لابد لطالب العلم ان يظع الية لظبط العلم اذا اراد ان يستفيد وهو على كل حال على خير يعني حتى لو لم يضبط العلم هو على خير هو مأجور كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان لله ملائكة السيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح ان مجالس العلم تدخل في مجالس الذكر. فيقول قولوا الله لهم اشهدكم اني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة يا ربي ان فيهم فلانا ليس منهم. وانما اتى لحاجة فجلس. فيقول الله القوم لا يشقى بهم جليس مجرد الحضور حتى لو لم تستفيد فانك تتعرض لنفحات الرب عز وجل ومغفرته. فانت مأجور على كل حال. لو لم يكن من الحضور الا ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر هذا بحد ذاته كافية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله جميعا في هذا الدرس وهو الدرس الاخير في هذا الفصل الدراسي وفي هذا العام اه الف واربع مئة واثنتين واربعين للهجرة وبه ان شاء الله نختم ما تبقى من كتاب الصيام وهو الدرس السادس والعشرون من هذا العام في هذا اليوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر شعبان عام الف واربع مئة واثنتين واربعين للهجرة تم ولله الحمد في هذا العام من بداية الف واربع مئة واثنتين واربعين ستة وعشرون درسا فلله تعالى الحمد والمنة ونسأل الله تعالى ان يبارك في هذه الدروس وان ينفع بها وان يجعل يجعلها خالصة لوجهه الكريم طيب انتقل بعد ذلك التعليق على السلسبيل وبقي معنا في كتاب الصيام كتاب الاعتكاف سنأخذ في هذا الدرس الاعتكاف وسنأخذ ايضا زكاة الفطر حتى نكمل كل ما يتعلق برمضان ونبدأ اولا من كتاب الاعتكاف والاعتكاف فيه مسائل مهمة خاصة مع هذه الجائحة جائحة كورونا وطرح بعض الناس اسئلة يعني مع آآ عدم اتاحة الاعتكاف في المساجد بسبب هذه الجائحة وبعض الدول ايضا ربما تغلق اغلقت فيها المساجد ايضا فبسبب هذه الجائحة جائحة كورونا وهل يصح الاعتكاف في البيت او ماذا؟ هذا ان شاء الله اه الجواب عن هذا اه نجيب عنها بالتفصيل في في اه ثنايا اه الشرح لهذا الكتاب باذن الله عز وجل اعتقال المصنف رحمه الله كتاب الاعتكاف الاعتكاف افتعال منعكف على الشيء يعكف ويعكف وهذه المادة العين والكاف والفاء تدل على الحبس والاقامة ويكون لازما ومتعديا فاللازم مصدره العكف والعكوف والمتعدي مصدره العكف ويأتي بمعنى الحبس والمنع وتعريفه شرعا عرف بعدة تعريفات من احسنها لزوم مسجد لعبادة الله عز وجل من شخص مخصوص على صفة مخصوصة يعني يلزم المسجد للتعبد لله عز وجل ويسمى جوارا. ولذلك جاء في تسميته ببعض الاحاديث بالجوار كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي رأسه وهو مجاور يعني معتكف في المسجد وارجله وانا حائض. وفي حديث ابي سعيد كنت اجاور هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اجاور هذه العشر ثم بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر ومن اعتكف معي فليثبت في معتكفه قوله جاور يعني اعتكف وتجد في سير بعض العلماء وقد جاور مثلا في كذا فالمقصود بالجوار المجاورة يعني الاعتكاف والاصل في مشروعية الكتاب والسنة والاجماع كتاب ورد ذكر اعتكاف في عدة مواضع من القرآن منها قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في قوله سبحانه وطهر بيتي ونعم وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين من ركع السجود واما السنة ففي احاديث كثيرة في ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان ولكن الاعتكاف لا يختص بالعشر الاواخر وانما يكون في جميع ايام وليالي آآ السنة والنبي عليه الصلاة والسلام في احدى السنوات اه اعتكف العشر الاول من شهر شوال وذلك لانه لما اراد ان يعتكف العشر الاواخر اتى دحدى ازواجه بخباء ثم اتت كل واحدة من زوجاته باخبية فلما دخل المسجد وجد كل واحدة لها خباء قال البر اردتن ثم امر بنزع هذه الاخبية كلها وقال لن لن نعتكف لن نعتكف هذه السنة واعتكف بدلا من ذلك في العشر الاول من شهر شوال كأنه عليه الصلاة والسلام لاحظ التنافس بين زوجاته كل واحدة اتت بخبا فقرر عليه الصلاة والسلام انه لا يعتكف تلك السنة في العشر الاواخر من رمضان واعتكف بدلا عنها العشر الاول من شهر آآ شوال وقد اجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف نقل اجماع غير واحد من اهل العلم وهو من الشرائع القديمة وذكره الله تعالى عن ابراهيم واسماعيل وعن مريم عن ابراهيم واسماعيل وان طهر بيتي للطائفين والعاكفين وعن مريم آآ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كانت معتكفة في المسجد وكان معروفا عن اعتكاف الجاهلية كما في حديث عمر اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قاله النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذر فهو من الشرائع القديمة والحكمة منه ان يتفرغ المسلم لعبادة الله عز وجل خاصة في الاوقات الفاضلة مثل العشر الاواخر من رمضان لان الانسان في هذه الدنيا اه ربما ينشغل بمشاغلها التي لا تنقضي فاذا اتت مثل هذه المواسم الكريمة شرع له ان يعتكف وان يتفرغ للمسجد ويتفرغ للعبادة في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كان آآ هو آآ قائد دولة الاسلام ومفتي الانام وكان هو آآ نبي والرسول والموجه والمفتي وآآ كل شيء بالنسبة ومع ذلك كان اذا دخلت العشر الاواخر اه انعزل انعزل عن الدنيا وانعزل عن ازواجه وانعزل عن الناس واعتكف في المسجد طلبا لليلة القدر فالانسان ينبغي ان يعني يجعل له وقتا يعتكف فيه في المسجد خاصة في المواسم الفاضلة. ويتفرغ فيه لعبادة الله عز وجل. الى متى يظل الانسان يلهث وراء حطام الدنيا ومشاغلها التي لا تنقضي الحكمة من مشروعية الاعتكاف كما يقول ابن القيم رحمه الله هو عكوف القلب على الله عز وجل اه ولهذا ينبغي ان استقر هذا المعنى في ذهن المعتكفين لان بعض المعتكفين يمضون كثيرا من وقت الاعتكاف في الاحاديث الجانبية والاتصال بالهاتف ونحو ذلك ولا الحكمة من اه اعتكافهم وان كان لا بأس ان يتحدث الانسان مع بعض المعتكفين قليلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته صافية لكن ينبغي الا يكثر ذلك قال وهو سنة الاصل في الاعتكاف انه سنة وانه مستحب لكن يجب في حالة واحدة ما هي قال ويجب بالنذر وقد نقل ابن مندرج ما على ذلك وشرط صحته ستة اشياء يشترط صحة الاعتكاف ستة شروط هل اول النية لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الثاني الاسلام الا يصح الاعتكاف من الكافر؟ لانه عبادة والعبادة لا تصح من كافر والثالث العقل فغير العاقل غير مكلف ومرفوع عنه القلم وهذه الشروط الثلاثة النية والاسلام والعقل الشروط لجميع العبادات الرابع التمييز هنا لم يقل مؤلف البلوغ لان الاعتكاف يصح من الصبي اذا كان مميزا الصبي المميز تصح صلاته وتصح مصافته وتصح امامته وايضا على القول الراجح وكذلك يصح اعتكافه وعدم ما يوجب الغسل لقوله عليه او لما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب وهذا الحديث ضعيف لكن له طرق متعددة يقوي بعظها بعظا وكونه بمسجد وهذا شرط مهم تأتي اهميته يعني في هذه الايام مع جائحة كورونا ومع عدم اتاحة المجال الاعتكاف في المسجد بسبب هذه الجائحة فبعض الناس يسأل هل يصح ان اعتكف في بيتي نقول الجواب لا يصح من شروط صحة الاعتكاف ان يكون في المسجد ولذلك قال المصنف هنا وكونه بمسجد ايشترط لصحة الاعتكاف ان يكون بمسجد؟ وقد اجمع العلماء على ذلك هذا محل اجماع. ليس بين العلماء خلاف في هذه المسألة قال قال ابن ابن قطان اجمعوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد وقال الموفق بن قدامة لا نعلم في هذا بين اهل العلم خلافا ونقل قرطبي الاجماع على ذلك. فالمسألة مسألة اجماع لا يصح الاعتكاف في غير المسجد لا بد ان يكون الاعتكاف في المسجد اذا قال الانسان نريد ان اعتكف في بيتي نقول ليس لك ذلك الاعتكاف انما يكون في المسجد والدليل لهذا الشرط بالاضافة للاجماع قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فلو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد وايضا النبي عليه الصلاة والسلام وازواجه واصحابه انما كانوا يعتكفون في المسجد ولذلك نقول ان ان من شروط صحة الاعتكاف ان يكون في المسجد اذا لم يتيسر اعتكاف مثل مثلا هذا العام قد لا يتيسر بسبب آآ ظروف جائحة كورونا فمن كان من عادته الاعتكاف في السنوات الماضية فيكتب له الاجر كاملا كما لو اعتكف هذا العام اما من لم يكن من عادته لا يكتب له ذلك من كان من عادة ان كل عام يعتكف لكن بسبب ظروف جائحة كورونا لم يعتكف فاجره تام يكتب له الاجر كاملا اما من لم يكن من عادته لا يكتب له الاجر لكن بامكانه بامكانه ان يتعبد لله عز وجل في بيته بما يتعبد به في المسجد لكن من غير اعتكاف يعني لا ينوي اعتكافا يعني مثلا ليالي العشر الاواخر من رمضان يجلس في البيت آآ يتعبد بالصلاة وبالذكر وبتلاوة القرآن وبالاستغفار ونحو ذلك. لكن لا ينويه اعتكافا يكون تعبدا في بيته من غير اعتكاف. لان الاعتكاف عبادة ويشترط لصحة هذه العبادة ان ان تكون في المسجد وهذا محل اجماع ما يذكره بعضهم من من انه يمكن ان يقال بجواز الاعتكاف في المسجد هذا خلاف الاجماع نحن قلنا اجماعات حكى العلماء الاجماع نقلنا عن ابن قطان ابن قدامة وقرطبي وكذلك عن غيرهم انه حكموا الاجماع في هذا انهم اشترطوا لصحة الاعتكاف ان يكون في المسجد والاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف هذي العبادات انما وردت بهذه الصفة ولذلك لو كان لو كان يسوغ الاعتكاف في غير المسجد لاساغ للمرأة والمرأة لا بد ان تعتكف في المسجد وازواج النبي عليه الصلاة والسلام كن يعتكفن في المسجد فهذا يدل على ان كون الاعتكاف في المسجد انه شرط من شروط صحة الاعتكاف. لكن مع اتفاق العلماء على هذا الشرط اختلفوا في ضابطه للرجل والمرأة اه اما بالنسبة للرجل قال مصنف ويزاد في حق من تلزمه جماعة ان يكون في المسجد مما تقام فيه يعني بالنسبة للرجل يشترط ان يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. وهذا احد الاقوال في المسألة. وهو ايضا مذهب وهو مذهب الحنابلة والحنفية وقال ابن تيمية هو قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه الا من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة وبمسجد النبي القول الثاني انه يصح الاعتكاف في كل مسجد ومذهب المالكية والشافعية الا ان المالكية يرون انه اذا نوى الاعتكاف مدة يتخللها جمعة فلا يصح الا في المسجد الجامع طب ما الفرق بين القول الاول والثاني الفرق بينهما ان القول الاول ان يكون المسجد تقام فيه الجماعة القول الثاني ان يكون في مسجد وان لم تقام فيه الجماعة كأن يكون مثلا مسجدا مهجورا او ان يكون مسجدا على الطرقات القول الثالث لا يصح الاعتكاف الا في المسجد الجامع وهذا القول مغوي عن الزهري وعن الحكم وحماد وهو مذهب المالكية اذا كانت مدة الاعتكاف اسبوعا فاكثر القول الرابع انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى وهذا مروي عن حذيفة وقد كان هذا القول مهجورا لكن لما تبناه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله وبعض طلابه احيوا هذا القول وآآ ادلة تكون لقول اصحاب القول الاول قائلون بانه اشترط صحة الاعتكاف ان يكون في مسجد الجماعة استدلوا بعموم الادلة ومنها قول الله تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد هذا يشمل جميع المساجد لكن يخص بمسجد الجماعة لان الجماعة واجبة اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي اما الى ترك الجماعة وهي واجبة واما الى الخروج المتكرر مع امكان التحرز منه وايضا آآ قالوا ان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا ايضا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة. وفي رواية الا في مسجد جامع قالوا فقد صدرت قولها هذا بقولها السنة وان السنة المعتكف كذا وكذا ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة وهي تنصرف عند الاطلاق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا مدرج من قول الزهري وليس من كلام عائشة كما اشار الى ذلك الدارقطني و ولذلك قال ابن القيم اه ولهذا والله اعلم ذكر صاحب الصحيح عن البخاري اوله واعرظ عن هذه الزيادة فهذا يعني القول هو ان السنة المعتكف الا يخرج الى اخره هذا مدرج من قول آآ الزهري فالصحيح عن عائشة فقط اوله الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجهم بعد واما زيادة وان السنة للمعتكف الا يخرج الى اخره فهذا مدرج من قول الزهري وهذا القول الذي ذكرناه انه اشترط لصحة الاعتكاف ان يكون في مسجد جماعة هو المأثور عن الصحابة والتابعين واما اصحاب القول الثاني فقالوا ان ان هذه الادلة عامة ولا تخص بمسجد الجماعة لكن يقال بان اعتكاف الرجل في مسجده لا تقام فيه الجماعة يفضي اما الى ترك الجماعة الواجبة عليه او الى الخروج المتكرر مع ان كان التحرز منه واستدلوا بحديث حذيفة كل مسجد له مؤذن وامام في الاعتكاف فيه يصلح لكن هذا الحديث ضعيف واما اصحاب القول الثالث القائلون بانه لا يصح الاعتكاف الا في المسجد الجامع يستدل بحديث عائشة السابق اعتكافا لمسجد الجامع وسبق القول بانه مدرج من قول الزهري وليس من كلام عائشة وقالوا ان الاعتكاف في غير الجامع يفضي الى خروج المعتكف من معتكفه لكن يجاب عن ذلك بانه خروج قليل مرة واحدة في الاسبوع وخروج لحاجة فلا يظر واما اصحاب القول الرابع القائلون بانه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة فقد استدلوا بحديث حذيفة لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولو صح فالمراد الاعتكاف كامل جمعا بين النصوص ولو كان هذا الحديث ثابتا لاشتهر بين الصحابة لانه مما تتوافر الدواعي لنقله واشتهاره. قد كان اكابر الصحابة يفتون بخلاف وعلى هذا فالقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو القول الذي قراه المؤلف وهو ان الظابط في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه ان يكون المسجد تقام فيه الجماعة لا يشترط ان تقام فيه الجمعة وعلى ذلك اذا اعتكف الانسان في مسجد تقام فيه الجماعة يسميه بعض الناس مسجد اوقات فاذا اتت صلاة الجمعة يخرج ويصلي الجمعة في المسجد الجامع ثم يرجع الى معتكفه واما بالنسبة للمرأة فمعلوم ان المرأة لا تجب عليها الجماعة ولهذا اختلف العلماء في ضابط المسجد الذي يشرع للمرأة الاعتكاف فيه على قولين. القول الاول انه يشترط لصحة اعتكاف المرأة ان تعتكف بالمسجد حتى وان لم تقم فيه الجماعة وانه ليس لها ان تعتكف في بيتها والى هذا ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني انه يصح ان تعتكف في مسجد بيتها ومعنى مسجد بيتها يعني تجعل لها في البيت مكانا تصلي فيه يسميه الفقهاء مسجد بيتها وهذا هو مذهب الحنفية واستدل الجمهور بعلوم الادلة ومنها قول الله تعالى ولا تباشرن وانتم عاكفون في المساجد ايضا قالوا ان ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كن يعتكفن معه في المسجد ولو كان صح اعتكاف المرأة في بيتها لارشدهن عليه الصلاة والسلام الى الاعتكاف في البيت لانه ايسر وقالوا ايضا ان الاعتكاف عبادة وقربة واشترطوا لهالمسجد في حق الرجل فكذا المرأة كالطواف وقالوا ان مسجد بيت المرأة وان سمي مسجدا لغة الا انه ليس بمسجد شرعا ولا تترتب عليه احكام المساجد بدليل جواز تغييره وجواز مكث الجنوب فيه واما اصحاب القول الثاني الحنفية القائلون بان المرأة لها ان تعتكف في مسجد بيتها فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها السابق في في ان في ان آآ احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وضعت لها خباء فوضع ازواجه اخبية قال عليه الصلاة والسلام البر ارى التن؟ فامر بنزع الاخبية ولم يعتكف بالعشر الاواخر واعتكف بدلا منها في العشر الاول من شوال قالوا دل هذا على ان المرأة اه ان ان ترك ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى اخبية ازواجه فدل ذلك على ان المرأة ممنوعة من الاعتكاف في المسجد لكن هذا الاستدلال ضعيف فلا نسلم لان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف لما رأى اغبية ازواجه وانه يكره الاعتكاف فيه لاجل ان المرأة ممنوعة من الاعتكاف في المسجد اذ لو كان الامر كذلك لما اذن له اذن لهن اصلا لكن كراهيته عليه الصلاة والسلام لما رأى من تنافسهن الذي يخشى معه سوء القصد والنية ولذلك امر بنزع الاخبية ولم يأمرهن بان يعتكفن في بيوتهن فهذا القول ان المرأة تعتكف في مسجد بيتها قول ضعيف والصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو ان الاعتكاف يشترط له المسجد للرجل وللمرأة لكن المرأة اذا ارادت ان تعتكف في المسجد فلابد من امن الفتنة اذا كانت الفتنة لا تؤمن ليس لها ان تعتكف لان اعتكافه مستحب وترك ما لا يؤمن معه الفتنة واجب فلا تأتي بامر مستحب وتخل بالامر الواجب فلابد ان يكون المسجد مثلا اذا اراد المرأة ان تعتكف فيه ان يكون فيه مكان مخصص للنساء وان تكون الفتنة معه مأمونة لابد من ذلك والا تبقى المرأة في بيتها لا تعتكف قال ومن المسجد ما زيد فيه اي ما زيد في المسجد يأخذ حكم المسجد فالزيادة لها حكم المزيد ولذلك الزيادة في المسجد الحرام تأخذ حكم المسجد الحرام المسجد الحرام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هو هذا الفناء المحيط بالكعبة فقط ولم يكن هناك جدران في عهد عمر احيط بجدار قصير ثم بعد ذلك توسع عمران المسجد الحرام حتى وصل الى ما وصل اليه كما نراه الان من هذه السعة العظيمة له كذلك المسجد النبوي زيد فيه كثيرا وآآ فالزيادة لها حكم المزيد وعلى ذلك لا بأس بالاعتكاف في هذه الزيادة لو ان مسجدا من المساجد وسع لا بأس بالاعتكاف في هذه التوسعة قال ومنه سطحه سطح المسجد يأخذ حكم المسجد ورحمته المحوطة. الرحبة هي ساحة المسجد الخارجية مشترط المؤلف ان تكون محوطة يعني بسور المسجد فتأخذ حكم المسجد اما اذا لم تكن محوطة بسور المسجد فلا تأخذ حكمه. ولا يصح الاعتكاف فيها فمثلا المسجد النبوي الرحمة التي محاطة بسور المسجد النبوي يصح الاعتكاف فيها لكن الساحات التي هي يعني خارج السور لا يصح الاعتكاف فيها. وهكذا بالنسبة للمسجد الحرام آآ كذلك ايضا اي مسجد ساحاته المحيطة المحاطة بسور المسجد تأخذ حكم المسجد ويصح الاعتكاف فيها اما الساحات التي خارج سور المسجد فهذه لا يصح الاعتكاف فيها الغرف التي تكون بجانب المسجد اذا كانت محاطة بسور المسجد وابوابها مفتوحة على المسجد من الداخل تأخذ حكم المسجد اما اذا كانت ابوابها تفتح على الخارج او على الطريق او ليست محوطة بسور المسجد فلا تأخذ حكم المسجد اه المسعى حاليا محاط بسور المسجد الحرام لكنه لا يأخذ حكم المسجد الحرام صدر بهذا قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي لانه مشعر مستقل والا لو طبقنا القاعدة لقلنا بانه يأخذ حكم المسجد لانه محاط بسور المسجد قد قال بهذا بعض العلماء المعاصرين لكن يعني كثير من اهل العلم يرون ان المسعى انه مشعر مستقل خارج المسجد ولذلك يجوز للحائض اه ان تسعى فيه وهي حائض بناء على هذا قال ومنارته التي هي او بابها فيه يظهر انه في زمن المؤلف كانت منائر المساجد يكون داخل المسجد يقول اذا كانت المنارة في المسجد او بابها فيه تأخذ حكم المسجد اما اذا كانت المنارة خارجة للمسجد كما هو عليه الحال الان في وقتنا الحاضر كثير من المنائر خارج المسجد هذه لا تأخذ حكم المسجد الا اذا كانت محاطة بسور المسجد قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين لان الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا غير المساجد الثلاثة فمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة فلا يتعين النذر فيما عين له ان يعتكف في اي مسجد مثلا انسان نذر ان يعتكف في جامع الملك خالد بالرياض مثلا فله ان يعتكف في جامع الراجحي لا يلزم لا يلزم هذا التحديد هذا يعني مراد المؤلف رحمه الله لكن لو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي او في المسجد الاقصى هل له ان يعتكف بالمسجد الحرام؟ الجواب نعم. لانه انتقل من المفضول الى الفاضل من نذر يعتكف المسجد الاقصى له ان يعتكف المسجد النبوي والمسجد الحرام. من نذر على اعتكف المسجد النبوي له ان ان يعتكف في المسجد الحرام فالقاعدة في هذا انه يجوز الانتقال من المفضول الى الفاضل لا العكس وقد جاء في سنن ابي داوود عن جابر رضي الله عنهما ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا يعني في المسجد الحرام. فاعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال شأنك اذا فامره عليه الصلاة والسلام بان يفي بنذره في المسجد الحرام. لان المسجد الحرام افضل من المسجد الاقصى وهذا يدل على جواز الانتقال من المفضول الى الفاضل ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لمبحث مهم وهو مبطلات الاعتكاف قال ويبطل الاعتكاف اولا بالخروج من المسجد لغير عذر. وهذا باتفاق العلماء كأن يخرج من المسجد للنزهة او للبيع او للشراء ونحو ذلك طيب هل يدخل في هذا خروج الموظف من المسجد لوظيفته ثم رجوعه للمسجد الجواب نعم هذا يعتبر مبطلة للاعتكاف انه يخرج عدة ساعات خروجه هذا ينافي الاعتكاف لكن نقول انه في هذه الحال اذا كان موظفا يريد ان يعتكف يعتكف الى وقت خروجه ثم بعد ذلك ينوي انهاء اعتكافه ويخرج لوظيفته ثم بعد رجوعه لوظيفته يستأنف اعتكافا جديدا وهكذا وهو يحقق المقصود من الاعتكاف وهو التفرغ للعبادة قال وبنيتي الخروج ولو لم يخرج. يعني بمجرد ان ينوي الخروج يبطل اعتكافه. حتى لو لم يخرج لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وبالوطء في الفرج وهذا قد جاء منصوصا عليه في قوله سبحانه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وبالانزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الاية وبالردة يعني اعتكف وارتد نسأل الله العافية لانهم الفقهاء يذكرون مسائل نادرة الوقوع لكن هذا قد يحصل قد يكون معتكفا ويتكلم بكلمة كفرية فهذا يبطل اعتكافه لقول الله عز وجل ان اشركت لاحبطن عملك وبالسكر يعني يريد ان يعتكف وهو سكران فيبطل اعتكافه وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. يعني اذا بطل اعتكاف موطن من المبطلات السابقة وجب استئناف النذر المتتابع كان يكون قد نذر ان يعتكف مثلا خمسة ايام. اذا بطل الاعتكاف في اي مبطل فيستأنف هذا النذر من جديد ما دام انه قد اشترط فيه التتابع ولم يقيده بزمن معين ولا كفارة في ذلك اما اذا قيده زمن معين قال المؤلف وان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات محله مثلا قال الله علي نذر ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان ثم لما اعتكف خمسة ايام بطل اعتكافه باي مبطل فعليه ان يستأنف الاعتكاف من جديد وايضا عليه كفارة يمين لانه لم يفي بنذره بسبب الزمن الذي حدده هنا مسألة يعني ضيفة السلسبيل ليست مذكورة في الدليل باقل الاعتكاف واكثره اكثر اعتكاف ليس له حد اما اقله اختلف العلماء في اقل الاعتكاف فمنهم من قال اقل الاعتكاف يوم وليلة ولكن هذا محل نظر فان آآ فانه قد جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بندرك فاقره عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف ليلة والليلة اقل من اليوم والليلة القول الثاني انه لا حد لا قل الاعتكاف ويصح الاعتكاف بكل ما يسمى اعتكافا عرفا وهذا هو القول الراجح اذ ان القاعدة الشرعية ان ما ورد مطلقا في الشرع ولم يحدد بالشرع ولا باللغة فالمرجع فيه للعرف فاقل ما يسمى اعتكافا عرفا يعني مثلا خمس دقائق العشر دقائق الربع ساعة هذي لا تستمع اعتكافا لكن لو بقي مثلا اربع ساعات خمس ساعات مثلا فاكثر هذي تسمى اعتكافا بناء على ذلك بعض الناس في العشر الاواخر قد لا يتيسر له ان يعتكف جميع العشر لظروفه او ارتباطاته الاسرية ونحو ذلك فنقول اعتكف يعني لك ان تعتكف ولو تعتكف الليالي فقط تعتكف الليالي وفي النهار تذهب للبيت لا بأس اذا لم يتيسر هذا تعتكف في آآ ليالي الوتر اذا لم يتيسر هذا على الاقل تعتكف في ارجى الليالي موافقة لليلة القدر وهي ليلة سبع وعشرين فلا بأس اذا يعني بان يعتكف ليلة او يعتكف بما يسمى اعتكافا عرفا وانتظار الصلاة بعد الصلاة لا يسمى اعتكافه لكنه اذا نوى نوى اعتكفا صح قال ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهارة واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة تلزمه. ولئن خرج الاتيان بمأكل لعدم خادم وله المشي ولعادته هذه مسألة خروج المعتكف من معتكفه والاشتراط فيه وهذه يعني قد تكلمت عنها في بحث منشور وصدر في كتيب بعنوان خروج المعتكف من المسجد والاشتراط فيه وقد حكم هذا البحث تكلمت فيه كلاما موسعا عن هذه اه المسائل لكن هنا نذكر خلاصة ما قيل الاصل في المعتكف مقام في المسجد وعدم خروجه منه هذا هو الاصل وخروجه من اعتكافه له احوال الاول الخروج لامر لابد له منه طبعا او شرعا والثاني الخروج لغير حاجة او لامر ينافي الاعتكاف والثالث الخروج لامر طاعة لا تجب عليه اما الاول وهو الخروج لامر لابد له منه طبعا او شرعا فيجوز ذلك باتفاق العلماء كأن يخرج لقضاء حاجة البول او الغائط او يخرج الاتيان آآ طعامه وشرابه اذا لم يوجد من من يأتيه به فهذا لا بأس به انسان اعتكف المسجد واراد ان يذهب لدورة المياه لقضاء حاجة لا بأس. اراد ان يذهب لبيته او للمطعم ليأتي اه طعاما وشراب لا بأس لكن اذا وجد من يأتي له بالطعام والشراب هل له الخروج قولان للفقهاء منهم من قال ليس له الخروج واليه ذهب جمهور القول الثاني ان له الخروج والقول الراجح انه ليس له الخروج ما دام انه اه يتيسر من يأتيه بطعامه وشرابه في المسجد فليس له الخروج منه طيب هناك مسألة مهمة وهي ان بعض الناس يحتشم من استخدام دورات المياه في المسجد والاغتسال فيها ويقول اريد ان اذهب لبيتي لان البيت يقول فيه آآ يعني المنشفة الخاصة بي وفيه المنظفات الخاصة بي واخذ راحتي فيه اما في دورات المياه في المسجد فانني احتشم من ذلك ولا ولا ارتاح فهل له الخروج لاجل استخدام دورة مياه بيته مثلا اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول ليس له الخروج في هذه الحال يلزمه ان يتطهر في دورات مياه المسجد القول الثاني ان له له الخروج والقول الثالث وهو قول الحنابلة التفصيل فان كان لا يحتشم من دخول سقاية المسجد التي تسمى الان دورة مياه المسجد فليس له الخروج من آآ له ليس له الخروج من المسجد الى منزله. اما ان كان يحتشم من دخولها فله الخروج من منزله فلو خروج من المسجد الى منزله والتطهر فيه اه القائلون بانه ليس له الخروج قالوا لان خروجه مناف للاعتكاف اما الذين اجازوا ذلك قالوا هذا يعتبر حاجة واما اصحاب القول الثالث قالوا انه اذا كان لا يحتشم من دخول دورات مياه المسجد فلا حاجة لخروجه في هذه الحالة اما اذا كان يحتشم ولا يرتاح ويحتاج الى ان يذهب لدورة مياه المسجد فيعتبر هذا حاجة وهذا هو القول الراجح يعني بعض الناس ربما وانا يعني اعرف اناسا اعرف اناسا تركوا الاعتكاف لاجل هذا الموضوع لماذا لا تعتكف يا فلان؟ قال والله يصعب علي. يصعب علي استخدام دورات مياه المسجد. انا لي طريقة اه يعني في في في التنظف لكذا فذكرت لاحدهم يعني هذا القول القول الثالث وانه هو القول الراجح فاصبح من بعدها يعتكف فيعني يعني يعني هنا انظر الى الى دقة الفقهاء في هذه المسائل القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث قول الحنابلة وهو ان المعتكف اذا كان لا يحتشم من دخول دورات مياه المسجد فليس له الخروج الى منزله اما اذا كان يحتشم فله خروج المسجد الى منزله والتطهر في منزله وهذا قد نص عليه فقهاء الحنابلة وذكر هنا كلام الموفق بن قدامة رحمه الله ننتقل للقسم الثالث وهو خروج المعتكف لامر طاعة كان يريد مثلا الخروج لعيادة مريظ او لاتباع جنازة ونحو ذلك فهل له ان يشترط يعني هذه المسألة ترجع لمسألة اشتراط المعتكف هل يصح الاشتراط او لا يصح للفقهاء في ذلك قوله؟ القول الاول جواز الاشتراط وصحته هو قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة والقول الثاني عدم صحة الاعتكاف وهذا هو مذهب المالكية الجمهور استدلوا بحديث ظباعة بنت الزبير وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني قالوا آآ اذا كان الاحرام آآ يجوز مخالفته بالشرط فالاعتكاف من باب اولى وحاصلوا هذا الاستدلال في الحقيقة هو قياس الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج وهذا القياس قياس مع الفارق الاشتراط في الحج الذي دلت السنة على مشروعيته انما هو في حق من حصل له مانع من اتمام الحج ولهذا لا يصح ان يشترط بالحج شروطا اخرى كترك بعض الاركان او الواجبات او فعل بعظ المحظورات ويلزم من هذا القياس ان ان يقتصر المعتكف في شرطه على المانع الذي يمنعه من اتمام الاعتكاف كما في الحج المشترط في الحج يشترط انه اذا حصل له مانع فله التحلل واذا هو مشتاق في الاعتكاف يشترط امرا ينافي الاعتكاف وهو الخروج اي ان هذا القياس قياس الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج قياس مع الفارق واستدلوا بحديث المسلمون على شروطهم لكن هذا اعترض على هذا بان هذا ورد في غير العبادات مما يقبل الاشتراط اما القائلون بان الاشتراط في الاعتكاف لا يصح قالوا لانه لا اصل له لا دليل يدل عليه ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم لم يرد عن صحابي واحد انه قال بالاشتراط في الاعتكاف والاصل في العبادات التوقيف ولهذا قال الامام مالك لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا انما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال القول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه لا يصح الاشتراط وهو مذهب المالكية لعدم الدليل الدال على صحة الاشتراط ولانه لم ترى عن احد من الصحابة رضي الله عنهم الجمهور القائلون بالاشتراط يقولون فائدة اه هذا اشتراط ان الاعتكاف اذا كان مستحبا فانه لا يبطل بالخروج لاجل هذا الاشتراط. اما اذا كان واجبا ففائدته تكون بالاعتكاف المتتابع لا يلزمه تدارك ما فاته طيب اذا قلنا ان ان الاشتراط في الاعتكاف لا اصل له ولا يصح طيب اذا اراد المعتكف ان يخرج لامر طاعة كعيادة مريض او شهود جنازة ان كان اعتكافه تطوعا يجوز له الخروج لكن اذا كان اعتكافه واجبا كان يكون نذرا فهل يجوز له الخروج؟ قول ثلاثة اقوال للفقهاء القول الاول انه لا يجوز له الخروج مطلقا اذا لم يشترط وهو قول الجمهور القول الثاني له الخروج من غير اشتراط ولا يبطل اعتكافه او قول بعض الفقهاء القول الثالث التفصيل فان كان للمريض او للميت حق متأكد على المعتكف فله الخروج والا فلا وهو قوله عند الشافعية وهو القول الراجح فاذا كان المريض مثلا ابوه او امه او ابنه او ابنته او زوجته او اخوه او اخته فله ان يخرج من معتكفه وان يعود هذا المريض وليتبع جنازته ولا يبطل اعتكافه سواء كان هذا الاعتكاف مسنونا او واجبا اما اذا لم يكن لهذا الذي يريد عيادته او اتباع جنازته عليه حق واجب ويريد ذلك كسبا الاجر والثواب والتواصل مع هذا المريظ ونحو ذلك فليس له هذا واذا خرج فانه يبطل اعتكافه هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة طيب قال المصنف رحمه الله وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما ان كان صائما يعني يقولون اذا دخلت المسجد انوي الاعتكاف الى ان تخرج منه ولهذا في بعض المساجد في بعض دول العالم الإسلامي اه توجد لوحة عند باب المسجد مكتوب فيها نويت ان اعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه ويلقنونها الناس وهذا وان كان قد قال به بعض الفقهاء الا ان القول الراجح ان هذا غير مشروع كما حقق ذلك الامام ابن تيمية رحمه الله لان هذا لم يرد والاصل في العبادات التوقيف ولم يرد مثل هذا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابعيهم فهذا امر محدث ان كلما دخل المسجد يقول نويت ان اعتكف في المسجد الى ما دمت فيه يعني هذا هذا يتعبد الله عز وجل بعبادة ما الدليل عليها لا اصل لهذا العمل القول الراجح ان هذا العمل لا اصل له اما اذا كان ذلك بصفة عارظة كأن يكون مثلا اتى لصلاة التراويح ونوى الاعتكاف حتى يخرج منها لا بأس لكن كلما دخل المسجد قال نويت ان اعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه هذا هو الذي قلنا انه لا اصل له وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن آآ احكام ومسائل الاعتكاف وننتقل بعد ذلك اه زكاة الفطر احب يعني ان تكتمل هذه المعلومات بحيث كن طالب العلم على يعني قد اخذ جميع المسائل التي اه يمكن ان تعرظ له في شهر رمظان نرجع ايها الاخوة يعني الطلاب والطالبات هم التابعون لنا لنا نرجع للجزء الثالث يعني نحن كنا في الجزء الرابع وانتهينا من كتاب الصيام نرجع للجزء الثالث باب زكاة الفطر قالوا نعم اه صفحة اه ثلاث مئة وخمسة وخمسين ثلاث مئة وخمسة وخمسين. باب زكاة الفطر قال مصنف رحمه الله باب زكاة الفطر هنا اضاف الزكاة الى الفطر لان الفطر هو سبب وجوبها قال ابن عباس رضي الله عنه وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فشار ابن عباس الى الحكمة من مشروعيتها الاولى طهرة للصائم من اللغو والرفث الصائم قد يعتري صيامه ما يعتريه من اللغو والرفث والنقص. فتكون زكاة الفطر بمثابة الجبران لهذا النقص والخلل ولكن قد يرد على هذا اشكال وهو ان زكاة الفطر تخرج حتى عن الطفل غير المميز حتى لو كان عمره شهر او شهرين او سنة او سنتين ومعلومة ان هذا لا يصح منه الصوم فكيف تكون زكاة الفطر طهرة من اللغو والرفث عن هذا الطفل ومرفوعة القلم الجواب ان هذا خرج مخرج الغالب والى الاطفال غير مميزين لا يجب عليهم الصيام ولا يصح منهم اصلا الحكمة الثانية من مشروعية زكاة الفطر انها طعمة للمساكين لان يوم العيد يوم فرح وسرور وحتى يشارك الفقراء والمساكين الاغنياء فرحتهم بالعيد شرعت زكاة الفطر حتى يكون هذا العيد يوم عيد للجميع واضاف بعض العلماء امرا ثالثا في الحكمة وهو الشكر لنعمة الله عز وجل على المسلم باتمام شهر رمظان صيامه وقيامه وفعل ما تيسر من الاعمال الصالحة. فتكون الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ترجع الى هذه الامور الثلاثة انها جبر للنقص والخلل الذي قد يقع من الصائم وانها طعمة للمساكين حتى آآ يشاركوا الاغنياء فرحتهم بالعيد ويكونوا يوم العيد يوم عيد للجميع وايضا انها من باب شكر نعمة الله عز وجل آآ على ان ان الله سبحانه آآ يسر للصائم آآ يسر المسلم صيام رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الاعمال الصالحة. قال تجب باول ليلة العيد زكاة الفطر واجبة وهذا بالاجماع ووقت وجوبها اول ليلة العيد والليل يبدأ بغروب الشمس اي انها تجب بغروب الشمس ليلة يعني بغروب شمس يوم الثلاثين رمضان ان كان الشهر تاما واليوم التاسع والعشرين من رمضان ان كان الشهر ناقصا والدليل يعني لهذا ان الزكاة تضاف للفطر في الاحاديث والفطر يكون باول ليلة العيد فاذا وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس ليلة العيد. وعلى ذلك تتفرع عدة مسائل. المسألة الاولى قال من مات قبل الغروب فلا زكاة عليه يعني من مات قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة لم يجب اخراج زكاة الفطر عنه ولو مات بعد غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فيجب اخراج زكاة الفطر عنه آآ المسألة الثانية او اعسر اذا اعسر قبل غروب الشمس فلا تجب عليه زكاة الفطر. ومن اعسر بعد غروب الشمس فيجب عليه اخراج زكاة الفطر لانها استقرت في ذمته ايضا من المسائل من عقد على امرأة بعد غروب شمس ليلة العيد لم يجب عليه اخراج فطرتها اما انعقد عليها قبل غروب الشمس ليلة العيد فان كان قد دخل بها فعليه فطرتها اما اذا لم يكن قد دخل بها فلا تجب عليه فطرتها لانه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها والفطرة تابعة للنفقة ما دامت عند اهلها فلا نفقة لها عليه ومن المسائل ايضا المترتبة على هذا لو ولد لو ولد انسان بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يجب اخراج زكاة الفطر عنه لكن يستحب كما سيأتي اما لو ولد قبل غروب الشمس ليلة العيد ولو بدقيقة واحدة وجب اخراج زكاة الفطر عنهم هذه خمس مسائل مترتبة على قولنا ان وقت وجوب زكاة الفطر وغروب شمس ليلة قال وهي واجبة على كل مسلم زكاة الفطر تجب على مسلمين اما غير مسلم فلا تجب ولهذا جاء في حديث ابن عمر آآ قال على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وبناء على ذلك فالعمال من الخدم والسائقين وغيرهم من غير المسلمين لا تخرج عنهم زكاة الفطر فلو كان مثلا عند الانسان سائق غير مسلم او خادمة غير مسلمة فهؤلاء لا تخرج عنهم زكاة الفطر. قال يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يعني انما تجب زكاة الفطر على من كان يجد اه قدرا زائدا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. وبناء على ذلك فان كثيرا من الفقراء والمساكين اليوم اه يجب عليهم ان يدفعوا زكاة الفطر ويجوز لهم في الوقت نفسه ان يأخذوا زكاة الفطر لا مانع من ان يأخذوا زكاة الفطر باعتبارهم فقراء او مساكين وان يخرجوها عن انفسهم باعتبارهم يملكون آآ زائدا عن عن قوت يوم العيد ولا مانع من ذلك الجهة مفكة قال بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. يعني انما انما تجب زكاة الفطر على من يجد فاظلا عن قوت يوم العيد وليلته وايضا يجد فاضلا عما يحتاجه من مسكن فالمسكة من الحوائج الاصلية والخادم اذا كان مثله يخدم ودابة يعني مركوب وهي وهو في وقتنا الحاضر السيارة وثيابي بذرة يعني الثياب التي يلبسها وكتب علم اذا كان طالب علم فعلى كامل المؤلف لا تجب الزكاة الا بعد ما يجد الا بعد ما يجد فاضلا عن هذه الحوائج التي ذكرها وقال بعض الفقهاء انه يجب اخراج زكاة الفطر على من ملك فاضلا عن قوت يوم العيد وقوت عياله نعم وقال بعض بعض الفقهاء يجب اخراج زكاة الفطر على من ملك فاضلا عن قوته اه وقوت عياله يوم العيد وليلته مطلقا من غير تقييد بالتقييدات التي اشار اليها المؤلف وهذا هو القول الراجح ونقله المرداوي في الانصاف وذكر ان ابن ابن حمدان في الرعايتين قدمه وكذلك صاحب الفائق لان لو قلنا بقول المؤلف لاسقطنا زكاة الفطر عن كثير من الناس اليوم. يقول لابد ان يحصل اجرة المسكن ولابد ان يحصل ايضا اجرة الخادم ولابد ان يحصل سيارة ولابد ان يحصل الثياب والكسوة التي يحتاج اليها. وان كان طالب علم لابد ان يحصل كتب علم اذا تسقط زكاة الفطر عن كثير من الناس ولذلك الصواب هو القول الثاني ان زكاة الفطر اه تجب بمجرد ان يملك فاضلا عن قوت عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. وتلزمه عن نفسه وهذا باتفاق العلماء وعمن يمونه من المسلمين يعني عن من تلزمه نفقته من المسلمين كالزوجة والاولاد فيجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنهم بالاجماع وقد نقل الاجماع بن منذر وابن بطال روي هذا عن ابن عمر وقال بعض العلماء ان زكاة الفطر واجبة على الانسان بنفسه ولا ولا يجب على غيره ان ان يخرج زكاة الفطر عنه ولو كان ممن تلزمه نفقته وعلى هذا الزوج تخرج زكاة الفطر عن نفسها. والولد يخرج زكاة الفطر عن نفسه الابن يخرج زكاة الغطر عن نفسه والبنت يخرج زكاة الغطر عن نفسها هذا القول رجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. واستدلوا بحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قالوا الاصل في الفرض انه يجب على كل واحد بعينه وايضا بقوله سبحانه ولا تزر وازرة وزر اخرى قالوا لا يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن غيره والقول الراجح هو قول الجمهور وهو قول اكثر اهل العلم هو ان زكاة الفطر تجب على المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من الزوجة الاولاد لما ذكرنا من الاجماعات التي نقلت كاجماع بن منذر والاجماع بن بطال وغيرهم وايضا آآ اثر ابن عمر ولان زكاة الفطر تابعة للنفقة ما دام يجب عليه ان ينفق على زوجته واولاده فيجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنهم واما القول بان الاصل في الفرظ ان انه يجب على كل واحد بعين نقول هذا في الواجبات الشرعية من غير النفقات. اما النفقات فهذه يعني لها كان اخر الرجل قد يجب عليه ان ان ينفق على زوجته ولو كانت غنية لذلك يجب عليه ان ينفق على اولاده وعلى ابيه وعلى امه اذا احتاج اليه فالنفقة لها باب اخر غير الواجبات الشرعية ثم ايضا يرد على هذا القول طيب اذا كان اولاده صغارا اطفالا كيف يعني كيف يخرجون الزكاة عن انفسهم اصحاب هذا القول استثنوا هذه المسألة قالوا اطفال الذي لا مال لهم يجب على ابائهم ان ان يخرجوا زكاة الفطر عنهم وهذا مما يضعف يضعف هذا القول كما ذكرنا في دروس سابقة من علامات القول المرجوح آآ ورود الاستثناءات عليه ومن علامات القول الراجح قلة الاستثناءات الواردة عليه فالقول الراجح اذا اه ان زكاة الفطر تجب على الانسان وعلى من تلزمه نفقته من زوجة ومن اولاد ومن والدين وغيرهم والتزموا نفقته يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه قال فان لم يجد لجميعهم يعني انسان فقير ما يستطيع ان يخرج الزكاة عن نفسه وعن زوجته واولاده مثلا وهذه يعني قد تكون في بعض يعني الاحوال التي يكون فيها فقر شديد وهذا قد مر يعني يوجد في بعض البلدان اه بلدان العالم الاسلامي. وايضا مر في بعض الازمنة يعني اصحاب السيرة والتراجم ذكروا انه اصاب مصر مجاعة شديدة حتى اصبح الناس يأكل بعضهم بعضا ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية وغيره فهنا يبدأ بنفسه ان لم يجد فطرة تكفي الجميع يبدأ بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فزوجتي الزوجة تليه وهي مقدمة هنا عن على الام والاب لان الانفاق عليها على سبيل المعاوضة يعني مقابل استمتاع تقول اما ان تنفق او تطلق ولذلك اذا كانت ناشزا تسقط نفقتها وتجب نفقته في حال اليسار والاعسار بخلاف نفقة الوالدين فهي انما تجب في حال اليسار فرقيقه يعني يلي الزوج الرقيق المملوك. لانها تجب في حال اليسار والاعسار فامه فابيه يعني بعد بعد زوجته ورقيقه الوالدين وقدم المؤلف الام على الاب لان الام اعظم حقا من الاب فولده بعدهم الولد فهنا المؤلف قدم الام والاب على الولد وهذا هو المذهب لان الام والاب اكدوا حقا وان كان الولد الاقرب في الميراث لكن يعني كما ذكرنا باب النفقات لها شأن اخر ثم الاقرب فالاقرب فالميراث ولهذا قال المؤلف اقرب في الميراث هذا اذا كان يجب عليه انفاق عليه. اما اذا كان لا يجب عليه الانفاق عليهم لا يلزمه اخراج زكاة الفطر عنهم طيب هل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن اخيه او اخته الجواب اذا كان يلزمه النفقة عليهم وجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه. اما اذا كان لا يجب عليه النفقة عليهم فلا يجب عليه اخراج زكاة الفطر عنهم. طيب متى يجب عليه ان ينفق على اخيه او اخته؟ الجواب اذا كان وارثا له كما قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك يعني لو مات اخوه لورثه او لماتت لو ماتت اخته ورثها. هنا يجب عليه ان ينفق عليها ويجب عليه ويجب عليه ان ينفق على اخيه. وآآ يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنهما قال وتجب على من تبرأ بمؤونة شخص شهر رمضان هذا قد روي عن الامام احمد لو ان احدا تكفل بنفقة شخص طيلة شهر رمظان او نزل عليه ضيف مثلا يقولون انه عليه ان يؤدي زكاة الفطر عنه واستدلوا بحديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه البيهقي لكنه ضعيف والقول الثاني لا يجب عليه اخراج زكاة الفطر في هذه الحال وهو قول اكثر اهل العلم وهو القول الراجح لانه لا تلزمه نفقته فلا يلزمه اخراج زكاة الفطر عنه هو متبرع اصلا بنفقته فكيف نوجب عليه فطرته ولا على من استأجر اجيرا بطعامه هذا ظاهر انه لا يجب عليه اخراج زكاة الفطر عنه طيب هل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن الخادمة وعن السائق الجواب لا لا يجب ولكن يستحب لكنه اذا اراد ان يخرج زكاة الفطر عنهما فلابد ان يخبرهما ويستأذن منهما لان بعضهم قد لا يرظى. قد يقول لا انا اخرج زكاة الفطر عن نفسي. او اوكل اهلي في اخراج زكاة الفطر عني في بلدي قال وتسن عن الجنين لما روي عن عثمان انه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل نعم لما روي عن قال وتسن عن الجنين لما روي ان عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل اخرجه عبد الرزاق في المصنف وهذا الاثر ضعيف لا يصح عن عثمان مع شهرته لكن روي عن ابي قلابة انه قال كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحبل يعني عن الحمل ومثله عن سليمان ابن يسار وهذا يدل على ان اخراج زكاة الفطر عن الجنين انها من عمل السلف ولهذا نقول انه يستحب اخراج زكاة الفطر عن الجنين ونقل هذا ابن المنذر قال اجمعوا على انه لا زكاة على الجنين في بطن امه قال الموفق بن قدامة المذهب ان الفطرة غير واجبة على الجنين وهو قول اكثر اهل العلم ولكن يستحب اخراجها عنه والمقصود بالجنين الذي يستحب اخراج زكاة الفطر عنه هو من كان عمره اربعة اشهر فاكثر لان الروح انما تنفخ في الانسان اذا اه بلغ اربعة اشهر فاكثر اما قبل اربعة اشهر فليس بانسان لا زال نطفة او علقة او مضغة انما يصبح انسانا مركبا من جسد وروح بعد اربعة اشهر وهو في بطن امه وعلى هذا فزكاة الفطر يستحب اخراجها عن الجنين اذا كان عمره اربعة اشهر فاكثر اما اذا كان عمر الحمل في البطن اقل من اربعة اشهر فلا فلا يستحب اخراج زكاة الفطر عنه ثم قال مصنف رحمه الله فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الى ان قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ولان المقصود منها اغناء الفقراء يوم العيد عن السؤال من اجل ان يشاركوا الاغنياء فرحتهم لكن يعني كان هذا لما كانت امور الناس اه ميسورة ولم يكن عددهم كبيرا وبامكان الانسان ان يوزع زكاة الفطر بعد صلاة الفجر بكل يسر وسهولة اما في وقتنا الحاضر فانه لو انشغل بتوزيع زكاة الفطر قبل خروجه لصلاة العيد ربما فاتته صلاة العيد ربما اصلا لا يجد الفقراء والمساكين كثير منهم يكن قد ذهب للمصلى وربما يعني يجد زحاما وقد يجد صعوبة ولذلك نقول اه يعني ان ان الافضل في وقتنا الحاضر بزكاة الفطر اخراجها ليلة العيد. لان اخراجها آآ يوم العيد قبل الصلاة قد يفضي الى تفويت صلاة العيد قد يفضي الى تفويت صلاة العيد لكن لو كان يغلب على ظنه انه لن يؤدي هذا الى تفويت صلاة العيد وانه يستطيع ان يصل للفقراء والمساكين آآ قبل صلاة العيد يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد لا شك ان هذا هو الاكمل والافضل قال وتكره بعدها يعني يكره اخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور لانه يفوت به المقصود آآ وهو اغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد فان الفقير اذا وصلت اليه اه قبل الصلاة انتفع بها اكثر وشارك الغني فرحته بالعيد بخلاف ما اذا وصلت اليه بعد صلاة العيد وقال بعض اهل العلم انه يحرم تأخير اخراجها الى ما بعد صلاة العيد وهو قوله عند الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فاذا خرى حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله القول الراجح اذا ان زكاة الفطر يجب اخراجها قبل صلاة العيد وان اخراجها بعد صلاة العيد غير مجزئ تصبح صدقة من الصدقات وهذا نظير تعليق الاظحية في العيد بصلاة العيد. وان من ذبح قبل الصلاة لم تكن ذبيحته اضحية وانما شاة لحم. ومن ذبح بعد الصلاة كانت اضحية قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة للادلة السابقة ويقضيها. يعني لو اخرها عن يوم العيد وجب عليه ان يقضيها مع التوبة لكن اذا خرى عن يوم العيد او عن صلاة العيد نسيانا او خطأ وهذا يحصل من بعض الناس يوكل غيره ثم ينسى الوكيل فمتى ما علم او ذكر فانه يقضيها ولو بعد ولو ولو بعد يوم العيد ولا يأثم بالنسيان مثال ذلك مثلا في في رمظان العام الماظي رجل وكل شخصا بان يخرج عنه زكاة الفطر ثم هذه الايام لقي فلان قال يا فلان تخرجت عني زكاة الفطر؟ قال لا والله نسيت فنقول اخرجها الان اخرج زكاة الفطر الان قضاء ولا شيء عليك لانك معذور في هذا. وتجزئ قبل العيد بيومين لقول ابن عمر بقول نافع نعم وتجزئ قبل العيد بيومين لما جاء في الصحيح البخاري عن نافع قال وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر يوم او يومين قال الموفق بن قدامة وهذا اشارة الى جميعهم فيكون اجماعا لان تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها الظاهر انها تبقى او بعضها الى الى يوم العيد وايضا لقصة ابي هريرة لما وكله النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ زكاة الفطر فاتاه الشيطان في المرة الاولى على صورة رجل فقير ويعني يعني وجد شيء وجد وجد شيطانا على صورة رجل فاراد ان يمسكه فدعا حاجة وفقرا ثم اطلقه في اليوم الثاني كذلك في اليوم الثالث قال لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا اخبرك بشيء ينفعك الله به يعني كانوا كانوا الصحابة يحرصون على العلم اكثر من حرصهم على المال قال بلى قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فذكر ذلك ابو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب ابو هريرة كان يجمع زكاة الفطر يعني قبل العيد بيوم يومين وحتى ايضا بعض الروايات ثلاثة ايام فدل هذا على انه يجوز اخراج زكاة الفطر آآ قبل العيد بيوم او يومين على انه قد يقال في في في قصة اه ابي هريرة ان هذا مجرد وكالة وان الاخراج اه شيء اخر والوكالة يصح ولو كان قبل رمضان لك من الان ان توكل شخصا تقول آآ اذا اتى وقت اخراج زكاة الفطر اخرج عني زكاة الفطر وقد لا يستقيم هذا آآ الاستدلال لكن ذكره بعض اهل العلم فاحببت الاشارة اليه طيب اذا تجزئ قبل العيد بيوم بيومين اذا اردنا ان نضبط الوقت الدقيق لبداية وقت اخراج زكاة الفطر فنقول انه يبتدأ وقت اخراج زكاة الفطر بغروب الشمس من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان اه ولو اخرجها في اليوم الثامن والعشرين نفسه او اخرجها في ليلة الثامن والعشرين فان تم الشهر ثلاثين يوما فانها لا تجزئ لانه يكون قد اخرجها قبل العيد بثلاثة ايام اما اذا كان الشهر ناقصا فانها تجزئ قال والواجب على كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط لحديث ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر او من شعير او من تمر نعم. كن يخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا صاع من زبيب ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب. يعني اذا طحن البر فيجزئ في زكاة الفطر قد جاء في حديث ابي سعيد السابق اوصاعا من دقيق لكنها هذه الزيادة غير محفوظة لكن من حيث المعنى الدقيق هو اجزاء للحب يمكن كيله وادخاره وطحنه فاذا اخرجه يجزي في زكاة الفطر بشرط انه يكون بمقدار وزن الحب لان لان الحب اذا طحن انتشرت اجزاؤه فينقص وزنه لكن لو فقسنا هذا الصاع ووجدناه قدر الحب اه فيجزئ ولذلك نقول لا بأس باخراج زكاة الفطر دقيقا بشرط ان يكون صاعا يزنه صاعا من دقيق ولا يزنه صاعا من الحب قبل طحنه ويخرج مع ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي الله. يعني اذا عدم هذه الخمسة فيخرج ما يقوم مقامها ويخرج مع عدم ذلك يعني اذا عدمت هذه الاشياء الخمسة ما يقوم مقام من حب يقتات كدرة ودخن وباق لا اي اذا عدم هذه الخمسة فيخرج ما يقوم مقامها من الحبوب التي تقتاد كالذرة والدخن ونحوها وقال بعض اهل العلم ان الواجب في زكاة الفطر هو اخراجها طعاما مما يقتات اهل البلد سواء اكان من هذه الاصناف الخمسة او من غيرها وهذا هو القول الراجح وعلى هذا فلا بأس باخراجها من الارز في وقتنا الحاضر لانه طعام طيب يقتاته الناس ولقول ابي سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفضل صاعا من طعام. قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر طيب هل يجزئ اخراج زكاة الفطر من الشعير في الوقت الحاضر الجواب لا يجزئ لان الشعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان طعاما للادميين اما في وقتنا الحاضر عندنا هنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الم يعد طعاما للادميين وانما اصبح علفا للبهائم الا في البلدان التي لا يزال الشعير فيها طعام الادميين فيجزئ آآ اخراجه في زكاة الفطر اما عندنا في المملكة في دول الخليج العربي الشعير انما اه اصبح طعاما اه للادميين وعلفا للادميين ولذلك لو انك اعطيت فقيرا شعيرا فانه آآ لا يقبل اعطيته يوم العيد شعير تقول هذه هي زكاة الفطر لا يقبل بل ويغضب عليك ويرى انك تسخر به وتستهزئ به كيف تعطيه الشعير الشعير الان آآ هو علف للبهائم ومثل ذلك الاقط ايضا يقال في الشعير ما يقال في الاقط فان قال قائل اليس الشعير منصوصا عليه الجواب ليس منصوصا عليه يكون منصوصا عليه لو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الامة اخرجوا زكاة الفطر من التمر ومن البر ومن الشعير. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا انما امر الصحابة بان يخرجوا زكاة الفطر من طعامهم وكان طعامهم هو هذه الاصناف الخمسة التمر والبر والشعير والزبيب والاقط هذي الاصناف الخمسة فيعني لم يرد هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول انه منصوص عليه بعض طلبة العلم يقول كيف تقول انه لا يجزي اخراج الشعير وهو منصوص عليه؟ نقول لا نسلم اصلا انه منصوص عليه انما المنصوص عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الصحابة بان يخرجوا زكاة الفطر من طعامهم وكان طعامهم من هذه الاصناف الخمسة فهذه مسألة دقيقة ينبغي ان تفهم على وجهها الصحيح ويعني كما ذكرت يعني ايضا تربط مقاصد الشريعة مقصود الشريعة من زكاة الفطر يعني هل هل يليقا ان نقول آآ اعطي هذا الفقير زكاة الفطر من الشعير وانت ترى انه انما وانما هو طعام للبهائم الفقير يرى انك اسأت له بذلك الفقير يرى انك اسأت له ولذلك يغضب عليك كيف تعطيه شعيرا وهو في البلد يعتبر علفا للبهائم وليس للادميين ولهذا نقل عن الامام مالك وكذلك ايضا عن الامام الشافعي انه من قال اذا كان اهل البلد لا يأكلون الشعير فانه لا يجزئ لا يجزي اخراج زكاة الفطر من الشعير وهذا قد ذكره المالكية ونقلوه عن الامام مالك وهو ايضا قول آآ عند الشافعية مقدار زكاة الفطر يعني صاع من طعام ويعني هذا ورد بالكيل والكيل ادق من الوزن الكيل هو تقدير الشيء بالحجم. والوزن هو تقدير الشيء بالثقل ولذلك في زكاة الفطر اذا اردنا آآ ان ان نقدرها لا بد ان نحولها من الكيل الى الوزن الناس الان لو قلت لهم اخرجوا صاعا من ارز مثلا ما يعرفون مقدار الصاع مع انه يفترض يفترض وجود صاع يعني يقال هذا هو الصاع النبوي وان مقداره كذا يكون بالحجم هذا هو الافظل والاحسن لكن نحن الان امام امر واقع. الناس يقولون كم مقدار زكاة الفطر بكيلو جرامات فنريد ان نعرف كم مقدار زكاة الفطر بالكيلوجرامات العلماء المعاصرون اختلفوا في في تقدير الصاع بالكيلوجرامات اه واكثر ما قيل ثلاثة كيلو جرامات واقل ما قيل كلوان واربعون جراما والفقهاء السابقون لم يتركوا هذه المسألة بحثوها وذكروا تقديرها تقديرا آآ دقيقا فجمهور الفقهاء يرون ان الصاع يزن بالبر خمسة ارطال عراقية وثلث رطل ورطوا ليزن مائة وثمانية وعشرين درهما وثلاثة اصباع الدرهم والدرهم يزن اه جرامين ويعني فاصلة سبعة وتسعين فتكون النتيجة الصاع خمسة وثلث في مئة وثمانية وعشرين وثلاثة اصباع في اثنين فاصلة سبعة وتسعين تكون النتيجة آآ الفين وخمسة وثلاثين او ستة وثلاثين جرام. يعني كيلوان وستة وثلاثون جرام كيلوان وستة وثلاثون جرام وهو قريب من تقدير الشيخ ابن عثيمين بكيلوين وربع واذا اردنا اذا اردنا ان نحتاط اختلاف اوزان ما يوضع في هذا الصاع نجعله كيلوين وربع نجعله كيلوين وربع فعلى هذا نقول ان الصاع يعاد تقريبا بالارز كيلوين وربع لكن لو اراد الانسان ان يحتاط خروجها من الخلاف وقال ان اخرجها ثلاثة كيلو جرامات فلا بأس. وينوي الزائد صدقة ويجوز ان تعطى الجماعة فطرتهم لواحد يعني يجوز لاكثر من شخص ان يعطوا زكاة الفطر لفقير واحد باتفاق العلماء وان يعطى الواحد فطرته لجماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الاخذ ولا يجزئ اخراج القيمة بزكاة الفطر وهذه المسألة فيها قولان للفقهاء القول الاول انه لا يجزئ اخراج القيمة في زكاة الفطر واليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني انه يجزئ اخراجها نقدا وهو مذهب الحنفية. والراجح هو قول الجمهور وهو انه لا يجزئ اخراج زكاة الفطر نقدا وانما يجب اخراجها طعاما لان السنة انما وردت باخراجها طعاما وقد كانت النقود موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يقول بعض الناس ان النقود انفع للفقير من من الطعام يقال ايضا حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النقود انفع الفقير من الطعام. فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها نقدا ثم ايضا هناك امر اخر وهو ان زكاة الفطر شعيرة وهذه الشعيرة لابد ان تخرج وتبرز في المجتمع ويراها الصغير والكبير والذكر والانثى يراها جميع وحتى تبرز هذه الشعيرة لابد ان تكون طعاما لو كانت نقودا لاصبحت من جنس زكاة المال ومن جنس الصدقات واصبحت خفية ولم تظهر هذه شعيرة فالقول الراجح هو اخراجها طعاما واما القانون باخراجها نقدا. اه فقط عللوا بان بان هذا انفع الفقير وقد اه ناقشنا هذه اه مسألة فالصواب اذا قول الجمهور اه وهو ان زكاة الفطر لا بد ان تكون طعاما ولا يجزئ ان تخرج نقدا ثم المؤلف رحمه الله ختم يعني باب زكاة الفطر بمسألة ليس لها علاقة بزكاة الفطر يعني ما ادري ما الباعث على اقحام هذه المسألة هنا قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه يحتمل انه مؤلف يعني رأى ان بعض الناس اه انه قد يبيع زكاة الفطر مثلا او اذا كان فقيرا قد يبيع زكاة الفطر قد يخرج زكاة الفطر عن نفسه لكونه يملك فاضل عن قوت يوم العيد وليلته ثم يريد ان يشتريها فيحتم ان هذا هو مراد المؤلف على كل حال نحن نبحث هذه المسألة سواء كان هذا المراد مؤلف او لم يكن ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه ويدل لذلك حديث عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فاضعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم. فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه فالانسان اذا تصدق لا يجوز له ان يشتري صدقته ولا يجوز له ان يرجع في اه هبته فان قال قائل المنة ظاهرة في العائد في هبته لكن من يريد ان يشتري صدقة او زكاته فاين المنة الجواب ان هذا الفقير في الغالب سوف ينحرج من هذا المتصدق ويبيع السلعة عليه باقل من قيمتها وربما لحقه شيء من المنة ولهذا حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فمنع الانسان من شرائه صدقته فاذا كان لك زكاة او صدقة فلا يجوز لك ان تشتريها آآ من هذا الفقير يعني تصدقت على انسان دفعت له زكاة لا يجوز لك ان تشتريها منه. حتى ولو كان الشراء بطريق غير مباشر حتى لو اشتراها من غير من اخذها منه فلا يجوز ذلك حسما لهذا آآ الباب لانه قد ينحرج قد ينحرج هذا آآ البائع قد يلحقه شيء من التي والاذى. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن احكام زكاة الفطر. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة وحكم المرأة التي كانت حاملة في رمضان العام الماضي ولم تقضي برمضان هذه السنة ما زالت ترضع هل يجوز الاطعام لان رمضان قد تراكم عليها هذه يجب عليها القضاء وليس لها ان تطعم وهي قادرة على القضاء. والله تعالى يقول فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر كان ينبغي لها ان ان تقضي لان الرضاعة في الوقت الحاضر لا تمنع من القضاء الرضاعة يعني اصبحت ميسورة والان توجد اه مع وجود الحليب المجفف اصبح لا يشق على المرضع الصيام فكان ينبغي لها ان ان تقضي خاصة في ايام الشتاء التي يقصر فيها النهار لكن ما دام الان ادركها رمظان وهي اه لم تقظي فعليها ان تقظي بعد رمظان. يلزمها ان تقظي بعد رمظان. هل يجب على المريظ الذي به كيس الاخراج في البطن الاستنجاء عند كل صلاة لا يجب عليه ذلك وانما يستحب له وهذا يسميه العلماء صاحب الحدث الدائم لان الذي معه كيس الاخراج يخرج منه هذا الحدث بصفة مستمرة فهنا يتوضأ ولا يضرهما يخرج في هذا الكيس ويستحب له ان يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ولا يجب على القول الراجح لانه ليس هناك دليل يدل على وجوب واما حديث ثم توضأي لكل صلاة فهذا مدرج من قول عروة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا هذه الزيادة لم يخرجها الامام مسلم واشار ابن رجب اشار الحافظ ابن رجب الى انها غير محفوظة فالقول الراجح هم اختاره ابن تيمية وجمعهم اهل العلم من ان صاحب الحدث الدائم يستحب له ان يتوظأ لوقت كل صلاة ولا يجب عليه ذلك وهذه المسألة فيها ثلاثة اقوال للفقهاء القول الاول انه يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة وهذا هو مذهب الشافعية القول الثاني انه يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة لاحظ الفرق الاولى القول الاول لكل صلاة. الثاني لوقت كل صلاة وهو مذهب اه الحنابلة والحنفية. الفرق بين القول الاول والثاني ان الاول لكل صلاة يعني لو لو جمع بين الصلاتين يتوضأ للاولى ثم الثانية اه القول الثاني لا لوقت كل صلاة للوقت كله القول الثالث انه يستحب ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب وهو مذهب المالكية وهو القول الراجح. ما حكم التعطر في نهار رمضان لا بأس به ولا يؤثر على الصيام. بعض العامة يعتقد ان العطر يؤثر على الصيام هذا غير صحيح التعطل الصائم لا بأس به. الصائم غير الصائم في ذلك سواء ما حكم شراء بيت عن طريق بنك الراجحي لا بأس بذلك لان البنك آآ عندما تحدد له البيت اه يقيم هذا البيت ثم يشتريه من مالكه ثم يبيعه عليك بثمن مقسط او يؤجره عليك تأجيرا منتهيا بالتمليك. وهذا كله لا بأس به. المهم ان تكون علاقتك انت بالبنك وليست علاقتك بالمالك لان بعض الناس يذهب للمالك ويعطيه عربونا وهذا لا يجوز لانك لا تشتري انت من المالك انما تشتري من البنك تقول البنك اشتر هذا البيت وبعه علي فاذا تكون علاقتك بالبنك. ولا يجوز لك ان تدفع العرمول لا لصاحب مكتب العقار ولا للمالك وانما تقول البنك اشتروا لي هذا البيت فالبنك يشتري هذا البيت ثم يبيعه عليك بثمن مؤجل او يؤجره عليك تأجير منتهي بالتمليك فلا بأس بذلك. هل الدعاء بعد الاذان وعند السجود له استفتاح اما بعد الاذان فيكفي متابعة المؤذن لان النبي عليه الصلاة والسلام قال قل مثل ما يقول ثم سل تعطى تابعوا المؤذن متابعة المؤذن هي يعني مقدمة بين يدي الدعاء الا في الحياعلتين تقول لا حول ولا قوة الا بالله ثم اذا فرغ المؤذن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأتي بالذكر الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره ثم وتدعو الدعاء في هذا الموطن حري بالاجابة الدعاء عند السجود الافضل انك تقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على رسوله. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يدعو ولم آآ يثني على ولم يثني على الله ولم يصلي على رسوله قال عجل هذا فاذا اردت ان تدعو في السجود ينبغي ان تقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله سبحانه والله تعالى قد علمنا هذا في سورة الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كله ثناء وتمجيد لله. اياك نعبد واياك نستعين. ثم بعد ذلك اتى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم هل الثلث الاخير من الليل كله موضع اجابة او قبيل اذان الفجر ارجى الثلث الاخير من الليل هو وقت نزول الرب جل جلاله الى السماء الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له وهذا يدل على ان ثلث الليل الاخير كله انه من اوقات الاجابة لكن آآ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ان في الليل ساعة يعني لحظات لا يوافق عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه وهذه الساعة ساعة الاجابة في الليل اخفيت كما اخفيت ساعة الاجابة في في يوم الجمعة واقرب ما قيل انها اخر الليل يعني اللحظات التي تسبق اذان الفجر وعلى هذا في الثلث الاخير من الليل كله وقت دعاء والدعاء فيه حري بالاجابة يتأكد من ذلك اخره. يتأكد من ذلك اخره دخلت الى مصلى الجامعة مع وجوب الصلاة مع دخول وقت الصلاة دخلت الى مصلى الجامعة مع دخول وقت الصلاة فصليت لوحدي وانا اقول في نفسي اذا اتى احد ساجعل صلاتي سنة واذا لم يأتي احد ساكملها هل يجوز؟ نعم يجوز لا بأس بذلك اه اذا لم تجد احدا اه يعني تنوي انك تصليها فرضا لكن لو قدر انك سمعت بجماعة اقيمت فتقلب هذه الفريضة الى نافلة وتدخل معهم حتى تحوز على اجر الجماعة وكونك تقول هذا في نفسك هذا لا يؤثر على صحة الصلاة. صلاتك صحيحة اخذت قرضا من البنك وسوف يكمل سنة في شهر ذي القعدة هل عليه زكاة اولا تسميته بقرض تسمية غير دقيقة يعني الاحسن تقول اخذته تمويلا اخذت تمويلا من البنك يعني التمويل بطريق المرابحة وبطريقة طريق التورق. كثير من الناس يسمونه قرظه وليس قرض هو تمويل اذا بقي عندك مبلغ التمويل سنة كاملة فتجب فيه الزكاة لان هذا المريظ بقي عندك سنة ما حركته تعلق بحق الفقراء والمساكين واصحاب الزكاة لكن اذا كان عليك ديون حالة فتخصمه من هذا المبلغ يعني اخذت تمويلا مئة الف مثلا وبقي عندك سنة طيب عند السنة عند تمام السنة عليه قسط بعشرة الاف تخصم العشرة الاف من مئة الف يعني انك تزكي تسعين الفا فالديون الحالة تخصم من المبلغ الذي تريد ان تزكيه. اما الديون المؤجلة فلا اثر لها ونكتفي بهذا القدر وهذا هو الدرس الاخير في هذا العام الهجري وان شاء الله نستأنف الدرس اه العام القادم باذن الله عز وجل العادة اننا نتوقف اه فترة رمضان والاجازة الصيفية لان كثيرا من من من طلابنا اه يرغبون في ذلك يرون ان وقت الاجازة انه يعني غير مستقرين وتكون فرصة ايضا للمراجعة لمراجعة الدروس السابقة وسنتوقف هذه الفترة نتوقف فترة رمضان وشوال وذي القعدة وذو الحجة ونستأنف ان شاء الله الدرس في الثاني والعشرين من شهر محرم من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة ان شاء الله تعالى خلال هذه المدة في رمضان وما بعده سيكون ان شاء الله تعالى هناك يعني محاضرات ودورات ولقاءات علمية يعلن عنها يعلن عنها عبر حساب تويتر وعلى حساب مؤسسة منارة الهدى ان شاء الله تعالى من اراد المتابعة معنا. لكن هذا الدرس سيتوقف هذه الفترة ويستأنف ان شاء الله في الثاني والعشرين من شهر محرم من عام الف واربعمئة وثلاثة واربعين للهجرة. فالى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته