النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله جميعا في هذا الدرس العلمي اه اسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا طيب ننتقل بعد ذلك الى شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى انواع النسك صفحة ميتين وخمسة وعشرين قال المصنف رحمه الله ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او القران هذه هي الانساك الثلاثة التمتع والافراد والقران فالانسان اما ان يحرم بالعمرة فقط ثم يحرم بالحج وهذا هو التمتع او يحي بهما جميعا بالعمرة والحج وهذا هو القران او يحرم اه بالحج فقط فهذا هو الافراط وسيتكلم المؤلف عنها عن كل واحد منها آآ طيب نأخذ تعريف المؤلف ثم نعود بعد ذلك الى آآ اي الانساك افضل قال فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج هذا هو تعريف التمتع هذا هو تعريف التمتع وسمي بذلك سمي تمتعا لتمتع الحاج بمحظورات الاحرام بين العمرة والحج وايضا لتمتعه باسقاط احد السفرين يعني بدل ما يسافر للعمرة ثم يسافر للحج هو الان سيسافر سفرا واحدا لهما جميعا فهذا هو سبب تسميته التمتع لتمتع الحاج بمحظورات الاحرام بين العمرة والحج ولتمتعه باسقاط احد السفرين اه ايضا هذا هو التعريف اه التمتع يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يحرم بالحج من العام نفسه بشرط الا يعود الى بلده فان عاد الى بلده انقطع تمتعه مثلا رجل من اهل الرياض ذهب واتى بالعمرة في شهر شوال او في شهر ذي القعدة ثم بقي في مكة فلما اتى اليوم الثامن من ذي الحجة احرم بالحج يكون متمتعا لكن لو انه لما اتى بالعمرة في شهر شوال او شهر ذي القعدة رجع الى الرياض فيكون ثم بعد ذلك حج من ذلك العام يكون قد انقطع تمتعه يكون قد انقطع تمتعه فاذا اتى بالعمرة في اشهر الحج ثم رجع الى بلده انقطع تمتعه لكن اذا ذهب الى غير بلده ذهب الى غير بلده لا ينقطع تمتع مثال ذلك رجل من اهل الرياض اتى بالعمرة في اشهر الحج مثلا في شهر ذي القعدة ثم بعد ذلك ذهب للمدينة ثم رجع واتى بالحج لا ينقطع تمتعه حتى لو سافر لانه لم يرجع الى بلده لا ينقطع تمتعه الا برجوعه الى بلده وحتى يكون متمتعا لابد ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويأتي باعمال العمرة في اشهر الحج انتبه لهذه الفائدة هذه ليست مذكورة في السلسبيل لابد ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويأتي بافعالها في اشهر الحج ايضا فمن احرم بها في اخر رمضان من احرم بالعمرة في اخر رمظان يعني يوم الثلاثين من رمظان مثلا بعد العصر احرم بالعمرة لكنه لم يأتي بافعال العمرة الا في شوال لم يطف ولم يسعى الا ليلة العيد فهل يكون متمتعا او لا يكون؟ الجواب لا يكون لابد ان يكون الاحرام والافعال كلها في اشهر الحج ونظير ذلك لو ان رجلا احرم بالعمرة في اخر يوم من شعبان اخر يوم من شعبان كان مثلا بعد العصر في الميقات واحرم بالعمرة واتى بافعال العمرة بالطواف والسعي ليلة واحد لرمضان هل يكون قد اتى بالعمرة في رمضان الجواب لا لا يكون اتى بالعمرة في رمضان فاذا العبرة بالاحرام لابد ان يكون الاحرام الاهلال بالنسك في رمضان حتى يكون قد اتى بالعمرة في رمضان هكذا ايضا نقول بالنسبة للمتمتع حتى يكون متمتع لابد ان يهل بالنسك في اشهر الحج هذا هو التمتع والافراد قال هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة الافراد ان يحرم بالحج فقط لكن المؤلف قال ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة وهذا محل نظر فان هذه ليست هي حقيقة الافراط. وان كانت من صوره حقيقة الافراد ان يحرم بالحج فقط ولو احرى بالحج ثم بعده احرم بالعمرة فانه يصدق عليه انه مفرد كما فعلت عائشة رضي الله عنها فالذي هذا التعريف الذي ذكره مؤلف ينطبق على صورة منصور الافراد وتعريف الافراد ان يحرم بالحج فقط واما القران نعم هنا دل كلام المؤلف على انه لا بأس ان يعتمر الحاج بعد الحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها لكن الافضل الا يفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يأمر به احدا من اصحابه انما رخص لعائشة فقط والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها القراءة له صورتان. الصورة الاولى ان يحلم بالعمرة والحج جميعا يقول لبيك عمرة وحجا الصورة الثانية ان يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها مثال ذلك امرأة احرمت على انها متمتعة احرمت بالعمرة على انها متمتعة ثم اتاها الحيض وقتها يوم عرفة ولم تطهر بعد فانها تقلب التمتع الى قران تدخل الحج على العمرة وتقلب التمتع الى قراءة او ان رجل احرم بالعمرة يريد التمتع ثم عرظ له عارظ من مرض او غيره واتى وقت الوقوف بعرفة ولم يتمكن من الاتيان بعمرة فانه يقلب التمتع الى قران طيب قال فان احرم به. طيب قبل ان ننتقل لهذه المسألة نحن وعدنا بالرجوع لمسألة المفاضلة بين الانساك الثلاثة اختلف العلماء اي الانساك الثلاثة افضل التمتع او الافراد او القراءة فمنهم من قال ان القران افضل لانه هو النسك الذي اه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختار الا ما هو الافضل ومنهم من قال ان التمتع افضل ومنهم من قال ان الافراد افضل من قال ان الافراد افظل قال انه بشرط ان ينشئ سفرة للعمرة وسفرة للحج وهذا هو الذي كان يأمر به ابو بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس بالافراد ولهم من ذلك مقصد حتى لا يبقى البيت مهجورا ومن قال ان القرآن افضل قال انه اختاره النبي عليه الصلاة والسلام ولا يختار الله النبي الا ما هو الافضل والتمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به والقول الراجح ان من ساق الهدي فيتعين في حقه القران لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وامر كل من ساق الهدي من اصحابه بان يكونوا قارنين ومعنى سوق الهدي يسوق من الحل الى الحرام ويكاد الان يعني سوق الهدي لا يكاد موجود لا لا يكاد اه يعني يكون موجودة في الوقت الحاضر يعني انقرض تنقل هذه من الحل للحرم في وقتنا الحاضر تقريبا انقرض ليس موجودا اه اما اذا لم يسوق الهدي فالافضل هو التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ورحلات مع الناس حين حلوا بل ان بعض اهل العلم ذهب الى وجوب التمتع في حق من لم يسق الهدي وذهب الى هذا ابن عباس وانتصر له ابن القيم وذهب له من المعاصر الالباني رحمهم الله تعالى جميعا ولكن الاظهر والله اعلم ان الامر بالتمتع وان وجوبه خاص بمال بمن لم يسق الهدي من الصحابة فقط كما اختار ذلك ابن تيمية رحمه الله لقول ابي ذر كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة رواه مسلم وعلى هذا فغير الصحابة الحجم غير الصحابة هو خير من الانساك الثلاثة اما الصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام في البداية خيرهم ثم لما قربوا من الميقات اكد عليهم لما دنوا من مكة اكد عليهم ثم لما وصلوا الى مكة امرهم امر ايجاب بالتمتع لانه عليه الصلاة والسلام اراد ان يبطل اعتقادا كان الشاعر عند الناس وهو ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فامر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي بان يكون متمتعا يعني يأتي بعمرة حتى يبطل هذا المعتقد كيف تكون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور حتى ان بعض الصحابة يعني ناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم اننطلق من منى ومذاكرها تقطر منيا يقصد بذلك انه انهم سيعتمرون واذا اعتمروا حلوا من العمرة ووطئوا زوجاتهم كيف يكون هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا ما امركم به قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وهذه المسألة فيها اقوال كثيرة وفيها اثار وفيها اه يعني عدة روايات خلاصة هذا الكلام في هذه المسألة ان القول الراجح هو ان التمتع في حق من لم يسق الهدي واجب في حق الصحابة فقط واما من عداهم فليس واجبا بدليل قول ابي ذر كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة هذا هو القول الراجح في المسألة هو الذي اختاره جمع من المحققين من اهل العلم وعلى ذلك يعني الحجاج بعد الصحابة هم خيرون بين الانساك الثلاثة التمتع والافراد والقراءة. افضلها التمتع ثم القران ثم الافراد. ومما يدل على عدم وجوب التمتع. وان القران لم ينسخ وهكذا الافراد ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عيسى ابن مريم عندما ينزل في اخر الزمان قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا يعني مفردا او معتمرا يعني متمتعا او ليثنينهما يعني قارنة فذكر عليه الصلاة والسلام الانساك الثلاثة فدل ذلك على عدم النسخ وهذا هو الذي عليه اكثر علماء الامة وهل يعقل ان يكون الافراد والقران منسوخين؟ ويخفى ذلك على الخلفاء الراشدين وعلى كبار الصحابة وعلى جماهير اهل العلم في كل عصر ومصر على مر اربعة عشر قرنا ولا يقول بذلك الا قلة من اهل العلم ما قال به الا ابن عباس وابن القيم اه عدد قليل من اهل العلم الاقرب والله اعلم آآ ان انه لم ينسخ شيء من الانساك وان الحاج مخير بين الانساك الثلاثة التمتع والافراد والقران وان افضلها التمتع ثم القران ثم الافراد الا في حق من ساق الهدي فيتعين في حقه القران طيب نعود الى عبارة المؤلف ونعود الى قوله فان احرم به ثم بها لم يصح يعني ادخل العمرة على الحج لاجل ان يكون قارنا لم يصح يعني بعبارة اوظح اذا اراد ان ينتقل من الافراد الى القران يقول المؤلف انه لا يصح وذهب الحنفية الى انه يصح وهذه المسألة يعني من المسائل التي انا متوقف فيها والادلة فيها متكافئة لم يظهر لي رجحان ايا من القولين اما لو اراد ان ينتقل من التمتع الى الافراد فليس له ذلك لانه يريد ان ينتقل من افضل المفضول ولو اراد ان ينتقل من الافراد الى التمتع فله ذلك بل يستحب وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني رجل احرم بالحج مفردا قيل لهن الافضل ان تكون متمتعا فله ان يقلب الحج الى عمرة ويأتي بعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج فينتقل من الافراد الى القراءة طيب آآ ما النسك الافضل لاهل مكة بعض اهل العلم يقول ان اهل مكة لا يكونون متمتعين وان الافضل في حقهم الافراد ونسب هذا لابن تيمية رحمه الله ولكن الادلة قد جاءت عامة لاهل مكة ولغيرهم الاقرب والله اعلم ان اهل مكة كغيرهم وان الافضل في حقهم التمتع ويدل ذلك ظاهر قول الله عز وجل لما ذكر التمتع قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فدل هذا على ان حاضر المسجد الحرام انهم يأتون بالتمتع لكن ليس عليهم هدي والحكمة من كونهم ليس عليهم هدي انهم حاضروا المسجد الحرام وحاضروا الشيء من اهله وكأن الهدي يأتي من الضيف على البيت فضيوف الرحمن الذين يأتون مكانا بعيد هم الذي يهدون للبيت. اما من كان في مكة فلا يقال انه يهدي للبيت فلا يشرع لاهداء للبيت الا لمن كان آآ قدومه بعيدا آآ عن مكة بعيدا من مكة قال ومن احرم واطلق صحا وصرفه لما شاء وما عمل قبله فلغو هذا الاحرام المطلق انسان اتى عند الميقات وقال اللهم لبيك فسئل بما احرمت هل انت متمتع او مفرد او قارن؟ قال لم انوي شيئا يقول المؤلف انه يصح وهكذا لو قال احرمت بما احرم به فلان بان مثلا يثق في احد المشايخ فلما تعدى الميقات قال اللهم لبيك بالنسك الذي لبى به الشيخ فلان لانه يعرف بان فلانا عنده تحري للسنة وعلم فهذا لا بأس به ويدل ذات ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم قال بما اهللت قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا يدل على فقه علي وعلى ذكائه وجودة رأيه قال لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه يعني تلفظ يقول اللهم لبيك عمرا كان يريد تمتع او لبيك حجا كان يريد الفرات او لبيك عمرته حجا كان يريد القراءة لكن هنا يعني مسألة دقيقة اذا اراد التمتع هل الافضل ان يقول اللهم لبيك عمرة او يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج الجواب الافضل ان يقول اللهم لبيك عمرة وان قال المتمتع بها الحج فلا بأس لكن الافضل ان يقتصر على قوله لبيك عمرة لان النية تكفي فلا حاجة لان يقول متمتعا بها الى الحج قال وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس ومحلي حيث حبستني يعني حتى مسألة المسألة الاولى قوله انه يستحب ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلان فيسره لي وتقبله مني والقول باستحباب ذلك يحتاج الى دليل وليس في المسألة دليل ولهذا فهذا القول من المؤلف محل نظر فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام او عن احد من اصحابه انهم كانوا يقولون ذلك وما الفرق بين ان يقول اللهم اني اريد نسك الفلاني؟ او انه يقول عندما يريد ان يصلي اللهم اني اريد ان اصلي او او مثلا عند الصوم يقول اللهم اني اريد ان اصوم اذا اجزنا هذا في حج فكذلك في بقية العبادات ولهذا فالصواب ان ان هذا غير مشروع وبعض اهل العلم يشدد ويقول انه بدعة فالسنة ان يقتصر على الاهلال. اللهم لبيك عمرة هل كان يريد التمتع؟ او لبيك حجا ان كان يريد الافراد او لبيك عمرة او حجا ان كان يريد القران. ولا داعي لان يقول اللهم ان يريدوا النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. لا داعي لان يقول ذلك لانه لا دليل عليه والسنة ان يكون اهلاله عندما تستوي به الراحلة. فان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يهل بعدما يستوي على راحلته والراحلة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كانت الابل كان اذا استوى على بعيره وعلى ناقته احل وفي وقتنا الحاظر السيارة فاذا ركب السيارة استقبل القبلة واهل والسنة ان يسبح ويحمد الله ويكبر قبل ان يهل انتبه لهذه الفائدة التي قد لا تجدها في كتب الفقه وانما مذكورة في كتب الحديث وهي ان المشروع قبل ان تهل بالعمرة او الحج ان تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولهذا قال قال الحافظ ابن حجر هذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الاهلال قل من تعرظ لذكره مع ثبوته وقد بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة ثم ساق بسنده عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيدلة بهما جميعا ثم لبى بهما جميعا فاذا السنة ان ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر قبل ان ان يهل بالعمرة او الحج. يعني قبل ان تقول اللهم لبيك عمرة تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر قبل ان تهل بالحج تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر بعد ذلك تقول اللهم لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا اه هنا مسألة هل هناك ركعتان تخصان الاحرام جمهور العلماء على انه يستحب ان يصلي ركعتين للاحرام وذهب بعض اهل العلم الى انه ليس هناك ركعتان للاحرام تخصه وانما السنة ان يكون احرامه عقب صلاة فان كان وقت الصلاة الفريضة قريبا ان كان وقت صلاة الفريضة قريبا فانه يجعل احرامه بعد صلاة الفريضة وان كان وقت الفريضة ليس قريبا فيأتي بسنة من السنن المشروعة ثم يحرم بعدها مثلا ان كان في وقت الضحى يأتي بركعتي الضحى ان كان في الليل يأتي بصلاة الوتر او مثلا يأتي بتحية المسجد او يأتي بسنة الوضوء. المهم انه يأتي بسنة من السنن المشروعة. ثم يحرم بعدها وهذا هو القول الراجح انه ليس للاحرام ركعتان تخصه وانما السنة ان يأتي اه ان يكون احرامه عقب صلاة وقد اختار هذا القول الامام ابن تيمية والامام ابن القيم وشيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع قوله وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا يسميه الفقهاء الاشتراط عند الاحرام وقد اختلف في مشروعيته على ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا يشرع مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط القول الثاني انه مشروع مطلقا القول الثالث انه آآ مشروع في حق من احتاج اليه ولا يشرع في حق من لم يحتج اليه من قال بانه لا يشرع مطلقا قال الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط. قد قال ابن عمر حسبكم سنة نبيكم ومن قال انه مشروع مطلقا فاستدل بما جاءه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ظباعة بنت الزبير وهي عمته آآ فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله لا اجدني الا وجعه فقال لها حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت قالوا فكون النبي عليه الصلاة والسلام ارشد هذه المرأة الى الاشتراط اه في الحج دليل على مشروعيته القول الثالث قالوا ان الاشتراط مشروع في حق من احتاج اليه وليس مشروعا في حق من لم يحتاج اليه والدليل على انه مشغول في حق ما احتاج اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ضباعة ابن الزبير لانه كانت مريضة وتخشى اه ان يزداد مرضها فلا تستطيع ان تكمل حجها وليس مشروعا في حق من لم يحتج اليه. لانه عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر به احدا من اصحابه غير ضباعة ولو كان مشروعا لاشترط النبي عليه الصلاة والسلام وامر به بقية الصحابة وهذا هو القول الراجح الذي تجتمع به الادلة ان الاشتراط مشروع في حق من احتاج اليه وليس مشروعا في حق من لم يحتج اليه بحق من احتاج اليه كمريض ولا يدري ربما يخشى يعني يخشى ان يزداد به المرض فلا يستطيع اكمال الحج في شرع له اشتراط او مثلا آآ ليس معه الاوراق الكاملة من التصريح ونحوه فيخشى ان يرد بسبب عدم اكتمال الاوراق آآ التي تصرح له بالحج او العمرة ونحو ذلك. فهنا يشرع له ان ان يشترط لكن اذا كان لا يخشى من عائق يعيقه لا يخشى من عائق يعيقه انسان يعني معه تصريح بالحج وليس مريظا فالافضل في حقه ان لا يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط طيب الظروف الحالية مع وباء كورونا هل يشرع الاشتراط لكل احد الذي يظهر والله اعلم انه مع الظروف الحالية وحضور وباء كورونا انه يشرع الاشتراط لكل احد كل من اراد العمرة او الحج لانه لا يدري ما يعرظ له هذا الوباء وباء خطير ينتقل بسرعة وله تأثير كبير على الانسان وقد يؤدي يعني لاعاقته وقد يؤدي لمرضه الشديد بل قد يؤدي لوفاة ولذلك ينبغي لكل من اراد الحج والعمرة مع حضور هذا الوباء ان يشترط نسأل الله تعالى ان ان يرفع هذا الوباء لكن اه اذا ارتفع هذا الوباء يعود الحكم لما ذكرنا ان من كان يخشى من عائق يعيقه ويشرع له حق الاشتراط ومن لم يشرع ومن لا يخشى من عاقل فيقول عائشة في حقه الاشتراط طيب هنا مسألة آآ المرأة التي تخشى ان يأتيها الحيض في العمرة او الحج هل يشرع لها الاشتراط الجواب نعم اذا كانت تخشى ان يأتيها الحيض ويعيقها عن اتمام العمرة او عن اتمام الحج في شرع في حقها الاشتراط وهذا خير من الا تعتمر. يعني بعض النساء تقول تخشى ان يأتيها الحيض فلا تعتمر. نقول اعتمري واشترطي فاذا اتاك الحيض فانك تتحللين ولا شيء عليك وذلك لان الاشتراط انما شرع لدفع المشقة وهذا منها وعلى هذا فاذا كانت المرأة تخشى من ان يأتيها الحيض ولا تستطيع ان تكمل النسك في شرع في حقها الاشتراط عند الاحرام طيب ما فائدة هذا الاشتراط فائدة هذا الاشتراط انه اذا حصل له عائق يعيقه عن اتمام النسك فانه يتحلل وليس عليه شيء بينما اذا لم يشترط ليس له ان يتحلل حتى لو عاقه عائق وانما يعتمر ان استطاع ان يعتمر فان لم يستطع حلق رأسه ونحر هديا طيب حوادث السيارات هل يشرع الاشتراط لاجلها؟ يعني يقول بعض الناس انا اخشى ان يأتيني حادث اه الجواب لا يشرع لا يشرع الاشتراط خشية وقوع حادث سيارة وذلك نسبة حوادث السيارات الى الحجاج قليلة جدا فهي كنسبة الدواب في عهد النبي صلى الله فهي كنسبة الحوادث حوادث الدوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني النبي عليه الصلاة والسلام حج معه مئة من الابل ولم يقع حادث الا واحد في قصة الرجل الذي وقصته راحلته فمات ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من اصحابه بالاشتراط سوى المرأة المريضة آآ بنت الزبير وعلى هذا نقول لا يشرع الاشتراط خشية وقوع حادث سيارة ننتقل الى محظورات الاحرام قال المصنف رحمه الله باب محظورات الاحرام والمراد بمحظورات الاحرام يعني محرمات بسبب الاحرام وهي سبعة قال سبعة اشياء وبعضهم يجعلها ثمانية وبعضهم يجعلها تسعة يعني وهذا الاختلاف هو هو بسبب الاختلاف في ادخال بعضها في بعض فمثل المؤلف ادخل المباشرة مع الوطء وبعضهم كصاحب الزاد يجعل مباشرة محظورا مستقلا ولا مشاحة بالاصطلاح. طيب الاول قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجال ما هو المخيط المخيط ليس المقصود بهما فيه خيوط وانما المقصود بالمخيط هو اللباس المفصل على قدر العضو او الاعضاء سواء اكان بخياطة او بغير خياطة وانما يعبر الفقهاء بالمخيط بناء على الغالب المخيط الذي فيه خياطة مثل مثلا القميص الذي نسميه الثوب وكذلك السراويل والخف ونحوها وهكذا لو وضع على مقدار العضو بدون خياطة فهو مخيط مثل الفنيلة نسجت الفريضة نسجن وليس فيها خيوط تعتبر من المخيط وهذا المصطلح المخيط يقال ان اول من اطلقه ابراهيم ابراهيم النخعي وتبعه على ذلك عامة الفقهاء والا لا نجد هذا المصطلح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام الصحابة ولا حتى من كلام كبار التابعين وانما بعد ابراهيم النخعي تلقفه الفقهاء وهذا المصطلح يعني اوقع كثيرا من العامة في سوء الفهم لانهم يفهمون من كلمة المخيط ان انه الذي فيه خيوط ولذلك يسألون عن الساعة التي فيها خيوط هل يجوز لبسها ام لا يسألوني عن الحزام الذي فيه خيوط هل يجوز لبسه ام لا يسألون عن الحذاء الذي فيه خيوط هل يجوز لبسه ام لا الفقهاء مقصودهم بالمخيط ليس الذي فيه خيوط وانما مقصودهم ما فصل على قدر العضو او البدن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعبر المخيط لما سئل عما يلبسه المحرم قال لا يلبسه المحرم قمصا ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح ليس فيه ايهام تعبير بالمخيط هو الذي يعني اوقع بعض العامة في هذا الوهم ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يحرص على اختيار النصوص الشرعية لانها محكمة واظحة لا لبس فيها. بينما الكلام البشري يعتريه ما يعتريه من الخلل وهذا المخيط خاص بالرجال اما النساء فالمخيط في حقهن النقاب والقفازان. وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله قال المؤلف حتى الخفين ان يحرم على المحرم ان يلبس الخفين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين طيب هنا يعني وقفة مع قوله عليه الصلاة والسلام وليقطعهما اسفل من الكعبين هذه اللفظة جاءت في الصحيحين في البخاري ومسلم فهل هي محكمة او منسوخة بعض اهل العلم قال ان قوله عليه الصلاة والسلام وليقطعهم اسفل من الكعبين انها منسوخة طيب ما هو الناسخ قال الناسخ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفات قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما وقد حضر خطبته في عرفات من لم يحضر خطبته في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هكذا قالوا لانه ادرك آآ يعني سمعوا في عرفات من لم يسمعه في المدينة والذي يظهر والله اعلم ان هذه المسألة مبنية على ثبوت رواية اه وليقطعهما اسفل من الكعبين هل هذه اللفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا بعضهم محققين من اهل الحديث يقول ان اه لفظة وليقطعهما اسفل من الكعبين انها غير محفوظة وان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين من لم يجدنا عليه فليلبس الخفيين قالوا ان لفظة يخطب بعرفات غير محفوظة كلمة يخطب بعرفات انها غير محفوظة ولانه انفرد بها شعبة عن عمرو ابن دينار من بين سائر الثقات واكثر الثقات رواها بدون ذكر عرفات ولهذا قال الامام مسلم في صحيحه ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده ومخالفة الثقة لمن هو اوثق منه يعتبر شذوذا او انفراده بالزيادة دون غيره من الثقات يعتبر شذوذا وهذا هو الاظهر والله اعلم ان هذه اللفظة انها غير محفوظة ان هذه اللفظة يخطب بعرفات غير محفوظة اذا يكون محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين واما زيادة انه عليه الصلاة والسلام خطب بعرفات وقال من لم يجد نعليه فلبس خفين فهذه غير محفوظة كلمة خطب بعرفات غير محفوظة وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة هو بقاء هذا الحكم على ظاهره وان من لم يجد نعلين انه يلبس الخفين وانه يقطعهما اسفل من الكابل هذا هو الاظهر والله اعلم فهذه المسألة يعني ترجع للرواية وكلمة وزياد يخطب بعرفات لم تثبت وعلى هذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام انما قال هذا مرة واحدة في المدينة قال من لم يجد نعليه فليلبس خفيه ويقطعهما اسفل من الكعبين وهذا يبين لنا ايها الاخوة اهمية العناية بالحديث وانه مؤثر في الترجيح في المسائل الخلافية يعني لاحظوا هذه المسألة هذه المسألة الذي حسمها هو يعني هل كلمة يخطب بعرفة ثابتة وغير ثابتة فلما حققت من الناحية الحديثية الصناعة الحديثية وجدنا ان المحققين يقولون انها غير ثابتة وعلى هذا امر آآ قطع الخفين يكون محكما لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد نعليه فلمس خفه وليقطع مصفا الكعبين ولم يثبت انه قال في خطبة عرفات ذلك بدون القطع خطوة عرفات نقلها الصحابة محفوظة وكلمات محدودة فلم يرد فيها هذا اللفظ من لم يجد نعليه فليلبس خفيه ويقطع ولم يقل فليقطعهما اسفل الكعبين طيب اما من لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل والسراويل مفرد جمعه سراويلات واما قول بعض الناس سروال فهذه لغة شاذة فالافصح ان تقول سراويل تقول المفرد سراويل جمعها سراويلات من لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل وليس عليه فدية لقول النبي عليه الصلاة والسلام السراويل لمن لم يجد الازار وهذا في الصحيحين بناء على ذلك من اراد ان يحرم مثلا في الطائرة ونسي ان يأخذ معه لباس الاحرام او ان معه لباس الاحرام لكن وضعه في الحقيبة التي شحنت في الطائرة ولا يتمكن من الوصول اليها فانه يحرم في السراويل ويضع شيئا على عاتقه ولو ثوبه مقلوبا ويكشف رأسه وليس عليه شيء لكن اذا كان يلحقه الحرج فانه يلبس الثوب يكون عليه فتية طيب حكم لبس الكمام للمحرم اولا الكمام هل هو تغطية او غير تغطية للوجه الواقع انه تغطية اما قول من قال انه ليس تغطية فغير مسلم. بدليل ان الكمام لو وضع على الرأس بدل الوجه لاعتبر تغطية لكن يعني نرجع لاصل المسألة هل المحرم ممنوع من تغطية وجهه ام لا هذه المسألة اختلاف فيها العلماء على قولين القول الاول اه ان انه لا يجوز لمحرم ان يغطي وجهه حال احرامه والقول الثاني انه يجوز ولا بأس بذلك يقالون بانه لا يجوز تدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بالماء وسدره وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه وهذا موضع الشاهد ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا قالوا فاذا منع ذلك بشأن المحرم الميت ففي شأن المحرم الحي من باب اولى اما القائلون بان تغطية المحرم لوجهه لا بأس بها فقالوا انه لم يثبت في آآ النهي شيء اما حديث ابن مسعود اما حديث ابن عباس المحفوظ انما هو الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم وهي لا تخمر رأسه بدون زيادة ولا وجهه قالوا زيادة ولا وجه الزيادة الشاذة غير محفوظة وقد اوردها الامام مسلم بعد وقد اوردها الامام مسلم يعني في اخر الروايات فان الامام مسلما اورد هذا الحديث بلفظ لا تخمر رأسه اي اي الرواية التي رواها البخاري ثم بعد ذلك اورد الرواية بزيادة ولا وجه من باب التنبيه على ضعفها وهذا منهج للامام مسلم رحمه الله في صحيحه انه يورد الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها وقد اشار الى ذلك في مقدمته. انتبه لهذه الفائدة الامام مسلم احيانا يورد الرواية الظعيفة بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها فلما اورد الامام مسلم الرواية الصحيحة التي اتفق هو والبخاري عليها ولا تخمر رأسه بدون زيادة ولا وجه. اورد بعد ذلك الرواية الضعيفة ولا تخمر رأسه ولا وجهه بزيادة ولا وجه هكذا ايضا في حديث آآ غير شعر هذا اوردها الامام مسلم فهذا الحديث بدون زيادة وجنبوه السواك ثم اورد الرواية الاخرى بزيادة وجنبوه السواد من باب التنبيه على ضعفها. فهذا آآ منهج للامام مسلم في صحيحه وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول الثاني وهو ان تغطية المحرم لوجهه انه آآ لا بأس بها لانه لم يرد شيء اه في منع المحرم من تغطية وجهه. واما اه لفظة ولا وجهه فهي غير محفوظة واذا قلنا ان المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه فلا يمنع من ان يلبس الكمامة وعلى ذلك نقول ان لبس الكمامة للمحرم لا بأس به واما بالنسبة للمرأة المحرمة فان كان لبس الكمامة لها مقتصرا على تغطية الفم والانف فقط فلا بأس بذلك كالرجل واما ان كان الكمام بالنسبة لمحرمة يغطي معظم وجه المحرمة حتى يكون كهيئة النقاب فليس لها ذلك لانه حينئذ يكون حكمه حكم النقاب والمحرمة ممنوعة من لبس النقاب طيب هنا مسألة وهي ما يسمى بالازار اه اه المخيط او الذي يكون على شكل تنورة اه هل يجوز للمحرم لبسه اختلف العلماء على قول القول الاول انه يجوز ومن ابرز من ذهب الى هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والقول الثاني انه لا يجوز واليه ذهب اكثر العلماء المعاصرين قائلون بالجواز قالوا انه يسمى ازارا ولا فرق بين الازار مخيط وغير مخيط كل منهما يسمى ازارا لغة وعرفا فيجوز للمسلم فيجوز للمحرم لبسه اما القائلون بانه لا يجوز لبس هذا آآ الازار فقالوا انه يعتبر مخيطا انه يعتبر مخيطا وقد ذكر بعض اهل اللغة ان الازار اه المخيط يسمى عند العرب النقبة وهي نوع من السراويل. قال ابن اثير هي السراويل التي تكون لها حجة من غير نيفق فاذا كان لها نيفق فهي سراويل وقال ابن سيدة النقمة خرقة يجعل اعلاها كالسراويل واسفلها كالازار فالنقبة عند الفقهاء يعتبر من المخيط تعتبر من البخيل في كالسراويل كالقميص وهذا الازار المخيط هو هو مثل النقبة وهذا هو القول الراجح انه لا يجوز لبس الازار ومخيم الذي يشبه التنورة لكونه من المخيط الممنوع منه المحرم وقد ذكر لي احد المشايخ انه كان في احد مكاتب التوعية في الحج وانه اتاه رجل من المنطقة الجنوبية في المملكة وسأله ما حكم لبس النقبة يقول فقلت ما هو النقمة؟ واذا به يصفه كما ذكره الفقهاء فقلت ما زال يسمى عندكم النقبة؟ قال نعم فقلت لمن عندي من طلبة العلم اشهدوا اسمعوا واشهدوا ما زال يسمى في بعض البلدان بهذا الاسم وهذا المصطلح وعلى هذا نقول ان ان هذا الازار المخيط انه لا يجوز لبسه للمحرم واما ما استدل به اصحاب القول الاول من قوله انه يسمى ازارا فنقول ان الازار الذي دلت السنة على انه يشرع المحرم لبسه هو الازار غير مخيط. اما الازار المخيط وان سمي ازارا الا انه اقرب للسراويل منه للازار والعبرة ليست بالمصطلح والاسماء انما العبرة بالحقيقة العبرة بالحقيقة حتى وان سمي ازار هذه التسمية غير دقيقة انما هو مخيط ومعلوم انه يحصل بهذا الازار المخيط من الترفه ما لا يحصل بغيره بل ربما يحصل به من الترفع اكثر مما يحصل بلبس السراويل والنبي صلى الله عليه وسلم انما منع المحرم من لبس السراويل لما يحصل له بها من الترفه هذا الايجار المخيط يحصل بهما الترفه وربما اكثر من السراويل ويفظله بعض الناس على السراويل طيب هنا مسألة فراش النوم الذي يدخله المحرم نعم. هنا مسألة في فراش النوم الذي يدخل فيه المحرم ويتغطى به ويغلفه بسحاب هل يعتبر مخيطا؟ الذي يظهر انه ليس بمخيط وانما هو غطاء فلا يعتبر من محظورات الاحرام لكن لا يغطي آآ رأسه يغطي بدنه دون رأسه الثاني من محظورات الاحرام تعمد تغطية الرأس من الرجل نعم طيب ننتقل للثاني من محظورات الاحرام ومحظورات الاحرام قسمها المؤلف الى ما يتعلق بالانثى وما يتعلق بالذكر الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل تغطية الرأس ممنوع منها المحرم الرجل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم وهي في معنى في معنى العمائم ومثل ذلك البرانس ويمكن تقسيمها الى خمسة اقسام. الاول جائز بالاجماع مثل ان يضع على رأسه حنة او لبات وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة الوداع لبدا شعر رأسه لان شعره كان طويلا فلبده والتلبيد ان يضع على رأسه شيئا شبيها بالصمغ مثل العسل والقسم الثاني ان يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه فهذا لا بأس به القسم الثالث ان يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يقصد به التغطية فهذا لا يجوز وهو المثال الذي اشار اليه المؤلف بقوله ولو بالطين لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه القسم الرابع ان يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس مثل الشماغ والطاقية والغترة ونحوها هذا لا يجوز بالاجماع القسم الخامس ان يظلل رأسه بتابع كالشمسية او بمنفصل كالخيمة او المحمل وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان القول الاول انه لا يجوز وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انه جائز وهو قول اكثر العلماء وهو الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالقبة التي ضربت له بنمرة ولما كان يرمي جمرة العقبة ظلل بثوب يقيه من حر الشمس والقول الاول يعني في وقتنا الحاظر مع انه مذهب الحنابلة الا انه مهجور وبعض الناس يظن انه فقط يعني لم يقل به الا الرافضة. الرافظة يفعلون ذلك اذا ركبوا السيارة فانهم لا يعني اه سقف السيارة يزيلونه فهذا هو المذهب عند الحنابلة اصلا لكنه مهجور هجر العمل به فاصبح العمل على قول الجمهور يعني بعض الاقوال صعب تطبيقها فيهجر الناس العمل بها. مثل مثلا الاستصناع الاستصناع اه في قول الجمهور من المالكية والشافية والحنابلة انه نوع من السلم وتطبق عليه شروط السلام لكن يعني هجر الناس هذا القوم واصبحوا يعملون بمذهب الحنفية وهو ان الاستصلاع عقد مستقل ولا يلزم معه تقديم الثمن بل يجوز تأخيره فبعض الاقوال من ناحية يعني العملية يصعب تطبيقها فيهجر الناس العمل بها فهذا القول وهو انه يعني لا يجوز للمحرم ان يضلل رأسه بتابع كالشمسية ومنفصل كالخيمة والمحمل يعني اه قول مشهور عند الحنابلة لكنه اصبح في وقتنا الحاضر اه وقبل وقتنا الحاضر اصبح اه مهجورا فالقول الراجح له قول جمهور وهو انه يجوز الاستظلال بالمحمل ومثله الشمسية والثوب غير الملاصق والسيارة والخيمة ونحو ذلك قال وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة يعني لا يجوز الانثى ان تغطي وجهها وهي محرمة لكن اذا احتاجتك ان يمر بها رجال اجانب فتسدل الغطاء على وجهها وهذا احد الاقوال في المسألة القول الثاني ان تغطية المحرمة لوجهها ليس اصلا من محظورات الاحرام وانما المرأة المحرمة ممنوعة من النقاب والبرقع ونحوهما فقط وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراشد لانه ليس هناك دليل يدل على ان المرأة المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها. اعطنا الدليل الدال على ذلك واما عبارة احرام المرأة في وجهها هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما يتناقله بعض العامة وهو لا يصح لا يصح ان يقال احرام المرأة في وجهها وانما اذا المرأة ليست ممنوعة من تغطية وجهها انما هي ممنوعة من النقاب والبرق ونحوها مما هو مفصل على الوجه لعدم الدليل الدال على ان المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها وثمرة الخلاف في هذه المسألة انه اذا لم تكن المرأة امام رجال اجانب كان تكون مثلا داخل الخيمة وما عندها رجال اجانب وارادت ان تنتقب نعم وارادت ان تغطي وجهها بغير النقاب. امرأة داخل خيمة امرأة داخل خيمة طبعا النقاب هذا ممنوع عند الجميع لكن امرأة محرمة داخل خيمة ارادت ان تغطي وجهها بغير النقاب على القول الاول انها ليس لها ذلك لانهم يعتبرون محباة الاحرام وعلى القول الثاني لا بأس هي اصلا غير ممنوعة من تغطية وجهها انما هي ممنوعة من النقاب ونحوه فقط والقول الراجح هو القول الثاني وعلى هذا نقول ان وجه المرأة كبدن الرجل بناء على القول الراجح وجه المرأة كبدن الرجل وبدأ الرجل ليس ممنوعا من تغطيته انما الممنوع ان يغطيه بالمفصل الذي سميناه المخيط وهكذا ايضا يقال في وجه المرأة تمنع تغطيته بالمفصل الذي هو النقاب والبرق ونحوهما طيب هل المحرمة ممنوعة من من جوانب الرجلين الجواب لا لها ان تلبس الجوارب في الرجلين بل يستحب لها ذلك امام الرجال الاجانب لكونه ابلغ في الستر كونه ابلغ في الستر ويعني بعظ العامة تشتبه عليهم هذه المسألة بمسألة لبس القفازين في اليدين المحرمة ممنوعة من لبس القفازين في اليدين لكنها ليست ممنوعة من لبس الشراب او الجوارب في الرجلين الثالث من محظورات الاحرام قصد شم الطيب ومس ما يعلق الطيب ممنوع منه المحرم مطلقا سواء كان بقصد شمه او لمسه وسواء اكان في الثوب او البدن او في الطعام او في الشراب ممنوع منه المحرم مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس والزعفران معروف والورس نبت اصفر طيب الريح ولقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الذي وقصته راحلته لا تحنطوه والحنوت نوع من الطيب فالمحرم اذا ممنوع من قصد شم الطيب ولانه يحصل بذلك الترفه اما اذا شم الطيب من غير قصد فلا حرج عليه طيب قلنا ان المحرم ممنوع من الطيب بجميع انواعه طيب ماذا عن الطيب الذي في الصابون نقول ممنوع منه المحرم والمحرمة فاذا كان الصابون معطرا فليس لمحرم ان يستخدمه اما اذا كان الصابون غير معطر فلا بأس به لمحرم كيف نعرف الصابون المعطر من غير المعطر نعرفه بقراءة مكوناته اذا كان معطرا تجد انه من ضمن المكونات او محتويات عطر وتجد اثر العطر عليه ظاهر مثل بعظ انواع الصوابين السائلة تجد انها عندما تقرأ المكونات تجد ان من ضمن المكونات عطر فاذا كان الصابون معطرا فممنوع منه المحرم اما اذا كان الصابون ليس معطرا ليس فيه عطر فلا بأس به حتى ولو كان فيه نكهة مثل مثلا الصابون التايب هذا ليس معطرا وان كان فيه نكهة فليس المحرم ممنوعا منه لكن الصوابين السائلة كثير منها معطرة ومكتوب من ظمن المكونات عطر ممنوع منها المحرم وهكذا ايضا المناديل المناديل المعطرة ممنوع منها المحرم والمناديل غير المعطرة لا بأس بها. فالمحرم ممنوع من الطيب بجميع انواعه وصوره قال واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه يعني ليس للمحرم ان يستعمل الطيبة في اكل او شرب والمؤلف قيد ذلك بان يظهر طعمه او ريحه فان كان لا يظهر طعمه ولا ريحه فلا يمنع منه كالزعفران مثلا الزعفران اذا كان يوضع مع القهوة او مع الشاهي او مع النعناع ويظهر طعمه او ريحه فالمحرم ممنوع منه اما اذا كان يسيرا بحيث لا يظهر له طعم ولا ريح فهذا لا بأس به. الغالب انه يظهر له طعم او ريح. هذا هو الغالب ولو كان لا يظهر له اثر اه اذا كان لا يظهر طعمه فانه لا يوظع لا يوظع لا في القهوة ولا في الشاي الغرض من وظعه في القهوة او الشاي هو آآ ان يكسب آآ الطعم طعما جيدا هو ان ان يجود طعم القهوة او الشاي فمعنى ذلك ان آآ اثر الطعم يكون ظاهرا فعلى ذلك نقول المحرم ممنوع آآ من الزعفران اذا كان في القهوة او في الزعفران او مع النعناع ونحو ذلك ولهذا ينبغي للاخوة القائمين على شركات الحج وحملات الحج آآ ان يجنبوا المحرمين الزعفران يعني يعطوهم القهوة بلا زعفران الشاي بلا زعفران يكون الزعفران بعد التحلل قال فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرا فلا شيء عليه وما تزال عذره ازاله في الحال والا فدى هنا كلام المؤلف يعني في محظورات الاحرام مفرق غير مرتب رحمه الله ادخل بعض العبارات في بعض وكان ينبغي ان يجمع الكلام كله عن الفدية في موضع واحد ولذلك الحسين نرتبه فيعني باختصار ان من ارتكب شيئا من هذه المحظورات ناس او جاهلا لا شيء عليه. تفاصيل ذلك ان شاء الله سيأتي الكلام عنه في باب الفدية طيب كما يقال الناقد بصير يعني اه من يقرأ كلام مؤلف تجد انه ينتقده. ربما حتى المؤلف نفسه حتى حتى ان المؤلف نفسه ينتقد كتابه وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يري البشر ضعفهم. كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ابى الله العصمة لكتاب غير كتابه ولهذا اي كتاب غير القرآن تجد فيها اختلاف تجد فيه شيئا من الاختلاف غير القرآن وغير وغير احاديث النبي عليه الصلاة والسلام ابى الله العصمة لكتاب غير كتابه ولو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا طيب الرابع من محظورات الاحرام ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار ازالة الشعر ممنوع منها المحرم لقول الله تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلا يجوز ان يزيل المحرم الشعر من بدنه ولو شعر انفه بلا عذر ما الحكمة من ذلك قالوا ان ازالة الشعر يحصل بها الترفه وهو ايضا ممنوع من تقديم الاظفار من يد او رجل ونقل الاجماع على ذلك والمؤلف هنا اعتبر ازالة الشعر وتقليم الاظفار محظورا واحدا وبعض الفقهاء يعتبرهما محظورين كصاحب زاد المستقنع ولا مشاحة في الاصطلاح وآآ عند الحنابلة ان ازالة الشعر يستوي عمده وجهله لان فيه اتلافا ومثل ذلك تقديم الاظفار وبعض اهل العلم ذهب الى ان لازالة الشعر وما سبق ذكره من المحظورات مس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس ان لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة فهذا اثم وعليه الفدية سيأتي بيانها ان شاء الله الحالة الثانية ان يفعل المحظور لحاجة كان يحرق رأسه لمرظ او ان تلبس المرأة مثلا نقاب لحاجتها للنقاب لكون بصرها ضعيفا ونحو ذلك فلا اثم عليه لكن عليه الفدية بقصة كعب بن عجرة انه حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. فقال ما كنت ارى ان الوجع بلغ بك ما ارى في لفظ ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك ما ارى ثم بعد ذلك امره بان يذبح شاة او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع الحالة الثالثة ان يفعل المحظور جاهلا او ناسيا او مكرها فلا اثم عليه ولا فدية نعمهم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الجاهل والناسي والمخطئ كقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت قوله وليس عليكم جناح بما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا القول بالتفصيل هو القول الراجح في المسألة طيب قتل الصيد والوطء جمهور الفقهاء يمنعون منه ويقولون ان قتل الصيد وكذلك الوطء يستوي فيه العمد والنسيان والجهل ويعلنون ذلك بانه من باب الاتلاف والقول الثاني في المسألة ان قتل الصيد انما يجب فيه الجزاء والاثم اذا كان عن عمد. اما اذا لم يكن عن عمد فليس فيه شيء كسائر المحظورات والراجح والله اعلم ان قتل الصيد كغيره من المحظورات قول الله تعالى في شأن الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فقيد وجوب الجزاء بكون قاتل متعمدا وهذه المسألة يعني من من آآ غرائب المسائل لماذا لان المذاهب الاربعة متفقة على ان قتل الصيد يستوي فيه العمد والنسيان والعلم والجهل فمن قتل الصيد فعليه الجزاء مطلقا مع ان مع ان الله عز وجل في الاية الكريمة قيد جزاء الصيد بالعمد قال ومن قتله منكم متعمدا لكن الجمهور يقولون ان هذا خرج مخرج الغالب ولكن هذا محل نظر فان هذا القيد قيد آآ مؤثر ومفيد في فهم المسألة ولا قول لاحد مع قول الله عز وجل الصواب ان آآ انه انما يجب الجزاء بقتل الصيد اذا قتل الصيد متعمدا. اما اذا قتله مخطئا او ناسيا فلا شيء عليه هذا هو القول الراجح وهذا يدل على انه ليس بالضرورة ان يكون ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة هو الصواب قد يكون الصواب مع غيرهم وان كانوا قلة المهم الا تكون المسألة محل اجماع هناك مسائل كثيرة يعني يفتى الان فيها بغير ما ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة يعني مثلا مسألة ضع وتعجل المذاهب الاربعة متفقة على تحريمها مع ان الفتوى الان عندنا في المملكة مشايخنا واختيار المحققين من اهل العلم انها لا بأس بها الطلاق معلق اذا طلق لا يريد الطلاق وانما يريد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا. المذاهب الاربعة متفقة على وقوع الطلاق بينما الذي عليه فتوى عندنا بل في العالم الاسلامي كله. هي فتوى ابن تيمية وهي انه اذا لم ينوي الطلاق فلا يقع الطلاق وانما فيه كفارة يمين اذا ليس بالظرورة ان يكون ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة هو الصواب. قد يكون الصواب اه في غيرها. المهم الا تكون المسألة محل اجماع فالاجماع هو المعصوم والاجماع هو الذي لا يجوز خلافه هكذا ايضا بالنسبة للوطء في الفرج فانه كسائر المحظورات لو حصل عن نسيان او جهل فهو كسائر المحظورات لا يترتب عليه شيء فعلى هذا نقول ان جميع محظورات الاحرام اذا وقعت عن جهل او عن نسيان او ان خطأ او اكراه فلا شيء على من وقع فيها واما مفصلا من الفقهاء فاخرجوا ازالة الشعر وتقديم الاظفار وقتل الصيد والوطء من ذلك وقالوا يستوي عمده وجهله فهذا ليس عليه دليل بل الادلة دالة على رفع الحرج عن المخطئ والناسي والجاهل بجميع محظورات الاحرام الخامس قتل الصيد قتل صيد البر الخامس قتل صيد البحر الوحشي المأكول تعريف الصيد عند الفقهاء هو الحيوان الحلال البري المتوحش باصل خلقة. احفظ هذا التعريف الحيوان الحلال فاذا كان محرما ليس صيدا البري البحري ليس صيدا المتوحش باصل الخلقة المستأنس مثل الابل والبقر والغنم ليس صيدا فاحفظ هذا التعريف تعريف الصيد الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة طيب قلنا باصل الخلق لانه قد يستأنس لكنه باصل خلقة متوحش مثل الحمام الحمام الان اصبح مستأنسا والناس الان يربون الحمام لكنه في اصل الخلق متوحش. فنعتبره صيدا. آآ البعير لو توحش لا يكون صيدا لانه باصل الخلق او مستأنس وليس متوحشا فالعبرة اذا هي باصل آآ الخلقة طيب الدليل على هذا المحظور قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والدلالة عليه والاعانة على قتله يعني كما يحرم قتله فتحرم الدلالة عليه وتحرم الاعانة على قتله وآآ اه في قصة صيدة بقتادة للحمار الوحشي للصحابة وهم محرمون وهو حلال اه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه قال امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من وكذلك ايضا لو اصطاد الحلال الصيد لاجل محرم فلا يجوز له ان يأكله ولهذا الصعب مجثامة صاد حمارا وحشيا واهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. فرده عليه فلما فتغير وجهه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه قال له انا لم نرده عليك الا لانا حرم وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام يعني اذا رددت هدية ينبغي ان تبين السبب وان يكون ذلك بلطف قال وافساد بيضه يعني لا يجوز التعرض للصيد مطلقا حتى حتى افساد البيض وقتل وقتل الجراد لان الجراد معدود عند الفقهاء من الصيد والقمل يعني لا يجوز قتل القمل المحرم وهذه المسألة فيها قولان الفقهاء القول الاول القول الذي قرره المؤلف وانه يحرم قتله ولا جزاء فيه قالوا لانه لو كان قتل القمل جائزا لارشد النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة اليه ولم يحتاج الى حلق رأسه والقول الثاني هو يجوز قتل القمل وهو رواية عن الامام احمد وذهب اليها ابن حزم وقد روي في ذلك اثاره عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس روي عن ابن عمر انه ان رجلا سأله قال اني قتلت قملة وانا محرم قال ابن عمر هي اهون قتيل ولما سئل ابن عباس سأله رجل قال اخذت قبلة فالقيتها ثم طلبتها فلم اجدها قال ابن عباس تلك ضالة لا تبتغى ولان القبل من اكثر الهوان من اذى فابيح قتله والراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه يجوز قتل القمل المحرم لان القبل مؤذن بطبعه وهو كسائر الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بان تقتل في الحل والحرم اما من استدل باصحاب القول الاول من حديث كعب بن عجرة فلم يرشده النبي عليه الصلاة والسلام لقتل القمل لكثرته في رأسه الم يكن له سبيل للتخلص من هذا القبر الا بحلق رأسه وعلى الرأي على هذا فالراجح انه يباح قتل القمل للمحرم ولا جزاء فيه لا البراغيث يعني فيجوز قتلها بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا كل مؤذ يجوز قتله لقوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن بالحل والحرم. الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور ومن ذلك مثلا البعوض او الناموس هذا يعتبر مؤذن فيجوز قتله لا بأس بقتله احيانا يكون في منى مثلا اه بعوض او ناموس يؤذي اه المحرمين هنا لا بأس بقتلها السادس عقد النكاح ولا يصح السادس محباط الاحرام عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فلا يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج محرما او ان يكون وليا اه في النكاح ولا يصح النكاح ولو عقده او آآ ان امرأة محرمة عقد عليها وهي وهي محرمة وعلى ذلك يعني بعض يعني اكثر ما تريد هذه المسألة ان يكون الرجل او المرأة آآ يترك آآ طواف سواء كان الطواف طواف الافاضة في الحج او طواف العمرة او انه يأتي بالطواف بطريقة غير صحيحة فمعنى ذلك انه لم يتم حجه او لم تتم عمرته فاذا تزوج خلال هذه الفترة يكون نكاحه غير صحيح فعليه ان يجدد العقد وان يأتي بالفدية عما فعل من محظورات طيب نكمل ان شاء الله بقية المحفظة ما بقي الا قليل حتى ننتهي من هذا الفصل. السابع الوطء في الفرج ودواعيه. الوطء هو اشد محظورات الاحرام في الحج وهو اشد مفسدات الصيام في الصيام واذا كان الوطوق قبل التحلل الاول آآ فانه يفسد الحج واذا كان بعد التحلل الاول فيترتب عليه ايضا امور. سيأتي الكلام عما يترتب على الوطء قبل التحلل الاول او بعده في باب الفدية بالتفصيل ان شاء الله في الدرس القادم والمباشرة دون الفرج والاستبناء يعني مباشرة محرمة على المحرم والفدية سيأتي الكلام عنها هذه هي محظورات الاحرام اه عدها المؤلف سبعة وبعضهم يجعلها تسعة وبعضهم يجعلها ثمانية ولا مشاحة في الاصطلاح ثم تكلم المؤلف هنا عن الفدية مرة اخرى مع انه عقد بابا لها ولو انه جمع الكلام عن الفدية بباب واحد لكان احسن لكن نشير لها هنا اشارة وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح وسيبين المؤلف المقصود بالفدية وسبق القول بان بانه يجوز قتل القمر وانه لا فدية في قتله عند الجميع وفي البيض والجراد قيمته مكانة وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل في جزاء الصيد وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي اثنين اطعام اثنين وما زاد فدية. وفيما زاد فدية يعني لو قطع شعرة واحدة يقول المؤلف يجب عليه الطعام مسكين. شعرتين مسكينين. ثلاثة ثلاثة مساكين وآآ قال في الشعرة الواحدة اطعام مسكين واحد. نعم وفي الشعرتي اطعام مسكينين وفي ثلاث شعرات ثلاث شعرات دم نعم هم يعتبروه ثلاث شعرات دم اذا الشعرة الواحدة اطعام مسكين. شعرتين طعام مسكينين. ثلاث شعرات دم تقليم الظهر الواحد اطعام مسكين تقليم ظفرين اطعام مسكينين تقليم ثلاث اظافر دم هذا هو المذهب عند عند الجمهور عند الحنابلة والشافعية القول الثاني انه اذا حلق اربع شعرات فعليه فدية اما شعرة وشعرتين وثلاث ليس فيكون عليه اطعام مساكين والقول الثالث انه اذا حلق ربع الرأس عليه فدية. وهو مذهب الحنفية القول الرابع انه اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى فعليه فدية والا ليس عليه شيء وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح لان التحديد بابه التوقيف. التحديد بثلاث شعارات او اربع شعارات ما الدليل عليه؟ او بربع الرأس ما الدليل عليه التحديد باب التوقيف والله تعالى قال ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه او به اذى من رأسه ففدية من صيام وصدقة ونسك. فجعل الله مناط الحكم هو الاذى وعلى ذلك يكون اه يكون من حلق وازال من الشعر ما يحصل به اماطة الاذى هذا هو الذي عليه الفدية اما ازالة الشعرة او حتى الشعرتين او الثلاث او الاربع او الخمس او نحوها هذه لا يحصل بها اماطة الاذى لا يحصل بها اماطة الاذى فليس فيها شيء ولا يترتب عليها فدية ومما يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ومعلوم ان احتجم يعني في رأسه وهو محرم. معلوم ان الحجامة قبل ان جماع الحجام في الرأس انه لابد ان يحلق الموضع الذي سيحجم فيه وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهو محرم وهذي يعني لابد ان يكون قد ازال يعني الشعارات كثيرة وهذا يدل على ضعف القول بان الشعرة الواحدة ان فيها طعام مسكين والشعرتين في طعام المسكين والثلاثة فيها دم وبعضهم يقول ثلاث اطعام ثلاث مساكين والاربع فيها دم كل هذا آآ التحديد لا دليل عليه. فالصواب هو مذهب المالكية وهو ان الفدية انما تجب آآ لازال من الشعر ما يحصل به اماطة الاذى نختم هنا والظرورات تبيح تبيح المحظورات ويفتي. يعني اذا اضطر او احتاج المحرم لفعله محظور من المحظورات السابقة جاز له ذلك لكن مع وجوب الفدية كان يحتاج لحلق رأسي كما حصل كعب العجرة فيجوز ويفدي او يكون مثلا لديه مشكلة صحية في قدميه ويريد ان يلبس الجوارب ويريد ان يلبس ايضا الكنادر هنا لا بأس لكن يلبس ويفدي او ان امرأة نظرها ضعيف وتريد ان تلبس النقاب وتحتاج اليه لو لم تلبس النقاب ما استطاعت انها تمشي نخشى انها تعثر في الطريق يجوز لها ان تلبس النقاب في هذه الحال مع الفدية ما هي الفدية؟ سنتكلم عنها بالتفصيل الدرس القادم ان شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الان نجيب عما تيسر من الاسئلة من وضع حصالة ووضع فيها النقود بقصد التبرع بها في اوجه البر فهل يجوز له التراجع واخذ الاموال وصرف في غاية التبرع؟ نعم لا بأس بذلك ما دام لم يسلم النقود للفقراء والمساكين لا بأس بالتراجع في الصدقة وهذا قد نص عليه الفقهاء قالوا لو اخذ نقودا ووضعها في كمه اه لم يجب عليه ان يتصدق بها فلا بأس الامر في هذا واسع. المهم ان ان تكون لم تصل فقير. اما اذا وصلت للفقير لا يجوز الرجوع فيها والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعيد في قيه وهكذا العائد في صدقته من باب اولى. اجد صعوبة شديدة في الحركة مع خطر التعرض للسقوط في دورة المياه بسبب اصابة بمرض التصلب متعدد هل يجوز لي التيمم احيانا نعم لا بأس اذا كان يلحقك الحرج بالوضوء فلا بأس ان تتيمم والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وانت معذور ان شاء الله بسبب هذا المرض وعليك بالصبر والاحتساب فان هذه الامراض المزمنة اذا احتسب المريض اكتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى فان الاجر عند الله عظيم جدا بل قد يكون الاجر هو الجنة. قد يكون الثمن هو الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تصرع فطلبت منه يدعو لها قال ان شئت صبرتي ولك الجنة وان شئت دعوت الله ان يعافيك فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الثمن الجنة وقالت بل اصبر يعني من اصيب بمرض مزمن مثل هذه الامراض مثل الصرع وغيره وصبر على ذلك واحتسب الاجر عند الله عز وجل فان اجره عند الله تعالى يكون عظيما بشرط الصبر والاحتساب والرضا اذا حصل الصبر والرظا واحتساب الاجر من الله تعالى فان الاجر يكون عند الله تعالى عظيما. ان شئت صبرت ولك الجنة ان لكل دين خلقا وان خلق الاسلام للحياة ما معنى هذا الحديث؟ هذا لا يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والحياء وردت في احاديث صحيحة حياء شعبة من الايمان الحياة لا يأتي الا بخير اما هذا الذي ذكره اخي السائل فلا يصح ما حكم كتابة الايات على جدران المساجد والبيوت والمدارس بقصد التجميل والتذكير اما بقصد التجميل فينبغي ترك ذلك لان القرآن لم ينزل لاجل ان يتزين به ويتجمل به انما نزل لاجل العمل به والتحاكم اليه وتطبيقه في حياة الناس وتلاوته وتدبر اياته ولا ولم ينزل لان يكتب بخطوط جميلة وان يعلق في المساجد وفي البيوت ونحو ذلك فينبغي ترك ذلك ولهذا لم يرد هذا عن السلف لم يعد عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابعيهم. انهم كانوا يكتبون الايات القرآنية ويعلقونها على جدران واما اذا كان بقصد التذكير فلا بأس بذلك كأن يكتب اية الكرسي مثلا في غرفة النوم لاجل ان يتذكرها عندما يريد ان ينام او انه لا يحفظها ويريد ان يقرأها. اذا كان بقصد التذكير لا بأس. هل هناك علامات تدل على قبول العمل عند الله تعالى المسلم يسأل الله قبول العمل ويخشى من عدم قبوله وكان السلف الصالح يهمهم ذلك كثيرا يهمهم ويهمهم قال البخاري في صحيحه قال ابن ابي مليكة ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه فيخشى المسلم من من عدم قبول العمل وهذه الخشية اه تبعد الانسان عن العجب حتى لا يعجب الانسان بعمله ولا يعتد بنفسه لانه يخشى من عدم القبول لكن من علامة قبول العمل من علامة قبول العمل ذكر ابن تيمية وابن القيم ان من علامة قبوله آآ انشراح الصدر الذي يعقبه قالوا ان يعني انك اذا عملت عملا وشرح صدرك بعده هذي قد تكون امارة ان شاء الله على قبول العمل وذكر بعضهم ان من علامة قبول العمل يتبعه عمل صالح وان الحسنة تقول اختي اختي فيعني هذه من العلامات التي اه تدل على على قبول العمل و اه ايضا من علامات قبول الاعمال عموما اه ما يجده الانسان من من السمعة الحسنة في المجتمع فان ذلك من عادل بشرى المؤمن ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل العمل فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن هو لا يعمل عملا رياء ولا سمعة ولا يريد بذلك الرياء ولا السمعة لكن عمل اعمالا خالصة لله عز وجل ثم وجد ثناء عطرا من الناس فهذه من عاجل بشرى المؤمن وقد تكون ايضا امارة على قبول تلك الاعمال امرأة اشترطت عند احرامها في ميقات ذي الحليفة وعند وصولهم لفندق من مكة نزل معها دم الحيض هل ينفعه ذلك الاشتراط؟ نعم ينفعها ينفعها ذلك الاشتراط اذا كانت قد اشترطت عند الاحرام فاتاه الحيض فلها ان تتحلل ولا شيء عليها. لكن امكن انها تنتظر حتى تطهر ثم تكمل عمرتها فهذا هو الافظل والاكمل هل تشرع الموعظة في المقبرة عند دفن الميت اذا كان ذلك بصفة مستمرة فهذا غير مشروع لان هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة بصفة مستمرة اما اذا كان ذلك بصفة عارظة فلا بأس لانه قد ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام في احدى المرات وعظ الصحابة عند دفن القبر فاذا كان ذلك بصفة عارظة لا يكون ذلك بشيئا مستمرا دائما. اه فلا بأس به ان شاء الله هل يجزئ ان يجمع بين العقيقة والاضحية في شاة واحدة عن ابنته؟ نعم لا بأس بذلك لبس بالجمع بين العقيقة والاضحية لكن طبعا يكون ذلك في ايام وقت ذبح الاضحية فينويها اضحية وعقيقة وتجزئ ان شاء الله امرأة كانت مرافقة لابنها في المستشفى لمدة اربعة ايام وكانت تصلي الى غير القبلة ولم تسأل عن آآ ولم تسأل احدا عن القبلة ولم تعلم الا في اليوم الرابع آآ هنا تعتبر مفرطة لانها لم تسأل عن القبلة وهي في حال الحظر ليست في حال السفر فعليها ان تعيد هذه الصلوات التي صلتها الى غير قبلة بسبب تفريطها. كان بامكانها ان تسأل اي احد في المستشفى يخبرها عن القبلة كونها تصلي بدون ان تسأل هذا تفريط منها وتكون قد اخلت بشرط من شروط صحة الصلاة فعليها ان تعيد هذه الصلوات وما صليته فيما سبق يكون نافلة وتؤجر عليه ان شاء الله كيف تحسب ساعات التبكير يوم الجمعة التي وردت في حديث والراحة الى الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح الى الجمعة بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الى اخر الحديث نعم هذا الحديث اولا هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمس ساعات قال من رحل جمعة بالساعة الاولى كأنما قرب بدنه يعني ناقة ومن رحل الجمعة بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من راح الى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح الى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح الى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام طويت الصحف واقبلت الملائكة تستمع الذكر اي الخطبة هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خمس ساعات وكان من هديه عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة لانهم كانوا يأتون الى صلاة الجمعة بعد الزوال والزوال يكون منتصف النهار بعد منتصف النهار يعني بعد الساعة السادسة وعلى ذلك فيكون تكون تكون الساعة الاولى بعد طلوع الشمس بساعة هذا هو ارجح الاقوال في المسألة وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر وجماعة من اهل العلم بعد طلوع الشمس بساعة لكن ليس المقصود بالساعة الساعة التي هي ستون دقيقة وانما المقصود بها المدة الزمنية ما بين طلوع الشمس الى غروبها اذا قسمت على اثني عشر فننظر مثلا متى تطلع الشمس ومتى تغرب ونقسمها على اثني عشر يعني هي قريبة من ستين دقيقة. في ايام الشتاء تكون اقل من ستين تصل لخمسة وخمسين دقيقة اقرأوا ستة وخمسين ونحوها في ايام الصيف التي يطول فيها النهار ربما تصل الى الى ساعة وتزيد على الساعة قليلا يعني هي مقاربة ما بين خمسة وخمسين الى خمسة وستين دقيقة فعلى هذا يكون تكون الساعة الاولى بعد طلوع الشمس بساعة قلحة بن حجر والله اعلم قال حافظ ابن حجر كأن هذا والله اعلم اه يعني جعلت الساعة الاولى التي بعد طلوع الشمس ليست معدودة من الساعات حتى يشتغل فيها الذهب للجمعة بالاغتسال والتنظف والتطيب ونحو ذلك فجعلت له هذه الساعة لاجل ان يشتغل فيها بالاغتسال ونحوه فعلى هذا تكون الساعة الاولى تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة. فمن ذهب الى المسجد الجامع بعد طلوع الشمس بساعة فكأنما قرب بدنه اذا كان بساعتين كانما قرب بقرة اذا كان بثلاث ساعات كانما قرب كبشا اقرن. اذا كان باربع ساعات كانما قرب دجاجة. اذا كان بخمس ساعات فكان بيضة. اذا دخل بعد دخول الخطيب اه يكون قد فاته اجر التكبير نعم اذا دخل بعد دخول الخطيب يكون قد فاته اجر التبكير فلا يكتب له من اجل تبكيري شيئا وهذا والله حرمان يعني هذا قد يكون احيانا بصفة عارظة بسبب ظروف ونحوها. لكن ان يكون هذا بصفة دائمة. انك تحرم من اجر التبكير. لا تأتي الا بعد دخول الخطيب والله هذا من الحرمان ولذلك ينبغي لمسلم ان يهتم بصلاة الجمعة وان يستعد لها. وبعض الناس يؤتى من جهة السهر ليلة الجمعة. يسهرون ليلة الجمعة ثم لا ينامون الا بعد صلاة فجر ولا يستيقظون الا قبيل دخول الخطيب فتفوتهم السنن يفوتهم اجر التبكير وكتابة الملائكة لهم فالاول فالاول ويفوتهم ايضا حتى تطبيق سنة الاغتسال والطيب ونحو لذلك فتفوتهم هذه الاجور العظيمة بسبب الاهمال. وقلة الاهتمام بصلاة الجمعة. فينبغي لنا جميعا ايها الاخوة ان نهتم بهذه الشعيرة وهذه العبادة. وان يحرص المسلم على الاستعداد لها من ليلة الجمعة بان ينام يعني ليلة الجمعة عندما ويستيقظ مبكرا يوم الجمعة ويذهب الى المسجد الجامع في وقت مبكر حتى ينال هذه الاجور العظيمة اه المرتبة على التبكير ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته