الفوقان المؤلف رحمه الله باب الفوات والاحصار الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا ومعناه ان يسبق ان ان يسبق نعم ان يسبق فلا يدرك ان يسبق هذا الشخص فلا يدرك. واما الاحصاء فهو من المنع ان حصله اذا منعه ومعناه ان يحصى للانسان مانع او يعيقه عن اتمام النسك وهذا الباب من اهم الابواب خاصة في وقتنا الحاضر مع يعني التشديد في تصاريح الحج احيانا قد يحصل الانسان قد يمنع بسبب عدم وجود التصريح فيكون حكمه حكم المحصر بدأ المؤلف بالكلام عن فواته اولا قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر لعذر حصر او غيره فاته الحاج ما فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقت عرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر. وهذا سبق ان تكلمنا عنه في دروس سابقة. وعلى حكما لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج. وانقلب احرامه عمرة يعني انه يتحلل من الحج بعمرة لان لامر عمر ابا ايوب وحضارة بن الاسود بان يتحللا بعمرة وروي ذلك عن ابن عباس. مثال ذلك رجل ذهب للحج ثم حصل له يعني ظروف في الطريق وطلع فجر يوم النحر ولم يصل الى عرفة. فنقول فاتك الحج طب ماذا افعل؟ تحلل بعمرة. اذهب للحرم وتحلل بعمرة. قال ولا تجزئ عن عمرة الاسلام. يعني هذه العمرة التي تحلل بها لا تجزئ عن عمرة الاسلام لانه لم ينويها ابتداء وذهب بعض اهل العلم الى انها تجزئ وهو القول الراجح لانها عمرة مكتملة الاركان والشروط واجبات فاجزأت فيتحلل بها يعني بهذه العمرة وعليه دم عليه دم لان عمر امر ابا ايوب وهبار ابن اسود بذلك لما فاتهم والقضاء في العام المقابل. يعني يلزم ما فاته الحج ان يقضي هذا الحج لامر عمر لابي ايوب وهبار ابن الاسود بهذا قال بعض اهل العلم انه لا قضاء عليه الا ان كان حجه فرضا ولان لو اوجبنا عليه القضاء لاوجبنا عليه الحج اكثر من مرة. وهذا خلاف الاجماع وهناك قول ثالث وهو انه ان فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاء. وان كان بغير تفريط لم يلزمه قياسا على آآ وهذا ذكره الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وهو الاقرب والله اعلم تفريق بين من يفوته الحج بعذر او لغير عذر فان كان بغير عذر وبتساهل وتفريط فيلزمه القضاء. اما ان كان بعذر فلا يلزمه قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضى. يعني لو صد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات الحج ولا قضاء عليه لقول الله عز وجل فان احصرتم ما استيسر من الهدي ثم لما تكلم المؤلف عن الفوات انتقل للكلام عن الاحصار. قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف. يعني بعض العلماء يخص صار بحصار العدو والقول الراجح انه يشمل العدو وهو غيره. فيشمل الاحصاء بسبب المرض بسبب آآ السيارة وفي الوقت الحاضر بسبب مثلا تصاريح الحج فماذا يفعل المحصر؟ قال ذبح هديا بنية التحلل. قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل. يعني ان لم يجد هديا صام عشرة ايام قياسا على هدي التمتع ولكن هذا القياس محل نظر لان ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا الفا واربع مئة وفيهم قرأ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد الهدي فليصم عشرة ايام الاصل براءة الذمة وهدي التمتع هدي شكرا اما هدي الاحصار فهو عكس التمتع فلا يستقم هذا القياس. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان المحصر اذا لم يجد هديا فلا شيء عليه. وهذا هو القول الراجح المحصر ايضا يجب عليه الحلق ولم يذكر هذا المؤلف والصحيح انه يجب عليه الحلق مع ذبح الدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به الصحابة عمى الحديبية لما ده عن البيت وهذه المسألة تكلمنا عنها في درس سابق وعلى ذلك المحصر يذبح هديا ويحلق رأسه. قال ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلقة لم يتحلل حتى يطوف. اي فعل كل شيء آآ الا طواف الافاضة. كان يكون مرض مثلا ولم يستطع ان هو طواف الافاضة يقول المؤلف لم يتحلل حتى يطوف لقول ابن عمر من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى بالبيت وبين الصفا والمروة ولانه لا وقت لطواف الافاضة فمتى طاف في اي وقت فقد تحلل ومن نعم قالوا ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقات فلي ان ان احل كان له ان يتحل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه هذه هي فائدة الاشتراط تذكرون لما ذكرنا في اول درس ان الاشتراط انما يشرع في حق آآ من كان يخشى من عائق يعينه طيب لو اشترط ماذا يستفيد؟ يستفيد انه اذا حصر فانه يتحلل ولا شيء عليه. ليس عليه دم ولا حلق ولا اي شيء ولذلك من كان يريد الذهاب مثلا وعنده اشكالية في التصريح ينبغي ان يشترط لانه لو منع من دخول مكة انه تحلل ولا شيء عليه. هذه هي فائدة اه الاشتراط آآ اما اذا آآ لم يشترط فيلزمه ان يذبح هديا وان يحلق رأسه ان يذبح هديا وان آآ يحلق رأسه هذا هو الحكم في المحصر. فاذا المحصر المحصر اذا نقول آآ اذا احصر يذبح ويحلق رأسه آآ اما اذا اشترط فانه يتحلل ولا شيء عليه. ولذلك اذا كان يخشى من عائق يعيقه فالافضل له ان يشترط اما اذا كان لا يخشى من عائق يعيقه فالافضل الا يشترط. اذا اشترط تحلل ولا شيء عليه. هذه هي فائدة الاشتراط اذا لم يكن قد اشترط فيفعل ما يفعله محصر من ذبح الدم ومن حلق الرأس وبهذا نكون قد انتهينا ما اراد التعليق عليه من السلسبيل في شرح الدليل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات