النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي بهذا اليوم الاثنين التاسع عشر من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا ننتقل بعد ذلك للتعليق على آآ السسابيل في شرح الدليل ولا زلنا في كتاب الحج. اه كنا قد بدأنا في الكلام عن اركان الحج ولم نكملها وقفنا عند الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة قال المصنف رحمه الله قال صاحب دليل الطالب الرابع السعي بين الصفا والمروة يعني انه الرابع يعني من اركان الحج السعي بين الصفا والمروة وقد اختلف العلماء في هذا الركن على ثلاثة اقوال اه ما بين قائل بانه ركن او قائل بانه واجب او قائل بانه سنة القائلون بانه ركن هم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والقائلون بانه واجب ويجبر بالدم اهم الحنفية و القائلون بانه سنة هذا روي عن ابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وابن سيرين وهذا القول الثالث انه سنة وليس واجبة ولا ركن هذا هو اضعف الاقوال ووجهة من ذهب اليه استدلوا بظاهر الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قالوا انه قد جاء في مصحف ابن مسعود وابي ابن كعب فلا جناح عليه الا يطوف بهما قالوا وهذا ان لم يكن قرآنا فقد سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده مصحف لما امر عثمان رضي الله عنه بتجميع المصاحف ثم حرقها كلها ما عدا اه مصحف عثمان الذي كتب على حرف قريش آآ ابن مسعود اخفى المصحف الذي عنده وقالوا من غل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة فاخفى المصحف الذي عنده اجتهادا منها رضي الله عنه والا ما ذهب اليه عثمان كان رأيا موفقا وفق الله تعالى له عثمان ووفق له جهود الصحابة وحفظ الله تعالى به هذه الامة من الاختلاف في كتاب الله عز وجل والا لو كان الناس عندهم آآ يعني مصاحف هذا مصحف كذا وهذا مصحف كذا ومختلفة يعني هذا على هذا الحرف وهذا على هذا الحرف وهذا على حرف لحصل اختلاف كثير ومن رحمة الله عز وجل ان الله تعالى وفق عثمان رضي الله عنه من جمع هذه المصلحة كلها وحرقها كلها ما بقي الا مصحف واحد وهو مصحف عثمان وهو مصحف الذي بين ايدينا اليوم فهذا من رحمة الله عز وجل ومن توفيقه لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم اما قراءات السبع هذه ليست هي الحروف السبعة القراءات السبع هي القراءات السبع في في مصحف عثمان في الحرف الذي مع عثمان والصحابة الناس عليه فالشاهد انه كان في في مصحف ابن مسعود وكذلك ايضا في مصحف ابي فلا جنى عليه الا يطوف بهما وهذه المسألة تجد مسألة اصولية وهي حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة والراجح انه لا يحتج بها. الراجح انه لا يحتج بها ولاحظ هنا انا نربط الان الفقه بالاصول وهذي افضل طريقة اه التفقه ان تربط الفقه بالاصول وايضا بالحديث فتجمع بين هذه العلوم الثلاثة الفقه واصول الفقه والحديث هذه افضل طريقة للتفقه اما ان ان تأخذ الاصول اصول الفقه اه علم النظرية مجردا بعيدا عن ربطه بالفروع فهذا تكون فائدته اقل طيب اقول يعني هذه المسألة ترجع لمسألة اصولية وهي حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة. والقول الراجح انه لا يحتج بها. وعلى ذلك لا يستقيم هذا الاستدلال. طيب اذا ما معنى الاية الكريمة؟ فلا جنى عليه ان يطوف بهما. نقول اه ان ان المقصود بالاية اه اه رفع ما توهمه بعض الناس حين نزول اية لان لانه وقت نزول الاية كان على الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله عز وجل وتحرج بعض الناس بخاصة الانصار تخرجوا من الطواف بهما وعليهما هذان الصنمان فنفى الله عز وجل جناحه والحرج من الطواف بهما فقال فلا جناح عليه ان يطوف بهما طيب اذا قلنا ان هذا القول ان السعي مستحب او انه سنة اضعف الاقوال تبقى الموازنة بين القول الاول والثاني يعني بين القول بان آآ السعي ركن او ان السعي واجب اه القائلون بانه واجب قالوا لا دليل على ركنيته وغاية ما فيه انه ورد الامر به والامر يقتضي الوجوب كما هو مقرر عند الاصوليين اما القائلون بانه ركن وهم الجمهور فاستدلوا اولا بالاية الكريمة ان الصفا والمروة من شعائر الله قالوا وما دام انهما من شعائر الله عز وجل فالطواف بهما متأكد ويكون ركنا من اركان الحج لان الله تعالى نص عليه وذكره في الاية الكريمة وايضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. اخرجه احمد وغيره وهو حديث صحيح بمجموع طرقه فقوله ان الله كتب يعني اوجب ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السعي قط لا في حج ولا في عمرة. وقد قال خذوا عني مناسككم آآ ثم ايضا الاثار عن الصحابة تؤيد هذا القول كما قالت عائشة والله ما اتم الله حج امرئ ولا ولا عمرته اه وهو لم يطوف بين الصفا والمروة ثم ايضا عندما نجد يعني ونتأمل في النصوص نجد انها دائما تقرن السعي بالطواف فلا يذكر الطواف الا ومعه السعي فهو لازم له ومقارن له كما ان الزكاة قرينة الصلاة فالاقرب والله اعلم هو القول الاول هو قول الجمهور وهو ان السعي ركن من اركان الحج كما ان الطواف ركن من اركان الحج وما دمنا قلنا ان الطواف ركن فكذلك السعي فلا وجه للتفريق بينهما. السعي مثل الطواف بل ان السعي ورد النص بانه من شعائر الله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جنى عليه ان طوف بهما. وورد النص على ذلك فالاقرب والله اعلم ان السعي انه ركن من اركان الحج وانه ايضا ركن من اركان العمرة. اه بعض العلماء زاد ركنا خامسا وهو المبيت مزدلف قالوا لان الله تعالى قال فاذا فاضوا من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام اي عند مزدلفة ولانه جاء في حديث عروة بن مدرس اه ووقف معنا حتى ندفع يعني وقف معنا بمزدلفة حتى ندفع فقد تم حجه وهذا هو المذهب عند الحنفية وجمهور العلماء على انه ليس ركنا وقالوا انه لو كان ركنا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان ضعف في ان يدفعوا اخر الليل لان الركن لا يرخص فيه لبعض الناس دون بعض من العلماء من قال بانه واجب ومنهم من قال بانه سنة اه اما من قال بانه واجب اه استدلوا بالاية الكريمة وايضا بحديث عروة وقالوا انها تحمل على الوجوم ولا تحمل على الركنية لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص لبعض الحجيج في الدفع ولو كان آآ المبيت مزدلفة ركنا لما رخص لهم ولقول عبد الله بن عمرو انما جمع يعني مزدلفة منزل ترتحل منه اذا شئت وما كان كذلك فلا يكون ركنا وهذا هو الاقرب والله اعلم ان المبيت مزدلفة انه واجب وليس ركنا ولا مستحبة وانما هو واجب من واجبات الحج واما استدلال حنفية بالاية الكريمة فنقول انه انها تدل على الوجوب ولا تدل على الركنية لان الله تعالى قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام فلا وجه لحمل الاية على آآ انها تدل لحمل دلالة الاية على الركنية واما حديث عروة وقوله عليه الصلاة والسلام فقد تم حجه فالاتمام اعتارة اه يكون للشيء الذي لا يصح الا به وتارة يكون للشيء الذي يصح بدونه مع التحريم وتارة يكون الاتمام بالشيء الذي يصح بدونه مع نفي التحريم فيكون ذلك بحسب السياق والمراد بالاتمام هنا في حديث عروة اتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه. على هذا نقول ان القول الراجح في المبيت من مزدلفة انه واجب من واجبات الحج فلا يقال انه مستحب ولا يقال بانه ركن. بعدما انتهينا من الكلام عن اركان الحج ننتقل بعد ذلك للكلام عن واجبات الحج قال المصنف وواجباته سبعة وعرفت هذه بالاستقراء طيب هل نقول ان واجبات الحج مثل واجبات الصلاة الجواب بينما اختلاف واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو وواجبات الحج هي تجبر بالدم لكن اذا تعمد ترك واجبا من واجبات الصلاة بطلت صلاته اما اذا تعمد ترك واجب من واجبات الحج لم يبطل حجه وانما يجبر بدم فهذا هو وجه الفرق بين واجبات الصلاة وبين واجبات الحج الواجب الاول من واجبات الحج قال الاحرام من الميقات ولو ان المؤلف رحمه الله قال ان يكون الاحرام من الميقات لكان هذا اوظح وادق في العبارة لماذا؟ لان قول الاحرام من الميقات قد يتوهم بعض الناس ان المقصود به الاحرام آآ ان المقصود به الاحرام نفسه وهذا غير صحيح الاحرام نفسه من اركان الحج كما سبق لكن المقصود ان يكون الاحرام من الميقات هذا هو مقصود المؤلف ولهذا لو يعني لو كانت عبارة المؤلف ان يكون الاحرام من الميقات لكان هذا ادق في العبارة الثاني من واجبات الحج الوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا. يعني الوقوف بعرفة الى غروب الشمس بحق من وقف نهارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ولان اهل الجاهلية كانوا اذا وقفوا بعرفة دفعوا قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة المشركين واجبة وهذه المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول يعني انتبه لهذه الاقوال اقوال متقابلة القول الاول انه ان الوقوف بعربة ان الوقوف بعرفة الى غروب الشمس لمن وقف نهارا انه واجب وهو مذهب حنفية وحنابلة القول الثاني انه مستحب وهو مذهب الشافعية. القول الثالث اه انه لا يصح الحج الا به وهو مذهب المالكية فيعني انظر الفرق بين مستحب وبين لا يصح الحج الا به. انظري التقابل في الاقوال واعدل الاقوال هو القول الاول وهو القول بالوجوب وهو القول بالوجوب هذا هو الاقرب والله اعلم اه فهو قول وسط بين قول الشافعي الذين قالوا بالاستحباب وقول المالكية الذين قالوا بالركنية يعني تقابل هذه الاقوال اه يدل على الاشكالات الكبيرة في الحج. الحج يعني تاب الحج يعني من من ابواب الفقه التي فيها اشكالات كثيرة ولذلك ينبغي ان اه ينظر الروايات والاثار وايضا يسلك مسلك الاحتياط ما امكن. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت ليلة النحر بمزدلفة وهذه تكلمنا عنها قبل قليل. وذكرنا فيها ثلاثة اقوال ورجحنا القول بانها بان المبيت واجب ليس ركنا وليس مستحبا قال الى بعد نصف الليل يعني انه يجب المبيت الى ما بعد منتصف الليل وهذه المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول القول الذي قرره المصنف وهو انه يجب المبيت ليلة مزدلفة الى منتصف الليل وهو مذهب الشافعي والحنابلة القول الثاني انه يجب المبيت مزدلفة الى طلوع الفجر. ومذهب الحنفية القول الثالث انه يجب الوقوف مزدلفة بمقدار حط الرحال وهو مذهب المالكية ايضا لاحظ هو هنا التقابل بين الاقوال استدل اصحاب القول الاول قائلون بانه يجب بعد منتصف الليل بانه عليه الصلاة والسلام بات مزدلفة ورخص للضعفاء ان يدفعوا بعد منتصف الليل والرخصة لا تكون الا من امر واجب لان الرخصة يقابلها العزيمة واما القائلون بانه يجب المبيت بمزدلفة الى طلوع الفجر استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا انه بقي واكثر الصحابة الى طلوع الفجر حتى اسفر جدا ولم يرخص لاحد في الدفع قبل الفجر الا الضعفة واما قول اصحاب القول الثالث المالكية القائلون بان الواجب اه في المبيت مزدلفة بمقدار حط الرحال فاستدلوا بحديث عروة ابن مضرس فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث من شهد صلاتنا هذه يعني فجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفاته قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان من فعل هذا تم حجه. من شهد صلاتنا هذا هذا دليل على ان الوقوف يكفي بمقدار حط الرحال قالوا ولان هذا هو ظاهر الاية فان الله قال فاذا فرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام المقصود بذكر الله عند المشعر الحرام صلاة المغرب والعشاء فاذا صلاهما حط فاذا صلاهما حصل المقصود قالوا ويؤيد ذلك قول عبد الله ابن عمرو انما جمع يعني مزدلفة منزل ترتحل منه حيث شئت يعني وهذا القول القول الثالث قول المالكية قول له وجاهته اه والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي يعني قول الحنفية هم اخذوا بظهر الحديث ووقف معنا حتى ندفع المالكية نظروا الى ان المقصود هو فقط فاذكروا الله عند المشعر الحرام صلاة المغرب والعشاء وقول عبد الله ابن عمر انما جمع اه منزل ترتحله حيث شئت اه اما الجمهور من الشافعية والحنابلة اه سلكوا مسلكا وسطا فقالوا له يجب المبيت مزدلفة الى منتصف الليل هذا هو الاقرب والله اعلم انه ان ان الاقرب هو القول الاول وهو انه يجب المبيت مزدلفة الى منتصف الليل لان النبي عليه الصلاة والسلام وجميع من معه من الحجاج باتوا مزدلفة الى منتصف الليل ثم بعد ذلك بدأت الرخصة بعد منتصف الليل بدأت الرخصة ولان الاكثر يأخذ حكم الكل بكثير من الاحكام الشرعية الاكثر يعطى حكم الكل فاذا بات بمزدلفة اكثر من منتصف الليل يكون كانه بات الليلة كاملا ولذلك في المبيت من منى ليالي التشريق يكفي ان يبيت بمنى اكثر من منتصف الليل اكثر يعني نصف الليل يكفي بل حتى حتى يعني مصير الانسان يوم القيامة اعظم شيء وهو مصير الانسان يوم القيامة الله تعالى يقول فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية كيف تثقل موازين؟ اذا رجحت كفة الحسنات على السيئات ولو بحسنة واحدة يكون مصيره انه من اهل الجنة واذا رجحت السيئات على الحسنات ولو بسيئة واحدة يكون من اهل النار الا ان يعفو الله عنه واذا تساوت يكون من اهل الاعراف اه يوقفوا في مكان بين الجنة والنار ثم تكون نهاية امرهم الى الجنة لاحظ هنا يعني الاعتبار بالاكثر ما دام ان الاكثر حسنات رجحت كفة الحسنات كان مصيره الجنة. رجعت كفة السيئات كان مصيره النار فيعني هذا الاعتبار اه يعني اعتبار شرعي ان يؤخذ ان يكون لاكثر حكم الكل ان يكون الاكثر حكم الكل فهذا تجد ان ان هذا الاعتبار في امور كثيرة في الشريعة الاسلامية فخذ هذه يعني الفائدة الدقيقة فالاكثر له حكم الكل في كثير من الاحكام الشرعية طيب يتفرع عن هذا مسألة وهي من الذين يجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل هل هذا خاص بالضعفاء ومرافقيهم او انه يشمل الجميع بعض الفقهاء خص ذلك بالضعفا وقالوا ان الرخصة انما وردت للضعفا. فيبقى من عداهم على الاصل فيبقوا الى الى مزدلفة الى طلوع الفجر والقول الثاني هو قول جمهور انه يجوز الدفع ما بعد منتصف الليل لجميع الحجاج للضعفا ولغير الضعفا لكن الافضل لغير الضعفاء البقاء الى طلوع الفجر هذه المسألة الحقيقة ايضا من المسائل المشكلة واذا تأملنا في الادلة ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب بقاء الحاج الى طلوع الفجر واذا ذهب اذا بقي الى منتصف الليل فقد ذهب اكثر الليل والاكثر له حكم الكل واما ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام والضعفاء يعني عندما نتأمل الروايات الواردة لم نجد كلمة رخص تتبع الروايات ما وجدنا كلمة رخص وانما وجدنا اذن للضعفا كل الروايات الواردة بلفظ الاذن وليس بلفظ الترخيص الاذن باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الامام وهو امير الحج في ذلك العام وليس لاحد يتقدم بين يديه فاذا اراد ان يدفع من مزدلفة الى منى لابد من ان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ظهر ان الاذن لاجل هذا آآ الاعتبار وهذا آآ يعني مما يرجح قول الجمهور وهو انه يجوز الدفع بعد منتصف الليل للضعفة ولغير الضعافة فكنت فيما سبق اشدد في هذه المسألة كنت ايضا لا ادفع الا بعد طلوع الفجر حتى تأملت هذه المسألة وراجعتها مع عدد من طلبة العلم بحثت وبحثا يعني مستفيظا الى ان خلصت الى ترجيح هذا القول وهو انه بعد منتصف الليل آآ يجوز الدفع من مزدلفة للجميع لجميع الحجاج الضعفاء وكذلك ايضا يجوز لغير الضعفاء. لكن الافضل لغير الضعافة ان يبقوا حتى يطلع الفجر وحتى يحصل الاسفار ويدفع بعد حصول الاسفار اه من مزدلفة الى منى وهذا القول وهو انه يجوز الدفع لجميع الحجاج بعد منتصف الليل آآ هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك شيخنا محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع فهذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة لو كان لا يجوز الدفع اه لغير الضعفا لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لامتي بيانا واضحا. لان هذه المسألة مما تحتاج الامة الى بيانها الواجب الرابع من واجبات الحج المبيت بمنى في ليالي التشريق وآآ دليل ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناسككم وايضا يؤيد ذلك انه عليه الصلاة والسلام رخص لعمه العباس في ترك المبيت ليالي منى لاجل انشغاله بسقاية الحجاج والرخصة لا تكون الا من عزيمة فلو كان المبيت بمنى ليس واجبا لم يكن هناك حاجة للترخيص للعباس اذ ان المستحب لا يرخص فيه طيب اه من لم يجد مكانا في منى هل يسقط عنه المبيت بمنى هذه المسألة من النوازل في الوقت الحاضر لانه قديما كانت منى تتسع الحجاج ولم يخطر ببال احد من الفقهاء السابقين ان منى ستمتلئ بالحجاج ولا يجد بعض الحجاج مكانا في منى ولذلك لم يتناول الفقهاء هذه المسألة لم يتناول الفقهاء السابقون هذه المسألة فهي من النوازل وذلك لان البشر تضاعفت اعدادهم السنوات الاخيرة يعني الى ما قبل مئة وخمسين عاما وسكان الارض يصل مليار خلال مئة وخمسين عاما الماضية ضاعف سكان الارض سبع مرات الان عدد سكان الارض سبعة مليارات وثمان مئة مليون انسان لما تضاعف عدد سكان الارض تضاعف معهم اعداد المسلمين وهذا ايضا مما يضاعف اعداد الحجاج فاصبحت منى لا تكفي للحجاج ولا تتسع للحجاج فما الحكم في حاج لم يجد له مكانا في منى يبيت فيه اختلف انظار الفقهاء المعاصرين اختلفت انظارهم في هذه المسألة فمنهم من قال اه انه يسقط عنه هذا الواجب قالوا لان الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وآآ هذا لم لم يستطع ان يبيت في منى فيسقط عنه هذا الواجب والقول الثاني في المسألة ان ان الواجب على هذا الحاج ان يبيت في اقرب مكان يلي منى لانه يكون بهذا قد اتقى الله ما استطاع اشبه ما لو اتى للمسجد الجامع يوم الجمعة وقد امتلأ المسجد الجامع فيصلي في اقرب مكان الى المسجد الجامع ولا يقال بسقوط صلاة الجمعة عنهم وهذا هو القول الراجح ومما يدل له ايضا اه ان الحكمة من مبيت الحجاج بمنى هي ان يكون الحجاج امة واحدة مجتمعين في مكان واحد ويحقق هذا المقصود كون الحاج يبيت في اقرب مكان يلي منا يعني مثلا الان يعني بعض الحجاج يبيتون في المخيمات التي تلي منى من جهة مزدلفة مخيم هاء فلا بأس لا بأس ان ان الحاج ما دام انه لم يجد مكانا في منى ليبيت في هذه المخيمات وان كانت واقعته في مزدلفة لكونهم لم يجدوا اماكن في منى. طيب الواجب الخامس من الحج قال ورمي الجمار مرتبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بامثال هؤلاء فارموا قال انما جعل البيت وقال انما جعل الطواف بالبيت بين الصفا والمروة ورمي الجمار اقامة ذكر الله ولانه عليه الصلاة والسلام رمى الجمار مرتبا طيب هنا مسألة وهي حكم الرمي قبل الزوال ويكثر السؤال عنها جمهور الفقهاء على انه لا يجزئ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام انما رمى بعد الزوال وكان الصحابة يتحينون الرمي بعد الزوال وهناك قول عند الحنفية والحنابلة انه في اليوم الثاني عشر يجوز الرمي قبل الزوال وبعد طلوع الفجر لان الله تعالى قال واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه قالوا واليوم يبدأ من طلوع الفجر ومن رمى بعد طلوع الفجر وقبل الزوال يصدق عليه انه تعجل. تعجل في يومي وقالوا يدل لذلك ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة ان يجمعوا رمي يوم الى اليوم الذي بعده ترخص لهم الانتقال من وقت الى وقت وايضا جاء في بعض الروايات انه رخص لهم ان يرموا ليلا مما يدل على ان الوقت كله محل للرمي فكما ان الوقت كله يعني ليالي ايام التشريق وليالي التشريق وقت للذبح لذبح الهدي ولذبح الاضحية كما ان الوقت كله ايضا وقت التكبير التكبير المقيد فيقول اي فرق يعني بين آآ ان يكون الوقت كله وقت للذبح ووقت للتكبير ووقت ايضا للرمي واما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيدل على الاستحباب طيب النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد طاف ضحى يوم العيد هل معنى ذلك انه يجب طواف الافاضة اه يوم ضحى يوم العيد لا وقت طواف الافاضة واسع لكنه عليه الصلاة والسلام كان يختار الافضل وكذلك ايضا تحين الصحابة عندما تحينوا ذلك لاجل موافقة فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الناس كان الناس متفرقين في منى فلم يكونوا يجتمعون الا وقت الصلاة وهو عليه الصلاة والسلام يحب ان يعني الناس يرونه وهو يرمي ويتأسون به كان ينتظر حتى يجتمع الناس لصلاة الظهر ثم ينطلق به من الجمرات ويرمي ثم يرجع ويصلي بهم صلاة الظهر ولذلك يعني القول بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر قول قوي قول قوي وان كان الاحوط هو قول الجمهور ان يكون الرمي بعد الزوال. السادس من واجبات الحج والحلق او التقصير. لان الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفا للحج والعمرة فقال لا تدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وجاء هذا في سياق الامتنان وايضا النبي عليه الصلاة والسلام دعا المحلقين ثلاثا ومقصرا مرة واحدة وقال وليقصر وليحلل كما في قصتي يعني في في بعض الروايات واما النساء فالمشروع لهن تقصير دون الحلق لما نقل الاجماع على ذلك وتقصير المرأة يكون اه من من اطراف ظفائرها يعني تجمع شعرها على شكل ظفائر وتأخذ من طرف كل ظفيرة بقدر رأس الاصبع بقدر انملة ولكن انبه هنا الى ان الحلق افضل من التقصير. لان النبي عليه الصلاة والسلام دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة من اراد ان يختار التقصير فلابد ان يكون التقصير شاملا لجميع الشعر اما ما يفعله بعض الناس يأخذ من هنا شعرتين ومن هنا شعرتين وهنا شعرتين فهذا آآ غير مجزئ لابد ان يكون التقصير شاملا لجميع الشعر ولذلك احسن ما يكون التقصير بالمكينة اذا اردت انك تقصر ما تحلق اجعله بالمكينة يختار مثلا رقم اثنين ثلاثة اربعة لان الماكينة ستكون شاملة لجميع الشعر وانا اعجب الحقيقة يعني خاصة من بعض طلبة العلم الذي يذهب للعمرة او للحج ثم يختارون التقصير ولا يختارون الحلق ينبغي المسلم ان يكون عنده مسارعة للخيرات انت ما اتيت لهذا المكان الا تبتغي فضلا من الله ورضوانه وانت تعرف انت طالب علم تعرف بان الحلق افضل من التقصير وانا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمحلقين ثلاثا اللهم ارحم المحلقين. اللهم ارحم المحلقين وفي كل مرة يقول المقصرين. يقول اللهم ارحم المحلقين. ثم في الرابعة قال والمقصر فلماذا تختار التقصير على الحلق وانت تعرف بان الحلق افضل يعني هذه يعني تتعجب يعني خاصة بعض طلبات العلم قد يكون العامي يعني ليس عنده علم كافي بهذا لكن بعض طلبة العلم يذهب ومع ذلك تجده يختار التقصير ولا يختار آآ الحلق لماذا تختار الدرجة الادنى؟ لماذا تختار الدرجة الاعلى؟ وهي الحلق فهي اعظم اجرا وثوابا اه افظل وفيها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به وتطبيق للسنة السابع والاخير من واجبات الحج طواف الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام لينفرن احد حتى يكون اخر عاذب البيت ولحديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا ان خفف عن الحاج والنفساء لكن يعني قول بان طواف الوداع واجب باطلاق يشكل عليه انه لا يجب على اهل مكة ولا على من اقام بمكة باتفاق العلماء ولذلك فالاحسن ان تقيد هذه العبارة فيقال طواف الوداع الا على اهل مكة ومن اقام بها يعني فهؤلاء ليسوا واجبا عليهم فالادق في العبارة الا نقول ان يعني من واجبات الحج طواف الوداع هكذا باطلاق. وانما نستثني نقول طواف الوداع الا على اهل مكة ومن اقام بها اه ننتقل بعد ذلك لاركان العمرة قال المصنف رحمه الله واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي آآ الاحرام في العمرة نقول فيه كما قلنا في الاحرام في الحج شرحنا هذا بالتفصيل في درس سابق كذلك ايضا طواف العمرة وسعيها نقول كما قلنا بالنسبة لطواف الحج وسعي الحج وهي ثلاثة اركان خلاف في السعي في العمرة اه هو كالخلاف بالسعي في الحد وسبق ترجيح القول بان السعي ركن من اركان الحج وهكذا ايضا نقول ان السعي ركن من اركان العمرة وواجباتها شيئان الاحرام بها من الحل. ويعني واجبات العمرة شيئان الاحرام بها من الحل لو ان المصنف قال بحق اهل مكة ومن كان مقيما بها لكان هذا ادق في العبارة لان غير اهل مكة وغير المقيمين بها اه يحرمون من الميقات فيعني هذه العبارة اه ليست دقيقة الاحرام بها من الحل يعني في حق اهل مكة ومن كان اه مقيما في مكة او ان المصنف ايضا يقول الاحرام بها من الميقات الا لاهل مكة ومن كان مقيما بها فمن الحلم يقال المؤلف هكذا لكان هذا احسن احسن بالعبارة طيب اه الاحرام بها من الحلم بالنسبة لاهل مكة ومن كان مقيما في مكة ما المقصود الحل ما معنى الحل؟ الحل معناه خارج حدود الحرم وادناه واقربه التنعيم الذي فيه الان مسجد مسجد عائشة وهو الموضع الذي احرمك منه رضي الله عنها فانها هي كانت قد اختارت نسك التمتع لكن اه قبل وصولها لمكة في سرف اتاها الحيض فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وعرفة مقصودها قال لعلك نافست يعني حفظتي؟ قالت نعم قال مواسيا لها ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم والشيء اذا اشترك الناس معه تهون مصيبته اه ثم قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت بكت عائشة لانها تريد ان تكون متمتعة وخشية ان الحيض يستمر معها الى عرفة فلا تكون متمتعة. وبالفعل ما خشيت منه وقع استمر معها الحيض اتى يوم عرفة ولم تطهر فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان تقلب التمتع الى قران آآ في اخر الحج عائشة رضي الله عنها يعني من كبار الصحابة وعنده حرص على الخير وايضا تبقى امرأة لها تنافس مع جاراتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قالت ترجوا صويحباتي بعمرة وحج وارجع انا بحج فقالها النبي عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك يعني انت اذا سترجع يعني بعمرة وحج لكن ما طابت نفسها رأت ان التمتع افضل واعلى درجة من القران فاستادت النبي عليه الصلاة والسلام ان تأتي بعمرة بعد الحج فاذن لها وامر ان يذهب معها اخوها عبدالرحمن الى التنعيم فذهبت الى التنعيم الى المكان الان الذي فيه مسجد عائشة واحرمت منه بالعمرة فدل هذا على ان اهل مكة ومن كان مقيما في مكة اذا اراد العمرة لابد ان يخرج خارج حدود الحرم. لو كان هذا غير واجب ما امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ان تذهب الى التنعيم في في في وكان الوقت ليلا وفي مشقة اه لو لم يكن هذا واجبا لامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تحرم من الحرم من مكانها الذي هي فيه فهذا يدل على ان اهل مكة ومن كانوا مقيمين في مكة اذا ارادوا ان يحرموا بالعمرة لابد ان يخرجوا خارج حدود الحرم وليس بالضرورة بالتنعيم يعني يمكن حتى من عرفة مثلا او من الشرائع من خارج الحرم لان الشرائع جزء منها في الحرم جزء منها خارج الحرم ممكن يعني من يأتي الى الى اللوحة التي مكتوب مثلا حد الحرم ويحرم بعدها من جهة الشرائع او من جهة مثلا عرفة او من جهة التنعيم المهم ان يخرج خارج حدود الحرم ويحرم منه طيب ما هي الحكمة في هذا آآ الحكمة والله اعلم اولا العمرة العمرة حقيقة العمرة في اللغة الزيارة ولا يقال انه زار آآ البيت الا اذا اتاه من الحل الى الحرم الا اذا اتاه من الحل الى الحرام كونه داخل الحرم ثم اتى طاف وسعى ما يقال انه زار واعتمر. فلابد ان يخرج خارج حدود الحرام وايضا من وجوه الحكمة حتى يجمع بين الحل والحرم وهذا حاصل في الحج في الحج هو يجمع بين الحل والحرم. لان عرفة من الحل ومزدلفة ومنى من الحرم فهو يجمع بين الحل والحرم في في العمرة حتى يجمع بين الحل والحرام لا بد ان يحرم خارج الحرم طيب قال والحلق او التقصير ونقول فيه كما قلنا في الحق او التقصير في الحج والمسنون يعني المسنونات مسنونات الحج ومستحبات الحج كثيرة مثل لها مصنف قال كالمبيت بمنى ليلة عرفة فهو مستحب في قول عامة الفقهاء لكن قال بعضهم بانه واجب ومما رجح هذا الشيخ الالباني رحمه الله والاقرب والله اعلم انه مستحب وليس واجبا وآآ لان النبي عليه الصلاة والسلام وافاه في عرفة اناس كثير لم يبيتوا بمنى ليلة عرفة ومنهم عروة بن مدرس الطائي ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم فهذا يدل على ان المبيت من ليلة عرفة انه ليس واجبا وانما هو مستحب وطواف القدوم يعني في حق القارن والمفرد فهو مستحب وليس واجبا اما المتمتع فانه اصلا سيأتي بطواف العمرة والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه. الرمل معناها الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى فهو مستحب في الاشواط الثلاثة فقط من طواف عمرة ومن طواف القدوم لان النبي صلى الله عليه وسلم اه في فتح مكة قدم هو واصحابه فقال مشركون انه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب نعم يعني هذا في في عمرة القضية في عمرة القضية ليس في فتح مكة قبل هذا في عمرة القضية في السنة السابعة قالوا انه يقدم عليكم محمد واصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يرمل الاشواط الثلاثة وان يمشوا بين ما بين الركنين ثم بعد ذلك في يعني في حجة الوداع امرهم بان يرملوه في جميع الاشواط الثلاثة. في جميع الاشواط الثلاثة يعني استقرت السنة على هذا والاطباع فيه. الاطباع معناه ان نجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. يعني يكشف آآ كتفه اليمنى وآآ وهذا وان كان امر به النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة الا انه ايضا فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وامر به اصحابه فاستقر فاستقرت السنة عليه يعني على الرمل وعلى اه الاضطباع وان كان مناسبة وسببه معروف لكن السنة استقرت على هذا وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام. يعني عندما يريد ان يلبس ملابس الاحرام ينبغي ان يتجرد يخلى جميع ملابسه ثم يلبس الازار والردا يعني على هذا لو كان عليه ازار وردة ثم نوى يصح هذا لكن الافضل يتجرد ويغتسل ثم يلبس الازار والرداء ولبسوا ازار ورداء لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال ليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين كما عند الامام احمد ابيظين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم وهذا الحديث حديث صحيح اخرجه آآ اصحاب السنن واحمد بسند صحيح وهذا يدل على ان لبس البياظ انه مستحب وانه افظل من غيره حتى في غير يعني الاحرام حتى في غير الاحرام الافضل يعني ما امكنك تلبس الابيظ ولهذا ايهما افظل؟ لبس مثلا الغترة البيظا او الشماغ الاحمر اه الغترة البيضاء افضل لعموم الحديث كلما يعني ايضا الثوب الابيض او الثوب الملون آآ الابيظ افظل لكن امره واسع. الامر واسع لانه عليه الصلاة والسلام كان احيانا لبس حلة حمراء يعني كان يلبس غير الابيظ عليه الصلاة والسلام احيانا لكن الافضل الافضل هو اه البياظ لانه عليه الصلاة والسلام قال ان من خير ثيابكم بياظ فالبسوها هذا امر واقل ما يفيده الامر الاستحباب ولهذا كفن الميت يستحب ان ان يكون ابيظ اللون نظيفين يعني جديدين او نظيفين ولما يعلم من من اه نصوص الشريعة من الحرص على النظافة ولهذا امر المسلم بالوضوء بالاغتسال والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي التلبية هي شعار الحاج النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي من حين ان يحرم اه وقد اهل عليه الصلاة والسلام عند ذو الحليفة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويسن جهر بها للرجال قد جاء في حديث حديث في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وعن شماله ممن حجر او شجر او مدن حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا اخرجه الترمذي وابن ماجة بسند صحيح وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون اصواتهم التلبية حتى انهم لا يبلغون الروحاء الا وقد بحت حلوقهم والمرأة تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها لكن اذا كانت محاضرة رجال اجانب لا ترفعوا لا ترفعوا صوتها اه التلبية التلبية المشروعة هي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كان بعض الصحابة يزيد والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم على ذلك فكان بعضهم يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك وبعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقة. لبيك والرغباء اليك والعمل فهذه كلها وردت عن بعض الصحابة فمن اتى بها فلا بأس لكن الافضل الاختصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل المؤلف للكلام عما يترتب على ترك الركن او الواجب قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به اركان الحج هي كاركان الصلاة كما ان الصلاة اه لا تصح اذا ترك ركن من اركانها فكذلك الحج فلو ان حاجة مثلا لم يقف بعرفة لم يصح حجه او لم يحرم لم يصح حجه لم يحرم يعني بالنية وليس المقصود باللباس قد يحرم في لباسه يكون محرما او انه مثلا لم يطب طواف الافاضة لم يصح حجه او لم يسعى سعي الحج لم يصح حجه ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح يعني مثلا لو انه ترك المبيت بمنى مثلا او المبيت بمزدلفة فيجبر ذلك بدم وحجه صحيح والدليل على وجوب الدم في ترك الواجبات اثر ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما اخرجه ما لك والبيهقي وبسند صحيح واعتمد العلماء على هذا الاثر وعليه عمل الامة وهذا يدل على ان يعني بعض الاحكام الشرعية اه قد لا تجد فيها دليلا مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وهنا ينظر للاثار عن الصحابة كيف فهم الصحابة هذه المسائل وهذه الاحكام ولذلك الذي يقول انا فقط لا اخذ الا بما ورد في القرآن والسنة واهمل يهمل الاثار المروية عن الصحابة سترد عليه اشكالات كثيرة وربما خالف اجماعات لاهل العلم فاذا لا بد ان نفهم هذه الشريعة كما فهم الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فراق الامة قال وستفترق هذه الامة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كانت على ما انا عليه واصحابي فهذه الشريعة نفهمها كما فهم الصحابة اه فالصحابة رضي الله عنهم بالنسبة لترك الواجب يرون وجوب الدم كما قال ابن عباس رضي الله عنه اه ترك الواجب يستوي فيه العمد والسهو لكن الفرق في الاثم لو كان متعمدا فانه يأثم وان لم يكن متعمدا ليس عليه اثم لكن يكون عليه دم ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه وهذا ظاهر ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط صحة الطواف وقال شروط وشروط صحة الطواف احد عشر الشرط الاول والثاني والثالث قال النية والاسلام والعقل هذه شروط لجميع العبادات الرابع قال ودخول وقته يعني وقت الطواف وسبق القول بان طواف الافاضة يبتدأ وقته من بعد منتصف ليلة النحر عند جمهور اهل العلم وشطر العورة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يطوف بالبيت عريانا واجتناب النجاسة والطهارة من الاحداث لحديث الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والراجح وقفه على ابن عباس ولا يصح مرفوعا وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة للطواف فجمهور الفقهاء يرون اشتراط الطهارة للطواف قال بعض اهل العلم ان الطهارة لا تشترط واشتهر هذا عن الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمهور العلم جمهور اهل العلم القائلون باشتراط الطهارة استدلوا باثر بقول ابن عباس جمهور اهل العلم القائلون باشتراط الطهارة استدلوا بالحديث السابق الطواف بالبيت الصلاة الا انكم تتكلمون فيه وقلنا ان هذا موقوف على ابن عباس على قول الراجح ولكنهم استدلوا به وقالوا الصلاة اشترط لها الطهارة وايضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلوا ما يفعلوا حاجة الا تطوفوا بالبيت واما اصحاب القول الثاني قائلون بعدم اشتراط الطهارة قالوا ليس هناك دليل اصلا على اشتراط الطهارة اما حديث الطواف بالبيت صلاة قالوا هذا من كلام ابن عباس وليس حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ايضا قياس الطواف على الصلاة قياس مع الفارق. من ان الطواف يخالف الصلاة في اكثر الاحكام فكيف يقاس الطواف على الصلاة واما قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاجة غير الا تطوف بالبيت. فانما نهاها عن الطواف بالبيت لانها ممنوعة من المكث في المسجد بكونها حائض وليس لاجل ان الطهارة شرط لصحة الطواف وهذا القول قول قوي القول بان الطواف بين الطهارة ليست شرطا بصحة الطواف قول قوي هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم لان لاننا يتأملنا اه حجة النبي عليه الصلاة والسلام. حج مع قرابة مئة الف ويعني لابد ان يكون من هؤلاء الحجاج من هو ليس على طهارة ويطوف بالبيت قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك لم يقل لا يطف احد الا وهو على طهارة دليل على عدم اشتراط الطهارة لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان اشتراط الطهارة لو كان لو كان الطهارة في الطواف شرطا بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للامة واشتهر ذلك واستفاض كما اشتهر اشتراط الطهارة لصحة الصلاة ولان هذا مما تحتاجه الامة الى بيانه يعني حج معهم قرابة مئة الف لابد ان يكون يعني في من هو من هو غير متطهر ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه قال لا يطوف احد بالبيت الا وهو على طهارة انما فقدناها الحائض ان تطوف بالبيت. لان الحائض اصلا ممنوعة من المكث في المسجد ذي كالجنوب ولا جنوبا الا عابري السبيل وحتى لا تلوث المسجد ايضا فهي ممنوعة لاجل هذا فهذا الحكم خاص بالحائض لكن ما الدليل على ان غير الحائض ممنوع من الطواف الا على طهارة هذه وجهة اصحاب هذا القول كما ترون يعني القول الثاني قول ابن تيمية رحمه الله قول قوي في ان لا تشترط الطهارة لصحة الطواف لكن مع ذلك يعني ننصحه ابتداء ان يرشد الناس والعامة يقال لا يطوف احد البيت الا على طهارة لكن لو ان احدا اتى الينا واستفتى وقال اني طفت وانا على غير طهارة او مثلا يعني خرجت مني ريح او نحو ذلك فنقول طوافك صحيح نكلفه بان يرجع الى مكة ويعيد الطواف وما بعده وربما يترتب على ذلك ما يترتب اذا يعني لا نفعل ذلك الا بشيء واضح ما عندنا دليل ظاهر يدل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف ونفرق اذا ما بين توجيه الناس قبل وبعد قبل الطواف نقول لا يطوف احد الا وهو على طهارة خروجا على الاقل من الخلاف واحتياطا وبراءة للذمة لكن لو قدر ان احدا طاف على غير طهارة فيظهر والله اعلم ان الاقرب انه ليس عليه شيء وان طوافه صحيح. وهذا من الفقه في الفتوى. هذا من الفقه في الفتوى ان العلماء يفرقون في فتوى بين وقوع الشيء وبعد وقوعه طيب يتفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى وهي هل يجوز للحائض الطواف عند الظرورة اما عند غير الضرورة فلا يجوز لكن عند الظرورة اه حصلت هذه النازلة في عهد ابي العباس ابن تيمية المتوفى سنة سبع مئة وثمانية وعشرين للهجرة وهي ان امرأة حاضت وهي مع رفقة والرفقة لن تنتظرها فهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان ترجع الى بلادها ولم تطوف طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج فابن تيمية رحمه الله اولا استشكل هذه المسألة ثم قال الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هو اه جواز ان تطوف هذه المرأة وهي حائض وقال لولا ظرورة الناس واحتياجهم اليها علما وعملا لما تجشمت الكلام فاذا يعني هو افتاها لانها بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان ترجع الى بلادها وقد اخلت بركن من اركان الحج فينبغي تطبق فتوى ابن تيمية على نطاق ضيق جدا مثل امرأة اتت من من بلاد بعيدة وهي بين امرين. اما ان تطوف وهي حائض واما ان ترجع الى بلادها ولم تطوف طواف الافاضة كونها تطوف وهي حائض خير من كونها ترجع الى بلادها ولم تأتي بطواف الافاضة ولذلك ينبغي ان تطبق هذه الفتوى التطبيق الصحيح لان بعض الناس يتوسع في الاخذ بفتوى ابن تيمية فارى ان من كان موجودا في المملكة بل حتى في دول الخليج العربي والبلدان القريبة لا تطبق عليهم هذه الفتوى كان بامكانهم يعني اما ان تنتظر المرأة او انها تذهب لبلدها ثم بعد الطهر ترجع وتطوف فلذلك يعني هذه فتوى ينبغي ان تطبق في في في نطاقها الصحيح. وهو نطاق ضيق جدا لان الاصل ان المرأة الحيض تحبس محرمها ولهذا لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام ان صفية حاضت قال احابسة نهي؟ الاصل ان المحرم ينتظر مع المرأة لكن نحن الان امام امر واقع. الرفقة لن تنتظر هذه المرأة ننتظرها امرأة مسكينة هي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان ترجع لبلادها بدون طواف ابن تيمية يعني قال تجشمت الكلام فيها يعني افتى فيها للضرورة فاذا تطبيق فتوى ابن تيمية على نطاق ضيق ينبغي عدم التوسع يعني من كان داخل المملكة دول الخليج العربي البلدان القريبة بل حتى يمكن الدول العربية نقول لا تطبق عليه فتوى ابن تيمية. بل يقال ان المرأة تنتظر حتى تطهر او اه ترجع لبلاده ثم اذا طهرت تطوف هناك امر اخر يعني ذكره لي بعض الاطباء وانه بامكان المرأة الحائض ان تأخذ ابرة لرفع الحيض فاذا ارتفع الحيض اغتسلت طافت يقولون هذا اذا فعلته المرأة مرة واحدة لا يظر انما يضره اذا فعلته يعني مرارا اقول هذا ممكن ان يعني يلجأ اليه. اذكر مرة من المرات اتاني رجل مع زوجته في منى وقال ان امرأته حائض فقلت تنتظر معه قال ما استطيع انتظر انه مرتبط بكذا قلت طيب تذهب تذهبون لبلادكم ثم ترجعون قال ما نستطيع فارشدتهم الى ان يذهبوا للطبيب اولا يستشيروا الطبيب هل يعني فيه ضرر ام لا؟ فاذا قال ليس فيه ظرر ممكن تأخذ هذه الابرة وبالفعل ذهبوا للطبيب واخبرهم بانه ليس في ضرر ما دام مرة واحدة وارتفع الحيض واغتسلت المرأة وطافت طواف الافاضة واتيا الي في اليوم الثاني يقول جزاك الله خير على يعني هذا هذه الفتوى لكن كما ذكرت واؤكد على ضرورة الاستشارة الطبية بان لا يكون على المرأة ضرر. فان كان على تعطي ضرر فليس لها ان ان تفعل ذلك قال وتكميل السبع يعني تكبير السبع من شروط صحة الطواف بل وطابها ستة اشواط بل حتى ستة اشواط ونصف لم يصح طوافه وجعل البيت عن يساره يعني جعل الكعبة عن يسار لو انه عكس جعل الكعبة عن اليمين لم يصح طوافهم وكونه ماشيا مع القدرة يعني يشترطوا صحة الطواف ان يكون ماشيا مع القدرة اما اذا كان معذورا فلا بأس ان يطاف به محمولا او يكون على عربة وهذه المسألة محل خلاف طبعا اذا كان معذورا فيطاف به محمولا او على عربة بلا خلاف لكن آآ اذا اه اراد الانسان ان يطوف محمولا او على عربة وهو قادر على ان يطوف ماشيا عليه صحة طوافه او لا اه النبي عليه الصلاة والسلام طاف ماشيا لكن لما غشاه الناس اه امر بان يؤتى ببعيره فركب بعيره واكمل الطواف على بعيره ان الناس قد غشوا لانه عليه الصلاة والسلام كان مع قرابة مئة الف كل يريد ان ينظر للنبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به تطور فازدحم الناس عليه ما استطاع ان يكمل الطواف كل الناس احاطوا به وما استطاع ان ان يكمل فامر بان يؤتى ببعيره فاكمل بقية اشواط الطواف على البعير. ان الناس قد غشوا طيب اذا القادر على ان يطوف اه ماشيا هل له ان يطوف اه محمولا او على عربة هذه المسألة فيها آآ خلاف بين اهل العلم فيها ثلاثة اقوال. القول الاول اه انه لا يصح طوافه مع القدرة على الطواف ماشيا هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بحديث ابن عباس الطواه من بيت الصلاة والقول الثاني انه يجزئه الطواف محمولا او راكبا لكن يجبر ذلك بدم وهذا هو مذهب الحنفية. القول الثالث انه له ان يطوف محمولا او على عربة ولو كان قادرا على المشي وليس عليه شيء وهذا هو مذهب الشافعية اقترف بن منذر وقال لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لان الله امر بالطواف مطلقا فكيف ما اتى به اجزأه؟ ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل والراجح والله اعلم هو القول الثالث وهو انه يصح الطواف محمولا او راكبا اه حتى ولو كان الانسان قادرا على ان يطوف ماشيا حتى لو كان ذلك بغير عذر وان كان هذا خلاف الافضل لانه يصدق عليه انه طاف انسان طاف بالعربة يصدق علينا وطاف طيف به محمول يصدق عليه انه طاف ما الذي يمنع من صحة الطواف ما في دليل يدل على عدم صحة يدل على ان الطواف لا يصح فالاقرب والله اعلم ان آآ من طاف على عربة او محمولا مع قدرته على المشي ان طوافه صحيح وما قلناه في الطواف ايضا يقال في السعي قال والموالاة يعني بين اشواط الطواف شرط لصحته لان النبي صلى الله عليه وسلم انما والى بين اشواط الطواف في جميع عمره وفي حجته ولان الطواف عبادة متعلقة بالبيت فاشترط لها الموالاة كالصلاة ثم فرع المؤلف على هذه المسألة قال فيستأنفه لحدث يعني لو احدث اثناء الطواف ثم توظأ فيعيد الطواف من جديد وكذا لقطع طويل لو طاف ثم قطع الطواف وكانت مدة الفاصل طويلة عرفا فيعيد الطواف من جديد اما اذا كان الفاصل يسيرا قال وان كان يسيرا كما لو ذهب يشرب ماء زمزم مثلا او وقف لاجله يستريح فلا يقطع طوافه او اقيمت الصلاة يعني في صلاة الفريضة فصلى فلا يقطع طوافه. هذا الفاصل او حضرة الجنازة فصلى فلا يظر لان وقت الصلاة على الجنازة يسير ولان الجنازة ايضا اه يفوت فضل الصلاة عليها برفعها. يعني لا يمكن التدارك وذهب بعض اهل العلم الى ان الطائفة اذا صلى صلاة الجنازة فانه يعيد الطواف من جديد قالوا لان الصلاة المكتوبة واجبة عليه بينما صلاة الجنازة ليست واجبة الاقرب والله اعلم ان الفاصل لاجل صلاة الجنازة لا يقطع الموالاة طيب صلاة التراويح هي فاصل طويل فلو انه بعدما طاف مثلا شوطين او ثلاثة توقف واراد ان يصلي صلاة التراويح فهذا الفاصل فاصل طويل فلا يصح معه الطواف ويلزمه ان يعيد الطواف من جديد ولذلك اما ان يعني يجعل الطواف بعد صلاة التراويح او يجعله قبل صلاة التراويح لكن يطوف بعض الاشواط ثم يصلي صلاة التراويح ثم يريد ان يكمل ليس له ذلك لان الفاصل طويل قال صلى وبنى من الحجر الاسود يعني يعيد الشوط ويستأنفه من جديد. من الحجر الاسود قال بعض اهل العلم انه اه يكمله من المكان الذي وقف عنده ولا يلزمه ان يعيد الطواف من جديد نعيد الشوط من جديد وهذا هو الاقرب والله اعلم. يعني مثلا اقيمت الصلاة وانت في منتصف الشوط الثالث صليت صلاة الفريضة طيب بعد ما صليت صلاة الفريضة هل يلزمك ان ترجع للحجر الاسود وتعيد الشوط الثالث من جديد؟ او تكمل من حيث وقفت هذا محل خلاف والقول الراجح انه انك تكمل من حيث وقفت طيب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن سنن الطواف قال وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى سبق ان تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا ان الركن اليماني ليس فيه الا سنة واحدة وهي الاستلام من غير تقبيل وكذا الحجر الاسود وتقبيله الحجر الاسود فيه ثلاث سنن السنة الاولى استلامه وتقبيله والسجود عليه وذلك من يضع جبهته وانفه عليه السنة الثانية الاشارة اليه بعصا ونحوه ويقبل ما اشار به عليه السنة الثالثة نشير اليه بيده ويكبر وهذه هي التي يستطيعها اكثر الناس كان استلامه وتقبيله في الوقت الحاضر لا يستطيعه اكثر الناس ويعني في هذه الظروف ظروف جائحة كورونا آآ لا يتمكن الان الطائف من ان يقبل الحجر الاسود لاجل ظروف هذه الجائحة التي نسأل الله تعالى ان ان يرفعها ففي الظروف المعتادة ينبغي للمسلم يعني على الاقل ولو مرة واحدة في عمره ان يقبل الحجر الاسود لانه ورد في ذلك بعض الاحاديث ومنها اه حديث والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما. ولسانه ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. يشهد له يوم القيامة. طيب تقبيل الحجر الاسود في غير الطواف لا يشرع يعني انسان اتى للمسجد الحرام ذهب مباشر يريد ان يقبل الحجر الاسود من غير طواف لا يشرع فهو مرتبط بالطواف قال والدعاء والذكر يعني اثناء الطواف من سنن الطواف لو طاف وهو صامت صحت طوافهم والدنو من البيت كلما دنا من البيت كلما كان افضل وايضا من سنن الطواف والطباع والرمل وسبق ان تكلمنا عنهما لكن هنا مسألة اذا لم يتيسر الجمع بين الرمل والدنو من البيت فايهما افضل يعني نرجع للقاعدة القاعدة ان المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها وعلى ذلك فالرمل متعلق بذات الطواف فهو افظل من الدنو للبيت يعني يمدنون الكعبة والركعتان بعده يعني بعد الطواف والسنن يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والاخلاص والحكمة من تخفيف هاتين الركعتين حتى يترك المجال لغيره. ان تيسر ان يصلي خلف المقام والا ففي اي مكان من الحرم طيب وبعد ما يصلي ركعتين ان تيسر ان يرجع ويستلم الحجر الاسود ويقبله فهذا هو الافضل وكما ذكرنا يعني مع ظروف جائحة كورونا اه هذا غير ممكن في الوقت الحاضر ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط صحة السعي قال ثمانية وهذا علم بالاستقراء الاول والثاني والثالث النية والاسلام والعقل وهذه شروط لجميع العبادات. شروط للصحة جميع العبادات والموالاة والكلام عنه كالكلام عن الموالاة في الطواف تماما والمشي مع القدرة وايضا كلامه عن هذا الشرط كالكلام عن المشي مع القدرة في الطواف وتكلمنا عنه وذكرنا الخلاف لذلك وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. انتبه لهذا الشرط يعني يشترط لصحة السعي ان يسبقه طواف مشروع ان يسبقه طواف مشروع ولو كان هذا الطواف طوافا مسنونا كطواف القدوم فلو انه سعى ولم يسبق هذا السعي طواف لم يصح سعيه وعلى هذا من يقدم قارنا او مفردا ثم يذهب الى منى مباشرة ويسأل هل يجوز ان يقدم السعي على الطواف؟ نقول لا يجوز انه يشترط لصحة السعي ان يسبقه طواف مشروع وتكميل السبع اي لابد ان يكمل سبعة اشواط بين الصفا والمروة فلو انه سعى ستة اشواط لم يصح سعيهم واستيعاب ما بين الصفا والمروة وهذا شرط من شروط صحة السعي لابد ان يستوعب ما بين الصفا والمروة. اما صعود الصفا والمروة فمستحب وليس واجبا واذا بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط وهذا يحصل من بعض الناس. يأتي للحرم خاصة من يأتي للحرم اول مرة ربما انه يعني لا يضبط الصفا من المروة فبدأ يبدأ بالمروة قبل الصفا فالشرط الاول يعتبر لاغيا لا لا يعتد به الشرط الاول اذا بدأ به من المروة ويعتبر لاغيا لابد ان يبدأ بالشوط الاول من الطواف لابد ان يبدأ بالشرط بالشوط الاول من من الصفا. لابد ان يبدأ بالشوط الاول من الصفا. فان بدأ به من المروة فالشوط هذا الشوط يعتبر لاغية طيب المسعى هل يعتبر من المسجد الحرام ويعتبر خارجا عن المسجد الحرام قد كان المسعى مفصولا عن المسجد الحرام وبينه وبين المسجد الحرام بيوت ودكاكين وكان من يخرج له يخرج من المسجد الحرام ويأتي للمساء ولهذا تجد في كتب الفقه اتى للصفا من بابه لكن يعني في الاونة الاخيرة قبل تقريبا يعني يمكن ستين عاما او تزيد اه ازيلت هذه المباني التي ما بين اه المسعى وما بين المسجد الحرام فاصبح المسعى متصلا بالمسجد الحرام فهل المسعى يعتبر الان جزءا من المسجد الحرام؟ ام خارجا عنه؟ بحيت هذه المسألة في المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي وقرر المجمع بالاكثرية ان المسعى خارج المسجد الحرام وانه مشعر مستقل وهذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة طيب هنا مسألة كثر الكلام عنها في السنوات الاخيرة مع توسعة المسعى فهل المسعى الجديد اه يجوز والسعي فيه نقول لا بأس لا بأس هو يعتبر اه يعني جزءا من المسعى لان الذي يظهر من سياق الاحاديث ومن كلام العرب ان الصفا والمروة جبلان كبيران ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس انه لما نزل قول الله تعالى وانزل عشيرتك الاقربين آآ نادى النبي عليه الصلاة والسلام الناس فاجتمعوا فقال ارأيتكم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل اكنت مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال ابو لهب تبا لك هذا جمعتنا فانزل الله عز وجل قوله تبت يدا ابي لهب وتب الشاهد من هذه القصة ان قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ رأيت ارأيتم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل هذا دليل على اتساعه وانه كبير لان فيه خيل وجيش كامل لا يمكن ان يكون على هذا الجزء الصغير الذي نراه الان في حدود المسعى القديم ثم ايضا يعني اشعار العرب تدل لهذا وايضا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله آآ يعني شاهد عيان وصف جبل الصفا لما حج سنة الف وثلاث مئة وتسعة وستين قال انه انه وجده واسعا فهذا كله يدل على اتساع جبلي الصفا والمروة. فالاقرب والله اعلم اتساع جبل الصفا والمروة وعلى هذا فلا حرج من السعي في المسعى آآ الجديد طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن سنن السعي قال وسننه الطهارة يعني الطهارة للسعي مستحبة وليست واجبة خلاف الطواف ولذلك لو ان رجلا طاف على طهارة ثم لما تلمسها احدث وسعى على غير طهارة صحيح لو ان امرأة طافت وهي طاهرة ثم بعد الطواف اتاها الحيض فسعت وهي حائض فسعيها صحيح فالطهارة اذا السعي ليست شرطا ولا واجبة وانما هي مستحبة وستر العورة يعني قول بان ستر العورة في السعي مش يعني مستحب وليس واجب مشكل لو سعى انسان وقد انكشفت عورته فيعني هذا فيه اشكال كان ظاهر كلام اهل العلم انه ليس شرطا لكن يعني يجب على المسلم اذا اذا سعى ولابد ان يكون حوله اناس ان يستر عورته والموالاة بين الطواف والموالاة بينه وبين الطواف يعني الموالاة ما بين السعي والطواف هذا مستحب لو طاف اول النهار وسعى اخر النهار صحى بل لو طاف اليوم وسعى غدا صحى طيب قال المؤلف وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب ماء زمزم ماء مبارك. اية من ايات الله عز وجل وقصة نبع ماء زمزم معروفة. يعني من وقت إسماعيل وابراهيم عليهما الصلاة والسلام يعني باكثر من خمسة الاف سنة هذا الماء المبارك اه يعني بقاؤه الى الان وهو يسحب منه بالمكائن العظيمة ومع ذلك لم ينفذ هذا ايضا اية من ايات الله عز وجل ومن قال بانه ملوث هذا غير صحيح هذا من كلام اعداء الاسلام وتشويه هذا الماء وقد اجريت عليه تجارب فتبين انه لم يتلوث ابدا وقد ورد في ذلك الحديث ماء زمزم لما شرب له وصنف فيه الحاضر ابن حجر رسالة يعني اذا شربت ماء زمزم لاي امر تريده يتحقق لك باذن الله بشرط انك عندما تشرب ماء زمزم تشربه بيقين ولست مجربا. بعض الناس يقول اجرب لا تجرب ما ينفع لابد ان تشربه بيقين ولهذا يعني ذكرت في هذا قصص عن بعض السلف فذكر عند الامام الشافعي انه شربه لاصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي وشربه ابو عبد الله الحاكم لحسن التصنيف. فكان من احسن اهل زمانه تصنيفا قال الحافظ ابن حجر وانا شربته مرة وسألت الله او انا حينئذ في بداية طلب العلم ان يرزقني حالة الذهب في حفظ الحديث ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين عاما وانا اجد من نفس المزيد على تلك المرتبة فسألت رتبة اعلى منها فارجو ان انال ذلك وقال ابن القيم وقد جربت انا وغيري من استشفاء ماء زمزم امورا عجيبة. واستشفيت به من عدة امراض فبرئت باذن الله عز وجل وشربه اناس كان بهم امراض مستعصية فشفاهم الله عز وجل فماء زمزم لما شرب له قال ويرش على بدنه وثوبه وقد ورد في ذلك اثار لكنها كلها ظعيفة يعني ورد ان من شرب و والله ووردت في ذلك اثاره لكن كلها ظعيفة وورد ان من رش على رأسه ماء زمزم لم تصبه ذلة قط وجاء في حديث ابن عباس اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتظلعون من زمزم اخرجه بن ماجد لكنه حديث ضعيف وتظل معناه ان يشرب منه وهو غير عطشان حتى يمتلئ بطنه ويقول يعني حينما يشرب ماء زمزم بسم الله اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه منه خشيتك هذا ليس عليه دليل يدعو بما تيسر بما يحضره من خيري الدنيا والاخرة طيب هنا امر يذكره المؤلف اه الوقوف بالملتزم الملتزم هو ما بين الحجر الاسود وباب الكعبة ويسمى المدعى ويسمى المتعوذ ويسمى الحطيم ايضا وصفته ان يلصق الملتزم خده وصدره بالملتزم ويديه هكذا ويدعو الله عز وجل وهذا قد روي عن بعض التابعين وقيل ان الصفة ان يضع الملتزم يده فقط على الكعبة هكذا ثم يدعو وهذا ثابت عن مجاهد ابن جبر الراوي لجميع اثار الصحابة في الملتزم وقد روى جميع الاثار عن الصحابة الملتزمة ورواها مجاهد. ومع ذلك مجاهد كان يضع يده فقط وظاهر الاثار المنقولة عن الصحابة وانهم يعني ما كانوا يلصقون اه ايديهم ولا صدورهم بالكعبة وانما يقفون عند هذا المكان الذي ما بين باب الكعبة والحجر الاسود ويدعون الله عز وجل. هذا هو المنقول عن الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وعلى هذا فالاقرب والله اعلم ان من ذهب للملتزم يقف عند الملتزم ويدعو الله عز وجل ادعوا الله تعالى رافعا يديه مستقبل الكعبة من غير حاجة الى ان يلصق صدره ولا وجهه ولا خده وان وضع يده فلا بأس كما فعل مجاهد لكن منقول عن الصحابة انهم يقفون في هذا المكان من غير الصاق هذا هو الاقرب والله اعلم فتأتي لهذا المكان ما بين الحجر الاسود وباب الكعبة وتقف عند عند مستقبل الكعبة وتدعو الله عز وجل الدعاء في هذا الموطن اه اه حري بالاجابة يقال ان هذا المكان مكان اجابة الدعاء وقد روي فيه يعني اثار عن بعض السلف وعن بعض حتى المعاصرين انهم دعوا الله تعالى بدعوات تبينوا اجابتها روي عن ابن عباس انه دعا الله تعالى بدعوة تبين تتبين له اجابتها وكذلك روي عن بعض العلماء روي عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كذلك انه دعا فيها بدعوة روي عن عبد الرحمن بن حسن انه دعا بدعوة تبين اجابتها روي عن شيخ المشايخ محمد وابراهيم انه دعا الله تعالى بدعوة فتبين اجابتها وروي ايظا عن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وروي عن عدد كثير من الصالحين انهم دعوا الله تعالى في هذا الموطن بدعوات اه تبين لهم اجابتها رحمة الله تعالى على الجميع فهذا الموطن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء غالبا. والله تعالى اعلم طيب نختم هذا الباب والدرس قال المصنف وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما اه تسن زيارة قبورهم لعموم الادلة ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها اه فتسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه لكن شد الرحل لقبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز للعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى والمقصود بالنهي عن شد الرحال آآ يعني شد الرحل يأدي تعظيم البقعة اما شد الرحل لغير تعظيم البقعة كالتعزية مثلا لا بأس او للصلاة على الميت لا بأس وانما المنهي عنه شد الرحل لاجل تعظيم البقع والذي يشد الرحل لاجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك تعظيم القبر فهذا لا يجوز وانما اذا اراد ان يذهب للمدينة يشد الرحل لاجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لاجل زيارة القبر ثم اذا وصل الى الى المدينة يستحب له ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه قال وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام مئة الف وفي المسجد الاقصى بخمسمائة وهذا قد روي فيه حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاقرب وقفه على ابن الزبير اه لكن جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وهذا دليل على ان الصلاة في المسجد النبوي تعدل الف صلاة فيما سواه وان الصلاة في المسجد الحرام انها افضل من الف صلاة وهذا يدل على فضل الصلاة في في هذين المسجدين وكذلك المسجد الاقصى ورد انها تعدل خمس مئة صلاة لكن الحديث المروي في ذلك في سنده مقال ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الفوات والاحصان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا نجيب عما تيسر من الاسئلة. لو قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالعمرة جهلا او نسيانا هل تصح الجواب لا تصح لا يصح تقديم السعي على الطواف في العمرة ولا تقديم السعي ولم يسبقه طواف مشروع لا بد ان يسبق السعي طواف مشروع فلو قدمه لم يصح ذلك حتى ولو كان ذلك جهلا هل يشرع الوقوف اثناء الاشارة الحجر الاسود ام يشير وهو ماشي اولا عند الاشارة الحجر الاسود يشير بيده اليمنى فقط بعض الناس يشرب ليدين هكذا هذا خلاف السنة. السنة ان يشير بيده اليمنى هكذا قائلا الله اكبر من غير الزيادة بسم الله نقول الله اكبر مرة واحدة ومعنى ذلك انه لن يتوقف يعني لثواني فقط سواء يستقبل الحجر يقول الله اكبر اما بعض الناس تجد انه يتوقف ويعيق الطائفين وربما رفع يديه الثنتين هكذا الله اكبر ويكررها هذا خلاف السنة. السنة مرة واحدة مرة واحدة اذا اذا حاذيت الحجر الاسود تقول الله اكبر. نعم يتوجه للحجر استقبل الحجر ويقول الله اكبر. هل اقرأوا التسمية عند الاشارة الحجر الاسود ام يكتب بالتكبير؟ يكتفى بالتكبير بسم الله لم ترد انما الذي ورد التكبير فقط نقول كلما حاذ الحجر يقول الله اكبر. كيف نرد على ما نستدل بقول الله تعالى وجعلناكم شعوب وقبائل تعارفوا للتعرف بين الرجال والنساء عبر التواصل يعني هذا استدال في غير محله هذه يعني استدلال بحق اريد به باطل فيعني الرجل ليس له ان بالتواصل مع المرأة الاجنبية ويتعرف بها والا لسبب مشروع اما مثلا لخطبة ان ان يخطبها اما لخطبة مثلا يخطبها ويتزوجها او مثلا اه يتواصل بها لحاجة مثل من الحوائج اما آآ يعني التعرف لغير سبب مشروع فهذا اه يفضي آآ الى امور لا تحمد عقباها فنظرة ثم ابتسامة ثم موعد ثم لقاء يعني كثير من من الامور المحرمة اول ما تحصل بمثل هذا التعرف ثم بعد ذلك اه المخالطة ثم يصل ذلك الى امور لا تحمد عقباها فالانسان عندما يتواصل مع امرأة لابد ان يكون ذلك لسبب مشروعه بقدر الحاجة. بعض المنصات الخيرية استقطع يوميا هللات هل يكفي عن الصدقة اليومية هي جزء من الصدقة لكن تيسر لك ان تتصدق باكثر من ذلك فهو افضل ينبغي للمسلم ان يحرص على آآ الاكثار من الصدقة. وقد اخبر عليه الصلاة والسلام بانه ما من يوم يصبح العباد فيه الا وينزل ملكان من السماء. يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. فينبغي لك الا يمر عليك يوم الا تصدقت فيه لله بصدقة ولو بمبلغ يسير. حتى تدخل في دعوة حتى تدخل في دعوة الملك بان يخلف الله عليك اريد ان اشتري سياطا من شخص لكن البنك هو الذي سوف يشتريها لي من هذا الشخص ثم يبيعها علي البنك بسعر اعلى على اقساط لمدة سبع سنين ثم بعد ان ان يبيعها على البنك اود بيعها لانتفع بثمنها في اكمال بيتي ثم الزواج لا بأس بذلك فتطلب من البنك ان يشتري لك سيارة من فلان من الناس البنك يشتريها يتملكها ثم يبيعها عليك مقصطة ثم انت تستلم هذه السيارة وتبيعها على طرف خارجي نقدا لكي تستفيد من السيولة النقدية. هذه تسمى المرابحة للامر بالشراء اه فلا بأس بها. لكن اه لا تشتريها من البنك حتى يتملكها لابد ان البنك يشتريها من هذا الشخص ويتملكها ثم يبيعها عليك ثم بعد ذلك بعد ما تستلمها انت انت حر فيها تريد ان تبقيها عندك تريد ان تبيعها بنقد انت حر فيها فهذه كلها آآ بيوعات والله تعالى يقول واحل الله البيع بعض الناس لا يتمكنون من صيامه ثلاثة ايام من كل شهر الا يوم الجمعة بسبب العمل. هل يجوز لهم ذلك اولا صيام ثلاثة ايام من كل شهر سنة قد اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة اوصى به ابا ذر واوصى به ابا هريرة واوصى به عبدالله ابن عمرو ابن العاص وبين في حديث عبد الله ابن عمرو ان صيام ثلاثة ايام من الشهر تعدل صيام الشهر لان الحسنة بعشر امثالها ثلاثة في عشرة يعني ثلاثين فالذي يصوم ثلاثة ايام من كل شهر كأنما صام السنة كلها ولذلك السنة صيام ثلاثة ايام من كل شهر ولا يلزم ان تكون ايام البيض يعني بعض الناس يصوم كل اثنين مثلا اي اثنين الاول اثنين الثاني اثنين الثالث هاي ثلاثة ايام كل شهر فيجمع بين فظل صيام ثلاثة ايام وبين فظل صيام الاثنين وبعض الناس يجعل ثلاثة ايام في اه ايام آآ وبعض الناس يجعل صيام ثلاثة ايام في ايام البيض فالمهم ان تصوم ثلاثة ايام هذه هي السنة ان تصوم ثلاثة ايام اه الاخ السائل يقول انه لا يتمكن من الصيام الا يوم الجمعة بسبب العمل لا بأس بذلك ولا يدخل هذا في النهي عن افراد يوم الجمعة. لانك لم تفردها لاجل فضيلتها. انما افردتها بسبب ظروف العمل عندك فلا بأس بذلك ان شاء الله. هل اقول في دعائي كما قال ابراهيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي او بدون من لابد ان تقول من لانها كل لا تظمن ان تكون جميع ذريتك انهم من الصالحين ما تدري ولذلك تقول كما قال ابراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي لكن اذا اردت ان تدعو لاولادك يعني فرق بين الذرية وبين الاولاد نقول اللهم اجعل مثل اولادي مقيمي الصلاة لكن اذا اردت الذرية يعني الذرية يدخل فيها الاحفاد واحفاد الاحفاد فتقول كما قال ابراهيم ومن ذريتي ما حكم من يرفع يديه التكبير عند السجود هذا غير مشروع ولذلك جاء في حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك عند السجود يعني يرفع لا يرفع يديه عند السجود انما ورد رفع اليدين في الصلاة في اربعة مواضع فقط ان تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. وما عدا هذه المواضع الاربعة لا يشرع فيها رفع اليدين الالتفات سهوا في الصلاة يبطلها؟ الجواب لا يبطلها بل حتى الالتفات عمدا لحاجة لا بأس به مثلا امرأة صح طفلها فالتفت تريد ان ترى هذا الطفل يعني ما سبب صياحه لا بأس الالتفات لحاجة لا بأس به انما الالتفات لغير حاجة يعني غاية ما في انه مكروه ولا يبطل الصلاة لكن التفات آآ لحاجة لا بأس به ومن باب اولادنا الالتفات سهوا انه لا يبطل الصلاة هل يحرق الحاج يوم النحر اذا اراد ان يضحي اه الحاج يوم العيد اذا رمى جمرة العقبة فانه يشرع له ان يحلق رأسه او يقصر وهذا الحلقة والتقصير ومثل ذلك ايضا المرأة بالنسبة للتقصير هذا نسك فلا يمنع منه الحاج ولو كان يريد ان يضحي فلا بأس ان يحلق رأسه ولو لم تذبح اضحيته لكن آآ بقية الشعور ما عدا شعر الرأس وكذلك تقليم الاظافر ينتظر حتى تذبح اظحيته فمثلا اذا اراد ان يقص من شاربه مثلا او يقلم اظفاره هنا ينتظر حتى تذبح اضحيته اما بالنسبة لحلق الرأس او التقصير فهذا نسك وهذا يفعله الحاج ولو لم تذبح اضحيته ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته