النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم والاثنين ابي عشر من شهر ربيع الاخر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة آآ وهو الدرس الثالث عشر من هذا العام اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا فاعلم ما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ننتقل بعد ذلك تنسبيه في شرح الدليل وكنا قد انتهينا من الاربعة الاجزاء الاولى قسم العبادات وننتقل في هذا الدرس الى قسم المعاملات ننتقل للجزء الخامس فنقول بسم الله وعلى بركة الله الجزء الخامس كتاب البيع افتتح المصنف رحمه الله المعاملات بكتاب البيع وابواب المعاملات عموما هي من اهم ابواب الفقه قصته في وقتنا الحاضر لعموم الحاجة اليها وتبرز الحاجة اليها في الوقت الحاضر يعني الحاجة الى معرفة احكام هذا الباب في الوقت الحاضر لاجل ما استجد من معاملات كثير لم تكن معلومة من قبل انسان يحتاج الى هذه التعاملات يعني مثلا اقل ما فيها بطاقة الصراف مثلا هذه يعني عامة الناس يحملونها يحملون بطاقة الصراف وآآ وهذه من المعاملات المستجدة كذلك ايضا اصبح من يريد ان يتملك عقارا لا يستطيع ان يتملك بنفسه لابد من مساعدة المصارف له وهذه المساعدة تكون بصيغة من صيغ التمويل اما بطريق المرابحة او بطريق التورق او بطريقة تأجير مع الوعد بالتمليك او بطريق المشاركة فلا بد ان يتبصر في احكامها آآ يتبين له حكمها الشرعي فيعني اصبح معظم من يريد ان يتملك لابد ان يكون عن طريق المصارف وهذه المصارف عندها صيغ تمويلية جائزة شرعا لكن ينبغي الاهتمام بالتحقق من انضباط الضوابط الشرعية. ومن هنا تبرز آآ اهمية دراسة هذا الباب. لمعرفة هذه الضوابط ومعرفة ابرز الاحكام التي يحتاج اليها المسلم في حياته العملية فيما يتعلق بابواب المعاملات ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لا يبع في في سوقنا الا من تفقه في الدين اه ما هو الاصل في المعاملات؟ الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بمنعه وهذا بخلاف العبادات فان الاصل فيه الحظر والمنع الا ما ورد الدليل بمشروعيته ولهذا لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات احدهما يقول تجوز والاخر يقول لا تجوز. فالذي يطالب بالدليل الذي يقول لا تجوز لان الذي يقول تجوز معه الاصل وهو الحل ولو اختلف اثنان في عبادة من العبادات احدهما يقول مشروعة والاخر يقول انها غير مشروعة. فالذي يطالب بالدليل الذي يقول انها مشروعة لان الذي يقول انها غير مشروعة معه الاصل وهو ان الاصل في في العبادات الحظر والمنع الا ما ورد الدليل بمشروعيته. آآ من من ثمرات التفقه في ابواب المعاملات ان المسلم يستطيع ان يصل الى غرضه اه من غير ان يقع في الحرام اه ويدل لذلك قصة اه القصة الواردة في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب يعني جيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمي خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام اوه هذا عين الربا لا تفعل بع الجمع يعني يعني التمر الرديء بدراهم واشتر بالدراهم جنيبا طيب النتيجة واحدة بالحالتين يعني لو بعته صاعا بصاعين هي نفسها لو بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم صاعا نتيجة واحدة ومع ذلك بيع الصاع بالصاعين جعله النبي عليه الصلاة والسلام عين الربا عين الربا والمخرج الذي ارشد اليه جعله مخرجا عليه الصلاة والسلام. بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا فبعض الناس قد يقول هذه حيلة هذه ليست حيلة هذا مخرج ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الرجل انباع صاع بصاعين وقع في عين الربا باع الصاعين بدراهم واشترى بالدراهم صاعا حصل على ما يريد بطريق مشروع وهذا من ثمرة التفقه في الدين ولهذا اقول يستطيع الانسان ان يحصل على ما اراد من سيولة نقدية عن طريق البنوك بطريق المشروع من غير ان يقع في الربا وهكذا ايضا المؤسسات والشركات تستطيع ان تحصل على ما ارادت من سيولة ومن تمويلات بطريقة مشروعة فلماذا يقحم الانسان نفسه في الربا وهو يستطيع ان يصل الى غرظه بطريق مشروع والفرق بين الحلال والحرام بمسائل المعاملات دقيق جدا كما يقال كالشعرة ولهذا يشتبه الحلال بالحرام على بعض الناس ويرون انه لا فرق بينهما وهذا قد ذكره الله عز وجل عن الكفار حينما قيل لهم ان الربا حرام والبيع حلال قالوا انما البيع مثل الربا ما الفرق ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا رد الله عليهم قال واحل الله البيع وحرم الربا فبين الله عز وجل فرق بينهما في الحكم لاختلاف حقيقة البيع عن حقيقة الربا ونظير ذلك قول بعض الناس انه لا فرق بين المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية وهذا يشبه مقولة هؤلاء المشركين لا فرق بين البيع والربا. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا مع ان بينهما فرقا كبيرا واحل الله البيع وحرم الربا كذلك نقول في المصارف هذه مصارف اسلامية آآ رفعت لواء الشرعية وانها لا تتعامل بمعاملات محرمة ووضعت هيئة شرعية ووضعت رقابة شرعية ولم تتعامل بالربا الصريح بينما هذه بنوك تقليدية لا تمانع في ان تتعامل بالربا الصريح ولا بالمعاملات المحرمة وبينهما فرق كبير ولكن الكثير ممن يقول ذلك اه انما يقول هذا بسبب ضعف التصور ليس عند التصور لعمل المصارف الاسلامية وايضا حتى لو لو لو كان عنده تصور ليس عنده تصور للفرق الدقيق بين الحلال والحرام الفرق بين الحلال والحرام في مسائل المعاملات فرق دقيق قد لا يدركه بعض الناس ولذلك ذكر الله تعالى عن المشركين انهم قالوا لا فرق بين البيع والربا. ما ما الفرق بينها؟ ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ورد الله عليهم. وابطل مقولتهم. وقال واحل الله البيع وحرم الربا هكذا اذا نقول لمن قال لا فرق بين المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية نقول بينهما فرق كبير في المصالح الاسلامية الاصل انها تتعامل المعاملات المباحة والمفتى بجوازها شرعا والمعاملات التقليدية تتعامل بالحلال والحرام ولا تتورع عن ممارسة الربا الصريح. ينبغي للمسلم مع التفقه في الدين ان يتحرى الصدق والبيان فذلك من اسباب حلول البركة يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركته بيعهما البركة شيء يجد الانسان اثاره هو ليس ليس شيئا ماديا محوسا لكن يجد الانسان اثاره المحسوسة البركة تكون في جميع مجالات الحياة البركة هنا تكون في الاموال اه بعض فيجد الانسان بركة في ماله وبعض الناس لا يجد البركة في ماله سرعان ما ينقظي مرتبه لا يدري كيف ذهب البركة تكون ايضا في الاولاد رب ابن واحد يجعل الله فيه البركة يكون خيرا من عشرات الاولاد ابراهيم عليه الصلاة والسلام رزق بابنين على الكبر اسمعي واسحاق وجميع الانبياء من بعده من نسلهما فاي بركة اعظم من هذا وجعلهم الله تعالى نبيين ورسولين مع انه لم يرزق الا ببنية فقط لكن انظر البركة العظيمة في هذين الابنين وبعض الناس على العكس يكون عنده اولاد كثيرون ومع ذلك لا يجد فيهم البركة البركة تكون في الزوجة بعض النساء من الصالحات القانتات تكون مباركة يجد المسلم اثرها عليه في في صلاح دينه ودنياه وبعض النساء على العكس من ذلك شؤم ليس فيها بركة يرى فيها النقص في امور دينه ودنياه كذلك البركة تكون في الصحة عندما يجعل الله تعالى البركة في الصحة تقل الامراض عنده ويتحسن مستواه الصحي ولكن بعض الناس تنزع البركة من صحته فهو من مرض الى مرض ومن ادوية وعلاجات البركة ايضا فالعلم بعض الناس يجعل الله في علمه البركة فينفع الله تعالى به ويجعل له القبول وبعض الناس ينزع الله تعالى من علمه البركة فلا ينتفع به وربما يكون الاول اقل علما من الثاني يعني بعض الناس علم قليل لكن الله تعالى يبارك له في علمه فينتشر علمه ويتسع آآ بسبب البركة التي جعلها الله تعالى في علمه وربما يكون بعض الناس اغزر منه علما لكن الله تعالى لم يجعل في في علمهم البركة فمن اسباب البركة في في البيع والشراء الصدق والبيان. ان يكون الانسان صادقا يبتعد عن الكذب وابتعد عن الغش. هذه مقدمة قبل ان نبدأ في احكام البيع ثم قال المصنف رحمه الله كتاب البيع البيع في اللغة مطلق المبادرة مشتق من الباعي لان كل واحد من المتبايعين يمد يده للاخذ والاعطاء وهو في اللغة مأخوذ من الباء هذا هو الباء ولان كل واحد متبايعين يمد يده للاخذ والاعطاء اصطلاح عرف بعدة تعريفات من احسنها تعريف ابن قدامة في المغني مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا تعرف مختصر جامع مانع الاصل في جوازه الكتاب والسنة والاجماع كتاب قول الله تعالى واحل الله البيع والسنة احاديث كثيرة منها البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وحديث رحمه الله امرأ رجل سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى واحد واحاديث كثيرة في البيوع واجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة من ذلك ان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه وصاحبه لن يبذله له بغير عوظ فكان في اباحة البيع تيسيرا على الناس ودفعا لحاجاتهم ثم انتقل المؤلف صيغة البيع قال وينعقد البيع وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاتك اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه ففاد المؤلف ان البيع ينعقد بصيغتين. صيغة قولية وصيغة فعلية لكن قبل ان نشير للصيغتين البيع قول المؤلف لا هزلا يفهم من هذا ان بيع الهازل لا ينعقد فلو ان احدا قال لصديقه مثلا بعت عليك سيارتي ثم قال كنت امزح هل ينعقد البيع؟ لا ينعقد قال بعت عليك سيارتي قال صديقك قبلت ثم قال والله انا كنت امزح انا ما كنت اه جادا لا ينعقد البيع وذلك لانتفاء شرط من شروط صحته وهو الرضا لان الهازل غير راض بالبيع واستدل بعض العلماء لذلك بحديث ثلاث جدهن جد وهازلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ووجه الدلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام حصل هذه الثلاث بان جدها جد وهزلها جد وهذا يدل على ان غيرها جدهن جد وهزلهن هزل ولكن لابد من قرينة تدل على الهزل والى الاصل ان انه يكون جادا والا لو فتحنا هذا الباب كل انسان اراد ان يبطل بيعا قال والله انا كنت امزح انا ما كنت جادا فاذا لا بد من قرينة تدل على انه كان هازلا في البيع كان مثلا يقول لي من معه في المجلس انا سأمزح على فلان واقول له كذا ثم يقول له وآآ يقول الاخر قبلت يشهد من في المجلس بانه انما كان مازحا وهازلا ولم يكن جادا فهذه يعني قرينة تدل على انه كان هازلا لكن اذا لم يوجد قرينة لم يوجد دليل على انه عازل فالاصل انه غير هازل والاصل هو انعقاد البيع طيب ننتقل لصيغة البيع؟ الصيغة القولية قال بالقول الدال على البيع والشراء وهي تتكون من ايجاب وقبول ايجاب اللفظ الصادر من البائع مثل بعتك او ما كان في معناه بعتك نصيبك ونحو ذلك. القبول اللفظ الصادر من المشتري كاشتريت قبلت ونحو ذلك ولذلك الصيغة القولية لا تنحصر في لفظ معين لما تكون بكل ما حصل على المقصود الصيغة الفعلية المعاطات قالوا بالمعاطاتك اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه فهي اخذ واعطاء حتى لو لم يتكلم فانسان مثلا اتى للمخبز ودفع ريالا واعطاه الخباز خبزا ولم يتكلم بشيء. هنا انعقد البيع الاخذ والاعطاء وهذا هو قول جمهور الفقهاء وخلافا للشافعية الذين قالوا ان البيع لا ينعقد بالمعاطات الا في المحقرات فقط والصواب هو قول جماهير الفقهاء ولا يسعوا الناس اصلا الا هذا القول لا يسع الناس الا هذا القول يعني حتى الشافعية انفسهم يعني في تعاملاتهم يتعاملون بالمعاطات هل البيع عقد لازم ام جائز؟ اول ما معنى لازم؟ لازم معناه ليس لاحد من الطرفين فسخه الا برضا الاخر وجائز يجوز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر البيع من العقود اللازمة لكن بعد التفرق بالابدان من مكان التبايع بعد التفرق بالابدان مكان التبايع فعندما تقول بعتك ويقول صاحبك اشتريت انعقد البيع لكن لا يكون لازما الا اذا تفرقتما من مكان التبايع واما ما دمتما في مكان التبايع فلكما خيار المجلس لكل واحد منكما اه ان الا يستمر في البيع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا طيب العبارة المكتوبة على بعض السلع البضاعة لا ترد ولا تستبدل من حيث الاثر الفقهي ليس لها فائدة لان البضاعة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع اللازم اصلا الا عند وجود عيب فيها فهذه العبارة ليس لها فائدة البضاعة لا ترد ولا تستبدل بمجرد خروج المشتري من مكان التبايع لان البيع عقد لازم الا معنى لهذه العبارة الا ان تجعل من باب التذكير بمقتضى عقد البيع يعني بعض اصحاب المحلات يجعله من باب التذكير يقول اذكر هذا المشتري بلزوم عقد البيع بمجرد التفرق بالابدان فاذا جعلت من باب التذكير هنا يعني الامر واسع لكن من حيث الاثر الفقهي ليس لهذه العبارة فائدة لان البيع لا يرد لان البضاعة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع فان عقد البيع عقد لازم بمجرد التفرق من مكان التبايع بالابدان العقود من حيث كونها عقدا لازما وجائزة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عقود لازمة مثل عقد البيع وعقد الاجارة والقسم الثاني عقود جائزة يعني يجوز لكل من طرفين فسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر مثل عقد الوكالة اه القسم الثالث عقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر مثل الرهن فانه لازم في حق الراهن يعني من عليه الحق وجائز في حق المرتهن الذي له الحق ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط صحة البيع وهي شروط سبعة عرفت بالاستقراء الشرط الاول في قوله احدها الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حق فالرضا هو شرط من شروط صحة البيع باجماع العلماء ويدل لهذا الشرط قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض يعني تجارة صادرة عن تراض منكم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراظ وعلى ذلك فالبيع مع الاكراه بغير حق لا يصح اما اذا كان الاكراه بحق كما لو اكره القاضي المفلس على بيع ماله بسداد الدين الذي عليه فان البيع صحيح لان هذا الاكراه اكراه بغير حق او اكره الراهن على بيع العين المرهونة بسداد الدين المرتهن فهذا اكراه بحق الشرط الثاني من شروط صحة البيع قال الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما الرشد معناه ان يكون عاقلا بالغا رشيدا وكلمة الرشد هذه كلمة الرشد ما معناها الرشد معناه السداد واصابة الحق والسير في الاتجاه الصحيح وحسن التصرف فمعنى الرشد قريب من معنى الحكمة ولذلك ذكر الله تعالى عن اهل الكهف انهم دعوا الله تعالى فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا آآ موسى لما بلغ لما كان يبحث عن الخضر حتى وجده قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا فلم يطلب منه الا تعليمه الرشد والجن لما استمعوا للقرآن قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فالرشد معناه اصابة الحق وحسن التصرف هو قريب من معنى الحكمة ولهذا من الادعية العظيمة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقول اللهم اني اسألك العزيمة على الرشد العزيمة على الرشد بحديث شداد ابن اوس وحديث عظيم صنف فيه الحافظ ابن رجب اه رسالة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنز الناس الذهب والفضة تكنز هذه الكلمات اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسألك قلبا سليما ولسانا صادقا واسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب هذا الدعاء دعاء عظيم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات ينبغي لك اخي المسلم ان تحفظه وان تدعو الله تعالى به كل يوم. اعيده مرة اخرى. اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. واسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. واسألك من خير ما تعلم. واعوذ بك من شر ما تعلم. واستغفرك كل ما تعلم انك انت علام الغيوب العزيمة على الرشد هنا ذكر عليه الصلاة والسلام العزيمة على الرشد كثير من الناس يعرف الرشد لكن ليس عنده عزيمة وربما اذا توفي احد واتى عند يعني عزاء المصابين يعظ الناس بموعظة ولا ابلغ منها لكني انام عن صلاة الفجر يعظ الناس اليوم وفي الليل ينام عن صلاة الفجر فهو يعرف الرشد لكن ليس عنده عزيمة ينام عن صلاة الفجر عنده تقصير في الواجبات لماذا؟ بسبب ضعف العزيمة على الرشد ولهذا كان من انفع الادعية واعظمها ان تسأل الله العزيمة على الرشد. ولهذا سمى الله تعالى افضل الرسل الخمسة سماهم اولي العزم من الرسل. اولي العزم عندهم قوة عزيمة وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هؤلاء العزم من الرسل عندهم عزيمة قوية على العبادة وعلى الرشد فمن اعظم الادعية ان تسأل الله تعالى العزيمة على الرشد طيب نعود هنا الرشد اه ومن شروط صحة البيع اه فلا يصح بيع الصبي الا ان يكون مميزا فيصح باذن وليه وآآ يدل لذلك قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا وقول الله تعالى وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم لكي تعلموا رشدهم وهذا الاختبار انما يكون بتفويض البيع والشراء اليهم ليعلم رشدهم. فدل ذلك على صحة تصرف الصبي باذن وليه وهكذا السفيه السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال فهذا لا يصح بيعه الا باذن وليه وليس هناك علاقة بين السفه في المال وبين يعني الصلاح في الدين قد يكون الانسان مستقيما في دينه لكن عند السفه في تصرفاته المالية فالمقصود بالسفيه هنا السفيه المحجور عليه فاذا اذن وليه له بالبيع صح بيعه قياسا على الصبي لكن يستثنى من ذلك الشيء اليسير فيصح تصرف الصبي والسفيه بغير اذن وليهما لما روي ان ابا درداء كان يشتري العصافير من الصبيان فيرسلهن ولانه يتسامح فيه الشيء اليسير ويتسامح فيه فيجوز التقاطه وتملكه من غير تعريف فمثلا لو ان هذا الصبي اشترى من البقالة مثلا آآ شيئا ببريال او ريالين او خمسة ريالات لا نقول انه لا يصح البيع يعني هذا شيء يسير اه يتسامح فيه الشرط الثالث من شروط صحة البيع قال الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة وعبر الجو في في زاد مستقنع عن هذا الشرط بقوله ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة المؤلف الشيخ مرعي اخذ هذه العبارة من الموفق فالمقنع ان يكون المبيع مالا والمال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ظرورة هذا احسن تعريفات المال فقول ما فيه منفع خرج ما لا نفع فيه كالحشرات غير النافعة وما فيه منفعة مباحة خرج به ما فيه منفعة محرمة ومثل المؤلف لذلك بالكلب والخمر لغير ضرورة خرج ما يباح للضرورة فانه لا يصح بيعه كالميتة قال فلا يصح بيع الخمر هذا مثال للمنفعة المحرمة ومثل ذلك الخنزير والة لهو ونحوها لا يصح بيعها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله حرم الخمر فمن ادركته هذه الاية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع قال والكلب والميتة فلا يصح بيعهما آآ الميتة سبق ذكرها في الحديث السابق واما الكلب فلا يصح بيعه مطلقا واختلف العلماء في صحة بيعه اذا كان كلب صيد او حرث او ماشية الجمهور على انه لا يصح بيعه خلافا للحنفية الذين اجازوا بيعه اذا كان صيد كلب او حرث او ماشية واستدل الحنفية بانه قد ورد في الحديث رواية آآ الا كلب صيد الا كلب صيد لكن هذه الرواية ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية والراجح هو قول جمهور وانه لا يصح بيع الكلب حتى وان كان كلب صيد ولهذا قال ابن القيم ان ان آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام شر كسب مهر البغي وثمن الكلب قال انه يتناول كل كلب صغير كان او كبيرا للصيد او الماشية او والحرف هذا مذهب فقهاء اهل الحديث قاطبة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه فالقول الراجح اذا انه لا يصح بيع الكلب مطلقا لا اما من حيث الاقتناء فكلب الصيد والحرث والماشية يجوز اقتناؤه وما عداه لا يجوز اه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلب ليس كلب صيد او حرث او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان ويقاس على كلب الصيد والحرث والمباشر كلاب البوليسية ففيها منفعة ظاهرة فيجوز اقتناؤها اما ما عدا ذلك فلا يجوز. وبعض الناس يتساهلون في تربية الكلاب في بيوتهم فنقول انه يحرم تربية الكلب في البيت الا اذا كان كلب صيد او حرث او ماشي او كان من الكلاب البوليسية واما ما عدا ذلك فلا يجوز ومعظم من يفعل ذلك من يربي كلبة في البيت انما يفعل ذلك تقليدا للنصارى عندما تسألهم ما هو الهدف؟ ما الغرض مجرد التقليد فقط وتأمل يعني الحديث كيف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد او حرث او ماشية فانه ينقص من عمله او قال من اجره كل يوم قيراطان يعني هذه الحسنات التي عملتها لله تعالى من صلاة وصيام كل يوم ينقص من هذا الاجر ومن هذا العمل بسبب المخالفة الشرعية بتربية آآ الكلاب في البيت ثم ان وجود الكلب في البيت اذا لم يكن كلب صيد او حرثة وماشية يمنع دخول الملائكة. فقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان الملائكة لا تدخل بيتا في صورة ولا كلب وبيت لا تدخله الملائكة تدخله الشياطين والشياطين اعداء بني ادم يسبب للانسان آآ المشاكل والكوابيس والازعاج وتسهل ايضا من عمل السحر لان السحرة في الغالب انما يسحرون عن طريق الشياطين فاذا كان هذا البيت لا تدخله الملائكة وتدخله الشياطين فهذا ايضا مما يسهل للشياطين عمل آآ السحر فعلى المسلم ان اه يقول سمعنا واطحنا ما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام منع من تربية الكلاب في البيوت الا كلب صيده وحرتة وماشية فعل بان يلتزم بهذا التوجيه النبوي طيب السنور او القط او الهر هل يجوز بيعه هذا محل خلاف على قولين القول الاول انه لا يجوز وهو رواية عن الامام احمد افتى به ابو هريرة وبعض التابعين. والقول الثاني يجوز وهو قول الجمهور اه القائلون بعدم الجواز استدلوا بحديث جابر اه قال ابو الزبير سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم اما الجمهور فقالوا ان الاصل هو الاباحة واما حديث جابر اجابوا عنه بان الحديث متكلم في سنده وان في سنده اضطرابا ولو صحا قالوا فيحمل على يحمل النهي فيه على التنزيه او يحمل على السنور غير اه المملوك او ما لا نفع فيه كالسنور متوحش واجيب عن ذلك بان حديث جابر حديث صحيح اخرجه ابو داوود في السنن وهو حديث صحيح لا مطعن في اسناده ولهذا قال النووي رحمه الله قال آآ ما ذكره خطابي وابو عمر ابن عبد البر من ان الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قال بل حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقول ابن عبد البر انه لم يروي عن ابي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه ايضا. لان مسلم رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل ابن عبيد الله عن ابي الزبير فهذان ثقتان رواياه عن ابي الزبير وهو ثقة ايضا فالحديث من جهة الصناعة الحديثية حديث صحيح واما ما ما ولد من احتمالات اولا من النهي على من حمل النهي على التنزيه فهذا آآ لا يستقيم لان قول جابر زجر الزجر لا يكون بالمكروه وانما يكون في المحرم وحمله على الهر المتوحش او الذي لا نفع فيه فهذا متكلف كما قال البيهقي قال اه وقد حمله بعض اهل العلم على الهر اذا توحش فلم يقدر على تسليمه ومنهم من زعم ان ذلك كان في ابتداء الاسلام حين كان محكوما بنجاسته ثم صار محكوما بطهارة سؤله قال وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة وبهذا يتبين القول الراجح في المسألة هو القول الاول وهو تحريم بيع السنور لصحة الحديث في ذلك. ولهذا قال ابن القيم تحريم بيع السنور كما دل عليه والصحيح الصريح الذي رواه جابر وافتى بموجبه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فوجب القول به. يعني القول بتحريم بيع السنور آآ يؤيده يؤيد الحديث ايضا انه قول الصحابة فافتى به جابر ولم يعرف له مخالفة كان كالاجماع ننتقل بعد ذلك الشاطئ الرابع قال الشرط الرابع قال الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له وقت العقد انتبه لهذا الشرط اكثر المخالفات التي تقع في البيوعات بسبب عدم تطبيق هذا الشرط انتبه ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولقصة حكيم. حكيم حزام قال يا رسول الله ان الرجل يأتيني يريد الشراء وليس عندي فاذهب فابيعه واذهب واشتري له السلعة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وقوله او مأذونا له وقت العقد كالوكيل والولي ونحو ذلك وعلى هذا فلا يجوز الانسان ان يبيع ما لا يملك من صور بما لا يملك في الوقت الحاضر ما يكون في عقود التوريد وبعض الناس آآ يبيع المورد على المستورد البضاعة وهو لم يملكها بعد هذا لا يجوز بل لابد من ان يملك المورد البظاعة ثم يبيعها على المستورد ومن المخارج في هذا ان هذا المستورد صاحب المحل يوكل المورد فيكون المورد وكيلا عنه ومن المخارج ايضا ان تكون العلاقة بينهما آآ على سبيل الوعد ايعد المورد المستورد بتجهيز واحضار هذه البضاعة فاذا ملكها باعها عليه بعد ذلك فيكون الاتفاق المبدئي بينهما على سبيل الوعد ثم بعد ذلك اذا ملك المورد البضاعة باعها عليه اما ان يبيع المورد على صاحب المحل البضاعة وهو لا يملكها فهذا لا يجوز ومثل ذلك ايضا البيع عبر التطبيقات وبعض الناس عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي اه يبيع السلعة وهو لا يملكها وهذا لا يجوز والمخرج في هذا اما ان يتوكل على الراغب في الشراء يكون وكيلا عنه واما ان تكون العلاقة بينهما على سبيل الوعد ويقول آآ حدد رغبتك انت ايها الزمن ماذا تريد؟ يقول اريد السلعة مواصفات كذا وكذا يقول انا احضرها لك ثم اعرضها عليك ثم يعقد عقد البيع بعدما يتملك اه السلعة بحيث لا يبيع السلعة الا وقد ملكها. اما ان يبيع السلعة وهو لا يملكها فهذا لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك قال فلا يصح بيع الفضول ولو اجيز بعد بيع الفضول معناه ان يبيع الانسان مال غيره بغير اذنه كذلك ايضا شراء الانسان مال غيره بغير اذنه والمذهب عند الحنابلة انه لا يصح حتى لو اجازه المالك فيما بعد وهو ايضا مذهب الشافعية واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. القول الثاني انه يصح بيع الفضول وشراؤه اذا اجازه المالك وهذا مذهب الحنفية والمالكية واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري عن عروة ابن جعد البارقي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين ثم باع احد الشاتين بدينار واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيها ووجد دلالة ان عروة اشترى بهذا الدينار شاتين بسارة ملك للنبي عليه الصلاة والسلام وباع احدى الشاتين بدينار مع انها ليست ملكا له لكن اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فدل ذلك على صحة بيع الفضول اذا اقره المالك والقول الراجح هو القول الثاني وقد اختاروا جمع المحققين من اهل العلم وانه يصح بيع الفضول وشراؤه اذا اجازه المالك الشرط الخامس القدرة على التسليم. قال المصنف الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الابق والشارد ولو للقادر على تحصيلهما يعني ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه من قبل البائع دليل لهذا الشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وغير مقدور على تسليمه الغرر فيه ظاهر مثل المؤلف لتوضيح هذا الشرط قال فلا يصح بيع الابق يعني لا يصح بيع العبد الابق الهارب من سيده لانه غير مقدوع تسليما والشارد لا يصح بيع الشارد للحيوان كالجمل الشارد لعدم القدرة على تسليمه ولو لقادر على تحصيلهما يعني حتى لو كان البيع قادر على تحصيل العبد الابق والحيوان الشارد وفي هذه المسألة قولان لاهل العلم قول الاول انه لا يصح ولو لقادر كما قال المصنف وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة القول الثاني انه يصح بيع ذلك لمن يقدر على التحصيل فان وجده وقدر على تسليمه جاز البيع فان لم يقدر عليه او تغير او تلف كان من ظمان البائع ورد الثمن الى المبتاع وهذا هو مذهب المالكية وهذا هو القول الراجح ان بيع اه غير المقدور على تسليمه لمن يقدر على تحصيله وتسليما انه يصح ما دام انه قادر فيصح. يعني هذا انسان آآ شرد صقر له ليس موجودا فاتى انسان وقال بعني وانا عندي طريقة لرده انا عندي قدرة يعني هذا الرجل مثلا عنده حذق ومهارة اه خبرة كبيرة في التعامل مع الصقور فعلى قول الاول لا لا يجوز وعلى القول الثاني يجوز لكن اه اذا قدر على على تحصيله وعلى رده تم البيع واذا لم يقدر فانه فانه آآ يرجع الى البائع بالثمن. يرجع الى البائع بالثمن طيب لماذا نهى الشارع عن بيع ما لم يقدر على تسليمه؟ الجواب لان فيه غرضا طيب لماذا نهى الشارع عن بيع الغرظ الجواب لان الغرر مظنة لوقوع الخصومة والنزاع بين المسلمين والتنازع والخصومة يفضي الى الشحناء والبغضاء الشريعة الاسلامية تمنع كل ما يفضي الى الشحناء والبغضاء بين المسلمين الشرط السادس من شروط صحة البيع قال السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير يعني معرفة المبيع برؤية او صفة آآ الرؤية امرها واضح يرى المبيع ويشتريه لكن بالصفة يوصف وصفا منظبطا فاذا وصف وصفا منظبطا جاز بيعه وحينئذ المشتري ان وجد المبيع بالمواصفات التي وصفها له البائع لزم البيع وان لم يجدها كان له الخيار عدم اتمام البيع وهو ما يسمى بخيار الخلف في الصفة وبعض الناس يعتقد انه لابد من رؤية المبيع والا لم يصح البيع وهذا غير صحيح فيصح البيع بالوصف المنضبط وهنا المؤلف قال الثمن والمثمن المثمن تكلمنا عنها اما بالنسبة للثمن وعلى كلام المؤلف يشترط ان يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين وهذا هو قول الجمهور قول لان الثمن هو احد العوظين والجهر به غرر كالجهل بالمبيع و ذهب بعض اهل العلم الى انه يصح البيع وان لم يكن الثمن معلوما ويكون له في الحال ثمن المثل وهذا قوله عند الحنابلة اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو القول الراجح قياسا على النكاح كما لو تزوج امرأة لم يسمي مهرها يكون لها مهر المثل ثم قال الله تعالى جنى وعليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ولهذا قال ابن تيمية ولو باع ولم يسمي الثمن صح بثمن المثل كالنكاح ولو انك وجدت رجل يبيع سلعة فاشتريتها منه ولم تسمي ثمنا صح البيع ويكون للبائع تمن اه المثل وهذا يحصل احيانا عندما يأتي الانسان لمحل تسوق كبير ويكون معه سلة فيضع سلعا في هذه السلة وهو لا يعرف اثمانها ثم يعطيها البائع فالباع يحسب عليه الثمن بسعر السوق هنا المشترجة الى الثمن هل نقول ان البيع لا لا يصح؟ الجواب لا على القول الراجح يصح القول الراجح يصح لان لان البيع سيبيعه بثمن المثل وهو مثل ذلك ايضا الاجارة اذا لم تكن الاجرة معلومة فيكون له اجرة المثل وهذا يحصل كثيرا ولهذا قال ابن القيم رحمه الله عمل الناس قديما وحديثا عليه آآ في كثير من عقود الايجارة فمثلا عندما تأتي بعامل كهربائي او سباك مثلا ولم تتفق معه على مقدار الاجرة ثم لما فرق قال اريد منك كذا واختلفت انت واياه في تقدير الاجراء. اولا هل هذه الاجابة الصحيحة نقول نعم هي صحيحة طيب كيف تكون كيف يكون مقدار الاجرة يكون اجرة المثل فلو اختلفت انت واياه في مقدار الاجرة فيكون له اجرة المثل مثال اخر ركبت سيارة اجرة وقلت له مثلا اوصلني للمطار ولم تتفق معه على مقدار الاجرة فعلى القول الراجح ان هذا يصح ويجوز ويكون له اجرة المثل فلو اختلفت انت واياه في مقدار الاجرة نقول يكون له اجرة المثل فيعني ما اجرة مثله اذا من يذهب مثلا من حي كذا الى المطار ما اجرة مثله عادة يكون له اجرة المثل من المسائل التي يذكرها العلماء تحت هذا الشرط البيع بما ينقطع به السعر وصورتها ان يقول ابيعك بما يقف عليه السوم او يقول اذهب احرج على هذه السلعة وما يقف عليه الصوم ابيعك به فهل هذا يجوز قولان اهل العلم القول الاول انه لا يجوز وهو المذهب عند الحنابل للجهالة بما يقف عليه السعر فقد يقف على ثمن كثير او قليل القول الثاني انه يجوز وهو رواية عند الحنابلة اختار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمة الله على الجميع لكون الجهالة بالثمن في هذه الحال تؤول الى العلم ففي جهة لكن هذه الجهالة تؤول للعلم فتجوز وقال ابن القيم عن هذا القول وهو القول بالجواز قال هو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس في كل عصر ومصر وهو منصوص الامام احمد واختاره شيخنا يقصد ابن تيمية وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع الامة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه ثم ايضا يعني هذه الصورة البيع بما ينقطع به السعر قد يكون احيانا اطيب لخاطر الانسان حيث ان ان البيع بما بما اه ينقطع به السعر او بسعر السوق يأمن فيه الانسان من الغبن بعض الناس لا يحسن البيع والشراء ليس من اهل البيع والشراء او التجارة يريد ان يبيع سيارة له ويخشى ان يغلب او يغبن فيقول اذهب وحرج عليها فالسعر الذي تقف عليه ابيعك به عل قول الراجح هذا لا بأس به الجهالة الموجودة في تؤول العلم الغرر يؤول العلم والاصل في المعاملات الحل والاباحة اه الشرط السابع والاخير قال السابع ان يكون منجزا. طبعا هنا ووظع سبع شروط خلاف طريقة صاحب الزاد صاحب الزاد فرق بين معرفة الثمن والمثمن هنا جعل معرفة الثمر مثمر شرطا واحدا واضاف شرطا اخر هو ان يكون منجزا لا معلقا تبعتك اذا جاء الشهر او ان رضي زيد وعللوا وهذا قول جمهور قالوا لان البيع عقد معاوضة ويقتضي نقل الملك الى المشتري حال العقد وتعليقه على شرط في المستقبل يمنعه من ذلك ففيه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قول القول الاول انه لا يصح تعليق العقود ومنها عقد البيع و عدلوا لذلك بالجهالة والغرر القول الثاني انه يصح تعليق العقود ومنها عقد البيع اختار جمع محققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وابن عثيمين رحمة الله على الجميع قالوا لان الاصل هو اصح ها وعدم الدليل الدال على منع تعليق العقود وهذا هو القول الراجح ومما يدل لذلك ان الجمهور يجيزون تعليق الفسوخ كالطلاق المعلق فعندهم الطلاق المعلق يقع اذا حصل ما علق عليه وعندهم يصح تعليق الولايات فما الفرق بينها وبين بقية العقود ولهذا قال الشيخ بن سعدي رحمه الله قال ان تعليق العقود جائز كتعليق الفسوخ والولايات وهذا هو الصواب فان القول بان تعليق العقود غير جائز لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس. ولابد للتعليقات من امور مقصودة تعلق لاجلها وتلك امور لا نور فيها والاصل الجواز والحل في كل العقود اذا القول الراجح انه يصح تعليق العقول. يصح ان تقول بعتك ان رضي ابي بعتك مثلا مع بداية شهر رمظان ونحو لذلك ويصح بعت وقبلت ان شاء الله يعني ان شاء الله هنا تقال للتبرك وليس للاستثناء فيصح ومن باع معلوم ومجهول لم يتعذر علمه وصح في المعلوم بقسطه. هذه المسألة تسمى مسألة تفريق الصفقة فيقولون اذا كان اه هذا المجهول لم يتعذر علمه فيصح في المعلوم بقسطه من الثمن كان يقول بعتك هذا الكتاب وقلما بكذا فبامكان معرفة الثمن بتقسيط الثمن على كل منهما فيصح في المعلومة هو الكتاب بقسطه وان تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل كان يقول بعتك هذه الفرس وما في باطن الفرس الاخرى ولا يبين الثمن فيكون البيع باطلا لان المجهول لا يصح بيعه ولا سبيل الى معرفة الثمن فهو مجهول بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن شروط صحة البيع وهنا ذكر في السلسبيل بعض المسائل المعاصرة منها مسألة البيع المرابحة للامر بالشراء وهذا انتشر مؤخرا يعني لم يكن معروفا قديما هذا النوع من البيع آآ بهذه الصورة وان كان قد ذكره بعض العلماء اشاروا الى فكرته الى فكرة بيع المرابحة الامر بالشراء لكن اقصد ان هذا اللفظ المرابح الامر بالشراء لم يكن معلوما لدى العلماء السابقين اه عندهم بيع المرابحة وهو البيع بيع برأس المال والربح المعلوم ليس هذا هو المقصود لكن مرابح الامر والشراء لم يكن بهذه الصيغة وان كان بعض العلماء السابقين اشاروا اليه ومنهم الامام الشافعي في الام اشار الى بيع المرابحة الان بالشراء واجازه فقد نص الامام الشافعي على صحته اه صورة هذا البيع ان يأتي شخص يريد سلعة وليس عنده نقد يأتي اما لفرد او بنك او مؤسسة او شركة ويطلب ان تشتر له تلك السلعة وبعد نعم يطلب ان تشترى له تلك السلعة ويعد بان يشتريها ممن اشتراها بالتقسيط فمثلا انسان يريد سيارة اتى هذا هذا الذي يريد السيارة الى البنك وقال لهم اشتروا لي سيارة بمواصفات كذا وكذا وكذا واذا اشتريتموها سوف اشتريها منكم هذا يسمى بيع المرابحة الامر بالشراء او مثلا يقول اشتروا لي العقار الفلاني انا عندي عقار هذا العقار اعجبني اشتروه واذا اشتريتموه سوف اشتري منكم بالتقسيط فهذا المرابح الامر بالشراء تجوز بشرطين الاول ان يكون الاتفاق بينه وبين المؤسسة المبدئية على سبيل الوعد على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد ويقول اشتروا لي هذه السلعة وسوف اشتريها منكم. يعني يعدهم بالشراء ما في عقد ما في بيع وشراء لكن يقول اشتروها سوف اشتريها. انا اعدكم بانني سوف اشتريها منكم فيكون اتفاق المبدئي بينهما على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد الشرط الثاني ان يتملك الموعود بالشراء منه السلعة ويقبضها ثم يبيعها يعني هذه السيارة يقوم البنك ويشتريها ويتملكها ويقبضها ثم بعد ذلك يبيعها عليك فاذا تحقق هذان الشرطات فلا بأس بذلك اه هذا قول اكثر العلماء المعاصرين صدر به قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي وهو ايضا اختيار شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله واختيار اكثر آآ يعني العلماء المعاصرين لا اعلم احدا من العلماء المعاصرين قال بتحريمه الا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ يعني ماخذه في في في تحريمه يقول ان هذا حيلة على الربا ولكن حين ليست ظاهرة ويقول اشتروا لي هذه السلع وسوف اشتريها منكم فليس هنا حيلة يعني الحين لم ليست بظاهرة ونص الامام الشافعي على جوازه والاصل في المعاملات الحل والاباحة ويعني حاجة الناس اليه قائمة خاصة في العقار يعني العقار لا يستطيع الانسان الان في الوقت الحاضر يعني ظروف كثير من الناس في الوقت الحاضر ان يشتري عقار العقارات الان تباع بمبالغ باهظة فيحتاج الى مساعدة من البنوك فمن صيغ التمويل المباح المرابح للامر والشراء يذهب الى عقار ويقول اشتروا لي هذا العقار وسوف اشتري منكم فيقوم البنك ويشتري هذا العقار ثم يبيعه عليه ما المانع من هذا؟ واين الحيلة في ذلك ولذلك لا اعلم احدا منع من المرابح الامن والشراء الا الشيخ محمد يعني اقصد من العلماء الكبار الى الشيخ محمد رحمه الله تعالى وله في هذا اجتهاد ودليله وهو امام من الائمة رحمه الله تعالى ولكن اكثر العلماء آآ المعاصرين على جواز المرابحة للامر بالشراء بهذين الشرطين طيب بما يحصل التملك والقبظ؟ التملك كما هو معلوم بالايجاب والقبول اما القبض فالمرجع فيه الى العرف وقبض كل شيء بحسبه. فمثلا السيارات عند اصحاب السيارات آآ استقر العرف بان القبظ يكون بحيادة البطاقة الجمركية الاصلية حيازة قبض العقار يكون بالتخلية وتسليم المفاتيح للمشتري فاذا المرجع في القبض الى العرف هو قبض كل شيء بحسبه هل يصح اشتراط ارجاع السلعة اذا لم يرى فيها بعد تجربتها هذا الشرط شرط ينافي مقتضى العقد ولا يصح ولكن اذا قبل بذلك الباع ورضي فلا بأس لكن لو لو لو كان فيه تنازع ووصلت الى المحكمة فالقاضي يحكم بعدم صحة هذا الشرط لكن يعني بعظ الشركات على وجه الخصوص والمؤسسات وبعض اصحاب المحلات يريدون ترغيب اه الزبائن في الشراء فيقولون اذا لم تعجبك السلعة فارجعها لنا فلا بأس بذلك او ان المشتري يشترط عليه انها اذا لم تعجبه السلعة ارجعها عليه ورضي بذلك اذا رضي بذلك البائع فلا حرج. لكن عند النزاع نقول ان هذا الشرط شرط غير صحيح لانه مناف لمقتضى العقد ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن اه البيوع المنهي عنها طيب ناخذ بعض البيوع المنهي عنها ثم نقف نعم قال ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لاربح الله تجارة واذا رأيتم من يشهد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا ايضا في حديث بريدة لما قام رجل وقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له فهذه الاحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم البيع والشراء في المساجد وهكذا ايضا فستان الضالة ويلحق بذلك الاعلانات التجارية والدعايات ونحو ذلك فينبغي تصان المساجد عنها المساجد دور عبادة وقد بنيت للعبادة اقامة الصلوات تلاوة القرآن وحلق العلم ومجالس الذكر ولم تبنى للبيع والشراء ابرام الصفقات التجارية والدعايات وجدان الضالة ونحو ذلك وايضا مما يدخل في هذا توزيع المنشورات التي فيها دعايات لمؤسسات تجارية هذا لا يجوز حتى لو كانت هذه المنشورات اه لحملة حج او عمرة لان المقصود بها التجارة ومن ذلك ايضا الاعلان عن المحاضرات حتى وان كانت محاضرات دينية او دورات علمية دينية لكن يكتب عليها الراعي الرسمي اه شركة كذا او مؤسسة كذا او فلان هذا لا يجوز لماذا؟ لان الدعاية المقصودة هنا ولذلك لولا كتابة هذه الكلمة الراعي شركة كذا لما تبرعت الشركة اه او المؤسسة طيب اذا حصل هذا فلا نتلفها وانما يطمس اسم الشركة او المؤسسة او انه يوضع الاعلان خارج المسجد او يوضع الاعلان خارج المسجد لكن لو كانت الدعاية غير مقصودة كان يكتب مثلا على آآ الباب او يكتب على اللاقط صنع في كذا فهذا لا بأس به لان الدعاية غير مقصودة وكذا ايضا لو كانت مؤسسة خيرية غير ربحية كمكاتب الدعوة مثلا فلا بأس به لانه لا يقصد من ذلك التجارة الممنوع هو ان يقصد بذلك التجارة بيعا او شراء او دعاية فهذا لا يكون في المساجد طيب احيانا يجد امام المسجد محفظة فيريد ان يعلن عنها في مكبر الصوت لجماعة المسجد فهل هذا يدخل في المنع؟ الجواب؟ نعم يدخل في المنع. المساجد ليست محلا للاعلان عن المفقودات دور عبادة طيب اذا ما هو الحل؟ الحل يكتب ورقة على الجهة الخارجية لباب المسجد لانه عثر على كذا باجمال فمن كانت له مثلا من كان له هذا الشيء المفقود فليتصل مثلا بامام المسجد او مؤذن المسجد ونحو ذلك طب هنا مسألة ايضا يعني معاصرة حكم جعل ملاحق محاطة بسور المسجد محلا للعب لطلاب حلقات التحفيظ مثلا هذا لا يجوز لان المساجد يجب ان تصان عن الامور المتعلقة بالدنيا ومن ذلك اللعب المساجد دور عبادة وليست دورا للعب ولا البيع ولا للشراء ولا للدعاية واما آآ حديث لعب الحبشة بالحراء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا وقع مرة واحدة وبصفة عارظة وفرق بين الشيء العارض والشيء الدائم فلو ان هذا حصل بصفة عارظة لا بأس لكن يعني كأن يكون مثلا يوم عيد ونحو ذلك لكن تخصيص غرفة او تخصيص مكان داخل المسجد للعب بصفة دائمة هذا يتنافى معقول النبي عليه الصلاة والسلام فان المساجد انما بنيت لما بنيت له المساجد بنيت للعبادة وليس للعب لكن يعني ما هو المخرج في هذا؟ المخرج في هذا ان تجعل غرف الالعاب هذه خارج المسجد تجعل خارج المسجد او ان يعني آآ ترتب الالعاب خارج المسجد بطريقة معينة. لكن المساجد دور عبادة ينبغي ان تصان عن من جعل غرف فيها للعب ونحو ذلك ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وهو ما يسمى بالاذان الثاني فيحرم ولا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني يعني بعد دخول الخطيب للجمعة اذا دخل الخطيب واذن المؤذن الاذان الثاني فيحرم البيع والشراء. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والنهي يقتضي التحريم والفساد وكذا لو تضايق وقت المكتوبة فلا يصح البيع ولا الشراء مثلا لو بقي على دخول وقت العصر خمس دقائق واراد اثنان يتبايعا وهما لم يصليا صلاة الظهر وهنا يحرم البيع والشراء ونكتفي بهذا القدر ونقف عند قول المصنف ولا بيع العنب او العصير والان نجيب عما تيسر من الاسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذكر بان الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون فيه درس وهو الدرس الاخير في هذا الفصل الدراسي باذن الله عز وجل فالاسبوع القادم سنكمل الدرس سيكون فيه درس ان شاء الله ما حكم البيع عن طريق الانترنت في وقت صلاة الجمعة اذا كان هذا البيع والشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة فلا يجوز ولا يصح هذا البيع لان البيع والشراء بعد النداء الثاني من صلاة الجمعة محرم وفاسد لكن اذا كان ممن لا تلزمه الجمعة كامرأة مثلا لا تجب عليه صلاة الجمعة واشترت عن طريق الانترنت وقت صلاة الجمعة فلا بأس بذلك والفقهاء يقيدون تحريم البيع والشراء بعد صلاة الجمعة يقولون ممن تلزمه الجمعة هل يجوز لمن يخرجون في نزهة برية ان يقيموا صلاة الجمعة في البر اذا كان عددهم كبيرا لا يجوز ذلك ولأن هذا يعتبر بدعة لان من شروط صحة اقامة الجمعة الاستيطان الاستيطان في اه مكان يقيم فيه اه صيفا وشتاء والاستيطان في مثل هذا غير متحقق فلا يصح اقامة الجمعة ولو اقام الجمعة لم تصح ولزمهم ان يعيدوها ظهرا ما حكم ايقاظ النائم بالحركة دون الكلام اثناء خطبة الجمعة؟ لا بأس بذلك لو كان من عندك من كان من بجوارك احسست بان بانه قد نام نبهته بيدك آآ لا بأس بهذا. انما الممنوع الكلام اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوه لكن هذه حركة من غير كلام لمصلحة فالذي يظهر لنا هذا لا بأس به. هل المؤمن في يوم الحشر يشعر بطوله مثل الكافر خمسين الف سنة اولا يوم القيامة هو خمسون الف سنة كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن وايضا دلت السنة على هذا خمسون الف سنة يوم طويل وثقيل كم نسبة عمرك الى خمسين الف سنة لم تعيش ستة وسبعين ثماني مئة سنة كم نسبتها الى خمسين الف سنة هذا بس وقوف الناس هذا فقط وقوف الناس اه على عرصات القيامة لكن دلت الادلة على اه ان الحساب يكون بعد خمس وعشرين الف سنة لقول الله تعالى اصحاب الجنة يومئذ خير مستقر واحسن ما قيلا. القيلولة تكون عند منتصف النهار فعند منتصف النهار تنصب الموازين وتنشر الدواوين. كما روي ذلك عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين ايضا لا ينتصف النهار الا وقد اخذ اهل الجنة منازلهم فهو اليوم ومقداره خمسون الف سنة لكن يبدأ الحساب بعد خمس وعشرين الف سنة لكن حتى خمسة وعشرين الف سنة مدة طويلة كم نسبة عمرك الى خمسة وعشرين الف سنة ويوم طويل وثقيل جدا سماه الله تعالى بيوم الحسرة ويوم التغابن ويوم الفزع الاكبر سماه القارعة وسماه الحاقة وحذر وانذر واعذر جل وعلا ينبغي الاستعداد لهذا اليوم العظيم اليوم الثقيل يمل الناس من بقائهم على عرصات يوم القيامة حتى اهل النار كما جاء في بعض الاثار ولذلك يذهبون يطلبون الشفاعة من ادم وثم من نوح ثم من موسى ثم من ابراهيم ثم من موسى ثم من عيسى ثم من محمد عليه الصلاة والسلام الشفاعة الى الرب عز وجل في ان يفصل ويخطي بين عباده غيوم ثقيل ويوم عسير ويوم شديد لكن الله تعالى يهونه على المؤمنين ويضل الله تعالى من شاء تحت ظله ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله واما يعني قول الاخ السائل هل يشعر المؤمن بطوله؟ نعم المؤمن يشعر بطوله وكالكافر لكن الله تعالى يهونه على المؤمن. يعني يكون بالنسبة للمؤمن اه اخف بكثير من الكافر لكنه يبقى يوما طويلا على المؤمن والكافر لكن المؤمن يكون مسرورا لانه ينتظر اه نعيم الجنة كما قال الله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نقول ان ان يوم القيامة هو يوم طويل على المؤمن والكافر لكنه يهونه الله تعالى على المؤمنين ويكون اخف منه على آآ الكافر لكنه يبقى يوم طويلا آآ ثقيلا آآ شديدا انا من اهل مكة واهلي وعملي خارج مكة واذا اردت القدوم كل شهر لمنزلي في مكة اتحرج ان لابد من الاحرام من الميقات او متى تيسر لي ذلك احرمت من الحل لاني لا اعلم متى استطيع نزول الحرم اه ما دمت من اهل مكة ولك بيت في مكة اه فلا يلزمك الاحرام من الميقات واذا اردت الحج تحرم من بيتك واذا اردت العمرة وتحرم من الحلم لابد من الاحرام من الحل ليس لك ان تحرم من بيتك في مكة وانما تحرم من الحل من التنعيم مثلا او من الشرائع الذي خارج حدود الحرم او عرفة من الحلم هذا يسأل عن حكم اه الزكاة في البطاقات الائتمانية تكلمنا اجبت عنها في قناة المجد امس اه وفصلوا الكلام فيها فلعل اخي السائل يرجع للحلقة موجودة على اليوتيوب. اه ما حكم الدعاء بالزواج من شخص معين او وظيفة معينة او انجاب ذكور او اناث. الذي ينبغي اه ان ترد ذلك الى مشيئة الله عز وجل وان الله يختار لك ما فيه الخير الرجل يدعو بالمرأة الصالحة والمرأة تدعو بالزوج الصالح لكن لا تسمي شخصا معينا لا تدري ربما لا يكون الخير بهذا الشخص الله تعالى يختار لك اجعل اختيار الى ربك وهكذا ايضا بالنسبة للوظيفة ان الله يختار لك الوظيفة المناسبة لا تسن وظيفة معينة ولا تسمي ايضا شخصا معين بالنسبة للزواج وانما تسأل الله تعالى ان يختار لك الخير لكن عند الاستخارة تسمي مثلا هذه فتاة تقدم لها رجل فيشرع لها ان تستخير في زواجها من هذا الرجل او مثلا هذا يريد ان يتوظف وظيفة فيستخير الله تعالى في هذه الوظيفة لكن عند الدعاء عند الدعاء آآ تعلق ذلك على ان الله يختار لك ما فيه الخير من غير تسمية هذا يقول آآ اكلت الربا ست او سبع سنين متعمدة سائلة تقول اكلت الرئة ستة وسبع سنين متعمدة لكن لم اكن اعلم كدة خطورة ذلك واريد ان اتوب من تاب تاب الله عليه وفيلزمك ان تخرج الربا وتتصدق به بنية التخلص فوائد الربوية التي اخذتها يلزمك ان تتصدق بمثلها بنية التخلص مع التوبة الى الله عز وجل ومن تاب تاب الله عليه. ما القول الراجح في سجود التلاوة في سورة صاد القول الراجح انه يشرع السجود فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. المقصود بقوله وخر راكعا يعني ساجدا. كما قال ابن كثير وغيره ولذلك قال خر راكعا ولو كان المقصود بها الركوع وليس السجود لم يقل خر فالخرور انما يكون السجود لكن قد يعبر عن السجود بالركوع. فمعنى خر الركع يعني ساجدا قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند سجدة صاد سجد عند سجدة صاد فالقول الراجح انه يشرع السجود عند سجدة صاد وحديث ابن عباس حديث صحيح صريح. وان كان ابن عباس قال آآ سجدت صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يكفينا قول ابن عباس وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزد فيها لو اما قوله ليست من عزائم السجود هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما ويكفي ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها وهو اسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على انه يشرع السجود عند سجدة صاد عن القول الراجح. متى يبدأ وقت صلاة الضحى يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني من بعد الشروق بنحو عشر دقائق الى ربع ساعة فيبدأ وقت صلاة الضحى ويمتد الى قبيل الزوال بنحو عشر دقائق يعني قبيل اذان الظهر بنحو عشر دقائق فهذا الوقت كله وقت لصلاة الظحى. وافظله اخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمز الفصال يعني حين تشتد الرمظاء وهذا انما يكون عند اخر وقت صلاة الظحى يعني قبل اذان الظهر بنحو نصف ساعة تقريبا هذا هو افضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى بعض الشباب يدعو لفريقه الذي يشجعه في صلاة الفريضة بعد ذلك يؤثر على صحة الصلاة اولا صلاة الفريضة ينبغي الا يدعى فيها بامر من امور الدنيا وانما تخص بالدعاء بامور الاخرة فان بعض المذاهب الفقهية يرون ان الصلاة لا تصح اذا دعا في الصلاة بامر من امور الدنيا ومنها مذهب الحنابلة وهم يرون ان من دعا في صلاة الفريضة بامر من امور الدنيا لم تصح صلاته وعلى ذلك نقول لا تدعو في صلاة الفريضة بامر من امور الدنيا وانما اذا اردت الدعاء في الفريظة فادعو فيها بامور الاخرة فقط ما حكم قول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بنية الشفاء من التأتأة لا بأس بذلك هذا دعاء عظيم ذكره الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فهو من ادعية الانبياء فالدعاء بذلك دعاء حسن حتى وان لم يرد الشفاء من التأتأة يعني كون الانسان يدعو الله تعالى يقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري هذا من اعظم الادعية لانك اذا قلت ربي اشرح لي صدري سألت الله تعالى ان يزيل عنك العوائق الداخلية واذا قلت ويسر لي امري سأتى الله تعالى ان يزيل عنك العوائق الخارجية فانظر الى هذا الدعاء دعاء عظيم جامع فينبغي ان يدعو به المسلم هذه السائلة تقول هل يحاسب الانسان على ما في قلبه من وسواس وتفكير في العقيدة علما بانها تلازمني كثيرا ومتضايقة منها ولا استطيع دفعها لكثرتها هل علي شيء ليس عليك شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفا لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الامة بان جميع الوساوس وحديث النفس لا يؤاخذ عليه الانسان الا اذا عمل او تحدث فنقول اختي الكريمة لا تؤاخذين بهذه الوساوس اطلاقا والحمد لله ما لم تتكلمي او تعلمي ما لم تتكلمي او تعملي ولذلك لا داعي لهذا التضايق ما دمت غير مؤاخذة فلا وجه لهذا التضايق واذا اتتك هذه الوساوس قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعرظي عنها. لا تفكري فيها. فكري في امر اخر لماذا يسمي بعظ السلف الشتاء الغنيمة الباردة يسمونه الغنيمة الباردة نظرا لقصر نهاره فيكون اسهل في الصيام ولطول ليله فيكون اسهل في القيام لانه مع طول الليل تأخذ النفس حظها من النوم. فيقوم الانسان نشيطا ويصلي من الليل ما شاء الله وكذلك ايضا قصر النهار مع مع برودة الجو يسهل الصيام فلذلك يسمونه الغنيمة الباردة يعني انك تنال اجر الصيام واجر القيام مع قلة المشقة فتستطيع ان تصوم في ايام الشتاء اه بسهولة آآ من غير مشقة نظرا لقصر النهار ولبرودة الجو وتستطيع ان تقوم الليل ايضا بسهولة ومن غير مشقة لاجل طول الليل فتأخذ النفس حظها من النوم وتقوم وتصلي من الليل بسهولة فلذلك كان بعض السلف كانوا يسمون شتاء الغنيمة الباردة. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته