السن لا يفسد الصوم لانه دم يسير فالدم اذا اذا كان الدم المستخرج لاجل التحليل ونحوه او قلع السن ونحوه اذا كان دما يسيرا هذا لا يفسد الصوم. اما اذا كان دما كثيرا في معنى دم حجامة فانه يفسد الصوم اما خروج الدم الكثير من غير اختيار الانسان كما لو رعف وخرج منه دم كثير او اصيب بحادث سيارة فخرج دم كثير فلا يفسد الصوم لانه بغير اختياره والحكمة من كون الحجامة تفطر الصائم انه يصاب بالظعف كما جاء في بعض الروايات هذا بالنسبة للمحجوم واما بالنسبة للحاجم فكما قال ابن تيمية رحمه الله ان الحاجم كان قديما يعني كانت الحجامة قديما بالمص كان الحازم يجتذب الهوى في القارورة بامتصاصه فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر فالحاجم عندما يمص الدم تنفذ اجزاء لطيفة من الدم الى جوفه وبناء على ذلك لو كانت الحجامة بغير المص كما هي عليه الان في الوقت الحاضر بتفريغ الهوى فان الحاجب لا يفسد صومه اما اذا كانت بالطريقة القديمة الموجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بان الحاجم يمص آآ الدم من المحجوم فيفسد الصوم العاشر انزال المني بتكرار النظر فاذا انزل المني بتكرار النظر فسد صومه لانه فعل ذلك باختياره لا بنظرة يعني لو انزل بسبب نظرة واحدة فان صومه لا يفسد. لماذا لان النظرة الواحدة معفون عنها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا النظرة النظرة فان لك الاولى وليس لك الاخرة ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة قال اصر بصرك النظرة الاولى التي تقع من الانسان هذه معفون عنها لو افترضنا ان رجلا نظر الى امرأة اجنبية نظرة اولى ثم انزل فصومه صحيح لان يعني هذا بغير اختياره ولا بالتفكر لو تفكر وانزل فلا يفسد صومه لان التفكر معفو عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم والاحتلام الاحتلام لا يفسد الصوم وحكي الاجماع على ذلك. لان خروج المني حال الاحتلام بغير اختياره ولا بالمذي المقصود المؤلف بهذه العبارة انه لا يفسد الصوم بخروج المذي اذا كان بتكرار النظر او بالتفكر لانه ليس بمباشرة وليس مقصوده ان خروج المذي لا يفسد الصوم. خروج المذي مفسد للصوم كما سيأتي عند المؤلف. لكن المقصود انه لا يفسد بخروج المذي اذا كان بتكرار النظر او بالتفكر لانه ليس بمباشرة الحادي عشر خروج المني او المذي اهو رجع المؤلف للمذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج فالمؤلف فرق في هذا المفطر والذي قبله بين خروج المني وانزال المني وكذلك المذي يعني هذا التشقيق من المؤلف بهذه الطريقة غير مناسب لو انه جمع الكلام عن المني والمذي في مكانة واحدة كان احسن وقول خروج المني يعني لو قبل او لمس خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج. يعني لو قبل او لمس او استن او باشر دون الفرج فانزل من يا او مذيا فسد صومه. اما بالنسبة للمنه فبالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته يدع شهوته وطعامه لاجلي وقوله يدعو شهوته دليل على انه لم يدع نعم دليل على انه اذا لم يدع شهوته فان صومه يفسد وعلى هذا تعمد اخراج المني مفسد للصوم اما المذي فقد اختلف العلماء طبعا المذي هو سائل رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة من غير دفق وهو يخرج من الرجل ومن المرأة ايضا لكنه مرتبط بالشهوة والغالب انه يخرج عند اشتداد شهوته ثم انكسارها فاختلف العلماء في كونه مفسدة للصيام على قولين. القول الاول ان الصوم يفسد بخروج المذي قياسا على المني. وهذا هو المذهب عند المالكية والحنابلة واستدلوا بالحديث السابق يدعوا شهوته وطعامه من اجله قالوا هذا المدى شهوته القول الثاني ان خروج المذي لا يفسد الصوم وهو مذهب الحنفية والشافعية وروايته عند الحنابل قالوا لان الاصل صحة الصوم وليس هناك دليل يدل على ان المذي يفسد الصوم وايضا لما جاء في الصحيحين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان يباشر وهو صائم ولكن كان املككم لاربه والتقبيل والمباشرة مظنة لخروج المذي لان الذي يخرج ايضا يعني بغير اختيار الانسان واحيانا بغير شعوره والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان المذي لا يفسد الصوم وهو اختيار ابن تيمية واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع واما حديث يدعو شهوته المقصود بذلك الجماع وما يتعلق به واما قياس المذي على المني فقياس مع الفارق لان بينهما فرقا كبيرا فخروج المني موجب للغسل بينما خروج المذي لا يوجب الغسل المني طاهر بينما الذي نجس وان كانت نجاسته مخففة ولان هذه المسألة اعني خروج المذي من المسائل الكبيرة التي تحتاج الامة الى بيانها وتعم البلوى بها لو كان خروج المذي يفسد الصوم لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم الامة كما بين لهم ان خروج المني يفسد الصوم واجمع العلماء على ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الثاني عشر من المفطرات كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره يشمل ذلك الاكل والشرب وهذا بالاجماع وكذلك ايضا كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من غير الاكل والشرب اما بالنسبة لما وصل الى الحلق فقد جاء في حديث لقيط صبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا الحديث اخرجه ابو داوود بسند صحيح ويعني اخرجه اصحاب السنن مسنده الصحيح جاء في قصة لقيط صبره انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مع الراعي ومعه اغنام يسوقها الراعي فسلم لقيط على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال للراعي اذبح لنا شاة ثم قال للقيط انا لم نذبحها لاجلك. انا عندنا مئة من الغنم فاذا نتجت واحدة ذبحنا مكانها اخرى لا نريد ان تزيد على مئة قال لقيط وسألته عن زوجة لي قلت يا رسول الله ان في لسانها بذاءة فقال طلقها. قال ان لي منها ولدا قال عظها فان يكون فيها خيرا تفعل قال وسألته عن الوضوء فقال بالغ في الاستنشاق بين له النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض مسائل الوضوء ثم قال له وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فاخذ العلماء من هذا ان الصائم اه لا يبالغ في الاستنشاق ولا في المظمظة ايظا لان هذه المبالغة ربما تتسبب في وصول الماء الى جوفه ولذلك تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق بالنسبة للصائم وعلى هذا قطرة الانف تفسد الصوم اذا كان يصل ماؤها الى الحلق عن طريق الفم او الانف لانه لا فرق بين وصول ماء الوضوء وقطرة الانف اما قطرة العين والاذن اذا وصل ماؤها الى الحلق فتفسد الصوم محل خلاف قواعد المذهب عند الحنابلة انها تفسد الصوم والقول الثاني انها الا تفسده القول الراجح لان العين والاذن ليستا بمنفذ معتاد للاكل والشرب وبينما الانف فقد يكون منفذا للاكل والشرب عند الحاجة ولذلك المريض عندما يتعذر اعطاؤه الطعام عن طريق فمه فانه يعطى عن طريق انفه فالانفى منف فالانف منفذ للجوف. بينما العين والاذن ليستا بمنفذ معتاد للجوف هل رأيت احدا من المرظى يعطى الطعام والشراب عن طريق عينه او عن طريق اذنه؟ ابدا بينما نجد يعني بعض المرضى يعطى الطعام والشراب عن طريق انفه فلذلك قطرة الانف اذا وصل ماؤها الى الجوف تفسد الصوم. بينما قطرة العين والاذن لا تفسدان الصيام حتى ولو احس في حلقه لان هذا الطعم الذي يشعر به انما هو رطوبة. والا فان العين والاذن ليستا بمنفذ معتاد طعام ولا للشراب ثم فصل المؤلف بعد هذا الاجمال قال فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه المؤلف يرى ان قطرة الاذن تفطر الصائم اذا وصلت الى الدماء وكذلك اذا وصلت الى الحلق من باب اولى اودى والجائفة فوصلت الى جوفه. ما معنى الجائفة؟ الجائفة هي الطعنة التي تنفذ الى الجوف. كانوا في السابق يضعون الدواء فيها مباشرة فاذا وضع فيها دواء فوصل هذا الدواء الى الجوف فان الصائم يفطر بذلك. وهذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثاني في المسألة ان هذا لا يفسد الصوم لانها ليست باكل ولا شرب وليست بمعنى الاكل والشرب. حتى لو وصل الى الجوف عن طريق الجائف وهذا هو القول الراجح وهو اختيار ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم قال او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه يعني اذا اكتحل الصائم ووصل طعم الكحل الى جوفه فسد صومه بناء على كلام المؤلف وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة قال الامام احمد حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار واستدلوا ببعض الاحاديث التي جاء فيها الامر باجتناب الكحل للصائم كحديث يتقيه الصائم والقول الثاني ان الكحل لا يفسد الصيام وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية واختاره جمع المحققين اهل العلم كابن تيمية واختاره ايضا من مشايخنا الشيخ ابن باز ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما قالوا لان العين ليست منفذا معتادا للجوف ولان الكحل ليس اكلا ولا شربا وليس بمعنى الاكل والشرب. وما قد يجده من يكتحل اه ما قد يجده في حلقه انما هو مجرد رطوبة والاصل صحة الصيام ولا يعدل عن هذا الاصل الا بشيء واضح وهذا هو القول الراجح ان الكحل لا يفسد الصوم مطلقا واما الاحاديث الواردة في الكحل فكلها ظعيفة ولهذا قال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وعلى هذا نقول لا بأس بالاقتحام للصائم ولا يفسد الصيام قال او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه او مضغ علكا العلك عند الفقهاء المقصود به اللبان وليس المقصود به العلك المعروف الان فاذا مضغ العلك او ذاق طعاما ولم يجد الطعم في حلقه لم لم يفسد صومه لكن لو وجد الطعم في حلقه وكان ذلك باختياره فسد صومه وايضا لو ذاق الطعام ثم لفظه لكنه وجد بعد ذلك اثر الطعم في حلقه فعلى رأي المؤلف يصل صومه وهو المذهب عند الحنابلة والقول الراجح ان صومه صحيح لان هذا القدر معفو عنه فهو اشبه بملوحة الماء التي يجدها الصائم بعد ما يتمضمض فان الصائم عندما يتوضأ لصلاة الظهر والعصر لابد ان يتمضمض فاذا تمضمض يبقى لملوحة الماء اثر في فمه وتختلط وهذه الملوحة بالريق ويبتلع هذا الريق الصائم وهو معفو عنه بالاجماع. فكذلك ايضا اذا ذاق طعاما ثم لفظه وبقي اثره في فمه فان ذلك لا يظر المهم ان آآ من يذوق الطعام يلفظه. يعني طباخ يطبخ يذوق الطعام ليعرف مقدار ملوحته. آآ يلفظه امرأة تطبخ ذاقت الطعام لتعرف مقدار الملوحة تلفظه ما قد يوجد من اثر الطعام بعد لفظه لا يظر على القول الراجح او بلع ريقه بعد ان وصل الى ما بين ما بين شفتيه يعني فسد صومه والكلام في بلع الريق سيأتي في اخر الفصل سنؤجل كلام عنه قال ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها والناسي قد ورد فيه النص في قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو الصائم فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وفي رواية الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة فنص على الاكل والشرب وقيس عليهما بقية اه المفطرات واما المكره فيقاس على من ذرعه القيء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي وسبق ان قلنا ان هذا حديث موقوف على ابي هريرة لكن العمل عليه عند اهل العلم ومن ذرعه القيف فهو مكره وكذلك ايضا من اكره على فعل مفطر من المفطرات فصومه صحيح ولئن دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده يعني فصومه صحيح. انه لا يمكن التحرز منه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولئن جمع ريقه وابتلعه بلع الريق لا يفطر الصائم. وقد حكي الاجماع على ذلك لكن قالوا يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وسبق قول المؤلف انه اذا بلع ريقه بعد ان وصل الى شفتيه فسد صومه والقول الراجح ان بلع الريق لا يفسد الصيام مطلقا لانه لا دليل يدل لذلك ولانه ليس باكل ولا شرب وليس بمعنى الاكل والشرب. والاصل صحة الصوم طيب ظابط محسوبه التفطير الصيني تكلمت عنها في اول المفطرات هنا في السوسابيل اضفت مسائل في المفطرات المعاصرة للصائم اولا استعمال بخاخ الربو بخاخ الربو المعروف اه هو مجرد هوى او رذاذ هذا لا يفطر الصائم لان معظمه يذهب للرئة وليس الى المعدة وان كان يذهب الى المعدة منه شيء يسير لكن يقول المختصون ان الذي يذهب من بخاخ الربو الى المعدة شيء يسير جدا وهو اقل مما يذهب الى المعدة من اثر ملوحة الماء التي تبقى بعد المظمظة في الوضوء فاذا كان اثر ملوحة الماء عندما تختلط بالريق معفون عنها بالاجماع فكذلك ايضا هذا الشيء اليسير الذي قد يذهب الى المعدة من بخاخ الربو معفون عنه من باب اولى. لانه اقل وعلى ذلك نقول ان بخاخ الربو لا بأس به للصائم ولكن استجدت انواع اخرى من علاج الربو من ذلك علاج على شكل كبسولات توضع في الفم ثم تنفجر ويختلط الدقيق بالريق ثم يبتلعه اه فهذا يفسد الصوم الاقراص التي تكون تحت اللسان ويستعملها المصابون بالازمات القلبية على اصول المذهب انها تفطر الصائم لكن على القول الراجح انها لا تفطر لانها ليست باكل ولا شربا وليست في معنى الاكل والشرب. بل هي اشبه بالحقن التي تؤخذ عن طريق الدبر لاصقات النيكوتين هي لاصقات تحتوي على مادة مركزة من النيكوتين يمتصها الجلد ويستخدمها المدمنون عن شرب الدخان لانهم لا يستطيعون الاقلاع عنه مرة واحدة وانما بالتدريج فيعني على اصول المذهب انها تفطر الصائم وقالوا لان الدم يمتصها عن طريق الجلد وعلى القول الراجح لا تفطر الصائم لانها ليست باكل ولا شرب وليست بمعنى الاكل والشرب. القول الراجح اذا ان لاصقات النيكوتين انها لا تفسد او غسيل الكلى هل يفسد الصوم؟ غسيل الكلى على نوعين. النوع الاول الغسيل الكلوي الدموي الذي يكون معه استخراج للدم ثم اعادته للجسم. الطريقة المعروفة المشهورة هذه تفسد الصوم وصدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. ويمكن تخريجه على الحجامة لان فيها استخراجا للدم اجابة تفطر الصائم على القول الراجح وحتى لو لم يسلم بتخريجه على الحجامة فهناك مأخذ اخر للتفطير وهو انه عندما يراد غسيل يضاف آآ يعني للدم آآ ادوية واملاح وجلوكوز ونحو ذلك ولهذا نجد ان من تغسل كليتاه يرتفع عنده مستوى السكر ويجد خفة ونشاطا وعلى هذا فالغسيل الكلوي الدموي يفسد الصوم النوع الثاني الغسيل الكلوي البريتوني وهو مرشح يوضع على غشاء البطن حول السرة يمتص ما في الدم من شوائب بطريقة معينة فمن العلماء المعاصرين من قال انه لا يفسد الصوم لانه ليس في معنى الغسيل الكلوي الدموي ومنهم من قال انه يفسد الصوم وهذا هو القول الراجح لانه في الغسيل البريتوني عندما يوضع المرشح آآ الذي عند آآ السرة تظاف الاملاح وادوية وجلوكوز ويمتصها الدم. ولذلك اه نجد ان الذي يغسل غسيل بريتوني يجد خفته نشاطا ويرتفع عنده مستوى السكر فمعنى ذلك ان هذه التي توضع لها اثر ومعنى ذلك انه قد استفاد من هذا الغسيل ولهذا فالاقرب ان صومه ايضا يفسد. وعلى هذا نقول الغسيل الكلوي بنوعيه. الغسيل الكلوي الدموي والغسيل الكلوي بريتوني كلاهما مفسد للصوم من احتاج اليه فانه يفعل ويقضي بعد رمضان ان استطاع القضاء فان لم يستطع في طعم عن كل يوم مسكينا البخور اه لا يفسد الصوم لانه ليس باكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشرب. لكن كره بعض اهل العلم ان يتعمد الصائم استنشاقه لانه يخشى ان يكون له جرم فيذهب الى المعدة التدخين شرب سجائر التدخين المزود بالنيكوتين هذا يفسد الصوم لان نسبة النيكوتين تكون فيه مركزة وهو كثير وله جرم ومعه مواد اخرى ولهذا يكون له اثر على الجوف وعلى المعدة فان قال قائل لماذا فرقتم بين البخور وبين آآ الدخان؟ تقول البخور لا يفسد الصوم بينما الدخان يفسد الصوم نقول ان ان تعاطي سجائر التدخين هي ليست مجرد دخان يدخل للجوف وانما هذه السجائر تشتمل على مادة النيوكوتين وتشتمل على مواد اخرى فمجموعها يحصل به التفطير الصائب. بينما البخور فهو مجرد دخان دخان ذو رائحة زكية وليس معه مواد اخرى فلا يفسد الصوم باستنشاقه الابر ان كانت مغذية فانها تفسد الصوم لانها في معنى الاكل والشرب. اما اذا كانت غير مغذية يعني انها ابر علاجية فقياس المذهب انها تفسد الصوم وعلى القول الراجح انها لا تفسد لانها ليست باكل ولا شرب وليست بمعنى الاكل والشرب طيب عندما نذكر الان الابر واثرها على الصوم ترد الان مسألة معاصرة ونازلة وهي لقاح الكورونا هل يفسد الصوم من اخذ جرعة لقاح كورونا في نهار رمضان هل يصد صومه؟ الجواب لا يصد صومه لان لقاح كورونا هو من جنس الابر العلاجية والابر العلاجية لا تفسد الصوم على القول الراجح لانها ليست اكلا ولا شربا وليست في معنى الاكل والشرب. والاصل هو صحة ولا نعدل عن هذا الاصل فنقول بافساد الصوم الا بامر واظح ولهذا فالقول الراجح اه ان الابر العلاجية انها لا تفسد الصوم. وعلى ذلك نقول ان لقاح كورونا لا بأس به الصائم ولا يفسد معه الصوم بخار الاكسجين هو بخار الاكسجين هو كبخاخ الربو لا يفسد الصوم بناء على القول الراجح آآ المنظار لا يخلو ان يكون هذا المنظار آآ يعني المعدة او لغيرها الذي ليس المعدة هذا لا يفسد الصوم اما منظار المعدة اه فاذا كان بواقعه الحالي انه يدهن ويكون معه انبوبة فيها ماء لتنظيف ما قد يقف امام كاميرا التصوير التي في المنظار فيفسد الصوم لاجل هذه الامور المصاحبة للمنظار لكن لو قدر ان المنظار ادخل للمعدة من غير ان اصحبه شيء. لا من دهن ولا ماء ولا غيره فلا يقصد الصوم. وادخل المنظار بمجرد لا يفسد الصوم لانه مجرد ادخل ثم اخرج لكن الواقع ان هذا المنظار آآ يصحبه آآ دهان يدهن هذا المنظار حتى لا يجرح آآ يعني آآ ما بداخل الفم ومن المري ونحوه يدهن هذا المنظار وايضا هذا المنظار يكون مصحوبا بكاميرات الكاميرات هذه آآ حتى لا يعيق التصوير امامها شيء تكون مصحوبة بانبوبة فيها ماء لتنظيف ماء قد يقف امام الكاميرا فاذا يعني من منظار المعدة يصحبه ماء ويصحبه دهن. فلاجل هذا الماء والدهن نقول ان هذا المنظار يفسد الصوم لكن لو قدر انه ادخل منظار مجرد اه ولا يصحبه لا ماء ولا دهن ولا غير ذلك فهذا المنظار لا يفسد الصوم طيب نريد فقط ننتهي من يعني مفطرات المعاصرة. الفرشاة والمعجون للصائم استخدام الفرشاة والمعجون لا يفسد الصوم لكن يجب عليه ان يلفظ المعجون بعد استخدامه وهو اشبه بالمضمضة وهي لا تفطر الصائم بالاجماع خلع السن لا يفسد الصوم لكن يجب عليه ان يلفظ ما يخرج منه من الدم ونحوه مما يصاحب القلع والدم الذي يخرج مع قلع السن في الغالب انه دم يسير لا يضر. وسبق القول بان خروج الدم اليسير لا يفسد الصوم. انما الذي يفسد الصوم والدم الكثير الذي هو في معنى دم الحجامة لصقات الحمل ليس لها اثر على الصوم وانما اثره على الطهارة عند الغسل الواجب كالغسل من الحيض ومن الجنابة وهذه اللصقات لو نزعت اثناء الغسل بطلة مفعولها والذي يظهر ان حكمه حكم جبيرة يوسع عليها يعني يجوز استخدامها وتمسح عليها المرأة اثناء الغسل واما الصوم لا علاقة لا بالصوم يعني الصوم معها صحيح اه البنج لا يفطر الصوم الا اذا اغمي عليه وقد سبق ان ذكرنا آآ اثر الاغماء على الصوم وقلنا انه اذا اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه ويلزمه القضاء اما ان افاق المغمى عليه جزءا من النهار ولو دقيقة واحدة فان صومه صحيح وكذلك يقال بالنسبة البنج فاذا كانت تبنيج مثلا ساعة ساعتين ثلاث ثم افاق فصومه صحيح لكن لو افترظنا ان آآ هذا الذي قد اعطي البنج استمر التبنيج وفقد الوعي من من طلوع الفجر الى غروب الشمس فصومه غير صحيح ويلزمه القضاء السواك المعطر اولا السواك غير المعطر آآ لا يفسد الصوم هذا بالاجماع. اما السواك المعطر فان كان سيلفظ ريقه بعد سواكه فلا يفسد صومه. هو كمعجون الاسنان. اما اذا كان سيبتلع الريق بعد تنظيف الاسنان بالسواك المعطر فيفسد لان هذا العطر مادة لها طعم وتشبه بعض المأكولات والمشروبات ولهذا من اراد ان يستاك فينبغي ان يستاك بسواك غير معطر او واذا استاك بسواك معطر فانه يلفظ آآ ريقه يلفظ ريقه ولا يبتلعه لاجل اختلاطه بهذا العطر بخاخ تغيير رائحة الفم هو مجرد رذاذ اشبه ببخاخ الربو فلا يفسد الصوم وان كان الاولى اجتنابه واذا كان فيه طعم فلا بد ان كما سبق فان بلعه فسد صومه فهو كالمعجون. والسواك المعطر حقن الدم يفسد الصوم. لان الدم هو غاية الغذاء. لكن لو احتاج احد آآ الى ان يحقن بدم فلا بأس ان يحقن ويقضي في ذلك اليوم يقضي ذلك اليوم بعد رمضان ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والان عما تيسر من اه الاسئلة هالميامن الصف في الصلاة افضل من مياسره الافظل من كان اقرب الى الامام لكن عندما يتساوى اليمين مع اليسار روي في ذلك حديث في فضل ميامن الصفوف وابي سنده مقال ولكن يعني كثير من اهل العلم يقول انه عند التساوي يمين الصف آآ افضل من يساره هذا عند التساوي والا اذا كان الاقرب الى الى الامام من كان عن يسار الصف فالافضل اليسار في هذه الحال الاقرب للامام هو الافظل على ان يعني الذي ينبغي ان يحرص عليه المسلم ان يحرص على ان يصلي في الصف الاول سواء كان في اليمين او في اليسار لان الصف الاول ورد فيه احاديث صحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو يعلمون ما في الصف الاول من الفضل والاجر والثواب لتنافسوا على الصف الاول وربما ادى هذا التنافس الى ان يقترعوا فيما بينهم في من يصلي في الصف الاول وهذا يدل على افضلية الصف الاول. ونرى بعض الناس يأتي للمسجد مبكرا ويزهد في الصف الاول تجد المصلي يقف يعني يصلي متأخرة في الصفوف المتأخرة وهذا من قلة التوفيق اذا اتيت مبكرا فاحرص على الصف الاول. الصف الاول له فضل عظيم. ولو يعلم الناس ما ورد فيه من الفضل لتنافسوا عليه. ولربما ادى ذلك الى ان يعني يقترعوا عليه هل يشترط في صرف النقود التقابض قبل التفرق نعم صرف النقود لابد من التقابظ عندما تصرف مثلا آآ ريالات بريالات لابد من التقاوض عندما تصرف ريالات بدولارات لابد من التقابض لان آآ العلة واحدة وهي الثمنية واذا كانت العلة واحدة فلابد من التقابظ واذا كان الجنس واحدا لابد من التقابض والتماثل اما اذا اختلف الجنس ويشترط التقابض دون التماثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هنا انبه على مسألة متعلقة بالصرف عندما يأتي انسان الى تموينات او محل تسوق ويعطيهم مثلا خمس مئة ولا يجد صاحب التموينات آآ صرفا يعني اشترى هذا مثلا بمئة ريال او مئتين ولم يجد آآ صاحب التموينات الباقي قال اعطيك الباقي غدا. هذا لا بأس به يعتبر دينا يعتبر الباقي دينا في ذمة صاحب التموينات. وهذه المسألة ليست من قبيل الصرف اصلا هي ليست من قبيل الصرف. هو اتى واشترى بظاعة واعطاه الثمن وقال ان ان هناك جزء من الثمن الذي اعطيتك يبقى وديعة عندك فالمسألة ليست اصلا بصرف هذه مسألة نقول هذه لا بأس بها. هذه في قول عامة اهل العلم المسألة الثانية اذا اراد ان يصرف اعطاه خمس مئة قال صرفها لي ذهب ما وجد الاربع مئة قال خذ هذي اربع مئة والمئة ريال متبقية ساعطيك اياها غدا فهذه يعني بعض العلماء منع منها وقال ان الصرف لا بد فيه من التقابظ التماثل وهذا لم يتحقق ولكن آآ الاظهر والله اعلم ان ان هذا لا بأس به اذا نوى ان الباقي وديعة عند صاحب المحل وهذا قد نص على جوازه بعض الفقهاء ومن فقهاء الحنابلة فمثلا عندما يعطيك خمس مئة وهذا صاحب المحل لا يجد الاربع مئة ينوي المصارعة في الاربعمائة فهو يصرف اربعمائة باربعمائة والمئة ريال متبقية تبقى امانة او وديعة عند صاحب المحل اه يستلمها في اليوم اه في الموعد الذي يتفقان عليه هذه يعني بعض فقهاء الحنابلة نصوا على هذه المسألة وعلى جوازها فهذا هو الاقرب والله اعلم فهو يقول مثلا قال ما وجدت الاربع مئة يقول خلاص اصرف لي اربع مئة. اربع مئة باربع مئة تقاض وتماثل. المئة ريال الزائدة هذه ينوي انها او امانة عند صاحب المحل يستلمها غدا او في اي وقت اخر فايضا هذه المسألة على القول الراجح لا بأس بها. آآ ماذا يفعل من يحب الخير ولديه وسواس من الرياء شديد؟ يخاف ان يحبط عمله فيترك الخير يقول بعض السلف فعل العمل لاجل الناس يقول بعض السلف العمل لاجل الناس رياء وترك العمل لاجل الناس رياء يعني لا لا تبالي بالناس اعمل لله عز وجل سواء رآك الناس او لم يروك فالريا هو ان الانسان يعمل لاجل الناس. هذا هو الرياء اما اذا كان يعمل لله عز وجل فلا يظر ان ان يراه الناس او لم يراه وصاحب السؤال يقول عنده خوف شديد من الرياء فيترك العمل خوفا من الرياء هذا من وسوسة الشيطان انه يريد ان يصده عن الخير فيوسوس له بانك ان فعلت هذا الخير فانت مرائي فيترتب على هذا ان يترك كثيرا من الاعمال الصالحة لاجل ذلك فهذه من وساوس الشيطان فنقول الاخ السائل الكريم استعذ بالله من الشيطان الرجيم واستحضر هذه المقولة ان العمل لاجل الناس رياء وان ترك العمل لاجل الناس رياء. اعمل لله عز وجل ولا تبالي بنظر الناس لعب البلوت اذا لم يشتمل على امر محرم ولم يله عن واجب اولا لعب البلوت اذا كان مبالغ نقدية اذا كان بعوظ يعني المهزوم يعطي الفائز آآ مبلغا نقديا هذا لا يجوز هذا من القمار والميسر وهو محرم اما اذا كان لعب البنوت اه من غير عوض ولم يله عن امر واجب ولم يوقع في امر محرم فلا بأس به لكن بهذه الظوابط بهذه الظوابط التي ذكرت يكون يعني كسائر اللعاب والظابط فيها انها اذا لم توقع في امر محرم ولم تله عن واجب ولم تدخل في الميسر بان كان فيها عوظ الاصل في ذلك الاباحة ما حكم لبس الملابس التي فيها جنابة هل يجب عليه الغسل يعني يقصد الملابس التي عليها يعني اثر المني اه المنهي ليس بنجس وانما هو طاهر على القول الراجح فعلى ذلك اذا كان طاهرا فلا بأس بالصلاة في الملابس التي فيها اثار آآ الماء ولكن الافضل والاحسن ان الانسان يغسلها يغسل هذه الملابس هذا من كمال النظافة وكمال الطهارة وان كان المني وليس نجسا وانما هو طاهر لكن لنفترض مثلا انه صلى في ملابس وعليها اثر الالماني فصلاته صحيحة لان المني طاهر وليس بنجس. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته