النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس الثاني من هذا العام في هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر محرم من عام الف انه اربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة انتقلوا بعد ذلك الى التعليق على استاذ سبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. قوله ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. يعني ما سقي بلا مؤونة ما هو بلا كلفة كالذي يسقى بمياه الامطار والانهار والعيون. او الذي يشرب بعروقه وهو ما يسمى بالعثري وجاءت تسميته بالعثري في بعض الاحاديث كما في الصحيحين كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا يعني يشرب بعروقه العشب يعني بعض الاشجار تشرب بعروقها فهذه تسقى بلا مؤونة فهذا يجب فيه العسر يعني عشرة في المئة من ثمرتها وفيما يسقى بكلفة نصف العشر يسقى بكلفة اما بكلفة بدنية او بكلفة مالية بكلفة بدنية كالذي كان في الزمن السابق يسقى بالنواظح والسواني ونحو ذلك وكلفة مالية كالذي في وقتنا الحاضر بالمكان الرافعة للماء ومثل الدينمو مثلا او الغطاس او نحو ذلك فهذا الواجب فيه نصف العشر اي خمسة بالمئة الواجب فيه خمسة بالمئة يعني من ثمراته بعد تصفيته وتيبيسه والحكمة من التفريق في في مقدار الزكاة فيما سقي بالمعونة وفيما سقي بغير مؤونة ان ما يسقى بلا مؤونة لم يتعب فيه الانسان فكان الواجب فيه اكثر. بينما ما سقي بمؤونة فالانسان قد تعب فيه وتكلف فراعى الشارع التخفيف عليه فكانت الزكاة عليه نصف العشر ونظير هذا ان الشارع اوجب الزكاة في السائمة التي ترعى العشب والكلى اكثر السنة ولم يوجبها في المعلوفة غير السائمة وهذا من باب مراعاة حال المكلف ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة يعني يكون مناصفة نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة فهذا فيه ثلاثة ارباع العشر وان ان تفاوتت المدة ولم يمكن ظبطها بحيث يسقى تارة بمؤونة وتارة بغير مؤونة فالعبرة باكثرها نفعا للزرع والشجر فان جهل ذلك فالموفق رحمه الله موفق قدامى يقول غلبنا ايجاب العشر احتياطا. لان الاصل وجوب العشر وانما يسقط بوجوب الكلفة قال الموفق ولان الاصل عدم الكلفة في الاكثر وهذا سنناقشه يقول الموفق القدامى ولان الاصل عدم الكلفة في الاكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فقوله رحمه الله ان الاصل في الزروع والثمار عدم الكلفة يعني بحيث يسقى بمياه الامطار والانهار والعيون ونحوها هذا انما كان في زمن الموفق ابن قدامة وفي بيئته اما زمنه وتوفي سنة ست مئة وعشرين توفي سنة ست مئة وعشرين للهجرة يعني في بداية القرن السابع واما بيئته فبلاد الشام وفي ذي تلك الازمنة كانت فيها مياه الامطار والانهار والعيون فالمؤلف تكلم عن بيئته وعن زمنه فقال الاصل عدم الكلفة اما في وقتنا الحاضر فانعكست الامور ففي الغالب الان في كثير من البلدان الاصل هو الكلفة الاصل هو الكلفة ولذلك آآ يعني آآ ربما نقول ان ان انه يتجه القول بوجوب نصف العشر وان والاحتياط هو العشر هناك ايضا قول قوي لبعض العلماء وهو انه في هذه الحال عندما تتفاوت المدة ولم يعرف ايهما اكثر نفعا للزرع والشجر ان الواجب فيه ثلاثة ارباع العشر هذا يعني هذا قول لم يذكر في السبيل وهو قول جيد ان الواجب فيه ثلاثة ارباع العشر لانه لا مزية لاحدهما على الاخر وهذا القول الثالث قول وسط ومتجه فاما ان نقول ان الواجب هو نصف العشر والعشر احتياط او العشر احتياطا او نقول الواجب ثلاثة ارباع العشر اما القول بان الواجب هو العشر فهذا محل نظر هذا ربما مناسب للموفق بن قدامة في زمنه وفي بيئته. اما في بيئتنا فاصبح الاصل آآ هو هو المؤونة والسقيا وبكلفة قال المصنف رحمه الله ويجب اخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا وهذا هو المذهب عند الحنابلة وحكي الاجماع على هذا ايضا يعني لابد لابد من من من آآ اخراج الحبة مصفا يعني منقن من القشر والتبن ونحو ذلك والثمر يابسا ايضا فلا يخرج اه مثلا ثمر النخل لا يخرج رطبا في الزكاة رطب لا يخرج رطبا في الزكاة انما يخرج تمرا بعد تيبيسه والدليل لذلك حديث عتاب ابن اسير قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرس العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا اخرجه ابو داوود والترمذي وهو حديث ضعيف ولكن العمل عليه عند اهل العلم كما قال الترمذي فعلى هذا نقول انه يخرج الحب مصفا ويخرج الثمر عموما سواء كان تمرا او غير تمر يابسا ولان هذا او ان الكمال وحال الادخار طيب لو ان احدا خالف واخرج زكاة نخله رطبا قال انا اريد ان انفع هذا الفقير اعطه الزكاة رطبا هنا لا بأس بذلك لكن لا بد من ان يحسب الفرق بين اخراجه رطبا واخراجه يابسا فيأتي بانسان من اهل الخبرة فيقول هذا الرطب الذي اعطي الفقير لو خرص كم سيكون اذا كان تمرا وطبعا ستقل قيمته وزنه سيقل لان هذا الرطب اذا يبس يختلف وزنه فلابد اذا من اخراج الفرق لو اراد ان يخرج ان يخرج امر النخل رطبا لكون ذلك انفع للفقير لا بأس بذلك بشرط ان يخرج الفرق بينه وبين آآ كونه يابسا وذلك بان يأتي بخالص عنده خبرة ويقول هذا الرطب اذا يبس كم يكون مقداره ثم بعد ذلك يخرج الفرق الذي اه نقص بسبب اخراجه لهذا اه لهذا الثمر رطبا. ولهذا قال المصنف رحمه الله فلو خالف واخرج رطبا لم يجزئه وقع نفلا. يعني هذا بناء على كلام المؤلف رحمه الله والقول الثاني اشرت اليه انه يجزئ انه يجزئ لكن بعد اخراج الفارق بعد اخراج الفرق وهذا هو الاقرب والله اعلم. انه يجزئ بعد اخراج الفرق بين كونه رطبا وكونه تمرة لانه احيانا الفقير يرغب ان يكون ان يعطى رطبا قل هذا انفع لي واحسن لي من ان اعطى تمرا واذا كان هذا هو الانفع للفقير فما المانع من هذا ثم ايضا نحن اشترطنا شرطا وهو ان يدفع هذا اه المزكي الفرق فيزول الاشكال الذي يخشى يعني من كونه ينقص اذا دفعت الزكاة رطبا وقول مؤلف انه لم يجزئه وقع نفلا يعني هذا هو المذهب والقول الثاني هو انه يجزئه بشرط ان يدفع الفرق بين كونه رطبا كونه تمرا قال وسن للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها. الكرم هو العنب فالسنة للامام ان يبعث من يخرص الثمرة اذا بدأ الصلاح والخرص معناه التقدير وحزر ما علا النخل من الرطب تمرا يعني يقدر يأتي للمزرعة ويقدر هذا الرطب الذي على النخل تم مقداره اذا اصبح تمرا طبعا على سبيل التقريب على سبيل التقريب فاهل الخبرة يقدرون يقول هذي الان مثلا عشر نخلات فيها رطب كم مقدارها اذا اصبحت تمرا فيقدرها تقديرا قال الترمذي والخرس اذا ادركت الثمار من الرطب والعنب بما فيه الزكاة بعث السلطان خالصا يحرص عليهم. آآ الخرس ان ينظر من من يبصر في ذلك فيقول آآ يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا اه او يخرج من اه هذا العنب اذا كان زبيبا كذا وكذا ومن التمر اذا كان كذا وكذا فهو تقدير رطبي في نخله. كم يكون كيله اذا اصبح رطبا هذا هو المقصود وقد كان عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري عن ابي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى اذا امرأة في حديقة لها فقال لها النبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخرصوا يعني يريد ان يطرح عليهم سؤالا وفي سفر ويريد ان يختبرهم قدروا كم في هذه المزرعة اخلصوها وانا ساخرس. يقولها النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه فالصحابة خرصوا والنبي عليه الصلاة والسلام خرص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انها يعني انا اقدر انها عشرة اوسق ثم صار النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الى تبوك وقال المرأة احصي ما يخرج منها صائم ثم في العودة من تبوك مر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة وقال لها كم جاءت حديقتك؟ قالت عشرة اوسوء قرص النبي عليه الصلاة والسلام فتبين ان خلص النبي عليه الصلاة والسلام كان ادق من خرص غيره وهذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام كان عنده دقة وعنده آآ حسن نظر ومعرفة للامور حتى في امور الدنيا انظر كيف ان النبي عليه الصلاة والسلام خرص هذه المزرعة ثم لما احصتها هذه المرأة كان الاحصاء كما خلص وهذا يعني من من الكمالات التي اعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. اعطاه الله تعالى كمالات في بدنه في نظرتي للامور في ذكائه في حفظه في عقله فكان عليه الصلاة والسلام يعني من اعظم الناس فراسة ومن احدهم ذكاء ونظرا فيعني هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو هو الصحابة قال كل واحد منكم يخرس ثم لما رأى ثم قال للمرأة احصي احصاء عدي عدا فلما رجعوا من تبوك اه قال كم بلغت حديقتك قالت عشرة اوسق فوافق ذلك صحة خرص النبي عليه الصلاة والسلام لهذا آآ الثمر وكان عليه الصلاة والسلام يبعث عبدالله بن رواحة لليهود في خيبر فيخرس النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه طيب هل الخرس؟ هل الخرس خاص بالتمر او يشمل جميع الثمار وهل يشمل الحبوب الجواب ان الخرس ليس خاصا بثمر النخل بل يشرع الخرس لجميع الثمار التي تزكى في شرع الخرس آآ ثمر النخيل وللعنب وللتين ونحو ذلك واما الحبوب فانها لا تخرس. لكون ذلك لم يرد ولان الحب يكون في سنبله فيصعب خرصه ولا يكون دقيقا فالخرص اذا مختص بالثمار ولا يكون في الحبوب. فائدة الخرس التوسعة على ارباب الاموال في البيع لو ارادوا في التناول منها لو ارادوا لان في منعهم من التصرف فيها حتى تخرج منها الزكاة في ذلك تضيق عليهم والقول بالخرس هو قول جماهير اهل العلم. قال به عمر وسهل ابن ابي حثمة واكثر اهل العلم. لانه عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الخلفاء الراشدين من بعده خالف في ذلك الحنفية وقالوا ان الخرس ظن وتخمين وليس معيارا شرعيا وقولهم قول مرجوح لان السنة قد وردت في الخرس فهو اجتهاد في معرفة قدر الثمر وادراكها به وهو نوع من المقادير والمعايير جاء في حديث سهل ابن ابي حثمان ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فخذوه ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ما معنى هذا الحديث؟ بعض الناس يفهم هذا الحديث فهما غير صحيح اولا هذا الحديث اه اخرجه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وهو بمجموع طرقه ثابت آآ قال الترمذي والعمل عليه عند اكثر اهل العلم في الخرس اما المقصود به فقيل ان المقصود اسقاط الزكاة بهذا القدر من الثمر يعني يترك الثلث او الربع قبل ان يعشر فاذا خلص وقدر يسقط الثلث والربع من هذا التقدير. اذا قدره بالف كيلو يسقط الربع فيكون سبع مئة وخمسين. هذا القول قول ضعيف القول الثاني وهو القول الراجح ان المعنى ان يجعل الثلث او الربع من الزكاة للمالك كي يتصرف فيه فلا يأخذ الساعي الزكاة كلها وانما يترك للمالك الثلث او الربع لكي آآ يوزعه فهذا هو القول الراجح في المسألة لان القول باسقاط جزء من الزكاة هذا مصادر للنصوص يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر وفيما آآ كان كان او سقيا بالنظح نصف العشر فاذا اسقطنا الثلث او الربع من الزكاة لم يصبح يصبح لدينا عشر فاذا يكون المعنى الصحيح ان هذا الثلث او او الربع يترك يعني هذا الثلث او الربع من عشر الزكاة يترك للمالك لكي يتصرف فيه لان هذا المالك يكون له جيران يكون له اقارب يكون له ارحام يكون له معارف يريدون ان يعطيهم من الزكاة فيعطى ثلث هذا العشر او ربع هذا العشر لكي يعطي هؤلاء يعطي جيرانه يعطي ارحامه يعطي اقاربه يعطي معارفه يعطي الفقراء يعطي السائلين لا يؤخذ منه العشر كاملا وانما يترك له بقدر ثلث العشر او او ربع العشر. هذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث طيب هل الخرس خاص بزكاة الثمار ام يكون لجميع انواع الزكاة الذي ورد به النص انما هو في الثمان فقط لكن يبقى النظر في غيرها تقاس عليها هذا محتمل والقول به متجه خاصة وان الانسان الذي له اموال ظاهرة يكون محط انظار وتطلع المحتاجين من اقاربه ومعارفه فلذلك ينبغي ان يترك له جزء من الزكاة لكي يتولى توزيعها بنفسه فيحقق المقاصد الشرعية فيه تطييبه للنفوس المحتاجين قال ويكفي واحد يعني يجزي خالص واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بخالص واحد كان يكتفي بعبدالله ابن رواحة. فاذا كان هذا الخالص ثقة حاذقا فيكفي وشرط يعني في الخالص كونه مسلما امينا خبيرا ليس كل انسان مؤهل للخرص وانما لابد ان يكون مسلما امينا عدلا ويكون ذا خبرة وحذق واجرته على رب الثمرة يعني يعني اذا اجرة الخالص على رب الثمرة الذي اذا رأى ولي الامر ان يعطيه الاجرة من عنده هذا هو الذي العمل عندنا في المملكة ان الاجرة على ولي الامر وليس على رب الثمرة. لكن اه يعني اه لو مثلا اه رأى ولي الامر ان تكون الاجرة على رب الثمرة فيسوغ ذلك. ويجب عليه يعني يجب على الامام بعظ اتي قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. هذه مسؤولية الامام انه يبعث السعاة لقبض الزكوات من ارباب الاموال كان هذا هو الذي عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعندنا ايضا في المملكة العربية السعودية هذا هو الذي عليه العمل اه ان انه يبعث اه السعاة لقبظ زكوات الاموال الظاهرة ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق الارض اما ان تكون فتحت صلحا او فتحت عنوة. ان كانت فتحت صلحا فيضرب عليهم الخراج حتى يسلم اهلها فيرفع عنهم الخراج اما اذا فتحت عنوة كما مثل مؤلف بارض مصر والشام والعراق فهذه قد اوقفها عمر على المسلمين وظرب عليه الخراج يقول المؤلف انه يجتمع في هذه الاراضي التي فتحت عنوة يجتمع فيها العشر والخراج. العشر في غلتها والخراج في رقبتها فيجتمع فيها عشران طبعا هذه المسألة في وقتنا الحاضر هي مسألة نظرية اكثر من كونها عملية انما تقرأ في الكتب وليس لها وجود في الواقع العملي قال وتضمين اموال العشر والارض الخرجية باطل المؤلف ايضا يتكلم عن امر موجود في زمنه. كان بعضهم يظمن اموال العشر والاراضي الخارجية من غير تقدير فيكون في نوع من من عدم الدقة بالاقتصار في في تملك ما زاد وتغريم اصحاب هذه الاراضي آآ ما نقص فيما اذا حصل نقص فقالوا ان هذا التظمين باطل وعللوا لذلك بان ظمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في في تملك ما زاد عن القدر المظمون به وغرم ما نقص عنه وهذا اه يعني مناف للامانة ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى الكلام عن حكم زكاة العسل قال وفي العسل العشر اختلف العلماء في زكاة العسل على قولين. القول الاول انه تجب الزكاة في العسل. طبعا قبل ان نبين اه الخلاف العلماء في هذه المسألة انما نقصد بذلك اصحاب المناحل آآ الذين لهم مناحل اما في مزارع او في جبال او نحو ذلك ولا يمارسون التجارة اما من كان عنده عسل يتاجر فيه فهذا يزكى زكاة عروظ التجارة قولا واحدا فاصحاب محلات العسل يزكون العسل زكاة عروض التجارة لكن هذا انسان ليس اه لا لا يتاجر بالعسل انما عنده مناحل في مزرعته عنده اه مناحل في مزرعتي فهل يجب عليه ان يزكي هذا العسل او لا يجب القول الاول انه تجب الزكاة والعسل وهذا هو المذهب عند الحنفية وقول الحنفي. وهو هذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة واه قيل انهم قول عند الحنفية وليس هو المذهب عند الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة وقوله عند الحنفية هذا الادق لانهم يعتبرون هذا القول من مفردات الحنابلة فعلى هذا يكون مشهور بمذهب الحنفية وعدم وجوب زكاة العسل وقد روي في زكاة العسل عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة كلها ظعيفة منها حديث عبد الله ابن عمر وحديث ابي سيارة المتعي وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. ولهذا قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح وقال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء وقال ابن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع الاحاديث المروية في زكاة العسل كلها ظعيفة ولهذا قال ابن منقن وقد صرح جماعات من الحفاظ بانه لا يصح شيء في ايجاب زكاته وعلى ذلك نقول ان القول الراجح والقول الثاني وهو انه لا تجب الزكاة في العسل وذلك لعدم الدليل الدال على ايجاب الزكاة في العسل والاصل براء ذمة المكلف فالاحاديث جميع الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل كلها ضعيفة وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول الثاني وهو انه لا تجب الزكاة في العسل وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك شيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى اه لكن عند اصحاب القول الاول نصابه عند الحنابل الذي يرون وجوب الزكاة فيه مئة وستون رطلا عراقيا وتعادل اه اثنين وستين كيلو جرام تقريبا. اثنين وستين كيلو جرام تقريبا والواجب فيه عندهم العشر قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس الركاز ما وجد من دفن الجاهلية يعني قبل الاسلام كان يجد يعني رجل مدفونا وعليه علامات تدل على انه قبل الاسلام ونحن الان في القرن الخامس عشر الهجري وجود هذا الكنز الذي عليه علامات الجاهلية هذا يكاد يكون معدوما او اندر من النادر يعني لم نسمع يوما من الايام ان احدا وجد كنزا عليه علامات الجاهلية هذا يعني الاندر من النادر الغالب ان ما يجده الانسان من كنز توجد عليه علامات الاسلام او لا توجد عليه علامات طيب هذا الركاز الذي عليه علامات الجاهلية الواجب فيه الخمس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس طيب هل الخمس هنا اخراجه على سبيل الزكاة او على سبيل الفي قولان لاهل العلم القول بانه على سبيل الزكاة ترد عليها اشكالات لانه لا يشترط في الركاز النصاب ولا حولان الحول ولهذا المؤلف قال ولو قليلا ثم عند الخمس قدر كبير يعني عشرين في المئة الخمس هذا لا لا نظير له في الزكاة ولهذا في القول الراجح ان اخراج الخمس في الركاز انه على سبيل الفي وليس على سبيل الزكاة ولهذا مصرفه مصرف الفي ولهذا نوصفه مصرف الفي قال ولا يمنع من وجوبه الدين يعني لا يمنع الدين خمس الركاز وهذا يؤيد القول بان اخراجه انما هو على سبيل الفي وليس على سبيل الزكاة لانه لو كان على سبيل الزكاة لكان للدين اثر عليه بهذا نكون قد انتهينا من اه باب زكاة الزروع والثمار او باب زكاة الخارج من الارظ ننتقل بعد ذلك الى باب زكاة الاثمان. قال المصنف رحمه الله باب زكاة الاثمان. وفسرها فقال وهي الذهب والفضة سميت اثمانا لانها وما يقوم مقامها هي ثمن الاشياء الذهب والفظة من المعادن النفيسة من قديم الزمان اودع الله فيه من خصائص ما لا يوجد في غيرهما قد ورد ذكر الذهب والفضة في القرآن الكريم في عدة مواضع ثم في سورة التوبة في قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم والذهب انفس من الفضة قد ذكر ابن منظور في لسان العرب عن ثعلب قال كنت احسب ان قول الاصمعي ان الفضة لا تنتن صحيحا حتى اخبرني بعض اهل الخبرة ان الذهب لا يبليه الثرى ولا يسطؤه الندى ولا تنقصه الارظ ولا تأكله النار اما الفضة فانها تبلى وتصدأ ويعلوها السواد وتنتن لا شك ان الذهب انها انفس من الفضة من قديم الزمان والى الان يعني الان كم سعر الجرام من الذهب؟ كم سعر جرام من الفضة بينما فرق كبير والعرب كانوا يتعاملون بالدنانير والدراهم فهالدنانير من الذهب والدراهم من الفضة لكن كانت الدراهم اختلفت الاوزان ما بين الصغار والكبار وخفاف وثقال ولهذا لم يكن اهل مكة يتعاملون بالدراهم عدا انما كانوا يتعاملون بها وزنا يعني كانها قطع وسبائك غير مظروبة ولهذا جاء في الحديث الوزن وزن اهل مكة اما اهل المدينة كانوا يتعاملون بها عدا حديث جابر فامر بلال ان يزن لي اوقية فوزن لي بلال فارجح في الميزان وقد اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ورد الوعيد الشديد في حق من بخل بزكاته الذهب والفضة كما في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الكنز هو المال الذي لم تؤدى زكاته اما ما اؤديت زكاته ليس بكنز كما قال السلف والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كان انفسكم بيوتكم ان كنتم تكنزون قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار احمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى من العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار عقوبة من بخل بالزكاة انه يعذب بهذا المال الذي بخل به في الموقف قبل ان يقضى بين الناس في الموقف يعذب به يحمى على على هذا المال الذي بخل به يحمى عليه في نار جهنم ثم بعد ذلك يعذب به كما في في قوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم يعني هذا المال الذي بخل به يحمى عليه في نار جهنم ويكوى به بهذا المال جبينه وجنبه وظهره كلما بردت اعيدت له. في يوم كان مقدار خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد يعني هذا قبل ان يفصل بين العباد يعذب في الموقف يوم القيامة بسبب بخله بالزكاة وهذا يدل على العقوبة الشديدة والعظيمة في حق من بخل بزكاته فلم يخرجها انه يعذب بهذا المال الذي بخل به في الموقف يوم القيامة قبل ان يفصل بين الناس وقبل ان يقضى بينهم طيب في وقت الحاضر اصبح الناس يتعاملون بالاوراق النقدية والاوراق النقدية اول ما برزت كانت مغطاة بالذهب والفضة تغطية كاملة فمثلا عندنا في المملكة العربية السعودية كان الريال يكتب عليه قديما تعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بان تدفع لحامل هذا السند قيمته لكن فيما بعد اصبحت التغطية غير كاملة للاوراق النقدية بل ربما الجزء الاكبر غير مغطى واصبح واصبحت الاوراق النقدية تخضع اه اقتصاد الدولة ويعني حيازة العملات الصعبة والامور المتعلقة الاقتصاد العالمي واستقرار الدولة ونحو ذلك فاصبحت ليست مرتبطة بغطاء الذهب والفضة اه ارتباطا كاملا وبحث العلماء المعاصرون التكييف الفقهي للاوراق النقدية وآآ في اول الامر اختلف العلماء اختلافا كثيرا حتى ان بعضهم كالشيخ ابن سعد يعتبرها كالفلوس وهذا لو فتح يترتب عليه امور عظيمة آآ لكن استقر رأي اكثر العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية على ان الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وان ورق النقد اجناس آآ تتعدد بتعدد جهات الاصدار. فالريال السعودي جنس والدولار جنس واليورو جينس والجنيه جنس والليرة جنس وهكذا وعلى هذا تجب الزكاة في الاوراق النقدية كما تجب في الذهب والفضة. لكن يبقى النظر الان في نصاب الاوراق النقدية للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال. القول الاول ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الذهب القول الثاني ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة القول الثالث ان نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب والفضة اه ان القول بان اه نصاب الاوراق النقدية هو هو الذهب قالوا ان الذهب هو وحدة التقدير في كل العصور وقيمته اكثر ثباتا من الفظة والاصل هو براءة ذمة المكلف واما من قال بان آآ نصاب الاوراق النقدية هو الفضة قال ان الغالب في في التعامل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو التعامل بفظة ولان هذا هو الاحظ الفقراء والمساكين اه اما القول الثالث آآ نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب والفضة. حاصله آآ ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة. لان الفضة ارخص من الذهب بكثير هذا القول هو القول الراجح فالقول الراجح اذا هو انني صام الاوراق النقدية هو نصاب الفظة وهذا هو الذي اقره المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي وايضا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. واكثر الهيئات العلمية واكثر العلماء المعاصرين على هذا القول على ان نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب او الفضة والفضة الان ارخص من الذهب بكثير فيكون في وقتنا الحاضر نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة اه قال وفيها اي الاسماء من الذهب والفضة ربع العشر وذلك لما جاء في صحيح البخاري من حديث انس في كتاب ابي بكر الذي كتبه اليه لما وجهه الى البحرين هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق كان عمدة الحديث في الدرس السابق على هذا الكتاب وقلنا ان فيه مقادير وانصباء الزكاة وقد اخرجه البخاري في صحيحه ويعني هنا يعني فقط انبه الى ان صاحب منار السبيل ذكر ان هذا الحديث متفق عليه. الواقع انه مسلما لم يخرجه وانما اخرجه البخاري فقط وايضا آآ جاء عن عائشة وابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين عشرين دينار نصف دينار ومن اربعين دينارا دينارا فهذا يعادل ربع آآ العشر ربع العشر يعادل بالنسبة المئوية اثنين ونصف في المئة اثنين ونصف في المئة واثنين ونصف في المئة يعني واحد من اربعين ولهذا اذكر قاعدة مفيدة لطالب العلم اذا اردت ان تعرف زكاة اي مبلغ نقدي تقسمه على اربعين اذا اردت ان تعرف زكاة اي مبلغ نقدي اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر يخرج لك مقدار الزكاة عندك عشرة الاف ريال تريد معرفة زكاتها اقسم على اربعين خمسون الفا اقسمه على اربع مئة الف اقسمه على اربع اي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب قال اذا بلغت نصابا ثم بين النصاب فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا لحديث علي رضي الله عنه وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها حول ففيها نصف دينار وهذا الحديث حديث حسن او صحيح الدينار هو المثقال اه الدينار لم يتغير في جاهلية ولا اسلام قد وجد الدينار الاسلامي مسكوك في عهد عبد الملك بن مروان وجد في آآ احد المتاحف في اسبانيا ووجد في متاحف اخرى ايضا واتفقت جميعها على ان دينار عبدالملك يزن اربع جرامات وربع وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء المعاصرين طيب اربع جرامات وربع نضربها في عشرين ما دام ان الان سعر المثقال ما دام ان زينة المثقال اربع جرامات وربع طيب اه نصاب الذهب عشرون مثقالا معنى ذلك نضرب عشرين في اربعة وربع الناتج خمسة وثمانين جرام فيكون اذا نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا وسبع دينار وتسع دينار طبعا هذا المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه عن الدينار اللي موجود في زمنها. لكن الدينار الذي ورد عليه الحديث يعادل اه المثقال وبكل حال الذي يهمنا هنا هو الموازين المعاصرة ونحن قلنا ان اه نصاب الذهب هو خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة مائة درهم لحديث علي السابق فاذا كان لك مئة درهم محال عليه الحول وفيها خمسة دراهم طيب اذا نصاب الفظة مئتا درهم بن خلدون قال ان الاجماع منعقد على ان الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والاوقية منه اربعين درهما على هذا تكون نسبة بين الدراهم والدنانير كل سبعة دنانير تعادل عشرة دراهم. كل سبعة دنانير تعادل عشرة دراهم والدينار اربع جرامات وربع فنضرب هذا الرقم في سبعة ثم نقسم الناتج على عشرة سنجد ان المجموع يعادل جرامين وتسع مئة وخمسة وسبعين من الالف من الجرام وهو مقدار الدرهم بالجرامات اذا ظربنا هذا الرقم في نصاب الفظة مئة درهم يكون الناتج خمس مئة وخمسة وتسعين جرام وعلى هذا يكون نصاب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اذا احفظ هذين الرقمين نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما ثم ذكر المؤلف تقديرات موجودة في زمنه قال والدرهم اثنتا عشرة حبة خروم. الخروب نبات شامي حلو يؤكل انا لا اعرفه لكن هكذا يعني قال اه الشراح وكان معروفا في زمن المؤلف ولا ادري الان هل هل هو معروف الان؟ والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم وهذا على تقدير المؤلف ونحن نقدرها بالجرامات لانها هي المستعملة الان طيب بعدما عرفنا الان اه نصاب الذهب والفضة ورجحنا ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة. فنريد الان ان نعرف مقدار نصاب الاوراق النقدية اه نصاب الاوراق النقدية نضرب نصاب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام في سعر الجرام سعر الجرام بالريال اذا اردنا ان نعرفها بالريالات السعودية فنضرب اذا خمس مئة وخمسة وتسعين في سعر الجرام بالريال فمثلا في هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر محرم من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة والذي يوافقه السادس من سبتمبر الفين واحدى وعشرين ميلادي سعره جرام من الفضة اه اثنين فاصلة سبعة وتسعين اذ نضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين الناتج الف وسبع مئة وستة وسبعين ريال فهذا هو نصاب الاوراق النقدية لهذا اليوم الف وسبعمائة وستة وسبعون ريالا وهذا الرقم ليس ثابتا قد يتغير زيادة او نقصا تبعا لسعر الفظة آآ حسبناه في رمضان كان اقل من هذا الرقم. الان وصل الى هذا الرقم فاذا اه قد يرتفع يعني هذا الرقم وقد ينخفض تبعا لاسعار الفضة. لكن المهم هو ان تعرف القاعدة. القاعدة هي ان تضرب سعر الجرام من الفضة في خمس مئة وخمسة وتسعين. يخرج لك نصاب الاوراق النقدية طيب كيف تعرف سعر اجرام من الفضة؟ موجود هذا في الشبكة العالمية للانترنت. موجود عدة مواقع ليس موقع واحد. عدة مواقع تحسب لك سعر الجرام. آآ من الفضة ونرى التب الريال او ارتب اي عملة اخرى فنحن نحسبها الان بالريالات والاخوة الذين يتابعون هذا الدرس في البلدان الاخرى يحولونها الى العملات في بلدانهم فاذا يعني سعر الجراة من الفضة انا حسبته اليوم ووجدته اثنين فاصلة سبعة وتسعين نضربها في خمس مئة وخمسة وتسعين آآ يكون نصاب الاوراق النقدية الف وسبع مئة وستة وسبعين ريالا بالريالات السعودية او ما يعادلها بالعملات الاخرى. من ملك هذا المبلغ الف وسبع مئة وستة وسبعين ريال وحال عليه الحول وجب عليه ان يزكيه نعم المقصود العيار هو عيار اربعة وعشرين عيار اربعة وعشرين ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من ايهما شاء هذه المسألة خلافية بين اهل العلم هل الذهب والفضة جنسان فلا يضم احدهما الى الاخر ام انهما جنس واحد فيضم احدهما الى الاخر. المؤلف هو المذهب عند الحنابلة اه انه يضم احدهما الى الاخر وانه ما كالجنس الواحد والقول الثاني نعم وهذا ايضا هو مذهب الحنفية والمالكية قالوا لانهما نقدان تقوم بهما الاشياء والمقصود منهما واحد وهو الشراء فيوذم ضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب لو كان عند رجل عشرة مثاقيل ذهب ومئة درهم من الفضة فضم احدهما الى الاخر نقول تجب عليك الزكاة بناء على هذا القول القول الثاني انه لا يضم احدهما الى الاخر بل هما جنسان مختلفان وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وذلك للعموم الادلة المفرقة بين الذهب والفضة واعتبار ان الذهب والفضة جنسا وليس جنسا واحدا فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اه ليس فيما دون خمس اواق صدقة. هذا يشمل ما اذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس اواق او لا ولان الشعير لا يضم الى البر في تكبير النصاب بالاجماع. مع ان المقصود منهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد وهو انه موقوت كذلك الذهب والفضة ولان الادلة يعني دلت باعتبار كل منهما جنسا مستقلا وليس جنسا مكملا للاخر فمثلا في باب الربا الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولذلك عند بيع الذهب بالفظة لا يشترط التساوي ولو كان جنسا واحدا لاشترط التساوي عند بيعهما عندما يشترط التقابض فقط وهذا يدل على انهما جنسان مختلفان وليس جنسا واحدا وهذا القول هو القول الراجح وهو ان الذهب والفضة جنسان مختلفان وانه لا يضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب طيب هل الاوراق النقدية تضم الى فضة نحن اذا قلنا ان ان الذهب ان الفضة لا تضم الى الذهب لتكبير النصاب من باب اولى ان الاوراق النقدية لا تظم لا للذهب ولا في تكميل النصاب لكن مقتضى المذهب عند الحنابلة ان الاوراق النقدية تضم للذهب وللفضة فيجري فيها الخلاف الذي ذكره المؤلف ثم بعد ذلك يعني بعد ما تكلم المؤلف عن زكاة الاثمان انتقل او استطرد الى بعض المسائل الاخرى قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة هذه المسألة الخلاف فيها مشهور حكم الزكاة في الحلي المعد للاستعمال بالعلماء في ذلك القولان. القول الاول ان الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال او معد للاعارة والى هذا ذهب اكثر اهل العلم. قد روي عن خمسة من الصحابة روي عن جابر وابن عمر وانس وعائشة واسماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن آآ زينب امرأة ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن قالوا لو كانت الزكاة واجبة في الحلي لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل في صدقة التطوع فانه لا يحسن ان ان يقال لمن عنده بهيمة الانعام تصدق ولو من سائمة بهيمة الانعام لان السعي من بهيمة العام تجب فيها الزكاة اصلا فلا يضرب المثل الا فيما لا تجب فيه الزكاة فقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدقنا ولو من حليكن يدل على ان الحلي لا زكاة فيه والا لما ضرب به المثل لما قال تصدقنا ولو من حليكن ولان قاعدة الشريعة انما كان معدا للاستعمال والقنية لا تجب فيه الزكاة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على مسلم في عبده ولا فرأسه صدقة فبيت الانسان الذي يسكنه لا زكاة عليه فيه. سيارة الانسان لا زكاة عليه فيها آآ اثاث البيت لا زكاة عليه فيه كل ما كان معدل الاستعمال والقنية لا زكاة على الانسان فيه. هكذا ايضا الحلي المعد للاستعمال وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن حلي فلا تخرج من حليهن الزكاة وهذا الاثر مهم لانه يتعارض مع ما استدل باصحاب القول الثاني مجود الزكاة من حديث الفتخات من الورق ولم يعرف عن عن غير هؤلاء الصحابة خلافا فهؤلاء الصحابة الخمسة روي عنهم انهم قالوا بانه لا ليس في حلي الزكاة ولم يعرف عن غيرهم خلافا وقول الصحابي اذا لم يعرف عن غيره خلافا واشتهر اه يكون حجة انه يكون كالاجماع السكوت يكون كالاجماع السكوت ولهذا قال الحسن لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الحلي الزكاة وعن يحيى بن سعيد قال سألت عمرو عن زكاة الحلي قال ما رأيت احدا يزكيه القول الثاني في المسألة هو وجوب الزكاة في الحلي المعاد للاستعمال هذا مذهب الحنفية والظاهرية ورواية عند عند الحنابلة وقد كان هذا القول آآ مهجورا الى ان تبنى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فتبعه على ذلك كثير من العلماء في تبني هذا القوم وآآ واستدل اصحاب هذا القول بعموم الادلة الدالة على ايجاد الزكاة في الذهب والفضة من غير تفريق بينما كان معدل الاستعمال او غيره واستدلوا ايضا بعدة احاديث من احاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان يعني سواران غليظان من ذهب فقال اتعطينا زكاته هذه؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما صورين من نار؟ فالقتهما وقالتهما لله ورسوله رجب احمد وابو داوود والترمذي والنسائي هذا الحديث اولا من جهة السند لا يثبت ضعيف ولهذا قال ابو عبيد هذا الحديث لا نعلمه يروى الا من وجه واحد باسناد قد تكلم فيه الناس قديما وحديثا كذلك ايضا يعني من جهة المتن من جهة المتن فيه اشكال كيف امرأة في يد ابنتها سوى ثم لم يسألها النبي عليه الصلاة والسلام هل مر هل مضى عليها حول ام لا ثم ايضا الواجب فيها ربع العشر كيف تلقي السوارين تقول يعني هم لله ورسوله فيعني في في متنه اشكال ايضا كذلك ايضا استدلوا بحديث عائشة عائشة رضي الله عنها اه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يده فتخات من ورق قال ما هذا يا عائشة؟ قال صنعتهن اتزين لك بهن؟ قال تؤدي زكاتهن؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار هذا الحديث اخرجه ابو داوود هذا الحديث ايضا ضعيف من جهة السنة. ايضا من جهة المتن في اشكالات اولا يتعارض مع مع ما ذكرناه قبل قليل لانه قد ثبت عن عائشة بسند صحيح كما عند المالك الموطأ انها كانت تلي بنات اخيها يتامى لهن الحلي لا تخرج زكاته فلو كانت هذه القصة ثابتة فبعيد جدا ان ان عائشة لا تخرج زكاة بنات اخيها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها آآ هو حسبك من النار يعني هو حسبك من شديد وهذا الاثر الذي رواه مالك اصح اسناد من هذا الحديث ثم ايضا يعني اه الفتخات التي في يد عائشة هل يعقل انها تعادل اه خمس مئة وخمسة وتسعين جرام وعايشك تقول كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة وما اقيد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ثم ايضا عائشة هي هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر الحال انه رآها لاول مرة ما مضى عليها حول زوجته تلبس فتخاطر رأها لاول مرة ما سأله هل مضى عليها حول ام لا فيعني حتى المتن فيه اشكال المتن فيه اشكال ايضا استدلوا بحديث ام سلمة قالت كنت البس اوظاحا من ذهب فقلت يا رسول الله تنزل هو؟ قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. اخرجه ابو داوود هذا الحديث من جهة السنن ضعيف ايضا في اشكال في متنه قالت اوضاعها من ذهب والاوضاع لا تكون من الذهب الاوضاع تكون من الفضة ثم على تقدير صحة هذه الاحاديث وكما قال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ويقولون زكاته وعاريته فيحمل لفظ الزكاة الورد في هذه الاحاديث لو لو صحت على ان المقصود بها العارية كما حكى الامام احمد ذلك عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالقول الراجح هو القول الاول وهو قول الجمهور وهو انه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وذلك عدم ورود الدليل آآ الصحيح الدال على ايجاب الزكاة في الحلي المعاد للاستعمال وجميع ما استدل به اصحاب القول الثاني من احاديث تدل على وجوب الزكاة في الحلول معدل الاستعمال كلها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية ولهذا قال الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء لا يثبت في هذا الباب شيء فالقول الراجحي اذا ان الحلي المعاد للاستعمال لا زكاة فيه قال وتجب في الحلي المحرم الوحلي المحرم تجب فيه الزكاة وحك الاجماع على هذا وكذا في المباح المعدي للكراء او النفقة يعني للتأجير فتجد فيه الزكاة لان الزكاة انما سقطت عن موعد الاستعمال عدم النماء وفيما عداه يبقى على الاصل لكن اذا كان الحلي معدا للادخار او للنفقة فتجب فيه الزكاة فان بعض النساء يكون عندها ذهب ولا تريد بهذا الذهب ان تلبسه وانما تعده للادخار تقول اريد ان ادخره وابيع متى ما احتجت او للنفقة اه يعني اريد ان اه اذا احتجت للنفقة بعته او بعت جزءا منه فهذا تجب فيه الزكاة هذا تجب فيه الزكاة هنا يعني النية مؤثرة في زكاة الذهب في زكاة الحلي المعد للاستعمال. هذه المرأة التي عندها حلي نسألها ما غرظك من هذا الحلي فان قالت الغرض هو التزين به ولبسه في المناسبات ونحو ذلك فنقول لا زكاة فيه على القول الراجح وانقاد الغرض ليس لبسه وانما الغرض الادخار وآآ انني ابيعه اذا احتجت الى بيعه فهذا تجب فيه الزكاة طيب احيانا يوجد عند المرأة حلي اه تعده المرأة للبسه في المناسبات لكن ربما تمر عليها سنتان او ثلاث او اربع ولم تلبسه فهل فيه زكاة؟ الجواب ليس فيه زكاة. ما دام ان الغرض هو لبسه في المناسبات فلا زكاة فيه اذا بلغ نصابا وزنا يعني هذا الذهب المعد للكرى او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا يعني خمسة وثمانين جرام بالنسبة للذهب خمس مئة وخمسة وتسعين جرام بالنسبة للفضة ويخرج عن قيمته ان زادت يعني الحلي المحرم او المعد للقراء اذا زادت قيمته بصناعته عن وزنه فان زكاته تخرج عن قيمته لا باعتبار وزنه فمثلا اذا كان وزنه حوالي تسعين جرام وقيمته باعتبار الوزن اه ثلاثة عشر الف وخمس مئة وقيمتهما اعتبار الصنعة خمسة عشر الفا فيزكى باعتبار قيمته لان ذلك آآ احظ للفقراء والمساكين ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكلامي عن بعض المسائل المتعلقة بالتحلي بالذهب والفضة وآآ يعني هي استطراد لكن المؤلف والحنابلة يذكرون هذه الاحكام في هذا الموضع وبعضهم يجعلها في موضع اخر والقدر المقرر حسب الخطة للتعليق على السسبيل هو اه الى هذا القدر فنكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والان نجيب اه عما تيسر من الاسئلة الواردة. اه امرأة تكثر من اللعن على اتفه الاسباب وتلعن اولادها. واذا نصحتها تزيد من اللعن فلا فال علي اثم بترك النصيحة اولا كثرة اللعن من اسباب دخول النار النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء لجمع من النساء يوما تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار قلنا لم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فذكر عليه الصلاة والسلام ان من اسباب دخول النار كثرة اللعن. اللعن من كبائر الذنوب قد قال عليه الصلاة والسلام حديث متفق عليه لعن المؤمن كقتله اللعن من الكبائر فهذه المرأة التي تكثر من اللعن اه عليها ان تتوب الى الله عز وجل وان يبين لها خطورة هذه المسألة وان كثرة اللعن انها من كبائر الذنوب وانها من اسباب دخول النار وعليك ان اه الاخ السائل الكريم عليك ان تستمر في نصيحتها وان تصبر والله تعالى يقول وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك بدأت حفظ القرآن ونيتي خالصة لله. لكن تأتيني شكوك اني اريد الرياء فما العمل مع هذه الشكوك اعرض عن هذه الشكوك. هذه الشكوك من الشيطان انت اردت بهذا العمل وجه الله عز وجل تستمر في ذلك واعرظ عن هذه الشكوك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وعند السلف مقولة وهي ان العمل لاجل الناس رياء وان ترك العمل لاجل الناس رياء لا تعمل لاجل الناس ولا تترك العمل لاجل الناس. اعمل لله عز وجل. هذه الشكوك التي تأتيك لا تلقي لها بالا اذا رآك الشيطان انك لا تهتم بها ولا تلقي لها بالا اعرظ عنك لكن اذا رآك الشيطان انك تتفاعل معها وتهتم بها فانه يتسلط عليك وتزيد معك هذه الشكوك فنقول الاخ الكريم اعرض عن هذه الشكوك واستمر في هذا العمل الصالح فانت على خير. فان حفظ القرآن من المقامات العلية النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة هل يجب على الجد ان يصل احفاده؟ ام ان الوجوب على الاحفاد يجب على الطرفين يجب على الاحفاد ان يصلوا جدهم ويجب على الجد ان يصل احفاده لكن كل بما يناسبه فمثلا بالنسبة للزيارة اه الاحفاد يجب عليهم ان يقوموا بزيارة جدهم بالنسبة للمساعدة المالية اذا كان الجد عنده قدرة مالية والاحفاد فقراء يجب على الجد ان يصلهم بالمال فاذا يجب على كل منهما ان يصل الاخر لكن في المجال الذي يناسبه. ارجحتم بان الرمان لا تجب فيه الزكاة لانه لا يدخر ولكن الان نجد حب الرمان يدخر واذا قلنا بايجاب الزكاة فيه استقام استدلاله بالاية في الزيتون والرمان ولم يحتاج الى التفريق بينهما اه الرمان معدود من الفواكه. ولهذا عامة اهل العلم على انه لا تجب الزكاة فيه الا فقط عند الحنفية اما بقية الفقهاء على انه لا تجب الزكاة فيه تنهي من الفواكه والفواكه والخضروات ليس فيها زكاة واما ذكره في الاية الكريمة فهذا الذكر لا يستلزم وجوب الزكاة فيه لانها اية مكية وذكر ذلك على سبيل الامتنان فاكثر اهل العلم على انه لا تجب الزكاة في الرمان واما بالنسبة لحب الرمان ايضا لا تجب الزكاة حتى لو كان يدخر اه الا ما كان معدا على سبيل التجارة فيزكى زكاة عروظ التجارة ما حكم من ينفس وينفق على نفسه اثناء صلاة النافلة بغرض الرقية هذا العمل لا ينبغي هذه حركة في الصلاة لا داعي لها ولا حاجة اليها اذا اراد ان ينفس ينفس ينفث بعد الصلاة يرقي نفسه بعد الصلاة اما داخل الصلاة ليس له ان يتحرك هذه الحركة بقصد الرقية. الرقية انما تكون خارج الصلاة وليس داخل الصلاة انا اسكن في قرية ويبعد عني الجامع ثلاثة كيلو تقريبا واغلب الصلوات يصليها في البيت الا الجمعة اصليها في الجامع ولما يتابع دروسكم وقوموا بتأخير صلاة العشاء حتى ما يقال بالحادية عشرة فهل فعلي صحيح ما دام ان آآ المسجد بعيد عنك هذه المسافة وانك لا تسمع النداء لو اذن مؤذن من غير مكبر الصوت لانه لا تجب عليك صلاة الجماعة ولكن يندب لك ان تصلي مع الجماعة. لو ذهبت ولو بالسيارة وصليت مع الجماعة في المسجد فهذا افضل واعظم اجرا وثوابا وهذا يدخل في باب المسابقة للخيرات الذي ينصحك به ان تصلي مع الجماعة في المسجد وان كان هذا ليس واجبا عليك لكن من باب النصيحة ننصحك بذلك كن دائما يا اخي الكريم مسابقا مسارعا للخيرات اه كونك تذهب وتصلي مع جماعة في المسجد اعظم اجرا واعظم ثوابا فلماذا تأخذ بالرخصة ولديك القدرة على ان تأتي بالكمال فالذي انصحك به ان تصلي مع الجماعة في المسجد وحتى بالنسبة لصلاة العشاء يوم الاثنين يصلي مع الجماعة في المسجد ثم بعد ذلك تلتحق بالدرس وما يفوتك من اول الدرس يمكن آآ ان تستدركه في التسجيل ويسجل الان على اليوتيوب وعلى يعني سائر المنصات يمكنك ان آآ تستدرك ما فاتك من الدرس اه في التسجيل نعم واذا تأخيرك للصلاة الى الحادية عشرة في خطورة ربما انها تزيد على يعني منتصف الليل منتصف الحادية عشر والربع وربما تصبح اقل فيعني هذا ايضا تأخير زائد فاذا اردت ان ان تحتاط تصلي العشرة والنصف لكن الذي ينصحك به هو خير من ذلك كله ان تصلي مع جماعة في المسجد ولو كنت معذورا في ترك الجماعة هل تصلي ركعتا الوضوء في وقت النهي اه لا تصلى ركعة الوضوء في وقت النهي وذلك لان آآ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الاوقات ويجوز ان تفعل ذوات الاسباب ركعتا الوضوء ليس بظاهر انها من ذوات الاسباب لانك تقوم وتتعمد ان تتوضأ لكي تصلي ذوات الاسباب هي التي تأتي من غير قصد يعني مثلا دخلت المسجد تأتي بتحية المسجد. طفت طوافا تأتي بركعتي الطواف حصل كسوف في هذا الوقت صلي صلاة الكسوف لك ان تذهب وتتعمد ان تتوضأ لكي تصلي تأتي بركعتين فليس بظاهر انها من ذوات الاسباب ولهذا نقول ان ركعتي الوضوء تكون في غير اوقات النهي. هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة اه الاثر عن عمر ان اهم اموركم عندي الصلاة يقول ما صحة هذا فهذا عند الامام مالك في الموطأ بسند صحيح هل ينالني اجر لزيارة المريض عبر الهاتف؟ علما بان الزيارة في المستشفيات ممنوعة في ظل وباء كورونا نعم اذا اتصلت على المريض عبر الهاتف فانت مأجور مأجور على ذلك ويرجى ان تنال اجر زيارة المريض لانه لو كانت الزيارة متاحة لذهبت اليه وزرته فانت على على خير بهذا الاتصال. وعلى عمل صالح فاستمر عليه بيتي يقع بعد ميقات ذي الحليفة من طريق الهجرة بعد ثلاثة عشر كيلو متر وعند العمرة احرم بالتلبية من بيتي هل فعلي صحيح لم يلزمني الرجوع الى الميقات ما دام ان بيتك يقع بعد الميقات فانك تحرم من بيتك اذا كان بيتك بعد الميقات جميع البلدان التي تكون بعد المؤقت يعني بين المواقيت وبين مكة اهلها يحرمون من بيوتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ الوتر اذا فات هل يقضى؟ نعم الوتر اذا فات يقضى شفعا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته فاتته صلاة الوتر صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة لان غالب هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يوتر باحدى عشرة ركعة فكان اذا فاته الوتر قضاه شفعا فالسنة اذا فاتتك صلاة الوتر ان تقضيها شفعا. اذا كان من عادتك انك تصلي احدى عشرة ركعة. تقضي ثنتي عشرة ركعة. ركعتي ركعتين اذا كان من عادتك انك توتر بثلاث تقضي اربعا ركعتين ثم ركعتين وهكذا فالسنة لمن فاتته صلاة وتر ان يقضيها من النهار شفعا ما حكم البيع والشراء في الذهب عن طريق محفظة الذهب المصرف الراجحي لا بأس بذلك لان هذه آآ اه منضبطة بالضوابط الشرعية وتشرف عليها الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية في هذا المصرف بمسجدنا يوم الجمعة عند دخول الخطيب وبعد الاذان يقوم اغلبا في المسجد باداء صلاة نافلة وبعدها يبدأ الخطيب الخطبة فهل فعلهم صحيح؟ وهل يجوز لو جلست قرأت القرآن او تحدثت مع من بجانبي اذا كان هذا هو الاذان الثاني اذا كان هو الاذان الثاني فليس لهم ان يقوموا ويأتوا بركعتين وانما يستمع للخطبة لانه بعد الاذان الثاني يخطب الخطيب اما اذا كان الاذان الاول فلا بأس ان يأتوا بركعتين. للعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة. والاذان الاول وان كان قد زاده عثمان رضي الله عنه الا ان عثمان بن خلفاء الراشدين قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اذا كان هاتان الركعتان بعد الاذان الاول لا بأس اما بعد الاذان الثاني فلا يشرع ذلك لان المشروع هو الاستماع للخطيب بعض المصلين يدخل المؤذن الاذان الثاني لصلاة الجمعة يؤذن فيقف ويردد خلف المؤذن واذا انتهى صلى ركعتين فهل فعله صحيح الافضل ان يأتي بركعتين ولا يتابع المؤذن انما يغتنم الوقت في الاتيان بركعتين لان كونه يأتي بركعتين اه يعينه ذلك على التفرغ للاستماع للخطبة والاستماع للخطبة واجب واما متابعة المؤذن ليست واجبة وانما هي مستحبة اي ينبغي ان يقدم الواجب على المستحب ولذلك نجد يعني كثيرا من الناس يأتون والمؤذن يؤذن الاذان الثاني خطبة الجمعة. فيقف حتى يتابع المؤذن فاذا فرغ المؤذن اتى بركعتين ولو كان الخطيب يخطب الاولى هو انه من حين يدخل المسجد يأتي بركعتين ولو كان المؤذن يؤذن ثم يتفرغ لاستماع خطبة الجمعة فاستماع استماع الخطبة واجب ومتابعة المؤذن مستحبة فالذي ينبغي ان يقدم الواجب على المستحب بعض المصلين يفوته الركوع الثاني من صلاة الجمعة ثم يصلي ركعتين هل فعله صحيح اذا فات الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة ويلزمه ان يقضيها ظهرا اربع ركعات وليس ركعتين اما لو ادرك ركعة من صلاة الجمعة فانه يكون قد ادرك الجمعة يقضي ركعة واحدة لكن اذا فاته الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فهذا فاتته الجمعة وعليه ان يقضيها ظهرا اربع ركعات هل الافضل صبغ الشيب ام تركه هذا السؤال سألته شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قلت هل الافضل يعني الخطاب بغير السواد خروج من الخلاف في المسألة ام الافضل ترك الشيب وقال ان الافضل هو الخضاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى آآ لا يخضبون فخالفوهم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو يدل على ان الافظل هو الخظام بغير السواد. اما الخظام السواد محل خلاف بين العلماء والخلاف فيه اه راجعوا للخلاف في ثبوت اه النهي في قول النبي عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد والارجح عند كثير من المحدثين ان هذه الزيادة غير محفوظة وهذا محفوظ هي هو رواية مسلم غير الشعر هذا من غير زيادة وجنبوه السواد وايضا لم يثبت ذلك في الاحاديث الاخرى كحديث آآ يكون يوم يكون في اخر الزمان اناس يخدمون اه لحاهم كحواصل الطير لا يجدون رائحة الجنة. هذا الحديث رواه احمد وحديث ضعيف. بل ان ابن الجوزي عده في الموضوعات فالاقرب والله اعلم ان الخطاب السواد انه لا يحرم بل ان بعض اهل العلم حكى ذلك اجماعا فابو العباس القرطبي في المفهم وغيره عدوا ذلك اجماعا وان كانت المسألة خلافية لكن اكثر اهل العلم على ان الخطاب بالسواد انه لا يحرم. ومما يدل ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله اه عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يخضبون بالسواد فاذا الخظام بغير السواد سنة اما الخطاب بالسواد ففيه الخلاف والاقرب والله اعلم انه غير محرم. هل السنن الرواتب تسقط في السفر نعم السنن الرواتب تسقط في السفر ما عدا سنة الفجر وسنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها لا يدعها لا سفرا ولا حظرا واما غيرها من السنن الرواتب وهي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية والسنة الراتبة بعد صلاة المغرب والسنة الراتبة بعد صلاة العشاء فهذه السنة تركها في السفر فجميع السنن الرواتب السنة تركها في السفر ما عدا سنة الفجر ارى بعض المصلين اذا اقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة يقطعها. وذلك بالسلام عن يمينه اذا اذا كان في الركعة الاولى فيقطعها ولا حاجة للسلام يقطعها بالنية لا حاجة لان يسلم واما اذا كان في الركعة الثانية فالافضل ان يتمها خفيفة ولا يقطعها هل للصلاة الاولى على جنازة مزية وعلى الصلاة كما نصلي على الجنازة في المسجد ثم صلى عليه اخرون؟ المقبرة هل اجرهم سواء هذا محل خلاف والاقرب والله اعلم ان الاجر واحد لعموم الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازته فله قيراط ولم يقل صلى عليها الصلاة الاولى وهذا يشمل الصلاة الاولى والثانية واما قول من قال ان الصلاة الاولى يسقط بها فرض كفاية هذا غير ظاهر. عموم الحديث يدل على ان الاجر واحد لان من صيغ العموم النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط. فهذا يشمل من صلاها في المسجد ومن صلاها اما من صلى عليها في المسجد ومن صلى عليها في المقبرة ونفتدي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد