النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله في هذا الدرس السادس من هذا العام الهجري في يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر صفر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتمنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ننتقل بعد ذلك الى تعليق على سبيل شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى كتاب الحج اه كتاب الصيام اخذناه العام الماظي اه قبيل رمظان انتهينا الاسبوع الماضي من كتاب الزكاة وكتاب الصيام سبق ان اخذناه كاملا فالان ننتقل الى كتاب الحج في الجزء الرابع اه قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج الحج معناه في اللغة القصد ومعناه شرعا التعبد لله تعالى باداء النسك على ما جاء في السنة هذا هو اجود التعريفات هناك من عرف بتعريفات اخرى قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص لكن هذا التعليم محل نظر فان المسلم قد يقصد مكة لعمل مخصوص ولا يقصد بذلك الحج قد يقصد مكة العام المقصود في زمن مخصوص لكن لا لا يريد بذلك الحج ولهدف هذا التعريف المذكور في السلسبيل هو اجود التعريفات لانه تظمن اولا التعبد ثانيا اه ورد فيه يعني اداء النسك ثالثا على ما ورد في السنة حتى يكون ان تكون هذه العبادة على الوجه المشروع وآآ ايضا العمرة تعرفها في اللغة الزيارة وشرعا زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص والحج والعمرة اه شرعهم الله عز وجل قبل الاسلام فهي من الشرائع القديمة من الشرائع القديمة. والله تعالى امر ابراهيم ان يؤذن في الناس بالحج فقال يا ربي ما يبلغ صوتي قال اذن وعلينا البلاغ واذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فقام اذا اكمت مرتفعة وقال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا الحج عبادة من افضل العبادات بل ان ظاهر الادلة ان الحج يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر آآ بعد التوبة منها واما الصلوات الخمس وصيام رمضان والجمعة الى الجمعة فهي تكفر الصغائر. كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة. ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر لكن الحج ورد فيه ما يدل على انه يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر. ومن ذلك الاية الكريمة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى فلا اثم عليه يعني انه تحط عنه الاثام وليس المعنى لا حرج عليه وانما المعنى انها تحط عنه الاثام يعني من تعجل وقد اتقى الله في حجه فانه يرجع ولا اثم عليه ومن تأخر وقد اتقى الله في حجه فانه يرجع ولا اثم عليه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه والحديث الصحيحين والذي ولدته امه ليس عليه ذنوب ويقول الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وفي قصة اسلام عمرو بن العاص يقول عليه الصلاة والسلام اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم من كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله وهذا في الصحيح مسلم فالحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي لكن هل هذا التكفير وهدم الحج ما كان قبله من الذنوب هل يشمل جميع الذنوب حتى ما كان متعلقا بحقوق العباد الجواب لا وانما هذا خاص بحقوق الله تعالى اما ما كان متعلقا بحقوق المخلوقين فلا يكفرها الحج ولا غير الحج حتى الشهادة حتى الشهادة لا تكفرها الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل قتل في سبيل الله حقوق العباد تبقى لاصحابها ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقتل في سبيل الله يدخل الجنة قال اذا قتل وهو اه صابر مقبل غير مدبر ثم قال الا الدين فان جبريل قال لي ذلك الا الدين فاذا كان الشهيد الذي باع نفسه لله تعالى لا يكفر عنه ما كان متعلقا بحقوق العباد فكيف بغيره؟ حقوق العباد امرها عند الله عز وجل عظيم جدا لا يكفرها لا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا حتى حتى الشهادة في سبيل الله لا يكفرها شيء. تبقى لاصحابها يوم القيامة قيامة ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها في اعظم مجمع بخطبة عرفة. قال ايها الناس ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الاهل بلغت اللهم فاشهد. ولهذا ابن تيمية رحمه الله له مقولة في هذا قال حقوق العباد من المظالم وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق الائمة حقوق العباد يقول ابن تيمية رحمه الله حقوق العباد من المظالم وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق الائمة والحديث الذي يروى في سقوط المظالم وغيرها بذلك حديث عباس ابن مرداس حديث ظعيف طيب آآ الحج له مميزات وخصائص تميزه عن غيره من العبادات آآ نذكر بعض هذه الخصائص سبحان الله عبادة الحج تختلف عن غيرها يعني تجد مثلا في تقارب بين اه العبادات من حيث النية من حيث اه الشروط لكن الحج له خصائص تميزه من ابرز هذه الخصائص اولا ان الحج يكون مكفرا لجميع الذنوب بخلاف بقية العبادات لا تكفر الكبائر ايضا انه ان الحج يصح من الصبي غير المميز. حتى لو كان عمره يوم واحد يصح منه الحج بينما سائر العبادات لا تصح من الصبي غير مميز ايضا في شأن النية فان الانسان لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلب الحج عن نفسه كذلك لو حج واطلق النية فانه يصرف لما اراد من انواع النسك ولو احرم بما احرم به فلان صح ذلك كذلك الولي ينوي عن نفسه وعن الصبي غير المميز فيعني هذا شأن خاص بالحج ايضا من شرع في الحج وجب عليه الاتمام ولو كان نفلا بينما سألوا نواة العبادات لا يجب الاتمام بالشروع فيها طيب ثم قال المصنف رحمه الله وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وهذا مجمع عليه لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس ذكر منها وحج البيت ولذلك من انكر وجوب الحج فانه يكون كافرا كفرا اكبر مخرجا عن الملة وهو يجب في العمر مرة واحدة باجماع العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة فما زاد فهو تطوع طيب من فرط ولم يحج مع استطاعته الحج هل يكفر الجواب لا يكفر وانما يكون قد وقع في امر مفسق لان جميع العبادات والاعمال لا يكفر صاحبها بتركها الا عبادة واحدة وهي الصلاة وقد نقل اجماع الصحابة على ذلك كما قال عبدالله ابن شقيق العقيلي التابعي الجليل قال لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال لتركه كفر غير الصلاة فان قال قائل اليس الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. قوله من كفر الا يدل ذلك على ان من ترك الحج مع قدرته عليه يكون كافرا الجواب لا ليس هذا هو المقصود فان الاية المقصود بالكفر فيها ومن كفر آآ اي بانكار فريضة الحج. ومن كفر بانكار فريضة الحج كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والنصوص يؤخذ بجميعها لا يؤخذ طرف من النصوص وتترك النصوص الاخرى فمجموع النصوص يدل على اه ان ترك الحج انه لا يكفر صاحبه به ولكنه يكون قد ارتكب امرا مفسقا كذلك ترك الزكاة بخلا لا يكفر بذلك وانما يكون قد ارتكب امرا مفسقا جميع الاعمال تركها لا يصل الى درجة الكفر الا عبادة واحدة وعمل واحد وهو الصلاة. كما قال عبدالله ابن شقيق لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون من الاعمال تركوا كفر غير الصلاة طيب العمرة هل تجب العمرة او لا تجب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الاول انها واجبة وهو مذهب الشافعية والحنابلة والقول الثاني انها مستحبة وهو مذهب الحنفي والمالكية قائلون بالوجوب استدلوا بحديث عائشة قال قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة واصله في البخاري القول عليهن هذا ظاهر الدلالة في الوجوب. لان علم صيغ الوجوب واستدلوا كذلك بحديث ابي رزين العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني قب على الراحلة قال حج عن ابيك واعتمر قوله واعتمر هذا امر بالعمرة والامر يقتضي الوجوب وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه حيث بوب عليه بقوله باب وجوب العمرة وفضلها ثم قال وقال ابن عمر ليس احد الا وعليه حجة وعمرة قال ابن عباس وانها يعني العمرة لقرينتها يعني قرينة فريضة الحج في كتاب الله تعالى قال الله واتموا الحج والعمرة لله ثم ساق البخاري بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة القول الثاني ان العمرة مستحبة قالوا لانه لم يرد في الادلة دليل صحيح صريح يدل على وجوبها والقول الراجح هو القول الاول وهو ان العمرة واجبة لقوة ادلته قوله لم يرد ادلة صحيحة وصحيحة هذا غير مسلم فحديث ابي رزين وحديث اه عائشة صريحة في في وجوب اه العمرة والاثار عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس تدل على وجوب العمرة ثمان العمرة قليلة الحج لا يذكر الحج الا ومعه العمرة كما ان الزكاة قرينة الصلاة وان كان وجوب العمرة ادنى من وجوب الحج والقول الراجح والقول الثاني وهو القول الراجح هو القول الاول وهو وجوب العمرة فهو الذي يفتي به مشائخنا الشيخ عبد العزيز بن باز محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى طيب اذا يجب على المسلم ان يأتي بعمرة مرة واحدة في عمره ولو ان يأتي بالعمرة متمتعا بها الى الحج فهذا يكفي يكفي في اسقاط الوجوب عنه او ان يأتي بالعمرة اه قارنا بها مع الحج. يعني يحج قارنا بين العمرة والحج. او متمتعا بالعمرة الى الحج فهذا كله يسقط عنه وجوب العمرة وان كان الافضل ان يأتي بعمرة مستقلة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعدة وابن ابن عمر لما سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع عمر احداهن في رجب ولكن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن تعني عبد الله ابن عمر معتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو معه وما اعتمر في رجب قط وهذا هو المحفوظ ان جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت في ذي القعدة اعتمر العمرة الاولى عمرة القضية سنة سبع لما صد عن البيت في في سنة الست في الحديبية اعتمر عمرة القضية في السنة السابعة والعمرة الثانية في السنة الثامنة من الجعرانة والعمرة الثالثة كانت مع حجة الوداع لانه كان قارنا عليه الصلاة والسلام والعمرة آآ الرابعة العمرة التي كانت في السنة السادسة سنة الحديبية التي صد عنها لانه قد احرم بها آآ فتعتبر عمرة وان كان لم يأتي بافعالها لكنها تعتبر عمرة طيب ايهما افضل؟ عمرة في رمضان او في اشهر الحج؟ فيها قولان لاهل العلم فاذا نظرنا الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام عمره كلها في آآ شهر ذي القعدة وهو من من اشهر الحج واذا نظرنا الى قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة فلو قدرنا آآ او لو افترضنا التعارض بين القول والفعل عند الاصوليين ان دلالة القول اقوى واصرح من دلالة الفعل فتقدم ولذلك نقول ان العمرة في رمضان افضل من العمرة في اشهر الحج لان فظل العمرة في رمظان جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عمرة في رمظان تعدل حجة او حجة معي بينما فضل العمرة في اشهر الحج انما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ودلالة القول اقوى من دلالة الفعل ولعل النبي عليه الصلاة والسلام انما خص شهر ذي القعدة بالعمرة لكي يبطل اعتقادا كان موجودا عند قريش فان قريشا في الجاهلية كانت ترى ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبطل هذا المعتقد وقد كان هذا المعتقد راسخا عند الصحابة ولهذا لما امره النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بالعمرة ترددوا حتى امرهم امرا لازما وقال افعلوا ما امركم به تحاوروا مع النبي عليه الصلاة والسلام كيف هذا كيف نأتي بالعمرة في اشهر الحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام افعلوا ما امركم به فاراد عليه الصلاة والسلام ان يبطل هذا الاعتقاد لان ابطال اعتقاد الناس الذي قد اعتقدوه والفوا سنوات الطويلة ليس بالامر الهين فلعله عليه الصلاة والسلام جاءت عمره كلها في في شهر ذي القعدة لابطال هذا المعتقد وبكل حال قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجها او حجا معي هذا صريح في تفضيل العمرة في رمضان واما قول من قال انها خاصة بامرأة فهذا غير مسلم لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والعمرة في رمظان اذا لها مزية واجرها اجر حج عمرة في رمضان تعدل حجة وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بالمؤمنين ان جعل ثواب العمرة في رمظان يعدل ثواب الحج طيب ننتقل بعد ذلك الى شروط وجوب الحج والمؤلف يقول وشرط الوجوب خمسة اشياء والفقهاء يقسمون شروط وجوب الحج الى ثلاثة اقسام شروط وجوب وصحة وشروط وجوب واجزاء و آآ شرط وجوبا فقط اذا شروط وجوب وصحة وشروط وجوب واجزاء وشرط وجوب فقط شروط الوجوب والصحة هي الاسلام والعقل وشروط الوجوب والاجزاء هي البلوغ وكمال الحرية وشرط الوجوب فقط هو الاستطاعة ابنتنا على وجه التفصيل شروط الوجوب والصحة الاسلام والعقل اه معناها انه لا يجب الحج على غير المسلم ولا على المجنون ولا يصح منهما لو حجا ولا يصح منهما لو حجا اما كونه لا يجب الحج على الكافر فلان الكافر لا تصح منه عبادة حتى يصح الاصل وهو التوحيد لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله واذا لم تقبل نفقاتهم لم يقبل صيامهم ولا حجهم ولا سائر اعمالهم ولكن مع ذلك الكافر يعاقب على ترك الحج لقول الله تعالى عن المشركين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على انهم كفار لان تكذيب يوم الدين كفار ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة لم نك من المصلين ودل ذلك على ان الكافر يعاقب على ترك الصلاة يعاقب على ترك الزكاة يعاقب على ترك الصيام يعاقب على ترك الحج ولان المسلم اذا كان يعاقب على ذلك فالكافر كذلك او من باب اولى واما شرط العقل فلان المجنون مرفوع عنه القلم والمجنون لا يعقل النية والحج عبادة تحتاج الى نية والى قصد القسم الثاني شرط الوجوب والاجزاء دون الصحة وهما شرطان البلوغ كمال الحرية ومعنى كونه مشروط الوجوب والاجزاء يعني لا يجب الحج على غير البالغ ولا يجب الحج على الرقيق ولا يجزئهما عن حجة الاسلام ولهذا قلنا والاجزاء دون الصحة لكن لو حج صح حجهما فلو حج غير البالغ حج الصبي صح حجه حج الرقيق صح حجه لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام فالحج لا يجب على الصبي قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يملوا الرقيق ايضا لا يجب عليه الحج لانه مال وهو مال لسيده ويكون غير مستطيع. والحج انما يجب على مستطيع والحج عبادة تطول مدتها في الغالب والعبد مشغول بحقوق سيده واما كون الحج لا يجزئ عن الصبي وعن الرقيق لا يجزئ عن حاجة الاسلام فلقول النبي عليه الصلاة والسلام ايما صبي حج ثم بلغ فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتقه في لفظ اعتق فعليه حجة اخرى هذا الحديث اخرجه الشافعي والبيهقي بسند فيه مقال لكن له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا فيرتقي الى درجة الحسن. ان شاء الله ولهذا قال ابن تيمية بعدما ذكر هذا الحديث والمرسل اذا عمل به الصحابة حجة وفاقا وهذا مجمع عليه ولانه يصح الحج منه لانه اهل العبادات ولا يجزئه لان فعله قبل ان يصير من اهل وجوبه اذا آآ الحج لا يجب على الصبي لكنه لو حج صح حجه ولم يجزه ذلك عن حجة الاسلام والافضل في وقتنا الحاضر الا يحجب الصبي وذلك لان الحج بالصبي يتسبب في الحاق الحرج بالصبي وبوليه وبغيرها ايضا من الحجاج اذا كان الان عدد المسلمين ما يقارب مليار ونصف والحجاج اقل من نصف واحد بالمئة. يعني مليار ونصف واحد بالمئة خمسة عشر مليونا نصف واحد بالمئة السبعة ملايين ونصف الذين يحجون اقل من نصف واحد بالمئة ينبغي تتاح الفرصة للكبار كيف يؤتى بصبي ما يجب عليه الحج ولا يجزؤه حجة الاسلام ويحجج ويترك آآ الكبار اولى بان يحجوا ولذلك فالذي ارى في وقتنا الحاضر الا يحج بالصبي وان كان ذلك يعني من حيث الحكم الشرعي انه يصح لكن ينبغي ان تتاح الفرصة لغيره من الكبار ولئلا آآ يلحقه الحرج ويلحق الحرج بوليه لذلك ايضا بغيره من الحجاج خاصة في المطاف وفي المسعى ونحو ذلك قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزان عن حجة الاسلام وعمرته. حديث ابن عباس السابق والصحة من من اه صحة الحج من الصبي لقصة المرأة التي رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم والرقي يصح منه لانه انسان بالغ عاقل فيصح من الحج قال المصنف رحمه الله فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزاه عن حجة الاسلام لما بين المؤلف ان حج الصبي والرقيق لا يجزئه عن حجة الاسلام استثنى من ذلك قال اذا بلغ قبل الوقوف بعرفة او انه بلغ بعد الوقوف بعرفة لكنه رجع قبل طلوع فجر يوم النحر ووقف بعرفة فيجزئه ذلك عن حجة الاسلام وهذه المسألة يظن بعض الناس انها افتراضية لكنها ليست افتراضية خاصة في وقتنا الحاضر لانه في وقتنا الحاضر اصبح يضبط عمر الانسان عن طريق شهادة الميلاد ويكتب ولد في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية واحدى علامات البلوغ بلوغ تمام خمسة عشرة سنة ربما مثلا بعض الناس يبلغ خمسة تمام خمسة عشرة سنة يوم عرفة فتلد هذه المسألة او مثلا يحصل منه احتلام مثلا او نحو ذلك او ان مثلا آآ سيد هذا الرقيق لما رأى اجتماع الحجيج في عرفة في هذا المقام العظيم رق لهذا الرقيق واعتقه المقصود انه اذا بلغ الصبي او عتق الرقي قبل الوقوف بعرفة اجزاه ذلك حجة الاسلام. ولو كان ايضا آآ قد دفع من عرفة ثم رجع ووقف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر فيجزيه ذلك عن حجة الاسم. واستثنى المؤلف من هذا قال ما لم يكن احرم مفردا او قال وسعى بعد طوف طواف القدوم. يعني لا يجزئ ذلك عن حجة الاسلام حتى لو وقف بعرفة قالوا لانه لان السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ولكن هذا القول قول ضعيف لا دليل عليه والصواب انه يجزئه وعلى هذا يعيد السعي ويجزئه ذلك يعني حجة الاسلام اما القول بانه لا يجزئه هذا غير مسلم التعليل الذي ذكروه انه لا يشرع تكراره هذا لا يسلم في هذه الحال يشرع تكراره قال المصنف رحمه الله وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها الطواف بالنسبة للعمرة كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج فاذا بلغ الصبي او عتق الرقيق قبل طواف العمرة فتجزئه تلك العمرة عن عمرة الاسلام. وعلى هذا يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العتق القسم الثالث شرط الوجوب فقط وهو شرط الاستطاعة قال المصنف الخامس الاستطاعة وهذا الشرط قد جاء النص عليه في القرآن في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهنا يعني وقفة ذكر بعض اهل العلم يقولون الاستطاعة شرط بوجوب جميع العبادات. يعني شروط شرط لوجوب الصلاة لوجوب الصيام لوجوب الزكاة فلماذا خص الحج بذكر استطاعة؟ مع انها شرط لوجوب جميع العبادات الجواب خص كما قال الموفق بن قدامة في المغني قال ان الحج خص بذلك لان الحاج يلحقه مشقة كبيرة ونفقات وتعب خاصة في الازمنة السابقة بانه في الازمنة السابقة كان الناس يتعبون كثيرا حتى يصلوا الى مكة واقرأوا كتب الرحلات والحج بعضهم يمكث اشهرا حتى يصل يصل الى مكة واقرأوا على سبيل المثال كتاب آآ رحلة الصديق الى البيت العتيق بقي عدة اشهر في الطريق من الهند الى الى مكة حتى يصل الى مكة كان الناس حتى مجرد الوصول آآ يأخذ منه زمنا اه طويلا وجهد ونفقات وكذلك ايضا حتى التنقل بين المشاعر اه كان الناس يتنقلون اما على ارجلهم او على الابل فيلحق الحاج بهذا نفقات اه مشقات كثيرة فنبه على هذا الشرط وان غير المستطيع لا يجب عليه الحج فهذا من باب التوظيح والتأكيد على ان الوجوب انما يكون على المستطيع طيب ما معنى الاستطاعة؟ ما المراد بالاستطاعة اه التي هي شرط لوجوب الحج فسر المؤلف الاستطاعة بقوله وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك فالاستطاعة عند كثير من الفقهاء معناها ملك الزاد والراحلة وقد جاء هذا في حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام انه قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة اخرجه الدار قطني وحاث ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا وانما هو مأثور عن بعض الصحابة لكن عليه العمل عند اهل العلم الزاد آآ ما يحتاج اليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة الراحلة ان تكون صالحة لمثله اما بشراء او باستئجار في ذهابه ورجوعه فمثلا الراحلة كانت في ازمة سابقة هي الابل في وقتنا الحاضر الراحلة اما السيارة او الطائرة او السفينة طيب اه الامور الان يعني في الوقت الحاضر تغيرت اه بالنسبة للحج يعني هل نفسر الاستطاعة بانها ملك الزاد والراحلة نقول الجواب لا الاستطاعة في وقتنا الحاضر تفسر بانها القدرة على تحصيل اجرة الحج مع حملة او مؤسسة او شركة من شركات الحج هذه هي الاستطاعة فاذا كانت حملة الحج او شركة الحج اجرتها مثلا خمسة الاف فتكون استطاعة هي ان يستطيع ان يحصل هذا المبلغ وهذه الشركة او الحملة هي التي ستوفر له الزاد والراحلة والمركوب لكن هذا الوجوب مقيد بما ذكره المؤلف بقوله بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وخادم بشرط ان يكون فاضلا عما يحتاجه يعني ملك الزاد والراحلة وفي وقتنا الحاضر اجرة الحج مع حملة او شركة حج يشترط ان يكون ذلك فاظلا عما يحتاجه من كتب اذا كان طالب علم. ويحتاج الكتب يعني طالق لانه كتاب بالنسبة لطالب العلم يعتبر من الحوائج الاساسية فلابد ان يحصل اجرة تزيد على آآ ما يحتاجه من الكتب طيب لو كان عنده مكتبة هل يلزمه ان يبيعها لكي يحج؟ الجواب لا لا يلزمه ذلك ومسكن لو كان عنده بيت حتى لو كان عنده بيت ملك لا يلزمه ان يبيعه لكي يحج بل لابد ان تكون الاجرة فاضلة عن تحصيل المسكن وخادم اذا كان مثله يخدم اما اذا كان المسلم لا يقدم فلا يعتبر ذلك من الحوائج الاصلية لان بعض الناس مثله يختم فلا نقول له يلزمك الاستغناء عن الخادم لكي تحج اذا كان مثله يخدم يعتبر عادة من الحوائج الاصلية وان يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله يعني ايضا يكون تحصيل الاجرة زائدا عن ما يحتاج اليه من من نفقته ونفقة عياله. على الدوام وقال بعض العلماء يشترط ان يكون فاضلا عما ذكره المؤلف الى ان يعود وليس على الدوام وهذا هو القول الراجح طيب مسألة اثر الدين على الحج اذا كان على الانسان دين فيلزمه ان يسدده قبل ان يحج. لان قضاء الدين مقدم على الحج ولكن بشرط ان يكون هذا الدين حالا هذا رجل عليه دين حال ليس له ان يحج حتى يسدد هذا الدين لماذا لان هذا المبلغ الذي سيحج به هو في الحقيقة مستحق للدائن ولذلك تجد ان الداء اذا علم بان فلانا قد حج وهو يطالبه بسداد الدين يجد في نفسه عليه فلان كيف تحج وانا اطلبك دينا والحج غير واجب عليك والدين واجب عليك ان تسدده الا اذا استأذن المدين من الدائن ذهب المدين للدان وقال يا فلان انا اريد ان احج اه ارغب منك ان ان تسمح لي وتأذن لي وساسددك ان شاء الله بعد الحج. اذا اذن له بذلك بطيبة من نفسه فلا بأس اما اذا لم يأذن له بذلك فسداد الدين مقدم على الحج وهذا اذا كان الدين حالا اما اذا كان مؤجلا ويغلب على ظنه سداد الدين اذا حل الاجل آآ فلا بأس ان ان يحج ولو كان مدينا خاصة اذا كان له مصدر دخل طيب هنا مسألة لو كان الانسان لا يستطيع الحج لكن وجد من يتكفل له ببذل الاجرة هل يجب عليه الحج لا يجب عليه حتى لو بذلت له الاجرة لان هذا البذل يعتبر هبة وهذه الهبة قد يلحقها قد يلحقه بسببها المنة والانسان لا يلزم ان يكون تحت ملة غيره لكن لو انه قبل هذا المال وحج به صح حجه وهذا يدل على ان الاسلام يبني في المسلم معاني العزة في الحج اذا لم يكن معه ما يحج به ووجد له من يهب له اجرة الحج لم يلزمه ان يقبلها كذلك في التيمم اذا وجد من يهب له مالا نعم كذلك بالتيمم اذا وجد من يهب له ماء لكي يتوضأ به لم يلزمه ان يقبله ويجوز له ان يعدل التيمم لان الانسان لا يلزم ان يكون تحت منة غيره هذا الذي قد وهب اجرة الحج او هذا الذي قد وهب الماء للوضوء قد يمتن به على الموهوب يوما من الايام والمنة اذى نفسي شديد والانسان لا يلزم ان يكون تحت منة غيره طيب لكن ما هو الافظل؟ هل الافضل اذا وهبت له وبذلت له اجرة الحج ان يحج او الا يحج نقول اذا كان متيقن من ان هذا الانسان لا يمتن عليه فالاولى ان يقبل كان يكون مثلا الذي وهب له هذا المال ابوه او امه ونحو ذلك لانه يكسب بذلك اعمالا صالحة واجورا وثوابا اما اذا كان يخشى من ان هذا الذي بذل له اجرة الحج انه قد يمتن عليه يوما من الايام فالاولى الا يقبله وان ينتظر حتى ييسر الله له ما لم يحج به طيب هنا مسألة هل يجوز ان يحج الانسان عن غيره باجرة نقول لا بأس بذلك لكن يجعل نيته ليس المال وانما نيته من اجل ان يحج وان يصل المشاعر ويتقرب الى الله تعالى بالاعمال الصالحة ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله ان كان قصده الحج او نفع الميت كان له في ذلك اجر وثواب وان كان ليس له مقصد الا اخذ الاجرة فما له في الاخرة من خلاق فهذا الذي حج عن غيره ينبغي ان يصحح النية والا يجعل مقصده الحصول على المال فقط وانما يريد بذلك التقرب الى الله عز وجل بهذا الحج ونفع اخيه المسلم وايضا ما قد يعمله من طاعات وعبادات في في المشاعر وخاصة في في في عرفة في يوم عرفة ونحو ذلك هنا مسألة بعض الناس يقول ان من سبق ان حج فالافضل ان يتصدق باجرة الحج ان هذا افضل من الحج هل هذا صحيح الجواب هذا غير صحيح حج التطوع افضل من يتصدق اجرة الحج على الفقراء والمساكين كيف يستوي في الاجر من اه يتكبد المشقة ويذهب للمشاعر وربما عانى من من الزحام وعانى ايضا من من التعب في التنقل وبذل جهدا كبيرا ومالا ونفقات كيف كيف يستوي هذا ومن يأخذ مالا ويعطيه الى فقير بل يقولون ان اعطاء هذا الفقير افضل هذا كلام غير صحيح فهذا الذي قد حج لا شك انه اعظم اجرا وثوابا عند الله عز وجل. من هذا الذي تصدق بمثل هذا المبلغ على فقير وبعضهم يستدل بقصة ابن مبارك قصة ابن مبارك هذه يعني واقعة عين رأى ابن مبارك اناسا مضطرين للمال فاعطاهم هذا المال لاجل سد ضرورتهم وسد حاجتهم وهو اجتهاد منه لكن من حيث الاصل الاصل ان حج التطوع افضل من الصدقة باجرة الحج طيب من وجب عليه الحج هل يشترط له ان يستأذن والديه اذا كان حج فريضة فلا يشترط اما اذا كان حج نافلة فاذا فلا بد من اذن الوالدين لكن اذا منعه الوالدان ان كان هذا المنع لغرض صحيح كان يحتاج الوالدان او احدهما اليه فطاعة الوالدين مقدمة على الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احب العمل الى الله قال الصلاة على وقته. قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم اي؟ قال قال الجهاد في سبيل الله والحج نوع من الجهاد لكن اذا كان منع الوالد او الوالدة لولده من الحج ل ليس لغرض صحيح وانما مجرد تعنت اه وبعضهم ايضا يمنع ابنه وابنته لانه يكره التدين ويكره المتدينين ولا يريد ان ابنه ابنته اه انه يستقيم على طاعة الله تعالى فتجد انه يمنعه يريد ان يمنعه من الحج يريد ان يمنعه من الصيام صيام النافلة يريد ان يمنعه يعني من من من بعظ الاعمال الصالحة لانه يجد في نفسه كراهية التدين والمتدينين فهذا لا تجب طاعة اه والده او والدته في ذلك ولكن مع ذلك يصاحبهما في الدنيا معروفا. فان الله عز وجل اه لما ذكر الوالدين الذين يأمران ولدهما باعظم الذنوب وهو الشرك ماذا قال ربنا سبحانه؟ قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فنقول يعني لا تطعهما في ذلك لكن صاحبهما في الدنيا معروفا قال فمن كملت له هذه الشروط وقد بقي الشرط سيذكره المؤلف وهو وجود المحرم للمرأة قال لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن قول لزمه السعي فورا يشير الى مسألة هل الحج واجب على الفور او التراخي وهذا يرجع الى مسألة اه مذكورة في كتب اصول الفقه مسألة اصولية هل آآ الاصل في الامر انه يقتضي الفورية او على التراخي فالجمهور على انه يقتضي الفورية والشافعي على انه يقتضي التراخي والصواب هو قول الجمهور وهو انه يقتضي الفورية وعلى ذلك فالاصل هو اه وجوب الحج على الفورية ضيفين قال قائل كيف يكون الحج واجبا على الفور والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج الا في السنة العاشرة في اخر عمره عليه الصلاة والسلام والحج فرض في السنة السادسة فالجواب اولا القول بان الحج فرض في السنة السادسة اه محل نظر والاقرب والله اعلم ان الحج انما فرض في السنة التاسعة وليس في السنة السادسة انما الذي نزل في السنة السادسة قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله والحج انما فرض في السنة التاسعة بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت وهذه انما نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة ويبعد جدا ان يفرض الحج على المسلمين ومكة اه ليست بدار اسلام في ذلك الوقت بعيد المشركين كيف يفرض الحج على المسلمين ولا تزال مكة ليست بدار اسلام فهذا بعيد جدا ولهذا الصواب ان الحج انما فرض في السنة التاسعة طيب حتى لو قلنا ان الحج فرض في السنة التاسعة لماذا لم يبادر النبي عليه الصلاة والسلام ويحج في السنة التاسعة واخر الحج الى السنة العاشرة الجواب ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في في ذلك العام منشغلا باستقبال الوفود التي كانت تفد اليه من انحاء الجزيرة العربية لتعلن اسلامه انه لما فتح مكة اه وظهر على قريش اذعنت له العرب فاصبحت تأتيه الوفود من كل ناحية من انحاء الجزيرة العربية وتعلن اسلامها وكان عليه الصلاة والسلام منشغلا باستقبال تلك الوفود وايضا هناك سبب اخر وهو انه لا زالت بقايا المشركين واثار الشرك في الحج فكان المشركون يطوفون بالبيت عراة وآآ لا تزال بعظ آآ اعتقاداتهم قائمة كانوا مثلا قريش لا يقفون بعرفة وانما يقفون في مزدلفة. يقول نحن اهل الحرم فلا نخرج منه. لان عرفة ليست من الحرم فاراد النبي عليه الصلاة والسلام الا يحج الا وقد اه طهر الحج من اثار الشرك والمشركين او في تلك السنة في السنة التاسعة بعث ابا بكر اميرا على الحج ونادى في الناس الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال المصنف رحمه الله فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا اذا كان مريظا مرظا يرجى برؤه فانه لا يقيم ان يحج عنه وانما ينتظر حتى يشفى لكن اذا كان مريظا مرظا لا يرجى برؤه او انه عجز عن الحج لكبر سنه وكان قادرا على الحج بماله ويلزمه ان يقيم من يحج عنه ويشترطوا في هذا النائب ان يكون اولا حرا لا يكون رقيقا ولو امرأة يعني يصح ان تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة يحج ويعتمر عنه كما جاء في الصحيحين ان امرأة خثعمية اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادرك كت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة. فهل يجزئ ان احج عنه؟ قال نعم فدل هذا على ان من كان مستطيعا للحج بماله دون بدنه يلزمه ان ينيب من يحج عنه. لان هذه المرأة قالت ان فريضة الله ادرك كت ابي ادركت ابي فقولها يعني فريضة الله ادركت ابي يدل على ان من كان قادرا بماله دون بدنه يجب عليه ان ينيب من يحج عنه اذ لو كان الحج لا يجب على ابيها لقال النبي عليه الصلاة والسلام ان اباك لا يجب عليه الحج لكنه اقرها اقرها على هذا الفهم وان فريضة الله ادركت اباها فوجب عليه الحج هنا المؤلف قيد ان يكون النائب من بلده فقال من بلده اي من المكان الذي وجب على المستنيب ان يحج عنه مثلا لو كان مستنيم في الرياظ على كلام المؤلف يجب ان يكون النائب من الرياض فلو ان النائب حج من جدة او من مكة لم يصح قالوا لان المنيب لو اراد ان يحج لنفسه لحج من مكانه فكان نائبه وقال بعض اهل العلم انه لا يلزم النائب ان يحج من مكان المنيب وانما له ان يحج من اي مكان. لان السعي لمكة ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره وهذا هو القول الراجح انه لا يلزم ان يكون النائب من بلد المنيب ولهذا لو ان هذا المنيب كان ذهب لمكة لاي غرض من الاغراض ثم بدا له ان يحج فانه يحج عند جميع العلماء من مكة ولا يلزمه ان يرجع لبلده في حج منه فكذلك ايضا النائب عنه والقول بانه يلزم النائب ان يحج من بلد المنيب يعني هذا قول ضعيف قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه يعني يجزئه تجزئه هذه النيابة الا اذا زال العذر قبل ان يحرم نائبه بقدرته على المبدل قبل الشروع في البدن. يعني لو كان مثلا مريضا مرضا لا يرجى برؤه واناب من يحج عنه ثمان الله تعالى قدر في يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة ان الله تعالى شفاه شفى هذا المريض فيلزم هذا المريض ان يحج بنفسه ولا يجزئ ان ينيب من يحج عنه وقوله قبل احرام نائبه يفهم منه انه لو لو زال العذر بعد احرام نائبه اجزأه الحج عنه يعني هذا مريظ مرظا لا يرجى برؤه وعنده قدرة مالية فقلنا يجب عليك ان تنيب من يحج عنك فانا من يحج عنه وحج عنه ثم بعد مثلا اشهر او بعد سنة او سنتين شفاه الله تعالى. هل يلزم هذا المنيب ان يحج؟ نقول لا ذمتك قد برئت لكونك لما انبت من يحج عنك انبته وانت عاجز عن الحج فذمته قد برئت لانك قد اتقيت الله تعالى ما استطعت قال فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه يعني لو ان القادر على الحج بماله دون بدنه لم ينيب من يحج عنه حتى مات فانه يحجج عنه ويعتمر عنه من تركته لان الحج والعمرة يعتبران دينا لله عز وجل على الانسان فيدخل ذلك في قول الله تعالى من بعد وصيته يوصي بها او دين الدين ممن يكون دين لله او دين للادميين بالحج والعمرة اه يعتبران دينا لله عز وجل وها هم مقدمان على الميراث فهما مقدمان على قسمة التركة فهما مقدمان في الميراث على قسمة التركة لكن ان لم يجد العاجز عن الحج اه مالا العاجز عن الحد لم يجد مالا لكي يحج به حتى مات فانه يسقط عنه وجوب الحج ولا يجب ان يحجج عنه من تركاته. هذا رجل فقير لم يستطع ان يحج واستمر فقره معه الى ان مات الحج غير واجب عليه ولا يلزم ورثته ان يحججوا عنه قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره لانه اشتراط لمن اي انه يشترط لمن اراد ان يحج عن غيره ان يكون قد حج عن نفسه بذلك الحديث المشهور حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حجة عن نفسك ثم حجة عن شبرمة هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة وابن خزيمة واختلف في رفعه ووقفه والصواب انه موقوف ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الامام احمد قال رفعه خطأ قال ابن منذر لا يثبت رفعه لكن هذا الحديث العمل عليه عند اهل العلم يعني معناه صحيح فليس للانسان ان يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه لان الحج واجب على الفور ولو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه انقلب حجه عن غيره حجا عن نفسه طيب هنا مسألة من حج عن غيره فالثواب هل الثواب يكون لمن حج عنه وايضا الحاج الذي النائب يكون له مثل اجر من حج عنه الجواب اه الظاهر والله اعلم ان اجر الحج يكون للمنوب عنه لان النائم قد صرف الاجر للمنوب عنه. فكانه يقول يا ربي ثواب هذا الحج اجعله لفلان لكن يؤجر هذا النائب على نيته وعلى الاعمال التي تخصه كالصلاة والدعاء ونحو ذلك واما قول بعض العلماء اه ان اجر الحج يشمل النائب والمنوب عنه فهذا ليس عليه دليل. بل ظاهر الادلة يدل على ان الاجر انما يكون للمنوب عنه وان النائب انما يؤجر على نيته وعلى الاعمال التي تخصه كالصلاة والدعاء ونحو ذلك طيب قال المصنف رحمه الله وتزيد الانثى شرطا سادسا بعضهم يعتبره شرطا سادسا وبعضهم لا يعتبره شرطا سادسا وانما يدخلونه في الشرط الخامس بشرط الاستطاعة وهذا هو الاقرب وهو ان تجد لها زوجا او محرما لو قال المؤلف ان تجد محرما لشمل الزوج ولا داعي لان يقول زوجا او محرما فان محرم المرأة يعرفه الفقهاء بانه هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح وعلى هذا اه محارم المرأة حتى من الرظاع يجوز ان تحج معهم قال مكلفا يعني يكون هذا المحرم مكلفا اي عاقلا بالغا فلا يكون مجنونا وهذا ظاهر. اما كونه بالغا فهذا محل خلاف هل يشترط في المحرم ان يكون بالغا فلو كان صبيا عمره اربع عشرة سنة هل يصح ان يكون محرما ذهب الجمهور الى اشتراط البلوغ وعللوا لذلك بان كفاية انما تحصل لمن كان بالغا وذهب المالكية اه الى انه لا يشترط البلوغ وانما يشترط حصول الكفاية واذا كانت الكفاية تحصل لمن كان قريبا من البلوغ فان ذلك يكفي في المحرمية وهذا هو الاقرب والله اعلم قال وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. اي انه يشترط في المرأة التي تريد الحج ان تقدر على اجرة الحج لنفسها ولمحرمها ولمحرمها في وقتنا الحاضر تقدر على اجرة الحج مع حملة حج او مع شركة حج لشخصين لنفسها ولمحرمها طيب هل يلزم الزوج ان يحج مع امرأته الجواب لا يلزمه ذلك لاننا لو الزمناه بذلك لوجبنا عليه الحج في العمر اكثر من مرة. والله تعالى انما اوجب الحج في العمر مرة واحدة لكنه يستحب له ذلك ويدخل هذا في حسن المعاشرة وفي الوفاء وفي كريم الاخلاق لكنه غير واجب عليه طيب هل يجب على ابي المرأة او اخيها ان يحج بها الجواب لا يجب ذلك لاننا لو اوجبنا ذلك لاوجبنا على كل منهما الحج في العمر اكثر من مرة وهذا خلاف الاجماع لكن هذا من الاحسان اليها ان يحج مع هذه المرأة ابوها او اخوها اذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحج لكن اذا لم تجد المرأة محرما ووجدت رفقة مأمونة فهل يجب عليها ان تحج مع هذه الرفقة في هذه المسألة قولان لاهل العلم القول الاول طبعا هذه المسألة المقصود هل يجب على المرأة الحج مع الرفقة المأمونة وستأتي مسألة اخرى انتبه ستأتي مسألة اخرى وهي اذا حجت المرأة مع رفقة المأمونة بدون محرم هل تأثم ام لا فهما مسألتان لنبدأ بالمسألة الاولى المسألة الاولى هذه امرأة لم تجد محرما لكنها وجدت رفقة مأمونة فهل يجب عليه الحج او لا يجب هل نقول انها معذورة لكونها لم تجد محرما وغير مستطيعة؟ او نقول لا ما دام انها قادرة ماليا ووجدت رفقة مأمونة وجدت مثلا شركة حج او او حملة حج مأمونة فيجب عليها ان تحج في هذه المسألة قولان لاهل العلم القول الاول ان اه انه يجب عليه الحج اذا اذا ان المرأة اذا لم تجد محرما لم يجب لم يجد نعم. القول الاول ان المرأة اذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج ولو وجدت رفقة مأمونة هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة واستدلوا لذلك بعم الادلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم. كقوله عليه الصلاة والسلام لا لا تسافرن امرأة الا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اني قد اكتشفت لي في غزوة كذا وكذا قال فحج مع امرأتك اه القول الثاني ان المرأة اذا وجدت الرفقة المأمونة اه فيجب عليه الحج ولو لم يكن معها محرم وهذا هو مذهب المالكية والشافعية واستدلوا لذلك ما جاء في صحيح البخاري ان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حججنا بعد موته بدون محرم وكان القائم عليهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف لخلافة عمر واستدلوا ايضا بحديث عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان طالت بك حياته لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله. هذا في الصحيحين فقوله الظعين يقصد المرأة يعني تسير من الحرى بالعراق الى مكة وهي مسافة سفر بدون محرم والاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو ان المرأة آآ اذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج حتى لو وجدت الرفقة المأمونة بقوة ادلته فان النبي عليه الصلاة والسلام امر ذلك الرجل ان يترك الجهاد الذي قد اصبح في حقه فرض عين لكونه قد اكتتب ومع ذلك امره ان يتركه لكي يكون محرما لزوجته فلو لم يكن وجود المحرم واجبا لما امره بترك اه الجهاد الواجب عليه اما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام هذا غاية ما يدل على على الجواز لكنه لا يدل على وجوب الحج مع عند وجود الرفقة المأمونة اما حديث عدي بن حاتم انطعت بك حياته لترين الظعينة فهذا اخبره عما سيقع وهذه الاخبارات لا يلزم منها الجواز ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن امور كثيرة ستقع بعضها محرم وبعضها جائز فمثلا قالوا ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعاز. فاخبر عن امور محرمة فالاخبار لا يقتضي الجواز ولا يقتضي التحريم. وانما يؤخذ الجواز والتحريم من ادلة اخرى قوله فان حجت بلا محرم حرم واجزأها هذه المسألة الثانية اذا حجت المرأة بدون محرم اجزأها الحج بالاجماع لكن هل تأثم هل تأثم المرأة اذا اذا حجت مع رفقة مأمونة بدون محرم هذي ايضا فيها قولان للعلماء. القول الاول انها تأثم وهو قول الحنفية والحنابلة والقول الثاني انها لا تأثم وقول المالكية والشافعية والقول الراجح والله اعلم ان المرأة اذا وجدت رفقة مأمونة جاز لها ان تحج معها ولو بدون محرم وهذا اه هو الذي فعله زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته حججنا بدون محرم وكان ذلك بمحظر من الصحابة فكان كالاجماع وهذا اختيار جمع المحققين من اهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى ولان المقصود من المحرم هو حفظ وصيانة المرأة وهذا يتحقق مع الرفقة المأمونة وعلى هذا في القول الراجح اه ان من لم تجد محرما لا يجب عليها الحج لكن لو لو وجدت رفقة مأمونة آآ جاز لها ان تحج مع رفقة المأمونة ولا تأثم اه بذلك فعلى هذا مثلا يعني بعض الخادمات في وقت الحاضر لا يجدن محارم ولو ذهبت لبلدها فاحتمالية ان يأتيها الدور في الحج احتمال ضعيف فتريد ان تغتنم وجودها هنا فتحج مع رفقة المأمونة نقول لا بأس بذلك على القول الراجح انها تأتي بركن من اركان الاسلام وعمل صالح وآآ الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة نقول لا بأس تحج هذه الخادمة مع رفقة مأمونة في حملة من حملات الحج. ايضا بعض النساء قد لا يتيسر لها المحرم ولهذا عائشة استدركت على ابن عمر قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن وهذا كل امرأة تجد محرما بعظ النساء قد لا يتيسر لها المحرم اما انه ليس لها محرم او عندها محرم لكنه يرفض ان ان يحج معها فاذا وجدت مثلا حملة حج او شركة حج مأمونة لا بأس ان تحج معهم على القول الراجح قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاحرام الاحرام هو نية الدخول في النسك. انتبه لهذا التعريف لان بعض العامة يفهم من معنى الاحرام انه مجرد لبس ملابس الاحرام. وهذا وهذا غير صحيح الاحرام لا يتعلق باللباس وانما يتعلق بالنية مثلا اذا اردت ان تأتي بعمرة عن طريق الطائرة فتغتسل وانت في بيتك وتلبس ملابس الاحرام ولا تعتبر محرما لا تعتبر محرما لان الاحرام هو نية الدخول في النسك ما دمت لم تنوي لم تنوي الدخول في النسك ولست بمحرم حتى لو لبست ملابس الاحرام فتلبس ملابس الاحرام وانت في بيتك ولا تعتبر محرما وتذهب المطار وتركب الطائرة ولا تعتبر محرما. متى تعتبر محرم؟ تعتبر محرم متى ما نويت الدخول في النسك. يعني عندما تحاذر من الميقات تقول اللهم لبيك عمرة هنا تعتبر محرم فاذا نويت الدخول في النسك اللهم لبيك عمرة او اللهم لبيك حجا هنا تعتبر محرما. اما قبل ذلك لا تعتبر محرما حتى لو لبست ملابس الاحرام. لان حقيقة الاحرام هي نية الدخول في النسك قال وهو واجب يعني الاحرام واجبه من اركان الحج والعمرة كما سيأتي من الميقات يعني يجب ان يكون الاحرام من الميقات وصاحب دليل الطالب يعني لم يذكروا المواقيت مع ان يعني عامة فقهاء الحنابلة يذكرونها يعني فلا ادري هل نسي ذلك او انه اراد الاختصار ولكن يعني استدركنا ذكرها في السلسبيل آآ الميقات الاول ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة وهو ابعد المواقيت يبعد عن مكة آآ عشر مراحل يعني اربع مئة كيلو وهو قريب من المدينة هو الان دخل دخل في عمران المدينة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع هو واصحابه احرموا منه وبقوا عشرة ايام في الطريق من المدينة الى مكة عشرة ايام وهذه الان المسافة نقطعها الان باربع ساعات او اقل فينبغي ان نحمد الله عز وجل على هذه النعم العظيمة التي انعم الله تعالى بها علينا لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بقي عشرة ايام لكي يقطع المسافة من المدينة الى مكة ونحن الان نقطعها بالسيارة باربع ساعات او او اقل هذا من نعم الله تعالى علينا الميقات الثاني ميقات اهل الشام ومصر والمغرب. الجحفة وكان الفقهاء في السابق يقولون ميقات اهل الشام ومصر والمغرب. اما الشام فواضح انها مما تلي الجحفة لكن مصر والمغرب كان الفقهاء السابقون يقولون ذلك لان الناس كانوا يأتون من مصر والمغرب عن طريق البر ولم تكن قناة السويس موجودة في ذلك الوقت فكان اهل مصر والمغرب يحرمون من الجحفة الجحفة قرية خربة قد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بنقل وباء المدينة اليها كان بها يهود فانتقل الوباء من المدينة الى الجحفة فهجرها الناس فخربت فاصبحت قرية خربة واصبح الناس يحرمون من رابغ وهي محاذية لها في الوقت الحاضر الان وضع اه مسجد دورات مياه في في الجحفة نفسها فاصبح كثير من الناس يحرمون الان من الجحفة ويحرمون ايضا من رابغ الميقات الثالث يلملم وهو ميقات اهل اليمن وهو واد متسع كبير وهو آآ ميقات لمن اتى من آآ الجنوب سواء كان من اليمن او اتى بمنطقة عسير المنطقة الجنوبية عموما الميقات الرابع ميقات اهل نجد وهو قرن المنازل ويسمى السيل الكبير وهو وادي متسع كبير وفي اعلاه وادي محرم ووادي محرم وضع فيه مكان يحرمه الناس وهو الذي على وهو الذي في منطقة الهدف الطائف وادي محرم ليس وادي ليس ميقاتا مستقلا وانما هو اعلى السيل. اعلى السيل هو وادي محرم فهذي تعتبر ميقاتا واحدا يعني سواء احرمتها من السيل او احرمته من وادي محرم انت احرمت من ميقات واحد وهو ميقات اهل نجد الذي هو قرن المنازل فانت بالخيار ان شئت احرمت من السين وان شئت احرمت من وادي محرم اه الذي هو في الهدى في الطائف هذه المواقيت الاربعة قد جاءت منصوص عليها في قول في قول حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليف ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد انقضوا المنازل ولاهل ولاهل اليمن يلملم كن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة الميقات الخامس ميقات اهل العراق ذات عرق وهذا اختلف العلماء هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم؟ او ان الذي وقته عمر ابن الخطاب فالذي جاء في صحيح البخاري ان اهل العراق اتوا الى عمر قالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا فقال عمر انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند ابي داوود والنسائي اسناد جيد اه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق والاقرب والله اعلم في الجمع بينهما ان يقال ان عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدا فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بغريب على عمر اه المحدث الملهم فانه قد وافق الوحي في عدة مسائل طيب ذات عرق كان شعبا مهجورا لا يأتيه احد لانه كان لم يكن له طريق اه معبد للسيارات فكان لا يأتي احد يحرم منه لكن في السنوات الاخيرة وضع اليه طريق معبد ووضع فيه مصلى ومغتسل فاصبح بعض الناس يحرمون منه خاصة ممن يأتي من من جهة القصيم من طريق القصيم الى مكة يمر بذاك عرق هذه المواقيت اه لا يجوز تجاوزها بدون احرام لمن اراد النسك طيب هنا ان انبه الى الى مسألة مهمة وهي ان من اراد ان يحرم في الطائرة فعليه ان يستحضر بان الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا تصل الى ثمانمائة كيلو متر او اكثر ان المواقيت مساحتها ليست كبيرة الميقات احيانا يكون واديا او يكون مساحة ليست كبيرة الدقيقة الواحدة في سير الطائرة مؤثرة ربما دقيقة ربما يتأخر الانسان دقيقة واحدة تكون الطائرة قد تجاوزت الميقات ولذلك ينبغي اه التنبه لهذه المسألة لمن اراد ان يحرم وهو في الطائرة فعليه ان يتوخى الدقة في احرامه عند محاذاة الميقات واذا خشي من من ان لا اه يكون دقيقا في المحاذاة فلا بأس ان يتقدم على محاذاة الميقات بقليل احتياطا لان الطائرة كما ذكرت تسير بسرعة كبيرة جدا والميقات مساحته صغيرة فلو تقدم مثلا بدقيقة او دقيقتين او نحو ذلك احتياطا كان ذلك حسنا اه هنا مسألة ترد وهي ان بعض الناس يلبس ملابس الاحرام وينوي الاهلال بالنسك عند محاذاة الميقات لكنه ينام في الطائرة ولا يستيقظ الا عنده هبوط الطائرة في مطار جدة ان احرم من جدة يكون قد تجاوز الميقات اه بدون احرام فيكون عليه دم لكن ان اراد ان يصحح آآ امره فيلزمه ان يرجع للميقات ويحرم منه وبذلك لا يكون عليه شيء لكن احرم من من جدة فيلزمه يلزمه الدم لانه قد تجاوز الميقات بدون احرام وكونه قد لبس ملابس الاحرام هذا اه لا يفيده شيئا لان هذا لا يعتبر احراما الاحرام هو نية الدخول في النسك ولذلك ينبغي لمن اراد ان نسك من عمرة او حج ان يهتم بهذه العبادة يعني كيف يركب الطائرة وينام وهو يعرف بانه قد يغلبه النوم ولا يستيقظ الا عند هبوط الطائرة فينبغي نرفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة ويفعل من الاسباب ما يعينه على ان يكون مستيقظا متأهبا عند محاذاة طائرة الميقات حتى يحرم اه عند محاذاة الميقات قال وما منزله دون الميقات فميقاته منزله من منزله دون الميقات يعني كمن كان مثلا اه من اهل مكة او من اهل اه بحرة مثلا او من اهل آآ اه الشرائع او نحو ذلك او مثلا من اهل الجموم يحرم من بيته يحرم من بيته كذلك ايضا من كان من اهل جدة جدة دون الميقات يحرم من بيته لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة وهذا بالنسبة للحج والعمرة لكن ميقات العمرة لاهل مكة هو الحل يعني اهل مكة اذا ارادوا العمرة لابد ان يخرجوا خارج حدود الحرم ويحرمون من الحل واقرب الحل وادنى الحل هو التنعيم وذلك لان العمرة اه تعني الزيارة ولا يصدق عليه انه زائر حتى يجمع بين الحل والحرم ويأتي من الحل ويدخل الحرم فلذلك اذا اراد ان يحرم لابد ان يخرج خارج حدود الحرم اهل مكة اذا ارادوا العمرة لابد ان يخرجوا خارج حدود الحرم يحرمون من الحل اه ولا يرد هذا بالنسبة للحج بالنسبة لاهل مكة. اهل مكة بالنسبة للحج يحرمون بيوتهم لان الحاج هو اصلا سيجمع بين الحل والحرم. فان عرفة من الحل فهو سيجمع بينها وبين الحرم لكن العمرة اذا لم يخرج ويحرم من الحل فلن يجمع بين الحل والحرم والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة لما ارادت ان تعتمر بان تخرج الى التنعيم وتحرم منه طيب هنا مسألة هل تعتبر جدة طيب هنا مسألة هل تعتبر جدة ميقاتا او انها دون المواقيت ذكر بعض المعاصرين ان آآ من احرم من جدة فقد احرم من الميقات والواقع انك اذا اتيت الى جدة من اي جهة من الجهات فلا بد ان تحاذي احد المواقيت لو اتيت من جهة الشمال او من جهة الجنوب او من جهة الشرق او من جهة الشمال الشرقي او من جهة الجنوب الغربي او من اي جهة لابد ان تحاذي احد المواقيت لابد من محاذاة احد الا جهة واحدة يمكن ان تصل فيها الى جدة من غير ان تحاذي اي ميقات وهذي ذكرها الفقهاء السابقون وهي جهة الغرب من اتى من سواكب السودان الى جدة يمكن ان يصل الى جدة من غير ان يحاذي ايا من المواقيت وهذه الحالة مستثناة يعني اهل السواقي بالسودان لهم ان يؤخروا لهم ان يحرموا جده اهل سواقب السودان فقط لهم ان يحرموا جده. لماذا لانه يمكن ان يصلوا الى جدة من غير ان يحاذوا ايا من المواقيت اما غيرهم فلابد ان يحاذي احد المواقيت ولذلك اتعجب من الاخوة الذين يقولون ان جدة آآ تحاذي بعظ المواقيت او انها ميقات هذا قول بعيد لان لو اتيت الان بالطائرة من اي جهة من الجهات لابد انك تحاذي احد المواقيت فكيف تكون جدة ميقاتا لابد ان تمر باحد المواقيت قبل ان تهبط الطائرة في مطار جدة الا حالة واحدة وهي من اتى من سواكب السودان هذا هو الذي يمكن ان يصل الى جدة من غير ان يحاذي ايا من المواقيت وعلى ذلك فجدة ليست ميقاتا وليس للحاج ولا لمعتمر ان يؤخر احرامه حتى يصل الى جدة الا اهل سواقب السودان فقط. واما من عاداهم فهؤلاء هؤلاء لابد ان يمروا باحد المواقيت ولابد ان يحاذوا باحد المواقيت فيلزمهم الاحرام بالنسك عند محاذاة الميقات قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكر لان الحج عبادة تفتقر لا نية والنية لا تصح من هؤلاء واذا انعقد لم يبطل الا بالردة. يعني اذا انعقد الحج لا يبطله شيء الا الردة لقول الله تعالى ان اشركت ليحبطن عملك وهذا يشير المؤلف الى قاعدة مهمة وهي ان الاحرام لا يرتفظ برفظه فاذا احرمت لزمك الاتمام وليس لك ان تتحلل من النسك الا ان كنت قد اشترطت بعض الناس يحرم مثلا بالعمرة واذا اتى وجد المكان مزدحما وجد الحرم مزدحم لبس ثيابه ورجع ليس لك ذلك الاحرام لا يرتفض برفضه. يلزمك ان تكمل النسك فالاحرام لا يرتفظ برفظه الا ان يكون الحاج قد اشترط فاذا كان قد اشترط فله شرطه اذا حصل عائق يعيقه عن اتمام النسك اما اذا لم يشترط فيلزمه ان يتم النسك لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء آآ الوطن قبل التحلل الاول يفسد الحج. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل في درس قادم باذن الله تعالى قال ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع يعني بين الانساك الثلاثة وهذه نرجي الحديث عنها الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى فنكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة زوج وكل زوجته بزكاة ماله لتوصلها لاختها المستحقة للزكاة وهذه الزوجة لا يصرف عليها زوجها ومحتاجة حاجة ضرورية للمال هل يجوز ان تأخذ من زكاة ما لزوجها بدون علمه لسد حاجتها علما انها لا تستطيع ان تأخذ من ماله بدون علم ما يكفيه. ليس لها ذلك اه الزوجة يجب على الزوج ان ينفق عليها ولا يجوز له ان يدفع زكاته اليها لانه اذا دفع زكاته اليها فانه سيوفر بذلك النفقة عليها ولا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته ولكن يجوز للزوج ان تدفع زكاتها لزوجها اذا كان من اهل الزكاة ثم مر معنا ذلك في الدرس السابق بالتفصيل ونقول اختي الكريمة ليس لك ان تأخذي من زكاة زوجك وانما تطالبينه بالنفقة لكن اذا كنت محتاجة واستطعت ان تحصلي على شيء من مال الزوج بغير علمه يجوز لك ان تأخذي منها لما جاء في الصحيحين ان امرأة ابي سفيان النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فيجوز للمرأة التي يقصر عليها زوجها في النفقة ان تأخذ من ماله بغير علمه لكن بالمعروف يعني بقدر الكفاية بقدر ما يكفيه هي واولادها اذا شرعت في السفر قبيل الظهر وعندما خرجت من البلد مسافة عشرين كيلو مترا قصرت الظهر والعصر ثم عرظ عارض والغيت السفر فهل يجب علي اداء صلاة العصر في المسجد عند دخول الوقت الجواب لا يجب عليك ذلك لانك قد صليت العصر وانت ممن يجوز لك الترخص برخص السفر فجمعت العصر مع الظهر وانت ممن يحق له الجمع فذمته قد برأت ولا يلزمك ان تصلي العصر مع الجماعة في المسجد في هذه الحالة هل ياتي المسافر بالرواتب اذا صلى في المسجد خلف امام مقيم؟ الجواب لا المسافر لا يأتي بالرواتب ما عدا سنة الفجر لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اتم الصلاة لكونه قد اتم بمقيم لان اتمامه الصلاة لاجل المتابعة فقط فالسنن السنة تركها. السنن الرواتب السنة تركها في السفر ما عدا سنة الفجر شخص من سكان المدينة يريد العمرة سافر الى بيت والدي الذي يقع بين ميقات ذي الحليفة وميقات الجحفة ومكة يومين دون ان يحرم الا عليه ان يعود الى ميقات ذي الحليفة او يحرم من مكانه او يحرم من ميقات الجحفة لابد ان يحرم من الميقات فاما ان يعود ويحرم من ميقات الحليفة وهذا هو الاحوط لكن يجوز له على القول الراجح ان يحرم من الجحفة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة لدي زميلة في العمل تقول انها تعرف اناسا محتاجين فاعطيتها من الزكاة هل يجزئ ام اني مفرطة اذا كنت تثقين في هذه الزميلة وانها ستعطي الزكاة من يستحقها فذمتك بريئة. اريد احصاء اسماء الله التسعة وتسعين الواردة في الحديث ما افظل مرجع؟ افظل مرجع هو كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القواعد المثلى في اسماء الله الحسنى حيث ذكر الشيخ يعني اه تسعة وتسعين اسما اجتهد في جمعها والشيخ معروف امام من ائمة العصر وضليع في ابواب العقيدة فافضل من جمع هذه الاسماء التسعة والتسعين هو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة هل ورد ان الافضل ان يؤتى بذلك في اول النهار؟ نعم الحديث الوارد في الصحيحين انه يؤتى بها الصباح لانه عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يصبح حين يصبح يعني تبيها مع اذكار الصباح من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة قالت له عدل عشر رقاب يعني كأنها اعتق عشرة عبيد وكتبت له مئة حسنة محيت عنه مائة سيئة قد حزن له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت احد يوم القيامة بافضل منه الا رجل عمل مثل ما عمل او زاد ولهذا ينبغي ان تجعل ذلك مع اذكار الصباح ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة متى يبدأ وقت اذكار الصباح يبدأ وقت اذكار الصباح من طلوع الفجر فان شئت اتيت بها قبل صلاة الفجر وان شئت اتيت بها بعد صلاة الفجر وهذا هو الافضل حتى يصدق عليها انها قبل طلوع الشمس الله تعالى يقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال سبحوه بكرة واصيلا والبكرة هي اول النهار فالافضل ان تجعل اذكار الصباح اه بعد صلاة الفجر هل يعتبر بعد صلاة الفجر لطلوع الشمس من مواطن اجابة الدعاء ام هو خاص بالذكر فهذا الوقت الافضل ان يشغل بالذكر فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وسبحوه بكرة واصيلا فنجد ان نصوص اه جاء فيها الارشاد والتوجيه بالذكر بذكر الله عز وجل ولم ترد بالدعاء ان دعا لا بأس لكن الافضل ان يشغل هذا الوقت بالذكر ومن ذلك ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة وان يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة وان يقرأ اه فيه ما تيسر من القرآن الكريم وان يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويعني جميع ما هو ذكر لله عز وجل فالافضل ان يشغل هذا الوقت بذكر الله سبحانه هل تجوز العمرة عن حي لكنه مصاب الزهايمر لا بأس بذلك العمرة اه تجوز عن الميت وعن المعضوب. معنى المعضوب يعني العاجز عن ان يعتمر بنفسه فما دام ان هذا الشخص انه قد اصيب بهذا المرض وعاجز عن ان يعتمر بنفسه فلا بأس بان يعتمر عنه وهكذا كل عاجز عنان يعتمر او يحج بنفسه يجوز ان ينيب من يحج عنه او يعتمر عنه طيب لعلنا نختم يعني بهذا اه السؤال ما حكم شراء الذهب بالبطاقات البنكية اما ببطاقة الصراف الالي فلا بأس بذلك لان هذا بمعنى التقابض يدا بيد وتعطي صاحب الذهب بطاقة الصراف الالي ويخصم المبلغ المستحق وتستلم الذهب لا بأس بذلك اما شراء الذهب ببطاقة الفيزا والماستر كارد والبطاقات الائتمانية فهذا محل خلاف اه قوي بين العلماء المعاصرين فمنهم من اجاز ذلك وقال انه في قوة التقابض يدا بيد ومنهم من قال ان فيه تأجيلا وهذا هو رأي يعني مجمع الفقه فالاحوط الا يكون ذلك البطاقات الائتمانية وانما يكون ذلك ببطاقة اه الصراف الفوري ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته