النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الاخر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم ارزقنا الفقه في الدين واتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انتقلوا بعد ذلك التعليق على سلسبيل طرح الدليل وكنا قد وصلنا الى العقيقة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في العقيقة العقيقة هي ذبيحة عن المولود. وبعض الناس يسمونها تميمة وهذه التسمية صحيحة لانها تتمم اخلاق المولود اخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته معنى كل كل غلام مرتهن مرتهان يعني محبوس طيب محبوس عن ماذا اختلف العلماء في المراد بهذا الشيء المحبوس عنه فقيل محبوس عن الشفاعة لوالديه وقيل غير ذلك وليس هناك دليل يحدد المراد بهذا الحبس ولهذا فالأرجح ان نقول في معنى الحديث محبوس عن خير يراد به الله اعلم به آآ قال وهي سنة وذلك لدلالة السنة عليها كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام متهم بعقيقته عن غلام الشاتان متكافئتان وعن الجارية قد عق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين وآآ اجمع العلماء على مشروعيتها بحق الاب ولو معسرا. يعني ان الاب هو المسؤول عن العقيقة. وليست الام حتى لو كان الاب فقيرا واضطر الاستقراظ ان يقترض من غيره او يستدين لشراء العقيقة فلا بأس قال الامام احمد لارجو ان استقرض ان يعجل الله له الخلف لانه احيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعلق على هذا ابن المنذر قال صدق احمد احياء السنن واتباعه افضل لكن يقيد ذلك بما ذكره الامام ابن تيمية رحمه الله قال فان هذا لمن له وفاء اما اذا لم يكن له وفاة فلا يستقرض لاجل ان يعق عن ولده يعني من كان له دخل مستمر تراتب شهري مثلا فلا بأس ان يستقرض او يستدين لاجل ان يعق عن ولده لكن من ليس له دخل آآ ينبغي له الا يعق حتى يجد ما يعق به عن ولده ولهذا يعني في كلام الامام احمد مقيد بما اذا كان له دخل مستمر كراتب شهري ونحو ذلك. يعني انسان موظف عنده راتب شهري واراد ان يقترض لاجل ان يعق عن ابنه او ابنته لا بأس لكن اذا كان عاطل ما عنده وظيفة ولا عنده شيء لا يقترض لاجل ان يعق عن ولده قال فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة عن الغلام يعني عن الذكر شاتان وعن الجار يعني عن الانثى شاة وهذا قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وقوله عليه الصلاة والسلام متكافئتان قال الامام احمد يعني متماثلتين يجوز الذكر والانثى لكن الذكر افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عق عن الحسين عق بكبش بكبشين عن الحسن وكبشين عن الحسين وضحى ايضا بكبشين اقرنين فالذكر افضل سواء في الاضحية او بالهدي او في العقيقة ولا تجزئ بدنة وبقرة الا كاملة هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء هل العقيقة تختص بالغنم او انها يجزي ان تكون في الابل والبقر اه المؤلف يقول انها تصح ان تكون في الابل والبقر لكن تكون كاملة فلا تكون سبعا واستدلوا بحديث انس اه من ولد له غلام فليعق عنه من الابل او البقر او الغنم وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان حجة في هذا لكنه حديث ضعيف اخرجه الطبراني وظعف اسناده اه جمع من المحدثين يعني ضعفه شديد حتى قيل انه موضوع القول الثاني في المسألة ان العقيقة مختصة بالغنم لان جميع ما ورد في العقيقة انما هو في الغنم ولم يرد شيء من الاحاديث الصحيحة في الابل ولا في البقر وهذا هو القول الراجح لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد ما يدل على ان العقيقة تكون في الابل والبقر القول الراجح ان العقيقة انما تكون في الغنم خاصة. والسنة ذبحها في سابع سابع يوم ولادته السنة ان تذبح العقيقة في اليوم السابع لقوله عليه الصلاة والسلام تذبح عنه اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى طيب كيف نعرف اليوم السابع؟ اليوم السابع هو اليوم الذي يسبق يوم ولادته من الاسبوع الذي بعده فلو افترظنا مثلا انه ولد يوم السبت اليوم السابع يكون يوم الجمعة المقبلة لو افترضنا انه ولد يوم الاحد يوم السابع يكون يوم السبت المقبل لو افترض انه ولد يوم الخميس فيوم السابع هو يوم الاربعاء من الاسبوع الذي بعده يعني قبله بيوم فهذا هو الظابط فان فاتا ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين والا تعتبر الاسابيع ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك السابع ورد به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام اما ما زاد على ذلك قد جاء في عن عائشة من قولها انها قالت سبعة ايام واربع عشرة واحدى وعشرين. ومن قول عائشة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن قال الترمذي العمل على هذا عند اهل العلم انهم يستحبون ان تذبح العقيقة في اليوم السابع فان لم يتهيأ فاليوم الرابع عشر فان لم يتهيأ ففي اليوم الحادي والعشرين. فالترمذي نقل ان العمل على هذا عند اهل العلم ولذلك نقول ان السنة نذبح في اليوم السابع اما القول بانه سنة في اليوم الرابع عشر او الحادي والعشرين هذا يحتاج الى دليل ولم يرد في ذلك الا قول عائشة فنقول ان تيسر يعني هذا والا فيذبح في آآ تذبح العقيقة في اي وقت طيب ما الحكمة؟ لماذا آآ يسن ذبح العقيقة في اليوم السابع. لماذا لم من لم يسن مثلا في اليوم الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس او السادس او الثامن؟ لماذا؟ ما معنى يعني اليوم السابع قيل في الحكمة ان الطفل حين يولد يكون مترددا بين السلامة والعطب الى ان تمر عليه ايام الاسبوع. فاذا مرت عليه ايام الاسبوع السبعة وانه يعيش وذكر ابن القيم رحمه الله نكتة في هذا قال ان الله سبحانه اجرى حكمته بتغير حال العبد كل سبعة ايام وانتقاله من حال الى حال فكانت السبعة طورا من اطواره وطبقا من اطباقه ولهذا تجد المريض تتغير احواله في اليوم السابع ولابد اما الى قوة واما الى ضعف سبحان الله يعني الانسان المريظ يراقب حاله بعد سبعة ايام لابد ان تتغير حاله اما ان تتغير حاله الى قوة ويبدأ يصح من المرض واما الى ضعف وانحطاط باحوال الانسان تتغير كل سبعة ايام. يعني السبعة ايام هذي تطور من اطوار الانسان ولذلك المولود اذا بقي سبعة ايام الغالب عليه السلامة فتشرع العقيقة في اليوم السابع ولهذا شرع شرعت صلاة الجمعة في كل سبعة ايام مرة في يوم الجمعة صلاة الجمعة وخطبة الجمعة فهذا من حكمة الله عز وجل. قال وكره لطخه من دمها لان ذلك يشبه يشبه فعل اه اهل الجاهلية ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى الحديث الوارد في ذلك هو حديث ابي رافع رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين ابن علي اين ولدته امه فاطمة اذن في اذنه بالصلاة وهذا الحديث رواه الترمذي وفي سنده مقال لكن له طرق متعددة يقوي بعظها بعظا وترتقي بمجموعها لدرجة الحسن لغيره. على الاقل ولهذا قال الامام الترمذي عنه انه حديث حسن صحيح وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز ايضا صححه وعلى هذا فالاقرب والله اعلم انه يستحب ان يؤذن في اذن المولود اليمنى والحديث الوارد في الاقامة لم يثبت لكن ان اقام في اذنه اليسرى فلا بأس لانه ايضا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وهذا مشتهر مستظيء وهذا مشتهر مستفيض عند المسلمين وكما قال الترمذي ان عليه العمل على هذا لا بأس بان يؤذن في اذن المولود اليمنى ويقام في اذنه اليسرى والامر في هذا واسع الامر في هذا واسع. قال ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع للحديث السابق كل غلام متهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى فالسنة حلق رأسه في اليوم السابع تيسر ويتصدق بوزنه فضة الحديث المروي في الصدقة بوزن الشعر فظة حديث ظعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايظا متن فيه نكارة كم يساوي وزن الشعر يعني اذا اردت ان تزن هذا الشهر كم يساوي فيعني يترك فيه اه نكارة ولهذا فالاقرب والله اعلم انه لا يسن ان يتصدق بوزن شعر المولود ويسمى فيه يعني في اليوم السابع الحديث السابق تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى ويسماه قبل السابع لا بأس فان امرأة عمران قالت واني سميتها مريم كان هذا بعد ولادتها مباشرة والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه ابراهيم اليوم الذي ولد فيه قال ولد لي الليل غلاما فسميته باسم ابي ابراهيم وايضا في في قصة اه ابن ام سليم وابي طلحة القصة المشهورة لما كان عند ام سليم ابن مريظ وكان ابو طلحة قد سافر ثم رجع في اليوم الذي مات فيه هذا الابن اول ما دخل سأل عن هذا الابن فقالت هو اسكن ما يكون وهي تريد انه مات تريد انه قد مات وابو طلحة فهم اه انه يعني بخير وصحة وقربت له عشاءه فتعشى ثم تزينت له وتهيأت له حتى وطئها فلما قضى حاجته اخبرتهم فغضب وقال لك لماذا لم تخبريني من البداية وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما فحملت من تلك الليلة وانجبت هذا الابن وسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله في نفس اليوم الذي ولد فيه ولهذا بوب البخاري بقوله باب تسمية المولود غداة يولد وقال ابن القيم ان التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى لانه اذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به. فجاز التعريف يوم ووجوده وجاز تأخير التعريف الى ثلاثة ايام وجاز الى يوم العقيقة عنه ويجوز قبل ذلك وبعده والامر فيه واسع كما قال ابن القيم الامر واسع ان سماه في اليوم الاول فلا بأس ان سماه في اليوم السابع فلا بأس ان سماه في غير ذلك فالامر في هذا واسع والتسمية واجبة لابد من تسمية المولود وهي حق للاب الاب هو الذي يسمي يعني عند التنازع بين الاب والام الحق للاب والا فالذي ينبغي هو التفاهم بين الاب والام على تسمية المولود. طيب ثم انتقل المؤلف عن الكلام عن الاسماء قبل ذلك هنا مسألة لم يذكرها صاحب الدليل ويعني نحتاج ان نشير اليها وهي كيف توزع يعني ماذا يفعل بلحم العقيقة المسألة هي ماذا يفعل بلحم العقيقة بعد ذبحها فبعض اهل العلم قال انها توزع كما توزع الاضحية يعني يؤكل منها ويتصدق ويهدى وقال ابن سيرين اصنع بلحمها كيف شئت وسئل الامام احمد عنها فحكى قول ابن سيرين قال الموفق ابن قدامة وهذا يدل على انه ذهب اليه وهذا هو هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة انك تفعل بالعقيقة ما كيف شئت مما ترى فيه المصلحة لانه لم يرد في توزيع لحمها شيء فان شئت اكلت لحمها كله وان شئت تصدقت به كله وان شئت أكلت وتصدقت وان شئت اكلت وتصدقت واهديت وان شئت صنعت وليمة ودعوت عليها من تشاء الامر فيها واسع فافعل ما تراه مناسبا. وما ترى ان فيه المصلحة لانه لم يرد في ذلك شيء فمقاله ابن سيرين وايضا ذهب اليه الامام احمد وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز ان العقيقة تفعل بها ما تشاء مما ترى فيه المصلحة. لا ما تباع الاضحية والهدي والعقيقة لا تباع طيب نعود عبارة المؤلف قال واحب الاسماء عبد الله وعبدالرحمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم والحكمة في ذلك ان اسمي الله والرحمن لا تطلق الا على الله. لكن غيرها من الاسماء قد تطلق على الله وقد تطلق على المخلوقين فمثلا يعني العزيز قد يطلق على الله وقد يطلق على المخلوق انه عزيز. وقالت امرأة العزيز الرحيم يطلق على الله قد يطلق على المخلوق كما قال الله تعالى عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم وهكذا. اما الله والرحمن فلا تطلق الا على الله تعالى وحده قال وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح وهذا باجماع العلماء وتكره بحرب لما فيه من المعاني المكروهة والسيئة كما يقال لكل اه مسمى من اسمه نصيب والا ان يقصد بذلك العلم المجرد فلا بأس مثل مثلا متعب متعب يعني بعض الناس يسمي متعب لكنهم لا يقصدون معناه لا يقصدون ان يكون متعبا وانما يقصدون العلم المجرد فلا بأس طيب التسمية بوليد كره بعض العلماء ذلك وقالوا والوليد اسم للجبابرة وان فرعون كان اسمه الوليد الوليد بن عبدالملك وآآ يعني ذكروا عددا ممن كان عندهم بطش كان اسمهم الوليد لكن هذا ليس عليه دليل وكون الوليد اسمه لبعض الجبابرة لا يكون هذا الاسم ممنوعا لان الجبابرة قد ايضا يتسمون باسماء اخرى ولهذا فالراجح انه لا تكره التسمية بالوليد ويسار يعني يكره بان يسمي يسار ومبارك ومفلح وخير وسرور لما فيها من التزكية ولان النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم البر الى زينب لكن اذا كانت التزكية غير مقصودة وانما المقصود مجرد العلم فلا بأس مثل صالح صالح التزكية غير مقصودة مبارك ايظا اذا كان يقصد به مجرد العلم لا بأس لكن بره بره التزكية مقصودة وظاهرة ولذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام مرأت اسمها برة الى زينب لا باسماء الملائكة والانبياء فلا يعني لا يكره التسمية باسماء الانبياء بل انه يستحب كان يسمي اسم محمد او ابراهيم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة مولود وانا سميته على ابي ابراهيم اما التسمية باسماء الملائكة المؤلف يقول انه لا يكره وقال بعض اهل العلم انه يكره يعني يسمي ابنه جبريل او ميكائيل او اسرافيل او يسميه عزرائيل او نحو ذلك فالاقرب انه مكروه وكذلك التسمية باسماء السور فيعني الاقرب اه كراهة ذلك وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزت احداهما عن الاخرى يعني هذا رجل عنده مولود لم يعق عنه فاراد ان يجمع بين الاضحية والعقيقة فلا بأس بذلك وآآ قد روي هذا عن الامام احمد كما في رواية حنبل وكما لو اتفق يوم عيد مع يوم جمعة فاغتسل لاحدهما فانه يجزئ وكما لو دخل المسجد بعد اذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد والسنة الراتبة فلا بأس بذلك وان كان المسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال انها لا تنزلان العقيقة مقصودة والاضحية مقصودة فلا تجزح دام عن الاخرى. لكن الاقرب هو وانها تجزئ كما قال الامام احمد فاذا يعني وافق ان العقيقة وافقت يوم عيد الاضحى فنواها اضحية وعقيقة فلا بأس الا اذا كان عند الانسان يعني اذا كان عند الانسان يسار وغنى فالافضل ان يفصل الاضحية عن العقيقة. هذا هو الافضل اما اذا كانت اموره ليست ميسورة واراد ان يجمع بين الاضحية والعقيقة في في وقت الاضحية لا بأس بهذا نكون قد انتهينا من اه الكلام عن احكام العقيقة ننتقل بعد ذلك الى كتاب الجهاد نأخذ منه ما تيسر حسب الوقت وبقية الاحكام آآ ان شاء الله نكملها الدرس القادم اه الجهاد هو ذروة سنام الاسلام وعده بعض اهل العلم الركن السادس وانحراف بعض الفرق والطوائف في فهمه لا يمنع من كونه ذا منزلة عظيمة رفيعة وانه ذروة سنام الاسلام ومعناه في اللغة مصدر جاحد وهو بذل الجهد في قتال العدو واذا اطلق شرعا فالمقصود به قتال كفار قسم بعض العلماء الجهاد الى خمسة اقسام ذكر هذا ابن القيم وغيره الاول جهاد النفس الذي هو اصل الجهاد بل ان قتال الكفار فرع عنه جهاد جهاد الذي هو قتال كفار فرع عن جهاد النفس لان الانسان اذا لم يجاهد نفسه لا يستطيع جهاد الكفار ولو قاتل مثلا رياء او سمعة او لغرض دنيوي فلا يعد جهادا في سبيل الله بل يكون وبالا عليه ومن اول من استشعر بهم النار يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل للمغنم ويقاتلوا للذكر ويقاتلوا حمية ويقاتلوا الشجاعة ويقاتلوا ليرى مكان اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله فاذا قتال كفار فرعون عن جهاد النفس فجهاد النفس هو الاصل هو الاصل في الجهاد القسم الثاني جهاد الشيطان وذلك بدفع ما يزينه من الشهوات وما يأتي به من الشبهات ومن حكمة الله عز وجل من قيظ لكل انسان قرينا من الشياطين متفرغ لاظلال الانسان قرين متفرغ الا قرين النبي عليه الصلاة والسلام اسلم فلا يأمره الا بخير والا كل انسان معه شيطان ملازم له يأمره بالشر ويبعده ويثبته عن الخير ولذلك لكن الله عز وجل من رحمته بالمؤمنين ان جعل مجرد الاستعاذة بالله كافية لطرد هذا الشيطان واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. انه هو السميع العليم مجرد انك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة تطرده ويذهب عنك وتسلم الوسوسته ومن شره ولذلك ينبغي ان تكون الاستعاذة حاضرة لا لا لا تذهب عنها لا تغفل عنها. كلما اتت اليك وساوس قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او قل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربا يحضرون والاستعاذة نوع من مجاهدة هذا الشيطان القسم الثالث جهاد الفساق وهذا يكون كما ورد في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان اما باليد فهذا لا يكون الا لولي الامر او من ينيبه او يكون مثلا للانسان في بيته القسم الرابع جهاد المنافقين وقد ذكره الله تعالى في القرآن في عدة مواضع كما في قوله سبحانه يا ايها النبي جاهدوا كفارا والمنافقين وغلظ عليهم جهاد منافقين لا يكون بالسلاح لانهم تحت قهر اهل الاسلام لكن يكون بالعلم والحجة والبيان وهو من اصعب ما يكون ولهذا قال ابن القيم جهاد المنافقين اصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الامة وورثة الرسل. القائمون به افراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه. وان كانوا هم الاقلين عددا فهم اعظم عند الله قدرا وذلك لان المنافقين ضررهم عظيم على الاسلام والمسلمين هم العدو فاحذرهم ويلبسون لباس الاصلاح لكنهم يفسدون. واذا قيل لهم لا تفسدون في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم مفسدون ولكن لا القسم الخامس جهاد الكفار وهو المقصود بهذا الباب وهو فرض كفاية اصله في الجهاد انه فرض كفاية كما قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. هذه الاية نص صريح بان الاصل في الجهاد انه فرض كفاية. لان الله آآ ارشد الى تقسيم المؤمنين طائفتين فرقة تذهب تقاتل وفرقة تبقى تتفقه في الدين فاذا رجعت الفرقة التي تقاتل بيت الفرقة التي تفقهت في الدين ما تعلمته من احكام الدين فدل هذا على ان الاصل في الجهاد انه فرض كفاية وهنا لم يذكر المؤلف يعني لما قال فرض كفاية كان ينبغي ان يذكر الحالات التي يكون فيها فرض عين هذي ذكرها عامة الفقهاء وهي اربع حالات الحال الحالة الاولى اذا حضر القتال يعني حضر الصف كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيز هنا فيها فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فتوعد الله عز وجل من حضر الصف ثم ولى مدبرا بهذا الوعيد الشديد وعد النبي صلى الله عليه وسلم التولي عن الزحف من السبع الموبقات الحال الثاني اذا حاصل العدو بلد المسلمين فيصبح الجهاد فرض عين بحق اهل ذلك البلد دفاعا عن انفسهم وعن بلادهم وعن من معهم من المسلمين الحالة الثالثة اذا استنفره الامام قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. وقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله الحالة الرابعة اذا احتاج اليه المسلمون في القتال والمدافعة بان يكون مثلا هناك آآ اسلحة لا يحسنها الا هو لا يحسن تشغيلها الا هو مثل اسلحة متطورة او دبابات او نحو ذلك ولا يحسن تشغيلها او قيادتها الا هو فيصبح القتال في حقه فرض عين قال ويسن مع قيام من يكفي به. يعني اذا قام به من يكفي يبقى في حق الاخرين سنة وهو قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب اما قول بعض الناس ان الجهاد هو جهاد دفع فقط وانه ليس هناك جهاد طلب هذا غير صحيح ومخالف للنصوص فاجهالوا الدفع عندما يهاجم الكفار بلاد المسلمين يكون جهاد دفع. اما جهاد الطلب هذا لا يكون الا عند قوة المسلمين كما فعل حصل ذلك من المسلمين الاوائل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم. لما نشروا دين الله عز وجل في الارظ وقد ذكر بعض العلماء ان المسلمين ثلاثة احوال حل قوة وحالة الظعف الشديد والحالة الوسطى بينهما حال القوة يقوم المسلمون بالجهاد دفعا وبدءا مثال ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المدينة فان المسلمين قد اصبح لهم قوة ولهذا قام النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد لا تكاد تمر سنة الا وفيها غزوة الحال الثاني حال الظعف الشديد مثالها حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة فهذه لا يجوز فيها القتال قد كان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه يرون الاصنام تعلق على الكعبة وكانوا ممنوعين من القتال وذلك لما يترتب عليه من المفاسد التي هي اكبر من المصالح وكان يأمر بالصبر وكان يمر على ال ياسر يقول اصبروا ال ياسر فان موعدكم الجنة ويمر على بلال وهو يعذب يمر على مسلم وهم يعذبون ويأمرهم بالصبر ويعدهم بالجنة. ولم يأمر المسلمين بالجهاد لكن لما هاجروا الى المدينة اذن لهم بالجهاد. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا الحال الثالث الحالة الوسطى وهذه يجب فيها جهاد الدفع دون جهاد الطلب وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول الاقرب والله اعلم اننا في هذا الزمن في الحالة الوسطى. الحمد لله اننا في الحالة الوسطى ولسنا في الحال حالة ضعف شديد فيجب علينا اذا قاتلنا الكفار ان نقاتلهم لكن في وقتنا الحاضر لا يكون جهاد الطلب وآآ لكن المسلم يعني مطلوب منه ان يدعو لاخوانه المسلمين. الدعاء نوع من النصرة الدعاء للمسلمين نوع من النصرة لهم ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اه يوصي ال ياسر بالصبر ويعدهم الجنة كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يا اصحابي ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن شروط وجوب الجهاد الشرط الاول الذكورية فلا يجب الجهاد على النساء لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال جهادكن الحج وقال ولما سئل هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فالمرأة ليست من اهل القتال لضعفها ولانه مطلوب منها الستر وعدم مخالطة الرجال فلذلك الجهاد غير واجب عليها اه الشرط الثاني الحرية فلا يجب الجهاد على الرقيق وذلك لانه مشغول بخدمة سيده الشرط الثالث الاسلام الكافر لا يجب عليه الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى بدر تبعه رجل يذكر منه شجاعة وجرأة ونجدة قال جئت لاتبعك واصيب معك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا قال ارجع فلن استعين بمشرك رواه مسلم الشرط الرابع التكليف يعني ان يكون بالغا عاقلا ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد في القتال وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني ولذلك يعني استدل العلماء بهذه القصة على ان من علامات البلوغ بلوغ تمام خمسة عشرة سنة وهذا الحديث يعني استشكله بعض العلماء لان ما بين احد والخندق سنتين احد السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة هنا ابن عمر يقول عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليهم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني. كيف نجيب عن هذا الاشكال احسن ما قيل انه عرض عليه وهو في اول اربع عشرة سنة يوم احد ونعم وعرض عليه نعم عرض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في اخر اربعة عشرة سنة يوم احد وعرض عليه في اول خمسة عشر سنة في يوم الخندق فيعني يكون الفاصل قريبا الشرط وكذلك اذا قلنا التكليف ان يكون بالغا وان يكون ايضا عاقلا لان المجنون لا يتحقق به المقصود من القتال الشرط الخامس الاستطاعة وعبر عنه المؤلف بقول صحيح يعني الصحيحة في بدنه لقول الله تعالى ليس على امحرج ولا على اعرج حرج ولا على المريض حرج يعني في ترك الجهاد ويدخل في الاستطاعة قال المؤلف واجد من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته فايضا يدخل استطاع ان يكون عنده قدرة مالية قول الله تعالى يسأل الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله قال ويجد مع مسافة قصر ما يحمله يعني مركوبا يركب عليه واذا لم يجد مركوبا لم يجب عليه القتال ولهذا قال الله تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء نفر من الصحابة الصادقين. اتوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وكانوا فقراء فقال ما ما عندي ما احملكم عليه فبكوا وتأثروا ورجعوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون قام احدهم واسمه علمة ابن زيد رضي الله عنه فصلى من الليل وبكى وقال اللهم انك قد امرت بالجهاد وليس عندي ما اتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملنا عليه اللهم اني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمة اصابني فيها من مال او جسد او عرظ ثم اصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين متصدق الليلة ما قام احد ثم كرر اين متصدق الليلة ثم قال اين متصدق الليلة؟ فقام فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشر هو الذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. الله اكبر تنظر الى يعني هذا الموقف من هذا الصحابي الجليل الذي كان فقيرا لم يجد مركوبا ولم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يحمله عليه فقام وتصدق على كل مسلم بكل مظلمة اه اصابه فيها من مال او جسد وعرض فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان الله قد كتبها في الزكاة المتقبلة. قال المصنف رحمه الله وسنة تشييع لا تلقيه تشييعه يعني توديعه كما يشيع المسافر ولان عليا شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى اذا بلغ ثنية الوداع بكى لان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يغزو لابد ان يستخلف على المدينة من يقوم عليها فهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام فاقام عليا على المدينة لما وصل علي رضي الله عنه شيع النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ ثنية الوداع بكى وقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما ترضي يا علي ان تكون مني بمنزلتي وهارون وموسى غير انه له لا نبي بعدي فطيب خاطر علي رضي الله عنه بهذه بهذا الثناء بهذا الثناء العظيم وكان عليه الصلاة والسلام كان يطلق الالقاب على اصحابه ويجبر خواطر اصحابه ويراعي مشاعرهم فانظر الى مراعاته لمشاعر علي رضي الله عنه وقال له وهذه المقولة العظيمة اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير انه لا نبي بعدي. وقول المصنف لا تلقيه يعني لا استقبال لا يستقبل غازي لان عليا شيع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه وقال بعض العلماء انه يشرع تلقي الغاز يعني استقباله لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك تلقاه الناس اشهدوا النشيد المعروف طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وهذا كما حقق ابن القيم والجماعة ان انه كان حين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك وليس حين قدومه من مكة مهاجرا لان ثنيات الوداع آآ في طريق تبوك وليست في طريق مكة وعلى هذا فالاقرب والله اعلم انه يسن تشييع الغازي وتلقيه يعني توديعه واستقباله ثم انتقل المؤلف للكلام عن افضل متطوع به قال وافضل متطوع به الجهاد هذا هو المذهب عند الحنابلة ان افضل متطوعا به الجهاد في سبيل الله وذلك لنصوص الواردة في فضله لهذا قال الامام احمد لا اعلم شيئا من العمل بعد الفرائض افضل من الجهاد وقد ورد في فضل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ان الله اشترى بالمؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات بما يرى من الكرامة يعني ما في احد يدخل الجنة يتمنى ان يرجع للارظ الا انسان شخص واحد من هو الشهيد الذي قتل في سبيل الله يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من اكرام الله تعالى للشهيد وايضا احاديث اخرى يعني ذكرت هنا في السلسبيل تدل على فضل الجهاد ولهذا عند الحنابلة ان افضل متطوع به هو الجهاد في سبيل الله تعالى وقد جاء في الحديث الصحيح من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. رواه مسلم قال وهنا يعني تنبيه لكيف نجمع بين كون الجهاد افضل متطوعا به وبين ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في فضل عشر ذي الحجة قال ما من ايام العمل فيهن افضل من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فنقول في الجواب آآ ان قولنا افضل متطوع به الجهاد يعني في الجملة والعموم. اما العمل الصالح في عشر ذي الحجة فهذا له فضل لكن ليس على سبيل العموم قال وغزو البحر افضل يعني من غزو البر لحديث المائد في البحر الذي يصيبه القيلة واجر شهيد والغرق له اجر شهيدين اخرجه ابو داوود وله طرق متعددة يشد بعضها بعضا والمائد الذي يدور رأسه بسبب اضطراب السفينة بالامواج ونحو ذلك وجاء في حديث ابي امامة الشهيد البحري مثل شهيدي البر. رواه ابن ماجة بسنده ضعف ولان البحر اعظم خطرا ومشقة ولهذا يذكر الاخوة الذين اه القوات البحرية الذي يكونون في البحر انه يصيبهم هذا الدوار وهذا القيء وانهم يعانون يعني من ذلك يعانون من ذلك فلا شك ان من يكون في البحر يعاني اكثر مما ممن يعاني ممن كان في البر ولهذا كان غزو البحر افضل من البر وكما جاء في الحديث ان اه المائد في البحر الذي يصيبه القيء له اجر شهيد. والغرق له اجر شهيدين قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر بالشهيد كل شيء الا الدين وهذا اه لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال ارأيت يا رسول الله وقتلت في سبيل الله ادخل الجنة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم ثم ناداه قال ماذا قلت فقال عليه الصلاة والسلام يغفر الشهيد كل ذنب الا الدين فان جبريل قال لي ذلك وهذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد واحيانا قد ينزل جبريل فيعني يستدرك والا وهذا يدل على اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام انه كله وحي لانه اما ان يقر على ذلك واما ان يأتي جبريل فيعني يخبره كما اخبره في هذا قال الا الدين وهذا يدل على ان الدين لا يكفر عن الشهيد واذا كان الدين لا يكفر عن الشهيد الذي باع نفسه لله تعالى فمن باب اولى انه لا يكفر عن غيره وذلك لان حقوق العباد مبناها على المشاحة وامرها عظيم جدا ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم امرها في اعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفات قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا طيب هل عدم تكفير الشهيد مختص بالدين او يشمل جميع حقوق العباد الظاهر انه يشمل جميع حقوق العباد وليس الدين ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله مظالم العباد لا تكفر عن الشهيد اذا حقوق العباد لا يكفرها شيء حتى لو قتل الانسان في سبيل الله تبقى حقوق العباد لاصحابها لان حقوق العباد مبناها على المشاحة وهذا يدل على خطورتها وعظيم شأنها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فحرمة دماء المسلمين واموالهم واعراضهم كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام لا يكفرها شيء حتى لو قتل الانسان في سبيل الله لا تكفر عنه ما يتعلق بحقوق العباد. تبقى لاصحابها يوم القيامة حتى يكون القصاص بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات وذلك بان يؤخذ اه من حسنات الظالم وتعطى المظلوم فانفنيت حسناته اخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم طرح في النار وهذا هو المفلس حقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار واعظم الحسرات ان يجد الانسان الثواب والاجر على اعمال صالحة عملها في الدنيا من صلاة وصيام وزكاة وصدقات وحج تذهب هذه الاجور لغيره بسبب ظلمه وبغيه وتعديه على الاخرين الذي يتعدى على الاخرين يؤخذ من حسناته وتعطى لهؤلاء الذين تعدى عليهم اعظم ما يكون من حسرات ان يرى الانسان هذه الاجور وهذه الحسنات تتطاير امامه وتذهب للناس تذهب لهذا قد ظلمه هذا قد شتمه هذا قد قذفه هذا قد فعل به كذا وتذهب حسناته للناس وهو ينظر هذا والله هو المفلس حقيقة قال ولا يتطوع به مدين لا وفاء له الا باذن غريمه وذلك لان سداد الدين واجب والجهات تطوع فالمدين الذي ليس عنده ما يسد به الدين ليس له ان يتطوع بالجهاد الا باذن الدائن وهكذا الحج ايضا الحج اذا كان على الانسان دين حال ليس له ان يحج الا اذا سدد الدين او اذن له الدائن قال ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. يعني لا يتطوع بالجهاد من احد ابويه حر مسلم الا الا بعد ان يأذن له فدل ذلك على ان الوالد اذا لم يأذنا له بالجهاد فلا يجوز له ان يذهب للجهاد قد جاء في الصحيحين آآ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي؟ قال بر قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله تقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله فلا بد من اذن الوالدين في الجهاد. والا لم يجوز وجاء في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في جهاده فقال احي الوالدات؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر اجماع العلماء على ان الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه او احدهما كاره طيب هل يلزم استئذان الوالدين لكل تطوع او ان هذا خاص بالجهاد هذا خاص بالجهاد اما بقية التطوعات من الصلاة والصيام ونحو ذلك فلا يلزم استئذان الوالدين طيب لماذا؟ لماذا الجهاد خاصة؟ يلزم استئذان الوالدين؟ لان الجهاد فيه خطر على النفس وتتعلق انفس الوالدين بولدهما الذاهب للجهاد. ويحصل لهما قلق عظيم بخلاف غيره احيانا تألم الوالد من اب او ام اعظم من تألم الولد بابنة وبنت يعني في قصة يوسف عبرة يوسف عليه الصلاة والسلام تنقل من حال الى حال الى ان اصبح يعيش عيشة ملوك اما ابوه يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يعني بلغ فيه الحزن الى ان عمي ولذلك لما طلب اخوة يوسف من يوسف ان يستغفر لهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال في الحال بينما يعقوب قال سوف استغفر لكم ربي لان الجرح لا زال عميقا تاجئي الى وقت ثم يستغفر لهم فيما بعد طيب ما الضابط في طاعة الوالدين اجود ما قيل في ذلك هو الظابط الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو انه تجب طاعة الوالدين فيما فيه نفع لهما ولا ظرر فيه على الولد من ابن او بنت هذا هو الضابط اما اذا لم يكن في هذا الشيء الذي يطلبانه لم يكن فيه نفع لهما فلا تجب طاعتهما فيه مثلا يعني الاب او الام تعنت وقال لولده لا تصم صيام نافلة من غير سبب او لا تصلي في المسجد او نحو ذلك فلا تجب طاعته او قالت الام لابنها طلق امرأتك من غير سبب شرعي وان من باب التعنت فلا يلزم طاعتها في ذلك لان طاعة الوالدين انما هي في المعروف ليست طاعة مطلقة وهكذا ايضا لو كان على الولد ضرر بما امراه به فلا تلزموا طاعتهما في ذلك فهذا ضابط مهم بطاعة الوالدين لو تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا ظرر فيه على الولد طيب اه اذن الامام في التطوع لابد منه وقد نص الفقهاء على ذلك قالوا ان امر الجهاد موكول الى الامام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته في ذلك ولهذا اهل السنة والجماعة يرون الجهاد مع كل بر وفاجر ولا يشترط فيه الصلاح والاستقامة قال ويسن الرباط ثم وضح المؤلف المقصود به وهو لزوم الثغر للجهاد الثغر هو المكان الذي يخشى منه دخول العدو. وهو ما يسمى في الوقت الحاضر بالحدود فلزوم الحدود هذا هو الرباط ان يرابط في الحد هذا هو الرباط وذكره الله تعالى بقوله يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقد جاء في فضل الرباط اه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري وفي حديث سلمان رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. واجري عليه رزقه وامن الفتان رواه مسلم فهذا يدل على فضل الرباط يعني الاقامة على على الحدود لحراسة بلاد المسلمين هذا فيه فضل عظيم قال واقله ساعة كما قال الامام احمد قال ساعة الرباط وتمامه اربعون يوما وروي في ذلك حديث تمام الرباط اربعون يوما لكنه ضعيف ولهذا فالاقرب ان الرباط لا يتقيد مدة معينة وانما يكون بحسب الحاجة وهو افضل من المقام بمكة وهذا بالاجماع لان المقام بالرباط انفع للمسلمين وافضله ما كان اشد خوفا لشدة الحاجة اليه ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فان زادوا على مثليهم جاز كان في اول الامر لا يجوز للمسلمين الفرار من عشرة امثالهم كما قال الله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. وان يكن منكم مائة يغلب الفا طيب عشرون نسبتها الى مئتين كم؟ يعني عشرة فالنسبة واحد من عشرة وكان في اول الامر لا يجوز للمسلم ان يفر ان كان الكفار اكثر منه اه الى عشر مرات فان كانوا اكثر من عشر مرات جاز الفرار فشق ذلك على المسلمين نسخت هذه الاية بقول الله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين فدل هذا على انه اذا كان كفار مثلي المسلمين لا يجوز لهم الفرار. اما ان زادوا على مثليهم جهز لهم الفرار بنص الاية فمثلا مثلا اذا كان عدد المسلمين الفا وعدد الكفار الفين لم يجوز الفرار لكن لو كان عدد المسلمين الفا وعدد الكفار ثلاثة الاف جاز الفرار فهذا هو الضابط في المسألة وهو الذي استقر عليه الامر بعد النسخ طيب قال والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل اي يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة الهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام وتجب بشرطين الاول ان يكون عاجزا عن اظهار شعائر دينه وهو ما عبر عنه المؤلف بقوله على من كل على كل من عجز عن اظهار دينه لان القيام بالدين امر واجب الهجرة من ضرورة هذا الواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الشرط الثاني ان يكون قادرا على الهجرة احيانا قد يكون عاجزا عن اظهار شعائر دينه لكن لا يجد بلدا يستقبله ويؤويه فيكون عاجزا عن الهجرة فاذا كان عاجزا لم تجب عليه كما قال الله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا يدل على وجوب الهجرة قال الله الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا قال فان قدر على اظهار دينه فمسنونة. يعني ان كان في بلد يتمكن فيه من اظهار شعائر الاسلام فتسن الهجرة. هذا الان يعني حال يعني عامة البلدان في وقتنا الحاضر الناس يستطيعون يعني مسلمون يستطيعون اظهار شعائر دينهم يعني لا يوجد الان بلدا من بلدان العالم لا يستطيع المسلم ان يظهر فيه شعائر دينه والحمد لله قد يكون يعني في ايام الشيوعية كان هذا موجودا. كان المسلمون في تلك البلدان لا يستطيعون اظهار شعائر دينهم. في الوقت الحاضر اصبح يعني جميع المسلمين في جميع بلدان العالم الم يستطيعون اظهار شعائر دينهم فتبقى الهجرة مسنونة لماذا ليتمكن المسلم من تكفير المسلمين والقيام بواجب الاخوة وايضا يتخلص من ما يراه من مظاهر الكفر ونحو ذلك. وايضا حتى يقوم بتربية اولاده على الاسلام وعلى الخير والصلاح والاستقامة واما الظابط في كونه عاجز عن اظهار شعائر دينه فان يمنع من فعل الواجبات. كان يمنع مثلا من الصلاح مع الجماعة في المسجد او يمنع من الاذان او يمنع من شعيرة وضابط بلاد بلد الكفر والاسلام اجود ما قيل في ذلك ان البلدان التي اكثر سكانها مسلمون او تحكم بالاسلام فهي بلد اسلام اما اذا كان اكثر اهلها كفارا فهي ليست بلد اسلام فتكون دار كفر والهجرة باقية الى قيام الساعة حكى الحاضن الكثير يا جماعة على ذلك اه الا الهجرة الى مكة فان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان مكة ستبقى دار اسلام الى قيام الساعة لقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح معنى ذلك ان مكة ستبقى دار اسلام الى قيام الساعة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة هل تشرع الاستعاذة بالله من الشيطان عند التثاؤب لا اعلم انه ورد في ذلك شيء وان كان التثاؤب من الشيطان كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرد الامر بالاستعاذة عند التثاؤب ولذلك الاقرب انها لا تشرع الاستعاذة وانما المشروع ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكظم لان الانسان يتثاب يكظم ويظع يده على فيه ولا يصدر اصواتا كما جاء في الحديث لا يقول هاء لا يصدر اصواتا فانه اذا قال ذلك ضحك منه الشيطان عندما يكتب ما استطاع ويضع يده على فيه كيف تربي الام ابناءها على المحافظة على الصلاة اه تجتهد في ذلك بتعظيم شأن الصلاة عند هؤلاء الاولاد من صغرهم ويؤمر الولد من ابن او بنت بالصلاة لسبع من منذ ان يبلغ سبع سنين يؤمر بالصلاة وتحبب اليه هذه العبادة مع دعاء الوالدين لاولادهما بالصلاح والهداية لان الهداية تنقسم الى قسمين هداية الهام وتوفيق وهداية دلالة وارشاد بدايته الدلالة والارشاد هذه يملكها الوالدان مع اولادهما يعني يدلان اولادهم الى الخير ويحذر عنهما من الشر يملكها المعلم مع طلابه يملكها الانبياء واتباع الانبياء الدعاة الى الله تعالى والمرشدون وانك لتهدي الى صراط مستقيم اما هداية الالهام والتوفيق هذه لا يملكها الا الله وحده حتى الانبياء لا يملكونها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية عمه ابي طالب واجتهد في دعوته للاسلام وسلك معه جميع الطرق والاساليب حتى على فراش الموت اتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عم يا عم قل كلمة احاج لك بها عند الله. يا عم قل لا اله الا الله لكن الله لم يرد هداية فمات على الكفر وابراهيم لم يستطع ان يهدي اباه ونوح لم يستطع ان يهدي ابنه هؤلاء الانبياء عليهم الصلاة والسلام لم يستطعوا لم يستطيعوا ان يهدوا اقاربهم هداية الالهام والتوفيق لانها لا يملكها الا الله وحده ولذلك مطلوب من الوالدين بذل اسباب هداية الدلالة والارشاد وان يسأل الله تعالى لاولادهما هداية الالهام والتوفيق. ما ضوابط تجميل المرأة التي يجب ان تراعيها آآ الظوابط انها تجتنب من التجميل ما كان محرما الظوابط ترجع الى هذا انها تجتنب الامور المحرمة في التجميل ومن ذلك تغيير خلق الله تعالى ومن ذلك النمص لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة والوشم ايضا كبائر الذنوب وتفريج الاسنان يعني تفريقها طلب للتجمل هذا ايضا لا يجوز تجتنب آآ ما كان من التجميل محرما مما فيه تغيير لخلق الله تعالى او فيه وصل ايضا لعن لعن الله الواصلة والموصولة الوصل والنمص والتغيير لخلق الله تعالى هذه كلها محرمة. واذا اشكل على المرأة اه في امر من امور التجميل شيء تسأل عنه اهل العلم وما يعني اباحه الله تعالى اوسع بكثير مما حرمه الاصل الاباحة كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد لكن هو هناك امور محرمة اه تجتنبها المرأة كيف تدعو المرأة الى الله تعالى تدعو الى الله عز وجل بما تستطيع المرأة كالرجل والنساء شقائق الرجال ولهذا قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعظهم اولياء بعظ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمع انه مع ان الله لو قال المؤمنون لدخل في فيهم المؤمنات لكن هذا من باب التأكيد على مسؤولية المؤمنات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله تعالى النساء شقائق الرجال علينا مسئولية كما ان على الرجال مسئولية في ذلك هل يجوز للمرأة ان تحمل رضيعها وهي تصلي اذا احتاجت لذلك لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر حمل حفيدته امامة بنت بنته زينب حملها في الصلاة فكان اذا قام حملها واذا سجد وظعها فهذا يدل على انه لا بأس بذلك خاصة عند الحاجة فاذا كانت مثلا اه هذه اه هذا الطفل يبكي مثلا الا اذا حمل فلا بأس بحمله في الصلاة هل ورد في السنة قراءة سورة الاخلاص والكافرون في السنة الراتبة بعد المغرب لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما الثابت قراءتها بالسنة الراتبة لصلاة الفجر وفي ركعتي الطواف هل الافضل للمرأة ان تصلي جهرا اذا صلت لوحدها في البيت في الصلوات الجهرية الافضل ان تجهر كصلاة المغرب والعشاء والفجر اما الصلوات السرية فانها تسر واما بالنسبة لصلاة الليل فالرجل والمرأة آآ يفعلان ما هو الاصلح لقلبيهما فاذا كان الاصلح الجهر جهر واذا كان الاصلح الاصرار اسر. هل مرور المرأة امام المصلي يقطع الصلاة كيف نجمع بينه وبين حديث عائشة انها كانت معترضة امام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. نعم مرور المرأة يقطع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل ما اخذت الرحل. المرأة والحمار والكلب الاسود رواه مسلم فهذا نص صحيح صريح لان مرور المرأة يقطع الصلاة واما كون عائشة تكون معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذا ليس مرورا هذا اعتراض الاعتراض لا يسمى مرورا ولذلك عائشة رضي الله عنها لما بلغ هذا الحديث قالت باسمه بل شبهتمونا بالحمير والكلاب لقد كنت اه اكون معترظة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن خالف الصحابة الاخرون. قال هذا اجتهاد منها رضي الله عنها ويعني هذا ليس فيه انتقاص من المرأة وليس فيه حتى تشويه المرأة بالحميل والكلاب انما هذا اخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بان مرور المرأة يقطع الصلاة فاين آآ يعني انتقاص للمرأة ليس في هذا اي انتقاص للمرأة واما اجتهاد عائشة رضي الله عنها فهذا اجتهاد خاص بها رضي الله عنها خالف بقية الصحابة قول الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه صحابي اخر والعبرة بالنص والنص الصحيح الصريح هو قول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار الاسود هذا الحديث فيه النص الصريح في ان مرور المرأة يقطع الصلاة وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في ان الحديث على وان مرور المرأة يقطع الصلاة ما حكم استعمال زيت الحشيش للشعر اه لا بأس بذلك لان هذا الزيت ليس من الحشيش الذي هو من المخدرات وانما فقط يسمى زيت الحشيش ولو كان كذلك لم يبع بالصيدليات وبهذا السعر الزهيد فهو ليس من ليس من الحشيش الذي هو من المخدرات لكنه يسمى زيت الحشيش ويبقى على الاصل وهو الاباحة ما حكم شك الموسوس؟ لانه احيانا توجد نجاسة ويزيلها شخص غير موسوس واشك في آآ اذا ازالها غيره شك الموسوس لا يلتفت اليه بل حتى يقينه موسوس يقينا موسوس يعتبر شك فالموسوس يعامل معاملة خاصة ويفتى له فتاوى خاصة لان الموسوس عنده تهيؤات وعنده تخيلات وعنده اشيا غير صحيحة الا يعامل معاملة غيره؟ ولذلك عند الفتوى يفتى فتاوى خاصة به واذا كان الوسواس في اول الامر يمكن ان يتغلب عليهم ان ابتلي به بالتبصر والتفقه في المسألة التي وسوس فيها وبالتوجيه والارشاد ونحو ذلك لكن اذا وصل الى درجة الوسواس القهري فهنا لابد ان يذهب للطبيب لا بد ان يذهب للطبيب المختص هنا لا تنفع التوجيهات ولا ارشادات لان الوسواس اه احيانا يعني اذا استفحل اذا استفحل اه سببه مشكلة في الدماغ ولذلك الموسوس لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ذهب عنه الوسواس لان ليست مشكلته الان وساوس من الشيطان. لا هي مشكلة في الدماغ عنده. هي التي تسبب له هذا الوسواس ولهذا اذا ذهب للطبيب يعطيه عقاقير يجلس معه جلسات واذا واصل معه باذن الله تعالى يكون هذا من اسباب الشفاء واذكر ان رجلا ابتلي بالوسواس قدمت له هذه النصيحة في احد برامج الافتاء ثم اتصل بعد عام وقال احببت ان اشكرك لاني استفدت من نصيحتك والان انا قد شفيت من الوسواس تماما فيعني من ابتلي بالوسواس يعاني معاناة كبيرة ولذلك ينبغي له ان يتعاطى اسباب الشفاء ومن ذلك ان يذهب للطبيب اه المختص ما حكم جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة اه محل خلاف بين فقهاء منهم من قال تستحب مطلقا ومن قال لا تستحب مطلقا ومنهم مفصل قال انها تستحب في حق من احتاج اليها ولا تستحب في حق من لم يحتج اليها وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو القول الراجح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس جلسة الاستراحة في اول امره انما جلس في اخر حياته جلسة الاستراحة لانها لم ترد الا في آآ في من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته كمالك ابن الحويرث فالاقرب والله اعلم وكما اختاره الموثق ابن قدامة وجمع من المحققين ان جلسة الاستراحة انما تشرع في حق من احتاج اليها كانسان كبير في السن مثلا او مريض فتشرع في حقه جلسة الاستراحة اما من لم يحتج اليها فليست اه بسنة في حقه هل يشرع الدعاء عند بداية كل شوط بالطواف والسعي او في نهايته الذي ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر كبر فدل ذلك على ان العبرة بمحاذاة الحجر بغض النظر عن كونه في اول الشوط او في اخره ولذلك وفي اول الطواف سوف يكبر ثم كبر في نهاية الشوط الاول ثم الثاني ثم في نهاية الشوط السابع ايضا يشرع له ان يكبر. لانه قد حاذ الحجر الاسود معنى ذلك انه سيكبر كم تكبيرة ثمان تكبيرات وليست سبع تكبيرات كذلك ايضا الدعاء عند الصفا وعند المروة الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كلما اتى الصفا واتى المروة دعا فعلى ذلك الدعاء ليس في اول الشوط او في نهايته وانما كلما اتى الصفا وكلما اتى المروة وعلى ذلك ايضا سيدعو ثمان مرات في بداية آآ الصفا ثم في نهاية المروة في نهاية الشوط السابع سيكون الدعاء ثمان مرات هذا هو ظاهر الادلة الواردة في هذه المسألة ونفتدي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته