النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين. الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر من عام الف واربع مئة وثلاثة للهجرة هو الدرس الرابع عشر في هذا العام هذا هو الاسبوع الرابع عشر من هذا الفصل الدراسي وسيكون هذا الاسبوع هو اه اخر اسبوع بهذا الفصل ثم نتوقف اه فترة الاختبارات والاجازة اه يعني عندنا اجازة الطلاب الجامعيين واختبارات الطلاب الجامعيين يعني استبدا بعد يمكن اسبوعين او ثلاثة وهم يعني الفئة الاكبر اه المتابعون لهذا الدرس آآ هذه الفترة فتت اختبارات والاجازة سيتوقف ايه ويستأنف الدرس بداية الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله تعالى في يوم الاثنين آآ اظن في شهر ستة من بداية الفصل الدراسي الثاني اه كالمعتاد باذن الله عز وجل اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلي الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافع ينفعنا ايضا استئناف الدرس يكون حضوريا ان شاء الله سيكون حضوريا ما لم يطرأ طارئ يعني الان كما ترون اه الكورونا متحول وتداعياته يعني لا ندري لكن اذا صارت الامور على اه ما هي عليه فان شاء الله سيكون الدرس حضوريا اه كالمعتاد في جامع الامير مشعل باذن الله تعالى آآ نسأل الله تعالى الاعانة والتوفيق ننتقل بعد ذلك الى التعليق على السلسبيل وان شاء الله في هذا الدرس بنواصل الحديث عن ابواب المعاملات وكنا قد وصلنا الى مسألة اه بيع العنب والعصير لمتخذي خمرا والقدر المقرر الى ان شاء الله الى باب الخيار. الى باب الخيار باذن الله عز وجل اه قال المصنف رحمه الله تعالى ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة او اهل الحرم او قطاع الطريق هذه البيوع التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها محرمة ولا تصح لانها فيها اعانة على المعصية والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والنبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الخمر اه لما ذكر ان الله لعنها قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه فلا يجوز بيع شيء لمن يستعمل هذا الشيء في معصية الله هذه القاعدة انه لا يجوز بيع شيء لمن يستعمل هذا الشيء في معصية الله تعالى ومثل المؤلف لهذه القاعدة بهذه الامثلة بيع العنب او العصير متخذيه خمرا فهذا بيع شيء لمن يستعمله في معصية الله يعرف ان هذا الانسان انسان خمار فيبيع العنب او العصير لكي يستخدمه في صنع الخمر هذا لا يجوز او بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار يعرف ان هذا الانسان المشتري لهذه البيضة والجوز سوف يستعمله في القمار هذا لا يجوز لان في اعانته على المعصية او او بيع السلاح في الفتنة عندما تحصل فتنة يبيع السلاح هذا لا يجوز لانهم ربما يقتل به مسلما او بيعه لاهل الحرب او قطاع الطريق فهذه امثلة لبيع الشيء الذي يستخدم في معصية الله تعالى. طيب قلنا لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في معصية الله. طيب اذا كان هذا الشيء يستخدم في الخير وفي الشر وفي الحلال وفي الحرام ما حكم بيعه يعني مثلا كاجهزة التلفاز اجهزة الجوال اه المسجل الكاميرا الات الحلاقة ونحو ذلك نقول الاصل هو جواز بيعها الا اذا علمت بان المشتري لها سيستخدمها في الحرام فلا تبعها اما اذا كنت لا تعلم الاصل الجواز اذا الاصل فيما يستخدم في الخير والشر اه جواز بيعه ولهذا هنا المؤلف قال ولا بيع العنب والعصير متخذه خمرا لمتخذي خمرا لكن بين العنب والعصير لغير متخذ خمرا لا بأس من العنب يستخدم في الحلال وفي الحرام يستخدم في يعني الاستفادة من العنب وفي شرب عصيره ونحو ذلك. ويستخدم في اتخاذه للخمر. اذا الاصل جواز بيعه كذلك بيع البيض والجوز قد يستخدم الحلال وقد يستخدم في الحرام قد يستخدم في الحلال لان الانسان يأكل هذا البيض او الجوز وقد يستخدم في في الحرام لمن اتخذه في القمار وهكذا ايضا بيع السلاح على الفتنة لعرف بان الاصل بيع السلاح على انه حلال لكن اذا علم بان هذا مشتري سيستخدمه في قتل محرم فانه لا يجوز قال ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه لا يجوز بيع الرقيق المسلم للكافر لانه لا يجوز استدامة ملك الكافر على المسلم والاسلام يعلو ولا يعلى عليه والله تعالى يقول وليجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا لكن استثنى من المؤلف من هذا مسألة وهي قوله لا يعتق عليه لانه اذا كان يعتق عليه فانه سوف يتحرر مباشرة بمجرد بيعه له كأن يكون العبد ابا للمشتري الكافر او ابنه او اخاه فيصح ذلك البيع لانه وسيلة الى حريته لانه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه يعني انسان اشترى اباه وابوه رقيق مباشرة يعتق الاب فهذه المسألة مستثناة قال ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة لا يجوز البيع على بيع اخيه ولا الشراء على شراء اخيه ولا السوم على السوم اخيه ولا خطبة على خطبة اخيه فالبيع على بيع اخيه مثاله ان يشتري رجل من اخر سلعة بعشرة فيأتي بائع اخر ويقول المشتري انا ابيعك مثلها بتسعة او ابيعك احسن منها بعشرة فهذا من صورة البيع على بيع اخيه ولا يجوز لانه سبب لايقاع الشحناء والبغظاء بين المسلمين ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة يعني يحرم شراء المسلم على شراء اخيه كان يقول المشتري للباع الذي باع سلعة بتسعة انا اشتريها منك بعشرة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض وحكمة النهي ظاهرة لان البيع على بياخ والشراء على شراء اخيه يسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين قال واما السوم على على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام يعني ولكن يصح العقد لقوله عليه الصلاة والسلام لا يسم المسلم على صوم اخيه وقد قسم ابن قدامة في المغني السوم على سوم اخيه الى اربعة اقسام القسم الاول ان يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع فيحرم الصوم عليه مثل ان يحرض على سلعة ثم يصوم احد الحاضرين يقولها البائع نصيبك يأتي اخر ويصومها بثمن اكثر هذا لا يجوز القسم الثاني ان يظهر من الباعي ما يدل على عدم رضاه. وهذا يجوز الصوم كما في الحرجات والمزادات هذه يسموها مثلا بمئة وهذه بمئة وعشرة وهذه بمئة وعشرين هذا كله لا بأس به بالاتفاق القسم الثالث الا يوجد من الباع ما يدل على الرضا ولا على عدمه فلا يحرم الصوم كان يحرج على سلعة فيقول احد الحاضرين اشتريها بمئة ويسكت البائع ولا يوجد منه ما يدل على الرضا وانما يسكت فلا يحرم السوء ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في حديث فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكي له ان زوجها طلقها ولم يجعل لها نفقة ولا سكن فقالها النبي عليه الصلاة والسلام لا سكنة لك ولا نفقة لانها مطلقة ثلاثا ثم قال اذا حللت فاذنيني يعني اذا انقضت عدتك فاخبريني فلما انقضت عدتها ذكرت له ان معاوية وابا الجهم خطباها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن كحي اسامة بن زيد فكرهته لانه كان بشرته سوداء وهي بيضاء فكريت ان تزوج رجلا اسود وهي بيضاء ومن اشراف قريش اسامة مولى ولكن رأت ان الذي اشار بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحاملت على نفسها وقبلت بهذا النكاح فجعل الله فيه خيرا عظيما واغتبطت به وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية اما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقير والفقر يعتبر عيبا في الخاطب والمال يعتبر ميزة في الخاطب وان كانت يعني مكان معيار التفاضل عند الله عز وجل هو التقوى لكن يبقى ان هذه ايضا معايير بالنسبة للخطاب لان المرأة الان تريد ان تختار افضل الخطة الفقر يعتبر عيبا واذا وجد يعني خاطب فقير وخاطب غير فقير وهو متقاربان في الصلاح فغير الفقير يكون مرجحا واما ابو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ما معنى هذا قيل انه كثير الظرب للنساء وهذا عيب في الرجل وقيل انه كثير الاسفار وهذا ايضا عيب اخر فعلى كل التقديرين يعني يعتبر عيبا وهذا يدل على ان ذكر العيوب في الخاطب انها ليست من الغيبة المحرمة لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في كل رجل عيبا في غيبتهما لكن على سبيل النصح لهذه المرأة فذكر عيوب الخاطر لا يعتبر من الغيبة المحرمة طيب ما هو جدا الات هذا الحديث وللدلالة ان فاطمة بنت قيس لم يوجد منها الرضا لم يوجد منها ما يدل على رضا بمعاوية ولا ابي الجهم ولذلك ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام واستشارته فامرها ان واشار عليها بان تتزوج باسامة ابن زيد والصوم على الصوم مثل الخطبة على الخطبة القسم الرابع ان يظهر من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح آآ مثال ذلك ان يحرض على السلعة فيقول احد الحاضرين اشتري هذه السلعة منك بمئة فيبتسم البائع ولا يقول نصيبك ولا يتكلم يعني شيء صريح فهنا يعني ظهر من البائع ما يدل على الرضا لكن من غير تصريح اختلف العلماء في هذه الصورة قال بعضهم انها انه يجوز الصوم في هذه الحال كما قال القاضي ابو يعلى وقال اخرون انه يحرم وهذا آآ مال اليها الموفق وقال لو قيل بالتحريم ها هنا لكان وجها حسنا فان النهي عام خرج منه قرأت من الصور المخصوصة بادلتها فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم الاقرب انه في هذه الصورة يحرم السوم على سوم اخيه ما دام انه قد وجد من البائع ما يدوي على الرضا فيحرم السوم على صوم اخيه ولا يلزم من ذلك التص قال وبيع المصحف يعني يحرم بيع المصحف مع صحة العقد وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعد من المفردات وعللوا للمنع بان في بيعه ابتذالا له وترك لتعظيمه وبيأثر رويت عن بعض الصحابة كابن عباس وجابر آآ وغيرهما وايضا عن بعض التابعين عبد الله بن يزيد ومسروق وشريح وقال الامام احمد لا اعلم فيه رخصة عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والشراء اهون ولكن عندما نحقق المذهب عند الحنابلة المؤلف ذكر انه يحرم بيع المصحف لكن القول المعتمد نعم وقالوا يحرم بيع المصحف لكنه يصح لكنه يصح ولكن قول المعتمد عند الحنابلة هو عدم صحة بيع المصحف ولهذا مرداوي في الانصاف قال في جواز بيع المصحف روايتان احداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب القول الثاني في المسألة انه يجوز بيع المصحف اذا لم يكن في بيعه ابتذاله ولا ابتهان له وهذا هو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة قالوا لان الحاجة داعية لذلك ولانه لم يوجد دليل يدل على المنع والاصل هو الحل ولان البيع انما يقع على الجلد والورق ولا يقع على القرآن وانما على الجلد والورق والقول الراجح هو القول الثاني هو جواز بيع المصحف وشراؤه وعليه عمل الامة من قديم الزمان. يشبه ان يكون ذلك اجماعا عمليا يعني هل تعلمون احدا الان في الوقت الحاضر يقول بعدم جواز بيع المصحف لا اعلم احدا الان يقول بذلك من كبار اهل العلم فيشبه ان يكون هذا اجماعنا عمليا على جواز بيع المصحف ثمان القول بعدم جواز بيع المصحف فيه مشقة على الامة اذا قمنا بعدم جواز بيع المصحف يعني كثير من الناس لا يستطيع الحصول على المصحف بطريق الاهداء فكيف يحصل الناس على المصاحف بعض البلدان لا يمكن يصل الناس للمصاحف الا بالشراء ولا يوجد يعني ولا يتأتى للمسلمين في كل مصر وعصر ولا يتأتى للمسلمين في كل مصر وعصر آآ الحصول على المصحف بغير طريق الشراء القول بعدم الجواز فيه مشقة كبيرة على الامة ولهذا فالاقرب والله اعلم انه يجوز بيع المصحف وشراؤه واما تعليل من قالب المنع بان في بيعه ابتذالا لهم فهذا لا يسلم لا يسلم بان في بيع ابتدال له لان البيع انما هو للورق وللجلد وليس للقرآن نفسه ولهذا قال الشعبي انهم ليسوا يبيعون كتاب الله انما يبيعون الورق وعمل ايديهم. ويعني القول الان انه لا يجوز بيع المصحف ولا يصح يعني قوله شبه مهجور في وقتنا الحاضر قول شبه مهجور الذي عليه عمل المسلمين في كافة اقطار بلدان المسلمين هو جواز بيع المصحف وشراؤه. قال والامة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد الامل مملوكة للانسان عندما يبيعها لغيره لابد من استبراء رحمها بحيضة حتى لا تختلط الانساب من باعها قبل الاستبراء فيجب على المشتري ان يستبرئها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تؤطى حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة فاذا باعها الانسان قبل الاستبراء فان البيع صحيح لكنه يأثم ويجب على المشتري الاستبراء قال ولا يصح التصرف المقبوض بعقد فاسد ويظمن هو وزيادته كمعصوم انتقل المؤلف الكلام عن المقبوظ بعقد فاسد يعني يقول ما قبض بعقد فاسد لا يصح التصرف فيه لان قبظه على وجه الظمان فان تصرف فيه فانه يضمن ويضمن ايضا هذا المبيع مع زيادته ونمائه كالمغصوب لان الواجب ان يرد هذا المقبوظ الى الى البائع اه هنا ذكر في السلسبيل بيوعات اخرى لم يذكرها المؤلف اولا بيع العينة بيعين معناه ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا وسميت بذلك اخذا من العين وهو النقد الحاضر لان احد المتبايعين انما يقصد بهذا البيع النقد ولا يقصد بذلك السلعة وجمهور الفقهاء على تحريم بيع العينة ذهب الى ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. الشافعية اجازوا بيع العينة وقول الشافعية في هذه المسألة قول ضعيف لان النصوص ظاهرة في تحريم بيع العينة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. هذا الحديث حديث صحيح رجبه ابو داوود وغيره وايضا احاديث اخرى وردت في هذا المعنى ولان بيع العينة ذريعة للربا كما قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة يعني مثلا يبيع هذه السلعة بخمسين الف مؤجلة ثم يشتريها اربعين الف نقدا كانه باع خمسين الف باربعين السيارة ذهبت ثم رجعت فالحيلة ظاهرة فيها على الربا فاذا الحكمة من تحريم بيع العينة انه ذريعة الى الربا وحيلة على الربا والشريعة الاسلامية قد شددت في شأن الربا مع ان الاصل في معاملة الحل والاباحة الا انها في جانب الربا شددت فيه تشديدا كبيرا طيب هناك مسألة يذكرها الفقهاء وهي عكس مسألة العينة يعني العينة قلنا ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا. عكسه ان يبيع السلعة نقدا ويشتريها بثمن مؤجل فما حكم ذلك اذا صورته ان يبيع سلعة نقدا ثم يشتريها باكثر منه مؤجلا يعني مثلا بعت سيارتك بخمسين الفا نقدا ثم اه اشتريتها بستين الفا مؤجلة ستين الفا مؤجلة هذه يسميها الفقهاء عكس العينة سلف الفقهاء بحكمها مشهور بمذهب الحنابلة انه محرمة كالعينة وقال بعض الفقهاء انها تجوز اذا وقعت اتفاقا من غير قصد ولا مواطئة ولا اتفاق وهذا هو القول الراجح هو رواية عن الامام احمد اختاره الموفق بن قدامة قال الموفق يحتمل ان يجوز له شراؤها بجنس الثمن باكثر منه الا ان يكون ذلك عن مواطئة او حيلة فلا يجوز وان وقع ذلك اتفاقا من غير قصد جاز لان الاصل حل البيع وانما حرم في مسألة العينة بالاثر الوارد فيه وليس هذا في معناه. ولان التوسل بذلك اكثر افلا يلتحق به ما دونه اذا عكس العينة القول الراجح فيها انها تجوز اذا كانت بغير مواطئة ولا اتفاق ولا تجوز اذا كانت بمواطئة واتفاق طيب المواطأة واتفاق تقول ابيعك هذه السلعة نقدا سوف اشتريها منك مؤجلة هذا باتفاق وموضح هذه لا تجوز لكن بغير مواطئة بعت سيارتك بالسوق على امل انك تشتري سيارة اخرى بعتها مثلا بخمسين الفا نقدا ثم انك بحثت بحثت بحثت لن تجد فندمت على قرارك ببيع سيارتك والمبالغ التي معك ان انفقتها وانفقت بعضها فذهبت للمشتري وقلت له يا فلانة بعتك سيارتي بخمسين الفا نقدا انا اريد ان اشتريها منك الان بستين الفا اه مقصطة او مؤجلة فلا بأس بذلك لان هذا وقع بغير اتفاق وبغير مواطئة فاذا وقع ذلك بغير اتفاق وبغير مواطئة وبغير قصد فلا بأس به اما اذا كان عن مواطئة واتفاق فلا يجوز طيب اذا ما الفرق بينها وبين العينة العينة لا تجوز سواء وقعت باتفاق او بغير اتفاق لانه قد ورد فيها النص ولان الذريعة فيها الى الربا اظهر اما عكس العينة فاذا وقعت باتفاق لا تجوز. اذا وقعت بغير اتفاق تجوز وبذلك نعلم بان النظر الفقهي لمسألة العينة يختلف عن النظر الفقهي لمسألة عكس العينة عكس العينة الامر فيها اخف اخف من العينة ولذلك الوفق القدامى اجاز عكس العينة اذا لم تكن عن مواطأة وحرم العينة اذا النظرة الفقهية لمسألة عكس العينة يختلف عن النظر الفقهي لمسألة العينة هذه يعني مسائل ينبغي ان يدركها طالب العلم يعني ان يضع كل مسألة في ميزانها الدقيق وهذا يعني عندما مثلا يحتاج الى هذا في الترجيح يحتاج الى هذا في الفتوى فاذا كانت المسألة منعينة يشدد فيها عكس العينة هنا يعني مسألة لا يشدد فيها ينظر للمواطأة واتفاق هل فيها مواطأة واتفاق؟ ان كان ليس فيها مواطأة ولا اتفاق تجوز ولا اتفاق ان كانت المواطأة واتفاق فانها لا تجوز طيب عندنا مسألة التورق وهي من المسائل المشتهرة عند كثير من العامة صورتها ان يشتري الانسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث باقل منه نقدا مثال ذلك هذا رجل احتاج للسيولة نقدية اما مثلا لبناء مسكن او لزواج او لغير ذلك فذهب واشترى سلعة بثمن مؤجج اشترى مثلا سيارة بمئة الف ريال اه مؤجلة ثم ذهب للسوق وباعها ستين الف ريال نقدا تحصل على سيولة نقدية في الحال وآآ الثمن المؤجل يقسطه عليه يقسط عليه يقسط عليه في مدة يتفق فيها مع البائع هذي تسمى مسألة التورم ومن ذلك التمويلات البنكية تذهب للبنك وتطلب منهم تورقا في حديد او معادن او نحو ذلك فيبيعون عليك السلعة بثمن مؤجل ثم تبيعه انت على طرف ثالث نقدا مسألة التورق اختلف العلماء في حكمها فاكثر العلماء على الجواز وهناك من قال بالمنع وممن اشتهر بذلك ابن تيمية رحمه الله وذكر ابن القيم ان ابن تيمية رجع مرارا في هذه المسألة فلم يرخص فيها وهذا عجيب يعني ابن تيمية على امامته وارسخي في العلم الا انه ذهب لتحريم التورق مع ان يعني الحكم فيها ظاهر لان العقدين مفصلان انا اشتريت سيارة بثمن مؤجل انتهت انتهى هذا العقد واحل الله البيع. طيب هذه السيارة انا حر فيها ذهبت باهل السوق وبعتها نقدا على طرف شخص ثالث ليس له علاقة بالاول فما الذي يمنع من الجواز والله تعالى يقول واحل الله البيع ها يعني القول بتحريمها ليس بظاهر لكن اشتهر يعني هذا القول بابن تيمية ابن تيمية لما تبنى هذا القوي يعني قوى منه اقوى منه لان ابن تيمية عالم كبير وراسخ في العلم ولذلك يعني بعض تلامذة ابن تيمية استغربوا منه كيف يرجح هذا القول وراجعوه كما قال ابن القيم راجعوه مرارا الا انه متمسك برأيه رحمه الله يبقى بشرا وكله يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا القول بالجواز هو قول اكثر العلماء ولا بأس وهذا هو القول الراجح وحاجة الناس الى آآ يعني التورك ظاهرة لو منعنا الناس من التورق الناس تحتاج لسيولة كيف تحصل الناس على السيولة يعني خاصة في وقتنا الحاضر اه الشاب الان اذا اراد ان يشتري بيتا لا يستطيع ان يشتريه بمفرده في الغالب لابد من مساعدة بتمويلات بنكية ونحو ذلك ويحتاج الى الى آآ تمويل بطريقة تورق بل حتى ربما لو احتاج لاقل من هذا يعني ربما بعض الشباب حتى لو احتاج لسيارة ربما لا يستطيع ان يشتريها نقدا فيحتاج الى الى تمويل بطريق التورق فاذا منعنا الناس من من التورق يعني يكون في هذا نوع من من الحرج عليهم خاصة مع عدم وجود الدليل الظاهر الدال على التحريم او المنع اه مو عقدان منفصلان والله تعالى يقول واحل الله البيع قول الراجح هو جواز التورق مطلقا جواز التورق مطلقا وانما قلت مطلقا لان بعض العلماء لا يجوزها ايضا للحاجة ولكن ليس هناك دليل على هذا القيد يعني حتى لو اراد الانسان ان يأخذ تورقا لاجل استثمار الا يظهر في ان في هذا بأسا يعني مثلا الان في الوقت الحاضر هذه الايام اه لدى البنوك سيولة نسبة الارباح عندهم قليلة جدا بعض الناس يريد ان يأخذ تمويلا بطريقة تورق ويستثمر آآ هذه الاموال وامور تجارية فلا بأس بذلك ولا يشترط في التورق الحاجة على القول الراجح آآ المانعون ما حجتهم؟ يعني حجتهم اثر عن عن ابن عباس مع انه ليس بصريح ولو كان صريحا ايضا وصحيحا ويبقى اجتهاد صحابي خالفوا بقية الصحابة فلا يكونوا حجة وقالوا انها قريبة من العينة لكن هذا غير مسلم لان العينة بين طرفين عليه السلام بثمن مؤجل ثم تعود له السلعة مرة ثانية باقل منه نقدا. بينما هذه بين ثلاث اطراف يبيع السلعة بثمن مادة وتنتهي علاقته ثم يذهب ويبيعها على طرف ثالث نقدا فعقدان منفصلان والله تعالى يقول واحل الله البيع طيب هنا مصطلح التورق المنظم تورق المنظم هذا آآ عند البنوك البنوك اخذوا مسألة التورق وتوسعوا فيها واوجد ما يسمى بالتورق المنظم ومعناه ان يذهب المشتري للمصرف يعني او مريد الشراء للمصرف ويبدي رغبته بسيولة نقدية اعرض عليه المصرف سلعة من السلع المملوكة له ويقول عندنا سلع عندنا مثل حديد عندنا ارز عندنا مكيفات ويبيع عليه هذه السلعة بثمن مؤجل ثم يوكل هو ثم المشتري يوكل البنك في بيع هذه السلع على طرف ثالث في الحال فيقوم البنك ويبيع هذه السلعة طرف ثالث ويأخذ المبلغ ويودعوه في حساب العميل فخلال دقائق يحصل على ما اراد من سيولة نقدية يقول مثلا عندنا حديد اه نبيعه عليك بمئة الف مقصطة يوقع العقد الشراء. ثم يقول تريد ان توكلنا في بيعة لطرف ثالث؟ يقول نعم يوكل على الوكالة موظف البنك يأخذ هذه السلعة بعد ما يبيع عليه يعرضها في السوق ويبيعها على طرف ثالث مباشرة يقول بعناها لك بكذا. يودع المبلغ في حساب العميل. خلال دقائق يحصل على ما اراد من سيولة نقدية فهذا الترتيب وهذا التنظيم هل له اثر في الحكم بعض العلماء المعاصرين قالوا نعم له اثر في الحكم وذكروا ان التورق المنظم يختلف عن التورق الجائز من عدة وجوه قالوا التورق الفردي تتم فيه المعاملة بالصورة تلقائية بسيطة اه اما التورق المنظم يكون بترتيب اه بتنظيم واجراءات معينة وعقود مقننة ايضا قالوا ان المبلغ الناتج عن البيع في التورق الفردي يقبضه المستورق من الطرف الثالث مباشرة ولا علاقة للبائع بالامر الاول اما في التورق المنظم فالمصرف هو الذي يسلم النقود لهذا المستورق والمستورق يسدد المبلغ زائد الى اجل ايضا قالوا في التورق الفارسي لا علاقة للباع الاول اه المشتري اما اه في التورق المصرفي المنظم هناك تفاهم مسبق بين المصرف والعميل على ان الشراء باجل وايضا قالوا ان التورق الفردي في ثلاثة اطراف بائع الاول والمستورق والمشتري اخير السلعة. اما التورق المنظم ففيه آآ اربع اطراف يعني هؤلاء الاطراف الثلاثة زائد آآ البنك وبناء على ذلك قالوا بتحريم التورق المنظم وصدرت في هذا قرارات مجامع فقهية بعض العلماء المعاصرين قالوا ان هذه الاشكالات التي ذكرت في التورق المنظم يمكن معالجتها بوضع ضوابط شرعية تزول معها هذه الاشكالات ومن ذهب الى هذا الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي وهذه الظوابط آآ اولا ان تكون تلك السلع مملوكة للبنك او المؤسسة المالية ومتعينة ومتعينة بموجب الوثائق والضابط الثاني الا يكون العميل الذي تبيع عليه الشركة السلعة اجة هو الذي باع السلعة بصفته مالكا يعني حتى لا تكون من مسائل العينة الظابط الثالث الا تكون السلعة المبيعة اجلا ذهبا او فظة الضابط الرابع الا يكون هناك مواطأة احيل على التمويل بالفائدة الربوية فهذه الظوابط اذا طبقت تنتفي المحاذير التي لاجلأ لاجلها حرم التورق المنظم واهم اهم هذه الظوابط آآ هو التملك والتعيين ان البنك يملك السلعة وان تكون السلعة متعينة لان الاخلال الذي يقع في التورق المنظم يعني اكثر ما يقع اه في التعيين على وجه الخصوص يكون البنك عنده سلع وهو صادق يقول عندنا سلاح المستودع الفلاني لكن هذه السلع تكون غير متعينة عندما تباع على العملاء تباع عليه سلعة من هذه السلعة. لو اراد كل عميل الحصول على السلعة التي اشتراها فان هذه السلع لا تكفي لا تكفي لكن يعالج هذا بالتعيين بان يقال مثلا ان السلعة اذا بيعت على العامية تكون برقم ولا تباع على غيره فبذلك لو اراد كل عميل الحصول على سلعته لامكن ان يحصل عليها فهذا يعني هذا الظابط هو اهم الظوابط تكون السلعة متعينة فاذا اذا تعينت السلعة زادت اشكالية التورق المنظم لان بقية الظوابط يعني عامة البنوك تطبقها لا يبيعون لها سلع مملوكة وايضا لا تكون مسائل العينة ولا تكون ذهبة ولا فضة وليس فيه مواطأة لكن اشكالية هي الاكبر لدى يعني بعض البنوك التي تتعامل بالتورق والمنظم في في عدم وجود التعيين طيب كيف يحصل التعيين؟ يحصل التعيين ترقيم السلعة تعطى برقم ولا بحيث هذه السلعة تكون لفلان ابن فلان ولا تباع على غيره لو اراد ان يبقيها عنده سنة او عشر سنين تبقى اما اذا لم يوجد تعيين لو طلب كل عامين سلعته فان هذه السلع لا تكفي لجميع العملاء وهذا لا يجوز لانه يفضي الى بيع ما لا يملك ولذلك المصارف الاسلامية تطبق التورق المنظم بالصورة الجائزة الصورة الجائزة لانهم يشترطون التعيين بعد التملك فالتورق المنظم المحرم يعني عند الصور عند البنوك التقليدية عند لانهم لا لا يضعون شرط التعيين لكن لو طوقوا لو طبقوا هذه الضوابط الاربعة زالت اشكالية التورق المنظم فمثلا يعني مسألة بيع الحديد والمعادن التي تباع في الاسواق العالمية يأتي العميل للمصرف ويقول النبي عليك حديد آآ موجود في السوق العالمي في بلدة كذا فيقبل فالبنك يتملك هذا الحديد ويقبضه ويبيعه على العميل معينا بحيث يكون لها رقم بان عليك الحديد المملوك لنا في بلد كذا وهذا رقمه يعطونا رقم تسلسلي ثم يقول انتحر في هذا الحديث ان شئت او هذه المعادن ان شئت ابقيت عندك وان شئت ذهبت انت بنفسك وبعتها وان شئت خدمناك ووكلتنا في بيعها عنك وبعناها لك والغالب ان العميل يختار الخيار الثالث لان البنك سيخدمه ويبيعها لهم فهذا لا بأس به لانه البيع والشراء والله تعالى يقول واحل الله البيع طيب هنا فائدة من افضل الطرق للحصول على سيولة نقدية عن طريق المصارف من غير وقوع في المحاذير الشرعية التورق في الاسهم المباحة. لماذا لان التملك فيها واضح والقبض فيها واضح ومتعينة فتقول البنك مثلا اشتروا لي الف سهم في شركة كذا من الشركات المباحة النقية فيشتريها البنك وتدخل آآ ثم يبيعها البنك عليك وتدخل محفظتك ثم تبيعها انت في سوق تداول مثلا على طرف ثالث تحصل على ما اردت من سيولة نقد او حتى تطلب من البنك ان يبيعها لك وتحصل على ما اردت من سيولة نقدية فهذه لماذا قلنا انها افضل الطرق لان البيعة فيها حقيقي ليس صوريا والتملك حقيقي والقبض والتعيين ولذلك احد آآ المستفتين لما قال لي انا اريد ان احصل على السيولة عن طريق اه المصارف فما افظل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق البنوك قلت افضل طريقة هي التورق عن طريق اسهم الشركات المباحة فقال لكن يعني عندي اشكال اخشى ان البنك اذا باع علي اسهم الشركات المباحة ودخلت في محفظتي ان قيمة هذه الاسهم تنخفض قبل ان ابيعها على طرف ثالث قلت وهذا يؤكد حلها لماذا؟ لانه اصبح عندك يعني قدر من المخاطرة لم تكن المسألة صورية انما بيع حقيقي وشراه حقيقي ومتعينة فكونه يوجد عنده قدر مخاطرة تقول والله اذا دخلت محفظتي اخشى ان آآ ان قيمة هذه الاسهم تنخفض وربما ترتفع وتكسب قبل ان تبيع على طرف ثالث هذا يؤكد حلها وانها ليست صورية فاذا افظل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصارف هو التورق عن طريق اسهم الشركات المباحة طيب هنا ايضا مسألة لم تذكر في الدليل في سلسبيل بيع الحاضر للبلاد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبي حاظر اللباس الحاضر يعني مقيم في البلد والبادي ساكن البادية او حتى القادم من خارج البلد فمعنى الحديث لا يكون له سمسارا يعني اذا اتى هذا القادم من خارج البلد سواء من البادية او من غير البادية لا يجوز لهذا المقيم في السوق يأتي له ويقول يا فلان انت لا تعرف الاسعار انا اريد ان اخذ السلعة وابيعها بسعر السوق هذا لا يجوز طيب لماذا لا يجوز؟ اليس فيه مصلحة لهذا القادم من خارج البلد؟ هذا القادم خارج البلد لا يعرف الاسعار وهذا الذي من داخل البلد يقول انت لا تعرف الاسعار وربما الناس آآ يخدعونك وتبيع السلعة باقل من ثمنها انا ابيعها لك بسعر السوق نقول لا يجوز طيب لماذا؟ اليس فيه مصلحة لهذا القادم من خارج البلد وفيه مصلحة ايضا لهذا المقيم في السوق الذي يبيع له فيه مصلحة طرفين فلماذا قلنا انه لا يجوز الجواب انه وان كان فيه مصلحة للطرفين الا ان فيه اضرارا باهل السوق لان القادم من خارج البلد لان القادم من خارج البلد اذا ترك يبيع بنفسه ففي الغالب انه سيبيع برخص واذا باع برخص انخفظت الاسعار فكان في هذا مصلحة لاهل السوق وللناس كلهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دع هذا الانسان الذي لا يعرف الاسعار هو حر يبيع بنفسه يرزق الله الناس منه لكونه يبيع برخص فانت لا تتدخل وتقول لا لا تبيعها نبيعها لك. هذا لا يجوز فاذا اه بيع الحاضر البذل معناه لا يكون له سمسارا الحكمة من النهي الاضرار باهل السوق لانه اذا كان سمسارا له فسيبيعه بسعر السوق وترتفع الاسعار على الناس لكن اذا ترك البادية يبيع بنفسه ففي الغالب انه سيبيع برخص ويستفيد الناس من هذا الرقص وقد قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضه من بعض طيب لو كان هذا البادي او القادم من خارج البلد لو كان انسانا ذكيا هو بنفسه ذهب للحاضر وقال بع لي. انا ما اعرف الاسعار. بع لي انت نقول لا بأس اذا قلبه علي بعله لك انت لا تذهب له وتقول ابيع لك هذا هو المنهي عنه طيب ليش تنصحه؟ لا بأس ينصح له. يقول مثلا كم سعر السوق؟ كم تباع هذه السلعة؟ لا بأس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض واذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. ثم قال المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع الشروط في البيع معناها الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة مباحة مثاله ان يبيع رجل بيته ويشترط على المشتري سكنى البيت لمدة سنة والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع من اربعة وجوه. الاول ان شروط البيع من وضع الشارع بينما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين او احدهما يعني مثلا من شروط البيع الرضا السبعة التي سبقت اما الشروط في البيع كان يبيع بيته ويشترط ان يسكن مدة سنة فهي من وظع العاقد تاني شروط البيع تتوقف عليها صحة البيع لو اختله شرط منها لم يصح لو اختل مثلا شرط الرظا او شرط ان يكون ان تكون السلعة مملوكة للبائع او نحو ذلك لم يصح البيع وانما الشروط في البيع لا تتوقف عليها صحة البيع وانما يتوقف عليها لزوم البيع في حق من شرطها بل حتى لو لم توجد الشغل في البيع لكان البيع صحيحا ثالثا شروط البيع كلها صحيحة ومعتبرة لانها من وضع الشارع بينما الشروط شروط الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد كما سيأتي رابعا شروط البيع لا يمكن اسقاطها مطلقا بينما الشروط في البيع يمكن اسقاطها ممن له الشرط يعني وان احدا شرط مثلا شرطا ثم اسقط هذا الشرط فلا بأس. بينما هذا لا يتأتى بشروط البيع ومثل ذلك يقال في شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط الوقف والشروط في الوقف قال وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع قسمها المؤلف الى هذين القسمين ثم ذكر امثلة لهما وضابط الشروط الصحيحة ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع او ينهى عنه مثل له مؤلف قال فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او بعضه لو اشترط المشتري تأجيل الثمن كله قال اشتري منك هذه السلعة بشرط تأجيل الثمن او تأجيل بعض الثمن او ان تكون على اقساط فلا بأس ولذلك في قصة الشراء النبي عليه الصلاة والسلام الجمل من جابر باعه عليه مقسطا او مؤجلا باعه مؤجلا قال بعنيه فباعه واستثنى حملانه الى الى اهله فلما وصل المدينة نقده النبي عليه الصلاة والسلام الثمن ثم قال هو لك هذا من كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام قوله او رهن او ضمير معين يعني هذه من امثلة الشروط الصحيحة ان يشترط الباعة المشتري ان يأتي له برهن عندما يبيع بثمن مؤجل او يشترط ظمين يعني كفيل ابيعك هذه السلعة بشرط ان تأتي لي بكفيل او تأتي لي برهن او شرط صفة في المبيع يعني يشترط المشتري على البائع صفة في المبيع ممثل المؤلف لهذا بامثلة قال كالعبد كاتبا او صانعا او مسلما لان هذه امور مرغوبة عند الناس قديما لما كان بيع الرق آآ قائما ومثل ذلك والامة بكرا او تحيض هذه ايضا البكر عندهم افضل من من الثيب والتي تحيض يعني في الغالب انها لم يتقدم بها السن والدابة هملاجة املاجه يعني انها آآ تمشي بسرعة مع سهولة في المشي وهذه الصفة مرغوب فيها في في الدابة او لبون يعني ذات لبن هذه ايضا صفة مرغوب فيها او حاملا يعني يشترط ان تكون الدابة حاملا هذه كلها شروط صحيحة وهكذا ايضا لو اشترط ان يكون الفهد او البازي صيودا او معلما هذي امثلة الشروط الصحيحة ذلك بالنسبة للسيارات ان يشترط ان تكون السيارة مثلا موديل كذا ولون كذا اه نحو ذلك قال فان وجد المشروط لزم البيع ان وجد هذا الشرط الذي اشترطه البائع والمشتري لزم البيع لان البيع من العقود اللازمة ومعنى الكون من العقود اللازمة انه ليس لاحد من الطرفين الفسخ الا برضا الطرف الاخر والا يعني ان لم يوجد الشرط بل المشتري الفسخ او ارش فاقد الصفة يعني اشترط مثلا تكون السيارة موديل الفين وواحد وعشرين واشتراها بالصفة ثم لما حظرت السيارة اذا هي موديل الفين وعشرين طيب ما الحكم؟ المشتد نقول لك الفسخ او ارش فقد الصفة اما ان تفسخ العقد وتقول اعطوني الثمن وخذوا سيارتكم او لك ارج فقد الصفة يعني اه للمشتري الفسخ اذا كان قد اشترط الشرط وكذا للبائع ولو اتى المؤلف بعبارة والا فلمن له الشرط الفسخ او ارش فقد الصفة لكان هذا اوظح طيب ما معنى عرش فقد الصفة؟ الارش هو قسط ما بين القيمتين من الثمن القسط وليس الفرق بينهما فرق القسط وذلك بان تقوم السلعة مع وجود الصفة وتقوم مع فاقد الصفة ويكون لمن له الشرط نسبة الفرق مقارنة بالثمن كان يقومها الخبير مع وجود الصفة باربعين ومع عدم وجوده بثلاثين اه كيف يكون الارش؟ ليس الفرق الارش عشرة وانما ننظر للفرق بين ثلاثين واربعين عشرة نسبتها الى اربعين آآ اصبحت الربع اصبحت الربع يرجع المشترط منهما على الاخر بربع الثمن القول الثاني في المسألة ليس لمن له الشرط الا القبول مع فقد الصفة او الفسخ وليس له الارش اما ان يقبل واما نفسه. نقول هذه السيارة الان موديل الفين وعشرين تقبلها والا افسخ العقد لكن انا انا نلزم البائع بالعرش يقول لا يلزم وهذا القول جزم به الموفق بقدامة واحد الوجهين عند الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الراجح لان الاصل في البيع الصحة واللزوم فيقال للمشتري انت بالخيار ان شئت امضيت البيع مع فقد الصفة وان شئت فسخته. اما اننا نلزم الباعي بان يقبل البيع ويعطي المشتري الارش هذا يحتاج الى دليل لكن اشترى من ذلك ما اذا تعذر الرد كانت تتلف السيارة مثلا هو يشترط ان تكون السيارة موديلها الفين وواحد وعشرين. واحضر لها البائع الفين وعشرين اخذها المشتري ثم صدم بها تلفت فليس هناك خيار الا الارش فنقول الباعة تعوض المشتري بالارش قال ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة يعني هذي من امثلة اشتراط البائع المشتري اه المنفعة لسكن الدار شهرا او حملان الدابة الى محل معين وان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه وتكسيره وخياطته وتفصيله يعني ان للبائع او للمشتري ان يشترط على الطرف الاخر منفعة مباحة مثل المؤلف المنفعة المباحة التي يشترطها البائع سكن الدار شهرا حملان الدابة اين محل معين ومثل للشرط الذي يشترطه المشتري على البائع حمل ما باعه تكسيره وخياطة او تفصيله فاذا يجوز الجمع بين بيع وشرط ويعني هذا ذكره المؤلف للرد على بعض الفقهاء الذين قالوا انه لا يجوز واستدلوا بحديث النهي عن بيعهم والشرط لكنه حديث ضعيف فالصواب انه يجوز الجمع بين بيع وشرط ولذلك في قصة جابر آآ لما باع جابر جمله عن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه حملانه الى المدينة قره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط لكن يعني اشتراط شرط واحد هذا ظاهر انه يجوز لكن ماذا لو لو شرط شرطين او اكثر شرط الشرطين واكثر كان يشترط حمل الحطب وتكسيره او يشترط خياطة الثوب وتفصيله المذهب عند الحنابلة انه لا يصح بل يبطل البيع ولهذا قال في زاد مستقنع وان جمع بين شرطين بطل البيع والامام احمد قال الشرط الواحد لا بأس به انما رهنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع واستدلوا بحديث ولا شرطان في بيع واخذوا بظاهر لفظ الحديث قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ولا شرطان في البيع فلا يجوز الجمع بين شرطين او اكثر في بيع واحد القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء انه لا بأس بالجمع بين الشرطين او ثلاثة او اربعة او اكثر ولعموم الادلة الدالة على جواز الشروط في البيع كحديث المسلمون على شروطهم وهذا هو القول الراجح لك ان تشترط ما شئت سواء كنت بائعا او مشتريا اما حديث ولا شرطان في البيع فلابد ان نفهم يعني مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا شرطان ليس المقصود بالشرط هنا الشرط الذي يذكره الفقهاء وانما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ولا شيطان في بيعه لا عقدان في بيع لانه اه لان الشارع قد يعبر عن العقد بالشرط فيكون المعنى لا شرطان في بيع المعنى النهي عن بيع العينة كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في في تهذيب السنن قال يعني بات ابن القيم نقلت في السلسبيل قال قد اشكل على كثير من الفقهاء معناه من حيث ان الشرطين ان كانا فاسدين فالواحد حرام فاي فائدة لذكر الشرطين؟ وان كانا صحيحين لما يحرما وذكر اقوال العلماء وناقشها ثم قال فالاولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم البعض فنفسر كلامه بكلامه فنقول نظير وهذا نهي عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة وفسر بان يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا واخذها منك بعشرين سيئة وهي مسألة العينة بعينها ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى. وهذا هو بعينه الشرطان في بيع فان الشرط يطلق على العقد نفسه. لانه ما تشارطا على الوفاء به فهو والشرط يطلق على المشروط كثيرا. وعلى هذا فمعنى الحديث ولا شرطان في بيع هو بنفس معنى حديث نعم بيعتين في بيعة او صفقتين في صفقة والمقصود بذلك كله في هذه الاحاديث النهي عن بيع العينة وهذا يبين لنا ايها الاخوة اهمية فهم مصطلحات الشارع ولغة الشارع هذا مهم جدا لطالب العلم لاحظ هنا الخلاف في فهم آآ مصطلح الشارع ادى الخلاف بالحكم في هذه المسألة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في في بيع بعض الفقهاء حمل هذا على ظاهره فقال لا يجوز الجمع بين الشرطين في البيع لكن هناك طائفة من المحققين اهل العلم قالوا ماذا يريد الشارع عندما يقول لا شرط ولا شرطان وجمعوا بين الروايات الواردة فقالوا ان قوله ولا شرطان في هو في قوله كنهي عن بيعتيه في بيع او صفقتين في الصفقة وفي لغة العرب العرب تطلق الشرط على العقد فمعنى قوله لا شرطان في بيع لا عقدان في بيع والمراد بذلك بيع عينة وعلى هذا فيجوز الجمع بين الشرطين او ثلاثة او اكثر في عقد واحد هذا هو القول الراجح نظير ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. بعض العلماء اخذ بظهر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول واجب فنقول ان غسل الجمعة واجب لكن هل هل من عادة النبي عليه الصلاة والسلام انه يعبر عن الشيء الواجب بقوله واجب الجواب ان هذا لم يعاد لم يعاد فاذا لا بد ان نعرف معنى كلمة الواجب في لغة العرب الواجب في لغة العرب معناه الشيء متأكد او الحق المتأكد. يقولون حقك علي واجب ولهذا فيعني هذا الحديث لا يدل على وجوب غسل الجمعة معنى الوجوب والاصطلاحي عند الفقهاء انما غسل يوم الجمعة مستحب في قول جماهير اهل العلم وحكي اجماعا فاذا لا بد من فهم لغة الشارع وان يفهم المراد بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني في الكلام عن الشروط الفاسدة قال والفاسد المبطل كشرط بيع اخر وظابط الشروط الفاسدة ما خالف مقتضى العقد او ابطله الشارع او نهى عنه هذا ضابط الشرط الفاسد من المؤلف قال كشرط بيع اخر يعني كأن يقول البائع لا ابيعك بيتي الا بشرط ان تبيعني بيتك لا ابيعك سيارتي الا بشرط ان تبيعني سيارتك. مثلا فيقولون ان هذا يعني شرط فاسد وفي قصة عائشة لما ساعدت بريرة في العتق واشترط اهلها اهل بريرة بان يكون الولاء لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال اه رجال يشترطون الشروط ليست بكتاب الله ما كان من الشرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر فدل هذا على ان كل شرط يخالف الشرع فانه باطل قال او سلف او قرض او اجارة او شركة يعني يجمع بين بيع وسلف او بيع وقرظ او بيع واجارة او بيع وشركة ومراد المؤلف بالسلف هنا المقصود به القرظ ما المقصود به ليس القرض وانما المقصود به السلم لان المؤلف قال او سلف او قرض معنى ذلك ان ان السلف غير القرظ لان السلف قد يطلق ويراد به القرض كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلفا وبيع وقد يطلق ويراد به السلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. قال من اسلف في شيء يعني اسلم فاذا السلف قد يطلق على السلم وقد يطلق على القرض ما الذي يحدد المعنى؟ يحدده السياق والقرائن فقولهم قال له او سلف يعني او سلم او قرض او ايجارة او شريكة المؤلف يقول لا يجوز الجمع بين البيع وبين هذه العقود او صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. يعني لا يجوز الجمع بين البيع والصرف لانه بيعتان في بيعة. وسبق ان قلنا ان الصحيح بمعنى البيعتين في بيع انه بيع العينة فاذا المذهب عند الحنابلة ان كل هذه الشروط فاسدة اذا قال لا ابيعك الا بشرطا تبيعني او الا بشرط ان تسلمني او الا بشرط ان تصرف لي الثمن او الا بشرط ان تقرضني. او الا بشرط ان تؤجرني. او الا بشرط ان تكون شريكا معي. فيقول كلها شروط فاسدة مبطلة للبيع القول الثاني في المسألة انه اذا شرط في البيع عقدا اخر فان البيع صحيح والشرط صحيح الا في مسألتين فقط الا في مسألتين فقط ما هما؟ الاولى ان يجمع بين قرض وبيع. فهذا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبين والمسألة الثانية ان يكون ذلك حيلة على الربا فالمسألة الاولى انه لا يجمع بين قرض وبيع لان الحديث الصريح لا يحل سلف وبيع لان السلف او القرض من عقود الارفاق فاذا جمع بينه وبين البيع تحول من كون عقود الارفاق الى كونه من عقود المعاوضة واذا قال اقرضك بشرط ان تبيعني سيارتك هذا لا يجوز او قال لا ابيعك سيارة الا وان شاء الله ان تقرضني فهذا لا يجوز وليس فقط البيع بل بل لا يجوز الجمع بين القرض وبين اي عقد من عقود المعاوظة الا يجوز ان يقول لا ابيعك الا لا اقرضك الا بشرط ان تؤجرني بيتك ونحو ذلك اه المسألة الثانية التي لا تجوز مستثناة ان يكون ذلك حيلة على الربا بان يشترط بيعا اخر بقصد التحايل على الربا كان يكون مثلا عنده حلي قديم ويذهب لصاحب محل الذهب ويريد ان يشتري منه به حليا جديدا فيقول اشتري مني حلي القديم ويوافق على ذلك صاحب المحل لكن يشترط عليه ان يشتري منه حليا جديدا فهذا الشرط لا يجوز لانه حيلته على بيع الذهب القديم بالذهب بالذهب الجديد مع التفاضل طيب ما المخرج المخرج ان يبيع الحلي القديم بدراهم ويشتري به حليا جديدا من غير شرط. يعني لا يشترط عليه صاحب المحل يقول لا لا يشتري منك الحلي القديم الا بشرط ان تشتري منه حلية جديدة. لا يجوز لان هذا حيلة على الربا لكن هو يذهب بحلي القديم ويبيعه فاذا قبض الثمن من اراد ان يشتري منه حليا جديدا او من غيره قال وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي يعني يقول بعتك على ان تزوجني تزوجيني ابنتك او بعني على ان ازوجك ابنتي فهذا شرط غير صحيح لدخوله في الشغار الذي ورد النهي عنه وهذا ان شاء الله سيأتينا في كتاب النكاح آآ حديث مفصل باذن الله او تنفق على دابة او تنفق على عبدي او دابتي. يعني لا ابيعك الا بشرط ان تنفق على عبدي او تنفق على دابتي فيقولون هذا شرط غير صحيح لكن آآ بعض العلماء قالوا انه شرط صحيح لان الاصل الحل والاباحة والاصل في العقود والشروط الصحة ما المانع من ان يقول لا ابيعك الا بشرط ان تنفق على دابتي فيقول مثلا بعني سيارتي قال ابيعك سيارتي لكن انا عندي اغنام اشترط عليك انك تعلفها لمدة اسبوع ما المانع من هذا ما المانع الأصل في العقود والشروط والصحة القول الراجح ان هذا لا بأس به قال ولكل الفسخ هكذا اطلق المؤلف العبارة وهذا محل نظر ولذلك عبارة صاحب الزاد آآ ادق قال ولمن جهله وفات غرضه الخيار وهذا هو المذهب وهو الراجح اما من لم يفت غرضه فلا خيار له. لان الاصل في عقد البيع الصحة واللزوم والزيادة ترد للبائع وعليه النقص طبعا هذا قاله في في العبارة مثل ما وضحناها قال ومن باع ما يزرع على انه عشرة فبان اكثر واقل صح البيع ولكلنا فسخ باع شيئا مما يذرع كارض مثلا على انه عشرة فبان انه اكثر كاحد عشر او اقل كتسعة يقول المؤلف العقد الصحيح آآ لكن الزيادة للباع والنقص عليه وقوله ولكل نفس قلنا ان هذا يعني ليس بدقيق وعبارة صاحب الزاد دق ولمن جاه الى وفاته غرضه الخيار اما من لم يفت غرضه فلا خيار له لان الاصل في آآ البيع الصحة واللزوم. والزيادة ترد للباع ويكون عليه النقص يعني مثلا اشترى رجل ارضا من اخر على انها اربعمائة متر ليبني عليها مسكن ثم تبين ان مساحتها ثلاث مئة وتسعة وتسعين فيعني في هذه الحال آآ من فات غرضه له الخيار لكن هنا ليس يعني مجرد متر واحد لا يفوت به الغرض وانما يطالب هذا البائع بان يعوض المشتري عن هذا المتر كم قيمة هذا المتر ويعوضه لكن لو باع ارض على انها اربع مئة يعني لكي يبني عليها مسكنا. ثم تبين انها ثلاث مئة وليست اربع مئة وان هذه المساحة لا تصلح لبناء مسكن يوافق غرض المشتري. فهنا للمشتري خيار الفسخ ولا يقال بان الباء يعوضه عما نقص من الامتار. الا اذا رضي مشتري بذلك ومن امثلة الشروط الفاسدة اذا اشترط البائع الا خسارة عليه شرط غير صحيح كان يقول خذ هذه مئة الف واتجر فيها بشرط ان لا خسارة علي او ان رأس ما لي يرد علي كاملا وهذا العقد صحيح والشرط باطل لانه ينافي مقتضى العقد طيب هناك بعض الشركات تأتي ببضاعة لاصحاب البقالات والتموينات ويشترون منهم بضاعة بشرط الا خسارة عليهم فيقول نحن نبيعها لكن لو بقي فائض فهذا الفرض نعتبره خسارة نردها عليكم طبعا هذا الشرط شرط غير صحيح لكن لو رظي البائع بذلك فلا بأس في الغالب يعني ينبع يرظى الشركات ترظى بذلك لان تريد تسويق منتجاتها فعلى ذلك يعني هذا الموجود الان عند اصحاب المحلات نقول لا بأس به لان الشركات ترضى بذلك يأتون مثلا بالبان كمية كبيرة من الالبان العصائر آآ اذا انتهى التاريخ ولم تشترى ترجع على الشركة باعتبار انها خسارة على صاحب المحل فاذا كانت الشركة رضيت بذلك فلا بأس اما اذا لم ترضى فهذا الشرط شرط غير صحيح طيب مسألة بيع العربون العربون معناه دفع جزء من الثمن الى البائع على انه ان تم البيع فهو من الثمن والا فهو للبائع مثلا باع عليه سيارة بخمسين الف. قال اعطني عربون اعطاه خمس مئة ريال ان تم البيع اعتبرت جزءا من الثمن وان لم يتم البيع فتذهب للبائع تذهب هذه الخمس مئة ريال للبائع ما حكم بيع العربون اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الاول انه لا يصح وبهذا قال الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس واستدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان وهذا الحديث لو صح لك كان صريحا في النهي لكنه حديث ضعيف القول الثاني انه يصح بيع العربون وهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات اذا قلنا من المفردات مع ذلك ان القول الاخر قال به المذاهب الاخرى القول بعدم صحة بيع ومرور هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وقول بصحته قول الحنابلة وهم من المفردات واستدل الحنابلة لذلك ما جاء في صحيح البخاري ان نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر دارا للسجن بمكة من صفوان بن امية على انه ان رضي عمر فالبيع بيعه وان لم يرضى عمر فلصفوان اربع مئة دينار قوله لصفوان اربع مئة دينار هذا عربون وقد رضي عمر بذلك البيع واقر ذلك الصحابة فكان كالاجماع ولهذا لما سئل الامام احمد عن بيع العربون قال ماذا اقول؟ او قال اي شيء اقول؟ هذا عمر فعله فهذا هو القول الراجح انه يجوز بيع العربون فان تم البيع اعتبر هذا العرب جزءا من الثمن وان لم يتم البيع فيكون هذا العربون من نصيب البائع ولا يلزم البائع ان يرد هذا العربون الى المشتري لا يلزمه طيب اه يعني هنا تنبيه العربون من نصيب البائع وليس من نصيب صاحب المكتب العقاري. لان بعض اصحاب المكاتب العقارية يأخذون العربون وهذا لا يجوز انما يكون العربون للبائع اما صاحب المكتب العقاري فيأخذ مقابل اتعابه والعربون كعقد البيع فلمن اراد الشراء الحق في استرجاع ما قدمه عربونا ما دام في مكان التبايع. اما اذا خرج من مكان التبايع فقد لزم البيع ولو انبه على مسألة وهي اكثر ما تقع عند شراء العقار عن طريق البنك وبعض الناس يبحث له عن بيت ثم يجد بيتا مناسبا ويذهب للبنك ويقول اشتروا لي هذا البيت وسوف اشتريه منكم بثمن مؤجل او باقساط ثم يذهب هو لصاحب البيت ويعطيه العربون هذا لا يجوز لانه اصبح هو المشتري الان للبيت والبنك فقط ممول هذا لا يجوز انما نقول علاقتك انت بالبنك البنك يشتري البيت من مالكه ثم يبيعه عليك اذا كان هناك عربون الذي يدفعه البنك وليس انت اما انت تدفع العربون ثم البنك البنك هو الذي يشتري فهذا لا يجوز هذي من الصور الشائعة الموجودة عند بعض الناس طيب بعض الناس يقول ان ان صاحب البيت اه يقول انا لا لن احجز لك هذا البيت حتى تنتهي اجراءات البنك الا بان تعطيني عربونا حتى اعرف جديتك في الشراء فنقول لا يجوز ان يكون ذلك في طريق العربون لكن هناك بديل وهو ان يعطيه هامش جدية وليس عربونا يعطيه هذا المبلغ ويقول هذا هامش جدية هامش جدية يعني بمثابة التأمين يقول ضعه عندك هذا المبلغ حتى تعرف اني جاد ثم اذا البنك اشترى آآ البيت منك وثم باعه علي ترجع لي هذا المبلغ وهو ليس عربون وانما هامش جدية هامش الجدية لا بأس به. اما العربون فلا يجوز في هذه الصورة ونكتب بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نقف عند باب الخيار وكما ذكرنا ان الدرس يتوقف خلال هذه الفترة ويستأنف ان شاء الله تعالى في الرابع عشر من شهر جماد الاخرة اه من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة سيستأنف حضوريا ان شاء الله في جامع الامير مشعل باذن الله تعالى. ايضا سنكمل ما تبقى من السلسبيل اه في الدرس نفسه ان شاء الله تعالى يكون في اعلان يعني قبيل الدرس حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. هو الدرس سيكون حضوريا وسيبث ايضا لمن يتابعنا عن بعد يعني كالمعتاد تبث الصوت والصورة اه بهذه الطريقة ولمن رغب في الحضور فسيكون الامر متاحا ان شاء الله في المسجد فسينقل آآ البعيدين اه آآ خارج مدينة الرياض او في اماكن بعيدة ينقل لهم عن بعد مثل هذا النقل تتاح الفرصة لمن رغب في الحضور ان شاء الله تعالى فنقف عند باب الخيار والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات طيب الان نجيب عما تيسر من الاسئلة مؤسسة وشركة تعطي موظفا يعمل من جهة اخرى عرض عمل يعمل لديه براتب افضل ان يدخل ذلك في بيع الرجل على بيع اخيه نعم هذا نوع من التخبيب والتخبيب على تلك الجهة وتلك الشركة اذا كان هذا موظف ناجح ومجتهد ومتميز فتأتي تلك الجهة وتغريه بمرتب افضل لكي ينتقل اليها هذا نوع من التخبيب فهذا الذي يظهره لا يجوز لكن لو ان الموظف نفسه هو الذي بحث هو الذي بحثه وجد فرصة افضل في جهة اخرى فلا بأس ان هو صاحب القرار وهو حر في قراراته وفيما يتخذه لكن ان تأتي الجهة وتأخذه تغريه بمبلغا اكثر فهذا نوع من التخبيب على الجهة التي يعمل عندها وهذا لا يجوز لا يجوز بيع الحاضر الباد هل يجوز عكس المسألة؟ بمعنى لو اراد البادية ان يشتري سلعة ولا يعرف سعر السوق فيقوم احدهم بالشراء لهم نعم هذا لا بأس به هذا لا بأس به اذا اراد احدهم الشراء له فلا بأس بذلك لا يدخل في بيع الحاضر للبعث لان المعنى الذي لاجله منع لا يدخل هنا عند جمع التقديم او جمع التأخير اه هل يجوز ان يكون الجمع في وسط الوقت وليس في اول الوقت نعم عند جمع التأخير او جمع التقديم اه الامر واسع عندك او من اول وقت الاولى الى اخر وقت الثانية لك ان تجمع في اي جزء من اجزاء الوقت ان شئت جمعت في اول وقت الاولى او فيما بعده او في وسطه او في اخره او في اول الوقت الثاني او في اخر الوقت الثاني كله وقت للجمع مثال ذلك اردت ان تجمع بين الظهر والعصر لك ان تجمع في اول وقت الظهر او تجمع مثلا في الساعة الثانية او الثالثة او تجمع في اول العصر او في اخر وقت العصر كل هذا وقت للجمع. ما حكم السواك اثناء خطبة الجمعة لا يجوز السواك اثناء خطبة الجمعة لانه في معنى مس الحصى قال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى بل اه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن انكار المنكر اثناء الاستماع للخطبة قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت مع ان قولك مع ان قولك انصت انكار منكر ومع ذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بالامور المباحة كالتسوك فالاستياك اثناء خطبة الجمعة نقول انه لا يجوز وفيه تشاغل عن الخطبة ولذلك لو كنت تتحدث مع انسان لامر مهم ثم قمت تتسوك امامه فيعتبرك يعني تستهتر به ولهذا المعلم مثلا اذا كان امام الطلاب فقام احدهم يتسوك فانه ينهاه عن ذلك ويعتبر هذا يعني انه سوء ادب من هذا الطالب فالتسوك يكون في موضعه ولا يكون في خطبة الجمعة ولا يكون مثلا في قاعة التعلم انما يكون في موضعه يكثر يكثر في بعض البلدان طلب التنازل من اخواته عن الميراث فيوافقن حياء واتباعا للعادات والتقاليد فما التوجيه اه اولا طلبوا التنازل عن الميراث ينبغي الا يكون انما يعطى كل وارث حقه من الميراث ثم هذا الوالي اذا استلم حقه هو حر ان شاء اتنازل او وهبه او تصدق به هو حر فيه اما انه يطلب منه التنازل قبل ان يستلم نصيبه هذا لا يجوز لان في هذا احراج له وكما ذكر اخي السائل قد يكون هناك يعني عادات عندهم وتقاليد تستحي هذه المرأة ان تطالب بحقها هذي من امور الجاهلية الرجال النساء كالرجال لهن حق في الميراث ولهذا قال الله تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبه مفروضا يعني هذه الاية فيها رد على اولئك الذين يحرمون النساء من الميراث فان الله تعالى خص النساء بالذكر قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالد والاقربون. حتى وان كان يعني كانت التركة مبلغا يسيرا مما قل منه او كثر. ثم اكد الله هذا المعنى فقال نصيبا مفروضا الا يجوز حرمان المرأة من الميراث هذه من امور الجاهلية لا يجوز ذلك ومن فعل ذلك فانه اثم بهذا حتى وان تنازلت المرأة حياء بغير طيبة نفس فان هذا التنازل لا يبيح له ان يأخذ نصيبه بل الواجب ان يعطى كل وارث حقه من الميراث سؤال يتعلق بالمرابحة للامر بالشراء ماذا لو اشترط البنك على مالك العقاري انه في حالة لم يقم الوعود بالشراء بشراء العقار انه له هل هذا شرط صحيح؟ نعم. هذا شرط صحيح وهذا الذي يسميه الفقهاء خيار الشرط وهو يعتبر مخرج شرعي فهذا الذي اتى للبنك وقال اريد ان اشتري ان تشتروا لي عقارا. اذا اشتريتموه سوف اشتريه منكم وهذا على سبيل الوعد البنك لا يدري ربما ان هذا العميل ينسحب فيذهب ويشتري هذا العقار من مالك العقار ويشترط البنك على المالك خيار الشرط مثلا لمدة شهر ثم ينظر البنك لهذا الذي قد وعده بالشراء ان نفذ الوعد فيتم البيع. الا ان تراجع هذا العميل وانسحب. فالبنك آآ يرجع البيت على مالكه بمقتضاه خيار الشرط فهذا لا بأس به ويدخل في خيار الشرط ويعتبر مخرجا شرعيا شخص وهب اباه ارضا والاب اموره المادية ممتازة وعزم اعطاء ابنه القيمة وبعد سنين اعطاه هل في المبلغ زكاة يعني الاب هنا ذكره ليس مؤثرا لكن كونه عزم على اعطاء ابنه القيمة وبعد سنين اعطاه هذا المبلغ اذا كان عنده ووضع عليه آآ سنة قد بلغ النصاب ففيه الزكاة بغض النظر عن نيته النية هنا غير مؤثرة كون نوى انه سيعطيه ابنه هذا غير مؤثر اما اذا كان هذا المبلغ ليس عنده فليس فيه زكاة. السؤال يعني مجمل وغير واضح. فلعل اخ السائل يوضح مقصودهم هل هناك اماكن احرى ان تستجاب فيها الدعوات اكثر من غيرها؟ نعم يعني الملتزم وهو ما بين اه باب الكعبة والحجر الاسود هذا يسمى الملتزم هذا الدعاء فيه حري بالاجابة قد اثر ذلك عن ابن عباس وعن بعظ التابعين واثر ايضا عن بعض ائمة الدعوة ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وايضا عن الشيخ محمد ابراهيم قال دعوت فيه بدعوة فتبينت اجابتها عثر عن عدد كبير من الناس انهم دعوا الله عز وجل عند الملتزم بدعوات تبينوا اجابته فهذا الموطن اعني ملتزم وهو ما بين آآ باب الكعبة والحجر الاسود اه من من مواطن اجابة الدعوات هذا من مواطن اجابة الدعوات كذلك الدعوة عموما في يعني في الحرمين في الحرم المكي والحرم المدني ايضا هي من مواطن اجابة الدعوات كذلك ايضا دعاء الانسان وهو ساجد هذا ايضا مظنة اجابة الدعوة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء خاصة اذا وافق ذلك الثلث الاخير من الليل ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. ويقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له وذلك كل ليلة فاذا وافق الدعاء آآ السجود ان يكون الدعاء في السجود وفي الثلث الاخير من الليل فهذا احرى ما يكون لاجابة آآ الدعاء لذلك ايضا الدعاء في آآ يوم الجمعة وعلى وجه الخصوص في اخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة فهو مظنة اجابة الدعاء كذلك ايضا للصائم عند فطره يعني قبيل اللحظات التي تسبق الافطار هذا ايضا من من اوقات اجابة الدعاء كذلك ايضا بين الاذان والاقامة ورد فيه الحديث الصحيح الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة هل يجب العدل بين الاولاد في النفقة مثلا دفعت لابنتي تكاليف الزواج هل يجب ان ادفع لاختها مثل التكاليف اه عطية الوالد لولده على قسمين يقول لولده يعني يشمل الذكر والانثى. لان الولد يطلق شرعا ولغة على الذكر والانثى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فعطية الوالد لولده على قسمين القسم الاول عطية محضة يعني بدون سبب فهذه يجب فيها التسوية بين الذكور وان تكون الانثى على نصف من الذكر. اقتداء بقسمة الله في الميراث مثلا اعطى هذا الابن عشرة الاف يلزمه ان يعطي اخوانه مثله عشرة الاف ويعطي البنات خمسة الاف القسم الثاني عطية حاجة وهذه العدل فيها ان يعطي كل واحد بقدر حاجته فحاجة الذكر غير حاجة الانثى وحاجة الكبير غير حاجة الصغير حالة المريض غير حاجة الصحيح فكل واحد بحسب حاجته فاذا كان قد ساعد احدى بناته في في تكاليف الزواج فيساعد بنته الاخرى في تكاليف الزواج حسب مقتضى الحال وليس بالضرورة التسوية في المبلغ نفسه. لانه احيانا الاسعار تتفاوت مثلا الاسعار قبل عشرين عام ليست كالاسعار الان فالمهم انه يساعدها في تجهيز وفي دفع التكاليف. آآ التي تلبي حاجتها اه كذلك ايضا حادث الصغير مثلا عنده اه ابن او بنت في مرحلة ابتدائية غير حاجة الكبير الذي مثلا في المرحلة الجامعية او في المرحلة الثانوية فيعطي كل واحد بحسب حاجته وربما آآ ان عطية الحاجة تكون عطية الانثى اكثر من الذكر. لان الانثى تحتاج المصاريف اكثر من الذكر وهنا لا بأس ان يعطي الانثى اكثر من الذكر او اتذكر اكثر من انثى او اه الكبير اكثر من الصغير. فعطية الحاجة العدل فيها ان يعطي كل واحد من اولاده بقدر حاجته تركت الاغتسال في امر يجب الاغتسال فيه ان يجب اعادة الصلوات لاني كنت اعتقد صحة ما قمت به. نعم يجب عليك ان تعيد تلك الصلوات التي صليتها وعليك غسل ولم تغتسل ولا تعذر بهذا الاعتقاد او النسيان او او الجهل او طول المدة هذه صلوات بقيت في ذمتك والقاعدة الشرعية في هذا ان ما كان من باب ترك الامر فلا يعذر فيه الانسان بالنسيان ولا بالجهل ومن كان من باب ارتكاب المحظور فهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان. فهذا من القسم الاول من باب ترك المأمور فيجب عليك ان تقضي هذه الصلوات التي صليتها وعليك غسل واجب لم تأتي به. قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين الى اخر الحديث هل تكون في الصلاة او بقراءة القرآن وما صحته؟ اول الحديث صحيح سندوه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة اية كتب من القانطين من قام بالف اية كتب من المقنطرين اه وهذا الحديث سنده صحيح عند بعض اصحاب السنن وعند الامام احمد بسند صحيح آآ هل تكون في الصلاة؟ نعم. القراءة تكون في الصلاة لانه قال قام والقيام انما يكون في الصلاة مع ذاك انه قرأ في صلاة الليل اذا قرأ عشر ايات لم يكتب من الغافلين اذا قرأ مئة اية كتب من القانطين آآ لو صلى احدى عشرة ركعة وقرأ بقصار السور فهنا يكون قد قرأ بمئة اية او تزيد لان سورة الفاتحة سبع ايات اذا ضربت السبعة بعشق في احدى عشرة اه سبعة وسبعين اية الان فما بقي اه الا ثلاثة وعشرين اية فاذا اتيت مع الفاتحة بثلاثة وعشرين اية مثلا من قصار السور ونحوه تكون قد قرأت مئة اية فتكتب من القانطين واذا اردت ان تكتب للمقطرين فتوصلها الى الف اية امرأة احرمت بالعمرة ولم تجد غير النقاب لتغطي وجهها فلبسته ومضت في عمرتها. فهل عليها شيء؟ نعم يجب عليها ان تدفع فدية لان من احتاج الى ارتكاب محظور من محظورات الاحرام يلزمه ان يدفع الفدية فهذه المرأة يلزمها ان تدفع فدية وهي اطعام ستة مساكين مساكين الحرم او ذبح شاة في الحرم او صيام ثلاثة ايام في اي مكان ونفتدي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته