النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ما بعد فحياكم الله تعالى في هذا الدرس الخامس عشر لهذا العام بعد استئناف الدرس بعدين توقفنا خلال فترة الاختبارات والاجازة منتصف الفصل في هذا اليوم الاثنين الرابع عشر من شهر جماد الاخرة من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة ننتقل بعد ذلك للسلسبيف شرح الدليل وعندنا في هذا الدرس باب الخيار وسنشرح ان شاء الله الباب كاملا ولذلك من يتابع معنا ويركز يحصل على خلاصة لمسائل واحكام الخيار. يضبط هذا الباب ضبطا تاما وباذن الله تعالى او يحصل على خلاصة كلام الفقهاء في هذا الباب الخيار اسمه مصدر بنختاره اي طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ وعندما نقول اسم مصدر فما الفرق بين اسم المصدر والمصدر الفرق ان المصدر هو ما تضمن معنى الفعل بحروفه واما اسم المصدر فهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه فمثلا اختار المصدر اختيارا واسم المصدر خيارا اغتسل المصدر اغتسالا واسم المصدر غسلا توظأ المصدر توظأ واسم مصدر وضوءا تسحر المصدر تسحرا واسمه مصدر سحورا وهكذا واقسامه سبعة يعني اقسام الخيار بحسب الاستقراء والتتبع سبعة هكذا قال مصنف وبعض فقهاء الحنابلة كصاحب زاد المستقنع جعلها ثمانية واضاف الخيار بتخبير الثمن وجعله القسم الثامن والخيار بتخبير الثمن هل هو من اقسام الخيار اوليس من اقسامه ان شاء الله بعد ما ننتهي من كلام عن هذه الاقسام السبعة سنتكلم عن هذا القسم وسنبين خلاف العلماء في ذلك والقول الراجح هل هو من اقسام الخيار او ليس من اقسامه؟ ان شاء الله تعالى قوله احده احدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا ديار المجلس يثبت للمتعاقدين يعني البائع والمشتري من حين عقد البيع الى ان يتفرقا بالابدان والاصل فيه حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذب وكتب محقت بركة بيعهما وهذا يدل على ان الصدق والبيان من اسباب حلول البركة في البيع والشراء وان الكذب والكتمان من اسباب محق البركة البركة شيء يجد الانسان اثره شيء يعني غير مادي محسوس لكن يجد الانسان اثره في الشيء الذي يبارك فيه فاحيانا يكون في بيع يبارك الله تعالى في هذا البيع يبارك للبايع ويبارك للمشتري ينتفع بالثمن انتفاعا عظيما. المشتري ينتفع به هذه السلعة واحيانا توزع البركة البائع يذهب منه هذا المال بسرعة والمشتري ايضا السلعة هذه لا يبارك له فيها والبركة ايضا قد تكون الصحة قد تكون في الاولاد قد تكون في الزوجة قد تكون في الوقت في العمر في العلم في العمل لذلك من الادعية العظيمة ان المسلم يسأل الله تعالى البركة واللهم بارك لي في وقتي اللهم بارك لي في عمري اللهم بارك في مالي اللهم بارك في ولدي اللهم بارك لي في اهلي. اسأل الله تعالى البركة والشاهد هو اول حديث البيعان بالخياري ما لم يتفرقا. وفي حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع والرجلا فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخوي او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان يتبايع ولم يترك احد منهما البيع فقد وجب البيع وخيار المجلس عندما نقول خيار المجلس المقصود بالمجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع مكان التبايع سواء كان مكان التبايع البيت او كان السوق او كان السيارة او الطائرة او السفينة او اي مكان مكان التبايع هذا هو المقصود بالمجلس يعني عندما تبيع سلعة مثلا انك بعت هاتف جوال صديق لك في المجلس قال تشتريه مني؟ قلت نعم قال تبيعه بكم؟ قلت ابيعه عليك بالف ريال وقال اشتريت قلت له نصيبك؟ قال اشتريت ان حصل الاجابة والقبول هنا تم العقد لكن لك انت ايها البائع ولهذا المشتري الخيار ما دمتما في مكان التبايع حتى تتفرق من هذا المكان بالابدان هذا يسميه الفقهاء خيار المجلس والحكمة منه كما قال ابن القيم رحمه الله قال اه ليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله فيه. يعني في البيع فان العقد قد يقع بغتة من غير ترون ولا نظر في القيمة اقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة ان يجعل للعقد حريما يتروى فيه المتبايعان وعودان النظر ويستدرك كل واحد منهم عيبا كان خفيا يعني لاجل ان يحصل تمام الرضا بالبيع فعندما يقول بعتك تقول اشتريت فربما انك لا تتأمل وترى ان المصلحة في عدم الشراء او يرى هو ان المصلحة في عدم البيع فجعل لك فرصة لك فرصة الخيار ما دمت في مكان التبايع وايضا هناك ملحظ اخر من وجوه الحكمة وهو ان يعني وهو امر نفسي الشيء الذي ليس في يد الانسان تعلق نفسه به فاذا ملكه قلت رغبته فيه هذا شيء معروف الشيء الذي ليس في يدك تجد نفسك ترغب فيه وتتعلق به لكن اذا ملكته تقل الرغبة فيه فجعل للنفس الفرصة فرصة التأمل كان يقال يعني انت الان اشتريت قال بعت قلت اشتريت فربما بعد هذا تقل الرغبة تعيد النظر ولا تستمر في هذا العقد فجعل الانسان فرصة فرصة الخيار ما دام في مكان التبايع فمشروعية هذا الخيار من محاسن هذه الشريعة العظيمة وقد اختلف الفقهاء في ثبوت هذا الخيار على قولين القول الاول القول بثبوته وهو مذهب الحنابلة والشافعية وادلتهم ظاهرة استدلوا بالحديثين السابقين حديث حكيم وحديث ابن عمر. خالفهم في هذا الحنفية والمالكية فقالوا بعدم ثبوت خيار المجلس. وعللوا ذلك تعليلات قالوا لان البيع عقد معاوضة فلزم بمجرده كالنكاح والخلع قالوا ليس النكاح عقد وليس فيه خيار اذا قال زوجته قال قبلت فقد انعقد النكاح وليس في خيار فكذلك البيع واورد عليهم الاحاديث السابقة قالوا ان المقصود بالتفرق حتى يتفرق التفرق في الاقوال وليس بالابدان كما قال الله تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الامة على ثلاثة وسبعين فرقة العجيب ان حديث البيعان بالخيار الذي رواه الامام مالك نفسه الامام مالك نفسه هو الذي روى هذا الحديث ومع ذلك لم يقل بثبوته. ولهذا قال الموفق ابن قدامة قال عاب كثير من اهل العلم على مالك مخالفته للحديث. مع روايته له وثبوته عنده حتى ان الامام الشافعي قال لا ادري هل اتهم مالك نفسه او اتهم نافعا لان هذا الحديث مروي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هل اتهم مالك نفسه او اتهم نافعا واعظم ان اقول اتهم ابن عمر فلماذا لم لم يقل به الامام مالك بل قسى بعض العلماء على الامام مالك في هذا وهو ابن ابي ذئب كما نقل ذلك الموفق في المغني وقال يستتاب ما لك في تركه لهذا الحديث ولكن هذا هذه المقولة يعني من كلام الاقران بعضهم في بعض كلام الاقران يطوى ولا ولا يروى كيف يستتاح؟ هذي مسألة اجتهادية. هو لم يتعمد المخالفة الامام مالك امام عظيم وهو مجتهد ويريد الحق لم يتعمد المخالفة فكيف يستتاب الذي يستتاب الذي يتعمد مخالفة السنة اما الامام مالك فهو امام عظيم مجتهد لكن هذا من كلام الاقران اه بعضهم في بعض والعلماء يقولون ان كلام الاقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى ولا يعول عليه لا يعول عليه ويعني كون الامام مالك يروي هذا الحديث ولا يقول به يعني في في فائدة لطيفة وهي ان الانسان مهما كان عليه من القوة في العلم وحتى وان كان راوي الحديث قد تخفى عليه ابسط المسائل. قد تخفى عليه اه مسائل يدركها اصغر طالب علم لان الانسان بشر والامام مالك نفسه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك العبرة بالدليل العبرة بالدليل ينبغي لطالب العلم ان يكون معظما للدليل من الكتاب والسنة والله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ولا يقول ماذا اجبتم ابا حنيفة او مالكا او الشافعي او احمد او غيرهم من اهل العلم العبرة بالدليل من الكتاب والسنة آآ الامام مالك كما ذكرنا هو مجتهد اجتهد في فهم هذا الحديث مع انه راوي والراجح هو القول الاول وهو القول بثبوت خيار المجلس اما القول الثاني فهو قول ضعيف لان غايته تجريد هذه الاحاديث عن معناها واذا قلنا ان التفرق هو التفرق بالاقوال معلوم انه قبل العقد انه لكل منهما الخيار في انشائه واتمامه وتركه كل من هو له الخيار فما الفائدة من الحديث اذا؟ ما الفائدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ المتبايعان بالخيار ما هو الخيار الان الذي يثبت المتبايعين اذا لم نقل بخيار المجلس فهذا القول قول ضعيف وما عللو به اه من انه من ان البيع عقد معاوضة فلزم بمجرد كالنكاح هذا تعليل في مقابلة النص ولا يلتفت اليه واما حملهم التفرق على ان المراد به التفرق بالاقوال تناقشه الموفق ابن قدامة في المغني من اربعة وجوه مذكره نفس سبيل الوجه الاول ان اللفظ لا يحتمل ما قالوه ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد. انما بينهما اتفاق على الثمن والمبين فهو تكلف كيف نقول التفرق بالاقوال؟ اللفظ اصلا لا لا يحتمله الوجه الثاني ان هذا يبطل فائدة الحديث وهذا اشرنا اليه لقد قد علما انهما بالخيار قبل العقد في انشائه واتمامه او تركه فالقول بعدم ثبوت خيار المجلس يبطل العمل بالحديث اذا ما ما هو الخيار المراد في الحديث ما هو الخيار؟ المتبايعان بالخيار. ما هو الخيار واصل لهم الخيار قبل العقد ما هو الخيار الذي له بعد العقد اذا قلنا التفرق بالاقوال اصبح ليس هناك فرق بين الخيار قبل العقد وبعده. هذا معنى كلام الموفق الوجه الثالث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار فجعل لهما الخيار بعد التبايعهما. بعد تبايعهما الوجه الرابع ان هذا يرد تفسير ابن عمر نفسه للحديث فقد كان اذا بايع رجلا مشى خطوات وهذا يدل على انه فهم التفرق بانه التفرق بالابدان ايضا تفسير ابي برزة الحديث بقوله على باثبات خيار المجلس وهو مراوي الحديث واعلم بمعناه فاذا يعني القول الثاني بان المقصود بالتفرق والتفرق بالاقوال قول ضعيف والصواب ما ذهب اليه الشافعي والحنابلة من القول بثبوت خيار المجلس او المصنف رحمه الله من حين العقل العقدي من حين العقد الى ان يتفرقا اي الى ان يتفرقا بالابدان فيثبت الخيار من حين العقد يعني من حين الايجاب والقبول الى حين التفرق من مكان التبايع بالابدان طيب ما ضابط التفرق بالابدان عندنا قاعدة وهي ان كل ما ورد في الشرع وليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه الى العرف فهنا وردت السنة بالتفرق ما لم يتفرقا وليس لهذا التفرق ضابط في الشرع ولا في اللغة فالمرجع في ذلك الى العرف معده الناس في عرف وتفرقا بالابدان كان تفرقا وما لا فلا ومما ذكره الفقهاء من من صور التفرق بالابدان ان المتبايعين اذا كانا في دار كبيرة ذات غرف فالتفرق يحصل بالمفارقة من غرفة الى غرفة اذا كان في مكانه واسع كصحراء او سوق في التفرق بان يمشي احدهما مستدمرا الاخر خطوات طيب آآ كيف يكون التفرق في آآ البيع بوسائل التقنية الحديثة يكن بحسب العرف مثلا اذا كان عن طريق الهاتف او الجوال فبانهاء المكالمة بنهاية المكالمة ينتهي خيار المجلس. اذا كان التبايع عن طريق شبكة الانترنت يكون بانقطاع الاتصال بينهما او بالخروج من الصفحة او بالخروج من الصفحة الى صفحة اخرى قوله من غير اكراه يعني يمتد زمن خيار المجلس الى تفرق المتبايعين عن مكان التبايع دون اكراه لهما او لاحدهما على التفرق وهذا يعني امر ظاهر قال ما لم يتبايع على الا خيار او يسقطاه بعد العقد انتقل المصنف للكلام عن مسقطات خيار المجلس المسقط الاول اذا اسقطاه قبل العقد كان يقول شخص يعرف مصاحبه كثرة التردد فيقول انا ابيعك لكن بشرط الا خيار بشرط الا يكون بيننا خيار المجلس فيوافق صاحبه على ذلك فخيار المجلس يسقط لان الحق لهما وقد اسقطاه الثاني ان يسقطاه بعد العقد بان يكون في طائرة او سفينة مثلا ومدة الرحلة طويلة ويخشى احدهما من اه تراجع الاخر فيتفقان على اسقاط خيار المجلس بعد عقد البيع مباشرة فلا بأس قال وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر لان الذي اسقط اسقط حقه فيبقى خيار آآ الاخر الذي لم يسقط حقه فيه وينقطع الخيار بموت احدهما لان الموت اعظم فرقة هو اعظم من التفرق بالابدان فلو انهما تبايعا ثم مات احدهما سقط خيار المجلس ولا يقوم ورثته مقامه خلاف خيار الشاطئ الذي سيتكلم عنه فان الورثة يقومون مقام البائع والمشتري اما خيار المجلس فالموت اعظم فرقة فاذا مات البائع او المشتري سقط خيار المجلس في حقه لا بجنونه وهو على خياره اذا افاق يعني لا يبطل خيار المجلس بجنون البائع والمشتري لان الجنون لا يخرج ملك المال عن مالكه حتى يفيق كان يكون مثلا البائع او المشتري عنده صرع بعد البيع اصيب بصرع مثلا مدة خمس دقائق ثم افاق فحقه في خيار المجلس باق او المشتري حصل له ذلك حقه باق لا يسقط قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة وقد ورد في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وسنده لا بأس به فاذا قصد بالتفرق من مكان التبايع خشية الاستقالة حتى يلزم صاحبه بذلك فهذا لا يجوز ولكن هل يبقى له حق الخيار؟ محل خلاف والاقرب آآ انه يسقط الخيار ولكنه يأثم بهذا كيف نجيب عن اه ما ورد عن ابن عمر انه كان اذا باع شيئا او اشترى مشى خطوات حتى يلزم صاحبه بالبيع الجواب ان هذا اجتهاد من من ابن عمر لم يبلغه حديث عمرو بن شعيب ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله والا ابن عمر معروف بشدة تحريه للسنة فلم يبلغه النهي والعبرة بالدليل. القسم الثاني من اقسام الخيار خيار الشرط وعرفه المصنف قال وهو ان يشتري طاء يعني البايع والمشتري او احدهما الخيار الى مدة معلومة فيصح وان طالت والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وقوله الى مدة معلومة قيد يخرج المدة المجهولة ولو اشترط مدة مجهولة لم يصح لم يصح الخيار وصح البيع لكن ماذا لو اطلق المدة من غير تحديد من غير تحديد له كان يقول البائع ابيعك هذه السلعة بشرط ان لي الخيار او يقول المشتري اشتريت منك هذه السلعة بشرط انني خيار وبعض العامة يعبر عن هذا بتعبير اخر يقول بعتك بشرط الشور او اشتريتك بشرط الشور يعني اشاور شاطئ اشاور آآ احدا من اقاربي او آآ اصدقائي او نحو ذلك فاذا اطلق المدة اه من غير تحديد ائتلاف الفقهاء في صحة هذا الخيار على قوله. القول الاول انه لا يصح وهذا قول الجمهور لانه لم تحدد فيه مدة يكون في هذا جهالة وغرر القول الثاني انه يصح ويتحدد بثلاثة ايام وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله واستدل لذلك بخبر حبان بن منقذ او منقذ بن عمر اختلف في الصحابي الذي وقعت له هذه القصة قيل انه حبان ابن منقذ وقيل انه ابوه منقذ ابن عمرو كان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن بات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال اذا بايعت فقل لا خلابة ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثة ثلاث ليال فان رضيت فامسك وان سخطت فارددها على صاحبها اصله في الصحيحين اه جاء في رواية مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اه من بايعته فقل لا خلاف فكان اذا بايع يقول لا خيابة ما يقول لا خلابة لا خيابة وكان الصغ اللسان وهذا القول هو القول الراجح دليله ظاهر فان هذا الحديث اخرجه ابن ماجة واصله في الصحيحين وهو ظاهر الدلالة في التحديد بثلاثة ايام فاذا اطلق البائع والمشتري خيار الشرط ولم يحدداه بمدة فانه يتحدد بثلاثة ايام على القول الراجح. ماذا عن التصرف في المبيع وفي الثمن خلال مدة الخيار وماذا عن الامريكية ملك من؟ هذه السلعة ملك من وانما ملك من؟ النمأ الحاصل لمن الاجابة عن هذه الاسئلة ذكرها المصنف في قوله ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد الملك ينتقل من حين العقد بمجرد الاجابة والقبول ينتقل الملك لكن يحرم التصرف في الثمن يعني تصرف البائع في الثمن وايضا تصرف المشتري في السلعة مدته خيار الشرط لا ببيع ولا هبة ولا غير ذلك. الا باذن الطرف الاخر هذا اذا كان خيار لهما جميعا. اما اذا كان خيار المشتري وحده فتصرف في المبيع فهذا تصرف صحيح ويبطل خياره اه خيار الشرط بالنسبة له قال وينتقلون منكم الحين للعقد يعني ينتقل ملك المبيع الى المشتري من حين تمام العقد اما بالنسبة للنماء قال ما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له والمنتقل له هو المشتري. يعني ان النماء خلال مدة خيار الشرط يكون للمشتري سواء امضي العقد او فسخاه وهذا يشمل نماء الثمن والمثمن طبعا الثمن في الزمن السابق كان كان الثمن يكون دنانير ودراهم في وقتنا الحاضر اصبح ان اصبحت اوراق نقدية فلا ترد مسألتنا ماء الثمن هنا لكن ماء المبيع هذا وارد من ماء النبيع لمن يكون نفترض مثلا ان السلعة المباعة انها اغنام ثم نتجت هذه الاغنام فهذا النتاج لمن؟ هل هو للباع ولا للمشتري؟ الجواب للمشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان الخراج بالظمان يعني لو ان الان هذه الاغنام عند المشتري زمن خيار الشرط لو حصل له عطب ماتت او حصل لها تلف او عطب باي سبب ضمان من ظمان المشتري كذلك اذا حصل لها نماء فللمشتري لان الخراج بالظمن خراج مقابل الظمان قال مصنفا النماء منفصل يخرج به النماء المتصل عند الحنابلة ان ماء المتصل يكون تابعا للمبيع. فلا يكون للمشتري وهم يفرقون بين النماء المتصل والمنفصل. النماء المتصل مثل السمن والحمل الموجود عند العقد وقالوا ان هذا يتبع العين مع الفسخ فان مضى العقد كان من نصيب المشتري وان فسخ كان من نصيب البائع والاظهر والله اعلم انه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل وانهما جميعا يكونان للمشتري. هذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية رحمه الله. وجمع محققين من اهل العلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمأ فلا فرق بين النماء المتصل والمنفصل فاذا نماء المبيع مدة خيار الشرط للمشتري سواء تم العقد او لم يتم لان الخراج بالظمان لانه لو تلف هذا المبيع فمن ظمان المشتري ففي المقابل لو نمى فالنماء له لان هذا مقتضى العدل ليس ليس من العدالة ان نقول اذا تلف من ظمانك لكن اذا نمى ليس لك هذا ليس من العدالة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان وقوله ولو ان الشرط للاخر فقط اي يعني حتى لو كان الشرط للباع وحده او للمشتري وحده فالنماء في المبيع للمشتري ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه يعني لو اراد ان يفسخ العقد بمقتضى خيار الشرط لا يشترط لذلك حضور الطرف الاخر ولا رضا الطرف الاخر فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما حدد مثلا مدة خيار الشر بثلاثة ايام ومضت ثلاثة ايام فيصبح البيع لازما وينتهي خيار الشرط ثم انتقل المؤلف للكلام عن مسقطات خيار الشرط قال ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او هبة او سوم او لمس بشهوة وينفذ تصرفه ان كان الخيار له فقط ذكر مؤلف حالتين من حالات سقوط خيار المجلس. الحالة الاولى بالقول يعني يقول احد المتبايعين اسقطت خياري فهنا يسقط خيار الشرط ويلزم البيع الحال الثاني ان يتصرف المشتري في المبيع بما يدل على رضاه به كان يبيعه او يعرضه للبيع بالسوم او يوقفه او يهبه او يكون المبيع امة فيلمسها ففي هذه الحال يسقط الخيار ويلزم البيع لحصول الرضا القسم الثالث من اقسام الخيار خيار الغبن القسم الثالث من اقسام الخيار خيار الغبن وعرفه المصنف بقوله وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار الغبن في البيع والشراء معناه ان يبيع سلعة باقل من ثمنها الحقيقي بكثير او يشتري سلعة باكثر من ثمنها الحقيقي بكثير فاذا غبن البائع والمشتري غبنا يخرج عن العادة فيثبت له الخيار في امضاء البيع او فسخه وما ذكره المؤلف من قوله ما يساوي عشرة بثمانية هذا على سبيل التمثيل والا عند الحنابلة وعند جمهور الفقهاء ان الغبن يرجع فيه للعرف خلاف المالكية الذين حددوه بالثلث استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث الكثير. قالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والحد بين القليل والكثير لكن هذا محل نظر وجاء في صحيح البخاري قصة عروة بن جعد البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار يشتري به شاة ما اشترى به شاتي ثم باع احدى الشاتين بدينار واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فاقره النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة حتى لو اشترى ترابا لربح فيه طيب نسبة الربح هنا كم؟ نسبة الربح في البيع وفي الشراء مئة بالمئة. ليس الثلث مئة بالمئة وهذا ينقض قول المالكية في في تحديد الغبن بالثلث هنا نسبة الربح مئة بالمئة لم يعتبره النبي عليه الصلاة والسلام غبنا. لا في البيع ولا في الشراء وهو الصواب في هذه المسألة ان المرجع بالغبن الى العرف فالشيء اليسير لا يعتبره الناس غبنا يعني مثلا اشتريت سلعة بدل ما تشتريها مئة اشتريتها مثلا بسبعة وتسعين اعتبره الناس غبن لكن لو كان سعرها آآ مئة واشتريتها بمئة وخمسين او مئتين يعتبرها الناس غبن او كان سعرها مئة وبعتها بعشرين وبعشرة هذا غبن فلك الحق في طلب الفسخ بمقتضى خيار الغبن هذا هو الغبن آآ الظاهري لكن ماذا عن الغبن الحقيقي الغبن الحقيقي ليس في الدنيا الغبن الحقيقي يوم القيامة عندما يأتي الانسان لعرصات يوم القيامة ويرى ان عمره قد ذهب في لهو وفي غفلة ويرى اناسا معهم حسنات امثال الجبال اغتنموا اعمارهم في طاعة الله عز وجل يصاب بالغبن هذا هو الغبن الحقيقي كما قال ربنا سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن هذا هو الغبن الحقيقي عندما يبعث الانسان يوم القيامة حافيا عاريا ويرى ان عمر قد ذهب في لهو وفي غفلة ولم يغتنم عمره فيما ينفعه في الدار الاخرة ويرى اناسا قد انتفعوا من اعمارهم عمروها بطاعة الله عز وجل واتوا بالحسنات العظيمة امثال الجبال اما هو فقد ذهب عمره في لهو فهنا يصاب بالغبن يصاب بالغبن الحقيقي هذا هو الغبن والله ولهذا سمى ربنا عز وجل يوم القيامة بيوم التغابن وفي ذلك احدى سور القرآن سورة التغابن يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن فليستعد المسلم لذلك اليوم وليغتنم حياته فانه في دار يتمناها الاموات ما دام الانسان حيا لا زال باب العمل مفتوحا ولا زال باب التوبة مفتوحا ولا زال التدارك ممكنا لكن عندما تبلغ الروح الحلقوم يغلق في وجهه باب العمل. ويغلق في وجهه باب التوبة ويندم الندم العظيم واذا كان يوم القيامة اه غبن غبنا عظيما هذا هو الغبن الحقيقي فينبغي ان ان يحرص المسلم كل يوم كل يوم ان ان يعمر وقته بطاعة الله عز وجل وان يتزود بزاد التقوى قال ولا ارش مع الامساك يعني لو ان هذا المغبون سواء كان بائعا او مشتريا قال انا اريد ان استمر في البيع لكن اريد الارش يعني وهو الفرق بين بين قيمته في السوق وبين الثمن الذي اشتريته به فهنا يقول المؤلف ليس لك الارش اما ان تقبل هذا البيع واما ان تفسخه بمقتضى خيار الغبن لان الشارع لم يجعل له الارش في هذه الحال ولم يفت عليه جزء من المبيع ليأخذ الارش في مقابلته وهذا هو الاظهر والله اعلم لكن الحنابلة يجعلون له الارش في خيار العيب ولا يجعلون له الارش في خيار الغبن سيأتينا بعد قليل انه في خيار العيب يجعلون له الارش ولكن هنا يقول ليس له الارش والصواب انه لا ارشى له في الجميع سواء في خيار الغبن او في خيار العيب لان الاصل في البيع انه عقد لازم انت راضي على العرش لا بأس به لكن لما ان لم يتراضي على العرش فلا ارش الا في حالة واحدة وهي مائدة تعذر الرد عند حدوث العين فيصار للارش يعني مثلا اشترى سيارة ووجد فيها عيبا اراد ان يردها احترقت السيارة فهنا فقط له الارش. هذه الحالة التي يكون له فيها العرش. ما عدا ذلك لا ارش. اما ان تقبل السلعة واما ان تردها بمقتضى الخيار نسيت ان شاء الله الكلام عن هذا عنده كلام عن عند الحديث عن خيار العيب الرابع من اقسام الخيار خيار التدريس وعرفه المصنف قال وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن التدليس مأخوذ من الدروس وهي الظلمة كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة معنوية بالنسبة لحقيقة الامر وضابط التدريس ان يحسن البائع السلعة ليزيد بذلك ثمنها فيغتر المشتري بمظهرها ويشتريها باكثر من ثمنها الحقيقي وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صوبة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابت السماء يا رسول الله؟ قال فلجعلته فوق الطعام كي كي يراه الناس من غش فليس منا فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر وضع الطعام السليم فوق الطعام الذي اصابته السماء نوعا من الغش وظهر هذا الحديث ان الغش من كبائر الذنوب لانه لان الوعيد شديد. قال من غش فليس مني هذا لا يكون الا على كبيرة لا يكون على الصغيرة ضابط الكبيرة هي كل معصية فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة بلعنة او غضب او نار او نفي دخول الجنة او نفي ايمان ومن ذلك ايضا ان يقول ليس مني او ليس منا اذا وردت في في في اي معصية ليس منا او ليس مني فهذا يدل على ان هذه المعصية من كبائر الذنوب ذكر المصنف امثلة للتدريس لما هو موجود في زمنه نذكر هذه الامثلة ثم نذكر امثلة معاصرة المثال الاول قال كتسرية اللبن في الضرع يعني تصفية اللبن لبن الابل او البقرة او الغنم يحبس لبنها في الضرع مدة حتى يكثر فيظن المشتري ان لبنها كثير والواقع بخلافه هذا قد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء رد دهاء وصاعا من تمر فيخير المشتري للشاة المصراة اه بعدما علم اه بين الامساك وبين الرد لكن ان شرب الحليب وانتفع به او مضى عليه مدة طويلة فيرد بدل الحليب صاعا من تمر لا لا اما لو لو اكتشفت تصفية مباشرة واراد ان يردها ما على بنيها فله ذلك لكن الغالب ان الانسان لا يكتشف تصليها الا بعد مدة ولهذا اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يقطع النزاع فقدر آآ مقابل اللبن صاعا من تمر لكن لو تراضي على غير الصاعب التمر على مبلغ مالي معين فلا بأس المثال الثاني قال وتحميل الوجه وتسويد الشعر في حرم مقصود تحميل وجه الجارية ويعني الرقيقة وتسويد شعرها ويعني الرق الان انقرظ في وقتنا الحاظر واصبح ليس له وجود نذكر امثلة معاصرة من التدريس مثلا ان تكون السيارة مصدومة فيصلحها ويبيعها ولا يخبر المشتري بانها مصدومة هذا نوع من التدليس لو اكتشف المشتري انها مصدومة فله الخيار من ذلك وضع الفاكهة الرديئة في الاسفل والسليمة في الاعلى وهي في القصة كما في القصة التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تغيير عداد السيارة يقلل آآ المسافة التي مشيت بها السيارة اذ اكتشف المشتري ذلك فله الخيار من ذلك تغيير صلاحية المنتج واية صورة منصور التدليس يثبت لمن دلس عليه الخيار مع مع اه الاثم مع الاثم في حق من دلس قال ويثبت لمشتري الخيار حتى ولو حصل التدريس من البائع بلا قصد يعني البائع لو افترضنا ان التدليس حصل منه بغير قصد بيثبت المشترى خيار كان يشتري انسان سيارة ثم يبيعه مباشرة فيكتشف المشتري بانها مصدومة البع يقول انا ما كنت اعلم انها مسطوبة بل اشتريتها ولا كنت اعلم نقول يثبت المشترى الاخيرة حتى لو كان الباقي لا يعلم. الا الا اذا شرط البراءة من كل عيب مجهول فانه يبرأ بذلك اما اذا لم يشترط البراهم كل عيب مجهول فالمشتري اه ان يرد هذه السلعة على البائع. البائع نفسه له ان يرد على من اشتراها منه الخامس من اقسام الخيار خيار العين يعني الذي يثبت بسبب العيب في السلعة وضابطه نقصان قيمة المبيع بالعيب في العرف بحيث لو علم به المشتري لم يشتري السلعة بحيث لو علم به المشتري لم يشتري السلعة بالثمن الذي قد اشتراها به فيثبت الخيار للمشتري اشتريت سيارة وجدت بها عيبا لك الخيار تريته سلعة من السلعة وجدت بها عيبا لك الخيار لكن بشرط ان يكون هذا العيب مؤثر في نقصان قيمة السلعة اما اذا كان عيبا يسيرا لا يؤثر في قيمة السلعة فلا يعتبر والمشتري انما دفع الثمن في مقابل في مقابلة جميع المبيع هذا يقتضي سلامة المبيع من العيب فكون جزء منه ناقصا بالعيب يقتضي عدم رضاه به فيثبت له الخيار قال فان وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنماءه المتصل وعليه اجرة الرد وبين امساكه ويأخذ العرش يخير مشتري اذا اكتشف العيب بين ان يرده ان يرد المبيع فاذا رده يرده مع نماءه. والمؤلف هنا يقول متصل سبق ان قلنا ان الحنابلة فرقوا بين النماء المتصل والمنفصل والقول الراجح انه لا فرق بينهما والنماء يكون للمشتري الغنم بالغرم والخراج بالظمان وقوله عيب يجهله يدل على ان المشتري لو كان عالما بالعيب فليس له الخيار وبين امساك واخذ الارش يعني مشتري نقول اما ان ترد هذا المبيع بالعيب واما ان تبقي هذا المبيع بعيبه لكن تأخذ الارش وما معنى الارش انتبه معنى الارش ليس هو الفرق بين قيمة السلعة معيبا وسليما لا ليس هو الفرق وانما هو قسط قسط ما بين المبيع سليما وقيمته معيبا من الثمن الذي اشتراها به الارش هو القسط وليس الفرق انتبه لهذا لهذا لهذه المسألة الدقيقة مثال ذلك اشترى رجل سيارة بتسعين الفا ووجد بها عيبا قدرت قيمة قيمة السيارة وهي سليمة بمئة الف وقيمته وهي معيبة بثمانين الفا الارش هنا الخمس لان الفرق عشرون عشرون نسبتها الى مئة الخمس يعني عشرين في المئة وعلى ذلك يكون الخمس من الثمن الذي بيعت به السيارة من تسعين الفا فخمس التسعين الفا ثمانية عشر الفا يقال العرش هو ثمانية عشر الفا فلاحظوا هنا ان السيارة اشتراها بتسعين وقدرت ان يستلم مئة وقيمته هي النعيمة بثمانين. يعني بعض الناس يقول الفرق عشرين لا ليس الفرق عشرين فرق ثمانية عشر كيف كيف جعلنا ثمانية عشر آآ بهذه المعادلة كم الفرق ما بين تمانين الى مئة اه عشرون عشرون الفا نسبتها الى المئة الخمس معنى ذلك ان الارش هو خمس الثمن. الثمن كم؟ ثمانون تسعون الفا نقسم تسعين على خمسة الناتج ثمانية عشر فيكون العرش هو ثمانية عشر الفا هذه مسألة دقيقة في يعني كيفية تقدير الارش يعني بعض الاخوة بعض طلبة العلم يجعل العرش هو الفرق ما بين قيمة السلع السليمة والمعيبة هذا هذا غير صحيح وانما هو القسط وليس الفرق بهذه التي ذكرت واشرنا قبل قليل الى آآ ان بعض المحققين من اهل العلم كابن تيمية آآ قالوا انه لا ارشى في هذه الحال. وان المشتري مخير اما ان يقبل المبيع بعيبه او ان يرده بمقتضى خيار العين لان لانه لم يرد دليل يدل على الارش والاصل في البيع انه عقد لازم الا اذا تعذر الرد فيصار الارش كما مثلنا هنا رجل اشترى سيارة وجد به عيب اراد ان يردها احترقت السيارة او سرقت فهنا يكون له الارش ولهذا قال المصنف ويتعين العرش مع تلف المبيع عند المشتري هذا اجماع العلماء لانه ليس هناك حل اخر يعني المبيع تلف عند المشتري ما هو الحل؟ ما عندنا حل اخر الا ان اه يعطى المشتري الارش قال ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليس على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. يعني لو ان الباء علم بالعيب في السلعة لكن كتم هذا العين فتلف المبيع عند المشتري بافة سماوية مثلا بحريق ونحوه فانه يأثم بذلك ويذهب على البائع لانه قد غرر بالمشتري والمشتري يرجع على البائع بجميع الثمن طيب هنا قال المصنف خيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة خيار العيب على التراخي يعني حتى لو لم تكتشف العيب الا بعد سنتين او ثلاث لك الحق في الخيار ليس على الفور لان الخيار انما شرع لدفع الضرر عن المشتري الا اذا وجدت قرائن تدل على رضا المشتري بالسلعة مع العيب فيسقط حق فيسقط الخيار في حقه واذا مضت مدة تكفي لكشف العين في السلعة لكنه المشتري لم يرد المبيع آآ ولم يمض البيع فانه يجبر اما على الرد او الامضاء دفعا للظرر عن البائع قال ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم كالطلاق والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري يعني المشتري الان اكتشف عيبا اشترى سلعة واكتشف فيها عيبا اشهد اثنين من الحاضرين قال اشهدكم اني فسخت العقد آآ يفسخ العقد بهذا ولا يحتاج الى الى حضور البائع ولا الى ان يكون ذلك عند القاضي المهم انه يثبت ذلك بشهادة شاهدين طيب اذا فسخ المشتري البيع اه المبيع يبقى امانة عندهم يبقى امانة عنده لو تلف بغير تعدي ولا تفريط فانه لا يظمن وان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول مشتري بيمينه هذي مسألة يكثر وقوعها اختلف البائع المشتري في من حدث عنده العين البع يقول المشتري العيب حدث عندك. المشتري يقول لا بل اشتريت هذه السلعة معيبة ان كان هناك بينة القول قول صاحب البينة وان كان ليس هناك بينة وهو الغالب فهنا مصنف يقول ان القول قول المشتري بيمينه لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه لكن بيمينه والقول الثاني في المسألة ان القول قول الباع بيمينه وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة واستظهره ابن القيم رحمه الله وهذا هو القول الراجح لحديث ابن مسعود رضي الله عنه اختلف البيعان فالقول قول البائع فالقول قول البائع والحديث حديث آآ سنده حسن او صحيح وله شواهد وطرق متعددة اخرجه احمد والترمذي وابو داوود وابن ماجة والنسائي فهذا نصه في المسألة ان القول قول البائع عند الاختلاف والاصل السلامة وعدم وجود العين وادعاء المشتري بان العيب سابق على العقد هذا خلاف الاصل والصواب انه اذا اختلف المشتري والبائع فيمن حدث عنده العيب ولم يكن هناك بينة ان القول قول البائع بيمينه قال وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين يعني ان لم يحتمل حدوث العيب الا صدق المشتري مثلا او صدق البائع فالقول قول البائع او المشتري مثلوا له قالوا كان يشتري عبدا ثم يجد به اصبعا زائدا هذا يعتبر عيبا معروف انه لا يمكن ان ينبت الاصبع لدى المشتري فيقبل قول المشتري هنا بلا يمين القسم السادس من اقسام الخيار خيار الخلف في الصفة واذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ اه ذكرنا في في مقدمة كتاب البيع انه يجوز البيع بالصفة يجوز ان اه تبيع على انسان اخر سلعة بالصفة. والمشتري يشتريها بالصفة تقول عندي سيارة نوعها كذا موديله كذا لونها كذا تذكر المواصفات التي يختلى بها الثمن. المشتري يقول اشتريت تقول بعتك او تقول نصيبك فهنا ينعقد البيع لكن لو ان المشتري لما جلبت له هذه السلعة وجدت صفة مختلفة فقلت له مثلا هي لونها ابيض. وجد ان لونها اسود هنا له الخيار هذه يسميها الفقهاء خيار الخلف بالصفة خيار الخلف والصفة فيثبت لمن اه اختلفت الصفة اه اه الخيار ولهذا قال المصنف اذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. يعني عند اختلاف الصفة وايضا لو انه رأى السلعة ثم عند استلامها وجدها متغيرة فله آآ الخيار. لكن طبعا التغير الذي يختلف به الثمن. اما التغير الذي لا يختلف به الثمن ليس له خيار ويحلف ان اختلفا يعني يحلف المشتري بانه انما اشتراها بهذه الصفة ويكون له الخيار السابع من اقسام الخيار خيار الخلف في قدر الثمن خيار الخلف في قدر الثمن واذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتماسخها البائع يقول بعت عليك هذه السلعة بعشرة المشتري يقول ابدا بعتها علي بتسعة بعتها علي بتسعة ان وجدت بينة القول قول صاحب البينة ان لم توجد بينة هنا المؤلف يقول يتحالفان ويتفاسخان وانك لاحدهما يكون القول قول صاحبه سبق ترجيح القول بان القول قول البائع بيميني لحديث ابن مسعود السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع وهذا نص في المسألة قلنا هذا الحديث حديث صحيح بشواهده الصواب يدخلها ما ذكره المؤلف. الصواب ان القول قول البائع لكن بعض العلماء يقول ان مؤدأ القول بالتحالف والتفاسخ انه في الحقيقة يرجع للقول الثاني وهو ان القول قول البائع. لماذا لانهم اذا تحالفوا وتفاسخا فالبائع سيرد الثمن المشتري والمشتري سيرد الثمن سيرد السلعة للبائع فرجعت المسألة الى ان القول قول البائع فيكون خلاف في هذه المسألة لفظيا ولهذا قال الموثق ابن قدامة ويحتمل ان يكون معنى القولين واحدا وان القول قول البائع مع يمينه فاذا حلف فرظي المشتري بذلك اخذ به وان ابى حلف ايظا وفسخ وفسخ البيع بينهما فاذا عند اختلاف الثمن البع يقول هذه السلعة تريدها بعشرة خذها ما تريدها اتركها وليس للمشتري ان يلزمها ويقول لا انا اشتريتها منك بتسعة قل اعطنا بينة ما قال ما عندي بينة نقول اذا الاصل ان هذه السلعة للبائع تبقى للبائع وعلى ذلك يدل حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذه آآ اقسام الخيار السبعة اضاف بعض الفقهاء كصاحب زاد المستقنع آآ قسما ثامنا وهو الخيار بتخبير الثمن يعني الخيار الذي يثبت فيما اذا اخبره الثمن البائع بثمن وتبين خلافه وذكروا له آآ اربع صور ذكروا له التولية والشركة والمرابحة والمواظعة تولية ان يقول ابيعك هذه السلعة برأس مالي ورأس مالي مثلا عشرة الاف ثم يتبين انه كاذب وان رأس ماله تسعة الاف فيثبت المشتري الخيار الشركة ان يقول اشركك معي برأس ما لي ورأس ما لي مئة الف تبين رأس ماله بخلاف ذلك فيثبت الخيار المرابح ان يقول ابيعك هذه السلعة برأس مالي وربح كذا ثم يتبين انه كاذب فيثبت المشتري خيار المواظع ان يقول ابيعك هذه السلعة بخسارة كذا او بنقص عن رأس ما لي بكذا ثم يتبين انه كاذب فهذه اربع صور التولية والشركة والمرابحة والمواظعة للمشتري الخيار بين الامساك وبين الرد والقول الثالث في المسألة انه لا خيار للمشتري وانما يجري الحكم على الثمن الحقيقي ويحط القدر الزائد فقط فاذا قال ابيعك هذه السلعة برأس مالي ورأس مالي عشرة الاف ثم تبين رأس ماله تسعة الاف فالمشتري يقول ليس لك خيار وانما يعطيك البائع الف ريال هذا هو القول الراجح في المسألة لان الاصل لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار للمشتري بعد التفرق بالابدان لا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل هذا الباعي كذب على المشتري نقول اعطه هذا القدر الذي كذبت به عليه اما ان نجعل المشتري الخيار فيحتاج الى دليل وربما احيانا يعني السلع تغير اسعارها نرى الان تقلبات الاسعار في الاسواق ربما المشتري يعني يريد ان ان يفسخ البيع اصل لزوم البيع بعد التفرق بالابدان طيب قال البائع كذب علي طيب كذب عليك يكفيك كم؟ كذب عليه في الف ريال نقول نجبر الباء نعطيك الف ريال كذب علي مثلا في خمس مئة ريال يعطيك خمس مئة ريال يعطيك الذي المبلغ الذي كذب عليك فيه لكن لا نجعل لمشتري الخيار لا نجعل لمشتري الخيار في فسخ البيع لان الاصل في البيع اللزوم بعد التفرق بالابدان هذا هو القول الراجح والمختار عند كثير من المحققين من اهل العلم وعلى ذلك فما صنعه المصنف رحمه الله صاحب دليل الطالب هو الصواب وهو ان اقسام الخيار سبعة وليست ثمانية. وان القول بان هناك قسم ثامن وهو الخيار بتكبير الثمن قول مرجوح اضاف بعضهم خيارا اخر ولم يذكروا السسبيل لكنه مهم وهو خيار مماطلة المشتري قيار مماطلة المشتري آآ اي اذا باع شخص سلعة وتبين ان المشتري مماطل لم يسدد له الثمن باع عليه مثلا سيارة قال ان شاء الله انا اعطيك الثمن غدا ان شاء الله تغدر ما اعطاه كل يوم له عذر فاصبح هذا المجتب باطلا هل نقول ان البيع عقد لازم وانك ايها البائع اذهب وطالب بحقك في المحكمة ويجبر هذا المشتري على التسديد او نقول للبائع الخيار في امضاء البيع وفسخ لان مماطلة المشتري تعتبر عيبا قولان للفقهاء المذهب عند الحنابلة انه لا يثبت الخيار في هذه الصورة واختار الجمع من المحققين من اهل العلم كابن تيمية رحمه الله ان للبائع الخيار في فسخ العقد حفاظا على ماله ودفعا للظرر عنه ولان مماطلة المشتري تعتبر عيبا فيه واذا كان يثبت الخيار بوجود العيب في السلعة فكذلك يثبت الخيار للبائع لوجود العيب في المشتري فان المماطلة عيب كبير في الانسان وهذا هو الذي تدله اصول وقواعد الشريعة ولكن ينبغي ان يكون هذا الفسخ عند القاضي في المحكمة اه حتى تضبط الامور لانه ربما يعني يستعجل البائع في الفسخ لو لو قلنا له الفسخ مباشرة ربما يستعجل البائع في الفسخ خاصة اه اذا ندم على البيع ونحو ذلك. ولذلك نجعل اه نقول ينبغي ان يكون الفسخ عند القاضي فيقول البائع للمشتري انا بعت على فلان هذه السلعة ولم يسدد لي الثمن فاما ان اسدد لي الان او اريد فسخ العقد هذا يسميه بعضهم خيار مماطلة المشتري بهذا نكون قد انتهينا عن اه انتهينا بهذا عن الكلام عن اقسام الخيار واحكامها وما ذكر الله يعطيك خلاصة لكلام الفقهاء عن الخيار واحكامه ومسائله قال المصنف رحمه الله فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد يملك المشتري المبي عن السلعة بمجرد العقد يعني بمجرد الايجاب والقبول ملك السلعة انتقلت ملكية هذه السلعة من البائع للمشتري فلا يشترط نقد الثمن لو قال بعتك هذه السيارة قال المشتري قبلت هنا انت قلت ملكية السيارة من البائع الى المشتري ويتفرقا بالابدان لزم العقد فليس من شروط صحة العقد نقد الثمن ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. يعني يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه لتمام ملكه له وان تلف فمن ظمانه الا قال الا المبيع بمكيل او وزن او عد او زرع فمن ضمان بعيد حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضة تصرف تصرف آآ المشتري في المبيع قبل قبضه او تصرف البائع فيه قبل قبضة اذا كانت السلعة مما يكال او يوزن او يعدى او يذرع فان المشتري يملكها بالعقد ولا يجوز له ان يتصرف فيها الا بعد قبضها فان تلفت قبل قبض المشتري فانها من ظمان البائع المؤلف هنا يرى ان السلعة اذا كانت طعاما او ما في معناه فلا يجوز للمشتري التصرف الا بعد القبض واذا كانت السلعة ما عدا ذلك فيجوز هذا هو المذهب عند الحنابلة وقالوا لان النصوص ورد فيها التنصيص على الطعام كقوله عليه الصلاة والسلام من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه والقول الثاني انه لا يجوز للمشتري التصرف المبيع مطلقا سواء اكان المبيع طعاما او غير طعام يعني في جميع السلع وهذا قول واع الامام احمد وهو مذهب الشافعية واختاره ابن تيمية وابن القيم وايضا مشايخنا شيخنا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهو القول الراجح ولذلك ابن عباس رضي الله عنهم الراوي الحديث من ابتعد طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله وايضا جاء في حديث حكيم بن حزام آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه وشيئا نكرة وايضا في حديث زيد ابن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تباع السلة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. انها ان تباع السلع ولم يخص ذلك بالطعام الصواب اذا انه لا يجوز تصرف المبيع قبل قبضه في جميع السلع ولا يختص ذلك بالطعام هذا هو القول المرجح عند كثير المحققين من اهل العلم قال وان تلف بافة سماوية قبل قبضهم فسخ العقد يعني قبل ان يقبض المشتري السلعة تلف بافة سماوية فينفسخ العقد. هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة وضع الجوائح قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وقال لو بعت من اخيك ثمرة فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق مثلا رجل باع ثمر مزرعته ثمرا يعني التمر بعظ على اخر بمئة الف ثم بعد البيع وقبل ان يصرم المشتري ثمر النخل اه تلف هذا النخل بصاعقة او ببرد او بغبار او نحو ذلك هنا المشتري يرجع للبائع بالثمن يقول ارجع الى مئة الف هذا معنى وضع الجوائح. فالذي يتحمل الخسارة هو البائع وليس المشتري يعني المشتري لم يقبض المبيع بعد لم يقبض النبي بعد فهذا هذه هي مسألة وضع الجوائح الذي يتحمل الخسارة هو البائع وليس المشتري قال وبفعل باع او اجنبي خير مشتري بين الفسخ. ويرجع بالثمن او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله يعني اذا كان التلبيئة السماوية مثل صاعقة مثل جراد مثل برد مثل غبار هنا اه المشتري يرجع للباع بالثمن لكن لو كان التالف التلف بفعل انسان بفعل ادمي ليس بآفة سماوية فالمشتري يقال لك الخيار ان شئت فسخت العقد وطالبت البائع بالثمن وان شئت امضيت العقد وطالبت المتلف بالبدل وطلبت المذنب بالبدل قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم يعني تلف ثمن السلعة بعد العقد وقبل ان يقبضه البائع وكان معينا فان العقد ينفسخ ويأخذ الباع سلعته لكن لو كان في الذمة اخذ بدله طبعا الكلام عن الثمن كما ذكرنا سابقا لما كان آآ التمن بالدنانير والدراهم وقد تكون مغشوشة اما يعني تعامل الناس اليوم بالاوراق النقدية لا نحتاج لمثل هذا الكلام قال ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون والمعدود بالعد والمذروع بالذرع و الفرق بين المكي والموزون ان الكي لتقدير الشي بالحجم والوزن تقدير الشي بالثقل والمرجع في قبض ما يباع هو العرف هو العرف العرف فقبض الذهب يختلف عن قبض الغنم يختلف عن قبض العقار يختلف عن قبض السيارة المرجع في ذلك للعرف قبض كل شيء بحسبه لو اخذنا مثل السيارة ما هو العرف في قبض السيارة كان بعضهم يعني العلماء يقول ان القبظ لا بد فيه من اخراج السيارة من معرض السيارات وبعضهم قال يحركها يقدمها ويؤخرها يمين ويسار وقال بعضهم ان ان القبض اه بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية والاوراق الثبوتية نرجع في ذلك اهل السيارات هم الذين يحددون ما هو القبض عندهم لما رجعنا لاهل السيارات قالوا ان القبض عندنا بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية والاوراق الثبوتية فعلى ذلك المرجع في تحديد العرف لاهل الصنعة على هذا قبض السيارة بمجرد حيازة البطاقة الجمركية الاصلية يحصل قبض السيارة. ولو ولو لم يخرجها من المعرظ اما القول من يحركه يقدمها ويؤخرها هذا اشبه بالعبث لكن حياز البطاقة الجمركية الاصلية عند اهل السيارات يعتبر قبضا قبض العقار بالتخلية قبض العقار بالتخلية قبض الاغنام يكون بوظعها في الحوش مثلا قبض الذهب والفضة بتناولها باليد وهكذا اذا قبض كل شيء بحسبه قال بشرط حضور المستحق او نائبه يعني لا يصح القبض فيما سبق الا بحضور مستحق للثمن وهو البائع او المستحق للسلعة وهو المشتري او من ينوب منابهما اذا بعت اذا اشتريت فاكتل واذا بعت فكل واجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل يعني على البائع لو قال المؤلف على الباعة لكان اوضح في العبارة لان البائع عليه اقبال المبيع لمشتري فكانت الاجرة عليه وقوله النقاد النقاد يعني الانسان الذي يكتشف زيف النقد وهذا كما ذكرت كان عندهم في الزمن السابق يتعاملون بالدراهم والدنانير والدنانير بعضها يكون مغشوشا او مزيفا يأتون بالنقاد الذي ينظر في في النقود هل هي مغشوشة ام لا؟ وهذا يحتاج لاجرة. اجرته على البائع واجرة النقل على القابض يعني على المشتري. اذا احتاج الى النقل اشتريت لك مثلا سلعة تريد نقلها لبيتك اجرة النقل عليك انت ايها المشتري وليست على باعك واقبضك السلعة اما اجرة النقل فعلى المشتري فهذا ظاهر قال ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ الناقد الذي يميز زيف الدراهم من صحيحها لو اخطأ لا يظمن لا يظمن اه ما دام حاذقا امينا ثم انتقل المؤلف للكلام عن الاقالة واحكامها الاقالة هي فسخ احد المتعاقدين العقد عند ندم الاخر ذكرنا ان ان البيع عقد لازم اذا تفرق المتبايعان من مكان التبايع بالابدان لزم البيع طيب لزم البيع احيانا يندم البائع او يندم المشتري فاذا ندم البائع اراد ان يفسخ البيع نقول اليس لك ذلك او المشتري نقول ليس لك ذلك الا ان يقيلك صاحبك طيب هذي الاقالة ما حكمها مستحبة ليست واجبة انت جاوب معك المشتري فاقالك فهو مأجور انت جاوب آآ البائع مع المشتري فاقاله فهو مأجور ولهذا قال المصنف وتسن الاقالة للنادم من باع ومشتري فهي سنة وليست واجبة الاقالة لان البيع عقد لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته وقال الله عثرته في لفظ نادما من اقال نادما بيعته وقال الله عثرته يوم القيامة لكن هل اللي قال فسخ ام بيع؟ قولان للفقهاء منهم من قال انها فسخ وهذا هو قول الجمهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية قالوا انها بيع اما الجمهور فقالوا آآ ان الاقالة هي عبارة عن رفع وازالة. ولهذا يقال اقال الله عثرتك هي اقرب للفسخ من اهل البيع وابن منذر استدل باجماع الفقهاء على النهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع اجماعهم على انه له ان يقيل المسلم ويفاسخه جميع السلام فلو كانت الاقالة بيعا لما لما صح هذا والاجماع منعقد على الصحة وهذا استدلال دقيق من من ابن المنذر رحمه الله قول المالكية ليس ليس لهم دليل سوى فقط تعليل بان نقل للملك بعوض على وجه التراخي فكانت بيعة والراجح هو قول الجمهور مع ان اقوال المالكية في البيوع يعني جيدة وكما قال ابن تيمية رحمه الله اجود المذاهب الاربعة في المعاملات مذهب المالكية لان الامام مالك اخذ ذلك عن سعيد المسيب الذي يقال انه افقه الناس في البيوع لكن هذا ليس بلازم في جميع المسائل ان يكون قول المالكية في المعاملات هو الراجح لاحظ في هذه المسألة رجحنا قول الجمهور وقلنا ان قول المالكية انه مرجوح بل يعني ضعيف لو ظاهر ان ان اللي قالها انها فسخ وليست بيعا طيب هل تجوز الاقالة باكثر من الثمن الذي وقع عليه العقد؟ يعني هذه مسألة يكثر السؤال عنها هذا رجل باع بيته نفترض انه باع بيته مثلا بمليوني ريال على انه سيجد بيتا بحث بحث لم يجد طلب من المشتري فسخ العقد رفظ المشتري قال انا اريد منك ان تقيلني واعطيك خمسين الف ريال مقابل الاقالة هل تجوز الاقالة بعوض او لا تجوز؟ هذه هي المسألة. في ذلك قولان للفقهاء القول الاول انه لا تجوز الاقالة باكثر من الثمن الذي وقع عليه عقد البيع. هذا هو قول الجمهور وهو المشهور مذهب الحنابلة قالوا لان العقد اذا ارتفع رجع كل من المتبايعين بما كان له. المشتري بالثمن والبائع بالسلعة فلم تجز الزيادة القول الثاني انه تجوز الاقالة باكثر من الثمن الذي وقع عليه العقد ففي مثالنا السابق يجوز ان يعطي البائع المشتري خمسين الف ريال مقابل ان يقيله في هذه البيعة وترجع له فلتها او عمارتها ووجه هذا القول ان هذه الزيادة هي بمثابة الصلح بينهما والاقالة فسخ وليست بيعا وقياسا على العربون فان الباعي يأخذ عربونا من المشتري مقابل عدم استمرار المشتري في العقد فكذلك الاقالة يأخذ احد المتعاقدين عوضا من الاخر نظير عدم استمراره في العقد ثمان الاصل في المعاملات الحلو والاباحة اخذوا عوظ على الاقالة ليس فيه ربا ولا جهالة ولا غرر وفيه مصلحة كبيرة للناس فالقول الراجح ان اخذ العوظ على الاقالة انه لا بأس به وبهذا نكون قد انتهينا مما اردنا شرحه في هذا الدرس ونقف عند باب الربا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الان نجيب عما تيسر من الاسئلة هل يثبت الخيار للمشتري اذا سلم الثمن وماطل البائع في تسليم المبيع آآ نعم يثبت الخيار اذا سلم المشتري الثمن وماطل البائع في تسليم المبيع فيثبت الخيار اما لو كانت المسألة بالعكس لو ان البائع سلم السلعة وماطل المشتري في تسليم الثمن ثبت للبائع الخيار فكذلك ايضا لو آآ سلم البائع لو ان آآ المشتري سلم الثمن وماطل الباعي في تسليم السلعة فيثبت للمشتري الخيار. ما حكم من يعرض سلعته للبيع وهي غير متوفرة لديه هذا السؤال سأله حكيم ابن حزام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الرجل يأتيني ويشتري مني وليس عندي ما ابيعه فاشتريه له ثم ابيعه عليه فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك قال ان الرجل يأتيني وليس عندي شيء فابيعه ثم يعني اتي بالسلعة فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك فلا يجوز ان يبيع الانسان شيئا لا يملكه الحلول كثيرة فاما ان يتوكل عن مالك السلعة يكون وكيلا عنه واما ان يجعل التفاوض مع من يريد الشراء على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد فيقول ماذا تريد؟ قال اريد سلعة مواصفات كذا وكذا قال ان اوفرها لك ثم ابيعها عليك يذهب ويشتري له هذه السلعة ويملكها ويقبضها ثم يبيعها عليه اما ان يبيع ما لا يملك فهذا لا يجوز ولذلك يعني بعض الاخوة في البيع عبر التطبيقات عبر بعض التطبيقات يبيعون ما لا يملكون هذا لا يجوز فاما ان يكون وكيلا لمالك السلعة واما ان يكون ذلك على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد حتى اذا ملك السلعة باعها عليه اما ان يبيع السلعة وهو لا يملكها فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك هل هل الجلوس مع بعض الاشخاص لاجل معرفة اخطائهم ثم نصيحتهم يعتبر متتبع العورات نعم هذا هذا تصرف لا يجوز. لماذا تجلس معه لتعرف اخطاءه ان عرفت خطأه فناصحهم اما ان تذهب وتجلس معه لكي يخطئ ثم تنصحه هذا ربما يدخل في تتبع العورات وانت لا ترضى ان احدا يفعل معك هذا. يأتي ويجلس معك حتى يقع منك الخطأ ثم ينصحك فعامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به ما حكم الدم الخارج من البواسير؟ هل ينقض الوضوء هذا الدم الخارج من البواسير لا ينقض الوضوء الدم الخارج عموما ان كان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان خروج الدم ينقض الوضوء ولاحظ الفرق بين هذه المسألة ومسألة نجاسة الدم. الدم نجس ويعفى عن يسيره لكن خروجه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء وعلى ذلك فمن كان معه بواسير فخرج منه دم او قيح فلا ينتقض وضوءه لكن يبقى النظر هل هذا الدم او القيح آآ يعتبر نجسا اه ان كان يسيرا فلا يعتبر نجسا ويعفى عنه اما ان كان كثيرا فينبغي قبل الصلاة ان آآ يزيله فيكون هذا من باب ازالة النجاسة ورد في الحديث ان من قرأ اخر ايتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه لو قرأها بعد المغرب هل يدخل الحديث نعم بل انه الافضل الافضل ان يقرأها بعد غروب الشمس لانه عليه الصلاة والسلام قال من قرأهما في ليلة والليل يبدأ بغروب الشمس الافضل ان يقرأها في اول الليل حتى يحصل على الوعد المذكور في الحديث اول الليل اما قبل صلاة المغرب او بعد صلاة المغرب هذا هو الافظل في وقت قراءتها ايهما اعظم اجرا الامام او المؤذن اه المؤذن افضل من الامام الاذان افضل من الامامة لانه ورد في فضل الاذان ما لم يرد في فضل الامامة وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة وقوله اه اذا اذنت فارفع صوتك فانه لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء الا شهد له يوم القيامة ولذلك عمر رضي الله عنه يقول لولا الخلافة لاذنت الا الا الامام الاعظم ومن كان عنده نفع متعد للمسلمين فالامامة في حقه افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم خلفاؤه وخلفاؤه الراشدين اختاروا الامامة. كما قال عمر لولا الخلافة لاذنت فمن كان عنده نفع متعدي للمسلمين عالم كبير مثلا ونحو ذلك فالامامة في حقه افضل لكن من كان من عامة الناس فالاذان افضل من الامامة لانه ورد في فظله ما لم يرد في الامامة ما حكم تركيب؟ ما حكم تركيب عدسات الاسنان بقصد التجمل الذي يظهر انه لا بأس بذلك الاصل في هذا الحل والاباحة حتى لو كان ذلك بقصد التجمل ليس هناك ما يمنع وليس هذا من التفليج المنهي عنه ان التفليج هو التفريق بين الاسنان هذي مجرد عدسات وتلميع للاسنان والاصل في هذا الاباحة هل تشرع الصلاة الابراهيمية بعد الاذان الصلاة الابراهيمية وردت السنة بانها تقال الصلاة بعد التشهد آآ يؤتى باية صيغة من صيغ الصلاة الابراهيمية ومن اشهرها اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما خارج الصلاة فيقال اللهم صلي وسلم على رسولك محمد وان شئت قلت على اله وصحبه لكن لا يكتب الصلاة الابراهيمية. الصلاة الابراهيمية انما وردت داخل الصلاة. اما خارج الصلاة فيقال اللهم صلي وسلم على رسولك محمد واله وصحبه من غير حاجة لذكر الصلاة الابراهيمية سلفت ابي مبلغا من المال واخذ حوالي ثلاث سنوات عنده ثم قام ابي بتسديدي هل تجب الزكاة وهل تكون على سنة واحدة او على السنوات كلها تزكيه عن سنة واحدة فقط لان وجود المبلغ عند ابيك اه مشكوك في رجوعه اليك ولا تملك انت مطالبة ابيك بهذا الدين ولذلك تحتسب فقط السنة التي ارجع لك فيها هذا المبلغ فعلى ذلك تزكي هذا المبلغ عن عن سنة واحدة فقط. هل رسم جزء من جسد الانسان كاليد والوجه ونحو ذلك يدخل في التصوير المحرم الجواب لا يدخل في التصوير محرم ذكر هذا الفقهاء وذكروا ان الجزء من البدن اه الذي لا يقوم به حياة لا يعتبر من الصور المحرمة كرأس مثلا او يد او رجل هذا لا يدخل الصور المحرمة ومن ذلك ما يسمى بالفيسات الفيسات الموجودة في آآ وسائل التواصل الاجتماعي يكون احيانا وجه ضاحك او وجع بؤوس او نحو ذلك هذا لا يدخل في الصور المحرمة ولا بأس باستخدامه ما حكم المسح على البوت الطويل مثل البسطار العسكري اذا كنت ستلبسه اذا كنت تلبسه على طهارة ولا تخلعه فلا بأس بالمسح عليه لانه يكون هو والجورب كالخف الواحد او كالجورب الواحد سواء كان ذلك بالاصدار العسكري او كان ذلك بوتا طويلا لكن بهذين الشرطين انك تلبس على طهارة ولا تخلعه اما اذا اذا لم تلبسه على طهارة او انك خلعته فليس لك المسح عليه حتى لو خلعته وبقي الجورب لا تمسح عليه انما تمسح على الجورب وعلى ذلك باصدار الاخوة العسكريين نقول اذا اذا لبستم هذا البسطار على طهارة ولم تخلعوه فيجوز المسح عليه لكن اذا كنت عندما تريد ان تدخل المسجد خلعت البسطار فهنا ليس لك المسح على البسطاء وانما تمسح على الجوهرة فقط فاذا المسح على البسطار والمسح على البوت الطويل يصح بشرط ان تلبسه على طهارة والا تخلعه. قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم. ما معناه؟ نسوا الله على ظاهره غفلوا عن الله عز وجل عن اوامره وعن عن طاعته تجرأوا على حرمات الله سبحانه فغفلوا ولهوا واما نسيهم يعني تركهم تركهم الله عز وجل الله تعالى لا يوصف بالنسيان وانما المقصود ان الله تعالى تركهم جل وعلا لفظ النسيان في اللغة العربية قد يطلق على معنى الترك وآآ هذا هو المقصود في هذه الاية وليس المقصود به نسيانا كنسيان المخلوقين لان هذا ينزه الله عز وجل عنه ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين