النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافع ينفعنا اللهم ارزقنا الفقه في دينك ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. ننتقل بعد ذلك اه اللي قال استاذ سبيل في شرح الدليل كنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله آآ فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة تحرم تحلية المسجد بذهب او فضة يعني ان يوضع في المسجد ذهب او فضة يطلى بها السقف او يطلى بها الاعمدة او نحو ذلك يقول المؤلف ان هذا محرم وذلك لانه شرف مذموم واسراف محرم والله تعالى يقول ان المبذرين كانوا من اخوان الشياطين وكان الشيء ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا لكن اذا اذا استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء فلا تجب ازالته لانه لا فائدة في اتلافه وما ليته قد ذهبت ولهذا روي ان عمر بن عبد العزيز لما ولي خلافة اراد ان يجمع ما في مسجد دمشق ممن نوه به من الذهب فقيل انه لا يجتمع منه شيء فتركه المساجد هي بيوت الله عز وجل فينبغي ان تصان عن اه السرف وعن الزخرفة وعن المبالغة في بنائها يعني بعض المسائل تصرف يصرف في بنائها اموال عظيمة يوضع مثلا اربع منارات او اكثر يعني ما الداعي لهذه المنائر ونرى واحدة تكفي بقية المنائر تأتي بقيمة مسجد اخر او يطعم بها فقراء او مساكين او توضع في اشياء تنفع المسلمين فلا داعي لهذه المبالغات في بناء المساجد ولهذا جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وقال ما امرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس ستزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وهذا مع الاسف نجده واقعا لدى بعض المسلمين بزخرفة المساجد وفي بناء القبب وفي الاكثار من من المنائر وفي آآ الزخرفة المتكلفة هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما امرت بتشييد المساجد المراد بالتشييد رفع البناء وتطويله ولهذا جاء قال البخاري في صحيحه وامر عمر ببناء المسجد وقال اكنا الناس من المطر واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس يعني اترك عنك الزخرفة قال عن انس قال يتباهون بها ثم لا يعملوها الا قليلا. والاثر عن السلف في هذا كثيرة في ذم زخرفة المساجد والتكلف ببنائها ولذلك فقل يعني من الحكمة ان الانسان اذا كان عنده مبلغ كبير ان يبني مسجدا وان يحرص على ما فيه راحة المصلين لبعض المساجد فيها تكلف في بنائها لكن في الاشياء التي اه يحتاج لها المصلون اه هناك قصور مثل مثلا تكييف المسجد وانارة المسجد وفرش المسجد هذه هي التي يحتاج الناس الى الاهتمام بها. اما هذه الزخرفة وهذا البناء وهذه المنائر والقبب ماذا يستفيد الناس منها ولذلك ينبغي لمن بنى مسجدا يحرص على التركيز على ما فيه راحة المصلين والابتعاد عما ليس فيه كبير فائدة اذا تحلية المساجد ذكرنا ذكر المؤلف انها محرمة تحليته بالذهب والفضة يذكر العلماء ايضا من ذلك تحلية المصحف بالذهب او الفضة يعني يكون المصحف مثلا ورقه او الكتابة عليه من الذهب او مثلا غلافه من الذهب او من الفضة فهذا اقل احواله الكراهة اقل احواله الكراري ما فيه من الاسراف ولان القرآن لم ينزل لهذا لاجل ان يكسى بالذهب ويحلى بالذهب انما انزل آآ تدبره والعمل به ثم انتقل المؤلف للكلام عن شيء من احكام لبس الذهب والفضة فقها وفقاء الحنابلة يذكرون هذه الاحكام في هذا الموضع قال ويباح للذكر الخاتم من الفضة. طبعا النساء آآ الاصل هو هو الاباحة فالمرأة سيأتي الكلام عن هذا وسيأتي الكلام عن النسا انه يباح لهن ما زالت عادتهن بلبسه بلبسه. لكن المؤلف ابتدأ بالكلام عما يباح للذكر قال يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال فالرجل يباح له ان يلبس الخاتم من الفضة والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك اتخذت خاتمة من ذهب فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ خاتما من فضة وكان سبب ذلك انه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يكتب لرؤساء ملوك العالم يدعوهم للاسلام قيل انهم لا يقبلون كتابا الا مختوما امر بان يصنع له خاتم فصنع له خاتم من ذهب فلما رأى الناس قد تختموا آآ تركه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ خاتما من فضة وهذا الخاتم منقوص عليه محمد رسول الله محمد سطر رسول سطر لفظ الجلالة الله سطر وكان عليه الصلاة والسلام قد جعل فصه الى باطن كفه لم يجعل فصه للاعلى وانما لباطن الكاف في اشارة الى انه لم يلبسه للزينة وان ملابسه للحاجة فقط لاجل الختم لو كان لبسه للزينة لجعلها فصه للاعلى لكن جعل فصه لباطن كفه وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته ثم بعد ذلك انتقل لابي بكر الصديق فكان معه كان في يد ابي بكر يختم به ثم كذلك في يد عمر يختم به ثم كذلك في يد عثمان ثمان عثمان رضي الله عنه جلس على بئر اريس فاخرج الخاتم معه ويحركه فسقط سقط في البئر فبحثوا عنه بحثوا عنه حتى بقوا ثلاثة ايام يبحثون عن هذا الخاتم ونزحوا البئر ولم يجدوه سبحان الله ولله الحكمة في هذا يعني ربما لو انه بقي يعني ربما يغلو فيه بعض الناس ففقد فقد الخاتم منذ ذلك الحين طيب وهذا يقود الى حكم التختم الذهب والفضة اما اتخذتم بالذهب للرجال فانه محرم بالاجماع وآآ لهذا جاء في حديث البراء نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع وذكر منها عن التختم بالذهب وقال خاتم الذهب ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وفي يده خاتم من ذهب فنزعه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده فقيل لها لهذا الرجل خذ خاتمك انتفع به. قال والله لا اخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم طب هنا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل في هذا الموقف بالشدة والحزم وهذا يدل على انه ليس دائما الحكمة تكون في اللين كان حكمة تكون في الحزم وفي الشدة الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فيبدو والله اعلم ان هذا الرجل سبق ان يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام حذر من تختم الذهب. ومع ذلك تختم بالذهب ولذلك استعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسلوب واثر فيه ولهذا لما قيل لهذا الرجل خذ خاتمك انتفع به قال والله لا اخذ خاتما نزعه مني النبي صلى الله عليه وسلم اما التختم بفظة للرجل فقد اتفق العلماء على جوازه لكن اختلفوا هل هو مباح او سنة فمنهم من قال انه مباح وقول الجمهور ومنهم من قال انه سنة مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من فضة وهناك قول ثالث وهو قول بالتفصيل وهو انه مباح الا في حق من يتخذه للحاجة فيكون سنة وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسوا للزينة وانما لبسه للحاجة ولهذا جعل فصه في باطن كفه جعل فص الخاتم من جهة باطن الكف ولو كان اتخذه للزينة جعلها فص الخاتم من ظاهر الكف ولان ابا بكر وعمر وعثمان اه كذلك ايضا اتخذوه للحاجة ولم ينقل عن بقية الصحابة انهم كانوا يتختمون بالفظة ولو كان سنة لسارعوا الى ذلك لان الصحابة كانوا حريصين على تطبيق السنة وحريصين على الخير وعندهم مسارعة ومبادرة للخيرات فلم يكن هذا الشائع لم يكن التختم شائعا التختم بالفضة الشائعة لدى الصحابة في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين وهذا يدل على انه مباح الا في حق من اتخذه لحاجة طيب من اتخذه لحاجة في وقتنا الحاضر كأن يكون مثلا خاتمه ختمه في خاتمه ختم مو في خاتمة بعض الناس يجعل الختم في الخاتم ويحتاج الى الى الختم فيلبس هذا الخاتم لاجل ذلك خاصة يعني بعظ المكفوفين ونحوهم اه ربما انه يخشى لو ان الخاتم كان بعيدا عنه ربما استغل فيجعل آآ ختمه في خاتمه فهذا يكون في حقه سنة يكون التختم في حقه سنة اما من لم يكن له به حاجة ويريد ان يلبس الخاتم لاجل الزينة فهو مباح ولا يقال انه سنة. قال وجعله بخنصر. الخنصر هو الاصبع الصغير هذا هذا هو الخنصر اه يقول المؤلف ان الافضل ان ان يجعل في الخنصر من الافضل ان يجعلا في الخنصر وقوله وجعله معطوف على قوله ويباح فمعنى ذلك يعني اه انه يباح هذا الخاتم من الفضة وان الافضل ان يجعل في الخنصر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه في الخنصر كما جاء في حديث انس رضي الله عنه قال واني لارى بريقه في خنصره ونقل النووي الاجماع على ان السنة جعل الخاتم في الخنصر ولعل الحكمة في هذا والله اعلم حتى يكون ابعد عن الامتهان فيما يتعاطى باليد لانه في الخنصر يكون بعيدا ولانه لا يشغل اليد عما تتناوله بخلاف ما لو كان مثلا في الابهام او كان في السبابة طيب هل افضل ان يكون في اليد اليمنى او في اليد اليسرى؟ وردت احاديث لان النبي عليه الصلاة والسلام تختم في اليد اليسرى واحاديث تختم في اليد اليمنى لكن اكثر الاحاديث على انه تختم في اليد اليسرى وهنا في السسبيل ثقة هذه آآ الروايات واتخذته في اليمنى جاء في الصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اه لبس خاتما من فضة في يمينه وجاء ايضا عدة احاديث في هذا المعنى يقوي بعضها بعضا ولاقرب انها محفوظة لكن اكثر الاحاديث على آآ اتخذت ان التختم يكون في اليد اليسرى وقد جمع بعض اهل العلم بين هذه الاحاديث كالحافظ ابن حجر وقال ان هذا يختلف باختلاف القصد ان كان اللبس لبس الخاتم لاجل التزين به فاليمين افضل وان كان لبس الخاتم اه للتختم به وليس لاجل التزين به فاليسار افضل لانه كالمودع فيها فاذا اذا كان الغرض الزينة اليمين افضل. اذا كان الغرض الحاجة وليس الزينة فاليسار افضل. وهذا هو الاقرب وهو الذي تجتمع به الاحاديث الوالدة ويتفرع عن هذا مسألة وهي لبس الساعة هل افضل ان تلبس ساعة في اليد اليمنى او تلبس في اليد اليسرى يعني نجد احيانا احيانا بعض طلبة العلم يلبس الساعة في اليمين وبعضهم في اليد اليسار فما هو الافظل؟ الساعة كالخاتم وقد وردت الاحاديث في لبس الخاتم في اليد اليسرى وفي اليد اليمنى. لكن اكثر الاحاديث عن لبسه في اليد اليسرى وحيث اننا رجحنا بالنسبة لبس الخاتم انه اذا كان لبسه للزينة الافظل ان يكون في اليد اليمنى واذا كان لبسه للحاجة فالافضل ان يكون في اليد اليسرى وكذلك ايظا نقول بالنسبة للساعة اذا كان لبسها لاجل الزينة فالافضل ان تلبس في اليد اليمنى واذا كان لبسها للحاجة يعني لاجل معرفة الوقت فالافضل ان تكون في اليد اليسرى فيعني الرجال اكثر الرجال يلبسونها للحاجة لاجل معرفة الوقت فلذلك الافضل ان تكون في اليد اليسرى لكن بعض الناس خاصة النساء يلبسن الساعة لاجل الزينة فقط ليس لاجل معرفة الوقت هنا الافضل ان تكون في اليد اليمنى هذا هو القول الذي تجتمع به الاحاديث الواردة في المسألة يعني هنا مسألة لم يذكرها المؤلف هل يجوز وضع الخاتم في السبابة والوسطى اه نص فقهاء الحنابلة على ان ذلك مكروه لحديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتختم في اصبعي هذه او هذه وقام ما الوسطى والتي تليه يعني السبابة وقوله علم هاني يعني هذا نهي اقل احوال النهي الكراهة والحديث في صحيح مسلم وهذا يدل على ان لبس الخاتم في السبابة او في الوسطى انه مكروه. وان الافضل ان يكون في الخنصر قال وتباح قبيعة السيف فقط الطبيعة ما يكون على رأسه مقبض السيف هذه يباح ان تكون من الفضة لان طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة قال ولو من ذهب يعني تباح طبيعة الذهب ولو كانت من الذات تباح قبيعة السيف ولو كانت من الذهب ويعني قول المؤلف ولو من ذهب اشارة للخلاف ايضا في المذهب عند الحنابلة لكن المعتمد في المذهب انه يجوز ان تكون قبيعة السيف من الذهب وذلك لاثام وردت عن عن عمر رضي الله عنه انه كان سيفه فيه سبائك من ذهب وان كانت الروايات المحفوظة انها من فظة وعللوا قالوا ان السيف الة للحرب وبتحليته بالذهب او الفضة اغاظة للعدو ووالله تعالى اثنى على آآ من يقع موطئا يغيظ الكفار قال ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح ولكن يعني على سبيل العموم الفضة اوسع من الذهب كما حقق ذلك الامام ابن تيمية رحمه الله وقال ان باب اللباس اوسع من باب الانية فان انية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء اما باب اللباس فلباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ويباح للرجل ما يحتاج اليه وقال انه لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام لفظ بتحريم الفضة كما جاء بتحريم الذهب والحرير للرجال ولذلك اذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لاحد ان يحرم منه الا ما قام عليه الدليل الشرعي. يعني فهو يرى ان الفظة اوسع اه من الذهب واختار ايضا رحمه الله ان اليسير من الذهب مباح ان اليسير من الذهب مباح واستدل بحديث معاوية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعا وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وله طرق وشواهد متعددة قوله مقطعا يعني احتج به الامام احمد وفسر مقطعا باليسير وايضا جاء في قصة في صحيح البخاري تدل لجواز يا دبس اليسير من الذهب بالنسبة للرجال آآ عن ابي مريكة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اقبية من ديباج مزررة بالذهب. هذا موضع الشاهد مجردة بالذهب فقسم في ناس من اصحابه وعزل واحدا منها لمخرمة ابن نوفل وكان في خلقه شدة فلما جاءه جاءه ينادي النبي عليه الصلاة والسلام اين اين النبي عليه الصلاة والسلام جاء مسرعا بهذه الاقبية وقال خبأت لك هذا خبأت لك هذا يعني هذا من من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام مداراته لبعض النفوس. يعني من كان في خلقه شدة ينبغي ان يدارى. لا يتصادم معها الانسان بعض الناس في المجتمع هناك طبقة آآ عندهم شدة في في التعامل شدة في الخلق آآ عندهم جلافة وصلف فهؤلاء ينبغي مداراتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يداريهم يعني لما اتت هذه الاقبية هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسى هذا الرجل لانه يعرف ان سيأتيه ويتكلم بكلام غير مناسب خبأ له هذا اللباس وبالفعل تحقق ما ما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام. اتى هذا الرجل ويتكلم بغلظة وشدة النبي عليه الصلاة والسلام اتى اليه مسرعا قال خبأت لك هذا خبأت لك هذا وهذا يدل على ان المداراة انها من الاخلاق الكريمة التي ينبغي ان يستعملها الانسان خاصة مع من في اخلاقهم شدة والشاهد من هذه القصة ان هذه الاقبية كانت مزررة بالذهب. وهذا يدل على ان الذهب اليسير انه لا بأس باستعماله للرجال بشرط ان يكون يسيرا عرفا طيب القصب الموجود على المشارح مثل هذا الموجود الان يعني هناك من طرحه قال انه ذهب ولكن هذا غير صحيح لو كان ذهبا ما بيع المشلح بهذه القيمة يعني اليسيرة التي ربما تزيد على الف ريال او او في هذا الحدود لو كانت لو كان هذا القصب من ذهب لكان آآ قيمة هذا المشلح باظعاف مظاعفة من القيمة الحالية هو ليس بذهب. وقد ذكر الشيخ محمد بن ابراهيم شيخ المشايخ رحمه الله تعالى اه ان هذا القصب اختبر ووجد انه ليس ذهبا فهذا في الحقيقة مجرد لمعة ولذلك تتغير مع مرور الوقت ولو قدرنا انه ذهب لو افترضنا افتراضا ان بعض الناس قال لا فيه نسبة من الذهب فنقول حتى لو قدر انه ذهب فلا حرج فيه. لان الذهب اليسير آآ معفو عنه فعلى كل حال هذا هذا القصب الذي يوجد على المشالح لا حرج فيه على يعني جميع الاحتمالات سواء قلنا انه ليس ذهبا او حتى قلنا انه ذهب لانه ذهب آآ يسير مع ان يعني الذي يكاد يقطع به انه ليس آآ ذهبا وانما هو مجرد لمعة لكن لو افترضنا على سبيل يعني التنزل مع المخالف لو افترضنا ان فيه ذهب فهو ذهب يسير والذهب اليسير التام معفون عنه. قال وحلية المنطقة. المنطقة هي ما يشد به الوسط يجوز ان تكون من الفضة وكذلك الجوشن وهو الدرع الذي كان يلبس الحروم يعني الان هذا انقطع الان لا يوجد الحروب الان اختلفت في طريقتها او كيفيتها واسلحتها والخوذة ايضا البيظة التي كانت تلبس الحروب لا الركاب لا يجوز ان يحلى بالفظة. الركاب حلقة آآ تعلق بشارج الدابة يجعل الراكب فيها رجله اذا ركب هذا ايضا يعني لا تكاد تكون موجودة في وقتنا الحاضر واللجام وهو اداة من حديد توضع في فم الدابة ولها سيور فيعني هذه لا يجوز تحليتها بالفظة على رأي المؤلف والدواء وهي ما يوضع فيه حبر ويكتب منه وهذا ايضا يعني اصبح ليس لها وجود الان الا نادرا هذه يقول المؤلف انه لا يجوز تحليتها بالفضة لكن على القول الذي رجحناه ان ذلك كله جائز ما دام من الفضة انه جائز وان الامر في الفضة واسع والذهب الامر فيه اشد ومع ذلك الذهب اليسير كما ذكرنا معفو عنه طيب حكم اتخاذ الرجل قلما من فضة او ذهب اما اذا كان من فضة فالامر واسع اما اذا كان من ذهب فالجمهور يمنعون من ذلك هناك قول اخر بالجواز ويعني هذا القول اشتهر لما رجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله واصحاب هذا القول يقولون النص انما ورد في الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة. لا تأكلوا في الة الذهب والفضة ولا تشربوا فيها فنص على الاكل والشرب قال لو كان المنع عاما لاتى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام او بصيغة تشمل الاكل والشرب والقول الراجح هو قول الجمهور وحكي اجماعا وعد القول بالجواز من الاقوال الشاذة لان النصوص وان جاءت بلفظ الاكل والشرب الا انها تشمل جميع وجوه الانتفاع ولهذا لما ذكر الله تعالى خنزير قال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم ولحم الخنزير ومعلوم ان التحريم لا يختص بلحم الخنزير وانما يشمل جميع اجزائه لكن جاء النص بذكر اللحم لانه هو المقصود غالبا فهذا اسلوب معروف عند العرب ان يعني ما كان غالبا ينص عليه والمراد جميعه وعلى هذا القول الراجح انه لا يجوز اتخاذ الرجل قلما من ذهب آآ او فظة ما حكم وضع السن من ذهب او فظة؟ وكان هذا كانت هذه المسألة اه يعني تطرح قديما ويستفتى عنها قديما اما الان فقل السؤال عنها مع وجود البدائل اما بالنسبة للفضة فالامر فيها واسع كما ذكرنا فلا بأس باتخاذ السنة والاسنان من الفضة اما بالنسبة للذهب فالاصل انه لا يجوز لا يجوز اتخاذ الاسنان من الذهب الا للضرورة اه جاء في حديث في قصة عرفجة ابن اسعد انه لما قطع انفه اتخذ انفا من فظة فانتن فاتخذ انفا من ورق بامر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرخص له في الانف من الذهب ابتداء الا بعد ما انتن الانف من الفظة وعلى هذا فالاصل ان اتخاذ السنة والاسنان من الذهب انه لا يجوز الا عند الظرورة وقد كان كثير من العلماء السابقين يفتون الناس بالجواز عند الضرورة لما لم يكن هناك بدائل عن اسنان الذهب اما في الوقت الحاضر فقد وجدت بدائل كثيرة اه ارخص وربما اجود في الاستخدام من آآ اسنان الذهب البلاتين والمرمر ونحو ذلك وعلى هذا في وقتنا الحاضر مع وجود هذه البدائل نقول انه لا يجوز اتخاذ الاسنان من الذهب ما دامت هذه البدائل موجودة ومتيسرة لكن لو قدر انها لم توجد فلا بأس باتخاذ الاسنان من الذهب للظرورة طيب لما انتهى المؤلف من الكلام عن حكم آآ او احكام لبس الذهب والفضة للرجال انتقل للكلام عن احكام لبسه للنساء قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه الاصل في الذهب والفضة انها تجوز للنساء ويجوز للنساء ان يلبسن ما درت العادة بلبسه من غير اسراف ومن غير تبذير وقد جاء في حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم وقول المؤلف ما جرت عادتهن بلبسه اه اذا اذا لبست المرأة ذهبا لم تدري العادة بلبسه يدخلوا هذا في باب الاسراف مثال ذلك لو لبست المرأة نعالا مكسوة بالذهب او الفظة فهذا لا يجوز لما في ذلك من الشرف ولانه لم تجري العادة بلبسه للنساء بهذه الطريقة لكن لو كان ذلك مثلا في حلي لبسته في حلي في ذراعها مثلا او مثلا عقد علقته على رقبتها ونحو ذلك فالاصل في هذا اه الاباحة قال ولو زاد على الف مثقال يعني لا يشترط ان تحديده بحد معين لكن نحدده بالا يصل الى حد السرف. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن حكم التحلي بغير الذهب والفظة قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والاصل في ذلك الحل والاباحة يعني لو ان رجلا او امرأة لبس ساعة مثلا من الماس لا بأس بذلك ولو كانت ثمينة او ساعة من اه الياقوت او ساعة من الزبرجد او اه يعني اي اه معدن من المعادن غير الذهب والفضة الاصل في ذلك اه الجواز. اما الذهب والفضة تكلمنا عنها بالنسبة للنساء جائزة بالنسبة للرجال يجوز الفظة ولا يجوز الذهب وقرية تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس واختلف العلماء في حكم التختم بالحديد والرصاص والنحاس على قوله. القول الاول انه مكروه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة و كذلك قول الجمهور واستدلوا بذلك بحديث بريدة اه ان رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتم من حديد قال ما لي ارى عليك حلية اهل النار فطرحه. وهذا الحديث لو ثبت لكان صريحا ضريحا في ذلك يعني هو ظاهر وايضا انه يقتضي التحريم لكنه حديث ضعيف القول الثاني انه مباح وهو المعتمد عند الشافعية والقول عند الحنابلة واستدلوا بقصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وجاء فيها التمس ولو خاتما من حديد دلى ذلك على جواز التختم بالحديد والقول الراجح هو انه يجوز التختم بالحديد وبغيره الحديد والرصاص والنحاس وجميع المعادن والحديث المروي في في في النهي عن ذلك حديث ضعيف وحديث التمس ولو خاتمة من حديث في الصحيحين وصريح في جواز التختم بالحديد قال ويستحب بالعقيق يعني يستحب التختم بالعقيق والعقيق هو يعني ضرب من الخرز الاحمر واستدلوا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال تختموا بالعقيق فانه مبارك رجل البيهقي في شعب الايمان لكن هذا الحديث ضعيف جدا بل قيل انه موضوع وعلى هذا في القول الراجح ان العقيقة كغيره من الجواهر لا يستحب التختم به ولا يكره. بل هو مباح بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن زكاة اه الاثمان ننتقل بعد ذلك الى زكاة العروظ. وهذا الباب اعني باب زكاة العروض من اهم الابواب لان اكثر الزكوات اليوم بعروض التجارة ولذلك تجد ان يعني اكثر اسئلة الناس بباب الزكاة فيما يتعلق بباب زكاة عروظ التجارة فهذا ينبغي لطالب العلم ان يضبط اصول وقواعد هذا الباب قال وهي اي العروض ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح وهي يعني عروض والعروض جمع عرظ وباسكان الراء وهو المال المعد للتجارة واما العرظ بفتح الراء فهو المتاع. ومن ذلك قول الله تعالى عرظ الحياة الدنيا واصطلاحا تعريف العرظ اصطلاحا قال ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح هذا التعريف تعريف مهم مهم لطالب العلم ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح يعني بيع لاجل التربح والتكسب وليس مجرد بيع فقط لان البيع اوسع من التربح فقد يعرض الانسان السلعة للبيع ليس لاجل التربح وانما رغبة عنها انسان عنده سيارة يريد ان يبيعها عرظها للبيع مضى على هذا هذا العرض سنة هل فيها زكاة الجواب لا انه لم لم يعرظها لاجل التربح فيها وانما رغبة عنها انسان عرض بيتا للبيع وضع لافتة على بيته للبيع مضى على هذا سنة او سنين هل فيه زكاة؟ الجواب لا طيب معروض للبيع؟ نعم هو معروض للبيع لكن صاحبه عرظه للبيع رغبة عنه وليس لاجل التربح والتكسب والمتاجرة فيه وقد يعرض الانسان ايضا آآ يعني عرظا من العروظ اه لسداد دينه مثلا عنده ارظ عرظها للبيع لاجل ان يسدد الديون التي عليه هذي لا تكون عروض تجارة انسان مثلا عنده بيت يسكنه وتأذى من بعض الجيران وعرض بيته للبيع ليتخلص من مشاكل الحي مضى على هذا العرض سنة هنا لا تجب الزكاة فيها بهذا البيت لماذا لان هذا العرظ ليس لاجل التربح وانما رغبة عن عن هذا العقار فاذا هذا يعني التعريف تعريف مهم جدا يفيدنا في آآ يعني معرفة بعض الفروع في هذا الباب فاذا نضبط المقصود بعروض التجارة المقصود بعروض التجارة ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح لاجل الربح. انتبه لهذا القيد. لاجل الربح وليس رغبة عنه وليس لاجل بناء بيت اخر وليس لاجل صلاة دين وليس لاي غرض اخر انما غرضه فقط التربح فيكون عروض التجارة والموفق ابن قدامة في المغني عرف العرض بتعريف اخر قال غير الاثمان من المال يعني غير الذهب والفضة يسمى عروض وهذا يشمل الحيوان والعقار والثياب وسائر الاموال وسميت عروظا سمي يعني العرض بذلك لانه مال لا يستقر يعرض ثم يزول والمتجر به لا يريد السلعة او العرض بعينه وانما يريد ربحه وتجب الزكاة في عروض التجارة بقول عامة اهل العلم حكي اجماعا وهذا هو القول المذكور في كتب الفقه والذي اتفقت عليه المذاهب الاربعة انه تجب الزكاة في عروظ التجارة وآآ نقل عن داوود ابن حزم انها لا تجب وتبعه وكان هذا القول مهجورا حتى تبناه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله وتبعوا على ذلك بعض تلاميذه بعدد وذهبوا الى عدم وجوب الزكاة في عروظ التجارة قالوا انه ليس هناك دليل يدل على وجوبها على وجوب الزكاة فيها واستدلوا بالبراءة الاصلية يعني الاصل انها لا تجب الزكاة في عروض التجارة بعدم الدليل ولكن هذا منقوظ بالاجماع منقوظ بالاجماع وهنا نقل كلام يعني لحافظ ابن رجب في هذا الحافظ بن عبد البر في هذا قال احتجاج اهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجيب عجيب لان ذلك نقض لاصولهم ورد لقولهم وكسر المعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظهر الكتاب والسنة. لان الله قال في كتابه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم ثم تزكيهم بها ولم يخص مالا من مال وظاهر هذا القول يوجب على اصوله ان تؤخذ الزكاة من كل مال. الا ما اجمعت الامة انه لا زكاة فيه من الاموال ولا اجماع في اسقاط الزكاة من عروض التجارة يعني يقول الحافظ ابن عبدالبر ان الظاهرية اصولهم تقتضي ايجاد الزكاة في عروض التجارة لان هذا هو ظاهر الاية فكيف يقولون بعدم وجوب الزكاة فيها ولهذا تعجب الحافظ بن عبد البر وقال ان هذا عجيب عجيب آآ يعني ثم ان القول بعدم ايجاد الزكاة في عروظ التجارة هذا فيه خطورة كبيرة الان يعني معظم الزكوات في عروظ التجارة لو قيل بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة لتعطلت معظم الزكاة في الوقت الحاضر معظم معظم الزكاة ستتعطل سيتعطل يعني هذا الركن سيتعطل الا شيئا يسيرا يعني الان السائبة بهيمة الانعام او زكاة الزروع والثمار هذي قليلة في الناس مقارنة بعروض التجارة ولهذا نقل اجماعات على وايجاد زكاة عروظ التجارة نقل هذا بن منذر وغيره لم يعرف ان احدا قال بعدم ايجاد الزكاة في عروظ التجارة قبل اه داود الظاهري وابن حزم ومما يدل على ايجاد الزكاة في عروض التجارة عموم الادلة الدالة على وجوب وجوب الزكاة في المال خذ من اموالهم صدقة وايضا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا قال اعلموا ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم فعموم هذه الادلة يدل على ايجاد الزكاة في عروض التجارة لان عروض التجارة من اعظم الاموال خذ من اموالهم صدقة اعلموا ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم. عروض التجارة هي من اعظم الاموال ايضا حديث سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا ان نخرج ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع اخرجه ابو داوود في سنده ضعف اه ايضا جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقة يعني بالزكاة فقيل له منع ثلاثة منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقمه ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما خالدة فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس اه اذراعه واعتده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام واما خالد فقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله. مفهومه انه لم انه آآ لو لم يحبسه لو لم يوقفها بل اراد بها التجارة ففيها الزكاة طيب هنا اقف وقفة قصيرة مع هذه القصة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة منعوا الزكاة فكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثة مختلفا اما ابن جميل فقيل انه كان منافقا النبي عليه الصلاة والسلام اغلظ في حقه قال ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله خالد بن الوليد كان من المؤمنين الصادقين وكان قد اوقف اه اذراعه واعتده في سبيل الله عز وجل يعني هذا الذي اوقف سلاحه في سبيل الله عز وجل هل يعقل انه سيبخل بالزكاة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استحضر ماضيه وماضيه الحسن المشرق فدافع عنه في غيبته فقال ما يمكن ان خالد ابن الوليد انه يمنع الزكاة العباس اعتذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال انه العباس هي علي ومثلها معها. لانه هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تعجل زكاته لعامين فهذا يدل على انه يعامل الانسان بما يظهر من سيرته وماضيه فاذا كان ماضي هذا الانسان ماظي مشرق معروف بالصدق والخير والصلاح فينبغي اذا طعن فيه احد ان يدافع عنه في غيبته ويعتذر عنه اما اذا كان ماظيه آآ اسود ماظ ليس ماظ مشرق وانما كان ماظ آآ يعني اسود فهذا لا يعتذر عنه هذا لا يعتذر عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين ابن جميل وخادم الوليد بن جميل ذمه النبي عليه الصلاة والسلام كان من اهل النفاق قال ما ينكم بجميل لانه انه كان فقيرا فاغناه الله. خالد بن الوليد من المؤمنين الصادقين سيرته حسنة وماضيه مشرق. فدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام في غيبته. ايضا يدل لذلك حديث انما الاعمال بالنيات ومن يتعامل بالتجارة يقصد قيمتها من الذهب او الفضة او النقد ولا يقصد اه تلك العروض اذا يجب الزكاة في عروظ التجارة آآ بالاجماع اذا اعتبرنا ان الخلاف في هذه المسألة انه خلاف شاذ طيب هنا مسألة الاراضي هل تعد من عروظ التجارة؟ نقول الاراظي مملوكة لا تخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول الا يريد بها التجارة وانما يريد ان يبني عليها مسكنا او عقارا اه ليسكنه او لتأجيره فهذا لا تجب فيه الزكاة القسم الثاني ان نريد بها التجارة ويعرضها للبيع يريد بذلك التكسب والتربح فيها فهذه تجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول القسم الثالث الا يعرضها للبيع لكن يريد ان يبيعها فيما بعد فهو يقصد بها التربص حتى ترتفع الاسعار فيبيعها بقيمة كبيرة فهذا عنده ارظ ويقول لا اريد ان ابيعها الان اريد ان ابيعها بعد عشر سنوات او اكثر حتى ترتفع قيمتها فهل تجب الزكاة في هذا النوع من الاراضي؟ هذا فيه خلاف بين الجمهور والمالكية جمهور الفقهاء يقولون تجب فيها الزكاة المالكية يقولون اه لا تجب فيها الزكاة ويفرقون بين المدير والمتربص يقول ما دام ان هذا متربص اه فلا تجب عليه الزكاة والقول الراجح هو قول جمهور وهو ان الزكاة تجب فيها لعموم الادلة الدلة على ايجاد الزكاة فيما اعده الانسان للتربح والتكسب وهذا هذا الرجل عنده ارض اراد بها التربح والتكسب والتجارة فما الذي من عموم الادلة خاصة ان الاراضي في الوقت الحاضر يعني اصبحت وعاء ومستودعا للثروة يعني اصبحت الارض الان على شكل نقد بل بعض الناس يفضل ان يجعل امواله اه في اراضي على ان يجعلها كرصيد في البنك ويرى انه يجعلها في اراضي انه اكثر امنا له وابعد عن التضخم ونحو ذلك اه اذا كان مالك الارض مترددا بين ان يبنيها او ان يبيعها فلا تجب فيها الزكاة لان من شروط وجوب الزكاة ان يجزم بنية التجارة زكاة الاسهم الاسهم جمع سهم والسهم وحصة في رأس مال شركة فهذه الشركات المساهمة ملاكها هم المساهمون فاذا اشتريت اسهما في شركة معينة فانت احد ملاك هذه الشركة طيب هل هذه الاسهم تجب فيها الزكاة؟ نقول الاسهم تتأثر بنية مالكها يعني زكاة الاسهم تتأثر بنية مالكها ولذلك نقسمها الى قسمين. القسم الاول اسهم لا يريد صاحبها بها المتاجرة وانما يريد الاستثمار او ما يسميه آآ اه يعني يريد بها الاستثمار والاستفادة من الريع او من الارباح فهو مستثمر وليس مضاربا كأن يكون اشترى اسهما في شركة معينة وتركها او اكتتب في اسهم شركة معينة هو تركها. اريد ان يستفيد من ريعها ومن ارباحها فاذا كاد الشركة تزكي فتكفي زكاتها عن المساهم فمثلا عندنا في المملكة العربية السعودية جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات الى مصلحة الزكاة والدخل فعلى ذلك من كان دخل في الاسهم وهو مستثمر وهو في المملكة فليس عليه زكاة لكن الاخوة الذين يتابعون الان هذا الدرس وهم من خارج المملكة اذا كان في البلد عندهم ان آآ دولة لا تقبض الزكوات من الشركات فهنا المساهم المستثمر اه يسأل عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم ثم يضربه في عدد الاسهم ثم يضربه في عدد الاسهم. والعادة ان كل شركة يكون فيها محاسبون قانونيون وهم يحسبون لوعاء الزكاة ومقدار الوعاء الزكوي للسهم. ويضربه في عدد الاسهم ويخرج الزكاة اه القسم الثاني اسهم يقصد صاحبها بها المتاجرة والمضاربة فيها. يعني يبيع ويشتري في هذه الاسهم فهذه تزكى زكاة عروض التجارة عند تمام الحول وذلك بان ينظر الى قيمة هذه الاسهم التي لديه في المحفظة عند تمام الحول ويخرج ربع العشر يخرج اثنين ونصف في المئة طيب الصناديق الاستثمارية اه لا تزكيها البنوك ولذلك المشتركون في وحدات هذه الصناديق يجب عليهم ان يخرجوا زكواتها حتى الان يعني حتى الان آآ لا تخرج زكواتها البنوك لا ندري ماذا سيكون المستقبل لكن عندنا في المملكة حتى الان اه البنوك لا تخرج زكوات آآ الصناديق الاستثمارية ولذلك فمسئولية على المشتركين فيها صناديق الريت العقارية عندنا في المملكة آآ بعضها تخرج الزكاة عن آآ المساهمين وبعضها لا تخرج ولذلك لابد ان يتأكد من اشترى اسهما في شركة من شركات الريت العقارية هل الشركة تزكي ام لا؟ اذا كانت تزكي وهو مستثمر فليس عليه زكاة اما اذا كانت لا تزكي فيجب عليه ان يخرج زكاته. والعادة ان الشركة تخبر مقدار الزكاة. الواجبة على كل اه وحدة طيب نعود عبارة المؤلف قال فتقوم اذا حال الحول وكيفية التقويم ان ينظر الى قيمة ما عنده مما يعد للبيع ويعتبر نفسه كأنه يريد ان يبيعه ويخرج ربع العشر مثلا عنده ارظ ينظر كم قيمة هذا الارظ عند عند تمام الحول ولا ينظر لقيمة شرائها وانما ينظر الى قيمتها عند تمام الحوض فلو اشتراها بمئة الف واصبحت قيمته عنده تمام الحول مئة وخمسين يزكي مئة وخمسين لو كان العكس اشتراها بمئة الف واصبحت قيمته عند تمام الحول خمسين ويزكي خمسين قال واوله طيب من كان عنده سائمة ويتاجر فيها هل يزكيها زكاة السائمة او زكاة عروظ التجارة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح انها تزكى زكاة التجارة لان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين. ولان الاصل انها عروظ تجارة ما دام انه قد نوى بها التجارة فهي عروظ تجارة فاذا تزكى زكاة عروظ التجارة ولا تزكى زكاة السائبة قال واوله من بلوغ القيمة نصابا يعني اول الحول انما يكون من حين بلوغ القيمة نصابا فلا بد من بلوغ النصاب في زكاة عروظ التجارة بالاحظ للمساكين من ذهب او فظة والاحظ في وقتنا الحاظر هو الفظة وعلى ذلك نقول نصاب عروظ تجارة هو نصاب الفظة والاصابة بالفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام كما سبق واذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر ربع العشر هو واحد من اربعين يعني اثنين ونصف في المئة والا فلا وكذا اموال الصيارف المؤلف يتكلم عن ما هو موجود في زمنه كانت الدراهم في زمن المؤلف توزن وهذه المسألة يعني لا نحتاج لها في الوقت الحاضر لان السيارف الان يتعاملون بالاوراق النقدية ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها يعني النصاب معتبر بالوزن بالنسبة لايات الذهب والفضة لا بالقيمة لكونها محرمة ولا بما فيه صناعة محرمة بمقوم عاريا عنها يعني ما في صناعة محرمة تستبعد قيمة الصناعة ويقوم بدون تلك الصناعة ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية او نواه للتجارة لم يصل عرظا بمجرد النية يعني ملك الانسان عروظا بارث من ابيه او منامه او ملكها بفعله كالشراء او الهبة ثم بعد ذلك يعني نوى التجارة. نوى بها التجارة بعد ذلك يقول مؤلفنا لا تكون للتجارة وبالتالي لا تجب فيها الزكاة وهذا القول عليه المذاهب الاربعة ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة انه اذا اتت اليه اتى اليه هذا العرظ ارث او بشراء ولم ينوي للتجارة ثم نواه للتجارة بعد ذلك انه لا يكون للتجارة قالوا لان الاصل في العروض القنية فاذا صارت القنية لم تنتقل بمجرد النية القول الثاني انه اذا نوى بها التجارة وحال عليها الحول تجد فيها الزكاة. حتى لو كان قد ورثها او اشتراها ما دام انه نوى بها التجارة بعد ذلك فتجب فيها الزكاة وهذا هو القول الراجح وان كان قول الاقل لكن العبرة بالدليل وليست العبرة بالاكثرية جمهور الفقهاء المذاهب الاربعة لانهم لا تجب الزكاة لكن القول الراجح انها تجب وذلك لان النية تصيرها للتجارة هذا القول رواية عن الامام احمد اختاره ابن عقيل من من الحنابلة الجمهور يقولون النية وحدها لا تصيره التجارة ولكن هذا لا القول لا دليل عليه بلدية ممكن تصيرها التجارة النية مؤثرة في الزكاة فالقول بان النية لا تصيرها تجارة هذا قول لا دليل عليه ولا يسلم به فهذه الان اموال نوى بها التجارة وحال عليها الحول فما الذي يخرجها من عموم الادلة الموجبة للزكاة فالقول الراجح انه تجب الزكاة فيها وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز الباشا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ولذلك قول الجمهور يعني الذي قالوه وقرروه هنا اضطروا الى استثناء حلي اللبس فيقال حتى حلي اللبس؟ قالوا لا نستثني حلو اللبس. ولهذا قالوا المؤلف غير حلي اللبس فحلي اللبس مثلا لو انه كان ارثا او اشتري ثم نوي به التجارة فهنا يعني مقتضى قول الجمهور انه لا تجد فيه الزكاة لكن اضطرب الاستثناء هذه المسألة وقالوا غير حلي اللبس لان الاصل وجوب زكاته وهذا مما يظعف قول الجمهور ويرجح قوله القول الثاني القول الثاني مضطرد ليس فيه استثناءات ولهذا يعني سبق ان ذكرنا فائدة وهي انه من علامة القول الراجح اضطراده وعدم او قلة الاستثناءات منه ومن علامة القول المرجوح عدم اضطراده وكثرة الاستثناءات عليه وايضا من علامات القول الراجح سهولته ووضوحه لانه يتفق مع هذه الشريعة المتسمة بالوضوح والسهولة واليسر يريد الله بكم اليسر ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر بمجرد الاحراز اذا استخرج الانسان معدن من المعادن فهو مجرد احرازه يعني لا ينتظر آآ تمام الحول وانما مجرد الاحراز يجب فيه ربع العشر لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وبما اخرجنا لكم من الارظ قياسا على الخارج من الارظ من الحبوب والثمار قال ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية يعني وقت استقرار الزكاة في المعدن انما يكون بعد السبك والتصفية كالحبوب والثمار. لكن هنا مسائل يعني قبل ان ننتهي من باب زكاة عروض تجارة اه زكاة عروض التجارة الاصل انها تخرج نقدا ولا تخرج من العروض نفسها هذا هو الاصل يعني من عنده مثلا محل ملابس يبيع فيها ويشتري كيف تكون الزكاة؟ يقيم هذا المحل عند تمام الحول كانه يريد ان يصفيه كانه يريد ان يبيع هذه البضاعة الموجودة فيه ويخرج زكاته نقدا لا يخرجها ملابس يخرجها نقدا فاذا الزكاة عروظ تجارة تخرج نقدا. ولا تخرج عروظا الا الا اذا اقتضت المصلحة ذلك على القول الراجح انه اذا اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس كما قر ذلك ابو العباس ابن تيمية وجميع المحققين من اهل العلم اما اذا ما كان في مصلحة فالاصل ان زكاة عروظ التجارة انها تخرج نقدا طيب هنا مسألة ايضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها اه هذا رجل يبيع يبني ويبيع يبني عقارات ويبيعها هل عليه زكاة؟ وكيف تكون الزكاة الجواب ما دام انه يبني ويبيع فهذا يزاول التجارة فعليه ان يزكي زكاة عروظ التجارة وعلى ذلك نقول ان الزكاة تجب عليه وكيفية ذلك انه عند تمام الحول من حين دخوله بهذه التجارة اذا مضى عليه حول يقيم هذا العقار بحالته وقت تمام الحول حتى لو كان هذا العقار لا يزال كما يقال عظما او لا يزال في مرحلة التلييس او نحو ذلك يقيم هذا العقار بوظعه وحالته عند تمام الحوظ. كانه يريد ان يبيع هذا العقار في مرحلة العظم فكم تساوي قيمته فاذا قيل مثلا قيمته مليون اذا يذكره بعد عشر اثنين ونصف في المئة فاذا كونه يبني ويبيع هذا لا يعفيه من من من الزكاة انما يجب عليه ان يزكي هذا العقار بحالته ووضعه عند تمام الحول طيب ايضا هنا مسألة اه يسأل عنها او يكثر السؤال عنها وهي الاراضي التي تحت التطوير هل تجب فيها الزكاة الجواب انها تجب فيه الزكاة وصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء الاغلبية بانه تجب فيها الزكاة اه وذلك لان عروض تجارة هي عروض تجارة كيف نوجب الزكاة على هذا الانسان اللي ما عنده الا عشرة الاف ريال ولا نجيبه على هذا التاج الذي عنده مخططات للتطوير كونها للتطوير هذا لا يمنع من من ايجاد الزكاة فيها تجب فيها الزكاة بحالتها الراهنة وقت اه التطوير فعند مثلا مظي هذه السنة كم تساوي هذه الاراضي التي تحت التطوير؟ كم قيمتها تساوي ويخرج ربع العشر اثنين ونصف في المئة فاذا الزكاة تجب في الاراضي التي تحت التطوير ما دام انه يقصد بها آآ التجارة لكن اذا لم يكن عندهم سيولة فيجوز تأخيرها حتى توجد السيولة لانه ايضا الزكاة مبناة على المواساة ولا يكلف هذا الانسان المالك لهذه الاراضي وهذا المطور آآ بان آآ يقترض لاجل ان يدفع الزكاة او يستدين لاجل ان يدفع الزكاة الزكاة مبناها على المواساة لكن بحيث وجوب الزكاة تجب الزكاة في هذه الاراضي المعدة للتطوير اه بوظعها الراهن وبوظعها اه وبحالتها عند تمام الحور بعد ذلك قال المؤلف باب زكاة الفطر وزكاة الفطر آآ شرحناها في العام الماظي قبل رمظان مع احكام الصيام اه بالتفصيل ولا حاجة لان نعيد ذلك ومن فاته شيء من هذا فالدروس كلها موجودة على اليوتيوب موجودة على الموقع فننتقل الى ما بعد زكاة الفطر اه ننتقل الى باب اخراج الزكاة ثلاث مئة واربعة وثمانين باب اخراج الزكاة قال المصنف رحمه الله ويجب اخراجها فورا كالنذر والكفارة اه هناك قاعدة عند الاصوليين وهي يعني قاعدة ايضا مختلف فيها لكن الجمهور على ان الاصل في الاوامر انها تقتضي الفورية وليست على التراخي هذا هو قول جمهور الاصوليين وهو الراجح وعلى ذلك نقول بناء على هذه القاعدة وهي ان الاصل في الاوامر ان تقتضي فورية يجب اخراج زكاة الفطر على الفور قال كالنذر والكفارة يجب على الفور لكن قال وله تأخيرها لزمن حاجة ولقريب وجار فيرى المؤلف انه يجوز تأخير اخراج الزكاة للمصلحة ومثل لذلك بامثلة المثال الاول لزمن حاجة يعني لوقت احتياج الفقير اه كذلك لقريب قري مسافر او غائب يؤخر الزكاة حتى يحظر هذا القريب كذلك لجار مثلا وهذا الجار ايضا غير موجود باخر خراج الزكاة حتى يحضر وبعض اهل العلم قال انه لا يجوز تأخيرها مطلقا لان الاصل في الاوامر انها تقتضي الفورية المرداوي في الانصاف قال ان هذا هو المذهب هو المذهب ولكن القول الراجح والله اعلم هو القول الذي مشى عليه المؤلف هو انه يجوز تأخير الزكاة للمصلحة كما لو كان لزمن حاجة اه يعني مثلا اكثر الناس اليوم يخرجون زكواتهم في رمضان وهذا الرجل عنده زكاة يقول لو اعطيت جميع زكاتي لهذا الرجل الفقير لصرفها كلها في رمضان او في شوال مثلا وبقي بقي بقية السنة ما عنده شيء انا اريد ان اعطيه جزءا من الزكاة في رمضان واعطيه جزءا منها في وقت اخر عندما يحتاج اليها فهذا لا بأس به وآآ وينبغي ان تستفيد من ذلك الجمعيات الخيرية الجمعيات الخيرية عندما تستقبل زكوات كثيرة في رمضان الاولى انها لا تصرفها كلها مباشرة وانما اه تجدولها للفقراء على مدار العام اجعل لهم على شكل مرتبات فاتى هذه الجمعية الخيرية مبالغ كبيرة وتنظر كم عندها من من قوائم الفقراء والمستحقين تقسم هذه المبالغ على هؤلاء الفقراء وتضع لهم مرتبات شهرية فهذا انفع للفقراء يعني يعني وضعها توزيعها بهذه الطريقة انفع للفقراء. هذا الفقير كل شهر يأتيه مبلغ من المال يسد حاجته ويعطي هذا الفقير المبلغ كاملا في رمظان طيب بعد رمضان سيحتاج وربما لا يجد من يساعده قال ولقريب وجار يعني ايضا لو كان هناك قريب لك ذو رحم وهو غائب اوك جار ايضا وهو غائب وتريد ان تؤخر زكاتك حتى تعطيها اياه فلا بأس بذلك وكذلك ايضا اذا علمت بان هذا الفقير يحل عليه الايجار بعد مدة يحل عليه الايجار مثلا بعد اربعة اشهر وتريد ان تؤخر اخراج الزكاة حتى تسدد عنه ايجار المنزل فهذا ايضا لا بأس به فالقاعدة في هذا انه اذا اقتضت المصلحة تأخير اخراج الزكاة انه لا بأس بذلك بشرط ان يوثق ذلك وان يكتبه ويفرزه من ما له فيقول هذا المبلغ يقول في ذمتي مثلا عشرة الاف ريال زكاة لم تخرج حتى يعرف لا قدر الله عليه شيئا يعرف الورثة من بعده ان في ذمته زكاة اذا الاصل انه يجب اخراج الزكاة على الفور الا اذا اقتضت المصلحة تأخير اخراجها فلا بأس بذلك بشرط ان يوثق هذا وان يكتبه في وصيته بان يقول في ذمتي زكاة مقدارها كذا حتى لو قدر الله عليه شيئا عرف الورثة من بعده ان في ذمته زكاة لم تخرج ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره يعني ان رب المال اذا تعذر ان يخرج الزكاة ليس عنده سيولة نقدية وانما عنده عروظ فيجوز له في هذه الحالة ان يؤخر اخراج الزكاة حتى تحصل له السيولة حتى لو كان قادرا على ان يخرجها من غيره من العروض مثلا هذا رجل وجبت عليه الزكاة نفترض ان الزكاة الواجبة عليه اه مثلا عشرون الف ريال لكن ما عنده عشرون الف ما عنده الا مثلا خمسة الاف فهل نقول يجب عليك ان تقترض او تستدين او ان تبيع بعض العروض التي عندك لاجل ان تخرج الزكاة؟ الجواب لا نقول اخرج الان السيولة موجودة عندك اخرج خمسة الاف وباقي الزكاة يجوز ان تؤخرها حتى اه تحصل على السيولة النقدية لان الزكاة مبناها على المواساة فلا يلزم الانسان بان يقترض لاجل ان يزكي ولا يلزم ايضا بان يبيع بعض العروض التي عنده لاجل ان يزكي بل يجوز له ان يؤخر الزكاة حتى تحصل له السيولة النقدية. لكن كما قلنا سابقا ينبغي ان يوثق ذلك وان يكتبه حتى لو قدر الله عليه شيئا يعرف الورثة من بعده بان الزكاة لم تخرج اه زكاة الدين هنا يعني في سبيل لا يجب ان يخرج زكاة الدين ولو كان الدين موسى الا اذا قبض هذا الدين يعني انت تطلب زيدا من الناس اه المدين اذا كان مليئا باذلا يجب على الدائن ان يزكي هذا الدين. اما اذا كان المدين معسرا وباطنا فلا يجب عليه وحتى لو كان المدين مليئا باذلا لكنه لم يسدد لك لا يجب عليك ان تزكي هذا الدين حتى تقبض هذا الدين فاذا قبضته زكيته عما مضى لان الزكاة مبناها على المواساة قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها من من جحد وجوب الزكاة فهو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيكفر حتى لو اخرجها ما دام انه جاحد لوجوبها وقول المؤلف عالما احترازا مما لو كان جاهلا كما لو كان حديث عادل بالاسلام قال كفر ولو اخرجها لانه جحد امرا معلوما من الدين بالظرورة قال ومن منعها بخلا او تهاونا يعني فانه لا يكفر لكن تؤخذ منه بل منع الزكاة بخلا او تهاونا اختلف العلماء في كفره فجمهور اهل العلم واكثر العلماء على انه لا يكفر لكنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعلى الامام وعلى ولي الامر ان يأخذها منه قهرا وان يعزره والقول الثاني انه يكفر وهو رواية عن الامام احمد اخذوا بظاهر الاية الكريمة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين قالوا انه اذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا باخواني لنا في الدين واذا لم يقيموا الصلاة ليسوا باخوان لنا لان ترك الصلاة كفر. وهكذا ايضا اذا منعوا الزكاة ليسوا باخوان لنا. فيكون تارك الزكاة كافرا والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه ان مانع الزكاة الاخرى وتهاونا لا يكون كافرا وانما يكون فاسقا ويدل لذلك حديث صحيح صريح حديث صحيح في صحيح مسلم وصريح في عدم كفر مانع الزكاة بخلا اه او تهاونا وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليه في نار جهنم فيكفى بها جنبه جبينهم وظهروا كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى هذا موضع الشاهد. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ووجه الدلالة انه لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة وكما ترون هذا الدليل يعني صحيح وصريح في عدم كفر مانع الزكاة بخلا وتهاونا فان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة لان الجنة محرمة على الكافرين لكن هنا يجبر على دفعها يأخذها ولي الامر منه قهرا لان الامام له ان يجبر الناس على دفع الزكاة في الاموال الظاهرة وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المملكة العربية السعودية ان الزكوات تؤخذ من المؤسسات والشركات واصحاب الاموال الظاهرة بنى عليه العمل من فجر الاسلام ولهذا ابو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة وقال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فان الزكاة حق المال والله لو منعوني كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ملأها حاول ابو بكر عمر ان يناقشه قال كيف تقاتلهم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاصر ابو بكر على رأيه فقال عمر ما هو الا ان رأيت ان ان الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق يعني رأى عزيمة ابي بكر وجزمه وان الله شرح صدره قال هذا الصديق شرح الله صدره لذلك اذا هذا هو الحق فاستدل بذلك يعني جعلها قرينة على انه هو الحق ثم اجمع الصحابة على ذلك يعني في البداية اختلفوا ثم اجمع الصحابة على قتال مانعي آآ الزكاة فدل ذلك على ان ولي الامر يأخذ الزكاة من ارباب الاموال قهرا ويجبرهم على ذلك وايضا يعزر ولي ولي الامر يعزر من منع الزكاة ولهذا قال المؤلف وعزر ظاهر عبارات المؤلف ان ولي الامر يعزره بما يراه ولكن الاقرب والله اعلم ان التعزير يكون بما وردت به السنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام في في شأن مانع الزكاة قال ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود وهو ثابت بمجموع طرقه فمعنى ذلك انه يعزر بغرامة مالية يغرم باخذ نصف ماله الذي وجبت فيه الزكاة وهذا مما استدل به العلماء على جواز التعزير باخذ المال قال ومن ادعى اخراجها او بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا يمين الزكاة عبادة والاصل ان الانسان مؤتمن مؤتمن على امور عبادته فاذا ادعى انه اخرج الزكاة يصدق اه اذا ادعى بقاء الحول لم يحل عليه الحول كذلك اذا ادعى نقص النصاب اذا ادعى زوال الملك عنها يصدق بلا يمين لان المسلم مؤتمن على عباداته ولا يحلف ولا يحلف على ذلك الا الا اذا دلت القرائن على كذبه فلا يصدق لكن اذا لم تدل القرائن على كذب ما في دليل الاصل ان المسلم مؤتمن على عباداته قال المؤلف قال المصنف رحمه الله تعالى ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما الزكاة تخرج من مال الصبي والمجنون بقول جمهور الفقهاء خلافا للحنفية اما الجمهور يقولونه لا يشترط لوجوب الزكاة العقل ولا البلوغ لان الزكاة تتعلق بالمال وسبق ان يعني تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا الزكاة تتعلق بالمال لكن لها تعلق بالذمة والاصل انها تتعلق بالماء ولهذا قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاذ اعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم وعلى هذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون واليتامى والقصر وذوي الاحتياجات الخاصة ونحو ذلك. تجب الزكاة في اموالهم ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول تجروا في اموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة يعني الزكاة فمن ولي مالا لصغير او مجنون او يتيم او من ذوي الاحتياجات الخاصة فيجب عليه ان يزكي اموالهم والاولى ان يستثمرها بمجالات استثمار امنة قليلة المخاطر وذلك لانه اذا لم يستثمر الولي مال اليتيم فانه معمرون الوقت ستأكل الزكاة معظم هذا المال. لو افترضنا ان هذا اليتيم مات ابوه وعمره سنة وقد خلف له اربعين الفا معنى ذلك انها كل سنة يخرج اربعة يخرج الفا زكاة يخرج الفا زكاة فاذا مضت عشر سنين اخرج عشرة الاف طيب اذا مضت عشرون سنة كم؟ يعني اخرج معظم الزكاة. معظم معظم المال معظم المال يعني اخرج اه اذا كان اذا كان المبلغ اربعون الفا سيخرج الف كل سنة اذا مضى عشرون سنة سيكون قد اخرج ما يقارب النصف نصف هذا المبلغ ولذلك ينبغي لولي اليتيم ان يستثمر مال اليتيم في مجالات واستثمارات اه قليلة المخاطر او انه يجعل الزكاة في مستغلات يعني يجعلهم مثلا في عقار اشتري بمال اليتيم عقارا ويؤجره لان اصل العقار لا تجب فيه الزكاة. هذا ايضا يعني من الامور التي آآ يفعلها الولي اما ان يستثمر مال اليتيم او يجعله في اصل عقاري قال ويسن اظهارها يعني يسن اظهار الزكاة عند اخراجها لاجل ان تنتفي التهمة عنه لان الانسان اذا كان يخرج الزكاة ولم يظهرها قد يتهم بانه لا يخرج الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء معه زوجته صفية فرآه رجلان من الانصار فاسرع فقال على رسلكما انها صفية قال سبحان الله يعني هل سنشك فيك يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا قال شرا وهذا يدل على ان الانسان ينبغي ان ابتعد عن مواضع الريم والشك واذا وقع في امر قد يشك معه الناس او قد يرتابون فيه يوضح لهم الحقيقة يقول كذا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انها صفية فالانسان الذي عنده اموال وعنده تجارة الفقهاء يقولون ينبغي له ان يظهر الزكاة حتى لا يتهم بانه بخيل لا يخرج الزكاة وان يفرقها ربها بنفسه هذا هو الافضل لاجل ان يتيقن من وصولها لمستحقيها ولكن لو وكل من يثق فيه لا بأس بذلك ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما واعتمدوا على حديث اخرجه ابن ماجة اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقول اللهم اجعلها مغنمة ولا تجعلها مغربا لكن هذا الحديث ضعيف بل قيل انه موضوع والهدف القول بان هذا يسن محل نظر. لان السنة تحتاج الى دليل والاقرب والله اعلم انه لا يسن ذلك. لكن يقول الاخذ ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت. وجعله لك طهورا لم يرد هذا الدعاء بخصوصه لكن ينبغي للاخذ ان يدعو لباذل الزكاة عموما لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة يعني زكاة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم يعني ادع لهم امر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عندما يأخذ الصدقات والزكوات من الناس ان يدعوا لهم وهذا يدل على مشروعية الدعاء من اخذ الزكاة لدافع الزكاة وكان عليه الصلاة والسلام اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على ال فلان يعني يدعو لهم ولان هذا الدعاء فيه تشجيع على بذل الزكاة وعلى اعطائها. هل يجوز اخراج زكاة العين نقدا كان يخرج زكاة المواشي نقدا مثلا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من اجاز ومنهم من منع ومنهم من فصل قال اذا كان في اخراجها نقدا مصلحة فلا بأس كان يكون ذلك هو الانفع للفقير او ان رب المال لا يجد الا نقدا واذا لم يكن في ذلك مصلحة راجحة فلا يجوز وهذا هو القول الراجح هو اختيار الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى طيب هل يجوز دفع الزكاة للفقير او المسكين على شكل مواد غذائية الاصل ان الفقير والمسكين يعطى الزكاة نقدا ويملك هذه الزكاة لان الله تعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين واللام للتمليك لكن اذا اقتضت المصلحة ان يعطى الفقير الزكاة مواد غذائية فلا بأس بذلك اذا كان في هذا مصلحة راجحة كأن يكون هذا الفقير سيء التدبير او ان يكون هذا الفقيد لو اعطي الزكاة نقدا لاشترى بها امورا محرمة فلا بأس بان يعطى الزكاة آآ مواد غذائية وهذا اختاره جمع محققين من اهل العلم ومن ذلك ان يعطى الفقير بطاقات مثلا اه اه يستطيع ان يشتري بها مواد غذائية او ما يحتاجه من محلات التسوق فلا بأس بان يكون ذلك من الزكاة لكن بشرط ان يكون في ذلك مصلحة راجحة اذا نقول اصل ان الزكاة تعطى الفقير نقدا. لكن اذا اقتضت المصلحة الراجحة ان تعطى الزكاة للفقير مواد غذائية او تعطى له بطاقة وقال اذهب لمحل التسوق الفلاني واشتري به ما تريد. فلا بأس بذلك اذا كان في هذا مصلحة كأن يكون الفقير سيء التدبير او ان يكون اه يغلب على الظن ان هذا الفقير سيشتري بها امورا محرمة. اما اذا كان هذا الفقير ليس سيء التدبير وانسان يغلب على الظن انه لا يشتري بها امور محرمة فلا يعطى بها مواد غذائية انما يعطى يعطى هذه الزكاة نقدا طيب هل يجوز ان يعطى الفقير او المسكين من اموال الزكاة لشراء مسكن او لبناء مسكن هذه المسألة ترجع لمسألة آآ فقهية خلافية بين فقهاء وهي مقدار ما يعطى الفقير او المسكين وهذه اختلف فيها الفقهاء اه على اقوال ابرزها قولان. القول الاول ان الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه على الدوام وهذا هو مذهب الشافعية ويتخرج على قولهم هذا انه يجوز آآ ان آآ يشترى للفقير بيت من من اموال الزكاة او يبنى له بيت من اموال الزكاة القول الثاني ان الفقير او المسكين يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة فقط وهذا هو قول جمهور الفقهاء وهذا هو القول الراجح ويتخرج على هذا القول انه لا يجوز شراؤه او بناء بيت لفقير او المسكين من من الزكاة وانما تسد حاجة الفقير او المسكين للسكنة باستئجار بيت مناسب لمثله لمدة سنة هذا هو القول الراجح في هذه آآ المسألة القول بان الفقير هو مسكين يعطى ما يكفيه على الدوام يعني هذا قول لا ينضبط ما يكفي عنده كم كم يكفي على الدوام كم يكفي يعني اذا اردنا نطبقها في الوقت الحاضر. كم يكفي هذا الفقير على الدوام؟ يعطى مليون مليونين. كم يكفي؟ ثم ايظا هذا الفقير قد يغتني قد يغني الله عز وجل بعض رجال الاعمال الاثرياء الكبار كانوا فقراء في السابق كان يعني احدهم اخبر عن نفسه انه كان لا يملك الا ثوبا واحدا ثوبا واحدا طيلة السنة ومع ذلك الان اغتنى واصبح من اثرياء العالم هذا الفقير قد يغتنم ولهذا فالصواب في هذه المسألة ان الفقير او المسكين يعطى ما يكفيه مدة سنة. يتفرع عن هذا انه لا يجوز ان يبنى للفقير او المسكين بيت من اموال الزكاة او يشترى له بيت من مال الزكاة وانما يستأجر له لان التملك ليس ضروريا وانما السكنى ظرورية السكنة ظرورية للفقير او المسكين او لاي انسان حاجة السكن من الحاجات الضرورية فيستأجر له يسد حاجة السكنى اما التملك هو قدر زائد على حاجة السكنى التملك امر كمالي ليس ظروريا فكم من انسان يعيش حياة كريمة في بيت مستأجر التملك انما يكون اذا قدر الانسان على التملك اذا لم يقدر يستأجر بيتا مناسبا. فهذا الفقير او المسكين نستأجر له بيتا مناسبا لحاله من اموال الزكاة لكن لا يجوز ان يشترى له بيت من اموال الزكاة او يبنى له بيت من اموال الزكاة لان التملك كمال وليس ظرورة انما الضرورة السكنى وحاجة السكنى تسد باستئجار بيت لهذا الفقير او المسكين ونكتفي بهذا القدر ونقف عند قول المؤلف ويشترط لاخراجها نية آآ من مكلف والان نجيب عما تيسر آآ من الاسئلة كيف يعرف طالب العلم انه انتفع بما تعلمه من العلم الشرعي يعرف ذلك اذا وجد اثر العلم عليه وجد اثر العلم عليه في آآ تعبده لربه سبحانه وجد اثر العلم عليه في سلوكه باخلاقه وجد اثر العلم عليه في في علاقته بربه وعلاقته بالناس اما اذا لم يكن للعلم اثر عليه فهذا ليس بعلم نافع بل يكون حجة على الانسان يوم القيامة فمثلا طالب علم لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد. اذا ما الفائدة من علمه علمه هذا حجة عليه او انه عاق لوالديه او قاطع لرحمه ونحو ذلك هنا لابد ان يظهر اثر العلم على صاحبه العلم النافع هو الذي يظهر اثره على صاحبه في علاقته بربه وفي علاقته مع الاخرين ولهذا يعني ذكر بعض العلماء ان من الادعية النافعة ان تقول اللهم اجعلني اسعد الناس بما علمتني اللهم اجعلني اسعد الناس بما علمتني ما هو القول الصحيح في قراءة المأموم الفاتحة خلف الامام في الصلاة الجهرية قراءة المأموم الفاتحة خلف الامام في الصلاة الجهرية جمهور الفقهاء على انها لا تجب. وان قراءة الامام كافية ولم يقل بوجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجاية سوى الشافعية فقط والراجح هو قول الجمهور وما عليه اكثر اهل العلم اه من ان المأموم في الصلاة الجهرية لا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الامام لان قراءة الامام قراءة للمأموم. كما اختار ذلك ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم اه نريده ضابطا واضحا للتفريق بين التأمين التجاري والتعاوني اولا التأمين التجاري اكثر العلماء المعاصرين الذي عليه المجامع الفقهية هو تحريمهم واما التأمين التعاوني فهو مباح التأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني مباح اه الان هناك شركات التأمين بعضها تمارس التأمين التجاري وبعضها يمارس التأمين التعاوني كيف يفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني من اوضح الفروق في ذلك اه اولا في فصل الذمة فصل ذمة آآ المشتركين عن المساهمين وكذلك ايضا من الفروق اه رد الفائظ رد الفائض على المشتركين في التأمين التعاوني خلاف التأمين التجاري ومن الفروق ايضا سد العجز عند سد العجز بالتأمين التجاري فان الشركة تسده مباشرة وخلاف التأمين اه التعاوني فيكون سد العجز بصورة منصور التمويل آآ المشروع هذي تقريبا ابرز الفروق بين شركات تأمين التعاون والشركات التأمين التجاري. وشركات التأمين التعاوني بدأت الان في يعني الظهور وفي الانتشار لذلك ينبغي تشجيعها حتى آآ تنجح صناعة التأمين التعاوني في المجتمعات الاسلامية امرأة تعتد في بيت زوجها لكن تخاف على نفسها فهل يجوز ان تكمل عدتها في بيت اهلها اذا كانت تخشى على نفسها فلا بأس ان تنتقل الى بيت اهلها كأن تكون مثلا شابة ووحيدة وتخشى على نفسها من ان يعتدى عليها فلا بأس ان تنتقل يكون هذا عذرا لها في الانتقال الى بيت اهلها ما حكم شراء السيارات بالتأجير ومنتهي بالتمليك التأجيل المنتهي بالتمليك له عدة صيغ له صيغة الصيغة التي حرمتها هيئة كبار العلماء من اجتماع التأجيل مع البيع في الوقت نفسه هذه الصور غير موجودة الان في السوق تقريبا اصل الشركات لا تريدها وهناك صورة جازها مجمع الفقه وهي التأجيل مع الوعد بالتمليك باية صورة من صور التمليك وهذه هي الصورة الان الشائعة هي الصورة الجائزة لكن يكون تأجيرا حقيقيا تترتب عليه اثار عقد الايجارة مع وعد بالتمليك اما بالهبة واما بالبيع بسعر مخفض فهذا لا بأس به لكن يعني ابرز اشكالية توجد لدى بعض شركات التأجير المنتهي بالتمليك او مع الوعد بالتمليك هي ان بعض الشركات تضع آآ من ضمن الشروط ان المستأجر اذا تأخر في سداد الدفعة الايجارية يحسب عليه غرامة تأخير اراد تأخير هذه هذه فائدة ربوية. هذا من جنس ربا الجاهلية فانهم كانوا يقولون اذا حل الدين على المدينة اما ان تقضي واما ان تربي لكن هذي الشركات يقولون نضع هذه الفائدة في وجوه البر وهذا لا يبرر اخذ الربا كيف يؤخذ الربا ثم يوضع في وجوه البر فهذا الشرط لا يجوز لكن اذا كان تأجيل حقيقي تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك ولم يوجد فيه شرط غرامة التأخير فلا بأس به. هل تزيين المساجد وتجميله واختيار الافضل في البناء ايها الاثاث والاحتياجات يعتبر اسرافا يعتبر اسرافا وصرفا للمال في غير وجهه اذا كان هذا في حدود المعقول ولم يكن في ذلك مبالغة فلا بأس بذلك بان يختار المسجد افضل البناء وافضل الاثاث وما فيه راحة المصلين هذا آآ ليس اه مذموما. المذموم هو التزيين المبالغ فيه والذي يصل الى حد السرف او الذي ليس له كبير فائدة لكن اذا كان فيه فائدة لا بأس مثلا التكييف يختار افضل المكيفات هذا طيب كذلك في اثاث وما يحتاج اليه المسجد يختار الافضل والاجود فهذا لا بأس به هذا هو المطلوب لكن كلام في المبالغة بعض المساجد تجد زخارف اذا دخلت مسجدا تجد كثرة الزخارف والتزويقات و والقبب والاشكال الهندسية فيها مبالغة هذا هو المذموم اما الاشياء التي يحتاج لها الناس واختيار اجود آآ مواد البناء واجود انواع الاثاث اه للمساجد هذا امر حسن ولا يدخل هذا في زخرفة المساجد المنهي عنها كيف يحافظ الانسان على قراءة القرآن يوميا اه ينبغي للمسلم ان يجعل له كل يوم نصيبا من تلاوة القرآن لا يمر عليك يوم لم تقرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل وقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه ان كلا منهم ان انهم يجعلون لهم حزبا حزب ليس حزب بالمعنى الاصطناعي ذا للتجويد اللي هو اربعة اثمان. المقصود يعني قدر معين من القراءة يقرأون هذا القدر كل يوم ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه يعني من القرآن فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كانما قرأه من الليل. رواه مسلم لا ينبغي لك اخي المسلم ان تجعل لك حزبا تقرأه كل يوم. لانك اذا لم تفعل ذلك تمضي عليك ايام ومدد طويلة ما قرأت فيها شيئا من القرآن ولهذا كره العلماء ان يمر على الانسان اربعون يوما لم يختم فيها القرآن الافضل ختم القرآن كل اسبوع ثم ارشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عبدالله بن عمرو اقسم آآ وصل معه اليه كما قال ابن تيمية هو اه اسبوع سبعة ايام لانه كان قال اقرأ في كل شهر مرة قال وتأخر من ذلك ثم اه النبي عليه الصلاة والسلام اخر في اخر الامر قال اقرأه في كل سبعة ايام من مرة كان كثير من السلف يختمون القرآن في كل اسبوع مرة كان الامام احمد رحمه الله يختم القرآن في كل اسبوع مرة يعني ختم القرآن في كل اسبوع مرة تقرأ كل يوم اربعة اجزاء لكن يعني تضيف لها جزئين تكون ختمت القرآن في كل اسبوع مرة. هذا هو الاكمل والافضل آآ العلماء قالوا يكره ان يمر اربعون يوما ولم يختم فيه القرآن فينبغي لك يا اخي المسلم ان اه تجعل آآ من وقتك نصيبا لتلاوة القرآن الكريم بعض الناس لا يقرأ القرآن بحجة يقول انه متعب انه مجهد القراءة تحتاج الى تدبر تحتاج الى تأمل فيأتيه الشيطان من هذا الباب وتمضي عليها ايام ما قرأ فيها القرآن تقول اقرأ القرآن على كل حال حتى لو قرأت من غير تدبر من خصائص القرآن ان من قرأه يؤجر على مجرد التلاوة قرأه بفهم او بغير فهم لان الانسان قد لا تتأتى له الحالة الصحية والنفسية والمزاجية المثالية كل يوم. يعني الانسان يعتريه ما يعتريه. يكون في بعض الايام مريض يكون بعضنا يموت تعبا يكون بعض الايام عنده مشكلة آآ اقلقته قدرت مزاجه فلا يترك قراءة القرآن على كل حال يقرأ القرآن حتى لو قرأ من غير تدبر. المهم انه لا يقرأ المهم انه لا يترك تلاوة القرآن. من سقط جنينها وعمره شهران هل يصلى عليه اه اذا كان السقط عمره اقل من ثمانين يوما فهذا اه الدعم الخارجي من المرأة يعتبر دم فساد يغتسل مع المرأة وتصلي اذا كان الدم اكثر من اذا كان الجنين عمره اكثر من تسعين يوما فهذا قد تبين فيه خلق انسان فيعتبر الدم دم نفاس ما بين الثمانية والتسعين اه ينظر ان كان قد تبين في خلق انسان فيعتبر دم نفاس وان كان لم يتبين فيعتبر دم فساد الصلاة عليه لا يصلى عليه حتى تنفخ فيه الروح ونفخ الروح عندما يكون بعد مظي مئة وعشرين يوما. بعد مظي اربعة اشهر كما في حديث ابن مسعود فاذا كان هذا السقط عمره اربعة اشهر فاكثر فيصلى عليه اما اذا كان عمره اقل من اربعة اشهر فلا يصلى عليه لكونه لم تنفخ فيه الروح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم رحمة الله وبركاته