النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين السادس والعشرين ميشال ربيع الاول من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة ونسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. ننتقل بعد ذلك الى في شرح الدليل. وفي هذا الدرس سننتهي ان شاء الله من كتاب الحج وايضا آآ نأخذ آآ كتاب الاضحية. بقي معنا في كتاب الحج باب الفوات والاحصار باب الفوات والاحصاء. قال المصنف رحمه الله باب الفوات والاحصار الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا ومعناه ان يسبق فلا يدرك والاحصار من المنع من حصره اذا منعه والمقصود ان يحصل للانسان ايمان ويمنعه من اتمام النسك هذا الباب من الابواب المهمة خاصة في وقتنا الحاضر يعني معه اه اشتراط اه التصريح اه تصريح الحج وايضا تصحيح العمرة مع وجود الان جائحة كورونا فاحيانا قد يكون في هذا التصريح اشكال فيمنع الانسان بسبب اه عدم سلامة التصريح ومن هنا تأتي هذه الاحكام هل هل يأخذ حكم المحصر ام لا؟ هذا مسألة نعرفه اه بعدما ندرس مسائل واحكام هذا الباب قال المصنف رحمه الله من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر لعذر حصر او غيره فاته الحج وانما قيد المؤلف هذا بفجر يوم النحر لانه هو اخر وقت الوقوف بعرفة كما جاء في حديث عروة ابن مدرس الطائي وفي حديث عبدالرحمن ابن يعمر وايضا في قصة عمر مع ابي ايوب وهبار بن اسود حينما فاتهم الحج بات يوم يوم النحر فامرهم عمر ان يتحلل امرهما عمران يتحللا بعمرة. فمن لم يدرك وقت الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل بعمرة ويتحلل بعمرة ولكن هذا اذا لم يكن قد اشترط اما اذا كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه اذا لم يكن قد اشترط فانه يتحلل بعمرة ولهذا قال المصنف وانقلب احرامه عمرة والدليل على انه يتحلل بعمرة امر عمر رظي الله عنه لابي ايوب وهبار ابن اسود بان يتحللا بعمرة وروي ايضا ذلك عن الامام ابن عباس هذه العمرة يقول المصنف لا تجزئ ولا تجزئ عن عمرة الاسلام وهذا هو المذهب لانه لم ينوي من ابتداء احرامه ان عمرة الاسلام وذهب بعض اهل العلم الى انها تجزئ لان عمره مكتملة الاركان والشروط والواجبات فاجزأت وهذا هو الاقرب والله اعلم انها تجزي عن عمرة الاسلام وقوله فيتحلل بها يعني بالعمرة وعليه دم اذا من فاته الحج وقد احرم لكنه لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع يوم النحر قبل طلوع فجر يوم النحر فالمطلوب منه ان يعتمر وان يذبح دما وذلك لان عمر امر ابا ايوب هضار ابن الاسود بذلك والقضاء في العام المقبل والقضاء في العام المقبل. واستدلوا ايضا بقصة عمر انه امر ابا ايوب وحبار بذلك وهذا هو المذهب والقول الثاني انه لا قضاء عليه الا اذا كان حجه فرضا وقالوا لاننا لو اوجبنا عليه القضاء لاوجبنا عليه الحج في العمر اكثر من مرة وهناك قول ثالث انه ان فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاء وان كان بغير تفريط لم يلزمه قياسا على المحصر وهذا ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورجحه يقول لانه اذا كان بتفريط منه فهنا يلزمه القضاء اما اذا كان بغير تفريط وبغير اختياره فهو كالمحصر لان المحصر قد منع من اتمام النسك بغير اختياره وهذا القول الاخير القول الثالث وهو التفريق بين من فاته الحج بعذر ومن فاته بغير عذر هو الاقرب والله اعلم وهو الذي تجتمع به الادلة واذا كان فاته الحج بتفريط منه يلزمه القضاء لانه شرع في في النسك الذي يلزم اتمامه اما اذا كان بغير تفريط منه وهذا يعني هو الغالب فهل يلزمه القضاء او لا يلزمه محل خلاف؟ والراجح انه لا يلزمه القضاء لكن لو صد عن الوقوف وتحلل قبل فواته فلا قضاء يعني لو صد عن وقوب عرفة فتحلل قبل فوات الحج فلا قضاء عليه لقول الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي يعني اذا تحلل قبل طلوع الفجر يوم النحر يقول لا شيء عليه يعني لا قضاء عليه ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن الاحصار والاحصار ايضا تكلم عنه المؤلف فيما سبق في مواضع متفرقة من الدليل قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف وكثير من العلماء يخص الاحصار باحصار العدو والقول الراجح انه يشمل احصار العدو وغيره يشمل المرظ ويشمل ايظا ما لو حصر بسبب مثلا اه اشكال في التصريح ونحو ذلك طيب ما الذي يترتب على هذا الاحصار قال ذبح هديا بنية التحلل وهذا بالاجماع وبالنص فان الله عز وجل قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل يعني ان لم يجد هديا صام عشرة ايام وهذه المسألة ليس فيها دليل وانما فقط القياس على هدي التمتع وقال بعض اهل العلم ان المحصر اذا لم يجد هديا فلا شيء عليه وقالوا ان قياس المحصر الذي لم يجد دما على الهدي الذي لم يجد على المتمتع الذي لم يجد الهدي قياس مع الفارق ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ان اكثرهم كانوا فقراء كما قال جابر اينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان اكثر الصحابة فقراء ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد الهدي فليصم عشرة ايام وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وكما ذكرنا قياس هدي الاحصار على هدي التمتع قياسه مع الفارق لان هدي التمتع وهدي شكران واما هدي الاحصار فهو عكس هدي التمتع فلا يستقيم القياس وعلى هذا في القول الراجح ان المحصر اذا لم يجد هديا فلا شيء عليه هناك امر ثالث لم يذكره المؤلف امر ثالث بالنسبة للفوات وامر ثاني بالنسبة للمحصر وهو الحلق وايضا سبق اشرنا لهذه المسألة في الدرس السابق القول الراجح ان المحصر يجب عليه ان يحلق رأسه لان الله تعالى قد نص على هذا وقال واتموا الحج والعمرة لله فان حصلت فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريظة او به اذى من رأسه الى اخر الاية يعني ذكر الله تعالى هذا ذكر الحلق في اية الاحصار فان حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحله فهذا كله في سياق الاحصار القول الراجح انه يجب الحلق ثم ايضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية فانه لما صد عن البيت امر بنحر البدن امر الصحابة بحلق رؤوسهم القول الراجح اذا ان المحصر يجب عليه ان يحلق رأسه او يقصر يحلق رأسه او يقصر ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف فانه فعل كل شيء الا طواف الافاضة بان يكون مرض ولم يستطع ان يطوف او امرأة مثلا حاظت ولم تستطع ان تطوف طواف الافاظة هنا يقول المؤلف لم يتحلل حتى يطوف يعني لم يتحلل تحلل كامل وللتحلل الاول قد تحلل بالرمي بالحلقة والتقصير يكون قد تحلل من قول ابن عمر من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ولانه ليس هناك وقت يعني لنهاية الطواف فلذلك يبقى في ذمته الطواف ولا يكون قد حل التحلل الكامل هذا انسان اتى بجميع اعمال الحج الا طواف الافاضة مريظ مثلا اوصيه في حادث فنقول ينتظر حتى يستطيع ان يطوف طواف الافاضة ثم يطوف ولا يكون قد تحللت تحلل كامل اي انه يكون ممنوعا من المعاشرة الزوجية حتى يحل التحلل الكامل قوله ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه هذه هي فائدة الاشتراط نحن اشرنا في بداية كتاب الحج آآ ان الاشتراط انما يشرع في حق من كان يخشى من عائق يعيقه عن اتمام النسك. كانسان مريظ يريد ان يحج ويخشى ان يزيد عليه المرض ويشرع في حقه الاشتراط. اما من كان لا يخشى من عائق يعيقه فالافضل له الا يشترط ولهذا لم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر الصحابة بالاشتراط الا امرأة واحدة وهي ضواعة بنت الزبير لما كانت مريضة وارادت ان تحج ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تشترط وقال ان لك على ربك ما استثنيت طيب ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط ان من اشترط وحصل له عائق يعيقه عن اتمام النسك فانه يتحلل ولا شيء عليه ولهذا يعني مع ظروف جائحة كورونا لو اراد مثلا انسان ان يأتي بعمرة ولا يدري ما يعرظ له فاراد ان يشترط عند احرامه فهذا امر حسن لان كورونا الان لا زال لا تزال حاضرة لا يزال وباء كورونا حاضرا لذلك ينبغي حتى يرتفع هذا الوباء ينبغي لكل من اراد ان يحج او يعتمر ان يشترط حتى يرتفع هذا الوباء لان هذا الوباء لا زال حاضرا ويستفيد من هذا الاشتراط انه اه اذا لم يتمكن من اتمام النسك فانه يتحلل ولا شيء عليه بهذا نكون قد انتهينا من وكتاب الحج والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ننتقل بعد ذلك الى باب الاضحية قال المصنف رحمه الله باب الاضحية نحتاج اولا الاضحية معروفة لكن نذكر يعني ظبطها الاظحية بظم الهمزة هكذا اظحية واظحية ايظا بكسرها وهذا ايظا بعظ العامة يعبر بهذا الاظحية و والمشهور هو الظم المشهور هو اضحية وهي واحدة الاضاحي ويقال الاضحية ويقال ضحية قال وهي سنة مؤكدة في قول جمهور اهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الحنفية الى وجوبها على من ملك نصابا واستدلوا بحديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان حجة لكنه لا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فالراجح هو القول قول الجمهور وهو ان الاضحية سنة مؤكدة ومما يدل لكونها سنة ومما يدل لكون الاضحية سنة وليست واجبة. حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا قوله واراد جعل هذا جعل ذلك راجعا لارادته وهذا يدل على عدم وجوب الاضحية وتجب بالنذر الاضحية السنة مؤكدة الا انها تجب في حالة واحدة وهي في حالة النذر فاذا نذر الانسان ان يظحي باظحية وجبت عليه وبقوله هذه اضحية او لله وهذه يسميها الفقهاء يسمون هذا التعيين تعيين اضحية ومثل ذلك ايضا تعيين الهدي الفقهاء يقولون ان الاضحية والهدي يتعينان بتعيينهما كيف يكون تعيين الاضحية والهدي؟ يقول هذا هدي او يقول هذه اضحية واذا قال ذلك تتعين وتجب في الحال لانه لفظ يقتظي الايجاب فترتب عليه مقتضاه ولانه اذا قال هذا هذه اضحية او هذا هدي فقد خرج من ملكه لله عز وجل فلم يملك الرجوع فيه ولكن لابد ان يكون قاصدا الانشاء ولا يكون على سبيل الخبر فاذا كان على سبيل الخبر قال هذه الشاة سوف اضحي بها لا تتعين او هذا ساذبحه هديا لا يتعين لكن اذا كان على سبيل الانشاء قاصدا التعيين قال هذه اضحية هذا هدي هنا تتعين وتخرج من ملكه لله عز وجل لا تصبح ملكا لا تصبح ملكا لله تعالى ولذلك الافضل عدم التعيين لان تعيينها اضحية او هديا يؤدي الى وجوبها فتشبه النذر ويؤدي كذلك الى عدم تغييرها فاذا قال الانسان هذه اضحية قاصدة التعيين يجب عليه ان يذبحها ولا يجوز له ايضا ان يغيرها الا الى الاحسن اذا اشترى اضحية وعينها ثم انكسرت رجلها وصارت لا تمشي مع الصحاح بعد تعيينها يعني اصبحت عرجاء فهل يجزئ ان يضحي بها الجواب نعم يجزئ ان يضحي بها لانها لما تعين لانها لما تعينت صارت امانة عنده كالوديعة واذا كانت امانة عنده ولم يكن تعيبها بتعديه او تفريطه فيذبحها وتجزئه لكن لو تعيبت بفعله او تفريطه فيظمنها بمثلها او بخير منها. كذلك الهدي يتعين بالاشعار والتقليد وهذا قد ذكره الله تعالى في اول سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد فما هي الشعائر وما هي القلائد الشعائر اه هي البدن التي تشعر وذلك بان يسلت صفحة سنام الناقة حتى يسيل الدم منها فيعرف انها مهداة للبيت والتقليد ان تقلد بهيمة الانعام بنعل او حبل ونحو ذلك. حتى تعرف بانها مهداة للبيت فهذه يعني الشعائر او القلائد اختص بمزيد من التأكيد في عدم التعرظ لها كان الناس قديما يحجون على الابل وكانوا يهدون للبيت الابل الغنم والبقر فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا احد يتعرض لهذه الشعائر ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد لكن لو اشترى شاة بنية انها اضحية فهل تتعين بنية الشراء هو لم يقل انها اضحية يعني لم يقل هذه اضحية لكنه اشتراها بنية انها اضحية وهذا هذه حال كثير من الناس يشتري له شاة يشتري له خروفا بنية انه اضحية فهل تتعين هذه الشاة بنية الشراء او لا تتعين قولان لاهل العلم منهم من قال ان الاضحية والهدي يتعينان بنية الشراء والقول الثاني انهما لا لا والقول الثاني انهما لا يتعينان بنية الشراء. وهذا مذهب المالكية وظاهر مذهب الحنابلة والراجح هو القول الثاني وهو ان الهدي والاضحية لا يتعينان بنية الشراء لانه ليس هناك دليل على ذلك وقياسا على العتق والوقف والوصية لو اشترى عبدا يريد ان يعتقه فانه لا يعتق لو اشترى بيتا ليجعله وقفا فانه لا يكون وقفا لو اخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها لا تتعين للصدقة ان شاء تصدق وان شاء لم يتصدق ونقل اجماع على ذلك هكذا ايضا اذا اشترى شاة بنية انها اضحية او هدي فانها لا تتعين بنية الشراء القول الراجح انها لا تتعين آآ الشاة بنية الشراء او لا تتعين البهيمة عموما بنية الشراء طيب ما هي يعني ما الذي يترتب على تعين اه الاضحية او الهدي يترتب على ذلك انها تخرج من ملكه لله عز وجل فلا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهبها ولا ان يبدلها الا بخير منها اصبحت ليس ملكا ليست ملكا لهم انما هي ملك لله عز وجل يتعين عليه ان يذبحها لا يجوز ان يبيعها ولا ان يهبها ولا يتصرف باي تصرف ولا ان يبدلا الا بخير منها. والافضل الابل فالبقر فالغنم افضل بهيمة الانعام في الهدي والاضحية الابل ثم البقر ثم الغنم والمقصود بالابل يعني ان اخرجها كاملة. والبقرة ان اخرجها كاملة والا فان الشاة افضل من سبع البدن والا فان الشاة افضل من سبع البدنة او سبع البقرة والدليل على ان الابل افضل ثم البقر ثم الغنم بل جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما ثم راح في الساعة الاولى سقط من موجود في سلسبيل عندكم ما في الساعة الاولى لعلها ان شاء الله تستدرك الطبعة القادمة ثم راح في الساعة الاولى من اغتسل يوم الجمعة وغسل الجنابة ثم راح للساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن رحم الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا الى اخر الحديث فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالابل ثم البقر ثم الغنم فدل ذلك على ان الافظل في الهدي والاظحية الابل ثم البقر ثم الغنم طيب ما الافظل من الاظحية في الجنس الواحد؟ يعني الغنم ما افظل الغنم؟ ما افظل الابل؟ ما افظل البقر قال بعض الفقهاء ان الافضل هو اسمنه اختار ابن تيمية رحمه الله ان الافظل هو الاغلى ثمنا وهذا هو الاقرب والله اعلم ويدل لذلك حديث ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت الرقاب افضل؟ قال اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها وهذا في الصحيحين ولانه في عادة الناس وعرفهم في كل زمان ومكان ان الاغلى ثمنا يكون اطيب واحسن واكمل فمثلا اذا اردت ان تشتري شاة لتذبحها اضحية وجدت شاب الف وشاة بالفين افضل ان تشتري التي بالفين كلما كانت يعني اغلى ثمنا كانت افضل واعظم اجرا وثوابا وهذا يدخل في تعظيم شعائر الله تعالى. والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وعبادة النحر من العبادات العظيمة. قال ابن تيمية رحمه الله قال اجل العبادات المالية النحر واجل العبادات البدنية الصلاة وقد جمع الله بينهما في قوله فصل لربك وانحر لقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالتقرب الى الله عز وجل بذبح الهدي والاضحية من افضل واجل العبادات المالية والعجب ان بعض الناس ينفق اموالا كثيرة السفر وفي امور كمالية لكن عندما تأتي هذه العبادة عبادة التقرب الى الله عز وجل بذبح الهدي او الاضحية يبخل ويحاول آآ التخلص منها ما امكن ولذلك تجد انه في الحج يسأل ما هو النسك الذي ليس فيه هدي ويحرص على ان يختار نسك الافراد لانه ليس فيه هدي وفي الاضحية كذلك يحاول الا يذبح اضحية او يختار ما كان اقل ثمنا اقول ما تنفقه في التقرب الى الله عز وجل بذبح الهدي والاضحية فاجره عند الله عز وجل يكون لك الاجر العظيم عند الله سبحانه والنفقة مخلوفة ما تبذله من النفقة فانها مخلوفة عليك قال ولا تجزئوا من غير هذه الثلاثة. يعني لا يجزئ في الهدي والاضحية وكذلك العقيقة من غير الابل والبقر والغنم فهي مختصة بالازواج الثمانية المذكورة في سورة الانعام ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين و من الماعز اثنين من الظأن ومن المعز ومن الابل ومن البقر فهذه اربعة اصناف ذكر وانثى اصبح ثمانية وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله. طبعا هنا الهدي والاضحية تجوز من الابل والبقر والغنم اما العقيقة ففيها خلاف الاقرب انها انما تختص بالغنم وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم باذن الله وتزيئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله لحديث ابي ايوب اه قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح اضحية قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة فان الصحابة قد اشتركوا في الابل والبقر اه كل سبعة في واحدة طيب هنا مسألة حكم الاشتراك في واحدة من الغنم او في سبع بدنة او في سبع بقرة. هذا يقودنا الى ان نعرف انواع او اقسام الاشتراك الاشتراك في الاضحية ينقسم الى قسمين القسم الاول الاشتراك في الملك والاشتراط والقسم الثاني الاشتراك في الثواب القسم الاول اشتراكه في الملك يعني هنا وضعت ظمة ما ادري يعني لا وجه لها انما الملك افصح من الملك الاشتراك في الملك يقولون ملك تكون لملك الله عز وجل ولله ملك السماوات والارض اما ملك الادميين الاحسن بكسر الميم لذلك فالاحسن يعني تعدل الاشتراك في الملك بكسر الميم وليس الضمة الاشتراك في الملك بان يشترك شخصان فاكثر في ملك اضحية ويضحيان بها فهذا يصح في الابل والبقر الى سبعة واما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها بالاجماع الغنم لا يصح الاشتراك فيها بالاجماع وحكى هذا الاجماع بعض اهل العلم وممن حكى الاجماع ابن رشد والنووي وغيرهما لان الاضحية عبادة وقربة الى الله عز وجل فلا يجوز التعبد بها الا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية ثم ان كثيرا من الصحابة او ان اكثر الصحابة كانوا فقراء ولم ينقل انهم اشتركوا في الواحدة من الغنم ولو فعلوا ذلك لاشتهر ولنقل كما نقل اشتراكهم في الابل وفي البقر وعلى هذا لو كان ثلاثة اخوة في بيت واحد قالوا بدل ما ان نضحي بدلا ان كل واحد منا يذبح شاة نشترك في شاة واحدة فهذا لا يجوز ولو اراد زوج وزوجته ان يشترك بشراء خروف ليظحي به يعني هذا الخروف قيمته الف وخمس مئة فقال الزوج انا علي سبع مئة وخمسين وانت عليك سبع مئة وخمسين هذا لا يجوز لكن لو انفرد به احدهما واشرك الاخر في الثواب فلا بأس ايضا لو اراد الزوج مثلا يشتري هذا الخروف ليضحي به فاعانته الزوجة من باب الاعانة وليس من باب الاشتراك فلا بأس قالت هذه عانية لك في شراء الاضحية لا بأس بذلك لكن ليس على سبيل الاشتراك القسم الثاني الاشتراك بالثواب بان يكون مالك الاضحية واحدا ويشرك معه غيره في الثواب فهذا لا بأس به مهما كثر الأشخاص وفضل الله واسع فمثلا اشتريت اضحية واردت ان تشرك معك والديك واولادك وزوجتك من تشاء من الاقارب والاصدقاء لا بأس بذلك. وهذا اه اشتراك لا حد له. لك ان تشرك معك في الثواب من تشاء من الاحياء والاموات طيب هنا مسألة لو اشترك اثنان فاكثر في اضحية ليضحي بها عن والدهما فانه يصح سواء كان والده متوفى او كان حيا لان حقيقة الامر انهم قد وهبوا هذه الاضحية لوالدهم واشتركوا في هذه الهبة وليس هناك اشتراك في ذبح الاضحية فمثلا يعني هؤلاء اولاد من بنين وبنات قالوا نريد ان نشترك ونشتري خروفا نضحي به عن ابينا المتوفى او عن امنا المتوفاه او حتى عن ابينا الحي يعرفون مثلا ظروف ابيهم انه يعني بحاجة للمساعدة او ارادوا ان يفرحوا اباهم او امهم فقالوا نحن نشترك ونشتري لك خروفا لكي تضحي به هذا لا بأس به ولا يعتبر هذا من قبيل الاشتراك في الاضحية فهذه هبة هبة من هؤلاء الاولاد من بنين وبنات بهذه الاضحية او بثمنها لابيهم او لامهم ثم بعد ذلك هذا الاب او الام وهو يضحي به عن نفسه هذا لا بأس به ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط الاضحية وهي اربعة يذكرها اجمالا ثم نأتي لها على سبيل التفصيل الاول ان تكون من بهيمة الانعام الثانية ان تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. الثالث سلامة من العيوب. الرابع ان تكون في وقت الذبح المحدد شرعا. الشرط الاول سبق الكلام عن قلنا انها لابد ان تكون بهيمة الانعام اما الشرط الثاني تكلم عنه مؤلف فقال واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة اقل ما يجزئ من الظأن ما له ستة اشهر لحديث مجاشع ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجذع يوفي مما توفي منه الثنية واما حديث جابر لا تذبحه الا مسنة الا ان يعسر عليكم وتذبحوا جذعة من الضأن هذا الحديث رواه مسلم هناك من ضعفه قال انه من رواية ابي الزبير عن جابر وقد عنعن لكن الصحيح ان رواية ابي الزبير انها مقبولة مطلقا. وابو الزبير ثقة آآ ما لم تقم قراء على التدليس فالاصل هو قبول روايته عنه ولو عنعن هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية حديث صحيح لكن قال النووي اجمعت الامة على ان هذا الحديث ليس على ظاهره ومذاهب الائمة كافة انه يجزئ الجذع من عن الظأن انه يجزئ الجذع من الظأن سواء وجد غيره او لا انه يلجأ الجزع من الضأن وتصحح العبارة ففي خطأ انه يلجأ الجذع من الظأن لعلها ان شاء الله في النسخة المعدلة تعدل اه اذا يعني لابد ان نأخذ مجموع النصوص مجموع النصوص يدل على انه يجزئ الجذع من الظان يعني بعض احيانا يأتي نص يكون فيه اشكال اه فبطريقة الراسخين في العلم رد المتشابه الى المحكم هذي بجميع المسائل مسائل عقدية المسائل الفقهية جميع المسائل هاي الطريقة الراسخين في العلم لان النصوص فيها متشابهة ومحكم كما قال سبحانه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات اما الذين في قلوبهم زئغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به. يعني يردونه متشابه يحكم ويؤمنون به لانه من عند الله عز وجل فاذا طريقة الراسخين في العلم رد المتشابه الى المحكم في جميع المسائل والابواب سواء كان في ابواب العقيدة او في غيرها المتشابه يرد الى المحكم بل حتى حتى ليس في نصوص الوحي فحسب بل حتى في كلام العلماء عالم عنده مثلا كلام متشابه غير واضح نرده لكلامه المحكم الواضح الذي يعبر عن رأيه بوضوح فهذه يعني هي الطريقة الصحيحة والمنهج الصحيح في التعامل مع المتشابه فهذا الحديث حديث جابر يعني ظاهره ان فيه اشكالا ولكن نرده للنصوص صحيحة المحكمة التي تدل على انه يجزئ الجذع من الضأن ومن المعز ما له سنة ما يسمى بالثني ومن البقر والجاموس ما له سنتان فاكثر ومن الابل ما له خمس سنين وهنا يعني في التنبيه فيما كيفية حساب اعمالها يعني هذه مسألة مهمة لان بعض العامة يحسبها بطريقة غير صحيحة فاذا قلنا الظاء ما له ستة اشهر يعني اكمل ستة اشهر ودخل في الشهر السابع واذا قلنا الظأن واذا قلنا ان المعز ما له اه سنة يعني اكمل السنة الاولى ودخل في الثانية اذا قلنا البقر ما له سنتان يعني اكمل السنتين ودخل بالثالثة اذا قلنا الابن ما له خمس سنين يعني اكمل خمس سنين ودخل في السادسة وهنا يعني آآ سن الابل في الزكاة يختلف عن الاضحية والهدي في الزكاة في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض ما لها سنة الى ان تبلغ ستة وثلاثين فهي بنت له امور لها سنتان آآ الجذع الى ان تصل جذعا وهي ما لها اربع سنين اما في الهدي والاضحية تبتدأ السن المنجزة من خمس سنين لاحظ الفرق الكبير بين باب آآ الزكاة وباب الهدي والاضحية في اه اه الابل ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للشرط الثالث وهو السلامة من العيوب. المانعة من الاجزاء وابتدأ اولا بالكلام عما يجزئ واخر الكلام عما لا يجزئ قال وتجزئ الجماء يعني التي لم يخلق لها قرن وذلك لان الاصل هو الاجزاء ولم يرد ما يدل على عدم الاتزان ولان لان هذا لا يخل بالمقصود والبتراء يعني التي لا ذنب لها خلقة الخلاف التي قطع ذنبها او قطعت اليتها فهذه لا تجزئ بل هي اولى بعدم الاتزاء من مقطوعة الاذن لانها تستفيد من ذيلها وكذلك ايضا من اليتها اكثر من استفادتها من الاذن وفي هذا الذيل مصلحة كبيرة في الدفاع عما يؤذي هذا الحيوان وهذا قد صدر في قرار من هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في ان آآ مقطوع الالية لا يجزئ في الهدي ولا في الاضحية الاغنام الاسترالية التي ليس لها ذيل ولا ذنب اذا كانت خلقة هكذا فانها تجزئ لكن اذا كانت مقطوعة فانها لا تجزئ والغالب انها خلقة تكون هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ونقل هذه في السلسبيل شاهدنا ذلك من وجهين الاول انه احيانا يرد ما لم يقطع ذيله من الاستراليات تاني احيانا يكون في انثى استرالية فينزو عليها الذكاء من الظأن وتلد ولدا ليس له الية. وانما له ذيل فقط هذا يدل على انها انه ليس لها الية خلقة فاذا ما كان ليس لها الية ولا ذي الخلقة فانها تجزئ. اما ما قطعت اليتها او ذيلها فانها لا تجزئ قال والخصي يعني يجزئ وهذا بالاجماع بالاجماع ان الخصية يجزئ لان الخصل ليس عيبا في البهائم بل هو ميزة الخصال ليس عيبا في البهايم بل هو ميزة لان الحيوان اذا خصي يطيب لحمه هذا امر معروف عند اهل الماشية وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين ولهذا بعض اهل العلم يقول يستحب الاضحية اصلا بالخصي لان لحمه اطيب والحامل ان تجزأ طوله حمل لا يمنع من اجزائها في الهدي والاضحية والعقيقة وما خلق بلا اذن فانه يجزى ايظا واكل الصمعاء وهي صغيرة الاذن هذا كله لا لا يمنع من الالزام او ذهب نصف اليته او اذنه اي فيجزئ وهذا ان شاء الله سيأتي كلام عنه عند حديث عن العضباء ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن العيوب المانعة من الاجزاء قال لا بينة المرض يعني المريضة البين مرضها حديث البر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها العجفاء التي لا تنقي لخطا طباعي العجفاء هو مكتوب الكسير الصواب العجفاء لعلكم تصلحوها لعلها ان شاء الله تكون قد استدركت في الطبعة القادمة الطبعة القادمة كان يفترض انها تكون قد وصلت لكن بسبب ظروف الشحن تأخر وصولها فاذا تعدل هذه بدل البدل والكسير والعجفاء التي لا تنقي او في لفظ والهزيلة التي لا تنقي وليس الكسير هذا الحديث هو الاصل في الباب والامام احمد يقول ما احسنه من حديث. حديث صحيح وهو الاصل بباب العيوب في الهدي والاضحية والعقيقة فالمريض البين مرضها لا تجزأ لكن بشرط ان يكون مرضها بينا اما اذا لم يكن بينا فانها تجزئ مثلا لو كان بها جرب فانها لا تجزئ او اي مرض يمنعها من ان تأكل كما تأكل الصحيحات طيب هنا مسألة يكثر السؤال عنها وهي ما يسمى في الوقت الحاضر بالطلوع التي توجد ببعض الاغنام فهذه اه لا تمنع من الانسان لكن الاولى ان يضحي بغيرها على سبيل الاولوية لان الاضحية كلما كانت اكمل واسلم من العيوب كان ذلك افضل واما من حيث الحكم فانها لا تمنع من الاجزاء لانها عادة لا تؤثر على صحتها العامة ولان هذه يعني اه ما يسمى بالطلوع هي عبارة عن اورام وهذا الورم يجتمع من الكيماوات نعم وهذا الورم يجتمع من الكيمياويات من الكيماويات وهذا الورم يجتمع من الكيماويات التي توجد في بعض ما تأكله البهائم ويرفضها جسم البهيمة وتخرج على شكل ورم وما يسمى بالطلع بين الجلد واللحم فهذه التي تسمى الطلوع هذه لا تمنع من الاجزاء سواء في الهدي او في الاضحية او في العقيقة لكن اذا آآ ضحي بغيرها مما هي سليمة من هذه الطلوع فهو افضل واذا ضحي بها فلا بأس بذلك وهي مجزئة ولا تعتبر هذه الطلوع من العيوب المانعة من الاجزاء ولا بينة العور للحديث السابق العوراء البين عورها واذا كانت العورة لا تجزئ فالعمياء لا تجزئ من باب اولى ووضح المؤلف المقصود بالعور قال فان خفست عينها يعني غابت حدقتها حدقة العين لا تجزئ قال ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما. يعني اذا كانت العين موجودة لم تنخسف الا انها لا تبصر بها فلا تجزئ لانه اذا كانت العورة لا تجزئ وكذلك التي ذهب بصرها لا تجزأ من باب اولى ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها لان البهيمة اذا هزلت ذهب مخ العظام فتصبح كانها عظام مجتمعة فاذا كانت هزيلة هزالة شديدا هذه العجفاء التي لا تجزئ ولا عرجالة تطيق مشيا مع صحيحة. العرجال بين ظلعها التي لا تستطيع ان تمشي مع الصحاح واذا كانت العرجا لا تجزئ فالكسيرة لا تجزئ من باب اولى ولا الهتماء وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها فهذه لا تجزئ وقال بعض اهل العلم انها تجزئ مع الكراهة واختاره ابن تيمية وهو القول الراجح لا دليل يدل على عدم الاجزاء وهذا النقص يعني عندما يقتضي آآ الكراهة لانهم مجرد نقص في الاسنان ولا يقتضي عدم الاجزاء فالقول الراجح ان الهتماء تجزئ مع الكراهة ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على الاظباء التي سيأتي الحديث عنها ولا خصي مجبوب سبق وقلنا ان الخصر يجزئ لكن اذا كان هذا الخصي مجبوبا بان تكون قد قطعت خصيتاه او رظت الخصية قلنا انه يجزئ الخصي يرجى بمعنى خاصية ان تستأصل خصيتاه او ترض لكن اذا كان مجبوبا اذا قطع الذكر والخصيتان فلا تجزئوا فرق بين خصي وبين خصي المجبوب. الخصي مجزئ بان تكون مثلا قطعت خصيتاه او رظت لكن اذا استوصلت الخصيتان مع الذكر وهذا ما يسمى بالمجبوب فهذا يقولون لا يجزئ ولا عظباء وفسر مؤلف الاطباء قال ما ذهب اكثر قرنها وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها ولا عظباء وفسرها المؤلف فقال وهي ما ذهب اكثر اذنه او قرنها فهذه لا تجزئ لحديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يظحى بعظباء الاذن والقرن اخرجه ابو داوود واحمد وايضا جاء في حديث اخر عن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن رجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وهو حديث آآ ثابت بمجموع طرقه وعلى هذا فيكون النهي عن اه الاضحية بالعظباء ثابتا وفسر سعيد بن المسيب وهو احد رواة الحديث العظماء قال النصف فما زاد لكن المؤلف يقول ان ان العظباء ما ذهب اكثر من النصف يعني اكثر الاذن او اكثر القرن ولذلك هذه المسألة فيها قولان. القول الاول آآ انه ما ذهب الاكثر وعلى ذلك فيجزئ ما كان يوجد فيها نصف الاذن او نصف القرن والقول الثاني وهو رواية عن احمد اه انها لا تجزئ وهذا هو الراجح لان سعيد بن المسيب احد رواة الحديث فسر العظم بانه النصف ما زال اذا كان الذي ذهب النصف فاكثر فلا تجزئ اما اذا كان اقل من النصف فتجزئ مع الكراهة والحكمة في ذلك والله اعلم ان التي ذهب قرنها او ذهب ذهبت اذنها قد ذهب عضو تنتفع به فان القرن تدافع به عن نفسها واذا كانت العوراء العوراء مجرد عور فقط لا تجزئ معه هذه الاضحية من باب اولى التي ذهب قرنها او اذنها العورة يعني مجرد فقط يعني خلل في البصر ومع ذلك لا تجزئه هي تبصر لكن هناك خلل في البصر ومع ذلك لا تجزئ. فكيف بالتي ذهب قرنها او ذهب اذنها هي اولى بعدم الانسان وهذه هي ابرز العيوب المانعة من الاجزاء وكلما كانت الاضحية بعيدة عن العيوب كان ذلك افضل طيب ثم قال المصنف رحمه الله انتقل للكلام عن صفة الذبح والنحر وان نحر الابل والذبح للبقر والغنم. قال ويسن نحر الابل قائمة هذه هي السنة لقول الله تعالى والمدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ومعنى الصواف يعني قياما على ثلاث قوائم قد قد صفت رجليها ويديها وذلك بان تطعم بالسكين ونحوها في الوحدة التي بين الرقبة والصدر فاذا وجبت جنوبه يعني سقطت وهذا يدل على انها تنحر قائمة تنحر قائمة تكون قائمة على ثلاث قوائم وفقط اه يعني واحدة هي التي آآ تربط ثم بعد ذلك آآ تنحر بالسكين في الوحدة التي بين الرقبة والصدر وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة البقر والغنم السنة ان تذبح اما الابل تنحر البقرة والغنم تذبح على جنبها الايسر والسنة ان يضع رجله على صفحتها ليكون اثبت لها وان يستقبل بها القبلة وهذا بالاجماع ويسمي يقول بسم الله وجوبا وهذا قد دلت له ادلة كثيرة منها قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق فاذكر اسم الله عليها الصواف فالتسمية واجبة في قول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا انها مستحبة طيب اذا نسي التسمية هل تحل الذبيحة الجمهور على انها تحل لعم ولا ادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الجهل والنسيان ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا ومن اهل العلم من قال انها لا تحل اذا اذا اذا نسي التسمية وهذا قول اشتهر نسبته للامام ابن تيمية رحمه الله ورجحوا من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو قول قوي بالنظر للنصوص الواردة في التسمية ولا تأكلوا ما لم يذكروا اسم الله عليه وانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وآآ لكن الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه اذا نسي التسمية فانها تحل ولا تحرم وقد استنبط هذا الامام البخاري في صحيحه واستدل بالاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. قال البخاري والناسي لا يسمى فاسقا وهذا استنباط دقيق من البخاري الله تعالى قال وانه لفسق يعني الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق والناسي لا يوصف بالفسق ولهذا او ان الظمير هو انه لفسخ يعني اه ما لم يذكر اسم الله عليه ما لم يذكر ذبح الذبح من غير ان يذكر اسم الله عليه يعتبر ذلك فسقا والناس لا يوصف بالفسق. والناس لا يوصف بالفسق لان الظمير يرجع الى اقرب مذكور فيكون المعنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. يعني وان ما لم يذكر اسم الله عليه فسق والناس لا يوصف بالفسق ولذلك في القول الراجح اه ان الذبيحة اذا نسي ان يذكر اسم الله عليها فانها تحل ولا تحرم كيف تكون التسمية؟ التسمية يقول بسم الله ولا يزيد الرحمن الرحيم لان الرحمة لا تناسب هذا المقام حتى عند الاكل والشرب تقول بسم الله ولا تجد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يعني بسم الله الرحمن الرحيم تكون مثلا عند اوائل السور ما عدا سورة التوبة تكون مثلا في كتابة الكتب والرسائل ونحوها لكن عند الذبح تقول بسم الله وهي زيادة الرحمن الرحيم عند الاكل والشرب تقول بسم الله قال حين يحرك يده بالفعل يعني وقت التسمية حين تحريك اليد بالفعل الحين الذبح او النحر ويكبر استحبابا فيقول بسم الله والله اكبر لقول الله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم قال البخاري باب التكبير عند الذبح ثم ساق بسنده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر ويقول اللهم هذا لك ومنك وهذا قد جاء في حديث جابر لكن هذا الحديث حديث ضعيف واذا لم يثبت فلا يشرع ان يقال اللهم ان هذا منك ولك لان الاصل في العبادات التوقيف فاذا الذكر المحفوظ فقط ان يقول بسم الله والله اكبر جاء ايضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به في شرع ان تقول تقبل مني اللهم تقبل مني فعلى هذا الذي ثبت ان تقول بسم الله والله اكبر اللهم تقبل مني ما عدا ذلك لم يثبت طيب بعد الذبح مقرونة طيب بعد الذبح مقرونا بالتسمية والتكبير ايهما اولى ترك الذبيحة ترفس او ان ان يمسكها ايهما افضل؟ ان يترك الذبيحة بعدما يذبحها ترفس وتتحرك او انه يمسك بها نقول الامر في هذا واسع وهذه الذبيحة اصلا آآ يزول عنها الشعور بعد الذبح بثواني فقط واما هذه الحركة وهذا الرفس فهذا انعكاس فقط للجهاز العصبي وليس معنى ذلك انها تتألم ليس مع ذلك انها تتألم يعني بسبب هذا الذبح هي اصلا قد فقدت الوعي بمجرد الذبح بثوان كما يقول اهل الاختصاص بمجرد آآ الذبح بثوان هي فقدت الوعي لا تحس بشيء لكن هذه الحركة مجرد انعكاس للجهاز العصبي فقط ولهذا فالامر في هذا واسع سواء تركتها ترفس وتتحرك او امسكت الامر في هذا واسع آآ الحمد لله واول وقت الذبح من من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد اول وقت الذبح يكون بعد صلاة العيد فاذا تعددت صلاة العيد فيكون بعد اسبق الصلاة اما الذبح قبل الصلاة فلا يجزئ فقال عليه الصلاة والسلام لمن ذبح قبل الصلاة قال شاتك شاة لحم يعني ليست اضحية او قدرها لمن لم يصلي لو لم يصلي الانسان صلاة العيد فان وقت الذبح يكون بقدر وقت صلاة العيد فلا يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا وبعض الفقهاء كره ذبح الاضحية ليلا والراجح ان انها لا انه لا يكره لعدم الدليل الدال على الكراهة واما ما استدل به بعض الفقهاء من النصوص قد جاءت بلفظ اليوم وان اليوم خاص بالنهار فهذا لا يسلم لان لفظ اليوم في في هذه النصوص يشمل الليل والنهار ان الله عز وجل قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات وهذا يشمل الليل والنهار وقول النبي عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل يشمل الليل والنهار الراجح انه لا يكره ذبح الاضحية في الليل الى اخر ثاني ايام التشريق. يعني اي ان ايام ذبح الاضحية ثلاثة يوم العيد ويوم ان بعده. هذا هو قول جمهور وهو المذهب عند الحنابلة باثار رويت عن بعض الصحابة في هذا والقول الثاني ان ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده هذا هو مذهب الشافعية ورواية عن احمد وهو القول الراجح على هذا تكون ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذبح ايام التشريق ايام ذبح ورد هكذا بهذا اللفظ وان كان هذا ضعيفا من جهة الاسناد لكنه روي ايضا عن علي انه قال ايام النحر يوم الاضحى وثلاث ايام بعده وجاء في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي فهذه الايام ايام التشريق الثلاثة تشترك في الاحكام الشرعية فهي تختص بكونها ايام مؤمنة وايام الرمي وايام التشريق. ويحرم صيامها فهي كما قال ابن القيم هي اخوة في هذه الاحكام فكيف تفترق في جواز الذبح يعني لما اتينا مسألة الذبح قلنا لا اليوم الاول والثاني من ايام التشريق بينما في بقية الاحكام الاول والثاني والثالث فلا وجه لهذا التفريق ولهذا فالصواب في هذه المسألة ان وقت الذبح هو يوم العيد وثلاثة ايام بعده لكن الافضل ان تكون الاضحية في يوم العيد لان يوم العيد معدود من ايام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من ايام العمل فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر ولان يوم العيد هو افضل ايام السنة كما قال ابن القيم وهو يوم الحج الاكبر ويوم الحج الاكبر وقد جاء عند ابي داوود بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الايام يوم النحر ورجح ابن القيم ان يوم النحر افضل حتى من يوم عرفة فالافضل اذا في الاضحية ان تكون يوم العيد ان تيسر والا ففي اي يوم. الامر في هذا واسع لكن الكلام من حيث الافضلية فقط فان فات الوقت قضى الواجب لانه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته والاضحية كما قلنا انما تجب بالنذر وبالتعيين لو مثلا انسان وكل اخر بان يذبح له اضحية فنسي الوكيل او التبس عليه الامر فانه يلزم ان يذبحها يذبحها ويقضي ولو ولو بعد ايام آآ العيد لكن ما يلزمه اذا كانت الاضحية واجبة. اما اذا لم تكن واجبة فانها آآ لا تذبح لكن اذا كانت واجبة ان تكون واجبة بالنذر والتعيين فانها تذبح ولو بعد مضي هذه الايام وسقط التطوع لانه سنة فات محلها. قال وسن له الاكل من هديه التطوع قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر السنة الاكل من من الهدي ومن اضحيته ولو واجبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجوز من دم المتعة والقران. المؤلف يقول يجوز والاقرب انه يستحب لان الله تعالى امر بذلك فقال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر اقل ما يفيده الامر الاستحباب ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر بدنه في حجة الوداع امر بان يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم فجمعت في قدر وطبخت فاكل من لحمها وشرب من ورقها السنة الاكل من من هدي التمتع والقران وهذي التطوع ومن الاضحية هذا كله سنة طيب اه الحاج هل يضحي ام لا؟ نقول لا بأس ان يضحي الحاج الاضحية تختلف عن الهدي فيه هدي ويضحي لكن اه فالافضل انه يضحي انه يهدي طبعا الهدي لا يصح الا ان يكون في الحرم واما الاضحية فالاحسن ان يوكل من يذبح عنه اضحيته في بلده بسبب كثرة الدماء التي تكون في يعني في مكة من الهدي والاضحية والامر في هذا واسع ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم. هذا هو المذهب انه يجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم وان لم يتصدق فانه يضمنه لحما وذهب بعض اهل العلم الى انه يستحب ذلك ولا يجب وهذا هو القول الراجح على هذا فلا بأس ان يأكل الاضحية كلها ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه كالواجب في الكفارة. طبعا هذا بناء على القول بوجوب التصدق وقلنا ان القول الراجح عدم الوجوب والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها يقسمها اثلاثا يأكل ويهدي ويتصدق وهذا قد روي فيه حديث مرفوع لكنه ضعيف من جهة الاسناد ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان السنة في الاضحية انها تقسم الى قسمين اكل وصدقة فقط قول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فنجد النصوص قسمتها الى اكل وصدقة وما الهدية فلم ترد الا في حديث ضعيف وهذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم ان الاضحية والهدي يقسمان الى جزئين جزء يؤكل وجزء يتصدق به والامر في هذا واسع لو اراد ان يهدي فلا بأس ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها قول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه يعني في حجة الوداع ونتصدق بلحمها وجلودها واجلتها فالاضحية والهدي خرجت من ملكه لله تعالى فلا يجوز ان يبيع شيئا منها حتى الجلد وحتى الشعر ولا يعطي الجازر اجرته منها شيئا لحديث علي قال والا اعطي الجازر منها وقال نحن نعطيه من عندنا. من عندنا وله اعطاه صدقة وهدية كان يكون الجزار فقيرا مثلا او مسكينا لا بأس ان يعطيه صدقة او هدية لكنه لا يعطيه اجرته منها واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح نعم اذا دخلت عشر ذي الحجة فمن اراد ان يضحي وهنا المؤلف يقول او يضحى عنه فانه يحرم عليه ان يأخذ من شعره او من اظفاره شيئا لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا حتى يضحي المؤلف قال هنا يحرم وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقال بعضهم يكره وهو رواية في المذهب والراجح انه يحرم لان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم والمسألة محل خلاف يعني الجمهور يرون انه لا يحرم فالقول بالتحريم من المفردات والقول الراجح ما ذهب اليه الحنابلة لان الحديث صحيح وصريح وهو في صحيح مسلم والصريح والمؤلف قال من يضحي او يضحى عنه قال بعض اهل العلم ان هذا الحكم خاص بمن يضحي ولا بما يضحى عنه وهذا هو القول الراجح لانه في حديث انه عليه الصلاة والسلام في حديث ام سلمة قال واراد احدكم ان يضحي ولم يقل او يضحى عنه وقد رجح هذا شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى لكن ما المراد بالمضحي؟ المضحي هو الذي يدفع الثمن وليس المقصود به الوكيل الذي يباشر الذبح وانما الذي يدفع الثمن هذا هو المضحي. طيب معنى ذلك لو اراد رب البيت ان يضحي عنه وعن اهل بيته. فالذي يمسك فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا هو رب البيت فقط. اما اهل البيت زوجته واولاده فلا بأس ان يأخذوا من شعورهم ومن اظفارهم. على القول الراجح. هل يجوز من اراد ان يضحي ان يمشط شعر رأسه؟ الجواب نعم يجوز كالمحرم ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة عائشة رضي الله عنها لما حاضت وادركها وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. وهذا موضع الشاهد. وامتشطي واهل لي بحج فقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة وهي لا تزال محرمة وامتشطي دليل على ان المحرم يجوز له ان يمتشط ومن باب اولى من اراد ان يضحي يجوز له ان يمتشط وآآ ما قد يسقط من الشعر وهو شعر ميت لكن اذا اراد ان يمتشط يمتشط برفق والشعارات التي تسقط هذا يعتبر شعرا ميتا ولا يظر على هذا نقول لا بأس ان يمتشط المحرم ولا بأس ان يمتشط من يريد ان يضحي لكن ينبغي ان يكون ذلك برفق وما قد يسقط من الشعر فهو شعر ميت لا يضر طيب ما هي الحكمة من من نهي من اراد ان يضحي عن ان يأخذ من شعره واظفاره قال بعضهم ان الحكمة ان يبقى المضحي كامل الاجزاء ليعتق من النار ولكن يعني يستدل بحديث ان الله يعتق بكل عضو من الاضحية عضوا من المضحي لكن هذا الحديث ضعيف ومنقوظ ايضا بحديث من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ولم ينهى من اراد العتق عن اخذ شيء من شعره فهذا اذا قول قول اه ضعيف قيل ان الحكمة هي التشبه بالمحرم. وهذا ايضا محل نظر. اذا ان المضحي يخالف المحرم في اكثر الاحكام فكيف يقاس عليه وذكر ابن القيم رحمه الله ان الحكمة والله اعلم هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الاضحية فيكون ذلك من تمام الاضحية عند والله ومن كمال التعبد بها فهذا هو الاقرب والله اعلم حتى يوفر شعره واظافره ليأخذها مع الاظحية فيكون ذلك من تمام التعبد ومن كمال الاظحية طب هنا مسألة اذا وصى الميت باظحية فان الحي لا يمسك عن شعره ولا عن اظفاره. لان هذه وصية من ميت وقد مات هذا الميت وهذه مسألة يسأل عنها بعض العامة فنقول الوصية لا مدخل لها في هذا اذا وصى انسان بوصية او كان هناك وقف وفيه اضاحي فالحي لا لا يمسك عن الاخذ من شعره واظفاره انما الذي يمسك من اراد ان يضحي هو عن نفسه الاظحية الاصل انها عن الحي وليست عن الميت لكن لا بأس ان يضحى عن الميت لانها من جنس الصدقة ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه عن محمد وال محمد وامة محمد وفيهم الاحياء والاموات قال ويسن الحلق بعده يعني يسن الحلق بعدما يضحي واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة. فقال الرجل ارأيت ان لم اجد الا اضحية انثى افاضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحيتك عند الله. اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح والصابوا في هذه المسألة ان الحلق بعد الاضحية ليس بسنة انه ليس بسنة هذا هو القول الراجح في المسألة اختار جمع من المحققين من اهل العلم وهو الذي عليه عمل المسلمين انهم لا يحلقون رؤوسهم بعد الاضحية فالقول الراجح ان الحلقة بعد الاضحية ليس بسنة ونقف عند باب العقيقة نقف عند باب العقيقة نفتح بده درسنا قادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا نجيب عما تيسر من الاسئلة متى يقال في الاذان رضيت بالله ربا والاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا آآ الافضل ان يقال ذلك بعد قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله في المرة الثانية فتقول انت اشهد ان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا هو الافظل لان هذا هو ظاهر الحديث وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان الافظل ان يقال ذلك بعد ان يقول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله في المرة الثانية هذا يقول انا ملتزم بصلاة الجماعة لكن صلاة الظهر فيها مشقة بسبب المرض. الحدث الدائم فاصليها بعد دخول الوقت بساعة في البيت هل علي شيء؟ ليس عليك شيء وقت الظهر يمتد الى اذان العصر هذا كله وقت للظهر يعني لو لم تصلي الظهر يعني هذه الايام الا الساعة الثانية والنصف تكون قد صليت في الوقت وقت الظهر وقت واسع لكن الرجل يجب عليه ان يصلي مع الجماعة في المسجد والاخ السائل الكريم ذكر ان له عذرا وهو المرض على هذا يكون معذورا بترك الجماعة يصلي الظهر في وقتها. المهم انه يصليها قبل اذان العصر فكونه يصليها بعد الاذان بساعة لا بأس بهذا ويكون قد صلاها في وقتها ما الاسباب المعينة على قيام الليل قيام الليل هو دأب الصالحين وهو امان من من النفاق كما يقال ما قام الليل منافق وقيام الليل هو بمثابة الزاد الروحي للمسلم ومن اسباب الثبات لانه يعطيك زادا روحيا طيلة يومك وليلتك ولهذا ذكره الله تعالى عن الصالحين الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والمستغفرين بالاسحار استغفروا بعد ما قاموا الليل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه واهل الصلاح والخير والاستقامة من قديم الزمان في كل زمان ومكان يحرصون على قيام الليل فهو دأب الصالحين واما الاسباب التي تعين على قيام الليل اولا ان يوجد يعني لديك الاهتمام بان تقوم الليل وخاصة في الثلث الاخير من الليل ما دمت تقوم لصلاة الفجر فتتقدم على صلاة الفجر وتصلي ما شاء الله ان تصلي مثنى مثنى ثم توتر بواحدة وايضا تتخذ من الوسائل لما يعينك على القيام النوم المبكر وايضا تجعل ذات تنبيه ايقاظك لصلاة الليل المهم انك تحرص على قيام الليل ولا تفرط فيه وفيه خير عظيم وكما ذكرت هو من اعظم اسباب الثبات لانه يعطيك زادا روحيا التاجر متربص هل الراجح انه يزكي كل سنة او يزكي مرة واحدة اذا باع البضاعة هذا فيه خلاف بين الجمهور وبين المالكية. الجمهور يرون انه يزكي كل سنة والمالكية يرون انه يزكي مرة واحدة والاقرب والله اعلم هو قول جمهور العموم الادلة الموجبة للزكاة على من يريد التربح في البضاعة لان هذه عروض تجارة وهو يتربص بها الربح فالاقرب والله اعلم هو قول جمهور وهو انه تجب الزكاة على التاجر المتربص كل عام ما الفرق بين الرؤيا والحلم وكيف اعرف ان هذه رؤيا وتلك حلم؟ الفرق بين الرؤيا والاحلام ان الرؤيا من الله عز وجل والحلم من الشيطان الرؤيا من علاماتها انها لا تكون في امور مزعجة او محزنة. وايضا تكون واضحة يراها الانسان ويستطيع ان يصفها للمعبر بشكل واضح فلا يكون فيها تداخل او غموض او عدم وضوح اما الحلم فهو من الشيطان ومن علاماته انه يكون في امور مزعجة او محزنة اذا كان رأيته في المنام شيئا محزنا او مزعجا فهذا حلم وليس رؤيا كذلك ايضا من علامات الحلم انه يكون متداخلا وانك لا تتذكره وايضا قد يكون ليس حلما ولا رؤية وانما حديث نفس وهو شيء قد وقع لك في النهار فرأيته في الليل هذا يكون حديث نفس ما يراه الانسان في منامه ينقسم الى ثلاثة اقسام حديث نفس ومن علاماته ان ما يراه الانسان في في النهار يراه في الليل مرة اخرى هذا حديث نفس وهذا ليس رؤية ولا ولا حلم الثانية الحلم الذي يكون من الشيطان ومن علامته انه يكون في الاشياء المحزنة والاشياء المزعجة ولا يكون فيه وضوح ويكون في تداخل وتقطع فهذا من الشيطان وهذا ارشد النبي عليه الصلاة والسلام الى ان الانسان اذا رأى الحلم يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رآه ويتفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بذلك احدا ولا يظره القسم الثالث الرؤية ومن ابرز علاماتها انها تكون في الامور غير المزعجة وغير المحزنة وانها تكون واضحة المعالم وانه يتذكرها الانسان بعد بعد ما يستيقظ من منامه فهذه الرؤيا اه لا يذكرها الانسان الا لمن يحب او لمعبر حاذق ولا يذكرها لمن لا يحب لماذا لانه لو ذكرها لمن لا يحب ذكرها مثلا لحاسد وقد يعبرها على اسوأ الوجوه التي تحتملها فتقع على تلك على ذلك التعبير وقد جاء في الحديث الصحيح الرؤيا على رجل طائر فاذا عبرت وقعت ولذلك ينبغي الا يذكرها الانسان الا لمحب او لمعبر حاذق حتى يعبرها على احسن الوجوه التي يحتملها التعبير. هل الاحصار في العمرة مثل احكام الاحصار في الحج؟ نعم الاحكام التي ذكرناها تشمل احكام الحج والعمرة هل يجب علي ان اتوضأ اذا انتهت مدة المسح وانا على وضوء هذه المسألة محل خلاف والراجح هو قول جمهور وهو انه اذا انقضت مدة المسح على الجوربين انتقضت الطهارة وذلك لان الرجلين ليست بمغسولتين وليس عليهما شيء ممسوح قد استوفى شروط المسح فان احد شروط المسح قد انتفى الان وهو ان يكون في المدة المحددة شرعا وعلى ذلك تبطل الطهارة الرجلين والطهارة لا تتبعظ فيسري البطلان الى بقية اعضاء الوضوء ويعني هنا فائدة وهي ان المسائل التي لا تحسمها النصوص يعني ليس فيها نص يحسمها ومبناها على النظر والتعليل والاثر مترتب عليها كبير وهو صحة الصلاة او عدم صحة الصلاة يعني اثر كبير فينبغي الاحتياط فيها وينبغي الاخذ بقول الاكثر قول الجمهور وذلك لان الاثر كبير فانك لو اخذت بالقول الاخر وهو قول الاقل فان اكثر العلماء اكثر علماء الامة يرون ان صلاتك غير صحيحة فلماذا تعرظ صلاتك للبطلان خاصة ان المسألة ليس فيها نص يحسمها يعني بعظهم السالفة نصوص تحسمها فيعتمد على هذا النص وان كان رأي الاقلية لكن نصوص المبناها على التعليل والنظر وليس في نصوص يعني حاسمة فيعني يحتمل ان يكون هذا هو القول الراجح ويحتمل ان يكون ذاك هو القول الراجح. ينبغي ان نسلك فيها مسلك الاحتياط. وان يؤخذ بقول الاكثر والابرأ قول الابرأ والقول الابرأ للذمة وفي هذه المسألة القول الابرة للذمة والقول الاحوط وهو قول الاكثر اهل العلم انك تعيد الوضوء. ما حكم المعانقة عند اللقاء من غير سفر طبعا في هذه الظروف ظروف كورونا ينبغي اصلا عدم المصافحة حتى يعني يرفع الله تعالى هذا الوباء لكن في الظروف المعتادة الذي يظهر ان الامر واسع قاعدين بعض الاخوة يشدد في هذه المسائل هذه ترجع لاعراف الناس وعاداتهم اذا كانت هذه المعانقة مما تجلب المحبة والمودة بين آآ المسلمين فلا بأس بها. هذه امور يعني ترجع لعرف الناس ولعادتهم ينبغي للانسان الا يشذ آآ عن اعراف قومه وعاداتهم ما لم يكن فيها مخالفة شرعية فاذا لم يكن فيها مخالفة شرعية فيتبع عادة اهل قومه خاصة ان هذه المعانقة اذا كانت تجلب المحبة والمودة بين المسلمين فالامر فيها واسع ان شاء الله قال اشهد الله على حبك واسأله ان ينفع بعلمك ويجعلك ووالديك ومن تحب من اهل الفردوس اللهم امين من دعا ومن استمع هل يجوز قراءة اذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع عني وعن والدي واهل بيتي اه لا بأس بذلك في الادعية اما بالنسبة لغير الادعية فلا يعني مثلا بقراءة اية الكرسي سورة الاخلاص معوذتين اي تقرأها عن نفسك لكن في الادعية مثلا تقول مثلا اعيذ نفسي ووالدي واولادي بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا بأس لا بأس يعني تأتي بهم بصيغة الجمع وتعيد الجميع. تعوذ الجميع اه الامر في هذا واسع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعود الحسن والحسين. يقول اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كنت خلف الامام في الصلاة والامام نسي قراءة اية واكمل من الاية التي بعدها ولم استطع الفتح عليه. هل علي شيء ليس عليك شيء وهذا قد حصل النبي عليه الصلاة والسلام انه اما الصحابة ونسي اية فبعد ما سلم من الصلاة قال لاحد الصحابة هلا كنت اذكرتنيها هذا قد يقع من الانسان يعني انسان بشر فاذا نسي اية او اخطأ في اية من غير قصد لا شيء عليه والمهم هو الفاتحة. الفاتحة التي هي ركن من اركان الصلاة فهذه يعني هي التي لو نسي اية آآ لكان هذا مؤثر على صحة الصلاة. اما القراءة التي بعد الفاتحة فلو نسي اية او حتى اخطأ لا يظر والصلاة معها صحيحة وانت لكونك لم تفتح على الامام لا شيء عليك لكن ينبغي اذا لم يكن ثم عذر ان تفتح على الامام اذا كنت حافظا ان تفتح على الامام وحكم نشد الظالة في المسجد بالنسبة للامام بقصد الاعلان عنها للناس. وهي ليست له لا يجوز للشتاء الضالة لا للامام ولا لغير الامام وهذه مسألة يعني قد يخطئ فيها بعض ائمة المساجد يأتي ويعلن عن شيء مفقود عثر على جوال عثر على ساعة هذا لا يجوز ان يكون داخل المسجد قد علل النبي صلى الله عليه وسلم بان المساجد لم تبنى لهذا ولكن اذا اراد الامام ان يعلن يكتب ورقة على الباب الخارجي للمسجد لانه عثر على كذا اما ان يعلن داخل المسجد هذا يدخل في وجدان الضالة المنهي عنه ما حكم التحرك اثناء التسمية في الحلقات هل هو بدعة ننظر للقصد من هذا التحرك يعني بعضهم عندما يريد ان آآ يحفظ هكذا يقول هل هل الذي يتحرك يقصد بهذه الحركة التعبد الواقع انهم لا يقصدون التعبد لكن بعض الناس يرى انه اذا تحرك يكون هذا عونا له على الحفظ وعلى دفع السآمة والملل فهذا لم يقصد بهذه الحركة التعبد فلا بأس بذلك الامر في هذا واسع ان شاء الله. من اذن عليه الفجر وهو يوتر في الركعة الاولى هل يتم هل يتم وتره ثلاث ركعات او يشفعه برابح يتم وتره يتم وتراه بل حتى بعد اذان الفجر قد ورد في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر ورد ايضا عن الصحابة انهم كانوا يصلون صلاة الوتر بعد اذان الصبح وقد اثر هذا عن تسعة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف ولهذا لما سئل الامام احمد عن من يوتر اذا اصبح قال لا بأس ما اقل ما اختلف فيه الناس على هذا الامر في هذا واسع. اذن المؤذن وانت اه لم تكمل بعد صلاة الوتر فتكملها ولو بعد الاذان الامر في هذا واسع. هل يجوز ان اجمع بين الصيام كفارة اليمين مع صيام ايام البيض لا بأس بذلك لكن هنا انبه الى ان الصيام في كفارة اليمين لا يشار اليه الا عند العجز عن اطعام مساكين او كسوتهم لان الكفارة هي التي ذكر الله تعالى في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اه تحرير الرقاب غير موجود لان الرق قد انقرض اذا نقول الواجب في الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوته فمن عجز عن اطعام عشرة مساكين وكسوتهم فانه ينتقل لصيام ثلاثة ايام بعظ العامة عندهم ان الكفارة هي صيام ثلاثة ايام مباشرة هذا غير صحيح بل لو صام ثلاثة ايام وهو قادر على اطعام عشرة مساكين او كسوتهم لم تبرأ ذمته وعلى هذا نقول الواجب في في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم لكن عند العجز عن ذلك انسان فقير ما يستطيع ان يطعم عشرة مساكين ويكسوهم فهنا له ان يصوم ثلاثة ايام ينتقل الصيام فانه ينتقل للصيام ويصوم ثلاثة ايام ولا بأس بان يجعلها بوقت ايام البيظ وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري القمري. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته