لابد لطالب العلم ان يضع الية لضبط العلم اذا اراد ان يستفيد وهو على كل حال على خير يعني حتى لو لم يضبط العلم هو على خير هو مأجور كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان لله ملائكة السيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح ان مجالس العلم تدخل في مجالس الذكر. فيقول الله لهم اشهدكم اني قد غفرت لهم. فتقول يا ربي ان فيهم فلانا ليس منهم وانما اتى لحاجة فجلس. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس مجرد الحضور حتى لو لم تستفيد فانك تتعرض لنفحات الرب عز وجل ومغفرته. فانت مأجور على كل حال. لو لم يكن من الحضور الا ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر هذا بحد ذاته كافية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. حياكم الله جميعا في هذا الدرس الخامس والعشرين من هذا العام في يوم الاثنين آآ السادس عشر من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واثنتين واربعين آآ للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. انتقل بعد ذلك للتعليق على استاذ سبيل شرح الدليل ويعني فقط في البداية نوضح الخطة ان شاء الله اه يعني بقي هذا الدرس آآ سننتهي من كتاب الصيام الى كتاب الاعتكاف والدرس القادم سيكون ان شاء الله في شرح كتاب الاعتكاف وزكاة الفطر وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام باذن الله عز وجل اه قال المصنف رحمه الله فصل فيما جامع فيمن جامع في نهار رمضان آآ الجماع في نهار رمضان هو من مفسدات الصيام لكن الفقهاء يفردونهم بالذكر لانه هو اعظم المفطرات كما انه ايضا في الحج اعظم المحظورات ولهذا يفسد النسك اذا وقع قبل التحلل الاول آآ قال ومن جامع نهار رمضان نهار رمضان يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس في قبل يشمل ذلك القبل الحلال والقبل الحرام بيشمل يعني الزوجة آآ ملك اليمين والزنا كل هذه اه تدخل في في عبارة المؤلف او دبر يشمل عمل قوم لوط ولو لميت يعني حتى لو كان الجماع لميت في نهار رمضان ان هذا موجب للكفارة. طبعا هذه مسألة مفترضة الفقهاء يفترضون بعض المسائل لاجل يعني ان ان يكون الكلام شاملا لجميع المسائل ولو كانت المسألة محتملة من وجه بعيد والا فمثل هذه يعني اه مسألة مفترضة او بهيمة يعني حتى لو كان الوطء لبهيمة في نهار رمضان هذه كلها موجبة للكفارة قال في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا في حالة يلزمه فيها الامساك احترازا ممن لا يلزمه الامساك وهو المسافر والمريض ونحوهما وآآ وهو على ذلك فمن لا يلزمه الامساك كالمسافر اذا جامع في نهار رمضان ليس عليه شيء لانه يباح له الفطر وقول مؤلف مكرها كان المؤلف لا يفرق بين مكره وغير مكره وهذا بالنسبة للرجل اما اكراه المرأة اكراه المرأة فاكراه المرأة ظاهر وذلك بان يكره الزوج زوجته على الجماع في نهار رمضان ولكن لابد ان نوضح المقصود باكراه المرأة لان بعظ النساء تستفتي وتدعي انها مكرهة وعندما يستفسر منها يتبين انها لا يتحقق عليها وصف الاكراه وان الزوج انما فقط رفع صوته عليها ونحو ذلك لا يعد اكراها الاكراه معناه انه لا يصبح لها خيار بان يقيدها الزوج او يضربها ونحو ذلك فلا يصبح لها خيار ولذلك فالواجب على المرأة اذا دعاها زوجها في نهار رمضان تمتنع عنه تقوم من المكان الذي هو فيه تقوم من الفراش تقوم من المكان وتمتنع منه يعني في الغالب ان الزوج لن يستطيع ان ان يواقعها بهذه الطريقة لكن عندما تكون قريبة منه وتمكنه من نفسها وتدعي الاكراه باعتبار ان انها غير راغبة وتقصد بالاكراه انها غير راغبة في هذا الجماع هذا لا يعد اكراه وعليها كفارة المغلظة عليها مثل ما على الرجل من صيام شهرين متتابعين فاذا الاكراه بالنسبة للمرأة اه معناه انه لا يكون لها خيار ولذلك يعني عند وقوع الجماع في نهار رمضان يعني المتسبب الاكبر هو المرأة تتزين له وتكون بجانبه ثم ايضا لا تمانع عندما اه يطلبها فتكون هي المتسببة في ذلك والمفترض ان ان الزوج اذا طلبها تنهره تمتنع منه وتقوم من المكان الذي هو فيه بحيث لا يتمكن من اه فعل هذه المعصية اه اكراه الرجل من الفقهاء من قال ان الرجل لا يمكن في حقه الاكراه لانه آآ لا يمكن ان يطأ الا بانتشار الالة. وانتشار الالة انما يكون باختياره فلا يكون مكرها ولكن الراجح ان الاكراه يمكن بالنسبة للرجل الرجل قد يستثار رغما عنه فتنتشر الته بغير اختياره فيكره على الوطء المؤلف اذا لا يفرق بين مكره وغير مكره. قال مكرها كان يعني او غير مكره وذهب بعض العلماء الى ان المكره ليس عليه كفارة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع لامة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذا هو القول الراجح في المسألة ان المكره ليس عليه كفارة وقول المصنف او ناسيا يعني انه يستوي في ذلك الناس والذاكر فتجب عليه الكفارة قالوا لانه يبعد النسيان في هذا الامر يعني لان الجماع مكون من طرفين حتى لو نسي الرجل تذكره المرأة او العكس كيف ينسى هذه وجهتهم وذهب بعض العلماء الى ان الناس هي لا شيء عليه وآآ القول بانه يبعد النسيان في هذا الامر نقول هو قليل لكنه يعني قد يقع قد يقع خاصة في في في اول رمضان قد يحصل ان الزوج والزوج ينسيان ينسيان جميعا ربما في اول رمضان وفي بعض البلدان قد يقع لكنه قليل او قليل جدا ان يكون في ذلك نسيان والقول الراجح انه انه اه ان الناس لا شيء عليه ان الناس هي لا شيء عليه لانه لو اكل او شرب ناسيا فصومه صحيح فكذلك ايضا بالنسبة للجماع لعموم الادلة. ومنها قول الله تعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. قال الله قد فعلت وحديث ان الله وضع على موت الخطأ والنسيان وماستره عليه قال لزمه القضاء والكفارة يعني انه يلزم الذي جامع في نهار رمضان القضاء وهذا بالاجماع والكفارة وهي الكفارة المغلظة وسيأتي بالكلام عنها ويلزمه ايضا امساك بقية يومه يلزمه كذلك امساك بقية يومه ولم يذكره المؤلف ربما لانه آآ معلوم. قوله وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناس وهذا بالنسبة للمرأة اذا طاوعت الرجل فعليها ما على الرجل لكن استثنى المؤلف الجاهل والناسي بالنسبة للمرأة يعني قالوا لان هذا يرد بالنسبة للمرأة اكثر من الرجل ولكن الصحيح انه لا فرق بينهما وان الجاهل والمكره لا شيء عليه رجلا كان او امرأة ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان الكفارة والحكمة من من وجوب الكفارة هي ان الجماع في نهار رمضان فيه انتهاك لحرمة شهر رمضان ولذلك لو انه جامع في غير رمظان لم تجب عليه كفارة وهذه المعصية من كبائر الذنوب ولا تتم التوبة منها الا بالاتيان بهذه الكفارة المغلظة وقد جاء في الصحيحين ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهل فث؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم وفي لفظه في رمضان وقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ثم اوتي بعرق اه فيها تمر العرق هو المكتل فقال اين السائل؟ قال انا. قال خذ هذا وتصدق به على اهلك اولا قال خذ هذا فتصدق به قال اعلى افقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثم قال اطعمه اهلك وجاء في بعض الروايات لما قال صم شهرين متتابعين قال وهل اصبت الذي اصبته الا من الصيام؟ في لفظ وهل اوقعني الا الصيام وذلك ان هذا الرجل كان عنده مشكلة يعني ما يسمى بالشبق فلما قرب دخول شهر رمظان ظهر من امرأته لكي يمنع نفسه من مواقعتها لكنه لم يصبر فوقع عليها في نهار رمضان فلما فعل ذلك يعني خوفه الناس وقالوا انك قد ارتكبت آآ كبيرة وذنبا عظيما ولذلك قال هلكت وقوله هلكت اشعر بانه يعرف بانها معصية كبيرة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا مشفق مشفقا ورجع من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طعام يطعمه اهله ولهذا جاء في بعض الروايات انه لما رجع لاصحابه قال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة و حسن الرأي وهذا من كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان عليه الصلاة والسلام من هديه انه كان يترفق بالتائب ويتلطف معه ولا يلومه ولا يعنفه ولا يوبخه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بخلاف من كان مصرا على الذنب والمعصية فالتائب ينبغي ان يعامل معاملة خاصة لا يعنف لا يوبخ وانما يتلطف معه يرفق به يشجع على التوبة هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الذين اتوه تائبين هنا قد يرد سؤال لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كفارة ولم يأمر زوجته فلهذا اجوبة قيل انها لم تسأل ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها هل هي جاهلة او غير جاهلة مكرهة او غير مكرهة؟ انما افتى الذي سأله وربما ايضا اه ان آآ يعني هذا الرجل سينقل فتوى لزوجته وربما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فقر هذا الرجل وفقر زوجته رأى ان الكفارة سقطت عنه من باب اولى انها ستسقط عن زوجته وربما انه امرها بالكفارة ولم ينقل فعلى ذلك نقول آآ ان الكفارة كما تلزم الرجل فتلزم المرأة اذا كانت مطاوعة آآ مختارة والاصل الاصل في الاحكام الشرعية انها تشمل الرجال والنساء النساء شقائق الرجال الا ما ورد الدليل بتخصيصه بالرجل او بتخصيصه بالمرأة ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الكفارة قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار التي ذكرها الله عز وجل في سورة المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى واشترط المؤلف ان تكون مؤمنا لان الله شرط الايمان في عتق الرقبة في كفارة القتل في سورة النساء فحمل الجمهور المطلق على المقيد واشترطوا الايمان في عتق الرقبة في كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان لكن اين هي الرقبة الان الرق الان انقرض وانقطع في العالم واصبح مجرما في جميع دول العالم بلا استثناء اصبح الرق مجرما رسميا في جميع دول العالم ومجرما في الانظمة الدولية ويلاحق من يتعامل بالرق فالرقة في الوقت الحاضر انقطع وانقرض فلا توجد رقاب في الوقت الحاضر ولذلك فينتقل للامر الثاني وهذا يعني من من اعجاز القرآن ان الله عز وجل لما ذكر رقبة قال فمن لم يجد ما قال فمن لم يجد ثمن الرقبة وانما قال فمن لم يجد لان الله يعلم بانه سيأتي على الناس زمان لا يجدن الرقاب اصلا فهذا من اعجاز القرآن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فينتقل من لم يجد الرقبة والان الرق قد انقطع وانقرض ينتقل مباشرة لصيام شهرين متتابعين والتتابع شرط لصحة الصيام لابد منه فلو انه صام ثمانية او تسعة وخمسين يوما ثم افطر لزمه ان يعيد الصيام من جديد لكن كيف يحسب الشهرين متتابعين؟ اذا صاموا من اول الشهر يحسبه على الهلال كان الشهر تاما حسبه ثلاثين يوما وان كان ناقصا حسبه تسعة وعشرين يوما ولذلك اذا كان الشهران ناقصين فيصوم ثمانية وخمسين يوما لكن اذا صام في اثناء الشهر بعض اهل العلم يرى انه يصوم ثلاثين يوما وقال اخرون انه يصوم في الشهر الاول ثلاثين وفي الثاني حسب الرؤية وقال ابن تيمية رحمه الله انه يكون على حسب رؤية الهلال فيصوموا على حسب نقصان الشهر وتمامه. فلو بدأ مثلا منتصف الشهر فانه ينتهي من الصوم منتصف الشهر آآ الذي ليس الشهر الذي بعده الذي بعده بدأ مثلا الخامس عشر من محرم ينتهي في الخامس عشر من ربيع الاول لان الله عز وجل قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج واكثر الناس صيامهم يكون في اثناء الشهر اما الصيام في اول الشهر فهو قليل بالنسبة لوسط الشهر او اثناء الشهر فلا تعلق الاحكام على حالة قليلة وهذا هو القول الراجح لكن هذا في الاشهر التي تعتمد في اثباتها على رؤية الاهلة فيعتمد على اه يعني الهلال لكن في اذا كان في اشهر يعتمد فيه على الحساب وليس على اثبات الاهلة فانه يكمل ثلاثين يوما طيب هنا ايضا مسألة متعلقة بصيام الشهرين المتتابعين اذا سافر اثناء صيام كفارة الجماع فافطر لاجل السفر لا ينقطع التتابع لكونه قد افطر معذورا لكن يشترط لذلك الا يكون هذا حيلة على قطع التتابع فان كان حيلة فيعامل بنقيض قصده لكن لو لو انه لما اراد ان يصوم شهرين متتابعين ابتدأ من منتصف شهر ذي القعدة لاجل ان يستريح من الصيام اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام وهي ايام التشريق فما الحكم؟ نقول هذا لا بأس به. يعني هذه تدخل في الحيل المشروعة ولا ينقطع التتابع بذلك طيب هنا تنبيه بعض الناس اذا افتي بان عليه صيام شهرين متتابعين يقول ما استطيع وبعض العامة يريد بهذه الكلمة ان علي مشقة والمشقة لا بد منها لان صيام الشهرين متتابعين فيه مشقة على اي احد ولابد من تحمل هذه المشقة لان المعصية كبيرة والذنب كبير فالمشقة لا بد منها اي انسان حتى لو كان شابا صحيحا يقال له صم شهرين متتابعين لا سيجد مشقة فالمشقة لابد منها ولذلك اذا كان قد صام شهر رمظان فهو مستطيع فيجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين لكن من كان له عذر كأن يكون مثلا مريضا او كبيرا في السن ونحو ذلك فانه ينتقل منه الى الاطعام الذي بينه مؤلف بقوله فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولابد من استيعاب العدد فالعدد هنا مقصود يعني ليس ليس له ان يطعم ثلاثين مسكينا مرتين يكرر عليهم اطعام مرتين او عشرة مساكين يكرر عليهم اطعام ست مرات فهنا العدد لا بد منه بخلاف الاطعام عن صيام رمضان فانه لا يشترط العدد وانما يشترط الاطعام ان يكون طعام ثلاثين مسكينا. ولذلك في الاطعام عن صيام شهر رمظان لو انه اتى بطعام ثلاثين مسكينا واعطاه مسكينا واحدا او اعطاهم مسكينين او ثلاثة اجزاء الا ان الفقهاء استثنوا مسألة وهي انه اذا لم يجد مساكين بالعدد المطلوب يعني في بعض الدول قد يصعب على الانسان ان يجد ستين مسكينة يعني مثلا عندهم توفير رواتب للعاطلين عن العمل قد لا يجد فهنا اذا لم يجد مساكين بالعدد المطلوب فيكرر عليهم الاطعام في عدة ايام يعني اذا لم يجد في البلد الا مثلا اه عشرين مسكينا فيطعمه ثلاثة ايام طيب ما مقدار الاطعام قيل نصف صاع وقيل منذ منذ منبر ونصف صاع من غيره وقيل وهو الاقرب ان المرجع فيه الى العرف لان الاطعام قد ورد في النصوص مطلقا والاصل فيما ورد مطلقا ولم يقيد بالشرع ولا باللغة ان المرجع فيه العرف وهذه قاعدة مفيدة العلم ان كل ما ورد في الشرع مطلقا ولم يقيد بالشرع ولا باللغة فالمرجع فيه الى العرف وعلى ذلك ما عده الناس اطعاما فهو اطعام وبناء على هذا اذا كان اهل البلد يأتدمون ولابد ان يكون مع هذا الطعام ادام فمثلا يعني في دول الخليج الاطعام بالارز الناس يأتدمون والناس يأتدمون مع الارز بشيء اخر لابد ان يكون معه ادام. يعني يكون مثلا ارز مع لحم او ارز مع دجاج وله ان يأخذ وجبات جاهزة من مطعم يقول اعطني ستين وجبة ارز مع دجاج ويعطيها ستين مسكينا هذا يجزئ وكذلك لو جمع المساكين فغداهم او عشاهم اجزأ ذلك كما كان يفعل انس لكن هل يجزئ ان يأتي بستين وجبة وارز مع لحم او رز مع دجاج ويفطر بها الصائمين نقول اذا كان يظمن بان هؤلاء الصائمين بانهم كلهم فقراء او مساكين فلا بأس ويجزئ اما اذا كان لا يظمن او لا يعرفهم قد يكون منهم من ليس بفقير ولا مسكين. قد يكون منه ايضا غير مسلم هنا لا يجزئ فلا بد من التحقق لانهم كلهم مستحقون لهذا الاطعام وهنا فائدة اه ذكرها بعض اهل العلم بالطعام والمطعم انه ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما قدر فيه الطعام دون المطعم وهو زكاة الفطر فقد قدر الطعام بصاع لكن لم يقدر المطعم فلك ان تعطي الصاع اكثر للمسكين ولك ان تعطي اكثر من فطرة لمسكين واحد القسم الثاني ما قدر فيه المطعم دون الطعام كما في كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان فهذه قدر فيها المطعم بكفاءة الظهار وكفارة اه القتل اه ستون مسكينا وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين عشرة مساكين لكن لم يقدر فيها الطعام فالمرجع في ذلك للعرف القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم كما في فدية الاذى وقد قدر فيها الطعام بنصف صاع وقدر المطعم بستة مساكين كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه طيب هنا مسألة اذا تكرر منه الجماع لم يذكرها المؤلف صاحب الدليل وذكرها صاحب الزاد ونحن في السلسبيل يعني نحاول نستدرك المسائل التي لم يذكرها آآ صاحب الدليل حتى تتم الفائدة وهذه المسألة هي اذا ما ما اذا تكرر منه الجماع ان كان جامع في يوم ولم يكفر ثم جامع مرة اخرى في نفس اليوم فتكفيه كفارة واحدة عند عامة الفقهاء وان كان في يوم وكفر ثم جامع في يوم اخر فعليه كفارة اخرى لكن اذا جامع في يومين ولم يكفر جامع في هذا اليوم ثم في اليوم الثاني جامع ولم يكفر. هل تكفيه كفارة واحدة او لابد من كفارتين جمهور الفقهاء على ان عليه كفارتين وهذا هو المذهب عند الحنابل يقولون لان كل يوم مستقل كما انه لو اكل او شرب في يومه ثم اكل او شرب في اليوم التالي فيقضي هذا اليوم ويقضي ذاك اليوم لانه لا ارتباط بين اليومين. فكذا اذا جامع والقول الثاني في المسألة ان عليه كفارة واحدة وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. لان الكفارات تتداخل قالوا كما لو حلف ثم حلف فعليه على شيء واحد فعليه كفارة واحدة لو قال والله ما افعل كذا ثم وقف اليوم الثاني قال والله ما افعل كذا قال والله ما افعل كذا ثم فعله ثم في اليوم الثاني قال والله ما افعل كذا ثم فعله. عليه كفارة واحدة وهكذا لو زنا ثم زنا فعليه حد واحد قالوا كما ان الكفارات والحدود تتداخل فكذلك هنا. هنا من جنس الكفارات ويعني الحقيقة ان الخلافة في هذه المسألة قوي والذي يظهر والله اعلم ان هذا يختلف باختلاف حال المستفتي يعني اذا كان هذا المستفتي ليس عند السوابق وحصل منه هذا الامر لاول مرة وليس مما يتجرأ على حرمات الله عز وجل فيمكن ان ان يفتى بالقول الثاني وهو ان عليه كفارة واحدة اما اذا كان ذلك من انسان عنده سوابق وعنده تجرأ على حرمات الله عز وجل ربما انه اذا افتي بان عليه كفارة تكرر منه هذا الامر مرة اخرى فيفتى بقول الجمهور وهو ان عليه كفارتين قال فان لم يجد يعني اطعام ستين مسكينا سقطت الكفارة. لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولان قاعدة الشريعة انه لا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان لم يقل له ان الكفارة باقية في ذمتك وانما لما اعتذر عن انه لا يستطيع عتق رقبة ولا الصيام ولا الاطعام سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الكفارة باقية في ذمته لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا الرجل اتى آآ يعني جاهلا ومستفتيا وتأخير البيان عن وقت في الحاجة لا يجوز ولا يقال بان قوله اطعمه اهلك انه انه كفارة عنه لان قاعدة الشريعة انه لا يكون الانسان مصرفا لكفارته ولا لزكاته وهذا بالاجماع ومما يدل لذلك انه النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا اطعموا اهلك واهله ليسوا ستين مسكينا كفارة لابد ان ان يكون عددهم ستين مسكينا كفارة الجماع فقوله اطعمه اهلك هذا من باب الصدقة على اهله وعلى هذا فاذا عجز عن الاطعام فان الكفارة تسقط عنه قال بخلاف غيرها من الكفارات يعني لا تسقط بالعجز عنها. هذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثاني ان الكفارات ان كفاراتي كلها تسقط بالعجز عنها لعموم الادلة ولانه لا فرق بين كفارة الجماع في نهار رمضان ولا غيره. وهذا هو القول الراجح ان جميع الكفارات تسقط بالعجز عنها لعموم الادلة. ولا وجه لتخصيص كفارة الجماع في نهار رمضان بالسقوط دون غيرها من الكفارات قوله ولا كفارة في رمظان بغير الجماع. يعني لو افطر في رمظان آآ كما لو اكل متعمدا او شرب متعمدا فهذا يفسد صومه وعليه القضاء لكن هل يجب عليه الكفارة المغلظة الجواب انه لا تلزمه الكفارة المغلظة وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية والقول الثاني ان الكفارة المغلظة تجب بالاكل والشرب كما تجب بالجماع وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية قالوا لانه قد انتهك حرمة الشهر ولا فرق بين ان ينتهك حرمة الشهر بالجماع او بالاكل والشرب القول الراجح هو القول الاول وهو اه ان الكفارة لا تجب على من اكل او شرب متعمدا في نهار رمضان وانما تجب كفارة مغلظة على من وقع منه الجماع فقط لان النص انما ورد بالجماع ولا دليل يدل على ان من اكل او شرب متعمدا تلزمه كفارة المغلظة والاصل براءة الذمة وقياس الاكل والشرب على الجماع قياس مع الفارق لان الحاجة الى الزجر عن الجماع اشد فان الداعي اليه اقوى لهذا يجب به الحد اذا كان محرما ويفسد الحج اذا وقع قبل التحلل الاول الداعي له اقوى من من الداعي للاكل والشرب فلذلك كانت الكفارة اغلظ واعظم آآ الجماع في غير نهار رمضان لا يوجب الكفارة حتى وان كان في صوم واجب حتى وان كان في صوم القضاء او في صوم النذر فلان الحكمة من وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة شهر رمظان بالجماع وهذا لا يتحقق الا اذا فيما اذا كان في نهار رمضان لكن من اكل او شرب في نهار رمضان متعمدا من غير عذر فانه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فعليه التوبة الى الله عز وجل وعليه امساك بقية اليوم وعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان لكن لا تجب عليه الكفارة المغلظة انما تجب الكفارة المغلظة على من جامع في نهار رمضان قال والانزال بالمساحقة يعني مساحقة المرأة للمرأة يعني ان تجامع المرأة المرأة فاذا حصل انزال فيقول المؤلف انه تجب الكفارة المغلظة بذلك قياسا على الجماع وذلك لان في هذا انتهاكا لحرمة الشعر وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة انه يجب بذلك القضاء فقط مع التوبة دون الكفارة وهذا هو القول الراجح قال الموفق مدام انه اصح الوجهين عند الحنابلة لانه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص فيبقى على الاصل وهو براءة الذمة وعلى ذلك نقول يعني مساحقة اذا حصل معها الجماع فسد الصيام ويجب التوبة وقضاء ذلك اليوم لكن لا تجب الكفارة المغلظة على القول الراجح. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى الكلام عن احكام القضاء قال ومن فاته رمظان قضى عدد ايامه قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب اي من كان عليه ايام افطرها من رمظان فيستحب له هو المبادرة بالقظا بعد العيد مباشرة لان هذا ابرأ للذمة واحوط ولان الانسان لا يدري ما يعرض له لكن يجوز له ان يؤخر القضاء الى اخر شعبان لكن اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب عليه القضاء يتعين عليه القضاء في هذه الحال لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان لانها كانت منشغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ان يكون قضاؤه متتابعا قد نقل الموثق بن القدامى الاتفاق على ذلك قال لا نعلم بين اهل العلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان ولانه اشبه بالاذى وفيه خلاف وفيه خروج من منه من خلاف من اوجبه فالافضل في القضاء ان يكون متتابعا لكن لو فرقه فلا بأس ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان اي ليس الانسان يتطوع وعليه قضاء صوم واجب فان فعل ذلك لم يصح تطوعه هذا هو المذهب عند الحنابلة. لحديث اقضوا الله فالله احق بالوفاء وبناء على ذاك ليس له ان يتطوع مثلا بصيام الست من شوال ولا بصيام عرفة ولا عاشوراء ولا الاثنين والخميس وعليه قضاء والقول الثاني في المسألة انه يجوز التطوع بالصيام قبل القضاء ما لم يظق الوقت واليه ذهب الجمهور وهو القول الراجح لعموم قول الله عز وجل فعدة من ايام اخر وهذا يدل على ان القضاء على التراخي وكما كانت عائشة رضي الله عنها تصنع قالت كان يكون عليه الصيام من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وكما ايضا في الصلاة فانه يجوز التنفل قبل صلاة الفريضة مع ساعة الوقت بالاجماع فكذا هنا قول الراجح انه يجوز التطوع بالصوم اه قبل القضاء لكن ترد هنا مسألة وهي حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان فعلى القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة لا يصح وعلى قول الجمهور انه يصح لكن يعني يعني حتى لو قلنا بالصحة بعض اهل العلم يقول انه يصح لكنه لا يحصل على الثواب المذكور في حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله لان قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يدل على انه لابد من استكمال صيام الشهر ومن كانت عليه ايام من رمضان لا يصدق عليه انه صام رمضان وانما صام بعضه وهذا هو القول الراجح واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم ولذلك من اراد ان يحصل على الثواب المذكور المرتب على صيام الست من شوال فعليه ان يبادر اولا بصيام القضاء الواجب في ذمته وهذه المسألة يعني اكثر من يسأل عنها بعض الاخوات يكون عليها ايام من رمضان افطرتها بسبب الحيض وتريد ان تصوم الست من شوال فنقول ابدئي اولا بالقضاء صومي اولا الايام التي عليك الايام الواجبة ثم صوم الست من شوال هذا اولا فيه خروج من الخلاف التاني هو الابرأ للذمة الانسان لا يدري ما يعرظ له وكيف يبادر الانسان بصيام نافلة ويترك فريضة ليس هذا من الحكمة ليس من الحكمة ان الانسان يبدأ بصيام النافلة قبل الفريضة. وهل يضمن الانسان ان يعيش حتى اه يقضي هذا هذه الايام الواجبة عليه قال فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا لو نوى صوما واجبا او قضاء ثم غير النية قلبه نافلة يصح ذلك ويكون نفلا لكن لا يجوز قطع الصوم الواجب اذا شرع فيها. اذا قلبه نفلا فلا بأس ثم انتقل المؤلف عن صيام التطوع قال ويسن صوم التطوع التطور هو غير الواجب والصوم عموما فرضا كان ام نفلا من افضل الاعمال الصالحة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به وذلك ان الله تعالى يجزي عن الاعمال الصالحة من باب الحسنة بعشر امثالها الصلاة الزكاة الحج آآ الصدقة الاعمال الصالحة كلها الجزاء عليها من باب الحسنة بعشر امثالها الى الى اضعاف كثيرة الصوم يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا من عنده. سواء كان فرضا ام نفلا وكما يقال العطية بقدر معطيها والله تعالى هو اكرم الاكرمين واوضح هذه المسألة بمثال لو ان معلما آآ رصد جوائز للطلاب المتفوقين فاعطى هذا الطالب المتفوق جائزة وهذا جائزة وهذا جائزة ثم قال اما انت يا فلان فلك عندي جائزة خاصة فالمتوقع ان هذه الجائزة الخاصة انها افضل من جوائز زملائه هكذا ايضا الصوم يجزي الله عليه جزاء خاصا من عنده الا الصوم فانه لي وانا اجزي به الظن ان ان ان هذا الجزاء الخاص يكون اعظم من الجزاء على بقية الاعمال الصالحة وهذا يدل على ان عظيم الاجر والثواب المرتب على الصيام سواء كان صيام فريضة او صيام نافلة ولهذا ينبغي للمسلم ان يحرص بعد صوم الفريضة ان يحرص على صيام النافلة يعني على الاقل يصوم ثلاث ايام من الشهر. لان صيام ثلاث ايام من الشهر هذه تعدل صيام الشهر كله. الحسنة بعشر امثالها. تعدل الشهر كله. كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن عمرو بن العاص قال صم ثلاثة ايام من الشهر فانها تعدل الدهر كله فان يعني كان عنده همة اعلى صام اكثر واعلى درجات الصوم النافلة كما سيأتي صيام يوم وافطار يوم. المهم ان المسلم ينبغي ان يجعل له حظا من صيام النافلة يعني لا يقتصر فقط على صوم الفريضة بل يصوم ما تيسر من صيام النافلة بعض العلماء يعني بعض طلبة العلم يستدل بحديث اه من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا يستدل به على فضل صيام النافلة آآ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم لكن المقصود به عند اكثر اهل العلم الصيام في الجهاد في سبيل الله لان قوله من صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله لان هذا هو الاصل في اطلاق الشارع لكلمة في سبيل لان المقصود به الجهاد في سبيل الله يعني هو ذلك في الاوقات التي لا يكون فيها آآ آآ حرب تلاحم بين الصفوف لان الجهاد في سبيل الله يكون في اوقات كان يكون مرابطا او يكون بعيدا عن خط المواجهة ونحو ذلك فالصيام يعني هنا اجره عظيم. من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار آآ سبعين خريفا الصوم اه تجتمع فيه انواع الصبر الثلاثة ففيه صبر على طاعة الله عز وجل لان الانسان يصبر نفسه على فعل هذه الطاعة والصبر عن معصية الله لان الانسان يجتنب اه فيه ما يحرم على الصائم وصبر على اقدار الله فيما يتعرض له الصوم الصائم من الجوع والعطش فيجمع الصوم بين انواع الصبر الثلاثة ولهذا قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قال وافضله يوم ويوم يعني ان يصوم يوما ويفطر يوما كما قال عليه الصلاة والسلام افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما وفي قصة عبد الله بن عمرو وهي قصة عجيبة آآ عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله امرأة ذات حسب وكان عمرو بن العاص يتعاهد كنته يعني زوجة ابنه فكان يأتيها ويسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ اتيناه وهذا يعني ذم باسلوب المدح ففهم عبدالله بن افهم عمرو بن العاص مقصودها وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام واخبره بذلك قال القني به فدعاه قال كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال كيف تختم؟ قال كل ليلة فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل صوم وافطر وقم ونم فان لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك يعني ضيفك عليك حقا وان بحسبك ان تصوم ثلاثة ايام من كل شهر فان لك بكل حسنة عشر امثالها وذلك صيام الدهر كله لكن آآ يعني عبد الله بن عمرو ابى وقال يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك. قال صم يوم وافطر يومين قال اطيق افضل من ذلك. قال صم يوما وافطر يوما. قال اطيق افضل من ذلك. قال لا افضل من ذلك وذلك صيام داوود فاقتصر اه يعني نقله النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل الى اعلى درجات صيام النافلة وهي صيام يوم وافطر يوم عبد الله بن عمر في اخر عمره ندم لما كبر سنه وضعف بدنه ندم وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسود الايام صوما ثم يفطر بعددها فدلت هذه القصة على ان اعلى درجات صيام النافلة صيام يوم وافطار يوم وفي هذه القصة من الفوائد انه ينبغي ان يكون المسلم متوازنا في حياته لا يغلب جانبا على جانب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان لجسدك عليك حق ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجرك يعني ضيفك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. لا بد ان يكون الانسان متوازنا في حياته فلا ينشغل بالعبادة ويهمل اهله فهذا خلل ولا ينشغل باهله ويهمل العبادة هذا ايضا خلل لابد من التوازن في حياة المسلم وجاء في في في قصة ابي الدرداء لما رأى ابو الدرداء سلمان يكثر من العبادة ويترك اهله قال ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان لما رأى سلمان الفارسي عفوا لما رأى سلمان الفارسي ابا الدرداء يكثر من العبادة ويترك اهله. نصحه سلمان وقال ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهل عليك حقه فاعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وهذا في صحيح البخاري آآ لابد من التوازن التوازن في حياة المسلم وان يعطي كل ذي حق حقه صيام الدهر قد ورد النهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام عن عن من يصوم الدهر لا صام ولا افطر وآآ ولذلك فصيام الدهر كله دائر بين كراهة والتحريم وان كان هذا قد ورد عن بعظ الصحابة انه كان يصوم الدهر لكنه لعله لم يبلغهم النهي كما روي عن عبد الله ابن الزبير انه كان يصوم الدهر كله ولذلك لما قتله الحجاج وصلبه اتاه عبد الله بن عمر وقال السلام عليك ابا خبيب اما كنت انهاك عن هذا؟ اما والله لقد كنت صواما قواما فقال انه كان يصوم الدهر كله ولعله لم يبلغ النهي فاعلى درجات صيام النافلة صيام يوم وافطار يوم قال وسن صوم ايام البيض وهي ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة لحديث ابي ذر وهذا الحديث في سنده مقال ولكن عليه عمل اكثر اهل العلم وسميت بايام البيض بجظاظ لياليها بنور القمر فالوصف لليالي يعني ايام الليالي البيظ وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري القمري. ويستثنى من ذلك شهر ذي الحجة فانه لا يجوز صيام الثالث عشر اه الا في حق من لم يجد الهدي فعلى ذلك في شهر ذي الحجة يصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر قيل الحكمة في مشروعية صيام صيام الايام البيض ان دم الانسان يصبح فيها اكثر فورانا وتهيج فيه فضلات البدن والصوم يذهب هذه الفضلات ويخفف من ضغط الدم ولهذا يقول بعض الاخوة المتخصصين القائمين على رعاية المرضى النفسانيين يقولون ان اكثر ما تكون حركتهم هيجانهم منتصف الشهر وان هذا له علاقة بجاذبية القمر وقرر ذلك ابن القيم في الطب النبوي الله تعالى اعلم واحكم لكن المهم ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر هذا هو الذي قد وردت به اكثر الاحاديث كما في حديث عبد الله ابن عمرو وحديث ابي ذر وحديث ابي هريرة اه ان تيسر اجعلها في في ايام البيض هذا حسن والا فيصومها سواء في اول الشهر او في وسطه او في اخره مجتمعة او متفرقة فاكثروا الاحاديث على صيام ثلاثة ايام من الشهر. قوله هو صوم الخميس والاثنين لحديث اسامة ابن زيد ذلك يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين واحب ان يعرض عملي وانا صائم. هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وفي سنده مقال بعض اهل العلم يضعفه صيام الاثنين اكد من صيام الخميس لان صيام الاثنين قد ورد في حديث ابي قتادة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه يوم ويوم بعثت فيه او انزل علي فيه لكن مع ذلك صيام الخميس آآ يعني اجمع العلماء على استحباب صيام الخميس. وان كان الحديث يعني فيه مقال وبعض اهل العلم يحسنه لكن صيام الاثنين اكد من صيام الخميس فصيام يومي الاثنين والخميس مستحب بحق من تيسر له ذلك وهو سنة مستقلة عن صيام ثلاثة ايام من الشهر قال وستة من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتباعه ستة من شوال كان كصيام الدهر والمقصود بالدهر هنا السنة وذلك لان الحسنة بعشر امثالها فصيام شهر رمضان يعادل عشرة اشهر وصيام ستة ايام يعادل ستين يوما اي شهرين واذا ظممت شهرين الى عشرة اشهر اه كان يعادل السنة كلها. هذا معنى قوله كان كصيام الدهر ولكن يشترط للحصول على الفضل الوارد في صيام الست تبيت النية من الليل وذلك شرط لحصول الثواب وليس شرطا لصحة الصيام صيام النافلة لا يشترط له تبييت النية من الليل لكن الصيام النفل المعين يشترط للحصول على الفضل والثواب الوارد فيه تبيت النية طيب هنا مسألة من لم يتمكن من صيام الست لعذر كمرض ونحو ذلك فهل تقضى من شهر ذي القعدة قولان لاهل العلم قول الاول انها لا تقضى لانها سنة فات محلها والقول الثاني انه يشرع قضاؤها فتقضى هذه الست في شهر ذي القعدة كالفرظ اذا اخره عن وقته لعذر وكالسنة الراتبة اذا قرى عن وقتها لعذر فتقضى متى ما زال العذر وهذا هو القول الراجح وقد اختاره الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى ومما استدل به لهذا القول حديث عمران رضي الله عنه اه النبي صلى الله عليه وسلم قال له وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا والمقصود بالسرر يعني اخر قال لا قال فاذا افطرت من رمظان فصم يومين مكانه وبوب البخاري على هذا فقال باب الصوم من اخر الشهر ثم ساق بسنده هذا الحديث يعني هذا الرجل كان من عادته انه يصوم اخر ثلاثة ايام من الشهر لكن لما رأى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم او يومين لم يصمها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان لا يصومه بقصد الاحتياط رمضان لا يمنع ذلك من الصيام وان هذا الرجل لما كان قد اعتاد هذا العمل الصالح ارشده الى قضاء هذه الايام بعد رمضان فاستدل بهذا بعض اهل العلم على مشروعية قضاء الست من شوال لمن كان له عذر آآ وان يقضيها في شهر ذي القعدة قال وسن صوم المحرم يعني شهر الله المحرم لقوله عليه الصلاة والسلام افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم فيسن الاكثار من الصيام في شهر محرم واكده عاشوراء وهو العاشر من محرم وهو كفارة سنن لحديث ابي قتادة. صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم وايضا حديث ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فظله على غير الله هذا اليوم يعني يوم عاشوراء والحكمة من صيام عاشوراء آآ ان انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. فكان موسى وقومه يصومونه شكرا لله عز وجل ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون قال نحن اولى بموسى منكم وصامه وامر الناس بصيامه كان صيام عاشوراء في اول الامر واجبة ثم نسخ الوجوب الا استحباب فرظية صيام رمظان آآ كانت قريش تعظم صيام عاشوراء في الجاهلية وكما جاء في حديث عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم قبل الهجرة ولما وجد اليهود تصومه صامه وامر بصيامه طيب آآ النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء منذ ان هاجر الى المدينة لكنه لم يكن يصوم يوما قبله ولا يوما بعده بها طيلة هذه المدة وقال في السنة التي مات فيها لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع طيب لماذا لماذا هذه السنين لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوما قبله ولا يوما بعده الجواب انه عليه الصلاة والسلام لما هاجر مكة الى المدينة كان يحب موافقة اهل الكتاب ومخالفة المشركين من قريش فلذلك اقتصر على صيام اليوم موافقة لليهود لكن لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة وقضى النبي عليه الصلاة والسلام على مشركيه لم يبقى الا اهل الكتاب فكان بعد فتح مكة يحب مخالفة اهل الكتاب. ولهذا قال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع مراتب صيام عاشوراء له اربع مراتب المرتبة الاولى وهي الاكمل ان يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده وهذه اكمل المراتب لامور. الامر الاول انه يتحقق من صيام عاشوراء حتى مع تقدير ثبوت شهر ذي الحجة ناقصا فانه اذا صام عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده تيقن صيام عاشوراء الفائدة الثانية انه ابلغ في مخالفة اليهود وكما ان صيام يوم قبله او يوم بعده فيه مخالفة لليهود فصيام يوم قبله وبعد ابلغ في المخالفة الفائدة الثالثة ان في ذلك استكثارا من الصيام في شهر محرم وقال عليه الصلاة والسلام افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الفائدة الرابعة انه اذا صام عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده يكون قد صام ثلاثة ايام من الشهر وصيام ثلاثة ايام من الشهر قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في اه عدة احاديث واخبر بانها تعادل صوم الدهر كله المرتبة الثانية من مراتب صيام عاشوراء ان يصام التاسع مع العاشر لقوله عليه الصلاة والسلام لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع وهي افضل من صيام العاشر مع الحادي عشر المرتبة الثالثة صيام العاشر مع الحادي عشر المرتبة الرابعة ان يقتصر على صيام العاشر فقط والصحيح ان ان الاختصار على صيام العاشر انه جائز من غير كراهة ثم قال المؤلف الصوم عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة اليوم العاشر هو يوم العيد يحرم الصوم بالاجماع ولكن مراد المؤلف بعشر ذي الحجة يعني تسع ذي الحجة لكنه يعني اتى بهذه العبارة من باب التجوز ولو ان المصنف قال وصوم تسع ذي الحجة لكان آآ ادق في العبارة وانما يسن صيامه لدخولها في العمل الصالح المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل فيهن احب الى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اخرجه البخاري في الصحيح ولكن قد يرد على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ لم يكن يصومها كما قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط صائما في العشر قط والجواب عن هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يحث على الشيء ولا يفعله لانشغاله بمصالح ارجح طيب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان افضل صيام التطوع صيام يوم افطار يوم. هل كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم ويفطر يوما؟ الجواب لا كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. وذلك لانشغاله عليه الصلاة والسلام بمصالح ارجى واكدوه يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة احتسبوا على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهو كفارة سنتين لغير الحاج. اما الحاج فيكره في حقه اه صيام عرفة بعرفة وكره افراد رجب لما فيه من التشبه بالجاهلي باهل الجاهلية قد كان من شعارهم انهم يعظمون شهر رجب وجميع الاحاديث الواردة في فضل شهر رجب ضعيفة لا تصح وقد صنف الحافظ ابن حجر رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في فضل رجب وخلص الى انه لا يثبت في فضل شهر رجب شيء وعلى ذلك ما يعتقده بعض الناس من الجمعة الرجبية ومن آآ فضائل شهر رجب وفضائل الصيام في رجب كل هذا لا اصل له ليس لرجب خصوصية الا انه فقط احد الاشهر الحرم الاربعة لكن لا يختص بعبادة من العبادات لا بعمرة في لا نقول بانه يعني يختص بفظل العمرة ولا الصيام اياما منه ولا بفظل الجمعة فيه ولا باي شيء. كل ما ورد في فضل رجب ظعيف لا يثبت آآ منه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام رجب فقط هو احد الاشهر الحرم الاربعة قال والجمعة يعني يكره افرادها بالصوم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في يصوم احدكم متفق عليه ولكن هنا يعني مؤلف يرى ان مكروه ان هذا التخصيص مكروه وقال بعض اهل العلم انه محرم لان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح ومما يدل لذلك وجود احاديث اخرى ايضا تؤكد النهي عن افراد الجمعة كحديث جويرية ام المؤمنين لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صائمة الجمعة قال صمت امس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري عمرها بالفطر قول الراجح انه يحرم افراد الجمعة بالصيام والحكمة من النهي عن افراده ارجح ما قيل ان يوم الجمعة هو عيد الاسبوع. ويوم العيد لا يصام قد رجح هذا ابن القيم ابن رجب رحمه الله تعالى وقد جاء في هذا في بعض الاحاديث ان يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا يوما قبله ويوما بعده لكن يرد على هذا اشكال وهو ان يوم العيد لا يصام مع يوم قبله ولا مع يوم بعده يعني يوم العيد لا يصام مطلقا بينما الجمعة يجوز صيامها اذا صام قبلها يوما او بعدها يوما او قبلها وبعدها يوما فيعني ما هو الجواب عن هذا؟ جاب عنه ابن القيم قال لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه فان صام ما قبله او ما بعده ولم يكن تحراه وكان حكمه حكم الشهر او او العشر منه او صوم يوم وافطار يوم او صوم يوم عرفة وعاشوراء اذا وافق يوم جمعة انه لا يكره صومه في شيء من ذلك وآآ الممنوع هو هو افراد الجمعة بالصوم. اما اذا لم يقصد تخصيصه ولا افراده فلا بأس يعني من كان من عادته مثلا انه يصوم يوما وافطر يوما فمثلا آآ صام يوم الاربعاء وافطر الخميس وصام الجمعة وافطر السبت لا حرج عليه لانه لم يقصد تخصيص الجمعة وهكذا ايضا لو كان موظفا واجازته يوم الجمعة فقط اراد ان يصوم يوم الجمعة لاجل انه اجازة وليس لاجل انه يوم جمعة فلا بأس بذلك المنهي عنه هو تخصيص الجمعة لكونها جمعة اما تخصيصها لمعنى اخر لا بأس ولا يدخل في النهي قال والسبت بالصوم يعني يكره افراد السبت بالصوم لحديث الصماء بنت بسر لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود فليمظعوا هذا الحديث اخرجه اصحاب السنن واحمد آآ بعض العلماء اخذ بظهر الحديث ومنه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله. الذي كان يظعف الحديث ثم تراجع عن ذلك وصححه واخذ بظاهره قال لا يجوز صيام يوم السبت الا في الفرض فقط وقد كان هذا القول اه مهجورا او شبه مهجور لكن لما تبناه الشيخ الالباني والشيخ الالباني امام من ائمة العصر رحمه الله لما تبنى هذا القول وكثير من طلابه احيوا هذا القول ولكن القول الراجح ان اه آآ انه لا بأس بصيام يوم السبت مطلقا وان الحديث هذا الحديث حديث صمام بنت بسر انه حديث لا يصح قال عنه الامام مالك كذب وقال ابو داوود منسوخ وقال النسائي مضطرب قد الحافظ ابن حجر وذكر ابن تيمية ان الحديث اما شاذ غير محفوظ واما منسوخ ثم على افتراظ صحة سندي فهو شاذ لانه معارض بما هو اصح منه كحديث ابي هريرة لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او يوما بعده واليوم الذي بعده يوم السبت وايضا في حديث جويرية لما قال اتصومين غدا غدا هو السبت وطالب العلم ينبغي ان يأخذ بمجموع الاحاديث لا يأخذ طرفا من الاحاديث ويترك احاديث اخرى بل كان بل جاء في حديث ام سلمة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ان يصوم اه يومي السبت والاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين فاحب ان اخالفهم وعلى ذلك نقول ان صيام يوم السبت انه لا بأس به مطلقا والمؤلف يقول يكره افراده كظاهر ظاهر الحديث ليس فيه اشارة للافراد نص الحديث لا تصوم يوم السبت الا بما افترض عليكم فاما ان يؤخذ بظاهره كما اخذ به الشيخ الالباني او يقال ان الحديث آآ او او انه لا يؤخذ يعني يقال بانه يجوز افراده لان الحديث ليس فيه اشارة للافراد قال لا تصوموا يوم السبت وعلى ذلك نقول ان الصواب انه لا بأس بصيام يوم السبت ولا بأس بافراده لانه لم يثبت ما يدل على المنع من ذلك ويكون يوم السبت كغيره من الايام قال وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر هذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس قبل الماضي بالتفصيل آآ يعني يرجع الى الى الشرح شرح هذه المسألة قال ويحرم الصوم يوم ويحرم صوم العيدين وهذا بالاجماع كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه والحكمة من ذلك ان اه عيد الفطر هو يوم الفطر من رمضان ولا يتميز بالتحديد ورمضان من شوال الا بفطر يوم العيد ولهذا كان عليه الصلاة والسلام قبل ان يخرج لصلاة العيد اه يفطر على تمرات تحقيقا للفطر واما عيد الاضحى فلانه يوم النحر ولو صام الناس يوم النحر لعدلوا عما امر الله تعالى به في قوله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير قال وايام التشريق لحديث عائشة وابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي فيستثنى من ذلك من لم يجد الهدي يجوز له ان يصوم ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه من دخل في صوم تطوع لا يلزمه اتمامه وكما يقول الفقهاء وقد جاء ذلك في حديث لكن في سنده مقال المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر والنبي صلى الله عليه ذات يوم دخل على عائشة وقال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال فاني اذا صائم. قال ثم اتاني يوم اخر وقلنا يا رسول الله اهدي الينا حيس وهو التمر مع السمن او الاقط وقال ارني فلقد اصبحت صائما فاكل فالامر واسع بالنسبة لصيام النافلة ان شاء قطع صومه وافطر وان شاء آآ لم يكن وان كان لم يكن من اول النهار شيئا آآ اه جاز له ان ينشئ نية صوم النافلة اثناء النهار لكن الافظل الا يقطع صومه الا لغرض صحيح اه وجميع النوافل لا لا تلزم بالشروع فيها ويجوز قطعها ولا يجب قضاؤها الا نافلة الحج والعمرة فيجب اتمامهما بعد الشروع فيهما قال وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. يعني اذا ابتدأ صيام فرض يجب عليه اتمامه وعلى ذلك اذا ابتدأ صيام القضاء فليس له ان يقطعه بل يجب عليه ان يتمه. قال الموفق القدامى لا نعلم في هذا خلافا لا نعلم في هذا خلاف. فمن يعني يعني مثلا كان امرأة كان عليها الصيام ايام رمضان ابتدأت الصوم فيجب عليها ان تتم الصوم. لا يجوز قطع الصيام الواجب من ابتدأ في قضاء صوم واجب لزمه اتمامه ولم يجز له ان يقطعه في قول عامة الفقهاء ونكتفي بهذا القدر فالتعليق على نشرح الدليل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا نجيب عما تيسر من الاسئلة هل يجوز المستطيع الاكتفاء بغسل القدم للوضوء من خلال المواضع الحديثة لكبار السن. دون تخليل الاصابع تحرز من السقوط والظرر لا بأس بذلك. العبرة بان الماء يعم جميع القدم وتخليل الاصابع ليس واجبا وانما هو مستحب ان تيسر دلك القدم هذا هو الاكمل الدلك سواء مواضع الوضوء عموما مستحب وليس واجبا فاذا تيسر اه ان يدلك قدميه عند الوضوء عند غسل قدميه آآ هذا هو الاكمل. لكن لو انه لم يدلك قدميه وظع قدمه في في مثل ما ذكر الاخ السائل في مواضع او حتى حتى اتى بالشطاف وصب على قدمه بالماء لا بأس او حتى غمس قدمه في في ماء في في طاسة او في غيره آآ فيكفي ذلك. المهم ان يعم الماء جميع القدم فاذا عم الماء جميع القدم اجزأ ذلك باية طريقة اذا مات انسان وعليه نذر ماذا يفعل اهله اولا نسأل عن هذا النذر ما هو هذا النذر هل هو صيام اذا كان صياما فيستحب لاهله ان يصوموا عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه اذا كان هذا النذر في امور مالية فان كان الميت خلف تركة فيجب وفاء النذر من تركته وان لم يخلف تركة يستحب لاهله ان يقضوا هذا النذر عنه ولا يجب انه لا تزر وازرة وزر اخرى شخص عليه صيام من اربع عشرة سنة لم يصم ماذا يفعل عليه اولا ان يتوب الى الله عز وجل لانه مقصر بذلك وعليه الان ان يبادر بالقضاء وبعض اهل العلم يقول لهم يستحبوا له يعني بعض اهل العلم يقول انه يطعم مع كل يوم مسكينا واختلف العلماء هل هذا على سبيل وجوب او على سبيل الاستحباب والراجح انه على سبيل الاستحباب. ان تيسر ان يطعم مع كل يوم مسكينا كان ذلك اكمل والا فالواجب هو القضاء عليه ان يبادر بقضاء هذه الايام في ذمته وليقدر انه ربما اتاه الموت فجأة فالانسان لا يضمن ان ان يعمر ولا يضمن ان يعيش عمرا طويلا فعلى الاخ السائل الكريم عليه ان يبادر بقضاء هذه الايام التي في ذمته هل الدعا في دبر الصلوات النافلة مظنة اجابة ام هو خاص بالمكتوبة اه يشمل ذلك النافلة والمكتوبة وكما قال عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهذا يشمل الفريضة والمكتوبة لكن الفريضة يعني ينبغي للامام الا يطيل السجود حتى لا يشق على المأمومين. لكن اذا كان الانسان يصلي وحده صلاة نافلة يدعو في السجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لان الانسان اذا وظع اشرف اعظائه وظع جبهته وانفه على الارظ. هذه الحال يكون اقرب ما يكون من ربه فهذا من من مواضع اجابة الدعاء كذلك ايضا في التشهد الاخير قبل السلام بعدما يأتي بالتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام آآ هذا ما بعد ذلك وقت دعا. يقول عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه فهذا ايضا من مواضع اجابة الدعاء. ايهما افضل الوالدين برهم في حياتهم او بعد مماتهم آآ الوالدان يبران في حياتهما وبعد مماتهما فالفضل فالبر في حياتهما له فضل وبعد مماتهما ايضا له فضل لكن مجالات البر في حياتهما اكثر وهو الاصل فالله الله عز وجل يقول وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا ريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا البر بهما بعد مماتهما يكون بالدعاء لهما خاصة الدعاء بالرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ويكون كذلك ايضا آآ العمرة العمرة عنهما ايضا هذا يصل ثوابها للميت وتدخل في بر وكذلك الحج وكذلك ايضا الصدقة والافضل ان تكون اه صدقة جارية يعني وقفا هذه كلها تدخل في البر وايضا يصل ثوابها اليهما بعد مماتهما هل سنة المغرب القبلية غير الراتبة تقضى اذا فاتت لا تقضى هذه السنن التي قبل المغرب اه اذا فاتت هي سنة اه فات محلها فلا تقضى ولكن من تيسر ان يأتي بها فهي سنة قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن الموفى قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل في المغرب قال في الثالثة لمن شاء قد كان كثير من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري لاجل ان ان يأتوا بهذه السنة ينبغي الحرص على اه تطبيق هذه السنة ان الانسان يستعد قبل اذان المغرب بالوضوء ويذهب للمسجد اه قبل الاذان او مع الاذان حتى يأتي بهذه السنة. ان يصلي قبل المغرب لكنها اذا فاتت تكون اه سنة قد فات محلها اذا تعددت الفاظ الدعاء الوارد في الحديث وباي باي نأخذ نأخذ باصحها كيف نعرف الاصح بالرجوع لكلام المحققين اهل العلم مفهوم من اهل العلم بينوا الاصح من من الروايات عند تعدد الالفاظ يؤخذ بالاصح والارجح. ويرجع لكلام العلماء والائمة والمحققين من اهل العلم انا اعمل في شركة وهذه الشركة متعاقدة مع شركة كذا للتأمين الصحي وانا محتاج لهذا التأمين هل يجوز الاشتراك في هذا التأمين؟ علما ان قيمة التأمين على حسابي الخاص لان الشركة لا تتبع قيمة التأمين اه اذا كانت الشركة من شركات التأمين التعاوني فلا بأس التأمين ينقسم الى قسمين تأمين تجاري لا يجوز وتأمين تعاوني جائز. هناك شركات تمارس التأمين التعاوني بصورة الجائزة. هذه لا بأس بالاشتراك في في جميع مجالات التأمين سواء كان التأمين صحيا او كان التأمين على السيارة او في اي مجال من المجالات ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته