النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير ومفهوم هذا الحديث ان من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم علمنا وينفعنا انفعنا بما علمتنا واسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم ارزقنا الفقه في الدين ربنا زدنا علما ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا الان ننتقل للتعليق على في شرح الدليل كنا قد وصلنا الى باب الفدية. قال مصنف رحمه الله باب الفدية ثم عرفها قال وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم يعني ما يجب بسبب آآ الاحرام بسبب التلبس بالاحرام والدخول في النسك وهذا ظاهر او ما يجب بسبب الحرم كون مثلا هذا الصيد في الحرم هذا النبات في الحرم وهذا نتكلم عنه بالتفصيل قال وهي اي الفدية قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والامناء بنظرة. والمباشرة بغير انزال آآ بغير انزال مني. هذه الامور فديتها كلها على التخيير طيب تخيل بما بين ماذا وماذا؟ قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين وهذه الفدية قد ورد ذكرها في القرآن في قول الله عز وجل في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية فدية من صيام او صدقة او نسك وجاء تفسيرها في حديث كعب ابن عجرة بان الصيام صيام ثلاثة ايام وان الصدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وان النسك هو ذبح شاة فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة فمثلا اذا لبس مخيطا نقول عليك فدية اما ان تذبح شاة او تصوم ثلاثة ايام او تطعم ستة مساكين تطيب غطى رأسه ازال الشعر والمؤلف هنا قال اكثر من شعارتين وظفرين وتكلمنا عن هذه المسألة في الدرس السابق والتفصيل ورجحنا ان الشعر آآ الذي تجب به الفدية هو ما يحصل به اماطة الاذى كما هو المذهب عند المالكية وهكذا ايضا لو استمنا بسبب نفسه بنظرة او باشر بغير انزال فيكون عليه هذه الفدية على التخيير ثم تكلم المؤلف عن قدر الاطعام نحن قلنا او اطعام ستة مساكين طيب كم كم مقدار الاطعام؟ قال لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره هذا هو المذهب عند الحنابلة والمسألة فيها خلاف وفيها اقوال اخرى ومن اشهرها القول الثاني ان لكل مسكين نصف صاع يعني ان اه مدان لان الصاع اربعة امداد النصف صاع يعني مدين وهذا هو القول الراجح المد معناه ملء كفي الانسان ومعتدل خلقه اذا مدهم هذا هذا هو المد الصاع قدر هذا اربع مرات نصف الصاع قدره مرتين طيب اه القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني وهو ان لكل مسكين نصف صاع لان هذا قد جاء منصوصا عليه في حديث كعب فانه في في قصة كعب قال عليه الصلاة والسلام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهذا اللفظ آآ عند البخاري ومسلم لكل مسكين نصف صاع فهذه المسألة هي محددة بالنص. قال المصنف رحمه الله هو من التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ الفطرة فيطعم كل مسكين منذ بر او نصف صاع من غيره او طوم عن طعام كل مسكين يوما هنا المؤلف تكلم عن جزاء الصيد ثم تكلم في النصف الثاني عن الصيد الذي له مثل ولذلك نؤخر الكلام عن جزاء الصيد حتى نصل الى كلام المؤلف عن الصيد الذي له مثل ولو ان المؤلف جمع الكلام عن الصيد في موضع واحد لكان فهذا احسن وكذلك ايضا يعني فدية كلام مؤلف عنها متفرق بعدة اه مواضع مع ان يعني صاحب الدليل معتني بالترتيب يعني هو من افضل اه الفقهاء فقهاء الحنابلة في الترتيب وفي التعليم لكن سبحان الله يبقى بشرا يبقى بشرا والناقد بصير وان شاء الله تعالى يعني كما ذكرت لكم في درس سابقا ساضع متنا في آآ ابواب الفقه بعد هذا الكتاب ان شاء الله وآآ مع ذلك اذا اذا وظعنا مثلا سيأتي من ينتقد ربما اذا ننتقد انفسنا مرة اخرى يعني يبقى الانسان بشر كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فكما قال الامام والامام مالك كما يقول ما منا الا راد ومردود عليه فكلام المؤلف هنا عن الصيد يعني فرقه ولذلك نؤخر الكلام عنه حتى نأتي اليه في موضعه ان شاء الله طيب قال المصنف رحمه الله وقسم الترتيب كدم المتعة والقران القسم الثاني من اقسام الفدية الفدية على الترتيب وليست على التخيير كدم المتعة والقران لان دم المتعة الواجب فيها هدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذا على سبيل الترتيب يعني لابد اولا من الهدي لكن من لم يجد الهدي هنا ينتقل الصيام. ليس له ينتقل الصيام مع قدرته على الهدي هذا معنى قوله على الترتيب وقولك دم المتعة والقران اي المتعة يعني المتمتع المتمتع يجب عليه ان يذبح هديا وكذلك القارن يجب عليه ان يذبح هديا الذي ليس عليه هدي هو المفرد ووجوب الدم على المتمتع جاء منصوص عليه في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام والفقهاء قالوا ان القارن حكمه حكم المتمتع في وجوب الهدي عليه. قال وترك الواجب هذا ايضا مثال للفدية التي على الترتيب لو ترك واجبا كم ترك مثلا الاحرام من الميقات او ترك مثلا الرمي او ترك المبيت بمنى ونحو ذلك فعليه دم والاحصار اذا احصر الحاج فعليه دم فان لم يجد فصيام عشرة ايام وهذا ان شاء الله سيتكلم عنها بالتفصيل في باب الاحصار والوطء ونحوه ايضا على الترتيب وسيأتي الكلام بالتفصيل عن اه اه الاثار المترتبة على الوطء قال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم يعني يجب على هؤلاء كلهم دم والمقصود بالدم يعني شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقراء الحرم او ثمنه يعني اما نعم قال فان عدمه فان عدمه او ثمنه يعني ان لم يجد دما يذبحه في الحرم او لم يجد ثمن الدم طيب كيف ما يجي الدم؟ نعم قد يكون احيانا في بعض السنين ما يستطيع الانسان ان يجد هديا ما يستطيع حصل هذا يعني في في في ظروف مرت بها الامة الاسلامية يعني مثلا لما لما اتى اه العبيديون للحرم في سنة ثلاث مئة وسبع عشرة للهجرة وقتل الحجيج في يوم التروية وحاصروهم فهنا يعني لم يحج الا نفر قليل فمثل في ذلك العن قد لا يجد الحاج الهدي احيانا تأتي ظروف قد لا يجد الهدي نفسه او انه يجد الهدي لكنه يعجز عن الثمن ففي كلتا الحالتين اه ينتقل للصيام صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قال صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة يعني السابع والثامن والتاسع والقول الثاني في المسألة ان الافضل ان يكون اخرها يوم التروية يعني السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطرا وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحج عنان يصوم بعرفة وكان عليه الصلاة والسلام مفطرا لم يصم ولم يصم اصحابه معه فصيام الحاج في عرفة مكروه فالافضل ان ان اه يجعل الثلاثة ايام في الحج السادس والسابع والثامن ويصح ايام التشريق يصح ان تكون الايام الثلاثة التي في الحج ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي وسبعة اذا رجع الى اهله يعني يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله اذا رجع الى بلده ولا يشترط التتابع ويجب على محصن دم هنا تكلم المؤلف عن الاحصار مع انه عقد له بابا باب الفوات والاحصار ويعني هنا الاحصار تكلم عن عدة مرات ويعني لا نريد ان نكثر يعني الانتقاد من المؤلف لكن اه نقول يعني خاصة بكتاب الحج في تقطيع لبعض العبارات ولذلك نحن سنجمعه الكلام عنها في مكان واحد. لكن باعتبار ان المؤلف الان آآ تكلم عن الاحصار نأخذ نبذة مختصرة عن الاحصار فاذا احصر الانسان من عدو او من غير عدو على القول الراجح فيجب عليه دم يذبح في المكان الذي احصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما احصروا في الحديبية اه نحروا البدن وتحللوا ولم يذكر المؤلف وجوب حلق الرأس وانما ذكر الدم فقط جديا على المذهب عند الحنابلة انه لا يجب حلق الرأس على المحصر القول الثاني في المسألة انه يجب على المحصر ان يحرق هذا هو القول الراجح لقول الله عز وجل ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ففيه اشارة الى انه لابد من الحلق وايضا هدي النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك فانه لما احصر هو واصحابه في الحديبية اه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلقوا رؤوسهم فما قام منهم احد ولم يقم منهم احد ليس عصيان للنبي عليه الصلاة والسلام. حاشا وكلا ولكن رجاء كان الصحابة يرجون ان ينسخ ذلك الحكم لانهم كانوا متلهفين للذهاب الى مكة اتى وفد قريش وصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية المشهور كان في ظاهره ان فيه غضاضة على المسلمين وانه في مصلحة قريش النبي عليه الصلاة والسلام قبل بهذا الصلح وكان من اشد بنود الصلح ان الصحابة لا يعتمرون ذلك العام ويرجعون يقول النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بان يحلقوا رؤوسهم فما قام منهم احد من شدة يعني ما يجدون في نفوسهم لانهم كانوا يريدون ان يعتمروا مشتاقين ومتلهفين للبيت فما قام منهم احد رجاء النسخ وليس معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة مغضبا فقالت ما شأنك يا رسول الله قال لي ما لي امر امرا فلا يمتثل فام سلمة امرأة عاقلة ولبيبة وعندها حكمة عرفت السبب عرفت ان الصحابة لم يقصدوا معصية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وانما كانوا يرجون النسخ فقالت احلق رأسك فاذا حلقت رأسك سيحلقون رؤوسهم لكن اذا حلقت رأسك يأس من النسخ فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأيها فحلق رأسه لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه يئس من من نسخ الحكم فقاموا حلقوا رؤوسهم يقول الراوي جعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. يعني وصلوا الى هذه المرحلة. سبحان الله ومع ذلك ومع ذلك سمى الله تعالى هذا الصلح فتحا انا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله الانسان احيانا يعني قد يظن ان ان بعظ الامور في فيها شر وان فيه غضاضة ولكن الله تعالى يجعل فيها فتحا مبينا ليس فتح فقط بل مبين انا فتحنا لك فتحا مبينا. المقصود بالفتح باجماع المفسرين انه صلح الحديبية ليس فتح مكة لان هذه الاية نزلت قبل فتح مكة فانظري يعني الصحابة يكاد يقتل بعضهم بعضهم من الغم لما قبل النبي عليه الصلاة والسلام الصلح كيف نقبل الصلح حتى ان عمر رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله السنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن اعطي الدنية في ديننا قال اني رسول الله وهو ناصري فقال ابو بكر استمسك بغرزه فانه على الحق سبحان كل الصحابة حصل عندهم ما حصل الا رجل واحد عنده اليقين العظيم التام وهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يحصل فيه نفس الشيء لان عنده يقين عظيم رضي الله عنه ولهذا اوصى عمر يقول عمر ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ كيف نفعل هذا ونحن على الحق وهم على الباطل ثم قال عمر ايها الناس اتهموا الرأي في الدين يهنئها لا لا يعجب الانسان برأيه قد يرى رأيا ولا يكون صوابا قد تكون المعطيات كلها تدل على رأي الصواب لكن في حقيقة الامر انه ليس بصواب وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لماذا كان اصول الحديبية كان فتحا لانه امنت فيه الدعوة الاسلامية وصار فيه حرية في الدعوة ولذلك الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في في الحديبية كانوا قرابة الف واربع مئة بعد سنتين فقط بعد سنتين حج نعم بعد سنتين فقط آآ كانوا في فتح مكة كان عددهم اكثر من عشرة الاف يعني كان معه الف واربع مئة بعد سنتين تضاعف عددهم الى عشرة الاف انتشر الاسلام واصبح للدعوة حرية فانتشر الاسلام مع وجود هذه الحرية. ولذلك سماه الله تعالى فتحا. انا فتحنا لك فتحا مبينا ثم بعد سنتين يعني في السنة العاشرة حج مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة مئة الف عرف الصحابة انه انه بالفعل كان فتحا ايضا من فوائد هذه القصة انه انه قد يوجد عند بعض النساء من الرأي السديد ما لا يوجد عند كثير من الرجال فهذه ام سلمة رضي الله عنها اشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي السديد الموفق وعمل به واخذ به وكان هذا رأيا حكيما وحلق عليه الصلاة والسلام رأسه وحلق الصحابة رؤوسهم فكان هذا الرأي رأيا سديدا جاء من امرأة فكان دليلا على ان بعض النساء عندهن من من جودة الرأي ومن الحكمة ما لا يوجد عند كثير من الرجال قال فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. اي ان المحصر اذا لم يجد دما بان عجز عن عن الدم عن الشاة وعن ثمنها فيصوم عشرة ايام قياسا على دم التمتع لانه دم واجب للاحرام فكان له بدن كدم التمتع ثم ذكر المؤلف ما الذي يجب بالوطء حال الاحرام؟ قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنه الوطء في الاحرام هو اشد محظورات الاحرام والوطء في الصيام هو اشد محظورات الصيام ايضا ففي الصيام يفسد الصوم وتجب به كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد في صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا الوطء حال الاحرام ان كان قبل التحلل الاول فيترتب عليه خمسة امور الامر الاول فساد النسك لقضاء الصحابة بذلك وحكي اجماعا ثانيا وجوب المضي فيه ثالثا وجوب القضاء من قابل رابعا الفدية وهي بدنة باثار وردت عن الصحابة في هذا خامسا الاثم ويترتب على ذلك وجوب التوبة اذن يترتب على الوطء قبل التحلل الاول هذه الامور الخمسة احفظها فساد النسك وجوب المضي فيه وجوب القضاء من قبل بدنة اه الاثم اه هذه المسألة ليس فيها ادلة صحيحة الصريحة لكن يعني العمدة فيها على الاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم واما قول المؤلف او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر فهذه الحقها المؤلف بالوطء الحق هذه الامور بالوطء وفعل رأي المؤلف انه يجب بها بدنة ولكن هذا محل نظر انه ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا وقياسها على الوطئ قياس مع الفارق لان الانزال لا يشترك مع الوطئ الا في امر واحد وهو وجوب الغسل فقط يختلف معه في بقية الاحكام فكيف يقاس عليه والقياس اذا كان مع الفارق لم يكن قياسا صحيحا والاظهر والله اعلم انه يجب بهذه الامور التي هي غير الوطئ اي ما يجب في سائر محظورات الاحرام من اه صدقة او صيام او نسك قال فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. فان لم يجدها يعني فان لم يجد البدنة الظن يرجع الى البدنة فانه يصوم عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعيشة يعني يجب عليه شاة اذا وقع هذا منه عن عمد في العمرة واما عن جهل فالجمهور على ان الوطأ يستوي فيه العمد والجهل والنسيان والقول الراجح انه اذا كان عن جهل او نسيان فليس عليه شيء طيب المؤلف تكلم عن حكم الوطء قبل التحلل الاول في الحج ولم يتكلم عن الوطئ بعد التحلل الاول مع ان يعني عامة فقهاء الحنابلة يتكلمون عن هذه المسألة ربما يكون المؤلف نسيها فنحن نشير اليها اذا كان الوطء بعد التحلل الاول فيجب عليه دم ولا يفسد به النسك على القول الراجح ولكن المشهور بالمذهب الحنابلة انه يجب عليه ان يجدد الاحرام وذلك بان يخرج الى الحل ويحرم منه يخرج يخرج مثلا التنعيم يخرج الى عرفة ويجدد الاحرام قالوا لانه قد فسد ما تبقى من احرامه فوجب عليه ان يجدده يعني ليس عندهم الا هذا التعليل فقط ولكن هذا تعليل عليل الصواب انه ليس عليه شيء ليس عليه ان يجدد احرامه وان احرامه باق وانما الواجب عليه دم فقط ومع التوبة الى الله عز وجل مع التوبة الى الله تعالى مما قد حصل منه يعني بالنسبة الجماع في الحج سواء قبل التحاليل الاول او بعد التحاليل الاول او اه في ايضا بالنسبة للصائم يعني مثل هذه الامور تحصل مع رقة الديانة وقلة الخوف من الله عز وجل والا كيف المسلم الذي يعرف ان هذه الامور محرمة على الصائم وعلى المحرم ويقدم عليها ويعرف انها اشد محظورات الاحرام ويعني اكثر المستفتين عن هذه الامور لا يجهلون الحكم وانما ربما بعضهم يجهل ما الذي يترتب وهو يعرف انه حرام لكن يقول ما الواجب علي؟ ما الذي يترتب علي وهذا يعني فعل هذا مع مع مع العلم بتحريمه وشدة تحريمه يدل على الاستهانة بحدود الله عز وجل ورقة الديانة فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل الله تعالى اذا حرم عليك امرا حرمه الحكمة يعني بالنسبة للصائم فقط فترة النهار والليل مباح الامر مباح بالنسبة لك بالنسبة للحاج وقت الاحرام فقط فاذا تحللت التحلل الثاني فالامر مباح على الانسان ان ان اه يرفع مخافة الله عز وجل عنده والا يستهين بحدود الله سبحانه وان يرفع مستوى الصبر ايضا لا يكون الانسان ايضا عبدا لشهواته كلما طاوعت نفسه شيئا كلما اراد نفسه شيئا طاوعه عليه الا يكون الانسان عبدا لهواه ولا يكون عبدا لشهواته وانما يرفع مستوى نفسه فوق هذه الامور. وقبل ذلك كله يراقب الله عز وجل ويخاف الله سبحانه وتعالى. اقول هذا ونحن نرى بعض يعني الاستفتاءات سواء فيما يتعلق بالصيام وهي وهي استفتاءات الاكثر او فيما يتعلق بالحج وان كانت الاقل لكنها موجودة موجودة ويعني عامة من تحصل منهم هذه الامور يكون عندهم استهتار بحدود الله عز وجل يعني لا يقيمون لحدود الله تعالى وزنا واحيانا المرأة تكون هي السبب في هذا. هي التي تشجع الرجل على الوقوع في الامر المحرم ولذلك يعني المرأة في هذه الاحكام كالرجل تماما. نعود عبارة المؤلف قال والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبل اه وهذا هو قول جمهور ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة اذا فعل اثنين منها فقد حل التحلل الاول بان رمى وحلق او رمى وطاف او حلق وطاف او طاف ورمى اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الاول معنى التحل اولا او يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام ما عدا وطأ الزوجة الفقهاء يعبرون بقولهم ما عدا النساء باعتبار ان هذا يعني معروف ان المقصود الزوجة ولكن ادق في العبارة ان نقول وطأ الزوجة اذا قلنا النساء يعني ربما يتوهم متوحم يعني ان ان هذا عام في النسا وان كان هذا غير مقصود وغير مراد والادق في العبارة ان ان نقول الا وطأ الزوجة يكون هذا ادق في العبارة وما يتعلق به. اذا فعل هذه الامور الثلاثة كلها مع السعي فقد حل التحلل الثاني والتحلل الكامل حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى وطأ الزوجة وهنا يعني المؤلف قال والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبله يعني هنا في البداية قال التحلل الاول يحصل بفعل اثنين بثلاثة. طيب التحلل الثاني يحصل بفعل الثلاث هو مؤلف اظاف لها السعي اظاف لها السعي والقول الثاني ان التحل الثاني او الكامل يحصل بدون السعي اذا فعل الثلاثة حل التحلل كامل بدون السعي وقد حكي اتفاق السلف على ذلك لقول عائشة رضي الله عنها اذا رمى حل له كل شيء الا النساء حتى يطوف بالبيت فاذا طاف بالبيت حل له النساء قول عائشة اذا رمى حل له كل شيء الا النساء حتى يطوف بالبيت فاذا طاف البيت حل له النساء. رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح ولعدم الدليل الدال على كون السعي مانعا من التحلل الثاني فهو كرمي الجمرات ايام التشريق وكالمبيت بمنى فما هو الدليل الذي يدل على انه لا يحل التحلل الكامل الا اذا سعى ولهذا القول الراجح ان التحلل الثاني لا يشترط له السعي كلاهما لكلام المؤلف وكما ذكرت انه حكى اتفاق السلف على ذلك هذه مسألة ليست مذكورة في السلسبيل ولعل نظيفها ان شاء الله في الطبعة القادمة اه يعني وذكر فقط رأي المؤلف والقول الثاني القول الثاني في المسألة اه انه يحصل التحلل الثاني والتحلل الكامل بدون السعي وانما بالامور الثلاثة فقط الرمي والحلق والتقصير والطواف بدون السعي وقلنا ان هذا هو القول الراجح لعدم الدليل للاثر المروي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك طيب ذهب بعض العلماء الى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة فقط وليس بفعل اثنين من ثلاثة وانما برمي الجمرة فقط وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في ثبوت الرواية فانه قد ورد اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء. وفي رواية اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء بدون زيادة وحلقتم ويعني هناك خلاف في ثبوت الرواية ولا شك ان قول الجمهور ان قول الجمهور اه هو الاحوط ان التحلل انما يحصل بالفعل اثنين وثلاثة ولكن القول بان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة قول قوي قول قوي خاصة انه مؤيد باثار عن بعض الصحابة فقد ورد ان التحلل الاول يحصل برمي الجمرة فقط عن عمر وعن عائشة وعن ابن عمر وعن ابن الزبير فهو مؤيد باثارنا الصحابة ولهذا الذي ارى في هذه المسألة ان يقال للناس ابتداء ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة ولكن لو قدر ان احدا حل التحلل الاول بعد رمي جمرة العقبة فلا نوجب عليه شيئا لا يترتب على ذلك اي شيء لان القول بان التحلل الاول يحصل برامج جمرة العقبة قول قوي فهو من حيث الرواية ومن حيث الصناعة الحديثية هو الاقرب لان زياد هو حلقتم لم تثبت عند كثير من المحدثين ولان القول بان بان تحل الاول يحصل برمي الجمرة فقط كما ذكرت مؤيد باثار عن عدد من الصحابة فيمكن نحتاج لهذا القول عندما تحصل مخالفة من بعض الحجاج يكون قد حل التحاليل الاول بعد رمي بعد الرمي فقط نقول ليس عليك شيء لكن عندما نوجه الحجاج ابتداء اوجههم بالاحوط وبقول الجمهور ونقول لهم ان التحل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهذا من فقه الفتوى من فقه الفتوى آآ انك توجه الناس في البداية للاكمل والافضل والاحتياط والاقرب للسنة لكن عندما يحصل لاحدهم مخالفة فانك تفتيه بالقول الاقوى والارجح من حيث الدليل بحيث لا ترتب عليه شيئا الا بدليل وفرق بين آآ الاستفتاء قبل حصول الشيء والاستفتاء بعد حصول الشيء. العلماء يفرقون في الفتوى بين هذا وذاك فقبل حصول الشيء يشددون يوجهون بالاحوط ويوجهون الاكمل لكن بعد حصول الشي آآ الاحوط هو عدم التشديد على آآ المستفتي وان يؤخذ فقط بما دل عليه الدليل الصحيح الصريح. طيب ننتقل بعد ذلك الى لمع الصيد ونحن وعدنا بان نتكلم عنه بالتفصيل ومؤلف خص له فصلا قال المصنف رحمه الله فصل والصيد الذي له مثل من النعم تعريف الصيد سبق ان عرفنا الصيد لما تكلمنا عن محظورات الاحرام عرفنا الصيد بانه الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة هذا هو تعريفه الحيوان الحلال فاذا كان من الحيوانات المحرمة هذا ليس صيدا يعني مثلا الذئب الكلب السباع هذه ليست من الصيد في شيء البري حيوانات البحر كلها ليست من الصيد المتوحش باصل الخلقة لابد ان يكون متوحشا لكن باصل خلقته وليس بالواقع كالحمام مثلا الحمام هو متوحش باصل الخلقة لكن في واقعنا المعاصر الان اصبح مستأنسا يعتبر صيدا لان العبرة باصله لو ان آآ بعيرا ند نفر واصبح متوحشا او بقرة اصبح متوحشة هل تعتبر صيدا؟ الجواب لا لانها باصل خلقة مستأنسة وليست متوحشة فهذا هو تعريف الصيد عند اهل العلم يقول المصنف رحمه الله الصيد الذي له مثل من النعم قسم الصيد الى قسمين قسم له مثل من النعم المقصود بها بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم فالصيد الذي له مثل يعني له شبيه مثل يعني شبيه من النعم يعني من بهيمة الانعام هناك شيء يشبهه من الابل او البقرة والغنم فهذا ينقسم نعم. فهذا الصيد الذي له مثل من النعم اه والصيد الذي ليس له مثل. هناك الصيد ليس له مثل ليس له شبيه من بهيمة الانعام فالقسم الاول وهو الصيد الذي له مثل من النعم يعني له شبيه بهيمة الانعام مثله مؤلف قال كالنعامة وفيها بدنة النعامة من الصيد اذا قتلها المحرم فالواجب مثلها من من بهيمة الانعام. طيب ما الذي يشبه النعامة من بهيمة الانعام؟ يعني من الابل والبقر والغنم. الذي يشبهها البدنة بجامع ان اه النعامة اهلها رقبة طويلة كذلك البدنة لها رقبة طويلة فهي تشبهها بهذا الاعتبار فالذي يشبه النعامة البدنة. فيكون في النعامة بدنة قال وفي حمار الوحش وبقره بقرة قمار الوحش كان وقت النبي عليه الصلاة والسلام يعني في زمن الصحابة والتابعين كان موجودة في الجزيرة العربية ثم انقرظ في وقت الحاظر انقرظ يقال انه الان موجود في افريقيا وفي الهند وفي في بعض بلدان العالم لكن ليس هو ليس هو المخطط الذي نراه في الصور وانما هو حمار يعني اخر هو الذي يميل الحمرة ما بين الصفرة والحمرة فهو موجود لكنه يعني في الجزيرة العربية انقرض من من من قرون ليس موجودا وهو صيد بخلاف الحمار الاهلي فانه محرم اكله حمار الوحش وبقر الوحش الواجب فيه بقرة لان اقرب ما يشبهه من بهيمة الانعام البقر وفي الظبع كبش وهذا بناء على المذهب عند الحنابلة وهو ان الضبع صيد وانه يحل اكله والمسألة محل خلاف. القول الثاني ان الظبع ليس بصيد ولا يباح اكله لانه من ذوات السباع التي لها ناب قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع ونابه يعني باشد الحيوانات افتراسا ويأكل الجياخ ويأكل الانسان وفي الاقرب ان انه ليس بصيد وان شاء الله سيأتينا كلام عن هذه المسألة في باب كتاب الاطعمة الاقرب والله اعلم ان الظبع انه لا يباح اكله وانه ليس بصيد وانه من ذوات السباع واما الاحاديث المروية في ذلك ففي سندها مقال من جهة الصناعة الحديثية ان شاء الله هذه المسألة سنبسط الكلام فيها في في كتاب الاطعمة باذن الله عز وجل. لكن بناء على المذهب وكلام المؤلف يعتبرونه اذا ويقولون اقرب ما يشبهه الكبش. اقرب ما يشبهه الكبش. وجاء في حديث جابر وهو الذي في في يعني بسنده مقال طيب وفي الغزالي شاة لان اقرب ما يشبه الغزال من بهيمة العام الشاة وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة الوبر معروف عند عند الناس وكذلك الظبر فكلاهما من الصيد فيه جدي. ما معنى جدي؟ الجدي هو اتذكر من ولد الماعز الذي له ستة اشهر وفي اليربوع جفرة لها اربعة اشهر. اليربوع تسميه العامة الجربوع فيبدلون الياء جيما هو حيوان معروف رجلاه اطول من يديه ويعتبر صيدا ففيه جفرة وهي ما كان من ولد الماعز له اربعة اشهر تسمى جفرة وفي الارنب عناق دون الجفرة في الارنب عناق وهي يعني ولد المعزة اذا كان اقل من اربعة اشهر الى الان العامة تسميها عناق يسمونها عناقا في الارنب عناق لحكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك وفي الحمام ثم وسع المؤلف المقصود بالحمام قال وهو كل ما عبى الماء كالقطى والورشين وهذه هذا طير يشبه الحمام والفواخت ايضا نوع من الحمام هذه كلها فيها شاة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك ووجه الشبه بين الحمامة والشاة اه عبوا الماء عند الشرب فالحمام عندما تشرب الماء كما تشرب الشاة الماء تعب عبدا طيب هذا هذا اذا الذي له مثل الذي له مثل مما قضى فيه الصحابة رضي الله عنهم وما لا مثل له. القسم الثاني الذي من الصيد الذي ليس له مثل ليس له مثل بهيمة الانعام مثل المؤلف قال كالاوز والحبارى والحجل هذه الطيور معروفة وليس لها مثل والكركي ايضا هو نوع شبيه بالحجل ومثل ذلك ايضا العصفور وحيوان يعني طائر معروف للجميع فهذه كلها من الصيد الذي ليس له مثل بهيمة الانعام طيب ما الواجب فيها قال ففيه قيمته مكانة يعني يقوم الصيد في مكانه طيب خلاصة في جزاء الصيد يعني ذكرت هنا خلاصة الخلاصة ان جزاء الصيد على قسمين القسم الاول ان يكون للصيد مثل كالنعامة والغزال في خير بين ثلاثة اشياء اولا ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء الحرم فاذا قتل حمامة فيذبح شاة في الحرم ووزعوها على فقراء الحرام ثانيا تقويم المثل بان ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يوزع على فقراء الحرم. لكل مسكين نصف ساعة فمثلا لو قتل حمامة قلنا فيها شاة طيب كم قيمة الشاة؟ متوسط قيمة الشاة قالوا مثلا متوسط قيمة الشاه الف ريال فيشتري بالالف ريال طعاما ووزعه على فقراء الحرم آآ ثالثا ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما ففي المثال السابق لو اشترى طعاما بالف ريال ووزعه على فقراء الحرم فكم سيطعم من المساكين واذ قالوا مثلا سيطعم عشرة من المساكين اذا يصوم عشرة ايام هذا الصيد الذي له مثل القسم الثاني الصيد الذي ليس له مثل كالعصفور وكالجراد والحجل ونحو ذلك ويخير بين امرين وليس له مثل فنستبعد الخيار الاول وهو ذبح المثل. ويبقى الثاني والثالث فيكون فيه تقويم قيمة الصيد ينظر كم قيمته ويخرج ما يقابلها طعاما يوزع على مساكين الحرم ثانيا اه ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما الاصل في هذا هو قول الله تعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا من قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني بهيمة الانعام يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. هذه المسألة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل واما بالنسبة للتقديرات يعني مثلا بالحمامة الشاة في مثلا آآ الحمار الوحش بقرة في مثلا نعامة بدنة هذه كلها قد حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم وقد قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم والصحابة هم اعدل الناس فما حكم فيه الصحابة فيجب الالتزام به واما ما لم يحكم فيه الصحابة يختار اثنان من ذوي العدالة والخبرة فيحكمان هل هذا له مثل ام لا؟ ان كان له مثل يخير بين الامور الثلاثة التي ذكرنا وان لم يكن له مثله في خير بين مريض ثم قال المصنف رحمه الله فصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام اي انه يحرم الصيد يحرموا الصيد على المحرم ويحرم كذلك على ما كان في حرم مكة. على المحرم وعلى غير المحرم مكان داخل حدود الحرم يحرم صيده مطلقا ويكون فيه من التحريم والجزاء ما ذكرنا بالنسبة للمحرم حدود الحرم قد بينت يعني هي توقيفية بينت وحيدة تحديدا دقيقا من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت فنزل جبريل كان معه ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وحدد جبريل الحرام بصحبة ابراهيم الخليل وبعد ذلك تناقل الناس هذه الحدود منذ ذلك الزمن الى وقتنا الحاضر وفي وقتنا الحاضر اصبح هناك لوحات وعلامات آآ وقت بداية حدود الحرم نهاية حدود الحرم فهي اذا توقيفية حدود الحرم توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. مثل عرفة ليست من الحرام من الحل منى ومزدلفة من الحرم فهذه الحدود حدود توقيفية آآ هنا يقال المؤلف يحرم الصيد حرم مكة وهذا بالاجماع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ولكن هل تحريم حرم مكة اه من زمن ابراهيم او قبل زمن ابراهيم هذا محل خلاف والقول الراجح انه ان تحريمها كان قبل ابراهيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض هو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة واما قوله عليه الصلاة والسلام ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها فالمعنى انه اظهر تحريمها اظهر تحريمها والا فهي محرمة قبل ابراهيم يوم خلق الله السماوات والارض يعني تحريم مكة يوم خلق الله السماوات والارض معلوم ان خلق السماوات والارض كان قبل خلق الانسان بمدة طويلة جدا خلق الانسان في فقط اه مئات اه السنوات الاخيرة لكن خلق السماوات والارض يعني كان قبل خلق الانسان بمدة طويلة جدا فتحيم الله لمكة يوم خلق السماوات والارض هذا يدل على عظيم حرمة هذا البلد وان الله جعله وان الله تعالى حرمه منذ ذلك الحين وقبل ان يخلق الانسان حرم الله مكة وجعله بلدا امنا وسيبقى امنا الى قيام الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وقول الهجرة بعد الفتح فيه بشارة الى ان مكة ستبقى بلدا اسلاميا الى قيام الساعة وانه لن يحكمها المشركون ابدا لن يحكمها الا المسلمون الى قيام الساعة هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في ان مكة ستبقى بلدا اسلاميا آآ لا هجرة بعد الفتح ومن تعظيم الله عز وجل لهذا البلد قول الله سبحانه ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فتوعد الله عز وجل على مجرد الارادة فقط فما بالك بمن الحد في الحرام ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن شجر الحرم قال ويحرم قطع شجره وحشيشه والمقصود بذلك الشجر والحشيش الاخضران اللذان لم يزرعهما الادمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها ولا يختلى خلاها وعلى ذلك يجوز قطع اليابس ويجوز قطع ما زرعه الادمي لان النبي صلى الله عليه وسلم اظاف لان النبي صلى الله عليه وسلم اظاف الشجر الى الحرم ودل ذلك على ان المحرم انما هو شجر الحرم دون غيره ودل هذا على انه لا حرج في قطع ما زرعه الناس في بيوتهم. يعني بعض الناس قد يكون في بيته في مكة داخل حدود الحرم يكون هناك يعني زراعة زرعها لا بأس بقطعها لا بأس بقطع هذا الزرع الذي زرعه في بيته ليس هذا من الزرع الذي يحرم آآ قطعه ويستثنى من ذلك الادخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يعضد شجره ولا يحتش حشيشه ولا يقتل خلاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها ولا اختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا قال الا الاخر والاخر هو يعني حشيش طيب الرائحة آآ قال نجعله في قبورنا وفي بيوتنا في قبورهم يعني يجعلونها بين اللبنات ليمنع تسرب التراب للميت وفي بيوتنا يعني في تثقيف المنازل كانوا يستفيدون منه وايضا استفاد منه ايضا في الحدادة لانه سريع الاشتعال فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا فائدة اصولية ذكرت السلسبيل اه وهي الاستثناء المتعقب جملا هل هو استثناء صحيح ام لا هل يشترط في الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام يعني في في هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم عن تحريم مكة. قال لا يظل شجرها ولا يحتج حشيشها ولا يقتل خلاها. لما انتهى قال العباس الا الادخر قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخر وهذا يدل على انه لا يشترط في المستثنى ان يكون متصلا بالمستثنى منه وانه آآ يكون استثناء حتى مع وجود فاصل بشرط ان يكون ذلك في المجلس الواحد ويتفرع عن هذا مسألة وهي لو حلف انسان قال والله لا افعل كذا ثم بعد قليل قال له احد الحاضرين قل ان شاء الله قال ان شاء الله فينفعه ذلك حتى لو لم ينوي قوله ان شاء الله من البداية. لو قال والله ما افعل كذا قال قل ان شاء الله قال ان شاء الله فينفعه ذلك ومن حلف على يمينه فقال ان شاء الله لم يحنث اذا حلفت على اي اي يمين وقلت ان شاء الله لم تحنث سواء فعلت ما حلفت عليه او لم تفعله وهذه فائدة ولهذا يقال لا يحنث فقيه قط لا يحنث فقيه. لماذا؟ لان الفقيه اذا احتاج للحلف وحلف قال ان شاء الله فاذا قال ان شاء الله فليس عليه كفارة سواء وقع ما حلف عليه او لم يقع ولهذا جاء في الصحيحين آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ قال سليمان عليه الصلاة والسلام والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله قال عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته يعني ادرك حاجته ولم يحنث وهذا موضع الشاهد ولم يحنث فدل هذا على ان من حلف على يمينه فقال ان شاء الله لم يحنث قال المصنف رحمه الله والمحل والمحرم في ذلك سواء يعني يستوي المحرم وغير المحرم فيما ذكر من قطع الشجر لكن هل فيه جزاء قال فتضمر الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته لاثر انه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك هذا هو المذهب عند الحنابلة واعتمدوا على هذا الاثر وهذا الاثر يعني لم نجد له اصلا بل قال ابن الملقن في البدر المنير قال انه لم يرى من خرجه بعد البحث عنه ولهذا ذهب اكثر العلماء الى انه لا جزاء بقطع الشجر في الحرام وان كان يأثم بذلك لكن لا جزاء فيه وان عليه التوبة فقط وهذا هو المذهب عند المالكية وكذلك الشافعية وايضا نسبه الموفق بن قدامة في المغني لاكثر اهل العلم انه لا جزاء فيه لان الاصل براءة الذمة ولا يوجد دليل يدل على هذا الجزاء وكما ذكرنا الاثر المروي عن ابن عباس اصلا لا يصح عن ابن عباس. لا نعلم له اصلا محدثون ذكروا انه لم يجدوا له اصلا ولو حتى ولو ثبت هذا الاثر عن ابن عباس فيعني يحمل على الاستحباب. انا لا استطيع ان نلزم الناس بهذه الجزاءات وبدون دليل والاصل في اموال الناس الحرمة الاصل في اموال الناس الحرمة القول الراجح ان قطع الشجر في الحرم انه لا جزاء فيه وانما فيه التوبة فقط طيب هنا مسألة هل يجوز رعي المواشي في حرم مكة والمدينة الجواب اه نعم يجوز يجوز في قول جمهور اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الابل وكانت ترعى من حرم مكة والمدينة ولم يروى انه كان يكمم افواهها فدل ذلك على انه يجوز رعي المواشي في حرم مكة والمدينة ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن الدم المجزي في النسك قال وينجز عن البدنة بقرة كعكسه في الهدي والاضحية البقرة والبدنة سواء تجزي عن سبعة ولهذا قال جابر رضي الله عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة مع اختلافهما الكبير في الزكاة فنصاب الابل في الزكاة خمس فاذا بلغت خمسا وعشرين فهي بنت مخاض بينما نصاب البقر ثلاثون ما بينما اختلاف كبير في الزكاة لكن في الهدي والاضحية سواء البدنة والبقرة كل منهما يجزئ عن سبعة قال ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة. تجزئ البدن او البقرة عن سبع شياه والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية اه جذع ظأن او ثني معز او سبع بدنة او بقرة يعني الدم الواجب المقصود ما يجزئ في الاضحية. الدم الذي يجزئ في الاضحية الذي ينزف الاضحية هو جزع من الضأن يعني ما بلغ ستة اشهر او ثني من المعز يعني ما بلغ سنة او سبع بدنة او سبع بقرة يعني جزء من سبعة اجزاء فاذا ذبح احداهما فافضل وتجب كلها. يعني اذا ذبح بدلة كاملة فهو افضل. اذا ذبح بقرة كاملة فهو افضل من ان يذبح اسبوعا وافضل من الشاة اذا ذبح بدنه فهو افضل من الشاة. اذا ذبح بقرة كاملة فهو افضل من الشاة لكن اذا اذا اختار الاعلى بدنة او بقرة لزمه ذلك لاداء فرضه فكان واجبا عليه كالاعلى في خصال الكفارة اذا اختاره يعني يعني لا يصح ان يقول سوف اضحي بسبع بدنة وبقي ستة اسباع هذه تكون للثلاجة هذا لا يصح او يقول سوف اضحي بسبع بقرة وستة اسباع تكون الثلاجة او اهديها او هذا لا يصح بل اذا اختار السبع فلا بد ان يكون اه في البدنة كلها نعم له ان يشترك مع سبعة سبعة اشخاص يشتركون في بدنة سبعة اشخاص يشتركوا في بقرة لكن ليس له ان يختار السبع والباقي يكون في غير الهدي والاضحية طيب آآ ثم وصلنا الى باب اركان الحج وواجباته قال المصنف رحمه الله باب اركان الحج وواجباته باب اركان اركان جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى ولذلك يقال مثلا ركن الغرفة ركن الغرفة هو اقوى ما فيها اقوى ما فيها. ولذلك عندما مثلا آآ يأتي انهدام لمبنى تجد ان الزوايا تبقى ينهدم الجدار اما الزواج تبقى لانها اقوى ما في البناء هو الزوايا. ولذلك يسموها يسميها الناس ركن ركن هذه الغرفة مثلا هو هو هذه الجهة. ركن هذه الغرفة وهذه الزاوية فركن الشيء هو جانب الشيء الاقوى اه حصل المؤلف اركان الحج في اربعة قال الاول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه الاحرام تكلمنا عنها بالتفصيل وعن حقيقة الاحرام وانه نية الدخول في النسك فالاحرام ركن من اركان الحج من لم يحرم بالحج لم يصح حجه لكن ليس المقصود بالاحرام يعني لبس ملابس الاحرام قد يحرم وعليه ملابسه عليه ثوبه. ويكون محرما ويكون عليه فدية فالاحرام اذا هو النية نية الدخول في النسك طيب هل يشترط مع النية لفظ من اهل العلم من قال انه لابد اه مع النية التلفظ لابد من التلبية فاذا نوى العمرة يقول لبيك عمرة اذا نوى الحج يقول لبيك حجا يقال ان التلبية هنا كتكبيرة الاحرام في الصلاة فكأنه لو دخل لو دخل الصلاة من غير ان يتلفظ بتكبيرة الاحرام لم تصح قالوا ايضا لو نوى العمرة او الحج من غير ان يهل بالعمرة او الحج لم ينعقد لم تنعقد عمرته ولا حجه القول الثاني في المسألة انه لا يشترط ذلك وانما تكفي النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا هو القول الراجح ثمرة الخلاف في المسألة من مر بالميقات ونوى النسك لكنه لم يتلفظ لم يقل لبيك عمرة او لبيك حجا فعلى القول الاول لا يصح احرامه. على القول الثاني يصح قول الراجح انه يصح احرامه لان العبرة بالنية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واما ولا وقياسه على تكبيرة الاحرام قياس مع الفارق لان تكبيرة الاحرام بحد ذاته هي ركن. هي ركن من اركان الصلاة بينما التلفظ بالنية اصلا ليس ركنا اه الثاني من اركان الحج الوقوف بعرفة وهذا اركان الحج اكد اركان الحج الوقوف بعرفة كما ان اكد اركان الصلاة السجود اكد اركان الصيام النية فمعرفة اخر الاركان هذا مهم جدا لطالب العلم وام في في الموازنة وفي الترجيح وفي الفتوى الاركان تختلف منزلتها يعني بعضها عن بعض اذا اكد اركان الحج هو الوقوف بعرفة وقد اجمع العلماء على ان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج نقل الاجماع بن منذر بن قدامة وغيرهما وذكر الله تعالى هذا الركن بقوله فاذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة وفي حديث عبد الرحمن ابن يعمر ووقته يعني وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع الفجر هذي المسألة محل خلاف على قولين. القول الاول هو القول الذي قره المؤلف وهو ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ من طلوع فجر يوم عرفة وهو من المفردات والقول الثاني ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ من زوال الشمس واليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة وحكي اجماعا حكي اجماعا حكاه ابن منذر وابن البر وابن رشد وان كان لا يسلم الاجماع مع خلاف الحنابلة اه الحنابلة استدلوا على ان اه ابتداء وقت الوقوف بطلوع الفجر بقصة عروة ابن مضرس الطائي هذا صحابي جليل اتى للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد اتى من حايل اتى من حايل من جبال طي واتى متأخرا ادرك النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة يقول في في في قصته يقول يا قال يا رسول الله قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة قلت يا رسول الله اني جئت من جبل طير يعني من حايل اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه. فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا قد تم حجه وقضى تفاته وهذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وحديث صحيح واحتج العلماء بهذا الحديث في مسائل كثيرة ولهذا قالوا ان هذا الرجل عروة بن مدرس احسن الامة يعني في هذه القصة استفاد العلماء منها فوائد كثيرة فالشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه قول قوله او نهارا النهار يبتدئ بطلوع الفجر آآ القول الثاني كما ذكرنا قول الجمهور ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ من زوال الشمس الاستاذة لوبي ان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائها الراشدين من بعده لم يقفوا الا بعد الزوال قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم قالوا ويبعد جدا ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ من طلوع الفجر ومع ذلك لا يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقف خلفاء الراشدون من بعده الا بعد الزوال. احنا منتصف النهار كيف يكون وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر ولا يقفون بعرفة الا بعد الزوال هذا بعيد ولذلك فالقول الراجح هو القول الثاني هو ان وقت الوقوف بعرفة انما يبتدأ بعد الزوال. واختاره جمع محققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وايضا سماحة شيخنا عبد العزيز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وعامة المحققين من اهل العلم على القول الثاني وهو ان وقت الوقوف انما يبتدأ بزوال الشمل بس بقي كيف نجيب عن حديث عروة قالوا قال جمهور ان قوله عليه الصلاة والسلام قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا المقصود بقوله او نهارا بعد الزوال بعد الزوال فيكون يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا للعموم الوارد في حديث عروة طيب ثمرة الخلاف في المسألة لمن وقف بعرفة قبل الزوال ولم يقف بها بعد الزوال هل يصح حجه ام لا يعني انسان وقف مثلا بعرفة مثلا الساعة التاسعة صباحا ثم بعد ذلك ذهب الى مزدلفة ما وقف ما رجع لعرفة بعد الزوال. على على القول الاول يصح حجه. وعلى القول الثاني لا يصح ايضا من من فروع هذه المسألة ان بعض الناس يأتي الى عرفة مبكرا آآ في اول النهار ثم يقوم ويجتهد بالدعاء وبالذكر فاذا اتى وقت الوقوف بعد الزوال كان متعبا فنام نقول اذا اردت ان تنام فنم اول النهار لان وقت الوقوف انما يبتدأ على القول الراجح بعد الزوال وتفرغ للدعاء بعد الزوال لا ان تعكس هذا يعني نلحظه بعض الحجاج اول ما يصل لعرفة اول النهار يشتغل بالدعاء والذكر فاذا وقت الوقوف بعد الزوال اذا هو متعب ونام فيقول ينبغي ان تعكس المسألة. اذا اتيت لعرفة اول النهار وكنت بحاجة للنوم انهم اول النهار. لكن بعد الزوال تفرغ للذكر والدعاء طيب ما افظل عمل يفعله الحاج طيب ما افضل عمل يعمله الحاج اه بعرفة الجواب افضل عمل يعمله الحاج بعرفة هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله طيب ما الذي كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تفرغ للدعاء تفرغ للدعاء فانه عليه الصلاة والسلام اقام بنمرة الى انزلت الشمس لما زالت الشمس خطب الناس بوادي عرنة وصلى بهم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم سار عليه الصلاة والسلام الى شرق عرفة عند الصخرات وجعل مستقبل القبلة ومستقبل الجبل في الوقت نفسه رافعا يديه يدعو الى ان غربت الشمس على ناقته لم ينزل من الناقة حتى ان الصحابة شكوا هل كان هل كان صائما فارسلت اليه ام الفضل بلبن بعد العصر فشرب منه والناس ينظرون فعلموا بانه كان مفطرا فكان طيلة الوقت النبي عليه الصلاة والسلام كان رافعا يديه يدعو مع انه عليه الصلاة والسلام حج في الزمن المعتدل في الربيع تقريبا يعني مكث خمس او ست ساعات رافعا يديه يدعو وهذا يدل على ان افضل ما يشتغل به الحاج في يوم عرفة بعد الزوال هو الدعاء لان اكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولان الدعاء في هذا المكان وهذا الزمان حري بالاجابة ولهذا اثر عن بعض السلف انه قال ما دعوت الله تعالى في عرفة بدعوة الا تبينت اجابتها قبل ان يحول عليها الحول وهذا الوقت اه هو من اثمن اوقات العمر واخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان الله عز وجل يدنو بالحجيج عشية عرفة ويباهي بهم الملائكة ويقول ما اراد هؤلاء وما من يوم اكثر من يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة فهذا الوقت من اثمن اوقات العمر ودعاء الحاج فيه حري بالاجابة طيب ينتهي وقت الوقوف بعرفة ينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر. وهذا بالاجماع لحديث عروة بن مدرس الطائي النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفاتح وفي حديث عبدالرحمن ابن يعمر الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج واذا وقت الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع فجر يوم النحر من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ولو لحظة راح حجه ولهذا قال المصلب رحمه الله فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة وهو اهل يعني صح حجه حتى لو دقيقة واحدة قوله وهو اهل يعني عاقل ولو مارا يعني حتى ولو كان مجرد مرور او نائما حتى لو كان طيلة الوقوف بعرفة كان نائما فيصح حجه اوحى ايظا حتى المرأة الحائظ والنفساء لو كانت بعرفة فيصح حجها او جاهلا انها عرفة اذا مر بعرفة جاهلا انها عرفة اجزاءه لقصة عروة ابن مدرس الطائي اه فقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال يا رسول الله جئتك من جبل طي اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه يفعل لي بالحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفاته الظاهر من حال عروة انه وقف بعرفة وهو جاهل بها لا يعرف انها عرفة ومع ذلك اه بين له النبي عليه الصلاة والسلام ان حجه قد صح اذا كان قد وقف بعرفة فاخذ الفقهاء من هذا دليلا على ان من وقف بعرفة وهو جاهل بها آآ ان حجه صحيح لا ان كان سكرانا او مجنونا المجنون لا يصح وقوفه بعرفة بالاجماع وهكذا ايضا السكران لانه قد اختار تغطية عقله فهو كالمجنون او مغمى عليه يعني اذا وقف بعرفة مغمى عليه هل يصح وقوفه ام لا وهذا يحصل لبعض الحجاج يصاب بمرض ويغمى عليه وينقل الى عرفة مثلا بالاسعاف بسيارة الاسعاف او ينقل الى مستشفى عرفة فيكون طيلة يوم عرفة وآآ ليلة المزدلفة يكون مغما عليه. طيلة الوقت مغمى عليه طيلة وقت الوقوف يكون مغمى عليه هل يصح وقوفه ام لا هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وخلاف فيها قوي ولهذا اه توقف فيها الامام احمد لما سئل عن هذه المسألة قال الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه المسألة فيها قولان لاهل العلم القول الاول اه انه لا يصح حجه وهذا هو المشهور بالمذهب الحنابلة لان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كسائر الاركان القول الثاني انه يصح حجه وهو قول عطاء وبه قال ابو حنيفة ومالك قالوا ان الوقوف بعرفة لا يعتبر له نية ولا طهارة فصحى من المغمى عليه كالنائم وهذه المسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي هل المغمى عليه تصح افعاله ام لا؟ هل هو مكلف او غير مكلف اه اذا اغمى عليه مثلا في شهر رمظان ثم افاق هل يؤمر بقظاء الصلاة والصيام ام لا هذه المسألة يعني ليس فيها ادلة ظاهرة وانما مبناها على النظر من العلماء من الحق المغمى عليه بالنائم قال يلزمه قضاء تلك الصلوات مدة الاغماء ويلزمه قضاء الصوم هذا هو المذهب عند الحنابلة ومن العلماء من الحقه بمجنون قال لا يلزم قضتك الصلوات اما الصوم فيلزمه يعني وهذا ايضا فيه اشكال كيف لازم قضاء الصلاة ويلزمه قضاء الصوم وهذه المسألة في الحقيقة يعني في اشكالات كثيرة اه ولا يمكن وظع قاعدة مطردة فيها وانما ينظر لكل مسألة على حدة والمبالغة في التقعيد يعني هذه اه فيها اشكال بعض طلبة العلم عنده مبالغة في التقعيد. بعض المسائل لا يضطرد فيها التقعيد ولذلك ينبغي ان ينظر لكل مسألة على حدة هذه المسألة اشكالاتها كثيرة لا يمكن نضع فيها قاعدة مطردة ولهذا ننظر للصلاة المغمى عليه كمسألة مستقلة ننظر للصيام المغمى عليه كمسألة مستقلة ننظر للحج المغمى عليه كمسألة مستقلة لان هذا هو الذي اه تتفق به الادلة الواردة. اما وظع قاعدة واردة ما تستقيم. لا تستقيم قاعدة مطردة في هذه اه اه المسألة فالاقرب والله اعلم بالنسبة المغمى عليه ان مدة الغمى اذا كانت يسيرة في حدود ثلاث ايام فاقل فهو فهو كالنائم فيقضي اذا كانت اكثر من ثلاثة ايام فهو كالمجنون فلا يقضي. هذا الاقرب والله اعلم بالنسبة للصيام يلزمه القضاء مطلقا بقول اكثر اهل العلم. بالنسبة للوقوف بعرفة فذكرنا قولين هل يصح وقوفه او لا يصح هذه المسألة كنت متوقفا فيها فيما سبق ثم بعد النظر والبحث والتأمل والمناقشة مع بعض اهل العلم آآ ظهر لي والله اعلم ان الاقرب هو القول الثاني وهو ان وقوف المغمى عليه صحيح وانه يلحق بالنائم لاننا اذا كنا قد قررنا في المسألة السابقة صحة وقوف من وقف بعرفة جاهلا انها عرفة المغمى عليه من باب اولى. المغمى عليه من باب اولى لان هذا يدل على ان المطلوب في الوقوف ان يكون موجودا بعرفة وقت الوقوف ولانه يصح الحج من الصغير غير المميز مع انه لا يعقل النية حتى لو كان عمره يوما واحدا يصح حجه وهو لا يعقل النية فكذلك ايضا المغمى عليه وهذا يدل على ان وجود النية اه في اصل العبادة يكفي فاوجود اصل يعني النية في في في اصل العبادة وهو الاحرام يغني عن اشتراطها في الوقوف ولان عقله باق لم يزل فهو اشبه بالنائم فالاقرب والله اعلم ان وقوف المغمى عليه بعرفة انه يصح وبناء على ذلك هذا المريض الذي نقل الى مستشفى عرفة او نقل مثلا بسيارة الاسعاف وهو مغمى عليه يصح وقوفه آآ على القول الراجح طيب ننتهي من الاركان ثم نقف آآ قال ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم يعني لو اخطأ الناس في اثبات دخول شهر ذي الحجة فبدل ان يقفوا في اليوم التاسع وقفه اليوم الثامن او بدلا يقوم في اليوم التاسع من ذي الحجة وقفوا اليوم العاشر خطأ فيجزئهم وقوفهم بالاجماع وهذه مسألة ترجع هل هل يوم عرفة هو يوم عرفة باطنا وظاهرا ام ظاهرا فقط يعني ظاهرا للناس وباطنا يعني عند الله تعالى الاقرب والله اعلم هو ان اليوم الذي يجتمع الناس فيه في عرفة او اكثرهم انه يوم عرفة باطنا وظاهرا وآآ هذا ايضا حتى بالنسبة لدخول شهر رمظان وعيد الفطر ان ان الشيء الذي يعلن ويشتهر يكون هو الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية. وان كان خطأ في نفس الامر وان كان خطأ في نفس الامر. يعني لو اخطأ الناس في اثبات دخول شهر رمظان فصام الناس فهذا اليوم هو بداية رمضان شرعا وان كان خطأ في نفس الامر او مثلا اخطأ الشهود في اثبات دخول شهر شوال فهو شرعا يعتبر من شهر شوال يعتبر هذا هو شهر شوال وان كان خطأ في نفس الامر. وهكذا بالنسبة لشهر ذي الحجة لان الهلال من استهلال اذا اعلن واشتهر كان هلالا شرعا واذا لم يعلن ولم يستهل ولم يشتهر لم يكن هلالا شرعا وهذا من تيسير الله تعالى على عباده فالعبرة اذا بما ظهر واستهل واعلن وليس العبرة بما كان في حقيقة الامر. هذا المعنى قرره بالتفصيل الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى من اراد مزيدا آآ من بحث هذه المسألة فليرجع لكتب آآ ابن تيمية رحمه الله فقد آآ افاض الكلام فيها الثالث من اركان الحج طواف الافاضة وهو ركن بالاجماع قول الله تعالى ثم ليقوا تفثاهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق ويسمى طواف آآ الزيارة ووقته يبتدأ قال واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف يبتدأ من آآ نصف ليلة مزدلفة او ليلة النحر لمن وقف بعرفة والا فبعد الوقوف ولا حد لاخره يعني لا حد لاخر وقت طواف الافاضة فلو اتى به في اي وقت صح وبعض العلماء كالمالكية يجعلون اخر وقت لطواف الافاضة نهاية شهر ذي الحجة. والاقرب هو قول الجمهور انه لا حد لاخره. على هذا لو ان امرأة حاضت او ما فاسد وذهبت لبلدها وارادت ان ترجع مثلا بعد شهر او شهرين او ثلاثة لكي تطوف طواف الافاضة لا بأس. بشرط آآ ان يمتنع زوجها من عشراتها حتى تطوف طواف الافاضة هنا مسألة وهي اذا اخر الحاج طواف الافاضة مع طواف الوداع وهذه مسألة يكثر السؤال فيها اذا اخر الحاج طواف الافاضة مع طواف الوداع. لكنه عندما اراد ان يطوف طواف الوداع اه نسي ان ان ينوي طواف الافاضة فنوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الافاضة فهل هذا الطواف يجزئه عن طواف الافاضة؟ وهو انما نواه عن طواف الوداع فقط هذه المسألة محل خلاف بين العلماء من اهل العلم من قال انه يلزمه ان يأتي بطواف الافاضة لانه لم ينوه قد قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي طواف الافاضة وانما نوى طواف الوداع وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني انه اه يجزئ وينقلب طواف الوداع في حقه الى طواف افاضة قالوا لان نية الحج تشمل نية جميع افعاله. ومنها طواف الافاضة كما ان نية الصلاة تشمل نية جميع افعالها. فالركوع لا يحتاج الى نية خاصة. والسجود لا يحتاج الى نية خاصة. وهكذا بالنسبة لسائر افعال الصلاة وهذا هو القول الراجح انه اذا نوى طواف الوداع ولم يطف طواف الافاضة اجزأه ذلك عن طواف الافاضة. اي ان طواف الوداع ينقلب الى طواف الافاضة ومما يؤيد ذلك ما ذكره الفقهاء من انه لو وقف بعرفة نائما او جاهلا انها عرفة صح وقوفه وهذا يستفاد منه يعني ان النية العامة للحج انها تكفي وهكذا النية العامة للصلاة تكفي لا يحتاج الركوع لنية لا يحتاج سجود نية فهكذا ايضا نقول بالنسبة للطواف اذا طاف طواف الوداع ناويا انه طواف وداع وهو لم يطل طواف الافاضة انقلب هذا الطواف الى طواف افاضة واجزأه ذلك عن الافاضة وعن الوداع جميعا وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية وهو القول الراجح ونقف عند السعي بين الصفا والمروة فنقف عند نفتتح بدرس قادم ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الان نجيب عما تيسر من الاسئلة هل اهل مكة وجدة يقصرون في منى اه المسافة الان ما بين جدة الى مكة هي اقل من ثمانين كيلو مترا فالذهاب من جدة الى مكة لا يعتبر سفرا وهل اهل مكة لهم الترخص؟ رخص السفر لهم القصر والجمع في منى او ليس لهم ذلك هذا محل خلاف جمهور الفقهاء اه على ان اهل مكة ومن في حكمهم انهم يتمون الصلاة في منى وانهم لا يقصرون آآ فجمهور الفقهاء على ذلك والمسألة فيها قول اخر انهم اه يقصرون باعتبار آآ اه انه نسك ولكن جماهير الفقهاء على ان اهل مكة انهم يتمون ولا يقصرون في منى وهذا هو الاقرب والله اعلم لان القول بانه نسك بان القصر نسك يشكل عليه ان الحاج من اهل مكة اه لو صلى في مكة وجب عليه ان يتم عند الجميع لو صلى في مكة وجب عليه ان يتم عند الجماعة. لو كان نسكا لجاز له ان يقصر في مكة فهذا يدل على ظعف القول بانه نسك وحتى رأي ابن تيمية بان بانه يقصر باعتبار ان المسافة ما بين منى الى مكة اه مسافة سفر على رأيه رحمه الله يعني في الوقت الحاضر اتصلت بنا بمكة فحتى على رأي ابن تيمية يعني اه لا يتأتى القول بالقصر فالاقرب والله اعلم ان اهل مكة يتمون في منى بناء على القول الراجح في هذه المسألة هل من حج حجة الاسلام لا يجب عليه العمرة لا من حج حاجة الاسلام اه فيجب عليه العمرة لانه في عمرة الاسلام وحجة الاسلام ولا تغني حجة الاسلام عن عمرة الاسلام وسبق ان رجحنا القول بوجوب العمرة الا اذا حج حجة الاسلام متمتعا او قارنا اجزأ ذلك عن عمرة الاسلام لانه اذا حج متمتعا فمعنى ذلك انه سيأتي بعمرة وحج وهكذا لو كان قارئا سيأتي بعمرة وحج لكن اذا حج مفردا ولم يكن قد سبق ان اعتمر في حياته هنا تكون العمرة باقية في حقه فيجب عليه ان يأتي بالعمرة. لدي طفل صغير عمره ست سنوات هل يصح الاعتمار عنه اذا كان المقصود انه يعتبر عنه وهو في بلده لم يأتي مكة فهذا ليس بمشروع اما اذا كان المقصود انه ان الطفل نفسه يحمل وآآ ينوي وليه عنه فلا بأس بذلك شخص في البر اذن الى غير جهة القبلة ثم تبينت له القبلة هل يعيد الاذان لا يعيد الاذان لان استقبال القبلة مستحب من سنن الاذان لكنه ليس واجبا. عندي مبلغ تم جمعه من اهل الخير لدفع رسوم لارض سوف يقام عليها مسجد هل فيه زكاة هذا المبلغ لا زكاة فيه الاموال الخيرية والاوقاف والوصايا هذه كلها لا زكاة فيها. امرأة من جدة توفي زوجها وهي لا زالت في العدة ووالدتها كبيرة في السن في الرياظ ومريظة هل يجوز للمرأة السفر للزيارة امها ورعايتها لا بأس بان تزورها امها في هذه الحال وذلك لان الام حقها متأكد على ابنتها برها واجب فحينئذ خروج هذه المرأة وسفرها لاجل زيارة والدتها يدخل في الخروج وفي السفر لحاجة فلا بأس بذلك ان شاء الله. متى يتلفظ تكبيرات الانتقال في الصلاة يتلفظ بها من بداية الشروع في الانتقال الى انتهائه. فمثلا عند الركوع عندما يريد ان يكبر للركوع. من حين ان يقول الله اكبر يبدأ الله اكبر من حين انحنائه كذلك ايضا عندما يرفع عندما يقول سمع الله لمن حمده عندما يبدأ في الرفع من الركوع اه يبدأ في قول سمع الله لمن حمده بحيث يكون الكلام او التكبير او التسميع مصاحبا الفعل والحركة بعض الناس يخالف السنة في هذا فتجد انه يكبر قبل ان يرفع او يكبر بعدما يرفع. يعني لا زال راكعا ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع هذا خلاف السنة او انه يستوي قائما ثم يقول سمع الله لمن حمده هذا ايضا خلاف السنة وانما ينبغي ان تكون التكبيرات والتسميع مصاحبا للانتقال. اه هذا الاخ السائل يسأل عن صيام الايام البيظ لشهر ربيع الاول من هذا العام هل تبدأ غدا الثلاثاء او بعد غد الاربعاء الجواب ان ايام البيض اه تبتدئ بعد غد الاربعاء. وذلك لان شهر ربيع الاول لم تثبت رؤية هلاله معنى ذلك انه يكون متأخرا عن تقويم ام القرى بيوم فيكون اليوم اه الثالث عشر ليس يوم غد بحسب الرؤية وانما يكون يوم الاربعاء وعلى ذلك فتكون ايام البيض الاربعاء والخميس والجمعة حديث من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة هل هذا الفضل خاص بما اتى بالسنن الرواتب او انه عام من دون تحديد اه دون تحديد السنن الرواتب كما صلى الظحى ثمان ركعات وقام في الليل اربع ركعات هذا الحديث خاص بالسنن الرواتب من صلى لله تعالى اه ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة هذا رواه مسلم وجاء تفسير ذلك في رواية الترمذي بانها السنن الرواتب وهي اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر المقصود بهذه الثنتي عشرة ركعة السنن الرواتب الحكمة هل هي توهب ام تكتسب هي توهب وتكتسب اما الموهبة فهذا ظاهر وبعض الناس يخلقه الله تعالى حكيما قد اعطاه الله تعالى الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا فتجد انه حكيم في اقواله حكيم في تصرفاته آآ حكيم في نظرته للامور وبعض الناس يكتسب الحكمة بالتجارب يستفيد من من التجارب يستفيد اه من الاحداث فيكتسب الحكمة ولذلك اه يقال لا حكيم الا ذو تجربة يعني لا يمكن يكون الانسان يبلغ اه المبلغ الاكمل في الحكمة الا اذا كان الصاحب تجارب فالحكمة جزء منها موهبة وجزء منها مكتسب يكتسبه الانسان مع التجارب لذلك العاقل الذي يستفيد من التجارب ويستفيد من الدروس ويستفيد من العبر مع مرور الوقت تتراكم عنده فيكون مع مرور الوقت قيما. ما حكم تحدث الخاطب مع مخطوبته عبر الواتساب او مكالمة هاتفية او عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لا بأس بذلك انه اذا كان يجوز للخاطب ان ينظر الى مخطوبته فيجوز ان يتحدث معها من باب اولى فلا بأس ان يتحدث معها وان يتكلم معها لكن من غير توسع ويكون ذلك بعلم واذن اه اهلها ويكون ذلك من غير توسع فمكالمة المخطوبة هو كرؤية المخطوبة. اذا جاز رؤية المخطوبة فتجوز مكالمتها من باب اولى. ما حكم الروبوت اذا كان صورته تشبه ذوات الارواح اذا كان مجسما على شكل ذوات ارواح هذا من اشد ما يكون من التصوير لان العلة في النهي عن التصوير هي المحاكاة لخلق الله عز وجل المضاهاة لخلق الله سبحانه ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله فالصور المجسمة التي فيها مضاهاة لخلق الله تعالى هذه اشد ما ما تكون من انواع التصوير قد لعن لعن الله المصورين والبيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة كذلك ايضا الصور المرسومة صور ذوات الارواح المرسومة ايضا تدخل في الصور المحرمة ولهذا كان عند عائشة قرام يعني تستر به سهوة من البيت يعني عندها مثل البساط ونحوه. وكان عليه آآ رسومات لخيل ذوات اجنحة كما جاء في صحيح مسلم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه تغير وجهه من شدة الغضب وقال يا عائشة ما هذا من اشد الناس من اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون قالت عائشة جعلنا منه وسادة او وسادتين مع انها صور لخيل يعني خيل ذوات اجنحة. رسومات رسومات لخير ذوات اجنحة فاذا الصور المحرمة هي الصور المجسمة لذوات الارواح وكذلك ايضا الرسومات لذوات الارواح هذه الصور المحرمة اما الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية هذه لا تدخل في الصورة المحرمة وهي اصلا ليست صورا بالمعنى الشرعي ولذلك كانت قديما عندنا في المملكة العربية السعودية ما كانت تسمى صوره كانت تسمى عكوسا فهي ليست صورا بالمعنى الشرعي لانها ليس فيها محاكاة ومضاهاة لخلق الله. اذا الصور المحرمة التي يعني ورد التشديد فيها والتي اذا وجدت في مكان لا تدخله الملائكة هي اه الصور المجسمة لذوات الارواح وكذلك الرسومات لذوات الارواح ما الفرق بين العربون وهامش الجدية اه العربون آآ معناه ان المشتري يعطي البائع مبلغا من المال ويقول اني اتممت البيع كان جزءا من الثمن وان لم يتم البيع فيكون هذا المبلغ لك هذا هو العربون ولا بأس به على القول الراجح ولما سئل عنه الامام احمد قال اي شيء نقول هذا عمر فعله اما هامش الجدية فهو مبلغ يعني بمثابة التأمين بعض الناس يقول انه اعطني هامش الدي حتى اعرف انك جاد في الشراء فيعطيه مبلغا من المال ويقول ان تم البيع اعتبرناه جزءا من الثمن وان لم يتم البيع تعيده لي. تعيده لي الفرق بين العربون وهامش الجدية ان العربون اذا لم يتم البيع يذهب على المشتري. يأخذه البائع اما هامش الجدية اذا لم يتم البيع فيلزم البائع ان يعيده للمشتري ولا يذهب عليه وكلاهما لا بأس به كلاهما العربون وهامش الجدية لا بأس به. هامش الجدية قد يحتاج اليه في بعض المسائل التي لا يجوز فيها العربون مثل مثلا شراء عقار عن طريق البنك فالفتوى انه لا يجوز آآ مشتري هذا العقار ان يعطي عربونا آآ البائع للمالك وانما يكون العربول للبنك لانه سيشتري من البنك لانه لو اعطاه صاحب البيت معنى ذلك كانه اشترى من من صاحب البيت البنك فقط مقرض وهذا لا يجوز ينبغي ان تكون علاقة المشتري بالبنك والبنك هو الذي يشتري البيت من مالكه فلا يجوز ان ان يعطي المالك ان يعطيه عربونا فما هو الحل في مثل هذه المسألة؟ يعني بعض آآ الملاك يقول انا آآ اخشى ان ان هذا الذي يريد الشراء آآ لا يعزم في شرائه اريد ان ان اعرف جديته فيطلب منه هامش جدية يقول اعطني هام جدية اعطني مبلغا من المال اذا تم البيع حسبناه جزءا من الثمن واذا لم يتم البيع اعيده لك او يقول مثلا اعطي هامش جدية واذا تم آآ البيع او لم يتم انا ساعيده لك لان اصلا تعامله مع البنك في في الصورة الاخيرة تعامله مع البنك فيقول اعطني هام الجدية حتى اعرف انك جاد وساعيده لك يعني قد يحتاج لهامش الجدية في الحالات التي لا يجوز فيها دفع العربون فكلاهم ولا بأس به العربون وهامش الجدية لا بأس به. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين